كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٥٨٩

يكون في حقه فلا يكون قتلا ، وإنما ألزم العاقلة الدية في ذلك احتياطا في الدماء ولئلا يبطل دم امرئ مسلم ، ولئلا يتعدى الناس حقوقهم إلى ما لاحق لهم فيه ، وكذلك الصبي إذا لم يدرك والمجنون لو قتلا لورثا وكانت الدية على عاقلتهما ، والقاتل يحجب وإن لم يرث (١) ، الا ترى أن الاخوة يحجبون الام ولا يرثون.

باب

* ( ميراث ابن الملاعنة ) *

ابن الملاعنة لا وارث له من قبل أبيه وإنما ترثه أمه وإخوته لامه وولده وأخواله وزوجته ، فإن ترك أولادا فالمال بينهم على سهام الله عزوجل (٢) ، فإن ترك أباه وأمه فالمال لامه ، فإن ترك أباه وابنه فالمال لابنه.

فإن ترك أباه وأخواله فماله لأخواله.

فإن ترك خالا وخالة فالمال بينهم بالسوية.

فإن ترك خالا وخالة ، وعما وعمة ، فالمال للخال والخالة بينهما بالسوية ، وسقط العم والعمة.

فإن ترك إخوة لام ، وجدة لام ، فالمال بينهم بالسوية.

__________________

(١) المشهور بين الأصحاب القاتل لا يحجب بل ادعى بعضهم عليه الاجماع ( المرآة ) وقال الفاضل التفرشي : كلام الفضل على اطلاقه غير صحيح والا لزم في قتل الابن أباه عند انحصار الوارث فيه أن لا يرثه أحد لان الابن حاجب عن توريث غيره سواء كان ذلك الغير ابن القاتل أو غيره ، فلعل مراده أن القتل لا يمنع الحاجب الذي ليس بوارث عن الحجب كما إذا كان لرجل وامرأة ثلاث بنين فقتل أحدهم واحدا من الآخرين فحينئذ ان قلنا بأن القاتل حاجب كان للأم السدس ، وان قلنا لا يحجب كان لها الثلث.

(٢) لما انتفى الولد من الأب باللعان لا يرثه الأب ولا يرث الأب ولا من يتقرب بهما والتوارث بينه وبين أمه ومن يتقرب بها ، أما إذا أقر الأب بالولد بعد اللعان فلا يحصل به النسب ولكن يرثه الابن باقراره ، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ، ولا يرث الولد من يتقرب بالأب الا مع قرارهم. ( م ت )

٣٢١

فإن ترك ابن أخته لامه ، وجده أبا أمه فالمال بينهما نصفان (١).

فإن ترك أمه ، وامرأته ، فللمرأة الربع ، وما بقي فللام.

فإن ترك ابن الملاعنة امرأة ، وجدا أبا أمه وخالة ، للمرأة الربع و للجد الباقي.

فإن ترك ثلاث خالات متفرقات ، وامرأة ، وابن أخ لام ، فللمرأة الربع ، وما بقي فلا بن الأخ.

فإن ترك ابنته ، وأمه ، فللابنة النصف ، وللأم السدس ، وما بقي رد عليهما على قدر سهامهما ، فان ترك أمه وأخاه ، فالمال للام.

فإن ترك امرأة ، وابنة ، وجدا وجدة لام ، وأخا وأختا لام ، فللمرأة الثمن ، وما بقي فللابنة.

فإن ترك امرأة ، وجدا ، واما ، وجدة ، وابن أخ ، وابن أخت ، وخالا وخالة فللمرأة الربع ، وما بقي فللام وسقط الباقون ، فإن ترك ابنة ، وابنة ابن ، فالمال للابنة ، كذلك إن ترك ابنة ، وابن ابن ، فالمال للابنة.

فإن ترك ابن الملاعنة أخا لأب وأم وأخا لأم فالمال بينهما نصفان ، و كذلك إن ترك أختا لأم ، وأختا لأب وأم ، فالمال بينهما نصفان.

فإن ترك ابن أخ ، وابنة أخت لأم فالمال بينهما نصفان ، فإن ماتت ابنة الملاعنة وتركت ابن ابنتها ، وابن ابنة ابنها ، وزوجها ، وخالها ، وجدها ، وابن أختها ، وابن أخيها ، فللزوج الربع ، وما بقي فلابن الابنة وسقط الباقون.

فإن ترك ابن الملاعنة أخته وابنة أخيه لامه ، فالمال كله للأخت.

فإن ترك امرأة ، وجدة وجدا من قبل الام ، فللمرأة الربع ، وما بقي فبين الجد والجدة للأم نصفان ، فأما ولد ولد ابن الملاعنة إذا مات فإن ميراثه مثل

__________________

(١) بناء على أن ابن الأخت يقوم مقام أمها في مقاسمة الجد.

٣٢٢

ميراث غير ابن الملاعنة سواء في جميع فرائض المواريث (١) ، وميراث ولد الزنا مثل ميراث ولد الملاعنة (٢).

٥٦٩١ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفى من ولدها ويلا عنها ، ثم يقول زوجها بعد ذلك : الولد ولدي ويكذب نفسه ، فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا ، وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه ولا أدع ولده ليس له ميراث ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، يكون ميراثه لأخواله (٣) ، وإن دعاه أحد ولد الزنا جلد الحد ».

٥٦٩٢ ـ وروى موسى بن بكر (٤) ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « إن ميراث ولد الملاعنة لامه ، فإن كانت أمه ليست بحية فلا قرب الناس من أمه أخواله » (٥).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : متى كان الامام غائبا كان ميراث ابن الملاعنة لامه ومتى كان الامام ظاهرا كان لامه الثلث والباقي لإمام المسلمين

__________________

(١) أي بالنسبة إلى غير أبي ولد الملاعنة ومن ينتسب إليه فلا يرد أن غير ولد ولد الملاعنة قد يرثه جده من الأب وهذا لا يرثه الجد وهو أبو أبيه. ( مراد )

(٢) تقدم الكلام فيه ويأتي في بيان الاخبار

(٣) زاد ههنا في خبر أبي بصير الكافي « فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم » وقال المحقق ـ رحمه‌الله ـ : هل يرث قرابة أمه؟ قيل نعم لان نسبة من الام ثابت ، وقيل لا يرث الا أن يعترف به الأب وهو متروك.

