كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٥٨٩

الولد الذكر أحد الا الزوج (١) والا بوان ما ذكره الله عزوجل في كتابه.

٥٦٠٥ ـ وروى جميل بن دراج ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « سمعته يقول : ورث علي عليه‌السلام من رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) علمه ، وورثت فاطمة عليها‌السلام تركته ».

٥٦٠٦ ـ وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسن بن موسى الحناط عن الفضيل ابن يسار قال : سمعت أبا جعفر ( عليه‌السلام ) يقول : « لا والله ما ورث رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) العباس ولا على ( عليه‌السلام ) ولا ورثته إلا فاطمة ( عليها‌السلام ) (٢) ، وما كان أخذ على ( عليه‌السلام ) السلاح وغيره إلا لأنه قضى عنه دينه ، ثم قال عليه‌السلام : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ».

٥٦٠٧ ـ وروى عن البزنطي قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه‌السلام ) « جعلت فداك رجل هلك وترك ابنته وعمه ، فقال : المال للابنة ، قال : وقلت له : رجل مات وترك ابنة له وأخا ـ أو قال ابن أخيه ـ قال : فسكت طويلا (٣) ثم قال : المال للابنة ».

٥٦٠٨ ـ وروى علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن جار لي هلك وترك بنات ، فقال : المال لهن » (٤).

٥٦٠٩ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) « في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال : المال للابنة (٥) وليس للأخت من الأب والام شئ ».

٥٦١٠ ـ وكتب البزنطي إلى أبي الحسن ( عليه‌السلام ) « في رجل مات وترك ابنته

__________________

(١) بالمعنى الأعم الشامل للزوجة أيضا. ( م ت )

(٢) أي من الأقارب والا فلزوجات التسع من الثمن.

(٣) لعل وجه السكوت ما ذهب إليه المخالفون من توريث العقب. أو لغفلة بعض الحاضرين.

(٤) أي بالتسمية والرد. ( م ت )

(٥) أي بالتسمية والرد. ( م ت )

٢٦١

وأخاه ، قال : ادفع المال إلى الابنة إن لم تخف من عمها شيئا ».

باب

* ( ميراث الأبوين ) *

٥٦١١ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « في رجل مات وترك أبويه ، قال : للأم الثلث ، وللأب الثلثان ».

باب

* ( ميراث الزوج والزوجة ) *

٥٦١٢ ـ روى معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن زيد (١) ، عن مشمعل عن أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره ، قال : إذا لم يكن غيره فالمال له ، والمرأة لها الربع وما بقي فللامام » (٢).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : هذا في حال ظهور الإمام ( عليه‌السلام ) فأما في حال غيبته فمتى مات الرجل وترك امرأة ولا وارث له غيرها فالمال لها (٣) ، و تصديق ذلك :

__________________

(١) كذا والظاهر أن الصواب ما في الكافي وفيه « علي بن الحسن بن رباط » وهو أبو الحسن البجلي ثقة له كتاب. واما مشمعل فهو ثقة من أصحابنا وصحفه النساخ في بعض النسخ بإسماعيل ، ورواه الشيخ في الاستبصار والتهذيب وفيهما عن معاوية بن حكيم عن إسماعيل عن أبي بصير وفيه سقط وتصحيف.

(٢) يدل على أن الزوج يرد عليه مع عدم الوارث دون الزوجة بل الربع لها والباقي للإمام عليه‌السلام.

(٣) قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ بعد نقل توجيه المصنف : والوجه الآخر أن نحمله على أنها إذا كانت قريبة له فإنها تأخذ الربع بالتسمية والباقي بالقرابة ، يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي ، عن محمد بن القاسم ، عن الفصيل بن يسار البصري قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال : يدفع المال كله إليها ».

٢٦٢

٥٦١٣ ـ ما رواه محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : فالمال كله له ، قلت الرجل يموت ويترك امرأته ، قال : المال لها ».

باب

* ( ميراث ولد الصلب والأبوين ) *

٥٦١٤ ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم أن أبا جعفر عليه‌السلام « أقرأه (١) صحيفة الفرائض التي هي املاء رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وخط علي عليه السلام بيده ، فوجدت (٢) فيها : رجل ترك ابنته وأمه ، للابنة النصف وللأم السدس ، ويقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فهو للابنة ، وما أصاب سهما فهو للام (٣).

ووجدت فيها : رجل ترك ابنته وأبويه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فهو للابنة وما أصاب سهمين فهو للأبوين (٤).

قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه ، للبنت النصف وللأب سهم يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فهو للابنة ، وما أصاب سهما فللأب » (٥).

__________________

(١) أي أقرأ أبو جعفر عليه‌السلام محمد بن مسلم وفي الكافي « أقرأني أبو جعفر عليه السلام » وأقرأه أي جعله يقرء.

(٢) المناسب « فوجد » أو « قال وجدت » ولعل تغيير العبارة الأولى من النساخ.

(٣) أي على ما فرضه الله للأم السدس وللابنة النصف والبقية لهما ردا بحساب الفرض ، فيقسم كل المال أربعة أسهم ثلاثة منها للبنت وواحدة للام فرضا وردا ، وهكذا الكلام فيما يأتي.

(٤) إلى هنا في الكافي والتهذيب ولم يذكر البقية لظهورها.

