كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٥٨٩

٤٩٨١ ـ وروى عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « كان فيما أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران ( عليه‌السلام ) : يا موسى بن عمران من زنى زني به ولو في العقب من بعده ، يا موسى بن عمران عف تعف أهلك ، يا موسى بن عمران إن أردت أن يكثر خير أهل بيتك فإياك والزنا ، يا موسى بن عمران : كما تدين تدان » (١).

٤٩٨٢ ـ وصعدرسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله)المنبرفقال « ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم : شيخ زان ، وملك جبار ، ومقل مختال » (٢).

٤٩٨٣ ـ وفى رواية ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) : قال ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : الشيخ الزاني والديوث ، والمرأة توطئ فراش زوجها ) (٣).

٤٩٨٤ ـ وروى علي بن إسماعيل الميثمي ، عن بشير قال (٤) : « قرأت في بعض الكتب قال الله تبارك وتعالى : لا أنيل رحمتي من يعرضني للايمان الكاذبة ، ولا أدنى مني يوم القيامة من كان زانيا ».

٤٩٨٥ ـ وقال الصادق ( عليه‌السلام ) : ( بروا آباءكم يبركم أبناؤكم ، وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم ) (٥).

٤٩٨٦ ـ وفي رواية إبراهيم بن أبي البلاد قال : ( كانت امرأة على عهد داود

__________________

(١) أي كما تفعل تجازي فيكون من باب المشاكلة.

(٢) رواه المؤلف في الصحيح عن أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ).

(٣) رواه في عقاب الأعمال مسندا والكليني في الكافي ج ٥ ص ٥٤٣ و ٥٣٧ وقوله « توطئ فراشي زوجها » أي تجئ برجل آخر في فراش زوجها الذي ينام عليه ويفرش له وهو كناية عن الزنا.

(٤) كذا فإن كان ضمير « قال » رجع إلى أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) فمضمر ، وان رجع إلى بشير فمقطوع.

(٥) مروى في الكافي ج ٥ ص ٥٥٤ في الضعيف عن عبيد بن زرارة عنه ( عليه‌السلام ).

٢١

( عليه‌السلام ) يأتيها رجل يستكرهها على نفسها فألقى الله عزوجل في قلبها ، فقالت له : إنك لا تأتيني مرة إلا وعند أهلك من يأتيهم ، قال : فذهب إلى أهله فوجد عند أهله رجلا فأتى به داود ( عليه‌السلام ) ، فقال : يا نبي الله اتى إلى ما لم يؤت إلى أحد ، قال : وما ذاك؟ قال : وجدت هذا الرجل عند أهلي ، فأوحى الله تعالى إلى داود ( عليه‌السلام ) قل له : كما تدين تدان.

٤٩٨٧ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه‌السلام ) : إذا زنى الزاني خرج منه روح الايمان ، فإن استغفر عاد إليه ، قال : وقال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، قال أبو جعفر ( عليه‌السلام ) : وكان أبى ( عليه‌السلام ) يقول : « إذا زنى الزاني فارقه روح الايمان ، قلت : فهل يبقى فيه من الايمان شئ ما ، أو قد انخلع منه أجمع؟ قال : لابل فيه فإذا قام (١) عاد إليه روح الايمان » (٢).

__________________

(١) في بعض النسخ « فإذا تاب ».

(٢) قوله : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » أي لا يبقى الايمان الكامل فإنه مشروط بالاجتناب عن الكبائر ، فإذا تاب رجع ، أو أن الاعتقاد الصحيح والايمان التام بعظمة الله تعالى وبعلمه وبقدرته لا يدع أن يفعلها أما لو غلبت الشهوة فصار أعمى فإنه يذهب ذلك الايمان فإذا ذهبت الشهوة ندم وعلم أنه فعل القبيح فكأنه في ذلك الوقت لا يعتقد قبحه ، وعلى المعنى الأول يلزم التوبة للايمان ويؤيده قوله « فان استغفر عاد إليه » وعلى المعنى الثاني يرجع بدونه وان أمكن أن يقال : الندم توبة وهو حاصل البتة لكن فرق بينهما ويؤيده قوله : « فإذا قام عاد إليه روح الايمان ». ( م ت )

٢٢

( كتاب الحدود )

باب

( ما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنا )

٤٩٨٨ ـ روى القاسم بن محمد (١) ،عن عبد الصمد بن بشير،عن سليمان بن هلال قال : « سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) فقال : جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ، فقال : ذو محرم؟ قال : لا ، قال : من ضرورة ، قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا ، ثلاثين سوطا ، قال : فإنه فعل ، قال : إن كان دون الثقب فالحد وإن هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ ، قال : فقلت له فهو القتل؟ فقال : هو ذاك ، قلت : فامرأة نامت مع امرأة في لحاف ، فقال : ذات محرم (٢)؟ قلت : لا ، قال : من ضرورة؟ قلت : لا ، قال : تضربان ثلاثين سوطا ، ثلاثين سوطا ، قلت : فإنها فعلت ، قال فشق ذلك عليه فقال : أف أف أف ـ ثلاثا ـ وقال : الحد » (٣).

٤٩٨٩ ـ وروى حماد ، عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « أن عليا ( عليه‌السلام ) وجدرجلا مع امرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط غير سوط ».

٤٩٩٠ ـ وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد ، فقال : اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة » (٤).

