كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٥٨٩

فاعتق وورث (١) ، قلت : فإن لم يدع مالا؟ قال : فهو مع أمه كهيئتها.

قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : جاء هذا الخبر هكذا فسقته لقوة إسناده والأصل عندنا أنه إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر ، وقد يصدر عن الإمام ( عليه‌السلام ) بلفظ الاخبار ما يكون معناه الانكار ، والحكاية عن قائليه (٢).

٥٧٣٧ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : قال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : « العبد لا يورث ، والطليق لا يورث » (٣).

٥٧٣٨ ـ وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس بزرج (٤) عن جميل ابن دراج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) يقول : « لا يتوارث الحر والمملوك » (٥).

٥٧٣٩ ـ وروى علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذ [ ا ] لم يرثا؟ قال : لا » (٦).

__________________

(١) قوله « قلت : فولدها .. » أي ما حكمه عند موت أبيه ، وقوله عليه‌السلام « اشترى منه » أي من مولاه الذي هو مولاه الذي هو مولى أمه ، يدل على أن الولد كان مملوكا مثل أمه ، وهذا ممكن كما إذا كان المولى شرط على الزوج عند التزويج رق ولده أو كان الزوج عبدا وصار بعد الحمل معتقا فكسب مالا ثم مات. ( مراد )

(٢) ظاهره ان قوله عليه‌السلام « إن كان ترك مالا ـ إلى آخره » اما محمول على الاستفهام الانكاري أي أنه إن كان أو على أنه عليه‌السلام ساقه على سبيل الحكاية أي يقولون « إن كان  ـ الخ » ولا يخفى ما فيهما من البعد وقد عرفت أن صحته لا يحتاج إلى شئ منهما ( مراد )

(٣) في الكافي « لا يرث » في الموضعين ، والمراد بالطليق اما المطلقة البائنة أو الأسير الذي أطلق عنه أساره كما هو في اللغة ، ويحتمل أن يكون مراده عليه‌السلام بالطليق الكافر لان أكثر الطلقاء كانوا كفارا.

(٤) بزرج معرب بزرگ أي الكبير وهو صفته ليونس أو لقب له.

(٥) قال في التهذيب : لان المملوك لا يملك شيئا فيرثه الحر وهو لا يرث الحر الا إذا لم يكن غيره من الأحرار فأما مع وجود غيره فلا توارث بينهما على حال

(٦) يحتمل تعميمه بحيث يشمل ما إذا كان الولد مملوكا وكان الولد حرا فإنه لا يحجب ولده عن الميراث لكونه محجوبا بل يرث ولد الولد كما تقدم. ( م ت )

٣٤١

باب

* ( ميراث المكاتب ) *

٥٧٤٠ ـ روى يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام قال : قلت له : « مكاتب اشترى نفسه وخلف قيمته مائة ألف درهم ، ولا وراث له من يرثه؟ فقال : يرثه من يلي جريرته ، قلت : ومن الضامن لجريرته؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين » (١).

٥٧٤١ ـ وفي رواية محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ( « أن رجلا كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل شرطك » (٢).

٥٧٤٢ ـ وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في مكاتب مات وله مال ، فقال : يحسب ماله بقدر ما أعتق منه لورثته ، وبقدر ما لم يعتق يحسب لأربابه الذين كاتبوه من ماله » (٣).

٥٧٤٣ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى » (٤).

__________________

(١) يدل على أن المكاتب سائبة ووارثه الامام. ( م ت )

(٢) قال العلامة المجلسي : هذا موافق لما هو المشهور بين الأصحاب من عدم جواز بيع الولاء وهبته واشتراطه ، وقال الشيخ : ان شرط عليه ـ يعنى المكاتب ـ أن يكون له ولاؤه كان له الولاء دون غيره ـ انتهى. وقال المولى المجلسي : يدل الخبر على عدم صحة شرط الميراث فإنه مخالف لحكم الله ولكن يجوز أن يعقدا ضمان الجريرة والميراث معا. أقول : ويدل أيضا على أن الشرط الفاسد لا يبطل العقد.

(٣) يدل على أن ميراث المكاتب بقدر ما أعتق منه فيؤدى الورثة بقية مال الكتابة من نصيبهم ويعتقون. ( م ت )

(٤) قال في الشرايع : إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت الكتابة وكان ما تركه

٣٤٢

٥٧٤٤ ـ وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : حدثني محمد بن سماعة عن عبد الحميد بن عواض ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « في المكاتب يكاتب فيؤدى بعض مكاتبته (١) ثم يموت ويترك ابنا ويترك ما لا أكثر مما عليه من المكاتبة ، قال : يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده » (٢).

باب

* ( ميراث المجوس ) *

المجوس يرثون بالنسب ولا يرثون بالنكاح الفاسد ، فإن مات مجوسي وترك أمه وهي أخته وهي امرأته فالمال لها من قبل أنها أم وليس لها من قبل أنها أخت وأنها زوجة شئ (٣).

__________________

لمولاه ، وأولاده رق ، وان لم يكن مشروطا تحرر منه بقدر ما أداه وكان الباقي رقا ، ولمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق ، ولورثته بقدر ما فيه من حرية ويؤدى الوارث من نصيب الحرية ما بقي من الكتابة ، وان لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ومع الأداء ينعتق الأولاد وهل للمولى اجبارهم على الأداء؟ فيه تردد ، وفيه رواية أخرى تقتضي أداء ما تخلف من أصل التركة ويتحرر الأولاد وما يبقى فلهم ، والأول أشهر.

(١) حمل على المكاتب المشروط.

