كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٥٨٩

يدي رجل فأراد الذي عنده المال أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله ، قال : وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شئ أبدا » (١).

٥٥١٩ ـ وروى الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئات ، و كتبت له الحسنات وجاز له كل شئ الا أن يكون ضعيفا أو سفيها » (٢).

٥٥٢٠ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال : إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع ، فسألته إن كانت قد تزوجت؟ فقال : إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها » (٣).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : يعنى بذلك إذا بلغت تسع سنين.

٥٥٢١ ـ وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر » (٤).

٥٥٢٢ ـ وقال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : « إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها » (٥)

__________________

(١) رواه الكليني والشيخ في القوى ، وقوله « أن يعمل به » أي بمال اليتيم.

(٢) المشهور أن بلوغ الصبي بتمام خمس عشرة سنة وقيل بتمام أربع عشرة ، وليس في هذا الخبر التصريح بالبلوغ ، وحمل الوجوب على أنه يجب على الولي تمرينه وهو بعيد عن اللفظ وتقدم في كتاب الصوم الكلام فيه راجع ص ١٢٢ من المجلد الثاني.

(٣) رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الموثق.

(٤) رواه الكليني في القوى ج ٥ ص ٣٩٨.

(٥) لم أجده مسندا ، وفي حديث حمران عن أبي جعفر عليه‌السلام « أن الجارية ليست مثل الغلام ، ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها بها ـ الخ ».

٢٢١

٥٥٢٣ ـ وقد روي عن الصادق ( عليه‌السلام ) أنه « سئل عن قول الله عزوجل : « فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم » قال : إيناس الرشد حفظ المال » (١).

٥٥٢٤ ـ وفى رواية محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن المغيرة عمن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « أنه قال في تفسير هذه الآية إذا رأيتموهم يحبون آل محمد ( عليهم‌السلام ) فارفعوهم درجة ».

قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : هذا الحديث غير مخالف لما تقدم وذلك أنه إذا أونس منه الرشد وهو حفظ المال دفع إليه ماله وكذلك إذا أونس منه الرشد في قبول الحق اختبر به ، وقد تنزل الآية في شئ وتجرى في غيره.

باب

* ( ما جاء فيمن يمتنع من أخذ ماله بعد البلوغ ) *

٥٥٢٥ ـ روى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : « سألت الرضا ( عليه‌السلام ) عن وصى أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال : يرد عليهم ويكرههم عليه ».

باب

* ( الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج ) *

٥٥٢٦ ـ روى محمد بن يعقوب الكليني ـ رضى الله ـ عنه عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن قيس (٢) ، عمن رواه عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي فقال له : رد علي مالي لأتزوج فأبى عليه فذهب حتى زنى ، قال : يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل

__________________

(١) روى العياشي في تفسيره ج ١ ص ٢٢١ عن يونس بن يعقوب مثله.

(٢) كذا في النسخ « وفي الكافي » محمد بن عيسى « مكان » محمد بن قيس وهو الصواب والتصحيف من النساخ.

٢٢٢

ذلك الوصي الذي منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج.

قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب ، وما رويته إلا من طريقه حدثني به غير واحد منهم محمد بن محمد بن عصام الكليني ـ رضى الله ـ عنه عن محمد بن يعقوب.

باب

* ( ما جاء فيمن أوصى أو أعتق وعليه دين ) *

٥٥٢٧ ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا بن أبي يحيى السعدي (١) ، عن الحكم بن عتيبة قال : « كنا على باب أبى جعفر ( عليه‌السلام ) ونحن جماعة ننتظر أن يخرج إذ جاءت امرأة فقالت : أيكم أبو جعفر؟ فقال لها القوم ما تريدين منه؟ قالت : أسأله عن مسألة فقالوا لها : هذا فقيه أهل العراق فاسأليه فقالت : إن زوجي مات وترك ألف درهم وكان لي عليه دين من صداقي خمسمائة درهم فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له قال الحكم : فبينا أنا أحسب إذ خرج أبو جعفر ( عليه‌السلام ) فقال : ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم؟ فقلت : إن هذه المرأة ذكرت أن زوجها مات وترك ألف درهم وكان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم فأخذت منه صداقها وأخذت [ منه ] ميراثها ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له قال الحكم : فوالله ما أتممت الكلام حتى قال : أقرت بثلثي ما في يديها ولا ميراث لها [ قال الحكم : ] فما رأيت والله أفهم من أبى ـ جعفر ( عليه‌السلام ) قط ».

