كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٥٨٩

وأطعم الجدة أم الام السدس وابنتها حية ». (١)

٥٦٢٧ ـ وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : حدثني حماد بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري ، عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : قلت له : « إن ابنتي ماتت وأمي حية ، فقال أبان بن تغلب : ليس لها شئ ، فقال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) سبحان الله!! أعطها سهما ـ يعنى السدس ـ » (٢).

٥٦٢٨ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : « سألته عن بنات الابنة وجد ، فقال : للجد السدس ، والباقي لبنات الابنة » (٣).

__________________

(١) طريق المصنف إلى الحسين بن سعيد صحيح كما في الخلاصة ، وظاهر هذه الصحيحة استحباب الطعمة للجد والجدة ، قال في المسالك : عد م ارث الجد مع الأبوين أو أحدهما هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا الا ابن الجنيد فإنه جعل الفاضل عن سهام البنت والأبوين للجدين أو الجدتين لكن على المشهور يستحب للأبوين أو أحدهما أن يطعم سدس الأصل للجد أو الجدة من قبله إذا زاد نصيبه عن السدس ، واطلاق السدس في الاخبار ظاهر في كونه سدس الأصل لا سدس نصيب المطعم خلافا لابن الجنيد ، ويشتر ط زيادة نصيب المطعم عن السدس وكونه أحد الأبوين وكون الطعمة لمن يتقرب به من الأبوين دون من يتقرب بالآخر ، فلو لم يحصل لاحد الأبوين سوى السدس كالأم مع الحاجب والأب مع الزوج لم يستحب له الطعمة ، ولو زاد نصيب أحدهما دون الاخر اختص بالطعمة لوجود الشرط فيه دون الاخر ، وظاهر الاخبار أنه متى زاد نصيب أحد الأبوين عن السدس ، استحب له طعمة السدس وان بقي للمطعم أقل من السدس كما لو كان الوارث بنتا وأبوين أو بنتين وأحدهما ، وفي الدروس قيد الاستحباب بما إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس ، وربما قيل باستحباب طعمة أقل الأمرين من الزائد عن السدس ومنه ، ووجهه من النص غير واضح.

(٢) ظاهر ه يدل على الوجوب وحملوه على الاستحباب فلعله لما هو الأصل في الإرث أن الأقرب يمنع الابعد ، وأنت خبير بأن وجوب اعطاء الأبوين من نصيبهما شيئا على سبيل الطعمة غير توريث الذي هو مبني على الأقربية. ( مراد )

(٣) « للجد السدس » ظاهره ينافي ما تقرر أن أولاد الأولاد في المرتبة الأولى من مراتب الإرث عند عدم الأولاد ، والجد في المرتبة الثانية الا أن يحمل على أنه يستحب أن

٢٨١

٥٦٢٩ ـ وروى الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « إن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أطعم الجدة السدس ، ولم يفرض الله عزوجل لها شيئا » (١).

٥٦٣٠ ـ وروى يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميله ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في أبوين وجدة لام ، قال : للأم السدس ، وللجدة السدس ، (٢) وما بقي وهو الثلثان للأب ».

٥٦٣١ ـ وفي رواية معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط رفعه إلى أبى عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها » (٣).

٥٦٣٢ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) « في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده : فقال : هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم ، وللجد سهمان ».

٥٦٣٣ ـ وروى ابان عن بكير ، الحلبي عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) (٤) قال : « للاخوة

__________________

تعطى بنات البنت الجد السدس على طريقة الطعمة ، ويمكن أن يحمل الجد على جد البنات وهو أبو الأب دون جده ( مراد ) أقول : نقل في التهذيبين اجماع العصابة على ترك العمل بهذا الخبر وأمثاله. وظاهر المصنف العمل بها كما يأتي منه ـ رحمة الله ـ

(١) لا يستفاد من الخبر وجه فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله واطعامه هل كان على وجه الوجوب أو الاستحباب ، ومع الشك كيف يمكن استظهار الاستحباب ومقتضى الأصل البراءة.

(٢) قال في التهذيبين : إنما جعل للجد أو الجدة السدس على جهة الطعمة لا على وجه الميراث كما تقدم في خبر جميل وزرارة.

(٣) استدل بها الشيخ على القول بالطعمة وقال : ان الطعمة إنما يكون للجد والجدة إذا كان ولدهما حيا فأما إذا كان ميتا فليس لهما طعمة على حال.

(٤) السند كما في الكافي والتهذيب صحيح وفيهما عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام والظاهر أن المؤلف جمع بين رواية بكير عن أبي جعفر عليه‌السلام ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

٢٨٢

من الام الثلث مع الجد ، وهو شريك الاخوة من الأب » (١).

٥٦٣٤ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ترك أخاه لأمه ولم يترك وارثا غيره فقال : المال له ، قلت : فإن كان مع الأخ للام جد؟ فقال : يعطى الأخ للأم السدس ، ويعطى الجد الباقي » (٢).

٥٦٣٥ ـ وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن الاخوة من الام مع الجد ، فقال : للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد » (٣).

٥٦٣٦ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع عن أبي ـ عبد الله ( عليه‌السلام ) « في الجد مع إخوة لام ، قال : إن في كتاب على ( عليه‌السلام ) أن الاخوة من الام يرثون مع الجد الثلث ».

٥٦٣٧ ـ وروى ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : سألته عن أخ لأب وجد ، قال : المال بينهما سواء ) (٤).

__________________

(١) عبارة الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الاخوة من الام مع الجد قال : « للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد » والمراد أن الاخوة من الام إذا كانوا أكثر من واحد إذا اجتمعوا مع الجد للأب فلهم الثلث وللجد الثلثان. ( المرآة )

(٢) زاد في الكافي والتهذيب « قلت فإن كان الأخ لأب وجد ، قال : المال بينهما سواء » ويأتي تحت رقم ٥٦٣٧ وقال الفاضل التفرشي قوله « فإن كان مع الأخ جد » أي من جانب الأب وهو المراد من الأحاديث الآتية.