(٢) يدل على أنه إذا أدى ما بقي من مكاتبته يكون الباقي لهم ( م ت ) وقال الفاضل التفرشي في قوله « ويترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة » : بهذا القيد يرتفع المنافاة بين هذا الحديث وبين الحديثين السابقين ، فيحمل الحديثان السابقان على ما إذا لم يترك المكاتب من المال أزيد مما عليه من مال الكتابة بل على ما إذا لم يترك ما يفي بمال الكتابة إذ حينئذ لو حسب تركته من مال الكتابة بقي شئ منه في الرق من دون أن يرث المولى بحسابه.

(٣) قال في النافع : قد اختلف الأصحاب في ميراث المجوس ، فالمحكي عن يونس أنه لا يورثهم الا بالصحيح من النسب والسبب ، وعن الفضل بن شاذان أنه يورثهم بالنسب صحيحه وفاسده والسبب الصحيح خاصة ، وتابعه المفيد رحمه‌الله تعالى ، وقال الشيخ أبو جعفر (ره) : يورثون بالصحيح والفاسد منهما ، واختار الفضل أشبه ـ انتهى. وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : لا فائدة في ذكر ميراث المجوس الا إذا شرط عليهم بأن يكونوا

٣٤٣

٥٧٤٥ ـ وفى رواية السكوني « أن عليا ( عليه‌السلام ) كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وبأخته وبابنته من وجهين : من وجه أنها أمه ، ومن وجه أنها زوجته ».

ولا أفتي بما ينفرد السكوني بروايته (١).

فإن ترك أمه وهي أخته ، وابنته فللأم السدس ، وللابنة النصف ، وما بقي يرد عليهما على قدر انصبائهما ، وليس لها من قبل أنها أخت شئ لان الاخوة لا يرثون مع الام.

فإن ترك ابنته وهي أخته وهي امرأته فلها النصف من قبل أنها ابنته ، والباقي رد عليها ، ولا ترث من قبل أنها أخت وأنها امرأة شيئا (٢).

فإن ترك أخته وهي امرأته ، وأخا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا ترث من قبل أنها امرأته شيئا ، وهذا الباب كله على هذا المثال.

فإن تزوج مجوسي ابنته فأولدها ابنتين ، ثم مات فإنه ترك ثلاث بنات فالمال بينهن بالسوية ، فإن ماتت إحدى الابنتين فإنها تركت أمها التي هي أختها لأبيها ، وتركت أختها لأبيها وأمها فالمال لامها التي هي أختها لأبيها لأنه ليس للاخوة مع الوالدين ميراث.

فان ماتت ابنة الابنة بعد موت الأب فإنها تركت أمها وهي أختها لأبيها

__________________

ملتزمين لأحكام الاسلام ، أو إذا ترافعوا إلينا ، ويظهر الفائدة في وطئ الشبهة فإنه إذا تزوج مسلم بأمه أو ابنته جاهلا ، ويمكن فرضه في السبي من بلاد الكفر فإنه لو سبى الولد أولا صغيرا ثم سبى الام وأسلما ووقع التزويج بينهما جاهلا ، ولما قبح ذكر هذه الفروض بالنظر إلى المسلمين جعل أصحابنا المجوس وقاية عنهم.

(١) يعارض رواية السكوني ما رواه الحميري في قرب الإسناد ص ٧١ عن أبي البختري عن جعفر « عن أبيه عن علي عليه‌السلام أنه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ولا يورث بالنكاح ».

(٢) قال المولى المجلسي : لا خلاف عندنا ظاهرا بأنه لا يرث بالنكاح الفاسد ويرث بالنسب الصحيح والفاسد بالشبهة [ كما هو مذهب الفضل ] وتبعه أكثر الأصحاب منهم المصنف وفرع عليه ما فرع.

٣٤٤

فالمال للام من جهة أنها أم وليس لها من جهة أنها أخت شئ.

فإن تزوج مجوسي ابنته فولدت له ابنة ثم تزوج ابنة ابنته فولدت له ابنة ثم مات فالمال بينهن أثلاثا ، فإن ماتت الأولى التي كان تزوجها فالمال لابنتها وهي الوسطى ، فإن ماتت الوسطى بعد موت الأب فلامها وهي العليا السدس و لابنتها وهي السفلى النصف وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما ، فإن كانت التي ماتت هي السفلى وبقيت العليا فالمال كله لامه وهي الوسطى وسقطت العليا لأنها أخت وهي جدة ، ولا ميراث للأخت مع الام.

فإن تزوج مجوسي ابنته فأولدها ابنتين ثم تزوج إحديهما فولدت له ابنة ، ثم مات فإن المال بينهن أرباعا وليس لهن من طريق التزويج شئ ، فإن ماتت الابنة التي تزوجها أخيرا فإنها إنما تركت ابنتها وأمها وأختها التي هي جدتها فلابنتها النصف ، ولا مها السدس ، وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما وليس للأخت التي هي جدة شئ (١).

فإن تزوج مجوسي بأمه فأولدها بنتا ، ثم تزوج بالابنة فأولدها ابنا ثم مات ، فلأمه السدس ، وما بقي فبين الابن والابنة للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ماتت أمه بعده فالمال لابنتها التي تزوجها المجوسي وليس لولد ابنتها شئ مع الابنة ، فإن لم تمت أمه ولكن ماتت ابنته الأولى بعد المجوسي فلامها التي هي ابنة المجوسي الأولى السدس (٢) وما بقي فللابن ، وإن مات الابن بعد موت الأب

__________________

(١) قوله « وأمها وأختها » هما واحدة موصوفة بكونها أما وأختا وهي البنت الأولى وضمير جدتها راجع إلى ابنتها لا إلى الميتة ، وقوله « وليس للأخت ـ الخ » ليس لها من حيث كونها أختا وجدة شئ لان البنت والام حجبتاهما ولذا لم يذكر الأخت الأخرى لعدم كونها وارثة ( مراد ) ، وقيل : والظاهر أن مرجع الضمير في « جدتها » هو بعينه مرجع الضمير في « أختها » وهو غلط فلابد من تحمل تفكيك الضمير.

