كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٥٨٩

بها؟ قال : لا » (١). وفى حديث آخر : « عليه الحد »

٥٠٤١ ـ وروى جميل ، عن زرارة عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) « في رجل غصب امرأة مسلمة نفسها ، قال : يقتل » (٢).

٥٠٤٢ ـ وفى رواية ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) « في رجل اغتصب امرأة فرجها ، قال يقتل محصنا كان أو غير محصن » (٣).

٥٠٤٣ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب قال : « سمعت ابن بكير يروى عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال : « من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل : ومن يضربهما وليس لهما خصم : قال : ذلك إلى الامام إذا رفعا إليه (٤).

٥٠٤٤ ـ وفي رواية جميل عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « يضرب عنقه أو قال رقبته » (٥).

__________________

(١) تقدم في المجلد الثالث ما يدل على استحباب التفريق في رواية رواها طلحة بن زيد.

(٢) رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح.

(٣) رواه الكليني ج ٧ ص ١٨٩ والشيخ في الصحيح.

(٤) رواه الكليني ج ٧ ص ١٩٠ في الحسن كالصحيح ، وقال في المسالك : لا خلاف في ثبوت القتل بالزنا بالمحارم النسبية ، وزنا الذمي بالمسلمة ، وزنا المكره للمرأة ، والنصوص واردة بها وإنما الخلاف في الحاق المحرمة بالسبب كامرأة الأب والنص ورد على الزنا بذات محرم والمتبادر من ذات المحرم النسبية ويمكن شمولها للسببية ، وظاهر النصوص الدالة على قتل المذكورين الاقتصار على أعناقهم ، سواء في ذلك المحصن وغيره ، والحر والعبد والمسلم والكافر.

(٥) رواه الكليني والشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٤٥١ بسند ضعيف ، وظاهر الرواية تركه ان لم يقتل بالضربة وهو خلاف المشهور وفي الروضة القتل للزاني بالمحرم كالأم والأخت والزاني مكرها ولا يعتبر الاحصان هنا ويجمع له بين الجلد والقتل على الأقوى جمعا بين الأدلة لان الآية دلت على جلد مطلق الزاني ، والروايات دلت على قتل من ذكر ولا منافاة بينهما فيجب الجمع.

٤١

٥٠٤٥ ـ وفي رواية السكوني أنه « رفع إلى علي ( عليه‌السلام ) رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن » (١).

٥٠٤٦ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل أقيم عليه الحد كائنا ما كان ) (٢).

باب

( حد اللواط والسحق )

٥٠٤٧ ـ روى حماد بن عثمان (٣) عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : قلت له : « رجل أتى رجلا قال : إن كان محصنا فعليه القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الحد قلت : فما على المؤتى به؟ قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن » (٤).

٥٠٤٨ ـ وفي رواية هشام ، وحفص بن البختري « أنه دخل نسوة على أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) فسألته امرأة منهن عن السحق ، فقال : حدها حد الزاني (٥) ، فقالت

__________________

(١) قال الشيخ : الامام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه.

(٢) يشعر بعدم الحد لو كان في حال الجنون. ( م ت )

(٣) الطريق إليه صحيح ، ورواه الكليني والشيخ في الضعيف.

(٤) قال في المسالك : مذهب الأصحاب أن حد اللائط الموقب القتل ليس الا ، ويتخير الامام في جهة قتله فان شاء قتله بالسيف ، وان شاء ألقاه من شاهق ، وان شاء أحرقه بالنار ، وان شاء رجمه ، ووردت روايات بالتفصيل بأنه إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد ، ولم يعمل بها أحد.

(٥) المشهور بين الأصحاب أن الحد في السحق مائة جلدة حرة كانت أو أمة ، مسلمة كانت أو كافرة ، محصنة أو غير محصنة ، للفاعلة والمفعولة ، وقال الشيخ ترجم مع الاحصان وتجلد مع عدمه.

٤٢

امرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن؟ فقال : بلى ، فقالت : أين هو؟ قال : هن أصحاب الرس » (١).

٥٠٤٩ ـ وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) « أن عليا ( عليه‌السلام ) قال : لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي » (٢).

٥٠٥٠ ـ وروى عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن أبي خديجة قال (٣) : « لا ينبغي لامرأتين أن تناما في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، فإن وجدوهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا ، (٤) وإن وجدتا الثالثة في لحاف حدتا ، فإن وجدتا الرابعة في لحاف قتلتا » (٥).

وإذا أتى الرجل امرأته فاحتملت ماءه فساحقت به جاريته فحملت رجمت المرأة وجلدت الجارية والحق الولد بأبيه ، روى ذلك عن علي بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) (٦).

__________________

(١) السؤال كان عن السحق نفسه لاعن حده فالجواب عن المقصود

(٢) رواه الكليني أيضا بسنده المعروف عن السكوني.

(٣) رواه الكليني ج ٧ ص ٢٠٢ مسندا عنه عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) وفيه « ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد ـ الخ ».

(٣) ربما حمل الحد على التعزير.

