كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٥٨٩

فإن ترك عمة لأب وهي خالة لام ، وخالة لأب وأم ، وعمة لأب ، فهي من ثمانية عشر سهما ، للخالة من الام التي هي عمة للأب سدس الثلث واحد من ثمانية عشر سهما ، للخالة للأب والام خمسة أسداس الثلث ، وهي خمسة من ثمانية عشر وللعمة للأب نصف الثلثين ، وهي ستة من ثمانية عشر ، وللعمة للأب التي هي خالة الام أيضا نصف الثلثين ، وهو ستة وقد أخذت سدس الثلث فصار هي في يدها سبعة.

فإن ترك خالته ، وعمته ، وامرأته ، فللمرأة الربع ، وللخالة الثلث ، وما بقي فللعمة.

فإن تركت امرأة زوجها ، وخالتها ، وعمتها ، فللزوج النصف ، وللخالة الثلث وما بقي فللعمة ، دخل النقصان على العمة كما دخل على الأب إذا تركت المرأة زوجا وأبوين.

فان ترك امرأته ، وبنى عمته ، وبنات خاله ، فللمرأة الربع ، ولبني الخال وبنات الخال الثلث بينهم الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فلبني العمة.

فإن ترك أخوالا وخالات ، وابن عم ، فالمال للأخوال والخالات بينهم بالسوية وسقط ابن العم لأنه قد سفل ببطن.

فإن ترك ابنة العم ، وابن العمة ، فلابنة العم الثلثان ، ولابن العمة الثلث.

فإن ترك عمة الأم ، وخالة الأب ، فلعمة الأم الثلث ، ولخالة الأب الثلثان.

فإن ترك ابن عم لام ، وابن ابنة عمة لأب وأم ، فالمال لابن العم للام.

فإن ترك ابن عم ، وابنة عم ، وخالا ، فالمال للخال.

ولا ترث الخالات والعمات ، ولا الأعمام والأخوال ، ولا أولادهم مع أولاد الإخوة والأخوات وأولاد أولادهم شيئا لان أولاد الإخوة والأخوات من ولد الأب والأعمام والأخوال والعمات والخالات من ولد الجد ، وولد الأب وإن سفلوا أحق وأولى من ولد الجد.

٣٠١

فإن ترك جدا ـ أبا الام ـ وابن أخ لام ، فكأنه ترك أخوين لام (١) فالمال بينهما نصفان.

فإن ترك جدا ـ أبا الام ـ ، وعما لام ، وابن أخ لام ، وابن ابن عم ، فالمال بين الجد وبين ابن الأخ نصفان ، وسقط الباقون.

فإن ترك جدته ـ أم أمه ـ ، وخالا ، وخالة ، وعما ، وعمة ، فالمال للجدة  ـ أم الام ـ لأنها أقرب ببطن ، وكذلك إن كان بدل الجدة جدا من الام لان الجدة والجد إنما يتقربان بالأم ، والأعمام والأخوال يتقربون بالجد ، ومن يتقرب بالأم كان أقرب وأحق بالمال ممن يتقرب بالجد ، والخال إنما هو ابن أب الام فكيف يرث مع أب الام.

فإن ترك جدا ـ أبا الام ـ وابنة أخت لأب وأم ، فللجد ـ أبى الام ـ السدس (٢) وما بقي فلابنة الأخت للأب والام.

فإن ترك امرأته ، وجدا أبا أمه ، وابنتي أخت لأم ، وابنتي أخت لأب وأم ، فللمرأة الربع ، وللجد أبى الام السدس ، ولا بنتي الأخت للأم السدس ، وما بقي فلا بنتي الأخت من الأب والام.

فإن تركت المرأة زوجها ، وجدها أبا أمها ، وابن أختها لأبيها ، وابنة أخيها لأبيها وأمها ، فللزوج النصف ، وللجد أبي الام السدس ، وما بقي فلابنة الأخ للأب والام ، وسقط ابن الأخت للأب.

فإن ترك خالا لأب وأم ، وخالا لأب ، فالمال للخال للأب والام ، وكذلك الخالة في هذا ، وكذلك العم والعمة في هذا ، إنما يكون المال للذي هو للأب والام

__________________

(١) لان جد الميت من الام وأخاه من الام يتساويان عند الاجتماع ، وابن أخ يقوم مقام أبيه. ( مراد )

(٢) مقتضى القاعدة أن له الثلث ميراث الام ، قال الفاضل التفرشي : المشهور بين الفقهاء أن للجد هنا الثلث تمام نصيب الام إذ ليس له مشارك وقد مر مثله في ارث الخال ، وقد عد الشهيد الثاني (ره) هذا القول من المؤلف ـ رحمه‌الله ـ من الأقوال النادرة.

٣٠٢

دون الذي هو للأب.

فإن ترك ابنة خال لأب وأم ، وابنة خال لام ، فلابنة الخال للأم السدس وما بقي فلابنة الخال للأب والام.

فإن ترك خالا ، وابنة أخ لام ، فالمال لابنة الأخ للام.

فإن ترك خالة ، وابن خالة ، فالمال للخالة لأنها أقرب ببطن.

فإن ترك خالة لأبيه ، وابن أخته لامه ، فالمال لابن أخته لامه.