(٢) لعل هذا سهو من قلم النساخ وكأن الصواب « هي أم المجوسي » ولفظة « الأولى » زيادة في الموضعين.

٣٤٥

وأمه حية وأم المجوسي في الحياة فالمال كله لامه ، وليس لام المجوسي شئ.

فإن تزوج المجوسي بأمه فأولدها ابنا وابنة ثم إن ابنه أيضا تزوج جدته وهي أم المجوسي فأولدها ابنة ثم مات المجوسي فلأمه السدس ، وما بقي فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ماتت أمه بعده ، فالمال بين ابنها وابنتها للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم تمت أمه ولكن الغلام مات بعد موت أبيه فلأمه السدس ولابنته النصف ، وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما ، وليس لأخته شئ.

فإن تزوج مجوسي بأمه فأولدها ابنا وابنة ثم إنه تزوج بأخته فأولدها ابنا وابنة ، ثم إن هذا الابن أيضا تزوج بأخته فأولدها ابنا وابنة ثم مات المجوسي ، فلأمه السدس وما بقي فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن مات ابنه بعده فلأمه السدس وما بقي فبين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن مات ابن ابنه بعده فلأمه السدس ، وما بقي فبين ابن وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين ، فان ماتت أم المجوسي بعد ما مات هؤلاء فالمال كله لابنتها وسقط الباقون.

باب

* ( نوادر المواريث ) *

٥٧٤٦ ـ روى حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله (١) وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور » (٢).

__________________

(١) الرحل : مسكن الرجل وما يستصحبه من الأثاث ولعل المراد به هنا ما يستصحبه الانسان أي ما لا يفارقه الا نادرا كالمنديل والأدعية والسيف والرداء والعمامة ويمكن تخصيص الكتب بالكتب التي قلما يفارقها كما ذكره الفاضل التفرشي.

(٢) قال في النافع ، « يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه إذا خلف الميت غير ذلك ، ولو كان الأكبر بنتا أخذه الأكبر من الذكور ويقضي عنه ما تركه من صلاة أو صيام ، وشرط بعض الأصحاب أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي »

٣٤٦

٥٧٤٧ ـ وروى حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « الميت إذا مات فإن لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب  ـ ثياب جلده ـ ». (١)

٥٧٤٨ ـ وروى علي بن الحكم (٢) ، عن أبان الأحمر ، عن ميسر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن النساء مالهن من الميراث؟ فقال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه ، (٣) قال : قلت : فالثياب؟ قال : الثياب لهن : قال : قلت : كيف صار ذا ولهن الثمن والربع (٤) مسمى؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به إنما هي دخيل عليهم ، وإنما صار هذا هكذا

__________________

أقول قيل التعبير باللام في قوله عليه‌السلام « فللأكبر » يقتضى استحقاقه فالاختلاف في كلام الفقهاء من أنه على سبيل الوجوب أو الاستحباب لا مورد له كما في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « من أحيا أرضا فهي له » لا يناسب فيه أن يقال على نحو الوجوب أو الاستحباب.

(١) أي الثياب التي قد لبسها دون ما يملكه.

(٢) طريق المصنف إلى علي بن الحكم صحيح كما في الخلاصة ، وهو ثقة جليل القدر والمراد بأبان الأحمر أبان بن عثمان الأحمر المقبول خبره ، وميسر بن عبد العزيز عنونه العلامة في الثقات وقال ذكر الكشي فيه روايات تدل على مدحه.

(٣) كذا في جميع النسخ والصواب « فيها » والطوب ـ بالضم : الاجر بلغة أهل مصر ، والعقار ـ بالفتح ـ : الأرض والضياع والنخل ، ومنه قولهم : ماله دار ولا عقار ( الصحاح ).

(٤) في بعض النسخ « كيف صار ذي ولهذه الثمن والربع » وفي الكافي « كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع. » وفي التهذيب « كيف جاز ذا ولهذه الربع والثمن مسمى » وقال المولى المجلسي : أي كيف نقص نصيبهن من الأرض ولا تعطى من الأعيان ومن العقارات مع أن الله قدر لهن الثمن مع الولد ومع عدمه الربع من الجميع لعموم « ما » أو لأنه يلزم عليكم ما تلزمونه على العامة في العول لأنه لو نقص حقهن من الأرض لا يكون لهن الثمن ولا الربع بل يكون حينئذ أقل منهما فأجاب بأن الله تعالى قدر لهن هكذا كما قدر الحبوة بخلاف العول فإنه لم يقدر ه وإنما قدره الصحابة أو عمر من الرأي فلو لم يكن ذلك من الله تعالى لم نكن نقول به ، ويمكن أن يكون السؤال عن وجه الحكمة وربما كان أظهر.

٣٤٧

لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها [ أ ] وولد قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم ».

٥٧٤٩ ـ وكتب الرضا ( عليه‌السلام ) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : « علة المرأة أنها لا ترث من العقارات شيئا إلا قيمة الطوب والنقض (١) ، لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينهما وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك لأنه لا يمكن التقصي منهما (٢) ، و المرأة يكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبههما (٣) وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام ».