(٥) هذا على ما تقدم فيما لو ترك ابنة وأما ولعل ذلك علة عدم ذكره في الكافي والتهذيب.

٢٦٣

وإن ترك أبوين وابنا وابنة أو بنين وبنات فللأبوين السدسان وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ترك ابنا وأبوين فللأبوين السدسان وما بقي فللابن ، فإن ترك أما وابنا فللأم السدس وما بقي فللابن ، فإن ترك أبا وابنا فللأب السدس وما بقي فللابن فإن ترك أما وبنين فللأم السدس وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ترك أباه وبنين وبنات فللأب السدس وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين (١).

باب

* ( ميراث الزوج مع الولد ) *

إذا ماتت امرأة وتركت ابنا وزوجا فللزوج الربع وما بقي فللابن ، وكذلك إن كانا ابنين أو أكثر من ذلك فللزوج الربع وما بقي بعد الربع فللبنين بينهم بالسوية ، ولا ينقص الزوج من الربع على كل حال ، ولا يزاد على النصف ، ولا تنقص المرأة من الثمن ولا تزاد على الربع ، ولا تسقط المرأة والزوج من الميراث على حال (٢).

فإن تركت ابنة وزوجا فللزوج الربع وما بقي فللابنة لان الله عزوجل إنما جعل للابنة النصف مع الأبوين (٣).

فإن تركت زوجا وابنتين أو بنات فللزوج الربع وما بقي فللبنات بينهن بالسوية.

__________________

(١) الظاهر أن من قوله « وان ترك أبوين » إلى هنا من تتمة الخبر واحتمل المولى المجلسي وكذا المولى الفيض الكاشاني في الوافي كونه من كلام الصدوق ـ رحمهم‌الله ـ واستغربه بعض.

(٢) جاءت الاخبار بأن الزوجين ممن قدمهما الله فلا ينقص من حقيهما الاعلى والأدنى شئ ولا يأخذان من الرد شيئا لان الرد لآية أولي الأرحام وليسا من الرحم ولو كانا قريبين فيأخذان الرد للقرابة لا للزوجية. ( م ت )

(٣) تقدم أن الآية تدل على خلافه بل لهما النصف تسمية مطلقا والباقي ردا وكذلك حكم الزوجية. ( م ت )

٢٦٤

فإن تركت زوجا وابنا وابنة أو بنين وبنات فللزوج الربع وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.

باب

* ( ميراث الزوجة مع الولد ) *

إذا مات الرجل وترك امرأة وابنا فللمرأة الثمن وما بقي فللابن ، وكذلك إن ترك امرأة وابنة فللمرأة الثمن وما بقي فللابنة.

فإن ترك امرأة وابنا وابنة ، أو بنين وبنات فللمرأة الثمن وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين (١).

باب

* ( ميراث الولد والأبوين مع الزوج ) *

٥٦١٥ ـ روى محمد بن أبي عمير قال : قال ابن أذينة قلت لزرارة : « إني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) » في زوج وأبوين وابنة فللزوج الربع ثلاثة من اثنى عشر ، وللأبوين السدسان أربعة من اثنى عشر ، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير ذلك (٢) ، وإن كانتا ابنتين فليس لهما

__________________

(١) كما جاء في الكتاب العزيز من قوله تعالى « ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصيين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ـ الآية » وقوله تعالى « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ـ الآية ».

(٢) أي غير خمسة من اثني عشر سهما. وذلك أن للزوج الربع وللأبوين السدسان وللابنة النصف تسمية ومخرج النصف يتداخل في مخرج الربع والسدس وبين مخرج الربع والسدس توافق بالنصف يضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر فللزوج الربع من اثني عشر وهو ثلاثة ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، ولا ينقص من حق هؤلاء شئ لأنهم ممن قدمهم الله تعالى وبقي خمسة أسهم للابنة ويقع النقص عليها لأنها ممن أخره الله

٢٦٥

غير ما بقي خمسة.

قال زرارة : وهذا هو الحق إن أردت أن تلقى العول فتجعل الفريضة لا تعول وإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة للأب والام فأما الاخوة من الام فلا ينقصون مما سمى لهم.

فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وابنا أو ابنين أو أكثر فللزوج الربع و للأبوان السدسان وما بقي فللبنين بينهم بالسوية ، وإن تركت زوجها وأبويها وابنا وابنة أو بنين وبنات فللزوج الربع وللأبوين السدسان وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.

باب

* ( ميراث الولد والأبوين مع الزوجة ) *

إذا مات رجل وترك أبوين وامرأة وابنا فللمرأة الثمن وللأبوين السدسان وما بقي فللابن ، وكذلك إذا كانا ابنين أو ثلاث بنين أو أكثر من ذلك ، إنما يكون لهم ما بقي.

فان ترك امرأة وأبوين وابنة فللمرأة الثمن وللأبوين السدسان وللابنة النصف وما بقي رد على الابنة والأبوين على قدر أنصبائهم ، ولا يرد على المرأة ولا على الزوج شئ ، وهذه من أربعة وعشرين لمكان الثمن (١) ، فإذا ذهب منه الثمن والسدسان

__________________

تعالى وجعل لها النصيب الوافر وفي قباله يقع النقص عليها ، وعلى قول العامة يقع النقص على كلهم فلا يكون للزوج ربع ولا للأبوين سدسان ولا للبنت نصف. وقوله « لم يكن لها » الأنسب أن يقول لم يكن له ، وكأنه من الرواة ولعله من النساخ ، وقال المولى المجلسي بعد ما ذكر : هذا بحث الزامي مع العامة فإنهم لا يقولون بالعول في الذكر مع أنه قال تعالى « فللذكر مثل حظ الأنثيين » فإذا كان مكانها ابنا أو بنين لم يكن لهم غير ما بقي فكيف يستبعد أن يكون الله تعالى قدر لها ما بقي.