(٣) احتمل العلامة المجلسي غير ما تقدم وجهين آخرين الأول أن يكون المراد أن الاخوة من الام مع الجد من قبلها للجميع الثلث والباقي لكلالة الأبوين أو الأب من الإخوة والأجداد ان كانوا والا يرد عليهم ، الثاني أن الاخوة من الام مع الجد من قبلها فريضة الجميع الثلث إذا اجتمعوا مع الجد للأب.

(٤) أراد الجد من قبل الأب لأنه إن كان من قبل الام يعطى السدس ويعطى الجد الباقي كما تقدم.

٢٨٣

٥٦٣٨ ـ وروى ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « كان علي عليه‌السلام يورث الأخ من الأب مع الجد ينزله بمنزلته ) (١).

٥٦٣٩ ـ وروى ابن أذينة ، عن زرارة ، وبكير ، ومحمد بن مسلم ، والفضيل ، و بريد ابن معاوية عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) » أن الجد مع الاخوة من الأب مثل واحد من الاخوة ) (٢).

٥٦٤٠ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال :  سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل مات وترك أخاه لأبيه وأمه ، وجده ، قال : المال بينهم أخوين كانا أو مائة ، فالجد معهم كواحد منهم ، للجد مثل نصيب واحد من الاخوة ) (٣).

٥٦٤١ ـ وروى حماد ، عن حريز ، عن الفضيل أو غيرة ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن الجد شريك الاخوة ، وحظه مثل حظ أحدهم ما بلغوا كثروا أو قلوا ».

٥٦٤٢ ـ وروى محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : سمعت أبا جعفر (٤) ( عليه‌السلام ) يقول : « الجد يقاسم الاخوة ولو كانوا مائة الف » (٥).

٥٦٤٣ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت

__________________

(١) مؤيد للخبر السابق بل مبين له.

(٢) محمولة على اتحاد الجهة بأن كان الجد مع الإخوة للأب أو الأب والام أو كان الاخوة للام مع الجد من قبلها. وقال في الدروس : المنفرد المال لأب كان أو لام وكذا الجدة ولو اجتمعا من طرف واحدة تقاسما المال للذكر مثل حظ الأنثيين ان كانا لأب ، وبالسوية ان كانا لام.

(٣) زاد في الكافي والتهذيب « قال : وان ترك أخته فللجد سهمان وللأخت سهم وان كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف ، قال : وان ترك اخوة وأخوات من أب وأم كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين ».

(٤) في بعض النسخ « أبا عبد الله ».

(٥) يدل على جواز المبالغة فإنه لا يمكن عادة وجودهم وهو مبالغة في الكثرة. ( م ت )

٢٨٤

لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) : « رجل مات وترك ستة إخوة وجدا قال : هو كأحدهم » (١).

٥٦٤٤ ـ وفي رواية يونس ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) يقول « في ستة إخوة وجد قال : للجد السبع ».

٥٦٤٥ ـ وروى ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن رجل ترك إخوة وأخوات من أب وأم ، وجدا ، قال : الجد كواحد من الاخوة ، المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ».

٥٦٤٦ ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سئل عن ابن عم وجد ، قال : المال للجد » (٢).

٥٦٤٧ ـ وروى البزنطي ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « ابن أخ وجد ، قال : المال بينهما نصفان ». (٣)

٥٦٤٨ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام في بنات أخت وجد ، قال : لبنات الأخت الثلث ، وما بقي فللجد ). (٤)

٥٦٤٩ ـ وروى الحسن بن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن نمير ، عن الأعمش

__________________

(١) أي للجد السبع كما يأتي.

(٢) يدل على أن الجد مقدم على ابن العم لان الجد يتقرب من الميت بواسطة ، و وكذا يرث جد الجد مع الاخوة يقومون مقام آبائهم ويرثون مع الجد لاختلاف وصلتها وكذا يرث جد الجد مع الاخوة ( م ت ) وقال في المسالك : لا يمنع الجد وان قرب ولد الأخ وان بعد لأنه ليس من صنفه حتى يراعى فيه تقديم الأقرب فالأقرب ، كذا لا يمنع الأخ الجد الابعد. وقال العلامة المجلسي : الخبر محمول على ما إذا كانا من جهة واحدة ولا يمنع هنا بعد ابن الأخ لاختلاف الجهة.

(٤) زاد في الكافي والتهذيب « فأقام بنات الأخت مقام الأخت وجعل الجد بمنزلة الأخ ».

٢٨٥

عن سالم بن أبي الجعد « أن عليا ( عليه‌السلام ) أعطى الجدة المال كله » (١).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : إنما أعطاها المال كله لأنه لم يكن للميت وارث غيرها (٢).

٥٦٥٠ ـ وروى عن علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) أنه قال : « من أراد أن يتقحم جراثيم جهنم فليقل في الجد » (٣)

وروى ابن سيرين عن أبي عبيدة قال : (٤) حفظت عن بعض الصحابة في الجد مائة قضية يخالف بعضها بعضا.

وقال الفضل بن شاذان : اعلم أن الجد بمنزلة الأخ أبدا ، يرث حيث يرث

__________________

(١) عبد الله بن نمير الهمداني الخارقي كوفي من رجال العامة وثقة ابن معين والعجلي وذكر ه ابن حبان في الثقات كما في تهذيب التهذيب يروى عنه هنا الحسن بن علي بن النعمان الكوفي وثقة النجاشي ، وأما سليمان بن مهران الأعمش فشيعي ذكر ه العامة في رجالهم وأثنوا عليه ، وأما سالم بن أبي الجعد الأشجعي عنونه العسقلاني في التهذيب ونقل عن جماعة توثيقه هذا الخبر هنا وهو من طريقهم لأنهم ربما يتمسكون بظاهره ولا يورثون ابن الأخ مع الجد روى الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم : « نشر أبو عبد الله عليه‌السلام صحيفة فأول ما تلقاني فيها : ابن أخ وجد المال بينهما نصفان ، فقلت : جعلت فداك ان القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجد بشئ » ، فيقال : ان هذا الكتاب خط علي عليه‌السلام واملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

(٢) وقال الشيخ في الاستبصار : الوجه في هذا الخبر أنه أعطاها المال لما لم يكن غيرها ممن هو أولى منها أو مثلها بالميراث ، وليس في الخبر أنه أعطاها مع وجودهم.