٥٧٥٠ ـ وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن الأحول عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : سمعته يقول : « لا يرثن النساء من العقار شيئا ، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل. يعنى بالبناء الدور ، وإنما عنى من النساء الزوجة » (٤).

٥٧٥١ ـ وروى محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم » (٥) والطوب : الطوابيق المطبوخة من الاجر.

٥٧٥٢ ـ وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب وخطاب أبى محمد الهمداني ، عن طربال (٧) عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) أنه قال : « إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها

__________________

(١) النقض ـ بكسر النون والضاد المنقطة ـ اسم البناء المنقوض إذا هدم والمراد به هنا المصالح وآلات المنقوض والمهدوم.

(٢) أي لا يمكن التخلص لأحدهما عن الاخر برفع العلاقة.

(٣) أي يكون بين المرأة والأشياء المتبدلة والمتغيرة مشابهة فكما أن المرأة تنتقل من زوج إلى زوج آخر كذلك الأشياء تنتقل من شخص إلى آخر من غير نقصان ، وفي بعض النسخ « إذا » وفي بعضها « أشبهها » فالضمير راجع إلى الأشياء المقدر في الكلام.

(٤) التفسير من كلام الراوي أو المؤلف أو الأول للأول والثاني للثاني أو بالعكس.

(٥) الخبر في الكافي والتهذيب إلى هنا ، والطابق ـ كهاجر وصاحب ـ : الاجر الكبير. ( القاموس )

(٦) في الكافي والتهذيب هنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام و ـ الخ.

(٧) في التهذيب « طربال بن رجاء » وهو مجهول الحال.

٣٤٨

من القرى والدور والسلاح والدواب ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ، فقال : ويقوم نقض الأجذاع والقصب والأبواب فتعطى حقها منه ) ».

٥٧٥٣ ـ وروى أبان ، عن الفضل بن عبد الملك [ أ ] وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن الرجل هل يرث دار امرأته وأرضها من التربة شيئا؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال : يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت » (١).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : هذا إذا كان لها منه ولد أما إذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلا قيمتها ، وتصديق ذلك :

٥٧٥٤ ـ ما رواه محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة « في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع » (٢).

__________________

(١) حملها الشيخ على التقية لموافقتها لمذاهب العامة ، وتفصيل الكلام في هذا الحكم يأتي عن المسالك.

(٢) كذا موقوفا واحتجاج المصنف به مبنى على كونه عنده من كلام المعصوم (ع) ومن المستبعد كونه كلام ابن أذينة وفتواه وإن كان فلا بد أن يكون أخذه من رواية روى عنهم عليهم‌السلام لان المسألة ليست قابلة لان يجاب فيها بغير ما أخذه عنهم عليهم‌السلام ولكن الفتوى مع عدم معلومية المدرك ليس بحجة. وفي المسالك : اتفق علماؤنا الا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شئ من أعيان التركة ، واختلفوا في بيان ما تحرم منه على أقوال : أحدها ـ وهو المشهور بينهم ـ حرمانها من نفس الأرض سواء كانت بياضا أم مشغولة بزرع أو شجر وبناء وغيرها عينا وقيمة ، ومن غير آلاتها وأبنيتها وتعطى قيمة ذلك ، ذهب إليه الشيخ في النهاية وأتباعه كالقاضي وابن حمزة وقبلهم أبو الصلاح ، وظاهر العلامة في المختلف والشهيد في اللمعة والمحقق في الشرايع.

وثانيها حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان من عينه دون قيمته ، وبهذا صرح العلامة في القواعد والشهيد في الدروس وأكثر المتأخرين وادعوا أنه هو المشهور.

وثالثها حرمانها من الرباع وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع ، وتعطى



٣٤٩

٥٧٥٥ ـ وكتب الرضا ( عليه‌السلام ) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : « علة إعطاء النساء ما يعطى الرجل من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطى فلذلك وفر على الرجال ».

وعلة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى لان الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج ، فوفر على الرجل لذلك وذلك قول الله عزوجل : « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ».

٥٧٥٦ ـ وفي رواية حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن ابن بكير عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) : « لأي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال : لما جعل الله لها من الصداق ».

٥٧٥٧ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن هشام ان ابن أبي العوجاء قال لمحمد بن النعمان الأحول : ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوى المؤسر سهمان؟ قال : فذكرت ذلك لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) فقال : إن المرأة ليس لها عاقلة ولا عليها نفقة و لا جهاد وعدد أشياء غير هذا وهذا على الرجل فلذلك جعل له سهمان ولها سهم.

__________________

قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكين دون البساتين ، وهو قول المفيد وابن إدريس وجماعة.

ورابعها حرمانها من عين الرباع خاصة لا من قيمته وهو قول المرتضى واستحسنه في المختلف وابن الجنيد منع ذلك كله وحكم بإرثها من كل شئ كغيرها من الوارث ـ ثم ذكر حجة كل واحد من الأقوال تفصيلا ، ثم قال ـ :

وأما من يحرم من الزوجات فاختلف فيه أيضا والمشهور خصوصا بين المتأخرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج ، وذهب جماعة منهم المفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار وأبو الصلاح وابن إدريس بل ادعى هو عليه الاجماع إلى أن هذا المنع عام في كل زوجة عملا باطلاق الاخبار وعمومها ـ انتهى. ولا يخفى أن ظواهر الاخبار والتعليلات الواردة فيها شاملة لذات الولد أيضا كما هو ظاهر الكليني ولكن المؤلف خص الحكم بغير ذات الولد وتبعه جماعة عملا بموقوفة ابن أذينة لكونها أوفق بعموم الآية. ولا يبعد حمل الشيخ لان حرمان المرأة عن بعض التركة من مفردات الامامية ويخالفهم في ذلك كل العامة.