(٥) عمل به الشيخ في النهاية ، وفي الشرايع الأجنبيتان إذا وجدتا في لحاف مجردتين عزرت كل واحدة منهما دون الحد فان تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة ، فان عادتا قال في النهاية قتلتا ، والأولى الاقتصار على التعزير.

(٦) رواه الكليني في الضعيف عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « دعانا زياد فقال : ان أمير المؤمنين ( يعني منصور ) كتب إلى أن أسألك عن هذه المسألة ، فقلت : وما هي ، فقال : رجل أتى امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت فقلت له : فسل عنها أهل المدينة ، قال فألقي إلي كتابا فإذا فيه : سل عنها جعفر بن محمد فان أجابك والا فاحمله إلى ، قال فقلت له : ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه ، قال

٤٣

باب

( حد المماليك في الزنا )

٥٠٥١ ـ روى إبراهيم بن هاشم ، عن الأصبغ بن الأصبغ قال : حدثني محمد بن سليمان المصري (١) ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي الشك من محمد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) : « عبد زنى فقال (٢) : يجلد نصف الحد قلت : فإنه عاد ، قال : فيضرب مثل ذلك ، قال : قلت : فإنه عاد ، قال : لا يزاد على نصف الحد ، قال : قلت : فهل يجب عليه الرجم في شئ من فعله ، قال : نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات ، قال : قلت : فما الفرق بينه وبين الحر وإنما فعلهما واحد؟ قال : إن الله تبارك وتعالى رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر قال : ثم قال : وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب ».

٥٠٥٢ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن الأحول (٣) ، عن بريد العجلي عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) « في » مه تزني ، قال : تجلد نصف الحد ، كان لها زوج أو لم يكن لها زوج (٤).

__________________

ولا أعلمه الا قال : وهو الذي ابتلى بها ». يعني الخليفة. أقول : يعني بزياد زياد بن عبد المدان الحارثي والى المدينة.

(١) رواه الشيخ في التهذيب والكليني في الكافي ج ٧ ص ٢٣٥ وليس فيهما الوصف بالمصري ولا في كتب الرجال ، إنما فيها محمد بن سليمان البصري ، ولعل التصحيف من النساخ.

(٢) فيهما « أمة زنت ، قال : تجلد خمسين ـ الخ » ولعل الراوي سمع حكمهما وروى مرة حكم العبد ورواه المصنف ومرة حكم الأمة ورواه الكليني وتبعه الشيخ ولا شك في تساوي حكمهما. ( م ت )

(٣) كأنه هو الحارث بن محمد بن النعمان الأحول فله كتاب يرويه جماعة منهم ابن محبوب كما في « جش » و « ست ».

(٤) مروى في الكافي في الصحيح عن ابن محبوب وعليه فتوى الأصحاب.

٤٤

٥٠٥٣ ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « أم الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد » (١).

٥٠٥٤ ـ وروى ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع أبى سيار عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : ( أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، قال : وما كان من حق الله عزوجل في الحدود فان ذلك في بدنها ، وقال : ويقاص منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد (٢)

٥٠٥٥ ـ وروى ابن محبوب ، عن عبد الله بن بكير ، عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) : « إن زنت جاريه لي أحدها؟ قال : نعم وليكن ذلك في سر فانى أخاف عليك السلطان » (٣).

٥٠٥٦ ـ وروى إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي (٤) عن الحسين بن خالد ، عن الرضا ( عليه‌السلام ) « أنه سئل عن رجل كانت له أمة فقالت الأمة له : ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك؟ فقال لها : نعم ، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك ، قال : إن استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرى عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وإن كانت تابعته كانت شريكته

__________________

(١) أي حد أم الولد حد الأمة التي لا ولد لها. ( سلطان )

(٢) ظاهره أن جنايتها لا تتعلق برقبتها بل يلزم المولى أرش جنايتها ونسب القول بذلك إلى الشيخ في المبسوط وابن البراج ، والمشهور أن جنايتها تتعلق برقبتها وللمولى فكها اما بأرش الجناية أو بأقل الامرين وان شاء دفعها إلى المجني عليه ، هذا في الخطأ ، وأما في العمد فلا خلاف في جواز القود.

(٣) قال العلامة (ره) في القواعد : للسيد إقامة الحد على عبده وأمته من دون اذن الامام وللامام أيضا الاستيفاء وهو أولى ، وللسيد أيضا التعزير.

(٤) في الكافي والتهذيب « صالح بن سعيد » وذكرا في كتب الرجال في عنوانين ولكل واحد منهما كتاب والاتحاد غير بعيد ، والمراد بالحسين بن خالد : ابن أبي العلاء الخفاف وله كتاب يعد من الأصول وهو ممدوح. وفيهما عن الحسين بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ).

٤٥

في الحد ضربت مثل ما يضرب » (١).

٥٠٥٧ ـ وسئل الصادق ( عليه‌السلام ) (٢) « عن رجل أصاب جارية من الفئ فوطئها قبل أن يقسم ، قال : تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحط لها منها ما يصيبه منها من الفئ ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها ، فقيل : فكيف صارت الجارية تدفع إليه بالقيمة دون غيرها؟ قال : لأنه وطئها ولا يؤمن أن يكون ثم حمل » (٣).