(١) أي مع السدس فتضرب نصف مخرج أحدهما في مخرج الاخر لتوافقهما في النصف فيحمل أربعة وعشرون. ( مراد )

٢٦٦

والنصف بقي سهم فلا يستقيم بين خمسة فيضرب خمسة في أربعة وعشرين يكون ذلك مائة وعشرين ، للمرأة الثمن من ذلك خمسة عشر ، وللأبوين السدسان من ذلك أربعون وبقى خمسة وستون ، فللابنة من ذلك النصف ستون ، وبقى خمسة للابنة من ذلك ثلاثة فيصير في يدها ثلاثة وستون ، وللأبوين من ذلك اثنان فيصير في أيديهما اثنان وأربعون.

وكذلك إن مات رجل وترك امرأة وابنتين أو أكثر من ذلك وأبوين فللمرأة الثمن وللأبوين السدسان وما بقي فللبنات (١) ، والعول فيه باطل لان البنات لو كن بنين لم يكن لهم إلا ما فضل.

باب

* ( ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة ) *

إذا تركت امرأة زوجها وأبويها فللزوج النصف وللأم الثلث كاملا ، وما بقي فللأب وهو السدس قال الله عزوجل : « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث » فجعل الله عزوجل للأم الثلث كاملا إذا لم يكن له ولد ولا إخوة.

قال الفضل : ومن الدليل على أن لها الثلث من جميع المال أن جميع من خالفنا لم يقولوا لها السدس في هذه الفريضة إنما قالوا : للام ثلث ما بقي ، وثلث ما بقي هو السدس فأحبوا أن لا يخالفوا لفظ الكتاب فأثبتوا لفظ الكتاب وخالفوا حكمه ، وذلك تمويه وخلاف على الله عزوجل وعلى كتابه ، وكذلك ميراث المرأة مع الأبوين للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب لان الله تبارك وتعالى قد سمى في هذه الفريضة وفي التي قبلها للزوج النصف وللمرأة الربع ، وللأم الثلث ولم يسم للأب شيئا ، إنما قال الله عزوجل : « وورثه أبواه فلأمه الثلث » وجعل للأب ما بقي بعد

__________________

(١) وهو ثلاثة عشر من أربعة وعشرين ، وفرضهن من ذلك الثلثان وهو ستة عشر ، فينقص من فرضهن ثلاثة. ( مراد )

٢٦٧

ذهاب السهام ، وإنما يرث الأب ما يبقى بعد ذهاب السهام (١).

٥٦١٦ ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال : « أقرأني أبو جعفر ( عليه‌السلام ) صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وخط علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) بيده ، فقرأت فيها : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها ، فللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم » (٢).

٥٦١٧ ـ وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) (٣) قال : قلت له : « رجل مات وترك امرأته وأبويه ، قال : لامرأته الربع وللأم الثلث ، وما بقي فللأب ».

فإن تركت امرأة زوجها وأمها فللزوج النصف وما بقي فللأم ، فإن تركت زوجها وأباها فللزوج النصف وما بقي فللأب.

باب

* ( ميراث ولد الولد ) *

٥٦١٨ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن ( عليه‌السلام ) قال : « بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات لا وراث غيرهن ، قال : وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن » (٤).

فإذا ترك الرجل ابن ابنة وابنة ابن فلابن الابنة الثلث ، ولابنة الابن الثلثان

__________________

(١) إلى هنا من كلام الفضل كما يظهر من السياق هنا وفي الكافي.

(٢) للزوج النصف لعدم الولد ، وللأم الثلث من جميع المال ، وللأب السدس هذا مع عدم الحاجب والا فينعكس ويكون للأم السدس وللأب الثلث. ( م ت )

(٣) في الكافي ج ٧ ص ٩٨ عن إسماعيل عن أبي جعفر عليه‌السلام نحوه.

(٤) رواه الكليني والشيخ في الصحيح أيضا ، وقوله « ولا وارث غيرهن » أي من البنين. ولكن المصنف ـ رحمه‌الله ـ أخذ بظاهره واشترط فقد الأبوين في توريث أولاد الأولاد ولم يقل به غيره وسيأتي الكلام فيه عند قول المصنف في باب ميراث الأبوين مع ولد الولد.

٢٦٨

لان كل ذي رحم يأخذ نصيب الذي يجره.

٥٦١٩ ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار ـ رضي‌الله‌عنه ـ إلى أبى محمد الحسن بن علي ( عليهما‌السلام ) : « رجل مات وترك ابنة ابنته وأخاه لأبيه وأمه لمن يكون الميراث؟ فوقع عليه‌السلام في ذلك : الميراث للأقرب إن شاء الله » (١).