(٣) في النهاية اقتحم الانسان الامر العظيم وتقحمه إذا رمى بنفسه من غير روية وتثبت ، ومنه حديث علي عليه‌السلام « من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض في الجد » أي يرمى بنفسه في معاظم عذابها. أقول : جرثوم الشئ أصله وجمعه جراثيم وجرثومة النمل قريته

(٤) هو محمد بن سيرين البصري من الفقهاء قال ابن سعد كان ثقة مأمونا عاليا رفيعا إماما كثير العلم ورعا ، والمراد بأبي عبيدة حذيفة بن اليمان الصحابي المعروف بقرينة رواية ابن سيرين عنه ، أو الصحيح « أبو عمرو عبيدة السلماني ».

٢٨٦

ويسقط حيث يسقط (١) ، وغلط الفضل في ذلك لان الجد يرث مع ولد الولد ولا يرث معه الأخ (٢) ، ويرث الجد من قبل الأب مع الأب ، والجد من قبل الام مع الام ، ولا يرث الأخ مع الأب والام (٣) ، وابن الأخ يرث مع الجد ولا يرث مع الأخ ، فكيف يكون الجد بمنزلة الأخ أبدا؟ وكيف يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط؟! بل الجد مع الاخوة بمنزلة واحد منهم ، فأما أن يكون أبدا بمنزلتهم يرث حيث يرث الأخ ويسقط حيث يسقط الأخ فلا.

وذكر الفضل بن شاذان من الدليل على ذلك :

٥٦٥١ ـ ما رواه فراس ، عن الشعبي ، عن ابن عباس (٤) أنه قال : « كتب إلى علي بن أبي طالب عليه‌السلام في ستة إخوة وجد أن اجعله كأحدهم وامح كتابي ».

فجعله على ( عليه‌السلام ) سابعا معهم وقوله ( عليه‌السلام ) « وامح كتابي » كره أن يشنع عليه

__________________

(١) في الكافي ج ٧ ص ١١٦ قال الفضل بن شاذان : ان الجد بمنزلة الأخ يرث حيث يرث الأخ ويسقط حيث يسقط الأخ ، وذلك أن الأخ يتقرب إلى الميت بأبي الميت وكذلك الجد يتقرب إلى الميت بأبي الميت ، فلما استويا في القرابة وتقربا من جهة واحدة كان فرضهما وحكمهما واحدا. وقال استاذنا الشعراني ـ رحمه‌الله ـ رأي الفضل هو المشهور وكلام الصدوق غير وارد عليه لان ارث رجلين من رجل واحد إنما يكون إذا كان في مرتبة واحدة فلابد أن يسقط أحدهما مع سقوط الاخر ، والأخ يسقط مع ولد الولد ، والجد في مرتبته فيجب أن يسقط أيضا وليس هذا قياسا.

(٢) مذهب الفضل هو عدم توريث الجد مع ولد الولد كما هو المشهور عنه ، والقول بتوريثه خلاف المشهور مع أن الفضل يقول : يرث الجد حيث يرث الأخ ولم يقل يرث الأخ حيث يرث الجد لكنه قال : يسقط حيث يسقط.

(٣) إنما كان اعطاء الجد السدس مع الأب وكذا الجدة مع الام على سبيل الطعمة لا التوريث كما تقدم ، وظاهر كلام المؤلف يدل على أن مذهبه التوريث وهو خلاف المشهور أيضا ، وقد تقدم منه ما يدل على المشهور.

(٤) فراس ـ بكسر أوله وبمهملة ـ من رجال العامة وقالوا كوفي ثقة روى عن الشعبي عامر بن شراحيل وهو ثقة عندهم مشهور فقيه فاضل.

٢٨٧

بالخلاف على من تقدمه ، وليس هذا بحجة للفضل بن شاذان لان هذا الخبر إنما يثبت أن الجد مع الاخوة بمنزلة واحد منهم ، وليس يثبت كونه ابدا بمنزلة الأخ ولا يثبت أنه يرث حيث يرث الأخ ويسقط حيث يسقط الأخ.

وروى مخالفونا أن عمر توفى ابن ابنه وترك أخوين فسأل عمر زيدا (١) عن ذلك ، فقال له زيد : أرى المال بينكم أثلاثا فأخذ عمر بقول زيد فجعل نفسه وهو الجد أخا ، وأما ابن مسعود ـ رضي‌الله‌عنه ـ فإنه قال في أخ لأب وأم ، وأخ لأب وجد : إن المال بين الأخ للأب والام والجد نصفان ولا شئ للأخ للأب ، فجعل الجد ههنا أخا كأن الميت ترك أخوين لأب وأم وأخا لأب ، فجعل الجد أخا وهذا موافق لما نقوله.

فإن ترك الرجل أخا وأختا لام ، وجدا وجدة من قبل الام ، وأختا لأب وأم ، وأخا لأب ، فللأخ والأخت من قبل الام والجد والجدة من قبل الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فللأخت للأب والام ، وسقط الأخ من الأب.

فإن ترك إخوة وأخوات لأم ، وجدا وجدة لام ، وإخوة وأخوات لأب وأم وجدا وجدة لأب ، وإخوة وأخوات لأب ، فللاخوة والأخوات من قبل الام والجد والجدة من قبل الام الثلث ، والذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فللاخوة والأخوات للأب والام والجد والجدة من قبل الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسقط الاخوة والأخوات من الأب.