__________________

(١) مروى في الاستبصار والتهذيب والظاهر أنه محمد بن القاسم الجوهري.

(٢) فيهما « ذواتا محرم ».

(٣) جمع بين هذا الخبر وبين ما يأتي عن حريز بحمل الثلاثين على أقل التعزير والتسعة والتسعين على أكثره ويكون ما بينهما منوطا برأي الحاكم.

(٤) قال في المسالك : اختلف الأصحاب والروايات في الذكرين مجتمعين تحت أزار واحد ونحوه ، فذهب الشيخ وابن إدريس والمحقق وأكثر المتأخرين إلى أنهما يعزران من

٢٣

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : هذه الأخبار كلها متفقة المعاني إذا وجد الرجل مع الرجل ، أو المرأة مع المرأة ، أو الرجل مع المرأة في لحاف واحد من ضرورة فلا شئ عليهما ، وإن لم يكن ذلك من ضرورة ولم يكن منهما حال تكره يضرب كل واحد منهما ثلاثين سوطا يعزران بذلك ، وإذا كان منهما الزنا وكانا غير محصنين جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، وذلك متى أقرا بذلك أو شهد عليهما أربعة عدول ، ومتى وجدا في لحاف وقد علم الإمام أنه قد كان منهما ما يوجب الحد إلا أنهما لم يقرا به ولا شهد عليهما أربعة عدول ضربهما مائة سوط غير سوط لأنهما لم يقرا ولم تقم عليهما بالزنا البينة فينقصهما بذلك سوطا واحدا ليكون مائة سوط غير سوط لهما تعزيرا دون الحد (١).

٤٩٩١ ـ وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج (٢) ، وقال : لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد » (٣).

٤٩٩٢ ـ وروى فضالة ، عن داود بن أبي يزيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) يقول إن أصحاب رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال : كنت أضربه بالسيف ، قال : فخرج رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله )

__________________

ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ، وقال الصدوق وابن الجنيد أنهما يجلدان مائة جلدة تمام الحد وبه أخبار كثيرة ، وأجاب في المختلف عنها بحمل الحد على أقصى نهايات التعزير وهي مائة سوط غير سوط ، وفيه نظر لأن هذه الروايات أكثر وأجود سندا وليس فيها التقييد بعدم الرحم بينهما بان المحرمية لا يجوز الاجتماع المذكور إن لم يؤكد التحريم. ( المرآة )

(١) قال سلطان العلماء : هذا خلاف المشهور خصوصا في حال غيبة الامام الأصل فان الفتوى المشهور أنه يحكم بعلمه مطلقا.

(٢) الخبر في الكافي والتهذيبين إلى هنا في موضع ، والبقية في موضع آخر عن محمد ابن قيس. ويدل على أنه لا يثبت الرجم إلا بالبينة دون الاقرار.

(٣) الروعة : الفزع ، وفي بعض النسخ « الردعة » والردع الانزجار.

٢٤

فقال : ماذا يا سعد؟ فقال سعد : قالوا لي : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقلت : كنت أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد فكيف بأربعة؟ فقال : يا رسول الله بعد رأى عيني وعلم الله بأنه قد فعل ، فقال : اي والله بعد رأى عينك وعلم الله بأنه قد فعل ، لان الله عزوجل قد جعل لكل شئ حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا ).

٤٩٩٣ ـ وروى الحسن بن محبوب عن أبان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان ، قال : وجب عليه الرجم ، فإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب الحد حد الزاني » (١).

٤٩٩٤ ـ وروى شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه‌السلام ) : « قضى علي ( عليه‌السلام ) في رجل تزوج امرأة رجل أنه رجم المرأة وضرب الرجل الحد ، وقال ( عليه‌السلام ) : لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة » (٢).

٤٩٩٥ ـ و « خرج أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) بشراحة الهمدانية (٣) فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام ، فلما رأى ذلك أمر بردها حتى خفت الزحمة ، ثم أخرجت وأغلق الباب ، قال : فرموها حتى ماتت ، ثم أمر بالباب ففتح ، قال : فجعل من دخل يلعنها قال : فلما رأى ذلك نادى منادية أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها فإنه لا يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزى الدين بالدين ».

٤٩٩٦ ـ وروى زرعة ، عن سماعة قال : قال (٤) : إذا زنى الرجل فجلد فليس

__________________

(١) هذا الخبر بباب الشهادات أنسب ، ويدل على أنه يثبت الرجم بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين ويثبت الجلد بشهادة رجلين وأربع نسوة.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح ، والفضخ : كسر الشئ الأجوف ، ومنه فضخت رأسه بالحجارة.

(٣) في القاموس شراحة ـ كسراقة ـ امرأة همدانية أقرت بالزنا عند علي كرم الله وجهه.

(٤) يعنى أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) كما في الكافي ج ٧ ص ١٩٧ في الموثق.

٢٥

ينبغي للامام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، وإنما على الامام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه ).

٤٩٩٧ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة (١) ، والنفي من بلد إلى بلد ، وقد نفى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) رجلين من الكوفة إلى البصرة ).

٤٩٩٨ ـ وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) : في القرآن رجم؟ قال : نعم ، قلت : كيف؟ قال : « الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة » (٢).

٤٩٩٩ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال : « إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني » (٣).