فإن ترك خالته ، وابنة ابنة أخته ، وابن أخيه لامه ، فالمال لابن أخيه لامه.

فإن ترك خالته ، وابن أخيه ، وابنة ابن أخيه ، وابنة ابنة أخيه ، فالمال لابن أخيه ، وسقط الباقون.

فإن ترك ابن خالته ، وخال أمه ، وعم أمه ، فالمال لابن خالته.

فإن ترك بنات خالة ، وبنى خالة ، وامرأة ، فللمرأة الربع ، وما بقي فبين بنى الخالة وبن بنات الخالة بالسوية.

فإن ترك ثلاث خالات متفرقات ، فللخالة للأم السدس والباقي للخالة للأب والام ، وسقطت الخالة للأب.

فإن ترك ثلاثة أخوال متفرقين ، وثلاث خالات متفرقات ، فللخال والخالة من الام الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللخال والخالة للأب والام ، وسقط الخال والخالة للأب.

فإن ترك خالة أمه ، وخال أمه ، فالمال بينهما نصفان.

فإن ترك ابنة خال ، وابنة خالة ، وخالة لام ، فالمال لابنة الخال وابنة الخالة بينهما نصفان ، وسقطت خالة الام.

٣٠٣

باب

* ( ميراث ذوي الأرحام مع الموالي ) (١) *

٥٦٥٢ ـ روى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سهل ، عن الحسن بن الحكم (٢) عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) أنه « قال في رجل ترك خالتيه ومواليه ، قال : « أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض » المال بين الخالتين » (٣).

٥٦٥٣ ـ وسأل علي بن يقطين (٤) أبا الحسن ( عليه‌السلام ) « عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه ، قال : المال لأخته » (٥).

ومتى ترك الرجل ذا رحم من كان ذكرا كان أو أنثى ابنة أخت ، أو ابنة ابنة أو ابنة خال ، أو ابنة خالة ، أو ابنة عم ، أو ابنة عمة ، أو أبعد منهم ، فالمال كله لذوي الأرحام وإن سفلوا ولا يرث الموالي مع أحد منهم شيئا ، لان الله عزوجل قد ذكر هم وفرض لهم وأخبر أنهم أولى ، في قول الله عزوجل « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » ولم يذكر الموالي.

٥٦٥٤ ـ وقد روى جابر عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) « أن عليا ( عليه‌السلام ) كان يعطى أولى الأرحام دون الموالي ».

فأما الحديث الذي رواه المخالفون أن مولى لحمزة توفى وان النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله )

__________________

(١) الظاهر أنه أراد بالموالي هنا المنعمين والمنعم عليهم فهو من اطلاق اللفظ المشترك على معنيين. ( مراد )

(٢) طريق المصنف إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري صحيح وهو ثقة فقيه وجه ومحمد بن سهل بن اليسع الأشعري له كتاب وكان من أصحاب الرضا (ع) ، وأما الحسن بن الحكم ففي الكافي الحسين بن الحكم كما في التهذيب وحالهما مجهول.

(٣) يدل على أن الأقارب ولو كانوا في غاية البعد أولى من المنعم بالعتق أو ضامن الجريرة. ( م ت )

(٤) رواه الشيخ بسند فيه جهالة عن علي بن يقطين.

(٥) لأنها ذات رحم دون الموالي.

٣٠٤

أعطى ابنة حمزة النصف ، وأعطى الموالي النصف.

فهو حديث منقطع إنما هو عن عبد الله بن شداد (١) عن النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وهو مرسل ، ولعل ذلك كان شيئا قبل نزول الفرائض فنسخ ، فقد فرض الله عزوجل للحلفاء في كتابه فقال : « والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم » ولكنه نسخ ذلك بقوله عزوجل : « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ».

وروى أن إبراهيم النخعي (٢) كان ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة ، والصحيح من هذا كتاب الله عزوجل دون الحديث.

٥٦٥٥ ـ ورووا عن حنان (٣) قال : « كنت جالسا عند سويد بن غفلة فجاءوه رجل فسأله عن ابنة وامرأة وموال ، فقال : أخبرك فيها بقضاء علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) جعل للابنة النصف ، وللمرأة الثمن ، ورد ما بقي على الابنة ، ولم يعط الموالي شيئا ».

باب

* ( ميراث الموالي ) *

إذا ترك الرجل مولى منعما أو منعما عليه (٤) ، ولم يترك وارثا غيره فالمال له.

فان ترك موالي منعمين أو منعما عليهم رجالا ونساء فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

__________________

(١) هو عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي المدني ، أمه سلمى بنت عميس الخثعمية يروى عن خالته أسماء بنت عميس وأخته لامه بنت حمزة بن عبد المطلب ، وعن ابن عباس وابن مسعود وغيرهم كما في تهذيب التهذيب.

(٢) هو إبراهيم بن يزيد النخعي أحد الفقهاء الكوفيين ، وقال العجلي : كان مفتى أهل الكوفة وكان رجلا صالحا فقيها متوقيا ، قليل التكلف ومات وهو مختف من الحجاج ومات بعده بأربعة أشهر ، وميلاده سنة ٥٠ ، راجع تهذيب التهذيب.

(٣) في بعض النسخ « حيان » وفي بعضها « حسان » ولعله « حبان ».