٥٠٥٨ ـ وروى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ، ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله عزوجل ، قال : إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضرب نصف حد العبد ، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد » (٤).

__________________

(١) تقدم الكلام فيه سابقا.

(٢) رواه الكليني في الكافي ج ٧ ص ١٩٤ بسند حسن كالصحيح عن عمرو بن عثمان.

(٣) قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : من وطئ جارية من المغنم قبل أن يقسم قومت عليه وأسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها والباقي بين المسلمين ويقام عليه الحد ، ويدرأ عنه بمقدار ما كان له منها ، وتبعه ابن البراج وابن الجنيد ، وقال المفيد : عزره الامام بحسب ما يراه من تأديبه وقومها عليه وأسقط من قيمتها سهمه وقسم الباقي بين المسلمين ، وقال ابن إدريس : ان ادعى الشبهة في ذلك يدرأ عنه الحد ، والوجه أن نقول إن وطئ مع الشبهة فلا حد ولا تعزير وان وطئ مع علم التحريم عزر لعدم علمه بقدر النصيب وهو شبهة واحتج الشيخ برواية عمرو بن عثمان والجواب أنه محمول على ما إذا عينها الامام لجماعة هو أحدهم. ( المرآة )

(٤) كأن فيه دلالة على أن بمجرد اعتاق الشريك حصته لا يسرى العتق إلى حصة شريكه من غير تقويم الحصة وكذا لا يتحقق العتق بالنظر إلى حصته أيضا ، وقال الفاضل التفرشي : لعل التقويم كناية عن صحة العتق ان لم يقصد المعتق الاضرار بالشريك ليبطل العتق حيث لم يقصد القربة بل قصدها ورضي بتقويم حصة الشريك عليه لكنه لم يقوم عليه لمانع فبقي النصف في الرق فيكون المعنى إن كان عتق نصفه صحيحا فكذا والا فهو عبد ـ الخ.

٤٦

٥٠٥٩ ـ وروى عباد بن كثير البصري (١) عن جعفر بن محمد ( عليه‌السلام ) قال « في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما حد الحر ويضربان الباقي حد المملوك » (٢).

باب

( حد من أتى بهيمة )

٥٠٦٠ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن سدير عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) « في الرجل يأتي البهيمة قال : يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن (٣) إن كان مما يؤكل لحمه ، وإن كان مما يركب ظهره (٣) أغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل ذلك بها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها » (٥).

باب

( حد القواد )

٥٠٦١ ـ روى إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي ، عن محمد بن سليمان البصري ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) : أخبرني عن القواد ما حده؟ قال : لاحد على القواد أليس إنما يعطى الاجر على أن يقود؟ قلت : جعلت

__________________

(١) كذا وفي الكافي في غير مورد من كتاب الحدود عن عباد البصري وهو عباد بن صهيب كما صرح به في بعضها.

(٢) في اللمعة « من تحرر بعضه فإنه يحد من حد الأحرار بقدر ما فيه من الحرية ومن حد العبيد بقدر العبودية ».

(٣) أي العظام التي لا تحرق غالبا وليس في التهذيب قوله « وتدفن ».

(٤) « مما يؤكل » كالشاة والبقر والناقة ، ومما يركب ، أي ما كان غير مأكول في العادة كالحمير والبغال والخيل.

(٥) أي لئلا يعير بها فاعلها أو مالكها. ( المسالك ).

(٦) أي دلال الزنا واللواط.

٤٧

فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما ، قال : ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما؟ فقلت : هو ذاك جعلت فداك ، قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني : خمسة وسبعين سوطا ، وينفى من المصر الذي هو فيه (١).

٥٠٦٢ ـ وفي خبر آخر : « لعن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الواصلة والموتصلة ـ يعنى الزانية والقوادة في هذا الخبر » (٢).

باب

( حد القذف )

٥٠٦٣ ـ روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) « في الذي يقذف امرأته ، قال : يجلد ، قلت : أرأيت إن عفت عنه ، قال : لا ولا كرامة » (٣).

٥٠٦٤ ـ وروى ابن محبوب ، عن حماد بن زياد (٤) ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل قال لامرأته بعدما دخلت عليه : لم أجدك عذراء قال : لا حد عليه » (٥).

__________________

(١) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٤٦٣ والكافي ج ٧ ص ٢٦١ مع زيادة ، وقال في الشرايع يستوي في هذا الحكم الحر والعبد والمسلم والكافر.

(٢) رواه المؤلف في معاني الأخبار ص ٢٥٠ في الحسن كالصحيح عن إبراهيم بن زياد الكرخي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) ، وفيه « الواصلة والمستوصلة ». وفي الكافي عن سعد الإسكاف عن الصادق ( عليه‌السلام ) نحوه وفيه « الواصلة والموصولة ». وقوله « في هذا الخبر » متعلق بيعني.