ولا يرث ابن الابن ، ولا ابنة الابنة مع ولد الصلب ، ولا يرث ابن ابن ابن مع ابن ابن ، وكل من قرب نسبه فهو أولى بالميراث ممن بعد ولا يرث مع ولد الولد وإن سفل أخ وأخت ولا عم ولا عمة ، ولا خال ولا خالة ، ولا ابن أخ ، ولا ابن أخت ، ولا ابن عم ، ولا ابن خال ، ولا ابن عمة ، ولا ابن خالة.

باب

* ( ميراث الأبوين مع ولد الولد ) *

أربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة : الأبوان والابن والابنة هذا هو الأصل لنا في المواريث ، فإذا ترك الرجل أبوين وابن ابن وابن ابنة فالمال للأبوين للأم الثلث وللأب الثلثان لان ولد الولد إنما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره ، والوارث هو الأب والام. (٢)

__________________

(١) قوله « الميراث للأقرب » مؤيد لقول المصنف لان الأبوين أقرب إلى الميت من أولاد الأولاد لكن لم يعمل بظاهر الخبرين غيره ـ رحمه‌الله ـ.

(٢) قال المولى المجلسي : لم يذكر هذا القول من غير المصنف فهو كالمجمع عليه ، و يمكن أن يقال في الخبرين ان ظاهرهما متروك بالاجماع لان المصنف أيضا يقول بأن الزوج والزوجة يرثان معهم ، فإذا لم يكن مرادا ويأول فلا يكون التأويل الذي يفعله المصنف بأحسن مما أولهما الأصحاب مع أن خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، قال وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت » وخبره الاخر « ابن الابن ، يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت وارث غيره » قرينتان على أن المراد نفى الأولاد للصلب لا نفى كل وارث مضافا إلى أن الآيات اطلاقها ظاهره الدلالة على اطلاق الأولاد على أولاد الأولاد ، وحمل الشيخ قوله « لا وارث غيره »

٢٦٩

وقال الفضل بن شاذان ـ رحمه‌الله ـ خلاف قولنا في هذه المسألة واخطأ ، قال : إن ترك ابن ابنة وابنة ابن وأبوين فللأبوين السدسان وما بقي فلابنة الابن من ذلك الثلثان ولابن الابنة من ذلك الثلث ، تقوم ابنة الابن مقام أبيها وابن الابنة مقام أمه وهذا مما زل به قدمه عن الطريق المستقيمة ، وهذا سبيل من يقيس (١).

باب

* ( ميراث ولد الولد مع الزوج والزوجة ) *

إذا ترك الرجل امرأة وولد الولد فللمرأة الثمن وما بقي فلولد الولد ، فإن تركت امرأة زوجها وولد الولد فللزوج الربع وما بقي فلولد الولد ، لان الزوج والمرأة ليسا بوارثين أصليين إنما يرثان من جهة السبب لامن جهة النسب (٢) ، فولد

__________________

وقال المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من أولاد الصلب. أقول : صحة اطلاق الولد على ولد الولد ولو بنحو الحقيقة لا يوجب كونه في مرتبة الأبوين مع أقر بيتهما للميت ، ولازم القول المشهور وهو عدم حجب الأبوين أن يرث ولد الولد كما يرث الولد للصلب للذكر مثل حظ الأنثيين وأن يرث ابن البنت نصيب الابن وكذا بنت الابن نصيب الابن ولم يقولوا به لا في صورة وجود الأبوين ولا في عدمهما.

(١) أي لما ورد أن أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم وكذا الأخوات والأعمام والخالات فالفضل قاس أولاد الأولاد بهم أو بقيامهم مقام آبائهم في مقاسمة الزوجين وحاشا من الفضل أن يقيس ( م ت ) أقول : كان الفضل بن شاذان ثقة جليلا متكلما عظيم الشأن في علمائنا الامامية له مائة وثمانون كتابا على مذهب أهل البيت عليهم‌السلام قال العلامة في الخلاصة بعد توثيقه وتبجيله : « ترحم عليه أبو محمد عليه‌السلام مرتين وهو أجل من أن يغمز عليه فإنه رئيس طائفتنا رضي‌الله‌عنه ».

(٢) الظاهر أن غرضه أنه لا يرث الزوجان من الرد ويكون دليلا لان الباقي من نصيب الزوجين لأولاد البنات أيضا لأنهم أقرب من الميت ولا وجه له لأنهما يرثان مع الولد والأبوين وعدم ارثهما من الرد للنص والاجماع ويمكن أن يكون نكتة بعد النص ، ويحتمل أن يكون مراده نصرة مذهبه في أن ولد الولد مع الزوجين بمنزلة الولد ، لان الزوجين ليسا مثل الأبوين حتى يكون ولد الولد لا يرث لان الأبوين أصيلان وهو أظهر من كلامه وأبعد عن الصواب ولا يحتاج إلى هذه الوجوه بل العمدة ظاهر خبر سعد بن أبي خلف. ( م ت )

٢٧٠

الولد معهما بمنزلة الولد لأنه ليس للميت ولد ولا أبوان.

باب

* ( ميراث الأبوين والاخوة والأخوات ) *

إذا مات الرجل وترك أبويه فلأمه الثلث للأب الثلثان ، فإن ترك أبويه وأخا أو أختا فللام الثلث وللأب الثلثان ، فإن ترك أبويه وأخا وأختين أو أخوين أو أربع أخوات لأب أو لأب وأم فللأم السدس وما بقي فللأب لقول الله عزوجل « فإن كان له إخوة » يعنى إخوة لأب أو لأب وأم « فلأمه السدس » (١) وإنما حجبوا الام عن الثلث لأنهم في عيال الأب وعليه نفقتهم فيحجبون ولا يرثون.