(٤) الأول بالكسر ، والثاني بالفتح ، وهذا مذهب المؤلف ونسب إلى ابن الجنيد أيضا والمشهور أن المعتق بالفتح لا يرث المعتق. ( مراد )

٣٠٥

فإن ترك بنى وبنات مولاه المنعم أو المنعم عليه ولم يترك وارثا غيرهم ، فالمال لبنى وبنات مولاه للذكر مثل حظ الأنثيين لان الولاء لحمة كلحمة النسب

ومتى خلف وارثا من ذوي الأرحام ممن قرب نسبه أو بعد وترك مولاه المنعم أو المنعم عليه فالمال للوارث من ذوي الأرحام وليس للمولى شئ لان الله عزوجل يقول : « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا » يعنى الوصية لهم بشئ أو هبة الورثة لهم من الميراث شيئا.

باب

* ( ميراث الغرقى والذين يقع عليهم البيت فلا يدرى أيهم مات ) *

* ( قبل صاحبه ) *

٥٦٥٦ ـ روى ابن محبوب ، عن عبد الرحمن قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون ولا يعلم أيهم مات قبل صاحبه ، قال : يورث بعضهم من بعض (١) وكذا هو في كتاب على ( عليه‌السلام ) ». (٢)

__________________

(١) إذا لم يكن لهما وارث أولى منهما ، ومع وجود وارث آخر فبنسبة الإرث يرث كل واحد منهما من الاخر ولا يرث مما ورث منه ( م ت ) وقوله « وكذا » في الكافي والتهذيب « وكذلك ».

(٢) قال في المسالك : من شرط التوارث علم تقدم موت المورث بحيث يكون الوارث حيا بعد موته ، فمع اقتران موتهما أو الشك لا يثبت الوارث ، واستثنى من ذلك صورة واحدة بالنص والاجماع وهي ما لو اتفق موتهما بالغرق أو الهدم واشتبه الحال فإنه يرث كل واحد منهما من الاخر ، والمشهور أن كلا منهما يرث من صلب مال الآخر لا مما ورث من الأول ، وذهب المفيد وسلار إلى أن الثاني يرث من الأول من ماله الأصل ومما ورث الثاني ويقدم في التوريث الأضعف أي الأقل نصيبا بأن يفرض موت الأقوى أولا ، وهل على الوجوب أو الاستحباب ذهب إلى كل فريق ، والفائدة على مذهب المفيد ظاهرة وعلى غيره تعبدي ، ولا خلاف في عدم التوريث لو ماتا حتف أنفهما فأما لو ماتا بسبب آخر غير الهدم والغرق كالحرق والقتل واشتبه الحال ففي توارثهما كالغرق قولان أحدهما وبه قال المعظم العدم ، والثاني وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية وابن الجنيد وأبي الصلاح تعميم الحكم في كل الأسباب. ( المرآة )

٣٠٦

٥٦٥٧ ـ وروى علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في امرأة وزوجها سقط عليها بيت ، قال : تورث المرأة من الرجل ، يورث الرجل من المرأة » (١).

٥٦٥٨ ـ وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس أبى جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فقتلهما ولا يدرى أيهما مات قبل صاحبه ، فقال : يورث كل واحد منهما من زوجه كما فرض الله عزوجل لورثتهما » (٢).

٥٦٥٩ ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :  « سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل صاحبه ، قال : يورث بعضهم من بعض ، قلت : إن أبا حنيفة أدخل فيها ، قال : وما أدخل فيها؟ قلت : قال : لو أن رجلين لأحدهما مائة ألف والاخر ليس له شئ وكانا في سفينة

__________________

(١) أي يقدم الأضعف ثم الأقوى تعبدا ، ولو كان يرث مما ورثت منه لكان للتقديم فائدة ( م ت ) أقول : روى الكليني نحوه في الصحيح على محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام وفيه « تورث المرأة من الرجل والرجل من المرأة. معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم ، لا يرثون مما يورث بعضهم من بعض شيئا » فبناه على كون الذيل من كلام الإمام عليه‌السلام يورث كل من الاخر ما كان تالدا وكان من صلب ماله لا ما كان طارفا وورثه من الاخر كما هو المشهور ، والحكمة في تقديم المرأة خفية ، لكن المسألة لا تخلو عن الاشكال لان ذيل الصحيحة غير معلوم كونه من كلام الإمام عليه‌السلام ، نعم في التهذيب ج ٢ ص ٤٣٥ مسندا عن حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين عليه‌السلام « في قوم غرقوا جميعا أهل البيت ، قال : يرث هؤلاء من هؤلاء ، وهؤلاء من هؤلاء ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا » ولم يحرز استناد المشهور إلى هذه المرسلة حتى يقال ينجبر من حيث السند.

(٢) رواه الشيخ في الصحيح ويدل على توريث كل واحد منهما من صاحبه ثم صاحبه منه فيفرض موت الزوج أولا وتورث المرأة الثمن مع الولد والربع مع عدمه ، ثم يفرض موت الزوجة ويورث الزوج الربع أو النصف مما تركته من غيرها ورثته منه. ( م ت )

٣٠٧

فغرقا ولم يدر أيهما مات أولا كان الميراث لورثة الذي ليس له شئ ، ولم يكن لورثه الذي له المال شئ ، فقال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : لقد سمعها وهو هكذا » (١).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : وذلك إذا لم يكن لهما وارث غيرهما ولم يكن أحد أقرب إلى واحد منهما من صاحب.