قال ابن أبي عمير : وتفسير ذلك أنه لا ميراث حتى يقضى الدين ، وإنما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل فلها ثلث الألف لان لها خمسمائة درهم وللرجل ألف درهم فله ثلثاها.

__________________

(١) في الكافي ج ٧ ص ٢٤ « عن زكريا بن يحيى الشعيري » وفي ص ١٦٧ « عن زكريا بن يحيى ، عن الشعيري » والظاهر أن الصواب زكريا بن يحيى الشعيري.

٢٢٣

٥٥٢٨ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين ، فقال : إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز ».

٥٥٢٩ ـ وفي رواية أبان بن عثمان قال : « سأل رجل أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى إلى رجل ان عليه دينا (٢) فقال : يقضى الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة ، قلت : فيفرق الوصي ، (٣) ما كان أوصى به في الدين ، ممن (٤) يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي ، فقال : لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن له » (٥).

__________________

(١) قال في المسالك : إذا أوصى بعتق مملوكه تبرعا أو أعتقه منجزا ـ على أن المنجزات من الثلث ـ وعليه دين فإن كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق والوصية به ، وان فضل منها عن الدين فضل وان قل صرف ثلث الفاضل في الوصايا فيعتق من العبد بحساب ما يبقى من الثلث ويسعى في باقي قيمته ، هذا هو الذي تقتضيه القواعد ولكن وردت روايات صحيحة في أنه يعتبر قيمة العبد الذي أعتق في مرض الموت فإن كان بقدر الدين مرتين أعتق العبد وسعى في خمسة أسداس قيمته لان نصفه حينئذ ينصرف إلى الدين فيبطل فيه العتق ويبقى منه ثلاثة أسداس ، ، للعتق منها سدس هو ثلث التركة بعد الدين ، وللورثة سدسان ، وان كانت قيمة العبد أقل من قدر الدين مرتين بطل العتق فيه أجمع ، وقد عمل بمضمونها المحقق وجماعة ، والشيخ وجماعة عدوا الحكم من منطوق الرواية إلى الوصية بالعتق في المكاتب ، واقتصر المحقق على الحكم في المنجز ، وأكثر المتأخرين ردوا الرواية لمخالفتها لغيرها من الروايات الصحيحة ولعله أولى.

(٢) في الكافي « وعليه دين ».

(٣) في بعض النسخ « فرق الوصي » وقال الفاضل التفرشي : أي ما كان الميت أوصى بأن يصرف في الدين قد فرقه الوصي في غير الدين ، أقول : في التهذيبين والكافي « فسرق ما كان أوصى به من الدين » وهو الأصوب.

(٤) ابتداء الاستفهام.

(٥) حمل على ما إذا فرط في ايصاله الغرماء ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « قال في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفي دين فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم الذي بقي بين الورثة ، فيسرق الذي للغرماء من الليل ، ممن يؤخذ؟ قال : هو ضامن حين عزله في بيته يؤدى من ماله ». وعلى نسخة فيفرق الوصي ما كان أوصى به لا يحتاج إلى التكلف لكنه تصحيف. ( المرآة )

٢٢٤

باب

* ( براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه ) *

* ( للغرماء برضاهم ) *

٥٥٣٠ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ، قال : إذا رضى الغرماء فقد برئت ذمة الميت » (١).

باب

* ( المبيع إذا كان قائما بعينه ومات المشترى وعليه دين ) *

* ( وثمن المبيع ) *

٥٥٣١ ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشترى المتاع ولم يدفع الثمن ، ثم مات المشترى والمتاع قائم بعينه ، فقال : إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وليس للغرماء أن يخاصموه » (٢).

باب

* ( قضاء الدين من الدية ) *

٥٥٣٢ ـ روى صفوان بن يحيى الأزرق (٣) عن أبي الحسن ( عليه‌السلام ) « في الرجل

__________________

(١) يدل على اشتراط رضا المضمون له دون المضمون عنه كما هو المشهور ، وقيل بعدمه.

(٢) المشهور أن غرماء الميت سواء في التركة الا أن يترك مثل ما عليه فصاعدا ، فيجوز لصاحب العين أخذها ، وخالف فيه ابن الجنيد فحكم بالاختصاص مطلقا وان لم يكن وفت التركة بالدين كما هو المشهور في الحي المفلس ، فهذه الرواية محمولة اما على صورة كون التركة مثل ما عليه فصاعدا على المشهور ، أو مطلقا على مذهب ابن الجنيد. ( سلطان )

(٣) فيه سقط أو صحف « عن » بابن والصواب كما في الكافي « عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأزرق » والظاهر أنه يحيى بن عبد الرحمن الثقة.