ومتى ترك أبويه وإخوة وأخوات لأم ما بلغوا (٢) لم يحجبوا الام عن الثلث ولم يرثوا.

باب

* ( ميراث الأبوين والزوج والاخوة والأخوات ) *

ن تركت امرأة زوجها وأباها وإخوة وأخوات لأب وأم أو لأب أو لام فللزوج النصف وما بقي فللأب ، وليس للاخوة والأخوات مع الأب ولا مع الام شئ.

وكذلك إن تركت زوجها وأمها وإخوة وأخوات لأب وأم أو لأب أو لام فللزوج النصف وللأم السدس وما بقي رد عليها وسقط الاخوة والأخوات كلهم ،

__________________

(١) من أصل المال على نهج سائر الفرائض ، والباقي للأب ما لم يزاحمه أحد الزوجين ويكفى في حجب الاخوة الام عن الثلث إلى السدس أن يكونوا أزيد من واحد بأن يكونا أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات فما زاد لأب وأم أو لأب مع وجود الأب ويجب أن لا يكون في العدد المعتبر كافر ولا رق ولا يكونوا حملا كما سيأتي.

(٢) يعنى بلغ عددهم ما بلغ كثرة.

٢٧١

لان الام ذات سهم وهي أقرب الأرحام وهي تتقرب بنفسها والاخوة يتقربون بغيرهم.

فان تركت زوجا واما وإخوة لأم ، وأختا لأب وأم فللزوج النصف وما بقي فللام.

فإن تركت زوجها وأبويها وإخوة لأب وأم أو لأب فللزوج النصف وللأم السدس وللأب الباقي ، وإن كان الاخوة من الام فللزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس

باب

* ( من لا يحجب عن الميراث ) *

٥٦٢٠ ـ روى محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « إن الوليد والطفل لا يحجبك ولا يرثك (١) إلا من آذن بالصراخ ، ولا شئ أكنه البطن وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار » (٢).

ولا يحجب الام عن الثلث الاخوة والأخوات من الام ما بلغوا ، ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب ، وأم أو أكثر من ذلك ، والمملوك لا يحجب ولا يرث (٣).

باب

* ( ميراث الإخوة والأخوات ) *

إذا ترك الرجل أخا لأب وأم فالمال كله له ، وكذلك إذا كانا أخوين أو أكثر

__________________

(١) أراد بالوليد المولود ، وقوله « آذن » بالمدأى اعلم حياته ، والاستثناء من الحجب والميراث معا ( م ت ) ، وفي التهذيب « الوليد والطفيل لا يحجب ولا يرث ».

(٢) أي يكون قابلا له وهو ولد فكان ما في البطن لا يختلف عليه ولهذا لا يحسب من عمره وسنة. ( م ت ) (٣) فلو كان للميت ولد مملوك لم يحجب أقاربه عن الإرث ، وكذا لو كان له أخوة مماليك لم يحجبوا أمه عن الزيادة عن السدس. ( مراد )

٢٧٢

من ذلك فالمال بينهم بالسوية ، فإن ترك أختا لأب وأم فلها النصف بالتسمية والباقي رد عليها لأنها أقرب الأرحام وهي ذات سهم (١) ، وكذلك إن تركت أختين أو أكثر فلهن الثلثان بالتسمية والباقي رد عليهن بسهم ذوي الأرحام ، وإن كانوا إخوة وأخوات لأب وأم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك الاخوة والأخوات للأب في كل موضع يقومون مقام الاخوة والأخوات للأب والام إذا لم يكن إخوة وأخوات لأب وأم ، فإن ترك أخا لأب وأم وأخا لأب فالمال كله للأخ من الأب الام ، وسقط الأخ من الأب ، ولا يرث الاخوة من الأب ذكورا كانوا أو إناثا مع الاخوة من الأب والام ذكورا كانوا أو إناثا شيئا (٢).

فإن ترك أخا لأب وأم وأختا لأب فالمال كله للأخ من الأب والام ، وكذلك إن ترك أختا لأب وأم ، وأخا لأب ، فالمال كله للأخت من الأب والام يكون لها النصف بالتسمية ، وما بقي فلا قرب أولى الأرحام وهي أقرب [ أولى ] الأرحام.

٥٦٢١ ـ لقول النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : « أعيان بنى الام أحق بالميراث من ولد العلات ». (٣)

__________________

(١) قيد به لان مجرد كونها أقرب غير كاف في الرد بل لا بد من أن تكون ذات سهم ليزاد على سهمها فيكون تلك الزيادة ردا ورثها بالقرابة ولو لم يكن سهم لورثت المال كله بالقرابة. ( مراد )

(٢) ما ذكره المصنف ـ رحمة الله عليه ـ يرجع إلى أن الأخ واحدا كان أو أكثر له المال بالقرابة ، وكذا إذا اجتمع معه أو معهم الأخت أو الأخوات ويكون المال بينهم للذكر ضعف الأنثى إذا كانوا لأب وأم أو لأب مع عدمهم ، فان الاخوة والأخوات للأب لا يرثون مع الاخوة والأخوات للأب والام. ( م ت )

(٣) الأعيان الاخوة لأب واحد وأم واحدة مأخوذة من عين الشئ وهو النفيس منه ( النهاية ) وفي الكافي « أعيان بنى الأب » وبنو العلات هم أولاد الرجل من نسوة شتى ، سميت بذلك لان الذي تزوجها على أولى قد كانت قبلها [ ناهل ] ثم عل من هذه. والعلل الشرب الثاني ، يقال علل بعد نهل ( الصحاح ) أقول : الخبر مروى في التهذيب ج ٢ ص ٤٣ مسندا ، وذكره الكليني في الكافي ، وقال : هذا مجمع عليه من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله

٢٧٣

فإن ترك أخوات لأب وأم ، وأخوات لأب ، وابن أخ لأب ، فللأخوات للأب والام الثلثان ، وما بقي رد عليهن لأنهن أقرب الأرحام.