٥٦٦٠ ـ وروى حماد بن عيسى ، عن الحسن بن المختار قال : « دخل أبو حنيفة على أبى عبد الله ( عليه‌السلام ) فقال له أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان أحدهما حر والاخر مملوك لصاحبه ، فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ونصف هذا ويقسم المال بينهما نصفان ، فقال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : ليس كذلك لكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر ، ويعتق هذا فيجعل مولى له ».

باب

* ( ميراث الجنين والمنفوس والسقط ) *

٥٦٦١ ـ روى حريز ، عن الفضيل قال : « سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل أيورث؟ فأعرض عنه فأعاد عليه ، فقال : إذا تحرك تحركا بينا ورث فإنه ربما كان أخرس » (٢).

٥٦٦٢ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن حماد بن عيسى ، عن سوار ، عن الحسن (٣)

__________________

(١) لعل الحكم المذكور مخصوص بما إذا لم يكن لأحدهما مال فلا مجال للتمسك به للقول المشهور ، وفي بعض النسخ « لقد شنعها وهو هكذا » وكأنه من تصحيف النساخ.

(٢) يدل على أنه لا يشترط الاستهلال في العلم بالحياة لأنه ربما كان أخرس ، فإذا تحرك حركة الحي يحكم بحياته. ( م ت )

(٣) هو الحسن البصري المعروف وراويه سوار بن عبد الله بن قدامة بن عنزة البصري القاضي وكلاهما من العامة واشتبه ذلك على المولى الأردبيلي ـ رحمه‌الله ـ في جامع الرواة فزعم أنه سوار بن مصعب الهمداني.

٣٠٨

قال : « إن عليا ( عليه‌السلام ) لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا ، فاضطرب حتى مات ثم ماتت المرأة من بعده ، قال : فمر بها علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق قال : فسألهم عن أمرها ، فقالوا له : إنها كانت حاملا ففزعت حين رأت القتال والهزيمة ، فسألهم أيهما مات قبل صاحبه؟ فقالوا : إن ابنها مات قبلها قال فدعا زوجها أبا الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث أمه الميتة ثلث الدية قال : ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف الدية التي ورثتها من ابنها الميت وورث قرابة الميتة الباقي ، قال : ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم ، وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت ، وورث قرابة الميت الباقي ، قال : فودى ذلك كله من بيت مال البصرة.

باب

* ( ميراث الصبيين يزوجان ثم يموت أحدهما ) *

٥٦٦٣ ـ روى النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) أنه « سأله عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم » (١).

قال القاسم بن سليمان : فإذا كان أبواهما حيين فنعم » (٢).

٥٦٦٤ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « قال » في الرجل يزوج ابنه يتيمة فحجره ، وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة؟ قال : نكاحه جائز على ابنه فإن مات عزل ميراثها منه حتى

__________________

(١) زاد في الكافي والتهذيب « قلت : أيجوز طلاق الأب؟ قال : لا ».

(٢) ليس هذا الكلام في الكافي والتهذيب وقال الفاضل التفرشي : لعل المراد كونهما حيين عند العقد سواء عقداهما أو جوزا عقد غيرهما على الصبيين ، وهذا اما مستند إلى اجتهاد القاسم أو فهم ذلك من عبيد أنه فهمه من كلامه عليه‌السلام.

٣٠٩

تدرك فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قال : فإن ماتت هي قبل أن تدرك وقبل أن يموت الزوج لم يرثها الزوج لان لها الخيار عليه إذا أدركت ولا خيار له عليها (١).

٥٦٦٥ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) : « الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال : فقال : أما التزويج فصحيح ، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك ، فيعلم أنه كان قد طلق فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ، وإن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهي امرأته ، قلت : فإن (٢) ماتت أو مات؟ فقال : يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح ويدفع إليه الميراث » (٣).

باب

* ( توارث المطلق والمطلقة ) *

٥٦٦٦ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة ، فإذا طلقها التطليقة الثالثة ، فليس له عليها الرجعة ولا ميراث بينهما ». (٤)

باب

* ( توارث الرجل والمرأة يتزوجها ويطلقها في مرضه ) *

٥٦٦٧ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : « سألت

__________________

(١) يدل على جواز عقد الفضولي ، وعلى لزوم عقد الولي ، وعلى أن الموت قبل الدخول منصف للمهر ، وعلى اليمين لاخذ الميراث. ( م ت )

(٢) الظاهر أن غرضه أنه « ان تزوج غير الأب غلاما وجارية وأدرك أحدهما ورضى ثم .. »

(٣) يدل أيضا على جواز الطلاق فضولا والمشهور عدمه. ( م ت )

(٤) يدل على التوارث في العدة الرجعية دون البائنة لان المطلقة الرجعية بحكم الزوجة ما دامت في العدة.

٣١٠

أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل تزوج في مرضه ، فقال : إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته وإن لم يدخل بها لم ترثه ، ونكاحه باطل ». (١)

٥٦٦٨ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي العباس عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وان انقضت عدتها إلا أن يصح منه (٢) ، قلت : فإن طال به المرض؟ قال : ترثه ما بينه وبين سنة » (٣).