(٣) أي هل ينفع عفوها في سقوط الحد عنه قال : لا أي لا ينفع ، ورواه الشيخ في التهذيب بعد ذكر أخبار دلت على جواز العفو عن القاذف فحمله وفسره بما إذا عفت بعد الرفع إلى الحاكم وبذلك جمع بين الاخبار. وقال في المسالك : يسقط الحد بالعفو لأنه حق آدمي يقبل العفو كغيره من حقوقه ولا فرق في ذلك بين الزوجة وغيرها ولا بين وقوع العفو بعد المرافعة إلى الحاكم وقبلها.

(٤) كذا والصواب حماد عن زياد كما في التهذيب.

(٥) المشهور أن عليه التعزير.

٤٨

٥٠٦٥ ـ وفي خبر آخر قال : « إن العذرة قد تسقط من غير جماع ، قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة » (١).

٥٠٦٦ ـ وفي رواية وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) « أن عليا ( عليه‌السلام ) لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة مثل يا زان ويا ابن الزانية ، أو لست لأبيك » (٢).

٥٠٦٧ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : « سئل أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) عن نصراني قذف مسلما فقال له : يا زان ، قال : يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم ، وثمانين جلدة الا سوطا لحرمة الاسلام ، ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره » (٣).

٥٠٦٨ ـ وروي عن صفوان ، عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن رجل يفترى على رجل من جاهلية العرب ، قال : يضرب حدا قلت : يضرب حدا؟ قال : نعم إن ذلك يدخل على رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حدا قلت : يضرب حدا؟ قال : نعم إن ذلك يدخل على رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) » (٤).

٥٠٦٩ ـ وروى جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « أنه قضى (٥) في رجل دعا آخر ابن المجنون وقال الآخر له :

__________________

(١) روى الكليني ج ٧ ص ٢١٢ في الحسن عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء ، قال : ليس عليه شئ لان العذرة تذهب بغير جماع » والنكبة هي ما يصيبه الانسان من الحوادث ، والعثرة الزلة.

(٢) رواه الحميري في قرب الإسناد ص ٧٢ عن السندي بن محمد البزاز عن وهب وعمل به الأصحاب لتأييدها بأخبار أخر راجع الكافي والتهذيب ح ٢ ص ٤٦٩.

(٣) رواه الكليني ج ٧ ص ٢٣٩ في الموثق وكذا الشيخ في التهذيب.

(٤) أي يفتري على الرجل من جاهلية العرب من بطلان نكاحهن والزنا وأمثال ذلك وكان قاذف العرب من حيث أنهم عرب يكون قاذفا لرسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) العياذ بالله وفي التهذيب « قذف بعض جاهلية العرب »

(٥) يعني قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) كما في الكافي والتهذيب.

٤٩

بل أنت ابن المجنون فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال : إعلم أنه ستعقب مثلها عشرين ، فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده عشرين ، نكالا ينكلهما » (١).

٥٠٧٠ ـ وروى محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن رجل قال لامرأته : يا زانية ، قال يجلد حدا ويفرق بينهما بعدما جلد ، ولا تكون امرأته ، قال : وإن كان قال كلاما أفلت منه في غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به فلا يفرق بينهما ». ٥٠٧١ ـ وقال أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) : « إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل » (٢).

٥٠٧٢ ـ وقال الصادق ( عليه‌السلام ) : « قاذف اللقيط يحد » (٣) والمرأة إذا قذفت زوجها وهو أصم يفرق بينهما ، ثم لا تحل له أبدا (٤).

٥٠٧٣ ـ وروى ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : « سئل أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال فقال : إن كان لها بينة يشهدون لها عند الامام جلده الحد وفرق بينهما ثم لا تحل له

__________________

(١) قيل في وجه تقديم الأول على الثاني ، ويمكن أن يكون مقصود ( عليه‌السلام ) أن يعفو عن صاحبه فيكون بداء الصلح من جانبه كما كان بداء السب منه. والنكال العقوبة.

(٢) يمكن أن يكون المراد أنه لا ينبغي التأخير في إقامة الحدود أو أنه أشار إلى إدراء الحدود بالشبهات ، ولم أجده مسندا.

(٣) رواه الكليني ج ٧ ص ٢٠٩ في الحسن كالصحيح عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عنه ( عليه‌السلام ) هكذا قال : « يحد قاذف اللقيط ، ويحد قاذف ابن الملاعنة ».

(٤) روى الكليني ج ٦ ص ١٦٦ والشيخ في الصحيح عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في امرأة قذفت زوجها وهو أصم ، قال : يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا » وعمل به المصنف ـ رحمه‌الله ـ ولم يعمل به الأصحاب ، وفي عكسه روايات مع عمل الأصحاب عليها. ( م ت )

٥٠

أبدا ، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه » (١).

٥٠٧٤ ـ وفي رواية السكوني « أن عليا ( عليه‌السلام ) قال : من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد والزم الولد » (٢).

٥٠٧٥ ـ وفي رواية يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير ، أو ذكر أو أنثى ، أو مسلم (٣) أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية ، وعلى غير البالغ حد الأدب » (٤).