فإن ترك أخا لام ، وجدا لام ، وأخا لأب وأم ، وجدا لأب ، وأخا لأب ، فللأخ للام والجد للأم الثلث بينهما بالسوية. وما بقي فللأخ للأب والام والجد للأب بينهما نصفان ، وسقط الأخ للأب.

فإن ترك امرأة ، وأخا لأم وجدا لأب ، فللمرأة الربع وللأخ من الام والجد للأم الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللأخ للأب.

__________________

(١) يعني زيد بن ثابت وقد تقدمت ترجمته.

٢٨٨

فإن تركت امرأة زوجها ، وابن ابنها ، وجدا ، وإخوة وأخوات لأب وأم ، فللزوج الربع ، وللجد السدس (١) وما بقي فلابن الابن ، وسقط الاخوة والأخوات.

فإن تركت زوجها ، وأبويها ، وجدها ـ أبا أمها ـ فللزوج النصف وللأم الثلث ، ويؤخذ من هذا الثلث نصفه (٢) فيدفع إلى الجد وهو السدس من جميع المال وللأب السدس.

فإن ترك الرجل أبويه ، وجد الأب وجد لام ، فللأم السدس ، وللجد من قبل الام السدس ، وللأب النصف ، وللجد من قبل الأب السدس.

فإن ترك الرجل أباه ، وجده ـ أبا أمه ـ فالمال للأب.

فإن ترك أمه ، وجده ـ أبا أبيه ـ ، فالمال لامه لان الجد ـ أبا الأب ـ إنما له السدس من مال ابنه طعمة ، وكذلك الجد أبو الام ـ إنما له السدس من مال ابنته طعمة.

فاترك الرجل امرأته ، وأبويه ، وجده ـ أبا أبيه ـ ، وجده ـ أبا أمه ـ فللمرأة الربع ، وللأم السدس ، وللجد ـ أبى الام ـ السدس ، وللجد ـ أبى الأب ـ السدس ، وللأب الباقي.

فإن تركت امرأة زوجها ، وأبويها ، وجدها ـ أبا أبيها ـ ، وجدها ـ أبا أمها ـ فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللجد أبى الام السدس ، وللأب السدس ، وسقط الجد ـ أبو الأب ـ.

وهذا هو الموضع الذي لا يرث فيه الجد ـ أبو الأب ـ مع الأب ، والعلة في ذلك أن الجد إنما ميراثه السدس من مال ابنه طعمة فلما لم يرث ابنه إلا السدس سقط من الطعمة.

فإن تركت امرأة زوجها ، وأبويها ، وجدها ـ أبا أبيها وجدها أبا أمها ـ

__________________

(١) ظاهر كلامه الإرث لا الطعمة.

(٢) هذه ظاهرة في أن السدس طعمة كما سيصرح به مكررا ، فظهر أن المصنف يقول بالطعمة وجوبا وبالإرث فيما ورد فيه النص لخبر سعد بن أبي خلف وغيره. ( م ت )

٢٨٩

وإخوة وأخوات لأب أو لأب وأم ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللجد ـ أبى الأب ـ السدس ، وما بقي فللأب ، وسقط الجد ـ أبو الام ـ ، وهذا هو الموضع الذي لا يرث فيه الجد ـ أبو الأم مع الام ، والعلة في ذلك أن الاخوة والأخوات من قبل الأب والام أو الأب حجبوا الام عن الثلث فردوها إلى السدس ، فلما لم تأخذ الام إلا السدس سقط أبوها من الطعمة من مالها.

فإن تركت جدا أو جدة لأب أو لام ، وعما أو عمة ، أو خالا أو خالة ، فالمال للجد أو الجدة ، وسقط العم والعمة والخال والخالة ، ولا يرث مع الجد والأخ ، ولا مع الأخت ولا مع ابن الأخ ، ولا مع ابن الأخت ، ولا مع ابنه الأخ ، ولا مع ابنة الأخت عم ولا عمة ، ولا خال ولا خالة ، ولا ابن عم ولا ابن عمة ، ولا ابن خال ولا ابن خالة.

وولد الأخ وولد الأخت وان سفلوا فهم أحق بالميراث من الأعمام والعمات والأخوال والخالات ، ولا قوة إلا بالله.

باب

* ( ميراث ذوي الأرحام ) *

إذا ترك الميت عما فالمال كله للعم ، وكذلك إن ترك عمين أو ثلاثة أعمام أو أكثر ، فالمال بينهم بالسوية.

فان ترك أعماما وعمات ، فالمال كله بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن ترك عمين أحدهما لأب وأم ، والاخر للأب ، فالمال للعم من الأب والام ، وسقط العم للأب.

فإن ترك عما لأب وأم ، وعما لام ، فللعم من الام السدس ، وما بقي فللعم للأب والام ، وكذلك ان ترك عمة لأب ، وعمة لام ، فللعمة من الام السدس ، وما بقي فللعمة من الأب.

__________________

(١) أي ممن ليس فيهم نص وإنما يرقون بآية « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ». ( م ت )

٢٩٠

فإن ترك خالا ، فالمال كله للخال ، وكذلك إن ترك خالين أو ثلاثة ، أو أكثر فالمال بينهم بالسوية.

فإن ترك أخوالا وخالات ، فالمال بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء.

فإن ترك خالين أحدهما لأب وأم ، والاخر للأب ، فالمال للخال من الأب والام [ وسقط الخال للأب ].

فإن ترك خالين أحدهما لام ، والاخر لأب وأم ، فللخال من الام السدس وما بقي فللخال للأب والام ، وكذلك إن ترك خالا لأب ، وخالا لام ، فللخال من الام السدس ، وما بقي فللخال من الأب ، وكذلك إن ترك خالة لام ، وخالة لأب ، فللخالة من الام السدس ، وما بقي فللخالة من الأب.