٣٥٠

٥٧٥٨ ـ وروى محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد (١) ، عن علي بن سالم ، عن أبيه قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) فقلت له : كيف صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فقال : لان الحبات التي أكلها آدم ( عليه‌السلام ) وحواء في الجنة كانت ثمانية عشر حبة أكل آدم منها اثنى عشر حبة ، وأكلت حواء ستا فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين » (٢).

٥٧٥٩ ـ وروى النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن عطية الحذاء قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) يقول : « كان رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، ومن ترك مالا فللوارث ، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي » (٣).

٥٧٦٠ ـ وروى إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) عن أبي ذر رحمة الله عليه قال : سمعت رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول : « إذا مات الميت في سفر فلا تكتموا موته أهله فإنها أمانة لعدة امرأته تعتد ، وميراثه يقسم

__________________

(١) الحسين بن يزيد النوفلي النخعي مولاهم كان شاعرا أديبا سكن الري ومات بها وقال النجاشي : قال قوم من القميين أنه غلافي آخر عمره وما رأينا رواية تدل على هذا ، و علي بن سالم مجهول الحال.

(٢) أي لأنه علم من ذلك أن احتياج الرجل ضعف احتياج المرأة ( مراد ) روى المؤلف في العلل مسندا عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام أنه « سأله شامي عن مسائل فكان فيما سأله : لم صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال من قبل السنبلة كان عليها ثلاث حبات فبادرت إليها حواء فأكلت منها حبة وأطعمت آدم حبتين فمن أجل ذلك ورث الذكر مثل حظ الأنثيين » قال في الوافي ذلك لان زيادة الاكل دليل على زيادة الاحتياج ، وأقول : هذه الأخبار من أخبار الآحاد التي حجتها قاصرة في غير ما يتعلق بالأحكام الفرعية العملية ، فلا دليل على وجوب التعبد به.

(٣) المراد بالضياع ـ وهو بالفتح ـ : العيال وقبل : روى أنه ما كان سبب اسلام أكثر اليهود الا ذلك القول.

٣٥١

بين أهله قبل أن يموت الميت منهم فيذهب نصيبه ) (١).

٥٧٦١ ـ وقال الصادق ( عليه‌السلام ) : « إن الله تبارك وتعالى آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام (٢) ، فلو قد قام قائمنا أهل البيت ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة ، ولم يورث الأخ في الولادة ».

باب النوادر

* ( وهو آخر أبواب الكتاب ) *

٥٧٦٢ ـ روى حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) عن النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنه » قال له : يا علي : أوصيك بوصية فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت وصيتي : يا علي : من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه أعقبه الله يوم القيامة أمنا و إيمانا يجد طعمه.

يا علي : من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروئته ، ولم يملك

__________________

(١) يدل على لزوم أخبار موت الميت في السفر ويحتمل وجوبه. ( م ت )

(٢) قوله « قبل أن يخلق الأجساد » لعله تفسير للأظلة أي حين خلق الأرواح ولم يخلق الأجساد بعد ( مراد ) أقول : في تقدم خلق الأرواح قبل الأجساد أخبار لم تبلغ حد التواتر وقال بظاهرها جماعة من الاعلام ـ رحمهم‌الله ـ وأولها المفيد ـ رحمه‌الله ـ في أجوبة المسائل السروية وقال المراد بالخلق التقدير أي خلق تقدير في العلم وليس المراد خلق ذواتها وصرح بأن خلق الأرواح بالاحداث والاختراع بعد خلق الأجسام والصور التي تدبرها الأرواح ، ورد قول من خالف ذلك بأدلة أجاب عنها العلامة المجلسي في البحار ، ولصديقنا الفاضل المحقق الشيخ محمد تقي المصباح اليزدي نزيل قم المشرفة في هامش البحار بيان يجمع فيه بين القولين راجع المجلد الحادي والستين ص ١٤١ و ١٤٢.

٣٥٢

الشفاعة (١).

يا علي : أفضل الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد (٢).

يا علي : من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار.

يا علي : شر الناس من أكرمه الناس اتقاء فحشه وروى شره (٣)

يا علي : شر الناس من باع آخرته بدنياه ، وشر من ذلك من باع آخرته بدنيا غيره (٤).

يا علي : من لم يقبل العذر من متنصل صادقا كان أو كاذبا (٥) لم ينل شفاعتي.

يا علي إن الله عزوجل أحب الكذب في الصلاح ، وأبغض الصدق في الفساد (٦).

يا علي : من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم ، فقال على ( عليه‌السلام ) : لغير الله؟! قال : نعم والله صيانة لنفسه يشكره الله على ذلك (٧).

__________________

(١) أي لا يستحق أن يشفع لاحد أو أن يشفع له أحد لتفريطه الاحسان إلى نفسه حيث لم يوص بعمل خير في ثلثه كما قاله الفاضل التفرشي.

(٢) تسمية ترك الظلم جهادا لاشتماله على مجاهدة النفس وحملها على ذلك. ( مراد )

(٣) روى ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة عن أنس عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « شر الناس منزلة يوم القيامة من يخاف لسانه أو يخاف شره ».

(٤) كأن يشهد لغيره بالباطل. ( م ت )

(٥) أي من معتذر سواء كان العذر صحيحا أولا لان ندامته كاف للقبول. ( م ت )

(٦) روى الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه‌السلام قال « المصلح ليس بكاذب ».