٥٠٧٦ ـ وقال على ( عليه‌السلام ) : « لاحد على مجنون حتى يفيق ، ولا على الصبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ » (٥).

٥٠٧٧ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) « في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، قال : عليه حد واحد لقذفه إياها ، وأما قوله : أنا زنيت بك فلا حد عليه فيه إلا أن يشهد على

__________________

(١) مروى في الكافي ج ٦ ص ١٦٦ ، وهذا الحكم لا خلاف فيه ظاهرا بين الأصحاب ، ومقتضى الخبر اعتبار الصم والخرس معا وبذلك قال جماعة ، واكتفى الشيخ والمفيد والمحقق بأحد الامرين ، ويستفاد من قول المحقق أن التحريم إنما يثبت إذا رماها بالزنا مع دعوى ويستفاد من قول المحقق أن التحريم إنما يثبت إذا رماها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة ، والاخبار مطلقة في ترتب الحكم على مجرد القذف ، ولا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها وعدمه لاطلاق النص.

(٢) مروى في الكافي بسنده المعروف عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) ، وقال سلطان العلماء : لابد من تخصيص النفي بما يوجب القذف إن كان المراد بالحد حد القذف لان نفى الولد لا يوجب القذف لاحتمال الشبهة ، ويحتمل أن المراد التعزير لأجل تكذيب نفسه فيستقيم في مطلق نفي الولد بعد الاقرار.

(٣) زاد هنا في التهذيبين « أو كافر ».

(٤) المشهور أن من قاذف الصبي أو المجنون أو الكافر لا حد عليه بل عليه التعزير فقوله ( عليه‌السلام ) « افترى على صغير » محمول على من قذفه بنسبة الزنا إلى أحد والديه فان ذلك يوجب الحد. مثل أن يقول : يا ابن الزانية ، ويمكن أن يكون المراد بالحد التعزير بالنسبة إلى الافتراء على الصغير. والمراد بحد الأدب التعزير الخفيف.

(٥) رواه الشيخ في التهذيب مسندا عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله الصادق عن أبيه عنه عليهم‌السلام.

٥١

نفسه أربع مرات بالزنا عند الامام » (١).

٥٠٧٨ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم (٢) ، عن مسمع أبي ـ سيار عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها قال يجلدون الثلاثة ، (٣) ويلاعنها زوجها ، ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا ».

٥٠٧٩ ـ وقد روى « أن الزوج أحد الشهود » (٤).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله هذان الحديثان متفقان غير مختلفين وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالفجور أحدهم زوجها ولم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود ، ومتى نفى ولدها مع إقامة الشهادة عليها بالزنا جلد الثلاثة الحد و لاعنها زوجها وفرق بينهما ولم تحل له أبدا ، لان اللعان لا يكون إلا بنفي الولد (٥).

وإذا قذف عبد حرا جلد ثمانين جلدة لان هذا من حقوق الناس (٦).

٥٠٨٠ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) يقول : « لو اتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا ».

٥٠٨١ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : سئل علي ( عليه‌السلام ) (٧) عن مكاتب افترى على رجل مسلم

__________________

(١) بظاهر الخبر أفتى الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في النهاية.

(٢) غير مذكور في الرجال إنما كان فيها إبراهيم بن نعيم ويروى عنه ابن محبوب.

(٣) هذا مذهب القاضي وجماعة من أصحابنا.

(٤) كما في التهذيب عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام وهذا مذهب الشيخ وجماعة.

(٥) هذا خلاف فتوى الأصحاب ولم ينقل أحد القول بذلك.

(٦) في الكافي ج ٧ ص ٢٣٤ في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين ، وقال : هذا من حقوق الناس ».

(٧) كذا ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن محبوب عن حماد [ ولم ينسبه ] عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن المكاتب ـ الخ.

٥٢

فقال : يضرب حد الحر ثمانين جلدة أدى من مكاتبته شيئا أولم يؤد ، قيل له : فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤد من مكاتبته شيئا ، قال : هذا حق الله عزوجل يطرح عنه خمسون جلدة ويضرب خمسين.

٥٠٨٢ ـ وروى ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في امرأة قذفت رجلا ، قال : تجلد ثمانين جلدة ».

٥٠٨٣ ـ وروى محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : قلت له : « الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به ، قال : إن كان الولد من حرة جلد الأب خمسين سوطا حد المملوك ، وإن كان من أمة فلا شئ عليه » (١).

وإذا قال رجل لرجل : إنك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال ضرب ثمانين جلدة (٢) ، وكذلك إن قال له : يا معفوج يا منكوح جلد حد القاذف ثمانين جلدة. (٣)

وإن قذف رجل قوما بكلمة واحدة فعليه حد واحد إذا لم يسمهم بأسمائهم وإن سماهم فعليه لكل رجل سماه حد ، روى ذلك بريد العجلي عن أبي جعفر عليه‌السلام. (٤)

__________________

(١) حمل الخمسين على التعزير تقية لان بعضهم لا يعدون قول الرجل لولده « لست ولدي » قذفا ، أو حمل على ما إذا لم يصرح بنفي الولد ، وحمله الشيخ في الاستبصار على أنه وهم من الرواي.