(٤) طريق المؤلف إليه غير مذكور في المشيخة وهو واقفي لم يوثق ، ورواه الكليني والشيخ في الصحيح عنه

(٥) في المحكى عن الدروس : اللعان يقطع ميراث الزوجين والولد المنفي من جانب الأب والابن ، فيرث الابن أمه وترثه ، وكذا يرثه ولده وقرابة الام وزوجه وزوجته ، وروى أبو بصير عن الصادق عليه‌السلام أنه « لا يرث أخواله ، مع أنهم يرثونه » وحملهما الشيخ على عدم اعتراف الأب به بعد اللعان فان اعترف وقعت الموارثة بينه وبين أخواله. وبه روايات والأقرب الموارثة مطلقا لرواية زيد الشحام عن الصادق عليه‌السلام ـ انتهى ، أقول ستأتي رواية زيد تحت رقم ٥٦٨٩.

٣٢٣

وتصديق ذلك :

٥٦٩٣ ما رواه الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث ، والباقي لإمام المسلمين ».

٥٦٩٤ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن أبان وغيره ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في ابن الملاعنة أنه ترثه أمه الثلث ، والباقي للامام لان جنايته على الامام ) (١).

٥٦٩٥ ـ وروى أبو الجوزاء (٢) ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) » في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت المرأة ، قال : يخير واحدة من اثنتين فيقال له : إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام فيك الحد وتعطى الميراث ، وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها

__________________

(١) قال الشيخ في الاستبصار : فالوجه في هاتين الروايتين أن نقول : إنما يكون لها الثلث من المال إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه ، فإنه إذا كان كذلك كانت جنايته على الامام وينبغي أن تأخذ الام الثلث والباقي يكون للامام ، ومتى كان هناك عصبة لها يعقلون عنه فإنه يكون جميع ميراثه لها أو لمن يتقرب بها إذا لم تكن موجودة ـ انتهى. وفي المحكى عن الدروس : لو انفردت أمه فلها الثلث تسمية والباقي ردا لرواية أبي الصباح وزيد الشحام عن الصادق عليه‌السلام ، وروى أبو عبيدة أن لها الثلث والباقي للامام لأنه عاقلته ، ومثله روى زرارة عنه عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام قضى بذلك وعليها الشيخ بشرط عدم عصبة الام ، وهو خيرة ابن الجنيد ، وقال الصدوق بها حال حضور الإمام (ع) لا حال الغيبة ـ انتهى ، أقول : ليس في الخبرين تقييد بزمان الظهور كما ترى ونظر المؤلف في التخصيص إلى الجمع ، وقد يجمع بأن ما يدل على أن الكل للام من باب التوسعة على الام من الإمام عليه‌السلام.

(٢) هو منبه بن عبد الله التميمي وكان صحيح الحديث والطريق إليه صحيح أيضا ، و أما الحسين بن علوان فهو عامي موثق ، وأما عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي له كتاب كبير ولم يوثق الا أن الكشي أورده في جماعة ثم قال هؤلاء من رجال العامة الا أن لهم ميلا ومحبة شديدة. وعنونه ابن الحجر في تهذيب التهذيب ونقل عن كثير من الرجاليين تضعيفه ولا بأس به لان دأبهم تضعيف جل من روى عن أئمة أهل البيت عليهم‌السلام.

٣٢٤

إليها ولا ميراث لك.

٥٦٩٦ ـ وروى منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « كان على ( عليه‌السلام ) يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله عزوجل ».

يعنى إخوة لام أو لأب ، وأم ، فأما الإخوة للأب فلا يرثونه ، والإخوة للأب والام إنما يرثونه من جهة الام لا من جهة الأب ، فهم والإخوة للأم في الميراث سواء.

٥٦٩٧ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها ، فلما وضعت ادعاه وأقربه ، وزعم أنه منه ، فقال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : يرد إليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى » (١).

٥٦٩٨ ـ وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، وعمرو بن عثمان عن المفضل ، عن زيد (٢) عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في ابن الملاعنة من يرثه؟ قال : ترثه أمه ، قلت : أرأيت إن ماتت أمه وورثها هو ثم مات هو من يرثه؟ قال : عصبة أمه وهو يرث أخواله ».

٥٦٩٩ ـ وروى حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ، ويكون أمره وشأنه كله إليها »

باب

* ( ميراث من أسلم أو أعتق على الميراث ) *

٥٧٠٠ ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم عن

__________________

(١) قوله « لا يجلد » قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ ذكره في المسالك وفيه بدله « لا يحل له » ثم قال في الاستدلال على عدم الحد انه لو كان الحد باقيا لذكره والا لتأخر البيان عن وقت الخطاب ، ثم قال : وعليه عمل الشيخ والمحقق والعلامة في أحد قوليه وخالف في ذلك المفيد والعلامة في القواعد ، واختاره الشهيد ، والأول أقوى.

(٢) يعني عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام.

٣٢٥

أبى عبد الله ( عليه‌السلام ) « في الرجل يسلم على الميراث قال : إن كان قسم فلا حق له ، وإن كان لم يقسم فله الميراث ، قال : قلت العبد يعتق على ميراث ، فقال : هو بمنزلته » (١).

باب

* ( ميراث الخنثى ) *

٥٧٠١ ـ روى الحسن بن موسى الخشاب (٢) ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) « أن عليا ( عليه‌السلام ) كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة » (٣).