٥٠٠٠ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل زوج أمته رجلا ، ثم وقع عليها ، قال : يضرب الحد » (٤).

٥٠٠١ ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها المهر (٥) وتضرب الحد ».

__________________

(١) يدل على أنه يجمع للشيخ والشيخة الجلد مع الرجم إذا كانا محصنين ، وعلى أن النفي للبكر وهو من تزوج ولم يدخل ، هذا رأى أكثر المتقدمين ، وقال جماعة من المتأخرين ان البكر غير محصن.

(٢) السند صحيح ، وروى نحوه الكليني والشيخ أيضا في الصحيح عن عبد الله بن سنان عنه ( عليه‌السلام ) وقيل : إنها منسوخة التلاوة ثابتة الحكم والظاهر أنه سقط جملة « إذا زنيا » بعد قوله « الشيخة ».

(٣) يعني يجلد مائة جلدة ، والخبر في التهذيبين له ذيل.

(٤) الوليدة : الصبية والأمة والجمع الولائد ( الصحاح ) والمشهور بين الأصحاب عدم اشتراط حرية الموطوءة لعموم الاخبار.

(٥) أي مهر المثل والمراد بالجارية الصبية الحرة أو البالغة التي لم تتزوج أو تزوجت ولم يدخل بها لا الأمة فان لمولاها العشر كما تقدم وسيجئ وروى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٤٥٨ في الموثق عن

٢٦

٥٠٠٢ ـ وفي خبر آخر : « وتضرب ثمانين » (١).

٥٠٠٣ ـ وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) في رجل وقع على مكاتبته فقال : إن كانت أدت الربع ضرب الحد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم يكن أدت شيئا فليس عليه شئ ) (٢).

٥٠٠٤ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن محمد بن القاسم قال : قال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : « من غشى امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد ، وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة لها ».

٥٠٠٥ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في غلام صغير لم يدرك ـ ابن عشر سنين ـ زنى بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحد وتضرب المرأة الحد كاملا ، قلت : فإن كانت محصنة ، قال : لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت » (٣).

٥٠٠٦ ـ وفي رواية يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي ، شئ يصنع بهما؟ قال : يضرب الغلام دون الحد ، ويقام على المرأة الحد ، فقلت : جارية لم

__________________

طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال : إذا اغتصب أمة فاقتضت فعليه عشر ثمنها أو قيمتها وان كانت حرة فعليه الصداق.

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٤٥٨ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « ان أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) قضى بذلك وقال : تجلد ثمانين » فيكون المراد بالحد في السابق حد القذف.

(٢) قال العلامة المجلسي : يمكن حمله على أن ذكر الربع على التمثيل بقرينة مقابلته بعدم أداء شئ.

(٣) ذهب الشيخ وجماعة من المتأخرين إليه وذهب جماعة منهم ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس إلى وجوب الحد على الكامل منهما كملا بالرجم إن كان محصنا لورود الروايات باطلاق حد البالغ منهما وهو محمول على الحد المعهود عليه بحسب حاله من الاحصان وغيره.

٢٧

تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ، قال : تضرب الجارية دون الحد ، ويقام على الرجل الحد.

٥٠٠٧ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير قال : إن عباد المكي (١) قال : قال لي سفيان الثوري : أرى لك من أبى عبد الله ( عليه‌السلام ) منزلة فاسأله عن رجل زنى وهو مريض فإن أقيم عليه الحد خافوا ان يموت ما تقول فيه؟ قال : فسألته فقال لي : هذه المسألة من تلقاء نفسك أو أمرك إنسان أن تسأل عنها؟ فقلت له : إن سفيان الثوري أمرني أن أسألك عنها ، فقال : إن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) اتى برجل أحبن (٢) قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة فامر رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فاتى بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه به ضربه واحدة وضربها به ضربة واحدة وخلى سبيلهماوذلك قول الله عزوجل : « فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ».

٥٠٠٨ ـ وروى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه‌السلام ) : لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدة ما يريد أن يجلده من عدة القضبان ) (٣).

٥٠٠٩ ـ وفي رواية عبد الله بن المغيرة ، وصفوان ، وغير واحد رفعوه إلى أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) أنه قال : إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ، ثم الناس ، وإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ، ثم الامام ثم الناس ) (٤).

__________________

(١) في الكافي ج ٧ ص ٢٤٣ « عن يحيى بن عباد المكي » ، والظاهر هو الصواب وهو غير عباد بن كثير البصري ، ولعل السقط من النساخ. وقد مر في المجلد الأول تحت رقم ٤٠٥ خبر عن يحيى بن عبادة المكي وهو كما عنون في المنهج للاسترآبادي والله يعلم وفي المشيخة « يحيى بن عباد المكي »

(٢) الحبن : داء في البطن ، وحبن ـ كفرح ـ عظم بطنه وورم.

(٣) أجزاء أي في المريض كما هو الظاهر من غيره من الاخبار.

(٤) رواه الكليني عن صفوان عمن رواه عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) ، وقال العلامة المجلسي :

٢٨

٥٠١٠ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « أن عليا ( عليه‌السلام ) ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد » (١).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله ـ : لو تزوجها في نفاسها ولم يدخل بها حتى تطهر لم يجب عليه الحد ، وإنما حده ( عليه‌السلام ) لأنه دخل بها (٢).