فإن ترك أخا وابن أخ لأب وأم فالمال كله للأخ من الأب لأنه أقرب ببطن ، ولان الأخ للأب يقوم مقام الأخ للأب والام إذا لم يكن أخ لأب وأم فلما قام مقام الأخ للأب والام وكان أقرب ببطن كان أحق بالميراث من ابن الأخ.

فان ترك أخا لأب وأم وأخا لأم فللأخ من الام السدس وما بقي فللأخ من الأب والام.

فإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم ، وأختا لام فللأخت من الام السدس ، وما بقي فبين الاخوة والأخوات للأب والام للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن ترك أختا لأب وأم ، وأختا أو أخا لام فللأخ أو الأخت للأم السدس وللأخت للأب والام الباقي (١).

فان ترك أخوين أو أختين لام أو أكثر من ذلك ، وإخوة لأب وأم فللاخوة أو الأخوات من قبل الام الثلث بينهم بالسوية ، وما بقي فللاخوة من الأب والام (٢).

والأخ من الام ذكرا كان أو أنثى إذا كان واحدا فله السدس فإن كانوا أكثر من ذلك ذكورا كانوا أو إناثا فلهم الثلث لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس

__________________

(١) النصف بالتسمية والباقي بالرد. ( مراد )

(٢) اختلف الأصحاب فيما إذا اجتمعت كلالة الام مع كلالة الأبوين وزادت التركة عن نصيبهما هل تختص الزيادة بالمتقرب بالأبوين أو يرد عليهما بنسبة سهامهما ، فالمشهور بين الأصحاب اختصاص المتقرب بالأبوين بالفاضل بل ادعى عليه جماعة الاجماع ، وقال ابن أبي عقيل والفضل : الفاضل يرد عليهما على نسبة السهام ، فلو كان مكان المتقرب بالأبوين المتقرب بالأب فقط فاختلفوا فيه فذهب الصدوق والشيخ في النهاية والاستبصار وابن البراج وأبو الصلاح وأكثر المتأخرين إلى الاختصاص هنا أيضا لرواية محمد بن مسلم ، وذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد وابن إدريس والمحقق إلى أنه يرد عليهما ، والأول أقوى. ( المرآة )

٢٧٤

إذا كان واحدا ، قال الله تبارك وتعالى : « وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ».

فإن ترك أخاه لأبيه ، وأخاه لامه ، وأخاه لأبيه وأمه ، فللأخ من الام السدس وما بقي فللأخ من الأب الام ، وسقط الأخ من الأب.

فإن ترك إخوة وأخوات لأم ، وإخوة وأخوات لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأب فللاخوة والأخوات من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فللاخوة والأخوات من الأب والام للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسقط الاخوة الأخوات من الأب.

فإن ترك أختا لأم ، وأختا لأب وأم ، وأختا لأب ، فللأخت من الام السدس ، وما بقي فللأخت من الأب والام ، وسقطت الأخت من الأب.

فإن ترك أختين لام ، وأختين لأب وأم ، وأختين لأب فللأختين للأم الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللأختين من الأب والام ، وسقط الأختان من الأب.

فإن ترك أختا لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأم ، وابن أخ لأب وأم فإن للاخوة والأخوات من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فللأخت من الأب والام ، وسقط ابن الأخ للأب والام.

فان ترك أخا لأب ، وابن أخ لام فالمال كله للأخ من الأب.

فإن ترك أخا لام ، وابن أخ لأب وأم فالمال كله للأخ من الام ، وسقط ابن الأخ للأب والام. وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة فقال : للأخ من الام السدس سهمه المسمى له ، وما بقي فلا بن الأخ للأب والام واحتج في ذلك بحجة ضعيفة ، فقال : لان ابن الأخ للأب والام يقوم مقام الأخ الذي يستحق المال كله بالكتاب فهو بمنزلة الأخ للأب والام ، وله فضل قرابة بسبب الام.

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : وإنما يكون ابن الأخ بمنزلة الأخ إذا لم يكن له أخ ، فإذا كان له أخ لم يكن بمنزلة الأخ ، كولد الولد إنما هو ولد

٢٧٥

إذا لم يكن للميت ولد ولا أبوان ، ولو جاز القياس في دين الله عزوجل لكان الرجل إذا ترك أخا لأب وابن أخ لأب وأم كان المال كله لابن الأخ للأب والام قياسا على عم لأب وابن عم لأب وأم لان المال كله لابن العم للأب والام لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الام وذلك بالخبر المأثور عن الأئمة الذين يجب التسليم لهم ( عليهم‌السلام ).