فإن ترك ثلاثة أخوال متفرقين ، وثلاثة أعمام متفرقين ، فللخالين الثلث من ذلك للخال من الام السدس من الثلث ، وللخال للأب والام خمسة أسداس الثلث وسقط الخال من الأب ، وللعمين الثلثان للعم من الام السدس من الثلثين ، وللعم من الأب والام خمسة أسداس الثلثين ، وسقط العم للأب ، وحسابه من ستة وثلاثين (١) للخال من الام من ذلك سهمان ، وللخال للأب والام عشرة أسهم ، وللعم من الام من ذلك أربعة أسهم ، وللعم من الأب والام عشرون سهما.

فإن ترك خالين لأب وأم ، وخالين لام وعمين لأب وأم ، وعمين من الام فللخالين من الام ثلث الثلث أربعة من ستة وثلاثين ، وللخالين من الأب والام ثلثا الثلث ثمانية من ستة وثلاثين ، وللعمين من الام ثلث الثلثين ثمانية من ستة وثلاثين وللعمين من الأب والام ستة عشر من ستة وثلاثين.

__________________

(١) بل من ثمانية عشر لان أصل الفريضة من ثلاثة واحد منها للخالين وهو الثلث ينكسر عليهما في مخرج السدس واثنان للعمين ينكسر عليهما في مخرج السدس أيضا ، ولتماثل المخرجين يكتفي بأحدهما فيضرب الستة في ثلاثة يصير ثمانية عشر ، نصيب الخالين منها ستة واحدها للخال من الام وخمسة للآخر ، ونصيب العمين اثنا عشر اثنان منها للعم من قبل الام وعشرة للعم الآخر ، وكذا الكلام في المسألة الآتية. ( مراد )

٢٩١

فإن ترك أخوالا وخالات ، وأعماما وعمات ، فللأخوال والخالات الثلث بينهم [ بالسوية ] الذكر والأنثى فيه سواء ، وللأعمام والعمات الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن ترك خالا لأب ، وعما لام ، فللخال من الأب الثلث ، وللعم للام الثلثان.

فإن ترك خالا لام ، وعما لأب ، فللخال للأم الثلث لأنه ليس أحد من قبل الام يشاركه في الميراث (١) ، وللعم من الأب الثلثان.

فإن ترك عما لأب ، وابن عم لأب وأم ، فالمال لابن العم للأب والام لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الام وهذا غير محمول على أصل (٢) بل مسلم للخبر الصحيح الوارد عن الأئمة ( عليهم‌السلام ).

فإن ترك ابني عم أحدهما أخ لام ، فالمال للأخ من الام.

فإن تركت امرأة ابني عم أحدهما زوج ، فللزوج النصف ، والنصف الآخر بينهما نصفان.

فإن ترك الرجل ابنة عم لأب وأم ، وابنة عم لام ، فلابنة العم من الام السدس ، وما بقي فلابنة العم للأب والام.

وكذلك إذا ترك ابنة خال لأب وأم ، وابنة خال لام ، فلابنة الخال للأم السدس ، وما بقي فلابنة الخال للأب والام.

وإن ترك خالا ، وجدة لام ، فالمال لجدة الام ، وسقط الخال (٣) ، وغلط

__________________

(١) لعله يريد أن الخال يرث بسبب القرابة من الام وليس له مشارك من أهل الإرث في تلك القرابة فيجب أن يرث تمام حصة الام. ( مراد )

(٢) إذ الأصل أن يمنع الأقرب الابعد وإن كان الابعد ذا جهتين لكن تلك المسألة اجماعية مخالفة لذلك الأصل ولذلك لو كان بدل العم الخال ، أو بدل ابن العم بنت العم أو ابن الخال تغير ذلك الحكم إلى الأصل. ( مراد )

(٣) لان الجدة شريكة الأخ ، والخال لا يرث معه ، فالأصل أن لا يرث مع من هو في مرتبته ولان قرابة الخال للميت بواسطة الجدة لأنه ابنها أو في مرتبته. ( مراد )

٢٩٢

الفضل بن شاذان في قوله المال بينهما نصفان بمنزلة ابن الأخ والجد.

وإن ترك عما ، وابن أخت ، فالمال لابن الأخت.

فإن ترك عما ، وابن أخ ، فالمال لابن الأخ ، وغلط يونس بن عبد الرحمن في قوله المال بينهما نصفان (١) وإنما دخلت عليه الشبهة في ذلك لأنه لما رأى أن بين العم وبين الميت ثلاثة بطون وكذلك بين ابن الأخ وبين الميت ثلاثة بطون وهما جميعا طريق من الأب قال : المال بينهما نصفان ، وهذا غلط لأنه وإن كانا جميعا كما وصف فإن ابن الأخ من الولد الأب والعم من ولد الجد ، وولد الأب أحق وأولى بالميراث من ولد الجد وإن سفلوا (٢) ، كما أن ابن الابن أحق من الأخ لان ابن الابن من ولد الميت والأخ من ولد الأب ، وولد الميت أحق بالميراث من ولد الأب وإن كانوا في البطون سواء.

فإن ترك ابنة خالته ، وعمة أمه ، فالمال لابنة خالته لان ابنة الخالة من ولد الجدة ، وعمة الام من ولد جدة الام ، وولد جدة الميت أولى بالميراث من ولد جدة أم الميت ، وكذلك إن ترك عم أمه ، وابن خاله ، فالمال لابن خاله.

فإن ترك عمة أمه ، وابنة خالته ، فقد استويا في البطون الا ان عمة الأم من ولد جدة الام ، وابنة الخالة من ولد جدة الميت ، فابنة الخالة أحق بالمال كله ، وكذلك ابن الخالة.