٥٠١١ ـ وروى أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة ، ويضرب كل عضو ويترك الوجه والمذاكير » (٣).

٥٠١٢ ـ وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود » (٤).

٥٠١٣ ـ وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال : « لا يجرد في حد ولا يشبح ـ يعنى يمد ـ (٥) وقال : يضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها

__________________

وبهذا التفصيل حكم المحقق وغيره ، وقال في المسالك : مستند التفصيل مرسلة صفوان وفي كثير من الاخبار بدأة الامام ويحتمل حمل ذلك على الاستحباب لضعف المستند ويظهر من كلام الشيخ عدم وجوب بدأة الشهود لأنه لا يوجب عليهم حضور موضع الرجم.

(١) رواه الكليني ج ٧ ص ١٩٣ في الحسن كالصحيح.

(٢) قال الشيخ في التهذيب : هذا الذي ذكره يعني الصدوق ـ رحمه‌الله ـ يحتمل إذا كانت المرأة مطلقة ، فاما إذا قدرنا أنها كانت متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة بل تحتاج أن تستوفى العدة أربعة أشهر وعشرة أيام فأمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) إنما ضربه لأنها لم يخرج بعد من العدة التي هي عدة المتوفي عنها زوجها. والوجهان محتملان.

(٣) المذاكير جمع الذكر على خلاف القياس ولعله إنما جمع لشموله للخصيتين تغليبا أو لما حوله كقولهم شابت مفارق رأسه. وفي الشرايع يجلد الزاني مجردا ، وقيل على الحال التي وجد عليها قائما أشد الضرب وروى متوسطا ويفرق على جسده ويتقى رأسه ووجهه وفرجه ، والمرأة تضرب جالسة وتربط ثيابها.

(٤) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٤٥٣ في الصحيح عن سماعة وهو موثق.

(٥) الشبح مدك الشئ بين أوتاد كالجلد والحبل ، وفي المصباح شبحه يشبحه ـ بفتحتين ـ ألقاه محدودا بين خشبتين مغروزتين بالأرض يفعل ذلك بالمضروب والمصلوب.

٢٩

إن وجد عريانا ضرب عريانا ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه ».

٥٠١٤ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « اتى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) فلوث في مخروءة » (١).

٥٠١٥ ـ وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن الرجل يزنى في اليوم الواحد مرارا ، قال : إن زنى بامرأة واحدة كذا كذا مرة فإنما عليه حد واحد ، وإن هو زنى بنساء شتى في يوم واحد أو في ساعة واحدة فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا » (٢).

٥٠١٦ ـ وروى يونس بن يعقوب (٣) ، عن أبي مريم عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « أتت امرأة أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) فقالت : إني قد فجرت ، فأعرض بوجهه عنها فتحولت حتى استقبلت وجهه ، فقالت : إني قد فجرت ، فأعرض عنها بوجه ثم استقبلته ، فقالت : إني قد فجرت فأعرض عنها ، ثم استقبلته فقالت:إني قد فجرت فأمر بها فحبست وكانت حاملا فتربص بها حتى وضعت ، ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا وادخلها الحفرة إلى الحقو وموضع الثديين وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر وقال : بسم الله اللهم على تصديق كتابك وسنة نبيك ، ثم أمر قنبر فرماها بحجر ، ثم دخل منزله ، وقال : يا قنبر ائذن لأصحاب محمد ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فدخلوا فرموها بحجر حجر ، ثم قاموا لا يدرون أيعيدون حجارتهم أو يرمون بحجارة غيرها وبها رمق فقالوا يا قنبر أخبره إنا قد رميناها بحجارتنا وبها رمق فكيف نصنع؟ فقال : عودوا في حجارتكم فعادوا حتى قضيت فقالوا له : فقد ماتت فكيف نصنع بها؟ قال : فادفعوها إلى أوليائها ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون

__________________

(١) أي يلطخ بعذرة بيت الخلاء ، وهذا لمحض كونهما في لحاف واحد مع الثياب.

(٢) قال بمضمونة ابن الجنيد والمصنف في المقنع ، والمشهور أن للزنا المكرر قبل إقامة الحد حدا واحدا مطلقا.

(٣) في طريق المصنف إليه أبان بن عثمان الناووسي

٣٠

بموتاهم ».