٢٢٥

يقتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال : نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئا ، قال : إنما أخذوا ديته ، فعليهم أن يقضوا دينه » (١).

باب

* ( كراهية الوصية إلى المرأة ) *

٥٥٣٣ ـ روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهما‌السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) : المرأة لا يوصى إليها لان الله عزوجل يقول : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » (٢).

٥٥٣٤ ـ وفي خبر آخر « سئل أبو جعفر ( عليه‌السلام ) عن قول الله عزوجل » ولا تؤتوا السفهاء أموالكم « قال : لا تؤتوها شارب الخمر ولا النساء ، ثم قال : وأي سفيه أسفه من شارب الخمر » (٣).

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : إنما يعنى كراهة اختيار المرأة للوصية ، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن شاء الله تعالى.

باب

* ( ما يجب على وصي الوصي من القيام بالوصية ) *

٥٥٣٥ ـ كتب محمد بن الحسن الصفار ـ رضي‌الله‌عنه ـ إلى أبى محمد الحسن بن

__________________

(١) يدل على أن الدية في حكم مال الميت يقضى منها ديونه ووصاياه ، وظاهره يشمل العمد والخطأ ، ورواه الشيخ أيضا في الصحيح عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام. ( م ت )

(٢) السند ضعيف ، وحمل على الكراهة كما فهمه المصنف لما تقدم في خبر علي بن يقطين تحت رقم ٥٤٨٦ وغيره جوازها.

(٣) روى العياشي ج ١ ص ٢٢٠ من تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن هذه الآية » ولا تؤتوا السفهاء أموالكم « قال : كل من يشرب الخمر فهو سفيه ».

٢٢٦

على ( عليهما‌السلام ) « رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل آخر هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب ( عليه‌السلام ) : يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله » (١).

باب

* ( الرجل يوصى من ماله بشئ لرجل ثم يقتل خطأ ) *

٥٥٣٦ ـ روى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : قلت له : « رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو أربع فيقتل الرجل خطأ يعنى الموصي (٢)؟ فقال : تجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته » (٣).

٥٥٣٧ ـ وفي خبر آخر : « سئل أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ ، قال : ثلث ديته داخل في وصيته » (٤).

باب

* ( الرجل يوصي إلى رجل بولده ومال لهم وإذ له عند الوصية ) *

* ( أن يعمل بالمال والربح بينه وبينهم ) *

٥٥٣٨ ـ روى محمد بن يعقوب الكليني ـ رضي‌الله‌عنه ـ قال : حدثني أحمد ابن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن مثنى بن الوليد ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) أنه سئل عن رجل أوصى

__________________

(١) الظاهر أن المراد به أنه إذا كان على الموصى حقوق واجبة وأوصى إليه فلم يخرج يجوز أن يوصى لاخراجها ، وحمله بعض الأصحاب على أن الموصى رخص له في الوصية وفسر الخبر به ، وهو محتمل ، والأحوط أن يستأذن الفقيه في ذلك ، ولو استأذن معه الورثة كان غاية الاحتياط. ( م ت )

(٢) السؤال لتوهم عدم دخول ديته في ماله حين أوصى.

(٣) يعني للموصى له ثلث ماله وديته أو ربعها على حسب الوصية.

(٤) رواه الكليني ج ٧ ص ١١ باسناده المعروف عن السكوني ، وبه أفتى الأصحاب.

٢٢٧

إلى رجل بولده ومال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ويكون الربح بينه وبينهم ، فقال : لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي.

٥٥٣٩ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن خالد الطويل قال دعاني أبى حين حضرته الوفاة فقال : « يا بنى اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف ، وليس عليك ضمان فقدمتني أم ولد أبى بعد وفاة أبى إلى ابن أبي ليلى ، فقالت : إن هذا يأكل أموال ولدى ، قال : فقصصت عليه ما أمرني به أبى ، فقال ابن أبي ليلى : إن كان أبوك أمرك بالباطل لم اجزه ثم أشهد على ابن أبي ليلى إن أنا حركته فانا له ضامن ، فدخلت على أبى عبد الله ( عليه‌السلام ) بعد فاقتصصت عليه قصتي ، ثم قلت له : ما ترى؟ فقال : أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده ، وأما فيما بينك وبين الله عزوجل فليس عليك ضمان » (١)

باب

* ( اقرار المريض للوارث بدين ) *

٥٥٤٠ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل بن جابر قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه ، فقال :