٥٦٦٩ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال : نعم وهي ترثه ، وإن ماتت لم يرثها » (٤).

٥٦٧٠ ـ وروى صالح بن سعيد (٥) ، عن يونس ، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض

__________________

(١) تقدم تحت رقم ٤٨٧٦ في طلاق المريض ، والمراد بطلان النكاح بالنظر إلى المهر والميراث والا فمع بطلان النكاح كيف يتصور جواز الدخول.

(٢) أي برء من مرضه ذلك ، وظاهر هذه الأخبار اختصاص الإرث في المطلقة في المرض بعد العدة بالزوجة ، وذهب الشيخ وجماعة ـ على ما في المرآة ـ أن الزوج أيضا يرثها في الفرض المذكور ، وهو مخالف لظاهرها.

(٣) يدل على الميراث إلى سنة ولو كان بائنا ، وهذا مشروط بما إذا لم يتزوج بعد العدة وتقدمت الاخبار فيه.

(٤) حمل على ما إذا كان الطلاق بائنا ، أو عدم ارث الزوج محمول على ما بعد العدة وقد تقدم في طلاق المريض الخبر وبيانه.

(٥) هو صالح بن سعيد القماط الكوفي وطريق المصنف إليه غير مذكور في المشيخة وله كتاب رواه عنه جماعة منهم إبراهيم بن هاشم ، والخبر رواه المصنف في العلل عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عنه ، وعن غيره من أصحاب يونس ، عن يونس عن رجال شتى عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

٣١١

في حال الاضرار ورثته ولم يرثها؟ فقال : هو الاضرار (١) ومعنى الاضرار منعه إياها ميراثها منه ، فألزم الميراث عقوبة ».

باب

* ( ميراث المتوفى عنها زوجها ) *

٥٦٧١ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن الرجل يتزوج المرأة ، ثم يموت قبل أن يدخل بها فقال : لها الميراث كاملا وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا ، وإن كان سمى لها مهرا يعنى صداقا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها » (٢).

٥٦٧٢ ـ وقال عليه‌السلام في حديث آخر : « إن كان دخل بها فلها الصداق كاملا » (٣).

٥٦٧٣ ـ وروى ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : قلت له : « رجل تزوج امرأة بحكمها ، فمات قبل أن تحكم قال : ليس لها صداق ، وهي ترث [ ه ] » (٤).

__________________

(١) الضمير المذكر راجع إلى العلة باعتبار أنها سبب. ( المراد )

(٢) يدل على تنصيف المهر بالموت قبل الدخول وتمام الميراث ، وتقدم نحوه في ج ٣ ص ٥٠٧. والمشهور بين فقهائنا رضوان الله عليهم ـ ان المهر لا ينتصف بموت الزوج بخلاف الطلاق وذلك لاخبار أخرجها الشيخ (ره) في التهذيبين ، ومذهب المصنف كما صرح به في المقنع وبعض المتأخرين التنصيف ووردت به أخبار ، وقال العلامة المجلسي : لا يبعد حمل ما تضمن لزوم تمام المهر على التقية فان ذلك مذهب أكثر العامة ـ انتهى ، والمحكى عن ابن الجنيد أن العقد يوجب نصف المهر فقط ، والنصف الآخر ثبت بالدخول. وعليه فالقدر المتيقن من الثابت بالعقد هو النصف ويحتاج في اثبات النصف الآخر بالموت إلى دليل.

(٣) كما هو ظاهر قوله تعالى « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ».

(٤) تقدم نحوه مع بيانه تحت رقم ٤٤٥٠ في باب ما أحل الله من النكاح عن أبي عبد الله

٣١٢

باب

* ( ميراث المخلوع ) * (١)

٥٦٧٤ ـ روى صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير (٢) قال : « سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه فقال : قال على ( عليه‌السلام ) : هو لأقرب الناس إلى أبيه » (٣).

باب

* ( ميراث الحميل ) * (٤)

٥٦٧٥ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن ابن مهزم (٥) ، عن طلحة بن زيد قال : قال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : « لا يورث الحميل إلا ببينة ، قال : والحميل هو الذي تأتى

__________________

عليه‌السلام ، ولعل سقوط المهر بعد موت الزوج قبل الحكم لكون التحكيم يرجع إلى الوكالة فتبطل بالموت فتصير مثل من لم يكن سمى لها مهرا ، والمستفاد من كلام الفقهاء أن موت المحكوم عليه لا أثر له في سقوط المهر وأن لها أن تحكم ما لم تزد على مهر السنة.

(١) الخيلع والمخلوع هو الذي قد خلعه أهله ، فان جنى لم يطلبوا بجنايته كما في الصحاح ، وفي الجاهلية إذا قال قائل : هذا ابني قد خلعته كان لا يؤخذ بجريرته وهو خليع ومخلوع.

(٢) رواه الشيخ في الصحيح والمراد بأبي بصير ليث المرادي.

(٣) في التهذيبين « لأقرب الناس إليه » وما في المتن أوضح ، وظاهره أن الأب لا يرثه حيث تبرأ منه فهو بمنزلة من ليس له أب ، وقد حكى القول بمضمون الخبر عن الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة والقاضي والكيدري لكن المشهور لم يعملوا بمضمونها ، ولعله لمخالفته للأصول المستفادة من الكتاب والسنة.