٥٠١٧ ـ وروى سعد بن طريف (١) ، عن الأصبغ بن نباتة قال : أتى رجل أمير ـ المؤمنين ( عليه‌السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فأعرض أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) بوجهه عنه ، ثم قال له : اجلس قأقبل على ( عليه‌السلام ) على القوم فقال : أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه ، فقام الرجل فقال : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ، فقال : وما دعاك إلى ما قلت؟ قال : طلب الطهارة ، قال : وأي الطهارة أفضل من التوبة ، ثم أقبل على أصحابه يحدثهم فقام الرجل فقال : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال له : أتقرأ شيئا من القرآن؟ قال : نعم ، فقال : إقرأ فقرأ فأصاب فقال له : أتعرف ما يلزمك من حقوق الله عزوجل في صلاتك وزكاتك فقال : نعم فسأله فأصاب ، فقال له : هل بك من مرض يعروك (٢) أو تجد وجعا في رأسك أو شيئا في بدنك أو غما في صدرك؟ فقال : يا أمير المؤمنين لا ، فقال : ويحك اذهب حتى نسأل عنك في السر كما سألناك في العلانية ، فإن لم تعد إلينا لم نطلبك ، قال : فسأل عنه فأخبر أنه سالم الحال وأنه ليس هناك شئ يدخل عليه به الظن ، قال : ثم عاد الرجل إليه فقال له : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ، فقال له : لو إنك لم تأتنا لم نطلبك ولسنا بتاركيك إذا لزمك حكم الله عزوجل ، ثم قال : يا معشر الناس إنه يجزى من حضر منكم رجمه عمن غاب ، فنشدت الله رجلا منكم يحضر غدا لما تلثم بعمامته (٣) حتى لا يعرف بعضكم بعضا وأتوني بغلس (٤) حتى لا ينظر بعضكم بعضا فإنا لا ننظر في وجه رجل ونحن نرجمه بالحجارة ، قال : فغدا الناس كما أمرهم قبل أسفار الصبح ، فاقبل على ( عليه‌السلام ) عليهم ، ثم قال : نشدت الله رجلا منكم لله عليه مثل هذا الحق (٥) أن يأخذ لله به فإنه لا يأخذ لله عزوجل بحق من يطلبه الله

__________________

(١) القاضي ، عامي ولم يوثق.

(٢) عراه هذا الامر واعتراه غشيه.

(٣) « لما » بمعنى « الا » كما في قوله تعالى « لما » عليها حافظ.

(٤) أي في ظلمة الليل قبل طلوع الفجر واسفرار الأفق ، وسيظهر وجه ذلك.

(٥) أي من كان عليه حد مثل هذا الحد.

٣١

بمثله ، قال : فانصرف والله قوم ما ندري من هم حتى الساعة ، ثم رماه بأربعة أحجار ورماه الناس.

٥٠١٨ ـ و « إن امرأة أتت أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) (١) فقالت : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني طهرك الله فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع فقال : مم أطهرك؟ قالت : من الزنا ، فقال لها : فذات بعل أنت أم غير ذات بعل؟ فقالت : ذات بعل ، فقال لها : فحاضرا كان بعلك أم غائبا؟ قالت : حاضرا ، فقال : انتظري حتى تضعي ما في بطنك ثم ائتيني ، فلما ولت عنه من حيث لا تسمع كلامه ، قال : اللهم هذه شهادة ، فلم تلبث أن أتته فقالت إني وضعت فطهرني ، فتجاهل عليها ، قال لها : أطهرك يا أمة الله مماذا؟ قالت : إني قد زنيت وقد وضعت فطهرني ، قال : وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذات بعل؟ قالت : بل ذات بعل ، قال : وكان بعلك غائبا أم حاضرا؟ قالت : بل حاضرا قال : اذهبي حتى ترضعيه ، فلما ولت حيث لا تسمع كلامه قال : اللهم إنها شهادتان ، فلما أرضعته عادت إليه فقالت يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ، فقال لها : وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذات بعل؟ قالت : بل ذات بعل ، قال : وكان زوجك حاضرا أم غائبا؟ قالت:بل حاضرا،قال:اذهبي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر ، (٢) فانصرفت وهي تبكى فلما ولت حيث لا تسمع كلامه قال : اللهم هذه ثلاث شهادات ، فاستقبلها عمرو بن حريث وهي تبكى ، فقال : ما يبكيك؟ قالت أتيت أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) فسألته أن يطهرني فقال لي : اكفلي ولدك حتى يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر وقد خفت أن يدركني الموت ولم يطهرني ، فقال لها عمرو بن حريث :

__________________

(١) مروى في الكافي ج ٧ ص ١٨٦ بسند ضعيف جدا عن صالح بن ميثم ، عن أبيه.

(٢) المشهور أنه لا يقام الحد على الحامل سواء كان جلدا أو رجما ، فإذا وضعت فإن كان جلدا ينتظر خروجها من النفاس لأنها حينئذ مريضة ، ثم إن كان للولد من يرضعه ويكفله أقيم عليها الحد ولو رجما بعد شربه اللبأ بناء على المشهور من أنه لا يعيش غالبا بدونه والا انتظر بها استغناء الولد عنها كذا ذكره الشهيد في المسالك ، ولكن يشكل الاستدلال عليها بهذا الخبر.

٣٢

ارجعي فإني أكفل ولدك.

فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) بقول عمرو فقال لها أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) : لم يكفل عمرو ولدك؟ قالت : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني ، قال : وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت : نعم قال : وكان بعلك حاضرا أم غائبا؟ قالت بل حاضرا ، فرفع أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) رأسه إلى السماء وقال : اللهم إني قد أثبت ذلك عليها أربع شهادات وإنك قد قلت لنبيك ( صلوات الله عليه وآله ) فيما أخبرته من دينك : يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وضادني في ملكي ، اللهم وإني غير معطل حدودك ولا طالب مضادتك ولا معاند لك ولا مضيع أحكامك ، بل مطيع لك متبع لسنة نبيك ، فنظر إليه عمرو بن حريث فقال : يا أمير المؤمنين إني إنما أردت أن أكفله لأني ظننت أن ذلك تحبه فأما إذ كرهته فلست أفعل فقال أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) : بعد أربع شهادات بالله لتكفلنه وأنت صاغر ، ثم قام ( عليه‌السلام ) فصعد المنبر فقال : يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة ، فاجتمع الناس حتى غص المسجد بأهله فقال : أيها الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله ، ثم نزل فلما أصبح خرج بالمرأة وخرج الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم والحجارة في أيديهم وأرديتهم وأكمامهم حتى انتهوا إلى الظهر ، فأمر فحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها إلى حقويها ثم ركب بغلته وأثبت رجله في غرز الركاب (١) ثم وضع يديه السبابتين في اذنيه ثم نادى بأعلى صوته : أيها الناس إن الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيه ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عهدا وعهد نبيه إلي أن لا يقيم الحد من لله عليه حد ، فمن كان لله عليه حد مثل ما له عليها فلا يقيم الحد عليها فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين ( عليهما‌السلام ) فأقاموا عليها الحد ، وما معهم ما غير هم من الناس » (٢)