__________________

(١) قال في المسالك : جواز الوصية بالمضاربة هو المشهور بين الأصحاب ومستندهم رواية خالد الطويل ورواية محمد بن مسلم ( يعنى الخبر السابق ) ومقتضاها كون الأولاد صغارا والمحقق وأكثر الجماعة أطلقوا الصحة في الورثة الشامل للمكلفين ، ويشمل اطلاقهم واطلاق الروايتين ما إذا كان الربح بقدر أجرة المثل أو الزائد بقدر الثلث أو أكثر من حيث إنه عليه‌السلام ترك الاستفصال وهو دليل العموم عند جميع الأصوليين ، وذهب ابن إدريس إلى أن الصحة مشروطة بكون المال بقدر الثلث فما دون ، وذهب بعض المتأخرين إلى أن المحاباة في الحصة من الربح بالنسبة إلى أجرة المثل محسوبة من الثلث ولكل منهما وجه والذي يختار في هذه المسألة أن الوارث إن كان مولى عليه من الموصى كالولد الصغير فالوصية بالمضاربة بماله صحيحة مطلقا ويصح ما دام مولى عليه صغيرا فإذا كمل كان له فسخ المضاربة ولافرق بين زيادة الحصة عن أجرة المثل وعدمها ، ولا بين كون المال بقدر الثلث وأزيد ، ولابين كون الربح بقدر الثلث وأزيد إن كان يصح للوارث مطلقا لكن له فسخها.

٢٢٨

يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث » (١).

٥٥٤١ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : قلت له : « الرجل يقر لوارث بدين عليه ، فقال : يجوز إذا كان مليا » (٢).

٥٥٤٢ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته بان له عليه دينا ، فقال : إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له » (٣).

٥٥٤٣ ـ وروى علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن العلاء بياع السابري قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له : إن المال الذي دفعته إليك لفلانة ، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل وقالوا : إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك ، فاحلف لنا ما قبلك شئ أفيحلف لهم ، فقال : إن كانت مأمونة عنده فليحلف وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه ». (٤)

__________________

(١) في الكافي « يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث » وقال العلامة المجلسي : ظاهره اعتبار قصوره عن الثلث ولم يقل به أحد ، الا أن يكون « دون » بمعنى « عنده » ، أو يكون المراد به الثلث وما دون ويكون الاكتفاء بالثاني مبنيا على الغالب لان الغالب اما زيادته عن الثلث أو نقصانه وكونه بقدر الثلث من غير زيادة ونقص نادر.

(٢) الملئ : الغنى وقال العلامة المجلسي أي الوارث الذي أقر له وملاءته قرينة صدقة ، أو المقر ويكون المراد الصدق والأمانة مجازا ، وفي الثلث وما دونه بأن يبقى ملاء ته بعد الاقرار بالثلثين وهو الظاهر مما فهمه الأصحاب ، واختلف الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ في اقرار المريض إذا مات في مرضه فقيل ينفذ من الأصل مطلقا ، وقيده جماعة منهم الشيخان والمحقق بل أكثر الأصحاب بما إذا لم يكن متهما والا متهما والا فمن الثلث ، وذهب المحقق في النافع إلى أن الاقرار للأجنبي من الأصل مع عدم التهمة ، والاقرار للوارث من الثلث مع عدمها أيضا ، وقوى العلامة في التذكرة اعتبار العدالة في المريض وجعلها هي الدافعة للتهمة ولعله أخذ من رواية ابن حازم الآتية.

(٣) قوله « مرضيا » أي غير متهم.

(٤) يعني بالتهمة أن يظن به ارادته الاضرار بالورثة وان لا يبقى لهم شئ. ( الوافي )

٢٢٩

باب

* ( اقرار بعض الورثة بعتق أو دين ) *

٥٥٤٤ ـ روى يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه ، فقال : تجوز عليه شهادته ولا يغرم ، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة » (١).

٥٥٤٥ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين فقال : يلزمه ذلك في حصته ».

٥٥٤٦ ـ وفي حديث آخر : ( أنه إذا شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين الزما ذلك في حصتهما (٢).

باب

* ( الرجل يموت وعليه دين وله عيال ) *

٥٥٤٧ ـ روى ابن أبي نصر البزنطي باسناده (٣) أنه « سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين فينفق عليهم من ماله؟ قال : إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم ، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال » (٤).

__________________

(١) لعله محمول على طريقة الأصحاب على ما إذا رضى الورثة بالاستسعاء ، قال المحقق في الشرايع : إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه فان شهد آخر وكانا مرضيين نفذ العتق فيه كله والا مضى في نصيبهما ولا يكلف أحدهما شراء الباقي. ( المرآة )

(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٧٩ في الضعيف في ضمن حديث ولفظه « ان أقر اثنان من الورثة ـ الخ ».