فإن تركت امرأة زوجها ، وعمتها ، وخالتها ، فللزوج النصف ، وللخالة الثلث ، وما بقي فللعمة بمنزلة زوج وأبوين فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأب

__________________

(١) لم أر قائلا بهذا القول غيره. ( المرآة )

(٢) فينتهي ابن الأخ إلى من هو في المرتبة الأولى من الإرث والعم ولد الجد ينتهى إلى من هو في المرتبة الثانية ، وإنما يقوم الابن مقام الابن مقام الأب ولا يقوم الأب مقام الابن في الإرث ألا ترى أن الابن لا يتغير عن مرتبة الأب وإن كان قد يمنعه من هو أقرب في تلك المرتبة كالابن يمنع ابن الابن وهما في المرتبة الأولى من الميراث ، والجد أبو الأب مرتبته بعد مرتبة الأب بدرجة فهو أبدا في المرتبة الثانية من الإرث. ( مراد )

٢٩٣

السدس. (١)

فإن ترك خالا وخالة ، فالمال بينهما نصفان ، وكذلك إن ترك ابن خال و ابن خاله ، فالمال بينهما نصفان.

فإن ترك خالة الام ، وعمة الأب ، فلخالة الام الثلث ، ولعمة الأب الثلثان.

فإن ترك عما ، وخالا ، فللخال الثلث ، وللعم الثلثان.

فإن ترك ابن أخت لأم ، وابنة أخ لام ، فالمال بينهما نصفان ، وكذلك ابنة أخت لأم ، وابن أخ لام ، لان الذكر والأنثى من الاخوة للام في الميراث سواء.

فإن ترك ثلاثة بنى أخوات متفرقات ، فلا بن الأخت من الام السدس ، وما بقي فلا بن الأخت للأب والام.

فإن ترك ثلاث بنات أخوات متفرقات مع كل واحدة منهن أخوها ، فلابنة الأخت للأم ولأخيها السدس بينهما بالسوية ، وما بقي فلابنة الأخت للأب والام ولأخيها ، للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن ترك ابنة أخت ، وابن أخت أمهما واحدة ، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كانا من أختين فالمال بينهما نصفان ، وكذلك إن كانوا خمسة بنى أخت ، وابنة أخت أخرى ، فلبني الأخت النصف بين الخمسة ، ولابنة الأخت الأخرى النصف ، وعلى هذا الحساب كل ما كان من هذا الضرب ، لان كل ذي رحم إنما يأخذ نصيب الذي يجره.

فإن ترك ابنة أخت لأب ، وابن ابن أخت لأب وأم ، فالمال لابنة الأخت للأب ، وسقط الاخر.

__________________

(١) قوله « وللأم الثلث » أي حيث لا يكون للام حاجب وهناك كذلك ، إذ المفروض أن ليس للميت ولد ولا اخوة وان قلنا بأن حجب الاخوة لا يتوقف على وجود الأب وإنما قلنا إن المفروض ذلك إذ لا يعقل وراثة العمة والخالة مع وجود الولد والاخوة. ( مراد )

٢٩٤

فإن ترك ثلاثة بنى ابنة أخت لأب وأم ، وثلاثة بنى ابنة أخت لأب ، وثلاثة بنى ابنة أخت لأم ، فلبني ابنة الأخت من الام السدس ، وما بقي فلبني ابنة الأخت للأب والام ، وسقط بنو ابنة الأخت من الأب ، وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة وأشباهها ، فقال : لبني ابنة الأخت للأب والام النصف ، ولبني ابنة الأخت من الام السدس ، وما بقي يرد عليهم على قدر أنصبائهم.

فإن ترك ابنة أخيه لأبيه وأمه ، وابنة أخيه لأبيه ، فالمال لابنة الأخ للأب والام.

فإن ترك عشر بنات أخ لام ، وابنة أخ لأب وأم ، فلبنات الأخ للأم السدس بينهن بالسوية ، وما بقي فلابنة الأخ للأب والام.

فإن ترك ابنتي أختين لام ، وابنة أخت لأب وأم ، فلا بنتي الأختين للأم الثلث ، وما بقي فلابنة الأخت للأب والام.

فإن ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين ، وثلاث بنات أخوات متفرقات ، فأصل حسابه من ستة ، لابنة الأخت من الام وابنة الأخ من الام الثلث سهمان لكل واحدة منهما سهم ، وبقى الثلثان لابنة الأخت من الأب والام الثلث من هذا الثلثين ولابنة الأخ من الأب والام ثلثاه ، فلم تستقم الأربعة بينهما فضربنا ستة في ثلاثة فبلغ ثمانية عشر ، لابنة الأخت من الام وابنة الأخ من الام الثلث ستة أسهم بينهما نصفان وبقى اثنا عشر ، لابنة الأخ للأب والام من ذلك ثمانية ، ولابنة الأخت من الأب والام أربعة.

فإن ترك ابنة ابنة أخ لأب وأم ، وابنة ابن أخ للأب ، فالمال لابنة ابنة الأخ للأب والام ، لان الأخ للأب لا يرث مع الأخ للأب والام ، فكذلك من يتقرب به ، وكذلك ابن الأخ للأب لا يرث مع الأخ للأب والام ، وليست العصبة من دين الله عزوجل ولا من سنة رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) (١).

__________________

(١) المراد بالعصبة التعصب وهو توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة وهم الابن والأب ومن يدلى بهما من غير رد على ذوي السهام. والقائلون به لا يورثون الأخت مع الأخ ولا

٢٩٥

فإن ترك ابن أخ لام وهو ابن أخت لأب ، وترك ابن أخت لأب وأم ، فلابن الأخ من الام السدس ، وما بقي فلابن الأخت للأب والام. (١)

فإن ترك ابنة أخت لأم وهي ابنة أخ لأب ، وابنة أخت لأب وأم ، فلابنة الأخت للأم السدس ، وما بقي فلابنة الأخت للأب والام.

فإن ترك ابنة أخت لأم وهي ابنة أخ لأب ، وابنة أخت لأب وأم ، وأختا لام ، وأختا لأب ، فللأخت للأم السدس ، وما بقي فللأخت للأب ، وسقط ابنتا الأختين لأنهما قد نزلتا ببطن.