٥٠١٩ ـ وقال الصادق ( عليه‌السلام ) : « إن رجلا جاء إلى عيسى بن مريم ( عليه‌السلام ) فقال له : يا روح الله إني زنيت فطهرني فأمر عيسى ( عليه‌السلام ) أن ينادى في الناس لا

__________________

(١) الغرز : الركاب من جلد.

(٢) ولا يخفى أن رواية سعد بن طريف من العامة ورماه ابن حبان بالوضع وكان قاضيا لهم وذكره العلامة في الضعفاء وضعفه ابن الغضائري.

٣٣

يبقى أحد إلا خرج لتطهير فلان (١) فلما اجتمع واجتمعوا وصار الرجل في الحفرة نادى الرجل لا يحدني من لله في جنبه حد ، فانصرف الناس كلهم إلا يحيى وعيسى ( عليهما‌السلام )فدنا منه يحيى ( عليه‌السلام ) فقال له : يا مذنب عظني فقال له : لا تخلين بين نفسك وبين هواها فترديك ، قال : ردني قال : لا تعيرن خاطئا خطيئة قال : زدني ، قال : لا تغضب ، قال حسبي ».

٥٠٢٠ ـ و « سئل الصادق ( عليه‌السلام ) عن المرجوم يفر (٢) ، قال : إن كان أقر على نفسه فلا يرد وإن كان شهد عليه الشهود يرد ».

وقد روي أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد ، روى ذلك صفوان عن غير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) (٣).

٥٠٢١ ـ وفي رواية السكوني « أن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال على ( عليه‌السلام ) أين الرابع؟ فقالوا : الان يجئ ، فقال ( عليه‌السلام ) : حد وهم فليس في الحدود نظر ساعة » (٤).

٥٠٢٢ ـ وروى عبد الله بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : قلت له : « ما المحصن رحمك الله؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن ».

٥٠٢٣ ـ وفي رواية وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهما‌السلام )

__________________

(١) المراد بعيسى بن مريم أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) كما لا يخفى على المحقق المدقق البصير بتاريخ عيسى ( عليه‌السلام ) والتعبير لحال التقية.

(٢) أي يفر من الحفيرة بقرينة ما يأتي.

(٣) لفظ الخبر كما في التهذيب ج ٢ ص ٤٥٩ هكذا « قال : قلت : المرجوم يفر من الحفيرة ، فيطلب؟ قال : لا ، ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب ، فان هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب ».

(٤) رواه الكليني في الضعيف ، والشيخ سند آخر عن السكوني عن جعفر ، عن أبيه عن علي ( عليهم‌السلام ) « وقوله ، » نظر ساعة أي مهلة.

(٥) أي له تصرف في فرج يقدر عليه في الغداة والرواح وهذا كناية عن اقتداره عليها ( سلطان ) والخبر مروى في الكافي والتهذيب بسند صحيح.

٣٤

« ان علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت فقال الرجل وهبتها لي ، وأنكرت المرأة ، فقال : لتأتيني بالشهود أو لأرجمنك بالحجارة (١) ، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها على ( عليه‌السلام ) الحد » (٢).

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب ابن وهب وهو ضعيف ، والذي أفتى به واعتمده في هذا المعنى :

٥٠٢٤ ـ ما رواه الحسن بن محبوب ، عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) « في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها عليه ما على الزاني يجلد مائة جلدة قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة ، فإن فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فإن عليه الرجم ، قال : وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة » (٣).

٥٠٢٥ ـ وفي رواية محمد بن عمرو بن سعيد رفعه أن امرأة أتت عمر فقالت : يا أمير المؤمنين إني فجرت فأقم في حد الله عزوجل فأمر برجمها وكان على أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) حاضرا فقال : سلها كيف فجرت ، فسألها فقالت : كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا فسألته ماء

__________________

(١) الزنا الموجب للحد لا يثبت الا بالاقرار أربع مرات جلدا ، أو بأربعة شهود رجما وجلدا ولم يكن في تلك الواقعة شئ منهما فلعل المراد بالرجم بالحجارة اما التعزير بها أو يكون هذا الكلام تهديدا للمرأة حتى يعترف بالحق.

(٣) قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ : يحتمل أن يكون المراد أن هؤلاء لا يحصنه إذ كن عنده على جهة المتعة دون عقد الدوام لان عقد الدوام لا يجوز في اليهودية والنصرانية وإنما يجوز المتعة لا تحصن ـ انتهى ، أقول : لافرق في الموطوءة التي يحصل بها الاحصان بين الحرة والأمة ما إذا عقدنا دائما ، وخالف في ذلك ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلار وذهبوا إلى أن ملك اليمين لا تحصن لصحيحة محمد بن مسلم ورواية الحلبي.