(٤) الحميل : الذي يحمل من بلده صغيرا ولم يولد في الاسلام.

(٥) هو إبراهيم بن مهزم الكوفي الأسدي يعرف بابن أبي بردة ، ثقة من أصحاب الصادق والكاظم عليهما‌السلام ، وأما طلحة بن زيد فهو عامي بتري الا ان له كتابا معتمدا.

٣١٣

به المرأة حبلى قد سبيت وهي حبلى فيعرفه بذلك بعد أبوه أو أخوه » (١).

٥٦٧٦ ـ وروي صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن الحميل ، فقال : وأي شئ الحميل؟ فقلت : المرأة تسبى من أرضها معها الولد الصغير فتقول هو ابني ، والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول هو أخي ليس لهما بينة الا قولهما قال : فما يقول فيه الناس عندكم؟ قلت : لا يورثونه (٢) إذا لم يكن لهما على ولادته بينة إنما كان ولادته في الشرك ، قال : سبحان الله!! إذا جاءت بابنها لم تزل مقرة به ، وإذا عرف أخا وكان ذلك في صحة منهما (٣) لم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا ».

باب

* ( ميراث الولد المشكوك فيه ) *

٥٦٧٧ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « إن رجلا من الأنصار أتى أبى ( عليه‌السلام ) (٤) فقال : إني ابتليت بأمر عظيم إن

__________________

(١) رواه الشيخ في التهذيبين بدون التفسير ولعله من الراوي أو المصنف ، وقال الفاضل التفرشي : قوله « لا يورث » يمكن أن يقرأ بكسر الراء من الايراث أو التوريث على أن يكون الاسناد مجازيا ، وبفتحه منهما أي لا يعطى الميراث ومن يرث أي لا يورث منه وهو محمول على حميل كان حرا والا فلا خفاء في عدم توريث المملوك.

(٢) في بعض النسخ « لا يورثونهما » وفي التهذيبين « لا يورثونهما » لأنه لم يكن لهما  ـ الخ « وفي الكافي » لا يورثونهم « لأنهم لم يكن لهم ـ الخ ».

(٣) أي كان ذلك النسب الذي أقربه أو كان ذلك الاقرار صحيحا بحسب السن وغيره وليس بين هذا الخبر والذي تقدم منافاة لان الحميل في الأول بمعنى أنها جاءت به وهو في بطنها وما رآه الذي يدعى بنوته أو أخوته ، وفي الثاني بمعنى أنه تولد في دار الشرك وهم رأوه فيها وهو رآهم ( مراد ) أقول : حمل الشيخ في التهذيبين الخبر الأول على ضرب من التقية لموافقته لمذهب بعض العامة.

(٤) كذا في أكثر النسخ موافقا للكافي والتهذيب ، وفي بعضها « قال : ان رجلا من الأنصار أتى أبا عبد الله عليه‌السلام » وهو موافق للاستبصار فعليه أن القائل هو عبد الله بن سنان.

٣١٤

لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لاخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومى ذلك تسعة أشهر فولدت جارية فقال : لا ينبغي لك أن تقربها ولا أن تبيعها ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لك ولها مخرجا ». (١)

٥٦٧٨ ـ وروى عن عبد الحميد (٢) عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن رجل كانت له جارية يطأها وكانت تخرج في حوائجه فحملت فخشي ان لا يكون الحمل منه كيف يصنع أيبيع الجارية والولد؟ فقال : يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه شيئا من ماله » (٣).

٥٦٧٩ ـ وروى القاسم بن محمد ، عن سليم مولى طربال (٤) ، عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل كان يطأ جارية له وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه بلغه عنها فساد ، فقال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : قل له : إذا ولدت فأمسك الولد ولا تبعه واجعل له نصيبا من دارك ، قال : فقيل له : رجل كان يطأ جارية له ولم يكن يبعثها في حوائجه وإنه اتهمها وحبلت؟ فقال : إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله ، ليس هذه مثل تلك » (٥).

__________________

(١) ليس في الكافي والتهذيبين قوله « لك » والظاهر أن مخرجها موتها ، ومخرجه أن يظهر له بالعلامات أنها ابنتها ( م ت ) وقال الفاضل التفرشي : الخبر يدل على أن الأمة لا تكون فراشا بالوطئ وكذا ما في الأحاديث الآتية

(٢) الظاهر كما في الكافي والتهذيبين هو عبد الحميد بن إسماعيل دون من عنونه المصنف في المشيخة من عبد الحميد بن عواض أو عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي

(٣) قيل : إنه محمول على عدم احتمال كون الولد له ، ولعل هذا الحمل مبني على أن الأمة تصير بالوطي فراشا ، ولم يثبت فعلى فرض ثبوته فالظاهر لحوق الولد به وصيرورة أمه أم ولد.

(٤) في بعض النسخ « سليمان مولى طربال » وفي الكافي والتهذيب مثل ما في المتن

(٥) قوله « ليس هذه مثل تلك » أي في الصورة الأولى يوصى له بالدار فقط لقوة التهمة لخروجها من الدار ، وفي الثانية يوصى له بالدار والمال معا لضعف التهمة. ( المرآة )

٣١٥

باب

* ( ميراث الولد ينتفى منه أبوه بعد الاقرار به ) *

٥٦٨٠ ـ روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « أيما رجل أقر بولده ، ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته » (١).