٥٧٠٢ ـ وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) « أن علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) كان يورث الخنثى فيعد أضلاعه ، فإن كانت أضلاعه ناقصة من أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجل لان الرجل تنقص أضلاعه عن ضلع النساء بضلع ، لان حواء خلقت من ضلع آدم ( عليه‌السلام ) القصوى اليسرى فنقص من أضلاعه ضلع واحد » (٤).

__________________

(١) يدل على أنه لو أسلم الوارث الكافر قبل أن يقسم الميراث سواء كان الميت مسلما أو كافرا وسواء كان الورثة مسلمين أو كفارا فله المال ان لم يكن له مشارك مسلم والا فيرث نصيبه وكذا العبد لو أعتق على ميراث قبل القسمة اختص به لو كان أولى وشاركهم لو لم يكن أولى. ( م ت )

(٢) لم يذكر المصنف طريقه إليه ، والخبر مروي في التهذيب عن الصفار عنه وكأن المصنف أخذه من كتاب الصفار ، فالسند حسن كالصحيح.

(٣) العقل ـ بفتح العين ـ في الأصل بمعنى الدية وكنى به ههنا عن الميراث.

والمشهور في ميراث الخنثى المشكل نصف النصيبين ، وربما استدلوا له بذيل هذا الخبر واستشكل فيه لاحتمال اختصاص الحكم بمن مات قبل الاستعلام.

(٤) السند ضعيف على المشهور والمتن لا يلائم المحسوس والمشهور في كتب التشريح مساواة عدد أضلاع الذكر والأنثى وقالوا ان عددها أربعة وعشرون ، في كل جانب اثنا عشر ضلعا سواء كان ذكرا أم أنثى الا أن الضلعين الأسفلين غير محيطين بل من قفار الظهر إلى الجنب ولا ينعطفان على البطن.

٣٢٦

قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : إن حواء خلقت من فضلة الطينة التي خلق منها آدم (١) ( عليه‌السلام ) وكانت تلك الطينة مبقاة من طينة أضلاعه ، لا أنها خلقت من ضلعه بعدما أكمل خلقه فاخذ ضلع من أضلاعه اليسرى فخلقت منها ، ولو كان كما يقول الجهال لكان لمتكلم من أهل التشنيع طريق إلى أن يقول إن آدم كان ينكح بعضه بعضا (٢).

وهكذا خلق الله عزوجل النخلة من فضلة طينة آدم ( عليه‌السلام ) ، وكذلك الحمام فلو كان ذلك كله مأخوذا من جسده بعد إكمال خلقه لما جاز أن ينكح حواء فيكون قد نكح بعضه [ بعضا ] ، ولا جاز أن يأكل التمر لأنه كان يكون قد أكل بعضه ، وكذلك الحمام ولذلك :

٥٧٠٣ ـ قال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في النخلة : « استوصوا بعمتكم خيرا » (٣).

٥٧٠٤ ـ وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « إن شريحا القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأة فقالت : أيها القاضي اقض بيني وبين خصمي ، فقال لها : ومن خصمك؟ قالت أنت ، قال : أفرجوا لها فأفرجوا لها ، فدخلت ، فقال لها : ما ظلامتك؟ فقالت : إن لي ما للرجال وما للنساء ، قال شريح : فإن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) يقضى على المبال ، قالت : فإني أبول بهما جميعا ويسكنان معا ، قال شريح : والله ما سمعت بأعجب من هذا ، قالت : وأعجب

__________________

(١) تقدم ج ٣ ص ٣٨١ تأويله له ، ولصاحب الوافي تأويل لخلق حواء من ضلع أدم في كتاب النكاح منه.

(٢) تقدم في ج ٣ ص ٣٨١ كلام الأستاذ ـ رحمه‌الله ـ فيه

(٣) لم أجده بهذا اللفظ ورواه أبو يعلي في مسنده وابن عدي في الكامل وابن السني وأبو نعيم في الطب « أكرموا عمتكم النخلة. » من حديث علي عليه‌السلام كما في الجامع الصغير وقال في النهاية : سماها عمة للمشاكلة في أنها إذا قطع رأسها يبست كما إذا قطع رأس الانسان مات ، وقيل لان النخل خلق من فضلة طينة آدم عليه‌السلام ـ انتهى. أقول : قول القيل موافق لذيل الخبر حيث قال بعد ذلك : « فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم ».

٣٢٧

من هذا ، قال : وما هو؟ : قالت : جامعني زوجي فولدت منه ، وجامعت جاريتي فولدت منى ، فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا ، ثم جاء أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) ، فقال : يا أمير المؤمنين لقد ورد على شئ ما سمعت بأعجب منه ، ثم قص عليه ) قصة المرأة ، فسألها أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) عن ذلك ، فقالت : هو كما ذكر ، فقال لها : ومن زوجك؟ قالت : فلان ، فبعث إليه فدعاء فقال : أتعرف هذه؟ قال : نعم هي زوجتي فسأله عما قالت ، فقال : هو كذلك ، فقال له على ( عليه‌السلام ) : لانت أجر أمن راكب الأسد حيث تقدم عليها بهذه الحال ، ثم قال : يا قنبر أدخلها بيتا مع امرأة فعد أضلاعها ، فقال : زوجها : يا أمير المؤمنين لا آمن عليها رجلا ولا ائتمن عليها امرأة فقال على ( عليه‌السلام ) على بدينار ، الخصي وكان من صالحي أهل الكوفة وكان يثق به فقال له : يا دينار أدخلها بيتا وعرها من ثيابها ومرها أن تشد مئزرا وعد أضلاعها ، ففعل دينار ذلك وكان أضلاعها سبعة عشر ، تسعة من اليمين وثمانية في اليسار ، فالبسها على ( عليه‌السلام ) ثياب الرجال والقلنسوة والنعلين وألقى عليه الرداء وألحقه بالرجال ، فقال زوجها : يا أمير المؤمنين ابنة عمى وقد ولدت منى تلحقها بالرجال؟ فقال ( عليه‌السلام ) : إني حكمت عليها بحكم الله عزوجل إن الله تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى ، وأضلاع الرجال تنقص وأضلاع النساء تمام » (١).