فإن ترك ابنة أخت لأب وهي ابنة أخ لام ، وابنة أخت لأب وأم وخالة لام هي عمة لأب ، وخالة لأب وأم ، فلابنة الأخت للأم السدس ، وليس لها من جهة أنها ابنة أخ لأب شئ ، وما بقي فلابنة الأخت للأب والام ، وسقطت خالة الام التي هي عمة الأب ، وخالة الأب والام جميعا.

فإن ترك ابن ابنة أخت ، وابن ابن أخت فالمال بينهما على ثلاثة أسهم إن كانت أمهما واحدة (٢) لابن ابن الأخت الثلثان ، ولابن ابنة الأخت الثلث وإن كانا من أختين فالمال بينهما نصفان.

فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم ، وابنة ابن أخ لأب وأم ، فإن كان ابن الأخ

__________________

العمة مع العم وهو خلاف صريح قوله تعالى « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الولدان والأقربون ».

(١) قوله « وهو ابن أخت لأب » كأن تزوج أم زيد بعد مفارقة أبيه برجل فولدت منه ولدا وكان لأبيه بنت من غير أمه فحصل التزويج بينهما فالولد الحاصل منهما ولد الأخ للأب والأخت للام أو بالعكس. وفي بعض النسخ « وهو ابن أخ لأب » وهذا لا يتصور الا أن يكون هو ابن أخ لأب وأم ، وعليه فلم يكن هناك ابن أخ لام حتى يكون له السدس ، ويمكن أن يكون لفظه « هو » زائدة كما قال التفرشي (ره) وقد حكها بعض المصححين في بعض النسخ.

(٢) قوله « فالمال بينهما على ثلاثة أسهم ان كانت أمهما واحدة ـ الخ » ضمير « بينهما » للابنين الوارثين ، وأما ضمير « أمهما » فاما لهما فلا بد من اضمار مضاف أي أم مورثهما وهي أخت الميت ، واما لمورثهما فيلزم تفكيك الضمير. ( مراد )

٢٩٦

وابنة الأخ أبوهما واحد (١) ، فلا بن ابنة الأخ الثلث ، ولابنة ابن الأخ الثلثان فإن كان أبو ابنة الأخ غير أبى ابن الأخ فالمال بينهما نصفان ، يرث كل واحد منهما ميراث جده.

فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم ، وابنة ابنة أخ لأب وأم ، فإن كانت أمهما واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن لم يكن أمهما واحدة فالمال بينهما نصفان.

فإن ترك ابن ابنة أخ لام ، وابن ابنة أخ لأب ، فلا بن ابنة الأخ للأم السدس وما بقي فلا بن ابنة الأخ للأب.

فإن ترك ابنة ابنة أخ لأب وأم ، وابنة أخ لام ، فالمال لابنة الأخ للام لأنها أقرب.

فإن ترك ثلاث بنات أخوات متفرقات ، فلابنة الأخت من الام السدس ، و ما بقي فلابنة الأخت من الأب والام ، وسقطت ابنة الأخت من الأب لان أمها لا ترث مع الأخت للأب والام.

وإن ترك خمسة بنى أخت ، وابنة أخت أخرى ، فلخمسة بنى الأخت النصف ولابنة الأخت الأخرى النصف.

فإن تركت امرأة زوجها ، وأخاها لامها ، وابن عمها ، وابن ابنتها ، فللزوج الربع ، وما بقي فلابن الابنة ، وسقط الباقون.

فإن ترك الرجل ابن ابنة ، وابنة ابنة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانت أمهما واحدة وكانت الابنة ماتت وتركتهما.

فإن ترك ابنة ابنة ، وابنة ابنة ابن ، فالمال لابنة البنت لأنها أقرب ببطن.

فإن ترك ابن ابنة ابن ، وابن ابنة ابنة ، فلابن ابنة الابن الثلثان ، ولا بن ابنة

__________________

(١) كما إذا مات زيد وكان له أخ هو عمرو ولعمر وابن هو بكر وابنة هي زينب وكان لزينب ابن هو خالد ، ولبكر ابنة هي هند ، كان لهند الثلثان ميراث أبيها بكر ، ولخالد الثلث ميراث أمه زينب. ( مراد )

٢٩٧

الابنة الثلث ، وكذلك إن ترك ابن ابن ابنة ، وابنة ابنة ابن ، فلابنة ابنة الابن الثلثان ولابن ابن الابنة الثلث.

فإن ترك بني ابنة ، وابنة بنت أخرى ، فلبني البنت النصف ، ولابنة البنت الأخرى النصف ، وكذلك إن ترك عشر بنات ابنة ، وابنة بنت أخرى ، فلعشر بنات البنت النصف عشرة أسهم من عشرين سهما ، ولابنة البنت الأخرى النصف الباقي ، وكذلك إن ترك عشرة بنى ابنة ، وابنة ابنة أخرى فلعشرة بنى الابنة النصف ، و لابنة الابنة الأخرى النصف.

فإن ترك ابنة ابنة ابنة ، وابنتي ابنة ابنة أخرى ، وثلاث بنات ابنة ابنة أخرى فهذه من ثمانية عشر لابنة ابنة الابنة ستة أسهم ، ولا بنتي ابنة الابنة ستة أسهم بينهما لكل واحدة منهما ثلاثة أسهم ولثلاث بنات ابنة الابنة ستة أسهم لكل واحدة سهمان.

فإن ترك ابنة ابن ابنة ، وابنة ابنة ابنة جدتهما واحدة ، وابنة ابنة ابنة أخرى فالمال بينهن على ستة ، لابنة ابن الابنة سهمان ، ولابنة ابنة الابنة سهم واحد ، ولابنة ابنة الابنة الأخرى ثلاثة أسهم.

فإن ترك ابنة ابنة ابنة ، وابنة أخ ، فالمال لابنة ابنة الابنة.

فإن ترك ابنة ابنة ابنة ، وثلاث بنات أخوات متفرقات فالمال كله لابنة ابنة الابنة ، وليس ترث بنات الاخوة والأخوات مع بنات البنات وإن سفلن شيئا.