(٢) في الكافي ج ٧ ص ٢٠٨ بسند مجهول عن الصادق عليه‌السلام « إذا قذف الرجل الرجل فقال إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال ، قال : يجلد حد القاذف ثمانين جلدة ».

(٣) في الكافي في المجهول عن أبي عبد الله عليه‌السلام يقول : « كان علي عليه‌السلام يقول : إذ قال الرجل للرجل يا معفوج ويا منكوح في دبره فان عليه الحد حد القاذف » والمعفوج المنكوح في دبره.

(٤) في الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٨ الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن أبي الحسن الشامي ، عن بريد عن أبي جعفر عليه‌السلام « الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة ، قال له : إذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد ، وان سمى فعليه لكل رجل حد ».

٥٣

وروي أنهم إن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل منهم حدا واحدا ، وإن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا (١).

وإن قذف رجل رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف ، فإن كان قال : إن الذي قلت لك حق لم يجلد ، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد ، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد (٢).

٥٠٨٤ ـ وقال الصادق ( عليه‌السلام ) : « لاحد لمن لا حد عليه » يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه حد. ولو قذفه رجل فقال له : يا زان لم يكن عليه حد (٣) روى ذلك أبو أيوب ، عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ).

٥٠٨٥ ـ وروى هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) ( في رجل قال لرجل : يا ابن الفاعلة ـ يعنى الزنا ـ فقال : إن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة ، وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها ، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة (٤).

__________________

(١) رواه الكليني ج ٧ ص ٢١٠ في الحسن كالصحيح عن جميل وفي الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل افترى على قوم جماعة » قال : فقال : ان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا ، وان أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا ويجمع بين الروايتين بأن لتعدد الحد سببين أحدهما التسمية والاخر تفرق الطلب.

(٢) روى الكليني ج ٧ ص ٢٠٨ في الصحيح كالشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام « في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف ، قال : ان قال له : ان الذي قلت لك حق لم يجلد ، وان قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد ، وان قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد ».

(٣) الظاهر أن التفسير من الرواي كما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ج ٧ ص ٢٥٣ عن فضيل عنه (ع) ، والمقطوع به في كلام الأصحاب اشتراط كمال العقل في القاذف والمقذوف للحد كما في المرآة.

(٤) يدل على أنه إذا قال : يا ابن الفاعلة كان المقذوف الام وهي

٥٤

٥٠٨٦ ـ وروى أبو أيوب ، عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن المغصوبة يفترى عليه الرجل (١) فيقول له : يا ابن الفاعلة ، فقال : أرى عليه الحد ثمانين جلدة ، ويتوب إلى الله عزوجل مما قال ».

٥٠٨٧ ـ وروى عن أبي ولاد الحناط أنه قال : قال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : « أتى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) برجلين قد قذف كل واحد منهما صاحبه في بدنه فدرأ عنهما الحد وعزرهما » (٢).

باب

( حد شرب الخمر وما جاء في الغناء والملاهي )

٥٠٨٨ ـ روى الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) أنه قال : « لو أن رجلا دخل في الاسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام لم أقم عليه الحد إذ كان جاهلا إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا ، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد ».

٥٠٨٩ ـ وفي رواية عمرو بن شمر ، عن جابر يرفعه « أن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) اتي بالنجاشي الحارثي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا ، فقال : يا أمير المؤمنين ضربتني ثمانين سوطا في شرب الخمر فهذه العشرون ما هي؟ فقال : هذا لجرأتك على شرب الخمر في شهر رمضان » (٣).

__________________

المطالبة بالحد كما ذكره الأصحاب ، وقوله « ضرب المفتري » أي إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك أو كان المطالب الوارث حينئذ.

(١) كذا في الكافي والتهذيب ، وفي بعض النسخ ، عليها وفي بعضها « عليهما ».

(٢) رواه الكليني ج ٧ ص ٢٤٢ والشيخ في التهذيب كلاهما في الصحيح.

(٣) مروى في الكافي في الضعيف وقال العلامة ـ رحمه‌الله ـ في التحرير : لو شرب المسكر في شهر رمضان أو موضع شريف أقيم عليه الحد وأدب بعد ذلك بما يراه الامام.

٥٥

وإذا شرب الرجل الخمر أو النبيذ المسكر جلد ثمانين جلدة ، وكل ما أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام (١) ، والفقاع بتلك المنزلة (٢) ، وشارب المسكر خمرا كان أو نبيذا يجلد ثمانين جلدة ، فإن عاد جلد فإن عاد قتل (٣) ، وقد روى أنه يقتل في الرابعة.

والعبد إذا شرب مسكرا جلد أربعين جلدة ويقتل في الثامنة (٤).

وقال أبي رضي‌الله‌عنه ـ في رسالته إلي : إعلم إن أصل الخمر من الكرم

__________________

(١) روى الكليني ج ٧ ص ٢١٤ في الموثق عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل شرب حسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين جلدة قليها وكثيرها حرام » والحسوة ـ بالضم ـ : الجرعة ، وروى الشيخ في الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه يقول : « ان في كتاب علي (ع) يضرب شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ ثمانين ».