(٧) الظاهر منه أن ترك المعاصي كاف في عدم العقاب على فعلها ، وأما الثواب على تركها فمشروط بالنية واستثنى منها شرب الخمر في الاخبار ، والرحيق خمر الجنة والمختوم رؤوس أواينها بالمسك لئلا يتغير بل يصير رائحتها رائحة المسك. وقوله « صيانة لنفسه » أي لعرضه لئلا يعير بفعله أو لكونها مضرة إياه. ( م ت )

٣٥٣

يا علي : شارب الخمر كعابد وثن. (١)

يا علي : شارب الخمر لا يقبل الله عزوجل صلاته أربعين يوما ، فإن مات في الأربعين مات كافرا (٢).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : يعنى إذا كان مستحلا لها.

يا علي : كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام.

يا علي : جعلت الذنوب كلها في بيت ، وجعل مفتاحها شرب الخمر

يا علي : يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها الله عزوجل.

يا علي : إن إزالة الجبال الرواسي (٣) أهون من إزالة ملك مؤجل لم تنقض أيامه (٤).

يا علي : من لم تنتفع بدينه ولا دنياه فلا خير لك في مجالسته ، ومن لم يوجب لك فلا توجب له ولا كرامة (٥).

يا علي : ينبغي أن يكون في المؤمن ثمان خصال : وقار عند الهزاهز (٦) ، وصبر عند البلاء ، وشكر عند الرخاء ، وقنوع بما رزقه الله عزوجل ، لا يظلم الأعداء ، ولا يتحامل على الأصدقاء (٧) ، بدنه منه في تعب ، والناس منه في راحة.

__________________

(١) أي في العقوبة لا في قدرها ولا ريب في عدم الاستواء لان عابد الوثن مخلد في النار بخلاف صاحب الكبيرة. ( م ت )

(٢) يمكن أن يقال إنه مات كالكافر كما هو في سائر الكبائر.

(٣) أي الثوابت الرواسخ.

(٤) أي لم يحصل أسباب زواله مثل أن يكون الناس يرضون به وينقادون له

(٥) يعنى من لا يعرف حقك ولا يعظمك فلا يجب عليك تعظيمه وتكريمه ، وفي بعض النسخ « من لم يرحب لك فلا ترحب له ». ورحب المكان ـ من باب التفعيل ـ وسعة وترحيب به أحسن وفده وقال له : مرحبا.

(٦) الهزاهز الفتن التي يفتتن الناس بها والبلايا الموجبة للحركة.

(٧) أي لا يكلفهم مالا يطيقونه ، وفي حديث الكافي « لا يتحامل للأصدقاء » أي لا يتحمل الآثام لأجلهم.

٣٥٤

يا علي : أربعة لا ترد لهم دعوة : إمام عادل ، ولد لولده ، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب ، والمظلوم ، يقول الله عزوجل وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين.

يا علي : ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم : الذاهب إلى مائدة لم يدع إليها ، والمتأمر على رب البيت ، وطالب الخير من أعدائه ، وطالب الفضل من اللئام ، والداخل بين اثنين في سر لم يدخلاه فيه ، والمستخف بالسلطان ، والجالس في مجلس ليس له بأهل ، والمقبل بالحديث على من لا يسمع منه.

يا علي : حرم الله الجنة على كل فاحش بذى لا يبالي ما قال ولا ما قيل له.

يا علي : طوبى لمن طال عمره وحسن علمه.

يا علي : لا تمزح فيذهب بهاؤك ، ولا تكذب فيذهب نورك ، وإياك وخصلتين الضجر والكسل ، فإنك إن ضجرت لم تصبر على حق ، وإن كسلت لم تؤد حقا.

يا علي : لكل ذنب توبة إلا سوء الخلق ، فإن صاحبه كلما خرج من ذنب دخل في ذنب.

يا علي : أربعة أسرع شئ عقوبة : رجل أحسنت إليه فكافأك بالاحسان إساءة ، ورجل لا تبغى عليه وهو يبغي عليك ، ورجل عاهدته على أمر فوفيت له وغدر بك ، ورجل وصل قرابته فقطعوه.

يا علي : من استولى عليه الضجر رحلت عنه الراحة.

يا علي : اثنتا عشرة خصلة ينبغي للرجل المسلم أن يتعلمها على المائدة ، أربع منها فريضة وأربع منها سنة وأربع منها أدب ، فأما الفريضة : فالمعرفة بما يأكل والتسمية والشكر والرضا ، وأما السنة : فالجلوس على الرجل اليسرى ، والاكل بثلاث أصابع ، وأن يأكل مما يليه ، ومص الأصابع ، وأما الأدب : فتصغير اللقمة ، والمضغ الشديد ، وقلة النظر في وجوه الناس ، وغسل اليدين.

يا علي : خلق الله عزوجل الجنة من لبنتين لبنة من ذهب ولبنة من فضة ، وجعل حيطانها الياقوت ، وسقفها الزبرجد ، وحصاها اللؤلؤ ، وترابها الزعفران.

٣٥٥

والمسك الأذفر ، ثم قال لها : تكلمي فقالت : لا إله إلا الله الحي القيوم قد سعد من يدخلني قال الله جل جلاله : وعزتي وجلالي لا يدخلها مدمن خمر ، ولا نمام ، ولا ديوث ، ولا شرطي ، ولا مخنث ، ولا نباش ، ولا عشار ، ولا قاطع رحم ، ولا قدري.