(٣) رواه الكليني في المرسل كالصحيح ج ٧ ص ٤٣ ، ونحوه في الصحيح عن عبد ـ الرحمن بن الحجاج.

(٤) أي من أصل المال دون الثلث ، وقيل بالمعروف من غير اسراف وتقتير ، وهو بعيد. ( المرآة )

٢٣٠

باب

* ( نوادر الوصايا ) *

٥٥٤٨ ـ روى محمد بن يعقوب الكليني ـ رضي‌الله‌عنه ـ عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة وغيره ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « أعتق أبو جعفر ( عليه‌السلام ) من غلمانه عند موته شرارهم وأمسك خيارهم ، فقلت له : يا أبة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء فقال : إنهم قد أصابوا منى ضربا فيكون هذا بهذا ».

٥٥٤٩ ـ وروى الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « مرض علي بن الحسين ( عليهما‌السلام ) ثلاث مرضات في كلمرضة يوصي بوصية ، فإذا أفاق أمضى وصيته ».

٥٥٥٠ ـ وروى ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عما يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته أشئ صحيح معروف ، أم كيف صنع أبوك؟ فقال : الثلث ذلك الذي صنع أبى عليه‌السلام » (١).

٥٥٥١ ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سلمى مولاة ولد أبى عبد الله ( عليه‌السلام ) (٢) قالت : « كنت عند أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) حين حضرته الوفاة فأغمي عليه فلما أفاق قال : أعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسين ـ وهو الا فطس ـ (٣) سبعين دينارا ، قلت : أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة (٤)؟ فقال : ويحك أما تقرئين

__________________

(١) رواه الكليني في الصحيح ، وفعله (ع) ذلك لبيان الجواز أو الورثة كانوا راضين والا فالأولى الاكتفاء بالربع والخمس كما تقدم.

(٢) هكذا في التهذيب أيضا ، وفي الكافي ج ٧ ص ٥٥ « سالمة مولاة أبي عبد الله (ع) ».

(٣) الأفطس في كتب الأنساب لقب أحد ابنيه الحسين بن الحسن أو عبد الله بن الحسن.

(٤) الشفرة ـ بالفتح ـ : السكين العظيم. وفي الكافي « قال ابن محبوب في حديثه : حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك ».

٢٣١

القرآن؟ قلت : بلى ، قال : أما سمعت قول الله عزوجل : والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ».

٥٥٥٢ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) : « إن أبى حضره الموت فقلت له : أوص ، فقال : هذا ابني يعنى عمر ـ فما صنع فهو جائز فقال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : فقد أوصى أبوك وأوجز ، قال : قلت : فإنه أمر وأوصى لك بكذا وكذا ، فقال : أجز (١) ، قلت : فأوصى بنسمة مؤمنة عارفة ، فلما أعتقناها بان أنها لغير رشدة (٢) فقال : قد أجزأت عنه إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه ».

٥٥٥٣ ـ وروى عبد الله بن جعفر الحميري ، عن الحسن بن مالك قال : « كتبت إليه يعنى علي بن محمد ( عليهما‌السلام ) ـ رجل مات وجعل كل شئ في حياته لك ، ولم يكن له ولد ، ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت إليك بألف درهم ، فإن رأيت جعلني الله فداك أن تعلمني رأيك لاعمل به؟ فكتب ( عليه‌السلام ) : أطلق لهم » (٣).

٥٥٥٤ ـ وروى محمد بن يعقوب الكليني رضي‌الله‌عنه ـ عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد قال : كتبت إلى علي بن محمد ( عليهما‌السلام ) رجل جعل لك ـ جعلني الله فداك ـ شيئا من ماله ، ثم احتاج إليه أيأخذه لنفسه أو يبعث به إليك؟ فقال : هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عيده ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه به وقد احتاج إليه (٤) ،

__________________

(١) أي امض الوصية كما أوصى.

(٢) أي ولدت من غير نكاح شرعي ، يقال : هذا ولد رشدة ـ بكسر الراء ـ إذا كان لنكاح صحيح كما يقال في ضده ولد زنية ـ بالكسر أيضا ـ كما في النهاية.

(٣) قال العلامة المجلسي : لو كان جعل ماله له (ع) بالوصية فاطلاق الثلثين لعدم تنفيذ الورثة أو لكونهم أيتاما ولو كان بالهبة فاما تبرعا أو لعدم تحقق الاقباض.

(٤) لم أجده في مظانه في الكافي ولعله في كتابه « رسائل الأئمة » ومن المأسوف عليه فقدان نسخة هذا الكتاب ، والسند صحيح وقيل : يدل على أنه ما لم يقبض العطايا يجوز له الرجوع والموصى بالخيار في الرجوع إلى أن يموت.