باب

* ( ميراث ولد الزنا ) *

٥٦٨١ ـ روى الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري (٢) قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبى جعفر الثاني ( عليه‌السلام ) معي يسأله عن رجل فجر بامرأة فحملت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد والولد أشبه خلق الله به ، فكتب عليه‌السلام بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث ) (٣).

٥٦٨٢ ـ وروى يونس ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته فقلت له : جعلت فداك كم دية ولد الزنا؟ قال : يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه قلت : فإنه مات وله مال فمن يرثه؟ قال : الامام ». (٤)

__________________

(١) رواه الكليني ج ٧ ص ١٦٣ في ذيل حديث في الحسن كالصحيح.

(٢) هو وصى سعد بن سعد الأشعري وحاله مجهول الا أن الغالب على الثقات في غير حال الاضطرار أنهم لا يوصون الا إلى من يعتقدون عدالتهم وضبطهم. ( م ت )

(٣) في الصحاح يقال فلان لغيه وهو نقيض قولك لرشدة ـ انتهى ، والغية بالكسر خلاف الرشدة وولد غية أي ولد زنا. قوله لا يورث من الايراث أو التوريث

(٤) المشهور أن ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من الأنساب ويرثه ولده وان نزل والزوج والزوجة وعلى عدمهم فميراثه للامام فإنه وارث من لا وارث له ، وقيل : ترثه أمه كابن الملاعنة ويأتي الكلام فيه.

٣١٦

وقد روى أن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم ، وميراثه كميراث ابن الملاعنة (١).

باب

* ( ميراث القاتل ومن يرث من الدية ومن لا يرث ) *

٥٦٨٣ ـ روى صفوان بن يحيى ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل عن أحدهما عليهما‌السلام « في رجل قتل أباه (٢) ، قال : لا يرثه وإن كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول ».

__________________

(١) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٥٣٥ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن عبد الرحمن بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه قال : قال لي أبو الحسن عليه‌السلام : « دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم ». وعنه عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن دية ولد الزنا ، قال : ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي ». وتقدم الأخير تحت رقم ٥٣٤٠ باب دية ولد الزنا. وروى الكليني ج ٧ ص ١٦٤ والشيخ في التهذيبين ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : « ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة » وقال الشيخ بعد ايراد هذا الخبر : الرواية موقوفة لم سندها يونس إلى أحد من الأئمة عليهم‌السلام ، ويجوز أن يكون ذلك اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار ، وما هذا حكمه لا يعترض به الاخبار. أقول : قال صاحب جامع المدارك مد ظله العالي ـ قول الشيخ هذا لا يخلو من بعد مضافا إلى أن مثل يونس لا يفتي بلا مدرك ، وكيف كان المشهور لم يعلموا بمضمونه فلا بد من رد علمه إلى أهله والبناء على عدم الوراثة بقول مطلق الا أن يقال عدم عمل الأصحاب لعله من جهة التخيير أو الترجيح لا الاعراض. وهذا إذا كان من الطرفين وأما إذا كان من طرف واحد فلا مانع من الوراثة بالنسبة إلى الطرف الآخر للعمومات.

(٢) ربما يحمل على العمد ظلما لأنه لا يثبت في الخطأ منع الإرث ، قال في المسالك إن كان القتل عمدا ظلما فلا خوف في عدم الإرث ، وإن كان بحق لم يمنع اتفاقا سواء جاز للقائل تركه كالقصاص أو لا كجرم المحصن ، وإن كان خطأ ففي منعه مطلقا أو عدمه مطلقا أو منعه من الدية خاصة أقوال.

٣١٧

٥٦٨٤ ـ وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها إن قتلها عمدا لم يرثها » (١).

٥٦٨٥ ـ وروى النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « للمرأة من دية زوجها ، وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه » (٢)

٥٦٨٦ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في دية المقتول أنها ترثه الورثة على كتاب الله تعالى وسهامه إذا لم يكن على المقتول دين إلا الاخوة والأخوات من الام فإنهم لا يرثونه من ديته شيئا ». (٣)

٥٦٨٧ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وأخ آخر في دار البدو ، ولم يهاجر أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي إن يقتل اله ذلك؟ فقال : ليس للبدوي أن يقتل مهاجرا حتى يهاجر ، وإن عفا المهاجر فإن عفوه جائز ، قلت له فللبدوي من الميراث شئ؟ قال : وأما الميراث فله وله حظه من دية أخيه المقتول إن أخذت الدية » (٤).

__________________

(١) يدل على أنه لا يرث قاتل العمد ويرث القاتل خطأ من الميراث من غير الدية لما سيجيئ من أنه لا يرث من الدية ( م ت ) وخصه الفاضل التفرشي بالأم دون غيرها.

(٢) قال الفاضل التفرشي : يدل بمفهومه على عدم الإرث على تقدير القتل وظاهره يشمل العمد والخطأ ، ولا يخصص بحديث محمد بن قيس لاختصاصه بالأم.