__________________

(١) هذا الخبر مروي في التهذيب بلفظ آخر واختلاف يسير ، ورواه القاضي في الدعائم مرفوعا نحو ما في التهذيب ، ورواه المفيد عن العبدي عن ابن طريف عن ابن نباتة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام مثل ما في المتن وليس في التهذيب « جامعني زوجي فولدت منه » وكأنه من توهم الراوي حيث إن الخنثى كان في الواقع رجلا كما حكم به أمير المؤمنين عليه‌السلام فكيف يحبل من ابن عمه ويلد له ، وأيضا في التهذيب أن عدد أضلاع جنبه الأيمن اثنا عشر والجنب الأيسر أحد عشر ، وهذا أقرب بقول علماء التشريح ، ثم اعلم أن الكليني لم يخرج هذا الخبر إنما أورد الأخبار المشتملة على اعتبار البول ، والأصل في رواية خلق حواء من ضلع آدم العامة وورد الطعن فيها ، فما استفيد من خبر شريح من الأحكام من اعتبار عدد ـ الأضلاع في الخنثى وقبول خبر الواحد الموثق وجواز التعرية للخصي أو غيره لمثل هذا الغرض واختصاص الرداء والقلنسوة والنعلين بالرجال وغير ذلك لا يخفى ما فيه.

٣٢٨

٥٧٠٥ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج أو جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء قال : هذا يقرع عليه الامام ، يكتب على سهم عبد الله ويكتب على سهم آخر أمة الله ، ثم يقول الامام أو المقرع : « اللهم أنت الله لا إله إلا أنت ، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، ، بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك » ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة ، ثم تجال فأيهما خرج ورث عليه » (١).

باب

* ( ميراث المولود يولد وله رأسان ) *

٥٧٠٦ ـ روى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن محمد بن القاسم الجوهري ، عن أبيه ، عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « ولد على عهد أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) مولود له رأسان (٢) فسئل أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) يورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال : بترك حتى ينام ، ثم يصاح به فإن انتبها جميعا معا

__________________

وفي المحكى عن المسالك : من علامات الخنثى البول فان بال من أحد المخرجين دون الاخر حكم بأنه أصلي اجماعا ، فان بال منهما معا اعتبر بالذي يخرج منه البول أولا اجماعا فان اتفقا في الابتداء فالمشهور أنه ان انقطع عن أحدهما البول أخيرا فهو الأصلي ، وقال ابن البراج الأصلي ما سبق منه الانقطاع كالابتداء وهو شاذ ، وذهب جماعة منهم الصدوق وابن الجنيد والمرتضى إلى عدم اعتبار الانقطاع أصلا ثم اختلفوا بعد ذلك فذهب الشيخ في الخلاف إلى القرعة وادعى عليه الاجماع ، وذهب في المبسوط والنهاية والايجاز وتبعه أكثر المتأخرين إلى أنه يعطى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى ، وذهب المرتضى والمفيد في كتاب الاعلام مدعيين عليه الاجماع إلى الرجوع إلى عد الأضلاع لرواية شريح ـ انتهى.

(١) قال في جامع المدارك : لا يبعد استفادة حصر الانسان في الذكر والأنثى من هذا الصحيح فلا مجال لاحتمال طبيعة ثالثة في الانسان كما أنه لا مجال لاحتمال حصر خصوص مورد السؤال في هذا الصحيح دون الخنثى المشكل.

(٢) رواه الكليني والشيخ في التهذيب وفيهما « له رأسان وصدران في حقو واحد ».

٣٢٩

كان له ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقى الآخر نائما ورث ميراث اثنين » (١).

وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي جميلة قال : رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد ، تغار هذه على هذه ، وهذه على هذه (٢).

باب

* ( ميراث المفقود ) *

٥٧٠٧ ـ روى يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار قال : « قال أبو الحسن عليه‌السلام في المفقود : يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم » (٣).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : يعنى بعد أن لا تعرف حياته من موته ، ولا يعلم في أي أرض هو ، وبعد أن يطلب من أربعة جوانب أربع سنين ، ولا يعرف له خبر حياة ولا موت فحينئذ تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ويقسم ما له بين الورثة على سهام الله عزوجل وفرائضه (٤).

٥٧٠٨ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن جندب ، عن هشام بن سالم قال : سأل حفص الأعور (٥) أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) وأنا حاضر فقال : كان لأبي أجير وكان

__________________

(١) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : ينبغي حمل الصياح على أن يكون بوجه يختص بايقاظ أحدهما كأن يصيح في أذنه ، ولذا لم يذكر الأصحاب الصياح بل قالوا : يوقظ أحدهما.

(٢) في المصباح الحقو ـ بفتح الحاء وسكون القاف ـ : موضع شد الإزار وهو الخاصرة. وقوله « تغار هذه على هذه ـ الخ » من الغيرة أي في الأكل والشرب كما قاله الفاضل التفرشي ، وزاد في الكافي والتهذيب « متزوجة » فالمعنى ظاهر ، ثم اعلم أن الخبر موقوف لم يسنده إلى المعصوم عليه‌السلام فلذا لا نرقمه ، وأبو جميلة الأسدي ضعيف قالوا : هو كذاب يضع الحديث.

(٣) ظاهره التملك مع العوض وربما يقيد بما يأتي تحت رقم ٥٧٠٩ عن إسحاق بأن ذلك إذا كانوا املاء.