يا علي ، كفر بالله العظيم (١) من هذه الأمة عشرة : القتات ، والساحر ، والديوث ، وناكح امرأة حراما في دبرها (٢) وناكح البهيمة ، ومن نكح ذات محرم والساعي في الفتنة ، وبايع السلاح من أهل الحرب ، مانع الزكاة ، ومن وجد سعة فمات ولم يحج.

يا علي : لا وليمة إلا في خمس : في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز ، فالعرس التزويج ، والخرس النفاس بالولد ، والعذار الختان ، والوكار في بناء الدار وشرائها ، والركاز الرجل يقدم من مكة.

قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : سمعت بعض أهل اللغة يقول في معنى الوكار : يقال للطعام الذي يدعى إليه الناس عند بناء الدار أو شرائها ( الوكيرة والوكار منه ، والطعام الذي يتخذ للقدوم من السفر يقال له ( النقيعة ) ويقال له ( الركاز ) أيضا ، والركاز الغنيمة كأنه يريد أن اتخاد الطعام للقدوم من مكة غنيمة لصاحبه من الثواب الجزيل ومنه قول النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : « الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة » (٣).

يا علي : لا ينبغي للعاقل أن يكون ظاعنا إلا في ثلاث : مرمة لمعاش ، أو تزود

__________________

(١) الكفر مع الاستحلال والظاهر أنه كفر الكبائر واطلاقه عليها شايع. ( م ت )

(٢) القيد احترازية والتخصيص بالدبر لئلا يتوهم أن الزنا في الدبر ليس بزنا أو لكونه أقبح فان الكراهة فيه اجتمعت مع الحرمة.

(٣) زاد في المعاني بعد نقل هذا الكلام « وقال أهل العراق : الركاز المعادن كلها ، وقال أهل الحجاز : الركاز المال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم قبل الاسلام ، كذلك ذكره أبو عبيدة ولا قوة الا بالله ، ثم قال أخبرنا بذلك أبو الحسن محمد بن هارون الزنجاني فيما كتب إلى ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيدة بن القاسم » وفي بعض النسخ « الغنيمة المباركة ».

٣٥٦

لمعاد أو لذة في غير محرم.

يا علي : ثلاث من مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة : أن تعفو عمن ظلمك ، وتصل من قطعك ، وتحلم عمن جهل عليك.

يا علي : بادر بأربع قبل أربع : شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وحياتك قبل موتك.

يا علي : كره الله عزوجل لامتي العبث في الصلاة ، والمن في الصدقة ، واتيان المساجد جنبا ، والضحك بين القبور ، والتطلع في الدور ، والنظر إلى فروج النساء لأنه يورث العمى ، وكره الكلام عند الجماع لأنه يورث الخرس ، وكره النوم بين العشائين لأنه يحرم الرزق ، وكره الغسل تحت السماء إلا بمئزر ، وكره دخول الأنهار إلا بمئزر فإن فيها سكانا من الملائكة ، وكره دخول الحمام إلا بمئزر ، وكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة ، وكره ركوب البحر في وقت هيجانه ، وكره النوم فوق سطح ليس بمحجر ، وقال : من نام على سطح غير محجر فقد برئت منه الذمة وكره أن ينام الرجل في بيت وحده ، وكره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض فإن فعل وخرج الولد مجذوما أو به برص فلا يلومن إلا نفسه ، وكره أن يكلم الرجل مجذوما إلا أن يكون بينه وبينه قدر ذراع وقال ( عليه‌السلام ) : « فر من المجذوم فرارك من الأسد » ، وكره أن يأتي الرجل أهله وقد احتلم حتى يغتسل من الاحتلام فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن الا نفسه ، وكره البول على شط نهر جار ، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت ، وكره أن يحدث الرجل وهو قائم ، وكره أن يتنعل الرجل وهو قائم ، وكره أن يدخل الرجل بيتا مظلما إلا مع السراج.

يا علي : آفة الحسب الافتخار.

يا علي : من خاف الله عزوجل خاف منه كل شئ ، ومن لم يخف الله عزوجل أخافه الله من كل شئ.

٣٥٧

يا علي : ثمانية لا يقبل الله منهم الصلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه والناشز وزوجها عليها ساخط ، ومانع الزكاة ، وتارك الوضوء ، والجارية المدركة تصلى بغير خمار ، وإمام قوم يصلى بهم وهم له كارهون ، والسكران ، والزبين (١) وهو الذي يدافع البول والغائط.

يا علي : أربع من كن فيه بنى الله تعالى له بيتا في الجنة : من آوى اليتيم ، ورحم الضعيف ، وأشفق على والديه ، ورفق بمملوكه.

يا علي : ثلاث من لقى الله عزوجل بهن فهو من أفضل الناس : من أتى الله بما افترض عليه فهو من أعبد الناس ، ومن ورع عن محارم الله عزوجل فهو من أورع الناس ، ومن قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس.

يا علي : ثلاث لا تطيقها هذا الأمة (٢) : المواساة للأخ في ماله ، وانصاف الناس من نفسه ، وذكر الله على كل حال ، وليس هو سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر ، ولكن إذا ورد على ما يحرم عليه خاف الله عزوجل عنده وتركه.