(٢) أي في حرمة قليلة وكثيرة ووجوب الحد عليه ، روى الشيخ مسندا عن الحسين القلانسي قال : « كتبت إلى أبي الحسن الماضي (ع) أسأله عن الفقاع فقال : لا تقربه فإنه من الخمر » وعن أبي الجهم وابن فضال عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « سألناه عن الفقاع فقال خمر وفيه حد شارب الخمر ».

(٣) روى الكليني ج ٧ ص ٢١٨ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال : « قال رسول الله (ص) : من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه ، فان عاد الثالثة فاقتلوه » وفي الصحيح أيضا عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) « أنه قال : في شارب الخمر إذا شرب ضرب فان عاد ضرب ، فان عاد في الثالثة ، قال جميل : وروى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة قال ابن أبي عمير : كان المعنى أن يقتل في الثالثة ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة » أي من يؤت به الامام في الثالثة فيؤتى به في الرابعة يقتل.

(٤) هذا مختار المصنف ـ رحمه‌الله ـ كأنه أخذه من حسنة أبي بكر الحضرمي المروية في الكافي والتهذيب قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن عبد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين » هذا من حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله عزوجل فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله عزوجل ما هو؟ قال : إذ زنى أو شرب خمرا فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.

٥٦

إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تمسه النار فيصير أسفله أعلاه فهو خمر (١) ولا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، فإن نش من غير أن تمسه النار فدعه حتى يصير خلا من ذاته من غير أن تلقى فيه [ شيئا (٢) ، فإذا صار خلا من ذاته حل أكله فإن تغير بعد ذلك وصار خمرا فلا بأس أن تلقي فيه ] ملحا أو غيره ، وإن صب في الخل خمر لم يجز أكله حتى يعزل من ذلك الخمر [ في إناء ويصبر حتى يصير خلا ] فإذا صار خلا اكل ذلك الخل ، الذي صب فيه الخمر وإن الله تبارك وتعالى حرم الخمر بعينها ، وحرم رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كل شراب مسكر ولعن الخمر وغارسها وحارسها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وعاصرها وساقيها وشاربها ، ولها خمسة أسامي : العصير وهو من الكرم ، والنقيع وهو من الزبيب ، والبتع وهو من العسل (٣) ، والمرز وهو من الشعير (٤) ، والنبيذ وهو من التمر ، والخمر مفتاح كل شر ، وشاربها كعابد وثن ، ومن شربها حبست صلاته أربعين يوما ، فإن تاب في الأربعين لم تقبل توبته وإن مات فيها دخل النار (٥).

٥٠٩٠ ـ وقال الصادق ( عليه‌السلام ) : « لا تجالسوا شراب الخمر فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس ».

ولا تجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية ، ولا بأس بالصلاة في ثوب أصابته خمر لان الله عزوجل حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته (٦).

__________________

(١) مراده بيان أن العصير العنبي حكمه حكم الخمر بعد الغليان قبل التثليث.

(٢) الظاهر أنه أراد بهذا الكلام الجمع بين مختلف الاخبار بأنه لا يطرح فيه الملح وأمثال قبل أن يصير خمرا ويجوز بعده. والمظنون أن ما بين المعقوفين زياد من المحشين.

(٣) في القاموس البتع ـ بالكسر وكعنب ـ : نبيذ العسل المشتد أو سلالة العنب أو بالكسر الخمر.

(٤) المرز ـ بالكسر ـ : نبيذ الذرة والشعير. ( القاموس )

(٥) راجع نصوصه في الكافي ج ٦ ص ٣٩٣ إلى ٤١٢ وعقاب الأعمال ص ٢٩٢.

(٦) تقدم الكلام فيه ، راجع المجلد الأول ص ٧٤.

٥٧

٥٠٩١ ـ وقال الصادق ( عليه‌السلام ) (١) : « شارب الخمر إن مرض فلا تعوده ، وإن مات فلا تشهدوه ، وان شهد فلا تزكوه (٢) وخطب إليكم فلا تزوجوه ، فإن من زوج ابنته شارب الخمر فكأنما قادها إلى الزنا ، ومن زوج ابنته مخالفا له على دينه فقد قطع رحمها (٣) ، ومن ائتمن شارب الخمر لم يكن له على الله تبارك وتعالى ضمان ».

٥٠٩٢ ـ وقال الصادق ( عليه‌السلام ) : « خمسة من خمسة محال : الحرمة من الفاسق محال ، والشفقة من العدو محال ، والنصيحة من الحاسد محال ، والوفاء من المرأة محال ، والهيبة من الفقير محال » (٤).

والغناء مما أوعد الله عزوجل عليه النار وهو قوله عزوجل : « ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين » (٥).

٥٠٩٣ ـ وسئل الصادق ( عليه‌السلام ) عن قول الله عزوجل : « فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور » قال : الرجس من الأوثان الشطرنج ، وقول الزور الغناء ) (٦).