(٤) في بعض النسخ « على سهام الله في الفريضة ».

(٥) في الكافي والتهذيب « خطاب الأعور » ولا بأس لحضور هشام حين الجواب.

٣٣٠

له عنده شئ فهلك الأجير فلم يدع وارثا ولا قرابة وقد ضقت بذلك كيف أصنع؟ فقال : رابك المساكين [ رابك المساكين ] (١) فقلت : جعلت فداك إني قد ضقت بذلك كيف أصنع؟ فقال : هو كسبيل مالك فإن جاء طالب أعطيته (٢).

٥٧٠٩ ـ وروى ابن أبي نصر ، عن حماد ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألته عن رجل مات وترك ولدا وكان بعضهم غائبا لا يدرى أين هو ، قال : يقسم ميراثه ويعزل للغائب نصيبه ، قلت : فعليه الزكاة؟ قال : لا حتى يقدم فيقبضه ويحول عليه الحول ، قلت : فإن كان لا يدرى أين هو؟ قال : إن كان الورثة ملاء (٣) اقتسموا ميراثه ، فان جاء ردوه عليه ».

٥٧١٠ ـ وروى يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن عون ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدرى أين يطلبه ولا يدرى أحي هو أم ميت؟ ولا يعرف له وارثا ولا نسبا وولدا؟ فقال : يطلب قال : إن ذلك قد طال عليه فيتصدق به؟ قال : يطلب » (٤).

٥٧١١ ـ وقد روي في هذا خبر آخر : « إن لم تجد له وارثا وعرف الله عز وجل منك الجهد فتصدق بها ».

__________________

(١) في بعض النسخ مكررا وبالياء المثناة من تحت والهمزة أي يكون رأيك أن تعطى المساكين والحكم خلاف ذلك ، وفي أكثر النسخ « رابك » بالموحدة وفي المصباح الريب الظن والشك ، ورابني الشئ يريبني إذا جعلك شاكا ولعل ما اخترناه في المتن أصح. ولعل المراد بالمساكين على نسخة المتن فقهاء العامة الذين أفتوه بذلك ، وفي الكافي والتهذيب في نحوه « فقال : مساكين ـ وحرك يديه ـ » بدون قوله « رأيك » أو « رابك ».

(٢) ظاهره أنه يجوز التصرف فيه كتصرفه في أمواله ، إذا قصد اعطاء صاحبه مثله في المثلى والقيمة في القيمي ، ويمكن أن يراد أنه كسبيل مالك في الحفظ فتحفظه كما تحفظ مالك ، ويؤيد ذلك قوله عليه‌السلام « أعطيته » وما يجيئ في آخر الباب « قال : يطلب » ( مراد )

(٣) في الكافي والتهذيب « إن كان الورثة ملاء بماله اقتسموه بينهم ـ الخ » والملاء جمع ملئ أي ممتلئون أو في غنى وثقة ، ونقل عن المغرب للمطرزي : الملئ : الغنى المقتدر.

(٤) يدل على لزوم الطلب وعدم التصدق. ( م ت )

٣٣١

باب

* ( ميراث المرتد ) *

٥٧١٢ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولا د الحناط قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه؟ قال : يقسم ميراثه (١) على ورثته على كتاب الله عزوجل ».

٥٧١٣ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا ، وتعتد منه كما تعتد المطلقة ، فإن رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها له (٢) وإنما عليها العدة لغيره ، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها فهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن السلام ). (٣)

__________________

(١) أي حين يحكم بتوريث ورثته منه ، ففي المرتد عن الفطرة حين الارتداد وفي غيره عند موته ( مراد ) وقال المصنف في المقنع : النصراني إذا أسلم ثم رجع مات فميراثه لولده النصراني ، وإذا تنصر مسلم ثم مات فميراثه لولده المسلمين ـ انتهى ، وقال الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الدروس : المرتد يرثه المسلم ولو فقد فالامام ولا يرثه الكافر على الأقرب.

(٢) محمول على المرتد عن غير فطرة لان التوبة لا تقبل في اجراء الأحكام الدنيوية الا منه ، وظاهر الحديث يدل على أنه ان رجع في العدة فلابد له من تجديد العقد وأن كونها في العدة غير مانع من تزويجه بل إنما هو مانع من تزويج غيره ، ويمكن أن يحمل قوله عليه‌السلام : « كما تبين المطلقة ثلاثا » على إن ليس له الرجوع والتمسك بالعقد الأول ما دام مرتدا ، وقوله عليه‌السلام « ولا عدة عليها له » على أن ليس عدتها له بأن يرجع عليها متى شاء بل إذا أسلم فهي زوجته والا فلا ، وقوله عليه‌السلام « وهو خاطب » على ماذا خرجت من المدة ولم تتزوج. ( مراد )

(٣) قوله عليه‌السلام « اعتدت منه عدة المتوفى عنها ـ الخ » يؤيد الحمل المذكور إذ لو خرجت من الزوجية بالكلية ولم يبق للعقد الأول أثر لم يجب عليها عدة الوفاة ولم يكن لها الإرث. ( مراد )

٣٣٢

باب

* ( ميراث من لا وارث له ) *

٥٧١٤ ـ روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « من مات وليس له وارث من قرابة ولا مولى عتاقة (١) قد ضمن جريرته (٢) فماله من الأنفال ».

٥٧١٥ ـ وقد روي في خبر آخر : « أن من مات وليس له وارث فماله لهمشهريجه » (٣) يعنى أهل بلده.

قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : متى كان الامام ظاهرا فماله للامام ، ومتى كان الامام غائبا فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث ولا قرابة أقرب إليه منهم بالبلدية (٤).

٥٧١٦ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته ، قال : تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين » (٥).

__________________

(١) قال الجوهري : العتق : الحرية وكذلك العتاق ـ بالفتح ـ والعتاقة.