٢٣٢

قال : وكتب إليه رجل أوصى لك ـ جعلني الله فداك ـ بشئ معلوم من ماله وأوصى لأقربائه من قبل أبيه وأمه ثم إنه غير الوصية فحرم من أعطى ، وأعطى من حرم أيجوز له ذلك؟ فكتب ( عليه‌السلام : ) هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت.

٥٥٥٥ ـ وروى محمد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن راشد (١) قال : « سألت العسكري ( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى بثلثه بعد موته فقال : ثلثي بعد موتى بين موالي وموالياتي ، ولأبيه موال يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمون مواليه أم لا يدخلون؟ فكتب ( عليه‌السلام ) : لا يدخلون » (٢).

٥٥٥٦ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى قال : حدثنا محمد بن عيسى ، عن محمد بن محمد (٣) قال : « كتب علي بن بلال إلى أبى الحسن ـ يعنى علي بن محمد ( عليهما‌السلام ) يهودي مات وأوصى لديانه بشئ (٤) أقدر على أخذه هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي؟ فكتب ( عليه‌السلام ) : أوصله إلى وعرفنيه لانفذه فيما ينبغي إن شاء الله تعالى » (٥).

٥٥٥٧ ـ وروى السكوني باسناده قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في رجل أقر عند موته فقال لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال فقال : أيهما أقام البينة فله المال فإن لم يقم أحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان » (٦).

__________________

(١) هو الحسن بن راشد أبو علي البغدادي مولى آل مهلب ثقة من أصحاب أبي جعفر الجواد عليه‌السلام وبهذه القرينة يكون المراد بالعسكري أبا الحسن علي بن محمد الهادي عليهما‌السلام.

(٢) يدل على أن المولى ينصرف إلى مولاه لا إلى مولى أبيه وان أطلق عليه فهو على المجاز والاطلاق منصرف إلى الحقيقة. ( م ت )

(٣) هو محمد بن محمد بن يحيى أبو علي العلوي جليل من أهل نيشابور.

(٤) أي لأهل دينه وملته أو المتدين منهم.

(٥) حمله في التهذيبين على انفاذه في الديان لأنه (ع) أعلم بكيفية القسمة فيهم ووضعه مواضعه ( الوافي ) أقول : قوله « عرفنيه » أي من بين الأموال التي ترسله إلى.

(٦) قال المولى المجلسي : هذا من الصلح الاجباري.

٢٣٣

٥٥٥٨ ـ وروى علي بن مهزيار ، عن أحمد بن حمزة قال : قلت له : (١) « إن في بلدنا ربما أوصي بالمال لآل محمد فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتى أستأمرك ، فقال : لا تأتني به ولا تعرض له » (٢).

٥٥٥٩ ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة ( عليها‌السلام ) قال : فأتى بها الرجل أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) فقال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة ( عليها‌السلام ) وكان معيلا مقلا فقال له الرجل : إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة ، فقال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : إنها لا تقع من ولد فاطمة ( عليها‌السلام ) وهي تقع من هذا الرجل وله عيال » (٣).

٥٥٦٠ ـ وروى ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن بريد بن معاوية عن أبي ـ عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : قلت له : إن رجلا أوصى إلي فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل ، وذكر الذي أوصى إلي أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين ومائة درهم وعنده رهن بهاجام من فضه فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعى أن له قبله أكرار حنطة ، قال : إن أقام البينة وإلا فلا شئ له ، قال : قلت له : أيحل له أن يأخذ مما في يده شيئا؟ قال : لا يحل له ، قلت : أرأيت لو أن رجلا اعتدى عليه فأخذ. ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أيحل ذلك له؟ فقال : إن هذا ليس مثل هذا ) (٤).

__________________

(١) أحمد بن حمزة هذا هو ابن اليسع القمي ، كان من أصحاب أبي الحسن الرضا (ع) ثقة ثقة. « جش »

(٢) النهي اما للتقية أو عدم أهلية الراوي للوكالة وإن كان ثقة في الرواية. ( م ت )

(٣) أي لا يسهم جميعا ، ولا يمكن توزيعها وايصالها إلى جميعهم ، واعطاؤها بعضهم يكفي.