والنرد أشد من الشطرنج ، فأما الشطرنج فإن اتخاذها كفر ، واللعب بها

__________________

(١) صدر هذا الخبر في الكافي ج ٦ ص ٣٩٧ عن النبي (ص) وذيله في أخبار شتى وكأنه نقل بالمعنى كما قاله المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ.

(٢) أي لا تقبلوا شهادته.

(٣) في بعض النسخ « فكأنما قطع رحمها ».

(٤) رواه المصنف في الخصال ص ٢٦٩ باسناده عن البرقي عن أبيه باسناده يرفعه إليه عليه‌السلام.

(٥) روى الكليني ج ٦ ص ٤٣١ في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال. سمعته يقول : الغناء مما أوعد الله عليه النار ، وتلا هذه الآية : « ومن الناس ـ الآية ».

(٦) رواه الكليني ج ٦ ص ٤٣٥ مسندا عن زيد الشحام قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل ـ الخ ».

٥٨

شرك (١) ، وتعليمها كبيرة موبقة (٢) ، والسلام على اللاهي بها معصية ، ومقلبها كمقلب لحم الخنزير (٣) ، والناظر إليها كالناظر إلى فرج أمه (٤) ، واللاعب بالنرد قمارا مثله مثل من يأكل لحم الخنزير ، ومثل الذي يلعب بها من غير قمار مثل من يضع يده في لحم الخنزير أو في دمه (٥).

ولا يجوز اللعب بالخواتيم ، والأربعة عشر (٦) ، وكل ذلك وأشباهه قمار حتى لعب الصبيان بالجوز هو القمار (٧) وإياك والضرب بالصوانيج (٨) فإن الشيطان يركض معك والملائكة تنفر عنك ، ومن بقي في بيته طنبور أربعين صباحا فقد باء بغضب من الله عزوجل (٩).

٥٠٩٤ ـ وقال الصادق ( عليه‌السلام ) : « إن الملائكة لتنفر عند الرهان ، وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل ، وقد سابق رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أسامة بن زيد وأجرى الخيل » (١٠).

٥٠٩٥ ـ فروى أن ناقة النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سبقت فقال ( عليه‌السلام ) : إنها بغت وقالت فوقى رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وحق على الله عزوجل أن لا يبغي شئ على شئ الا أذله الله

__________________

(١) الكفر والشرك مبالغة في شدة عذاب المتخذ لها.

(٢) أوبقة أي أهلكه والموبقة المهلكة.

(٣) أي كالذي يقصد الاكل من لحمها.

(٤) كما في السرائر نقلا عن جامع البزنطي.

(٥) نقل ابن إدريس نحو هذا الكلام في مستطرفات السرائر ص ٤٧٨ عن جامع البزنطي.

(٦) تقدم معنى أربعة عشر ج ٣ ص ٣ ٤.

(٧) كما تقدم في المجلد الثالث باب المعايش تحت رقم ٣٥٨٨

(٨) جمع الصنج وهو صفيحة مدورة من النحاس أو الصفر تضرب بالأخرى مثلها للطرب.

(٩) لم أجد خبره في مظانه.

(١٠) تقدم الخبر والقول فيه باب المراد بالريش السهم.

٥٩

ولو أن جبلا بغى على جبل لهد الله الباغي منهما.

٥٠٩٦ ـ ونهى رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب ). (١)

٥٠٩٧ ـ و « سأل رجل علي بن الحسين ( عليهما‌السلام ) عن شراء جارية لها صوت ، فقال ما عليك لو اشتريتها فذكر تك الجنة » يعنى بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء فأما الغناء فمحظور (٢).

باب

( حد السرقة )

٥٠٩٨ ـ روي عن أبي الحسن الرضا ( عليه‌السلام ) أنه قال : « لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى دية يده أظهره الله عزوجل عليه » (٣).

٥٠٩٩ ـ وفى رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال : « لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة (٤) يعنى في المأكول دون غيره ».

٥١٠٠ ـ وفي رواية غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام  « أن عليا ( عليه‌السلام ) اتى بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه ، وقال : لا [ أ ] قطع في

__________________

(١) مروى نحوه في الكافي عن أبي عبد الله عليه‌السلام وأخرجه أبو داود والترمذي في سننهما بسند حسن من حديث ابن عباس ، والتحريش الاغراء بين البهائم وتهييج بعضها على بعض كما يفعل بين الديوك وغيرها ، ويمكن أن يكون المراد تحريش الكلب على الصيد لا تحريش الكلاب بعضها ببعض.

(٢) كان المصنف لم يعد أمثال ما ذكر من الغناء المحرم ، إنما المحرم عنده ما كان في باطل.

(٣) مروى في الكافي ج ٧ ص ٢٦٠ بسند حسن عن ياسر عن بعض الغلمان عن أبي الحسن عليه‌السلام.

(٤) السنة ـ بفتح المهملة ـ : القحط والجدب ، والمجدبة اما تأكيد بحسب المعنى أو عبارة عن قليلة المطر أو عديمته ، وفي الكافي « في عام سنة ـ يعني في عام مجاعة ـ ».

٦٠