(٢) قيد به لأنه لو أعتقه في كفارة ولم يضمن جريرته لم يرثه

(٣) أصل الخبر على ما رواه الشيخ والكليني عن القمي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد السندي عن أبي عبد الله عليه‌السلام هكذا « قال : كان علي عليه‌السلام يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد : أعط الميراث همشاريجه » والظاهر أنه معرب همشهرى بالفارسية.

(٤) قال في المسالك : إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة فالمشهور أن الوارث هو الإمام عليه‌السلام وهو مصرح به في عدة روايات ، وعند العامة أنه لبيت المال وهو ظاهر خيرة الشيخ في الاستبصار ، والمذهب الأول ، ثم إن كان حاضرا دفع إليه يصنع به ما يشاء وأما مع غيبته فقد اختلف فيه كلام الأصحاب فذهب جماعة منهم إلى وجوب حفظه له بالوصاية أو الدفن إلى حين ظهوره كغيره من حقوقه ، وذهب جماعة منهم المحقق إلى قسمته في الفقراء والمساكين سواء في ذلك أهل بلدة وغيرهم وهذا هو الأصح.

(٥) يدل على أن الكافر لا يرث المسلم وعلى أن الامام يرث مسلما ليس له وارث مسلم.

٣٣٣

باب

* ( ميراث أهل الملل ) *

لا يتوارث أهل ملتين (١) والمسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم ، وذلك أن أصل الحكم في أموال المشركين أنها فيئ للمسلمين ، وأن المسلمين أحق بها من المشركين ، وان الله عزوجل إنما حرم على الكفار الميراث عقوبة لهم بكفرهم كما حرم على القاتل عقوبة لقتله ، فأما المسلم فلأي جرم وعقوبة يحرم الميراث؟! وكيف صار الاسلام يزيده شرا؟ ، مع قول النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) :

٥٧١٧ ـ « الاسلام يزيد ولا ينقص » (٢). ومع قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله :

٥٧١٨ ـ لا ضرر ولا إضرار في الاسلام (٣).

فالاسلام يزيد المسلم خيرا ، ولا يزيده شرا ، ومع قوله ( عليه‌السلام ) :

٥٧١٩ ـ « الاسلام يعلو ولا يعلى عليه » (٤). والكفار بمنزلة الموتى ، لا يحجبون ولا يرثون.

٥٧٢٠ ـ وروي عن أبي الأسود الدئلي أن معاذ بن جبل كان باليمن فاجتمعوا إليه وقالوا : يهودي مات وترك أخا مسلما ، فقال : معاذ : « سمعت رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول : الاسلام يزيد ولا ينقص » فورت المسلم من أخيه اليهودي.

٧٢١ ـ وروى محمد بن سنان ، عند عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) في النصراني يموت وله ابن مسلم ، قال : إن الله عزوجل لم يزدنا بالاسلام إلا

__________________

(١) ظاهره عدم التوارث بين اليهودي والنصراني وسيأتي الكلام فيه.

(٢) رواه أبو داود والحاكم وأحمد بن حنبل والبيهقي من حديث معاذ نحو ما يأتي تحت رقم ٥٧٢٠.

(٣) رواه ابن ماجة وأحمد من حديث ابن عباس وعبادة وفيهما « لا ضرر ولا ضرار »

(٤) رواه الطبراني والبيهقي في الشعب عن معاذ والضياء المقدسي والدارقطني والروياني عن عائذ بن عمرو المزني بدون قوله « عليه » بسند مرفوع كما في كشف الخفاء للعجلوني.

٣٣٤

عزا ، فنحن نرثهم ولا يرثونا ) (١).

٥٧٢٢ ـ وروى زرعة ، عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن المسلم هل يرث المشرك؟ فقال : نعم ، فأما المشرك فلا يرث المسلم ».

٥٧٢٣ ـ وروى موسى بن بكر ، عن عبد الرحمن بن أعين (٢) عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « لا يتوارث أهل ملتين (٣) نحن نرثهم ولا يرثونا ، فإن الله عزوجل لم يزدنا بالاسلام إلا عزا ».

__________________

(١) قوله عليه‌السلام « لم يزدنا » في الكافي والتهذيبين « لم يزده » وقوله « الا عزا » قال المولى المجلسي : أي كيف يكون كذلك بأن يكون يرث في حال كفره ولا يرث في حال اسلامه فيكون الاسلام حينئذ سببا لذله والحال أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « الاسلام يعلو ولا يعلى ».

(٢) رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن عبد الله بن أعين كالشيخ ولم يذكر المؤلف طريقه إلى موسى بن بكر.

(٣) تقدم أن ظاهر الكلام يدل على أنه لا يرث أهل ملة عن أهل ملة أخرى وحمل على نفى التوارث من الجانبين معا ، وقال في القواعد : الكفار يتوارثون وان اختلفوا في الملل فاليهودي يرث النصراني والحربي وبالعكس ، وفي الشرايع الكفار يتوارثون وان اختلفوا في النحل ، وفي النافع المسلمون يتوارثون وان اختلف آراؤهم وكذا الكفار وان اختلف مللهم ، وقال في جامع المدارك : أما توارث المسلمين مع اختلاف الآراء فلعموم ما دل على التوريث بالنسب والسبب من الكتاب والسنة ، وما دل من الاخبار على ابتناء المواريث على الاسلام دون الايمان وفيها أن الاسلام هو ما عليه جماعة الناس من الفرق كلها وبه حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث ، وأما ثبوت التوارث بين الكفار مع اختلافهم فهو المعروف وان حكى الخلاف عن بعض ، واستدل عليه بالعمومات ونفى التوارث بين الملتين مفسر في النصوص بالاسلام والكفر ، نعم شرط توارث الكفار فقد الوارث المسلم غير الإمام عليه‌السلام ، ويمكن أن يقال الكفار إذا كانوا مقرين على دينهم فمع عدم التوارث بينهم وبين من يخالفهم كيف يتوارثون؟ وما ذكر من التمسك بالعمومات لازمة أن يقسم بينهم بالنحو الواقع بين المسلمين ، وإذا لم يقسم بينهم بهذا النحو كيف يتمسك بالعمومات ويلزم عدم تصرفاتنا في ما قسم بينهم بمقتضى مذهبهم.