(٤) السند موثق كما في الكافي ، وفي الشرايع « لو كان للوصي دين على الميت جاز أن يستوفي مما في يده من غير اذن حاكم إذا لم يكن له حجة وقيل يجوز مطلقا » وقال في المسالك : القول الأول للشيخ في النهاية ، ويمكن الاستدلال له بموثقة بريد بن معاوية ، والقول الثاني لابن إدريس وهو الأقوى ، والجواب عن الرواية مع قطع النظر عن سندها أنها مفروضة في

٢٣٤

٥٥٦١ ـ وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عن عبد الله بن حبيب (١) ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قالك « سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا فقال لي : إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا واعط أختي بقية الدنانير ، فمات ولم اشهد موته ، فأتى رجل مسلم صادق فقال لي : إنه أمرني أن أقول لك : انظر إلى الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أختي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ، ولم تعلم أخته أن عندي شيئا؟ فقال : أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال » (٢).

٥٥٦٢ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في قول الله عزوجل » الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين « قال : هو شئ جعله الله عزوجل لصاحب هذا الامر (٣) ، قلت : فهل لذلك حد؟ قال : نعم ، قال : قلت : وما

__________________

استيفاء أحد الوصيين على الاجتماع بدون اذن الآخر ونحن نقول بموجبه ليس له الاستيفاء بدون الاذن كباقي التصرفات وليس للآخر تمكينه منه بدون اثباته ، والكلام منافي الوصي المستقل وقد نبه عليه في آخر الرواية بأن هذا ليس مثل هذا ، أي هذا يأخذ باطلاع الوصي الآخر وليس له تمكينه بمجرد الدعوى بخلاف من يأخذ على جهة المقاصة حيث لا يطلع عليه أحد.

(١) في الكافي ج ٧ ص ٦٤ والتهذيب « عن عبد الله بن جبلة » وهو الصواب لان عبد الله ابن حبيب من أصحاب أمير المؤمنين علي (ع) وعبد الله بن جبلة ثقة من أصحاب الكاظم (ع) ، ولعل التصحيف من النساخ.

(٢) في الكافي مكان الأخت الأخ ، وقال العلامة المجلسي : العمل بخبر العدل الواحد في مثل ذلك لا يخلو من اشكال الا أن يحمل على حصول العلم بالقرائن المتضمنة إلى اخباره ويمكن أن يقال : إنما حكم (ع) بذلك في الواقعة المخصوصة لعلمه بها.

(٣) لعل المراد للوالدين والأقربين إذا كانوا أصحاب هذا الامر أي المعرفة ( مراد ) وقال الفيض ـ رحمه‌الله ـ بعد نقله في باب صلة الامام من كتاب الخمس : لعل معناه أن المراد بالوالدين النبي والوصي كما ورد « أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة » وبالأقربين سائر الأئمة عليهم‌السلام لأنهم ذووا قرباهم وهم أقرب إليه من غيرهم فيصير معنى الآية أن على تارك الخير أن يوص لصاحب زمانه منهم كان من كان.

٢٣٥

هو؟ قال : أدنى ما يكون ثلث الثلث ».

٥٥٦٣ ـ وروى يونس بن عبد الرحمن ، عن داود بن النعمان ، عن الفضيل مولى أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « أشهد رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) على وصيته إلى علي عليه‌السلام أربعة من عظماء الملائكة جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وآخر لم أحفظ اسمه » (١).

٥٥٦٤ ـ وروى محمد بن يعقوب الكليني ـ رضي‌الله‌عنه ـ عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن سليمان بن داود ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( عليه‌السلام ) قال : قلت : له : « إن رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء ، فإن قضى لغرمائه بقي ولده ليس لهم شئ فقال : أنفقه على ولده » (٢).

٥٥٦٥ ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال : « سألته عن الرجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه ، فقال : نعم هو بمنزلة الوصية » (٣).

__________________

(١) « لم أحفظ اسمه » من كلام الراوي.

(٢) سند هذا الخبر ضعيف بعلي بن أبي حمزة وما دل عليه مخالف لخبر البزنطي و ابن الحجاج المتقدم ذكرهما ص ٢٣٠ وقال الشيخ في التهذيب بعد تضعيفه السند : لا يجوز العدول إلى هذا الخبر من الخبرين المتقدمين لان خبر عبد الرحمن بن الحجاج مسند موافق للأصول كلها ، وذلك أنه لا يصح أن ينفق على الورثة الا مما ورثوه ، وليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على حال لان الله تعالى قال : « من بعد وصية يوصى بها أو دين » فشرط في صحة الميراث أن يكون بعد الدين ـ انتهى ، وقال الفاضل التفرشي : لعل هذا الحكم محمول على خصوص الواقعة كأن يكون (ع) يعرف الغرماء بأعيانهم ويعلم أن عندهم من الزكاة فيجعل تلك الديون في زكاتهم حيث أن الامام أولى بالمؤمنين من أنفسهم أو يعلم أن عليهم الخمس فيجعلها في خمسهم من حصته (ع) ويتصدق هو عليهم إلى غير ذلك ـ انتهى ، وقال العلامة المجلسي : يمكن حمل الخبر على أنه (ع) كان عالما بأنه لا حق لأرباب الديون في خصوص تلك الواقعة ، أو أنهم نواصب فاذن له التصرف في مالهم ، أو على أنهم كانوا بمعرض الضياع والتلف فكان يلزم الانفاق عليهم من أي مال تيسر.