٣٥

فأبى علي أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي ، فوليت منه ها ربة فاشتدبي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني ، فلما بلغ منى العطش أتيته فسقاني ووقع على ، فقال على ( عليه‌السلام ) : هذه التي قال الله عزوجل : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » هذه غير باغية ولا عادية فخل سبيلها ، فقال عمر : لولا علي لهلك عمر.

٥٠٢٦ ـ وروى أبو بصير عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « أنه سئل عن رجل أقيمت عليه البينة أنه زنى ثم هرب ، قال : إن تاب فما عليه شئ ، وإن وقع في يد الامام قبل ذلك أقام عليه الحد ، وإن علم مكانه بعث إليه » (١).

٥٠٢٧ ـ وفي رواية صفوان ، وابن المغيرة عمن رواه عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس ، وإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام ، ثم الناس » (٢).

٥٠٢٨ ـ وروى الحسن بن محبوب (٣) ، عن يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن امرأة تزوجت في عدتها ، فقال : إن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة الأشهر وعشر فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة ، وإن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها رجعة فإن عليها الرجم وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن ) (٤)

__________________

(١) ظاهره يشمل التوبة بعد إقامة البينة والهرب وهو خلاف المشهور ويحتمل حمله على التوبة قبل إقامة البينة ( سلطان ) أقول : روى الخبر الكليني في الصحيح عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير.

(٢) تقدم تحت رقم ٥٠٠٩ وكأنه وقع سهوا.

(٣) في الكافي ج ٧ ص ١٩٢ والتهذيب ج ٢ ص ٤٥٠ عنه ، عن أبي أيوب ، عن يزيد الكناسي فلعل السقط من النساخ.

(٤) لا تخرج المطلقة الرجعية عن الاحصان فلو تزوجت عالمة كان عليها الحد تاما وكذا الزوج ان علم التحريم والعدة ولو جهل فلا حد ، ولو كان أحدهما عالما حد حدا تاما

٣٦

وإذا فجر نصراني بامرأة مسلمة فلما اخذ ليقام عليه الحد أسلم فإن الحكم فيه أن يضرب حتى يموت لان الله عزوجل يقول : « فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنا لك المبطلون » (١).

أجاب بذلك أبو الحسن علي بن محمد العسكري ( عليهما‌السلام ) المتوكل لما بعث إليه وسأله عن ذلك. روى ذلك جعفر بن رزق الله عنه.

٥٠٢٩ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) في العبد يتزوج الحرة ، ثم يعتق فيصيب فاحشة ، قال : لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق (٢) ، قلت : فللحرة عليه الخيار إذا أعتق ، قال : لا قد رضيت به

__________________

دون الجاهل ، ولو ادعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكنا في حقه وتخرج بالطلاق البائن عن الاحصان ( الشرايع )

(١) روى الشيخ في التهذيب والكليني في الكافي ج ٧ ص ٢٣٨ عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد عن جعفر بن رزق الله أو رجل عن جعفر بن رزق الله قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم فقال يحيى بن أكثم : قد هدم ايمانه شركة وفعله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا ، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث ( عليه‌السلام ) وسؤاله عن ذلك ، فلما قرأ الكتاب كتب. يضرب حتى يموت فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا : يا أمير المؤمنين سل عن هذا فإنه شئ لم ينطق به كتاب ولم تجئ به سنة فكتب إليه أن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا : لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟ فكتب بسم الله الرحمن الرحيم « فلما أحسوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون » قال فأمر المتوكل فضرب حتى مات ». أقول في المصحف » فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا ـ الآية والتغيير من النساخ ، ولا خلاف في ثبوت القتل بزنا الذمي مع المسلمة.

(٢) يدل على أنه لا يكفي في احصانه الوطي في حال الرقية كما هو المقطوع به في كلامهم. ( المرآة ) قال في الشرايع : لو راجع المخلع لم يتوجه عليه الرجم الابعد الوطي وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب إذا تحرر.

٣٧

وهو مملوك هو على نكاحه الأول » (١)

٥٠٣٠ ـ وفى رواية السكوني ( أن عليا ( عليه‌السلام ) اتي برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال على ( عليه‌السلام ) : أقروه حتى يبرأ لا تنكؤوها عليه فتقتلوه » (٢).

٥٠٣١ ـ وروى عاصم بن حميد (٣) ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت ، فلما ولدت قتلت ولدها سرا ، قال : [ تجلد مائة جلدة لأنها زنت ، و ] تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها (٤) وترجم لأنها محصنة ، قال : وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا ، قال : تجلد مائة جلدة لأنها زنت ، وتجلد مائة جلدة لأنها قتلت ولدها » (٥).

٥٠٣٢ ـ وروى إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله يعنى ابن سنان (٦) عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما وإذا زنى النصف من الرجال (٧) رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث جلد مائة ونفى سنة من مصره ».

٥٠٣٣ ـ وروي عن أبي عبد الله المؤمن ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي

__________________

(١) يدل على أنه إذا أعتق الزوج لا يكون للزوجة خيار الفسخ.