٣٣٥

٥٧٢٤ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه » (١).

٥٧٢٥ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد [ الحناط ] قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) يقول : « المسلم يرث امرأته الذمية ، وهي لا ترثه ».

٥٧٢٦ ـ وروى الحسن بن علي الخزاز ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « لا يرث الكافر ، إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشئ » (٢).

٥٧٢٧ ـ وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه‌السلام ) يقول : « لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ، ويرث المسلمون اليهودي والنصراني ».

٥٧٢٨ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون فقال : إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس ، قلت : فإن لم تكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وقرابته نصارى ممن لهم سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين (٣) لمن يكون ميراثه؟ قال : إن أسلمت أمه

__________________

(١) المسلم يحجب الكافر أي يمنعه من الميراث قريبا كان المسلم أو بعيدا ، قريبا كان الكافر أو بعيدا ، مسلما كان الميت أو كافرا ، فلو كان المسلم ضامن جريرة يحجب أولاد الكافر عن الميراث.

(٢) الاستثناء من الحكم الأول أي للمسلم أن يوصي للكافر بشئ ، وحمل على غير الحربي لكونه من الموادة لقول الله تعالى « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله » لكن فيه نظر لاحتمال أن يكون المراد بمن حاد الله المنافقين الذين تولوا قوما غضب الله عليهم أي اليهود كما هو ظاهر الآيات في سورة المجادلة من قوله تعالى « ألم تر إلى الذين تولوا ـ إلى آخر السورة ».

(٣) أي سواء كان لهم سهم بخصوصه أو يستفاد له سهم من آية أولى الأرحام ، بل ينبغي التعميم على وجه يشمل وارثه ضامن الجريرة حيث استفيد من السنة ووجوب اتباعها من الكتاب العزيز. ( مراد )

٣٣٦

فإن جميع ميراثه لها ، وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له ، وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للامام ) (١).

٥٧٢٩ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عبد الملك بن أعين أو مالك بن أعين (٢) عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم ، وابن أخت مسلم (٣) وللنصراني أولاد وزوجة نصارى ، فقال : أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ، ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يدركوا ، قيل له : كيف ينفقان على الصغار؟ فقال : يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم ، قيل له : فإن أسلم أولاده وهم صغار؟ فقال : يدفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتى يدركوا فإن أتموا على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إليهم ، وإن لم يتموا على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن أخيه وإلى ابن أخته المسلمين ، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك » (٤).

__________________

(١) ينبغي حمل القرابة في قوله عليه‌السلام « وان لم يسلم من قرابته أحد » على الوارث مجازا فيشمل الوارث السببي أيضا. ( مراد )

(٢) في الكافي والتهذيب « عن هشام بن سالم عن مالك بن أعين ».

(٣) إذا كانا لأب وأم أو لأب. ( المرآة )

(٤) قال في المسالك : قد تقرر أن الولد يتبع أبويه في الكفر كما يتبعهم في الاسلام لاشتراكهما في الحرية وان من أسلم من الأقارب الكفار بعد اقتسام الورثة المسلمين لا يرث ، ومن أسلم قبله يشارك أو يخص ، ومن لوازم عدم المشاركة اختصاص الوارث المسلم بنصيبه من الإرث ولا يجب عليه بذله ولا شئ منه للقريب الكافر صغيرا كان أم كبيرا ، لكن أكثر الأصحاب خصوصا المتقدمين منهم كالمفيد والشيخ والصدوقين والاتباع إلى استثناء صورة واحدة من هذه القواعد وهي ما إذا خلف الكافر أولادا صغارا غير تابعين في الاسلام لاحد وابن أخ وابن أخت مسلمين فأوجبوا على الوارثين المذكورين مع حكمهم بإرثهما أن ينفقا على الأولاد بنسبة استحقاقهما من التركة إلى أن يبلغ الأولاد ، فان أسلموا دفعت إليهم التركة

٣٣٧

٥٧٣٠ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) : نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال : ميراثه لولده

__________________

والا استقر ملك المسلمين عليها واستندوا في ذلك إلى رواية مالك بن أعين ، وقد اختلف الأصحاب في تنزيل هذه الرواية لكونها معتبرة الاسناد على طرق أربع ثلاثة منها للمحقق في النكت :

أولها أن المانع من الإرث هنا الكفر وهو مفقود في الأولاد إذ لا يصدق عليهم الكفر حقيقة ، ويضعف بمنع انحصار المانع في الكفر بل عدم الاسلام وهو هنا متحقق سلمنا لكن يمنع من عدم كفر الأولاد فإنه حاصل لهم بالتبعية كما يحصل الاسلام للطفل بها.

وثانيها تنزيلها على أن الأولاد أظهروا الاسلام لكن لما لم يعتد به لصغرهم كان اسلاما مجازيا ، بل قال بعضهم بصحة اسلام الصغير فكان قائما مقام اسلام الكبير لا في استحقاق الإرث بل في المراعاة ومنعهما من القسمة الحقيقة إلى البلوغ لينكشف الامر ، ويضعف بأن الاسلام المجازي لا يعارض الحقيقي والمفروض الحكم بعدم اسلام الصغير فإذا سبق الاسلام الحقيقي واستقر الإرث بالقسمة لم يعتبر اللاحق.