والفضل يقول في هذه المسألة : إن المال للأخ للأب وسقط ابن الأخ للأب والام ، ويلزمه على قياسه أن المال بين ابن الأخ للأب والام وبين الأخ للأب لان ابن الأخ له فضل قرابة بسبب الام وهو يتقرب بمن يستحق المال كله بالتسمية وبمن لا يرث الأخ للأب معه. (١)

فإن ترك ابن أخ لام ، وابن أخ لأب وأم ، وابن أخ لأب ، فلابن الأخ من الام السدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأب والام ، وسقط ابن الأخ من الأب.

فإن ترك ابن أخ لأب ، وابن أخ لأب وأم ، فالمال كله لابن الأخ للأب والام ، وسقط ابن الأخ للأب.

فإن ترك ابنة أخت لأم ، وابنة أخت لأب وأم ، وابنة أخت لأب ، فلابنة الأخت للأم السدس ، وما بقي فلابنة الأخت للأب والام ، وسقطت ابنة الأخت للأب.

__________________

(١) حاصله أن الفضل ـ رحمه‌الله ـ قاس قيام ابن الأخ والام مقام أبيه عند اجتماعه مع الأخ للام على قيامه مقام أبيه عند اجتماعه معه ، ولو صح ذلك ليصح قياس ابن الأخ للأب والام عند اجتماعه مع الأخ للأب على ابن العم للأب والام عند اجتماعه مع العم للأب في قيام ابن العم مقام أبيه في التوريث وكان الميراث لابن الأخ من الأب والام دون الأخ من الأب كما أن الميراث لابن العم من الأب والام دون العم من الأب وليس كذلك ، والفضل أيضا لا يقول به ( مراد ) أقول : قال في الدروس : لا ميراث لابن الأخ من الأبوين مع الأخ للام ، ولا لابن ابن الأخ من الأبوين مع ابن أخ لام خلافا للفضل في المسألتين لاجتماع السببين ، ويضعف بتفاوت الدرجتين.

٢٧٦

فإن ترك ابنة أخ لأب وأم ، وبنى أخ لأب وأم فإن كانوا لأخ واحد فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان الأخ أبو الابنة غير الأخ أبى البنين ، فلابنة الأخ النصف من الميراث نصيب أبيها ، ولبني الأخ النصف ميراث أبيهم.

فإن ترك ابن أخ لام ، وابن ابن [ ابن ] أخ لأب وأم فالمال كله لابن الأخ للام لأنه أقرب ، وليس كما قال الفضل بن شاذان : إن لابن الأخ من الام السدس وما بقي فلابن ابن [ ابن ] الأخ للأب والام ، لأنه خلاف الأصل الذي بنى الله عزوجل عليه فرائض المواريث.

فإن ترك ابن ابن ابن أخ لأب وأم أو لأب أو لام ، وعما أو عمة ، أو خالا أو خالة ، فالمال لابن ابن ابن الأخ [ للأب والام ] فإن ولد الأخ وإن سفلوا فهم من ولد الأب ، والعم والعمة من ولد الجد ، والخال والخالة من ولد الجد ، وولد الأب وإن سفلوا أحق بالميراث من ولد الجد وكذلك يجرى أولاد الأخت لأب كانت أو لام أو لأب وأم هذا المجرى لا يرث معهم عم ولا عمة ولا خال ولا خالة كما لا يرث مع ولد الولد وإن سفلوا أخ ولا أخت لأب كانوا أو لام أو لأب وأم.

٥٦٢٢ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) : « امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها (١) فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة للأم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وبقى سهم فهو للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ».

٥٦٢٣ ـ قال (٢) « وجاء رجل إلى أبى جعفر ( عليه‌السلام ) فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختها لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الام سهمان وللأخت من الأب سهم (٣) فقال له الرجل : فان فرائض

__________________

(١) في الكافي والتهذيب « وإخوتها وأخواتها لأبيها » وهو الصواب ، ولعل السقط من النساخ.

(٢) يعني بالسند المتقدم كما في الكافي ج ٧ ص ١٠٢.

(٣) كذا في التهذيب أيضا ، وفي الكافي « للأخت من الأب السدس سهم ».

٢٧٧

زيد (١) وفرائض العامة على غير هذا يا أبا جعفر يقولون للأخت من الأب ثلاثة أسهم هي من ستة تعول إلى ثمانية ، فقال له أبو جعفر ( عليه‌السلام ) : ولم قالوا هذا؟ فقال : لان الله عزوجل قال : « وله أخت فلها نصف ما ترك » فقال أبو جعفر ( عليه‌السلام ) : فإن كانت الأخت أخا؟ قال : ليس له إلا السدس ، فقال أبو جعفر ( عليه‌السلام ) : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون أن للأخت النصف بأن الله عزوجل سمى لها النصف فإن الله سمى للأخ الكل ، والكل أكثر من النصف لأنه عزوجل قال في الأخت : « فلها نصف ما ترك » وقال في الأخ : « وهو يرثها » يعنى جميع مالها إن لم يكن لها ولد فلا تعطون الذي جعل الله عزوجل له الجميع في بعض فرائضكم شيئا ، وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما!! وتقولون في زوج (٢) وأم وإخوة لأم وأخت لأب فتعطون الزوج النصف والام السدس ، والاخوة من الام الثلث ، والأخت من الأب النصف تجعلونها من تسعة وهي ستة تعول إلى تسعة!! فقال : كذلك يقولون ، فقال له أبو جعفر ( عليه‌السلام ) (٣) :

__________________

(١) المراد زيد بن ثابت بن ضحاك الأنصاري الصحابي المدني ، وكان أصحاب الفتوى من أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ستة هو أحدهم ، قال الشعبي غلب زيد الناس على اثنين الفرائض والقرآن. وقال علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب قال : شهدت جنازة زيد بن ثابت فلما دلى في قبره قال ابن عباس : من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم ، والله لقد دفن اليوم علم كثير « تهذيب التهذيب » هذا وروى الكليني ج ٧ ص ٤٠٧ عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « الحكم حكمان حكم الله وحكم الجاهلية ، وقد قال الله عزوجل » ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون « واشهدوا على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية ».