(٢) رواه الكليني والشيخ في الضعيف وفيهما « أخروه » ونكأ القرح : قشرها قبل أن تبرأ.

(٣) الطريق إلى عاصم بن حميد حسن كالصحيح ، ورواه الكليني والشيخ في الضعيف.

(٤) إنما لا تقتل بفتل ولدها لان الولد ولد زنا ولا يقتل ولد الرشدة بولد الزنية مع أنه ليس له ولد حتى يدعى القود.

(٥) قال العلامة المجلسي : ان الحد مائة جلدة فيه لم أر مصرحا به من الأصحاب.

(٦) كأنه سهو من المؤلف والصواب عبد الله بن طلحة لأنه روى محمد بن أحمد بن يحيى في كتابه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة ، ثم روى بطريق آخر عن محمد بن حفص عن عبد الله فطن المصنف أنه ابن سنان.

(٧) النصف ـ بالتحريك ـ ما بين الشباب والكهلة. ( النهاية )

٣٨

عبد الله ( عليه‌السلام ) : « الزنا شر أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا مائة؟ فقال : يا إسحاق الحد واحد ، ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمر الله عزوجل به » (١).

٥٠٣٤ ـ وروى محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبه ، عن أبي شبل (٢) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) : « رجل مسلم فجر بجارية أخية فما توبته؟ قال : يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حل ولا يعود ، قلت : فإن لم يجعله من ذلك في حل؟ قال : يلقى الله عزوجل زانيا خائنا ، قال : قلت : فالنار مصيره؟ قال شفاعة محمد ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وشفاعتنا تحيط بذنوبكم يا معشر الشيعة فلا تعودوا ولا تتكلوا على شفاعتنا ، فوالله لا ينال أحدشفاعتنا إذا فعل حتى يصيبه ألم العذاب ويرى هول جهنم ».

٥٠٣٥ ـ وروى عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : سألته عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال أنه زنى بفلانة ، وشهد الرابع أنه لا يدرى بمن زنى قال : لا يحد ولا يرجم (٣) ، وسئل عن محصنة زنت وهي حبلى ، قال : تقر ، حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ، ثم ترجم ) (٤).

٥٠٣٦ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم (٥) ، عن الحارث بن المغيرة قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا في الحجاز ،

__________________

(١) يدل على أن الأصل في الحد ثمانون وزيد العشرون في الزنا لتضييع النطفة ، و سيجيى أن دية النطفة عشرون. ( م ت )

(٢) هو عبد الله بن سعيد الأسدي الثقة. ( م ت )

(٣) رواه الكليني ج ٧ ص ٢١٠ بسند مجهول ، ويدل على أن مع ذكرهم لمن وقع عليها الزنا يلزم اتفاقهم فيها ،. ولا يدل على أنه لا يجب التعرض لمن وقع عليها كما يفهم من بعض الأصحاب وليس في الخبر حد الشمول وظاهر الأصحاب أنهم يحدون. المرآة

(٤) تتمة لخبر عمار كما يظهر من التهذيب ، ويدل على أنه لا ترجم الحامل حتى تضع وترضع ولدها ، واستشكل بأن ذلك يمكن أن يكون لعدم الثبوت بالاقرار أربع مرات

(٥) قال الشيخ في الفهرست ربيع الأصم له أصل أخبرنا به جماعة عن أبي المفضل ، عن ابن بطة عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن محبوب ، عنه.

٣٩

فقال : يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم.

قلت : فإن كان معها في بلد واحد وهو في سجن محبوس لا يقدر على أن يخرج إليها ولا تدخل عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال : هو بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مائة » (١).

[ حد ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد ] (٢)

٥٠٣٧ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين يرفعه قال في الحد في السفر الذي إذا زنى لم يرجم إذا كان محصنا ، قال : « إذا قصر وأفطر فليس بمحصن » (٣).

٥٠٣٨ ـ وفي رواية طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما‌السلام ) « أن عليا ( عليه‌السلام ) قال : ليس على زان عقر ، ولا على مستكرهة حد » (٤).

٥٠٣٩ ـ وروى عاصم ، عن ، محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن الرجل يزنى ولم يدخل بأهله أيحصن؟ قال : لا ولا بالأمة ». (٥)

٥٠٤٠ ـ قال : وسأل رفاعة بن موسى (٦) أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) « عن الرجل يزنى قبل أن يدخل بأهلة أيرجم؟ قال : لا ، قلت : هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل

__________________

(١) من شرائط الاحصان التمكن من الفرج كما تقدم.

(٢) العنوان ليس في الأصل بل من زيادات بعض المحشين أو النساخ كما يظهر من بعض النسخ وأثبتناه رعاية للأمانة وإن كان الحق حذفه.

(٣) رواه الكليني والشيخ أيضا مرفوعا ويؤبده خبر عمر بن يزيد قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) : أخبرني عن الغائب عن أهله يزنى هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال : لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة ، قلت : ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال : إذا قصر وأفطر فليس بمحص ».

(٤) العقر ـ بالضم ـ دية الفرج المغصوب وصداق المرأة. ( القاموس )

(٥) يعني وإن كان له أمة ودخل بها فليس بمحصن. والصواب « لا ولا يحصن بالأمة ».

(٦) رواه الكليني ج ٧ ص ١٧٩ في الصحيح بدون الذيل.

٤٠