(٣) يدل على أن الدية كأموال الميت يرثها غيرها من أمواله عدا الاخوة والأخوات من الام ، وقيل : عدا من يتقرب بالأم ، وهو مشكل لعدم القطع بمناط الحكم فلا وجه لرفع اليد عن العمومات.

(٤) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : لم أر من قال بمضمونه. وقال الفاضل التفرشي : الخبر دل على أنه لو انحصر وارث المقتول في البدوي لم يكن له قتل القاتل بل له الدية ، وعلى أنه لو هاجر بعد القتل فله القصاص.

٣١٨

٥٦٨٨ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن امرأة شربت دواء عمدا وهي حامل ولم تعلم بذلك زوجها فألقت ولدها ، فقال : أن كان له عظم قد نبت عليه اللحم فعليها دية تسلمها إلى أبيه وإن كان علقه أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه ، فقلت له فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال : لا لأنها قتلته فلا ترثه » (١).

٥٦٨٩ ـ وروى زرعة ، عن سماعة قال : « سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولى فيه ميراث فإن ميراثي فيه لأبي ، قال : يجوز لأبيها ما وهبت له » (٢).

٥٦٩٠ ـ وروى سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : « سألت جعفر بن محمد ( عليهما‌السلام ) عن طائفتين من المؤمنين إحديهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه هل يرثه؟ قال : نعم لأنه قتله بحق » (٣).

__________________

(١) تقدم في الديات تحت رقم ٥٣٢١ مع بيانه ، وقال الفاضل التفرشي : تنكير الدية يفيد أنها ليست دية كاملة فيكون الكلام مجملا ، فلعل كميتها كانت معلومة للسائل وكان غرضه استعلام مصرفها وأنها هل ينقص منها شئ بسبب الأمومة أم لا كما صرح به في السؤال ثانيا ، وكذا ردد في العلقة والمضغة بين أربعين دينارا والغرة ولم يبين أن أيهما لأيهما ، ولعل أربعين دينارا للعلقة والغرة للمضغة ، وفسرت الغرة بعبد أو أمة ، وعن ابن الجنيد عبد أو أمة قيمتها نصف عشر الدية. أقول : تقدم في الصحيح في باب دية النطفة والعلقة عن عبيد ابن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « ان الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير فقال : بخمسين »

(٢) تقدم تحت رقم ٥٣٢٣ ، وفي رواية في التهذيب زاد في آخره « ويؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط ».

(٣) رواه الشيخ أيضا في الموثق في التهذيب ج ٢ ص ٥٤٠ ، ويدل على أن القتل لو كان بحق لم يمنع من الإرث.

٣١٩

قال الفضل بن شاذان النيسابوري : لو أن رجلا ضرب ابنه ضربا غير مسرف في ذلك يريد به تأديبه فمات الابن من ذلك الضرب ورثه الأب ولم تلزمه الكفارة لان للأب أن يفعل ذلك وهو مأمور بتأديب ولده ، لأنه في ذلك بمنزلة الامام يقيم حدا على رجل فيموت الرجل من ذلك الضرب فلا دية على الامام ولا كفارة ، ولا يسمى الامام قاتلا إذا أقام حد الله عزوجل على رجل فمات من ذلك ، وإن ضرب الابن ضربا مسرفا فمات لم يرثه الأب وكانت عليه الكفارة ، وكل من كان له الميراث لا كفارة عليه ، وكل من لم يكن له الميراث فعليه الكفارة.

فإن كان بالابن جرح فبطه الأب (١) فمات الابن من ذلك ، فإن هذا ليس بقاتل وهو يرثه ولا كفارة عليه ولادية ، لان هذا بمنزلة الأدب والاستصلاح والحاجة من الولد إلى ذلك وإلى شبهه من المعالجات.

ولو أن رجلا كان راكبا على دابه فوطئت أباه أو أخاه فمات من ذلك لم يرثه وكانت الدية على العاقلة والكفارة عليه ، ولو كان يسوق الدابة أو يقودها فوطئت أباه أو أخاه فمات ورثه وكانت الدية على العاقلة للورثة ولم تلزمه كفارة (٢).

ولو أن رجلا حفر بئرا في غير حقه (٣) أو أخرج كنيفا أو ظلة فأصاب شئ منها وارثا فقتله لم تلزمه الكفارة وكانت الدية على العاقلة وورثه (٤) لان هذا ليس بقاتل ، الا ترى أنه إن فعل ذلك في حقه لم يكن بقاتل ولأوجب في ذلك دية ولا كفارة فإخراجه ذلك الشئ في غير حقه ليس هو قتلا لان ذلك بعينه

__________________

(١) في القاموس : البط : شق الدمل والجراح ونحوهما.

(٢) قال في المسالك : مذهب الأصحاب أن الكفارة في الخطأ لا تجب الا مع مباشرة القتل دون التسبيب ، واطلاق النص يقتضى عدم الفرق في القاتل بين كونه مكلفا وغيره.

(٣) أي في موضع لا يجوز له حفر البئر فيه.

(٤) جعل الدية على العاقلة يعطى كون ذلك قتل خطأ ، وكذا إذا ساق الدابة أو قادها فمنعه من الميراث في الأول دون الثاني قول بالتفصيل في منع قتل الخطأ عن الإرث ، وتقدم حديث محمد بن قيس ان قتل الرجل أمه خطأ غير مانع من الإرث. ( مراد )

٣٢٠