(٢) في الكافي « جعل الله له النصف تاما ، فقال له الرجل : أصلحك الله فكيف تعطى الأخت النصف ولا يعطى الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا ، قال : تقولون في أم وزوج وإخوة لأم وأخت لأب يعطون الزوج ـ الخ ».

(٣) في الكافي « والأخت من الأب النصف ثلاثة فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فترتفع إلى تسعة ، قال : وكذلك تقولون ، قال : فان كانت ـ الخ ».

٢٧٨

فإن كانت الأخت أخا لأب ، قال له الرجل : ليس له شئ فما تقول أنت (١)؟ فقال : ليس للاخوة من الأب والام ولا للاخوة من الأب مع الام شئ ».

باب

* ( ميراث الزوج والزوجة مع الاخوة والأخوات ) *

إذا مات الرجل وترك امرأة وأخا لأب أو لأب وأم أو لام فللمرأة الربع وما بقي فللأخ (٢) ، وكذلك إن ترك امرأة وأختا لأب أو لأب وأم أو لام فللمرأة الربع وما بقي فللأخت.

فإن ترك امرأة ، وأخا لأم ، وأخا لأب وأم ، وأخا لأب ، فللمرأة الربع وللأخ من الام السدس ، وما بقي فللأخ من الأب والام ، وسقط الأخ من الأب.

فإن ترك امرأة وأخا وأختا لام ، أو إخوة وأخوات لأم ، وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب فللمرأة الربع وللاخوة والأخوات من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فللاخوة والأخوات من الأب والام للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسقط الاخوة والأخوات من الأب.

فإن تركت امرأة زوجها وأخا لأب أو لام أو لأب وأم ، فللزوج النصف وما بقي فللأخ. وكذلك إن تركت زوجه وأختها لأب أو لام أو لأب وأم ، فللزوج النصف ، وما بقي فللأخت.

فإن تركت زوجها ، وإخوة وأخوات لأم ، وإخوة وأخوات لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأب ، فللزوج النصف ، وللاخوة والأخوات من الام الثلث بينهم بالسوية وما بقي فللاخوة والأخوات من الأب والام وهو السدس للذكر مثل حظ الأنثيين ، و سقط الاخوة والأخوات من الأب.

__________________

(١) في الكافي بعد قوله « أخا لأب » قال ليس له شئ ، فقال الرجل لأبي جعفر عليه‌السلام فما تقول أنت ، فقال ـ الخ.

(٢) لان الأخ ليس بذى فرض فيأخذ الباقي.

٢٧٩

فإن تركت زوجها وأخا لأم ، وأخا لأب وأم ، وأخا لأب ، فللزوج النصف ، وللأخ من الام السدس ، وما بقي فللأخ من الأب والام ، وسقط الأخ من الأب.

وكذلك تجرى سهام ولد الاخوة والأخوات مع الزوج والزوجة على هذا.

باب

* ( ميراث الأجداد والجدات ) *

٥٦٢٤ ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن فريضة الجد ، فقال : ما أعلم أحدا من الناس (١) قال فيها الا بالرأي إلا علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) (٢) فإنه قال فيها بقول رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) » (٣).

٥٦٢٥ ـ روى يحيى بن أبي عمران (٤) ، عن يونس ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الجد والجدة من قبل الأب والجد والجدة من قبل الام كلهم يرثون ».

٥٦٢٦ ـ وروى الحسن بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي ،

__________________

(١) أي من الصحابة والتابعين غير الأئمة المعصومين عليهم‌السلام. ( م ت )

(٢) الاستثناء منقطع أو لان قول الأئمة قول علي عليه‌السلام. ( م ت )

(٣) قال في النافع : وللجد المال ان انفرد لأب كان أو لام ، وكذا الجدة ، ولو اجتمع جد وجدة فان كانا لأب فلهما المال للذكر مثل حظ الأنثيين وان كانا لام فالمال بينهم بالسوية ، وإذا اجتمع الأجداد المختلفون فلمن يتقرب بالأم الثلث على الأصح واحدا كان أو أكثر ، ولمن يتقرب بالأب الثلثان ولو كان واحدا ، ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ النصيب الاعلى ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل والباقي لمن يتقرب بالأب ، والجد الأدنى يمنع الاعلى ، وإذا اجتمع معهم الاخوة فالجد كالأخ والجدة كالأخت.

(٤) يحيى بن أبي عمران له كتاب يروى عنه المؤلف باسناده إلى إبراهيم بن هاشم وكان تلميذ يونس بن عبد الرحمن ، والظاهر هو الهمداني.

٢٨٠