__________________

(١) الزبين ـ بفتح الزاي والباء الموحدة ـ والمشهور بالنون

(٢) أي لا يطيقونها لصعوبتها أو على ما ينبغي فلا بد من بذل الجهد والاهتمام فيها بحيث لو أتى بأي فرد منها كان ينبغي أن يأتي بما هو أكمل ، ففي الكافي في الحسن كالصحيح عن زرارة عن الحسن البزاز قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : « ألا أخبرك بأشد ما فرض الله على خلقه؟ قلت : بلي ، قال : انصاف الناس من نفسك ومواساتك أخاك وذكر الله في كل موطن ، أما انى لا أقول » سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر « وإن كان هذا من ذاك ، ولكن ذكر الله عزوجل في كل موطن إذا هجمت ( هممت ـ خ ل ) على طاعة أو معصية » وفيه في الصحيح عن أبي أسامة عنه عليه‌السلام « ما ابتلى المؤمن بشئ أشد عليه من خصال ثلاث يحرمها : قيل وما هن؟ قال المواساة في ذات يده والانصاف من نفسه وذكر الله كثيرا أما انى لا أقول » سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله « ولكن ذكر الله عندما أحل له وذكر الله عندما حرم عليه ».

٣٥٨

يا علي : ثلاثة إن أنصفتهم ظلموك : السفلة وأهلك وخادمك (١) وثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة (٢) : حر من عبد ، وعالم من جاهل ، وقوى من ضعيف.

يا علي : سبعة من كن فيه فقد استكمل حقيقة الايمان وأبواب الجنة مفتحة له : من أسبغ وضوءه ، وأحسن صلاته ، وأدى زكاة ماله ، وكف غضبه ، وسجن لسانه ، واستغفر لذنبه ، وأدى النصيحة لأهل بيت نبيه (٣).

يا علي : لعن الله ثلاثة : آكل زاده وحده ، وراكب الفلاة وحده ، والنائم في بيت وحده (٤) يا علي : ثلاثة يتخوف منهن الجنون : التغوط بين القبور ، والمشي في خف واحد ، والرجل ينام وحده.

يا علي : ثلاث يحسن فيهن الكذب : المكيدة في الحرب ، وعدتك زوجتك ، والاصلاح بين الناس ، وثلاثة مجالستهم تميت القلب : مجالسة الأنذال ومجالسة (٥)

__________________

(١) المراد بيان الحقيقة والواقع من روحيات هؤلاء لا تجويز ترك الانصاف يعنى أن هؤلاء الأصناف يكونون كذا فلابد من المدارأة معهم والتحمل لأذاهم وتمردهم ، ويمكن أن يكون المراد بالانصاف الخدمة ففي اللغة : أنصف زيد فلانا خدمة ، وفي بعض نسخ الحديث « ثلاثة وان تظلمهم ظلموك ـ الخ » والمراد بالسفلة أوساط الناس.

(٢) المراد بالانتصاف أخذ الحق كاملا والانتقام لطلب العدل ففي اللغة انتصف منه أي طلب منه النصفة والمعنى أن هذه الأصناف لا ينبغي لهم أن ينتصفوا من هؤلاء لكونهم في مرتبة أدنى وليسوا بأكفائهم.

(٣) النصح خلاف الغش ، والمراد بأهل البيت الذين نزلت فيهم آية التطهير وأولادهم المعصومون الأئمة عليهم‌السلام ، والمراد بالنصح معرفتهم وطاعتهم ومودتهم واعطاء حقهم والذب عنهم وعن حريمهم عليهم‌السلام.

(٤) اللعنة هو البعد من رحمة الله وبسبب فعل المكروه يبعد العبد من رحمة الله. وتقدم في المجلد الثاني تحت رقم ٢٤٣٤ نحوه.

(٥) النذل ـ بسكون الذال ـ : الخسيس من الناس والساقط منهم في دين أو حسب والمحتقر في جميع أحواله ، جمعه أنذال ونذول.

٣٥٩

الأغنياء ، والحديث مع النساء.

يا علي : ثلاث من حقائق الايمان (١) : الانفاق من الاقتار (٢) وإنصافك الناس من نفسك ، وبذل العلم للمتعلم.

يا علي : ثلاث من لم يكن فيه لم يتم عمله (٣) : ورع يحجزه عن معاصي الله ، وخلق يدارى به الناس ، وحلم يرد به جهل الجاهل (٤).

يا علي : ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا لقاء الاخوان ، وتفطير الصائم ، والتهجد من آخر الليل.

يا علي : أنهاك عن ثلاث خصال : الحسد ، والحرص ، والكبر.

يا علي : أربع خصال من الشقاوة : جمود العين ، وقساوة القلب ، وبعد الامل ، وحب البقاء (٥).

يا علي : ثلاث درجات ، وثلاث كفارات ، وثلاث مهلكات ، وثلاث منجيات فأما الدرجات : فإسباغ الوضوء في السبرات (٦) ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، والمشي بالليل والنهار إلى الجماعات ، وأما الكفارات : فإفشاء السلام (٧) ، وإطعام الطعام

__________________

(١) أي لهن مدخل في حقيقة الايمان : والايمان الحقيقي لا يحصل الا بهذه الخصال الثلاث. ( م ت )

(٢) الاقتار : الضيق ، قتر على عياله أي ضيق عليهم في النفقة ، وقال الفاضل التفرشي : لعل المراد الانفاق على المستحقين بسبب الاقتار على نفسه وعياله ولا الاقتار لما أمكنه الانفاق كما فعله أمير المؤمنين وأهله عليهم‌السلام بالمسكين واليتيم والأسير.

(٣) كأنها شروط لقبول سائر الأعمال. ( م ت )

(٤) أي سفاهته ، وفي بعض النسخ « وحلم يرد به جهل الجهال ».

(٥) أي حب البقاء في هذه الدنيا الدنية وعدم الاشتياق إلى رؤية رحمة الله وجواره في عالم البقاء والآخرة.

(٦) السبرة ـ بسكون الباء ـ شدة البرد ، والغداة الباردة ، والجمع سبرات

(٧) أي يسلم على كل أحد ظاهرا بحيث يسمع المسلم عليه.

٣٦٠