وثالثها تنزيلها على أن المال لم يقسم حتى بلغوا وأسلموا سواء سبق منهم الاسلام في حال الطفولية أم لا ، ويضعف بأن الرواية ظاهرة في حصول القسمة قبل اسلامهم لأنه قال « يعطى ابن أخيه ثلثي ما ترك وابن أخته ثلث ما ترك » وقال « يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ووارث الثلث ثلث النفقة » ولو لم يكن هناك قسمة لكان الاخراج من جملة المال ، وحمل ذلك على الاخبار عن قدر المستحق خلاف الظاهر بل الصريح.

ورابعها وهو الذي اختاره العلامة في المختلف تنزيلها على الاستحباب وهذا أولى وأفرط آخرون فطردوا حكمها إلى ذي القرابة المسلم مع الأولاد ، وردها أكثر المتأخرين لمنافاتها للأصول ، والحق أنها ليست من الصحيح وان وصفها به جماعة من المحققين كالعلامة في المختلف والشهيد في الدروس والشرح وغيرهما لان مالك بن أعين لم ينص الأصحاب عليه بتوثيق بل ولا بمدح بل المذمة موجودة في حقه كما في القسم الثاني من الخلاصة فصحتها إضافية بالنسبة إلى من عداه فسهل الخطب في أمرها واتجه القول باطراحها أو حملها على الاستحباب ـ انتهى.

وقال العلامة المجلسي : أكثر الأصحاب لم يعملوا بالتفصيل الذي دل عليه الخبر الا الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الدروس حيث أورد الخبر بعينه ، إذ الخبر يدل على أن مع عدم

٣٣٨

النصارى (١) ومسلم تنصر ثم مات ، قال : ميراثه لولده المسلمين.

باب

* ( ميراث المماليك ) *

٥٧٣١ ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « كان أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة ، قال : تشترى من مال ابنها ، ثم تعتق ، ثم يورث » (٢).

٥٧٣٢ ـ وروي حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « مات مولى لعلى ( عليه‌السلام ) فقال : انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل له : إن له ابنتين باليمامة مملوكتين فأشتريهما من مال الميت ، ثم دفع إليهما بقية الميراث ».

٥٧٣٣ ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن جميل قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت ويترك ابنا مملوكا قال : يشترى ابنه من ماله فيعتق ويورث ما بقي ».

٥٧٣٤ ـ وفي رواية ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) :  « كان على ( عليه‌السلام ) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها

__________________

اظهار الأولاد الاسلام المال للوارثين لكن يجب عليهم الانفاق على الأولاد إلى أن يبلغوا وليس فيه أنهم إذا أظهروا الاسلام يؤدون إليهم المال ، وعلى أنه مع اظهار هم الاسلام في صغرهم لا يدفع الامام المال إليهما بل يأخذ المال وينتظر بلوغهم فان بقوا على اسلامهم دفع إليهم المال والا دفع إليهما فلو كانوا عاملين بالخبر كان ينبغي أن لا يتعدوا مفاده ، والله أعلم.

(١) أي ميراثه لولده النصارى إذا لم تكن له وارث مسلم ، وقيل : يمكن حمل الولد على كونهم صغارا فهم في حكم النصارى لكنهم أسلموا بعد البلوغ ، وحمل قوله « أسلم ثم رجع » على إرادة أن يسلم ثم بدا له فلم يسلم.

(٢) « يورث » على صيغة المجهول من التوريث على قياس « تشترى ، وتعتق » ولعله عليه‌السلام غير الأسلوب للتسجيل. ( مراد )

٣٣٩

ورثها » (١).

٦٧٣٥ ـ وروى عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه الله ) فيمن ادعى عبد إنسان وزعم أنه ابنه (٢) أنه يعتق من مال الذي ادعاه (٣) فإن توفي المدعى وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال ، وأن أعتق قبل إن يقسم ماله فله نصيبه منه ».

٥٧٣٦ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : سألته عن رجل كانت له أم ولد فمات ولدها منه فزوجها من رجل فأولدها ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها فله أن يطأها قبل أن يتزوج بها؟ قال : لا يطأها حتى تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ، ثم يطأها بالملك من غير نكاح ، قلت : فولدها من الزوج؟ قال : إن كان ترك مالا اشترى منه بالقيمة

__________________

(١) يدل على أنه تشترى الزوجة أيضا وإن كان قربها بالسبب دون النسب ، وأكثر الأصحاب على عدم فك الزوجين ( م ت ) وقال الشيخ في الاستبصار : ان أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يفعل ذلك على طريق التطوع لأنها إذا كانت حرة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقي يكون للامام ، فإذا كان الامام هو المستحق للمال جاز له أن يشترى الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما ـ انتهى. وقال الفيض في الوافي : ليس في الخبر أنه يعطيها المال كله حتى يحتاج إلى هذا التأويل بل يجوز أن يكون مجموع قيمتها وميراثها بقدر الربع.

(٢) أي قال المدعى : ان ذلك العبد ابني ، وهو كالتفسير لقوله عليه‌السلام « ادعى عبد انسان ». ( مراد )

(٣) أي إذا اشتراه باقراره ولو كان كاذبا بحسب الواقع ( م ت ) وقال الفاضل التفرشي قوله عليه‌السلام يعتق متعلق بقضى أي قضى ان العبد يعتق عند وفاة المدعى والكلام محمول على ما إذا لم يكن له وارث حر ، وقوله « فان توفى المدعى وقسم ماله » على تقدير أن يكون له ورثة أحرار فحينئذ لا يشترى العبد من ماله لكن إذا أعتقه مولاه قبل أن يقسم الورثة التركة فله نصيبه أي اختص بها إن كان أولى بها من الأحرار وشاركهم على ما فرض الله تعالى إن كان في مرتبتهم وان أعتق بعد تقسيم التركة فقد ملكوا التركة بحكم الله تعالى فلم يكن له نصيب منها لاستقرار الميراث في مكانه قبل أن يعتق.

٣٤٠