فإن تركت امرأة ابن ابنتها ، أو ابنة ابنتها ، وزوجها ، وأخاها لامها أو لأبيها وأمها ، وابن عمها ، فللزوج الربع ، وما بقي فلولد الابنة.

فإن ترك الرجل عما ، وابن ابنة ، أو ابنة ابنة ، فالمال كله لولد الابنة ، وسقط العم من جهتين إحديهما لان ولد الابنة هم ولد الميت والعم ولد الجد ، وولد الميت نفسه أحق وأقرب من ولد الجد ، وأما الأخرى فان بين العم وبين الميت ثلاثة بطون لان العم يتقرب بالجد والجد يتقرب بالأب والأب يتقرب بنفسه ، وبين ابنة الابنة وبين الميت بطنان لان ولد الابنة يتقربون بالابنة ، والابنة تتقرب بنفسها ، فولد الابنة أقرب في البطون وأقرب في النسب ، والجد لا يرث مع

٢٩٨

الولد شيئا ، والعم إنما يتقرب بمن لا يرث ، وولد الولد يتقربون بمن يرث ، فهم أحق بالمال ، ولا قوة إلا بالله وبالله التوفيق.

والأخ وولد الأخ في هذا بمنزلة العم لا ميراث لهم مع ولد الابنة.

فإن ترك أخا لام ، وابنة أخ لأب وأم ، وابنة ابنة ، وابن ابنة ، فالمال لابنة الابنة وابن الابنة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن ترك ابنة أخته لأبيه ، وابنة أخته لامه ، وعصبته ، فلابنة الأخت للأم السدس ، وما بقي فلابنة الأخت للأب ، وسقط العصبة.

فإن ترك عمة لأب وأم ، وعمة لأب ، فالمال للعمة من الأب والام.

فإن ترك عما ، وابن أخت ، فالمال لابن الأخت ، لان ولد الاخوة يقومون مقام الاخوة ، والعم لا يقوم مقام الجد ، ولان ولد الاخوة من ولد الأب ، والعم من ولد الجد ، ولان ابن الأخ يرث مع الجد ، وابن الجد لا يرث مع الأخ عند الجميع ، وكذلك إن ترك عما ، وابن أخ ، فالمال لابن الأخ.

فإن ترك ابنة عم لأب وأم ، وابنة عم لام ، فلابنة العم للأم السدس ، وما بقي فلابنة العم للأب والام ، وكذلك ابنة خال لام ، وابنة خال لأب وأم ، فلابنة الخال من الام السدس ، وما بقي فلابنة الخال من الأب والام.

فإن ترك بنات عم ، وبنى عم ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن ترك بنات خال ، وبنى خال ، فالمال بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء.

فإن ترك ابن عم ، وابنة عمة ، فلابن العم الثلثان ، ولابنة العمة الثلث.

فإن ترك ابن عمته ، وابنة عمته ، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن ترك عما لام ، وخالا لأب وأم ، فللخال الثلث نصيب الام (١) ، وللعم للام الباقي نصيب الأب.

فإن ترك ابنة عمته ، وعمة أبيه ، فالمال كله لابنة العمة.

__________________

(١) إذ لا مشارك له في التوريث من جانب الأب لينقله إلى السدس. ( مراد )

٢٩٩

فإن ترك عشرة بنى عمة ، وابنة عمة أخرى ، فلعشرة بني العمة النصف ، ولابنة العمة الأخرى النصف الباقي.

فإن ترك عمة لأب ، وعمة لأب وأم ، فالمال للعمة من الأب والام.

فإن ترك خمس بنات عمة من أب وأم ، وابنة عمة لام ، وابنة عمة لأب ، فلخمس بنات العمة للأب والام خمسة أسداس المال ، ولابنة العمة للأم السدس وسقطت ابنة العمة للأب.

فإن ترك ابنتي عم ، وابنة عم آخر ، فلابنتي العم النصف بينهما ، ولابنة العم الاخر النصف الباقي ، وكذلك إن كانوا بنى عم.

فإن ترك ثلاث بنات أعمام متفرقين ، أو ثلاث بنات بنات أعمام متفرقين أو بنات عمات متفرقات فهو على ما بينت (١) من أمر بنات الأخوال وبنات العمات وبنات بنات العمات.

فإن ترك خمسة بنى بنات أعمام لأب وأم ، وابنة ابنة عم لام ، فلابنة ابنة العم للأم السدس ، وما بقي فلخمسة بنى بنات الأعمام للأب والام.

فإن ترك ثلاثة بنى بنات عم لأب وأم ، وابنة ابنة عم لأب وأم وهي ابنة ابنة عم غيره (٢) ، وابنة ابنة عم لام فهي من ستة وثلاثين سهما ، لابنة ابنة العم للأم السدس ستة ، ولابنة ابنة العم للأب والام خمسة عشر ، ولثلاثة بني بنات عم لأب وأم خمسة عشر ، لكل واحد منهم خمسة.

فإن ترك ابنة عم أبيه ، وابنة ابنة عمه ، فالمال لابنة ابنة عمه ، وسقطت ابنة عم أبيه لان هذا كأنه ترك جد أبيه وعما ، فالعم أحق من جد الأب (٣).

__________________

(١) وهو أنه لمن انتسب بالأم السدس ، ولمن انتسب بالأب والام خمسة أسداس ، ويسقط من انتسب بالأب. ( مراد )

(٢) أي غير العم الذي له ثلاثة بنى بنات ، وحاصله أن يكون للميت عمان لأب وأم كانت لاحدها ثلاثة بنى بنات ، وللآخر ابنة ابنة ، وله عم آخر للام له أيضا ابنة. ( مراد )

(٣) لان العم من ولد جد الميت يقوم مقامه فيكون أحق من جد أبي الميت ، إذ كما أن جد الميت أحق به من جد أبيه كذلك من يقوم مقام جده أحق من جد أبيه. ( مراد )

٣٠٠