(٣) يدل على جواز الرجوع في الوصية والتدبير ما دام حيا.

٢٣٦

٥٥٦٦ ـ وروى علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) هل أوصى إلى الحسن والحسين ( عليهما‌السلام ) مع أمير المؤمنين عليه‌السلام؟ قال نعم ، قلت : وهما في ذلك السن؟ قال : نعم ولا يكون لسواهما في أقل من خمس سنين ).

باب

* ( الوقف والصدقة والنحل ) * (١)

٥٥٦٧ ـ كتب محمد بن الحسن الصفار ـ رضي‌الله‌عنه ـ إلى أبى محمد الحسن بن علي ( عليهما‌السلام ) « في الوقوف وما روى فيها عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، فوقع ( عليه‌السلام ) : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله تعالى ».

٥٥٦٨ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسين (٢) قال : « كتبت إلى أبى الحسن الثالث ( عليه‌السلام ) : أنى وقفت أرضا على ولدى وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي ولمن بعدك وقد أزلتها عن ذلك المجرى ، فقال : أنت في حل وموسع لك » (٣).

٥٥٦٩ ـ وروى علي بن مهزيار قال : قلت له (٤) : « روى بعض مواليك عن آبائك ( عليهم‌السلام ) أن كل وقف إلى وقف معلوم (٥) فهو واجب على الورثة ، وكل وقف

__________________

(١) النحل ـ بالضم ـ مصدر قولك نحلته من العطية أنحله نحلا.

(٢) الظاهر أنه أبو الحسن بن هلال الثقة ، كان من أصحاب أبي الحسن الثالث (ع).

(٣) محمول على ما إذا كانت الإزالة قبل الاقباض وتمامية الوقف إذ حينئذ لم يلزم و يجوز التصرف بالملكية ( مراد ) وقال المولى المجلسي : يمكن أن يكون التغيير للتقية لما أدخله (ع) في الموقوف عليهم ، أو لعدم القبض ، أو لعدم شرط من شروط الوقف ، والأول أظهر.

(٤) أي قلت لأبي جعفر الثاني (ع) كما هو في الكافي ج ٧ ص ٣٦.

(٥) أي يكون مؤبدا أو موقتا بوقت معلوم فيكون حبسا ( م ت ) ، « فهو واجب على الورثة » أي يجب انفاذه إلى ذلك الوقت ، وينبغي تقييده بما إذا خرج ما يصل إلى الموقوف عليه بعد

٢٣٧

إلى غير وقت جهل مجهول باطل مردود على الورثة (١) ، وأنت أعلم بقول آبائك عليك وعليهم‌السلام ، فكتب ( عليه‌السلام ) : هو هكذا عندي » (٢).

٥٥٧٠ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العبيدي ، عن علي بن سليمان بن رشيد قال : « كتبت إليه (٣) : جعلت فداك ليس لي ولد ولى ضياع ورثتها عن أبي وبعضها استفدتها ولا آمن من الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك أن أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين ، أو أبيعها وأتصدق بثمنها في حياتي عليهم؟ فإني أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتى ، فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا؟ فكتب ( عليه‌السلام ) : فهمت كتابك في أمر ضياعك وليس لك أن تأكل منها (٤) ولا من الصدقة ، فان أنت أكلت منها لم ينفذ ، إن كان لك ورثة فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك فإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) » (٥).

__________________

موت الواقف عن ثلاثة لان مثله يرجع إلى الوصية ، يدل عليه رواية خالد بن نافع في الباب الآتي ( مراد ) وقال الشيخ : معنى الوقت المعلوم ذكر الموقوف عليه دون الأجل وقال : كان هذا تعارفا بينهم فان الوقف متى لم يكن مؤبدا لم يكن صحيحا.

(١) في الكافي والتهذيب « جهل مجهول وهو باطل مردود ».

(٢) إن كان مراد الراوي التفسير فتركه لمصلحة تكون كثيرا ما في المكاتيب ، وإن كان مراده السؤال عن صحة الخبر فالجواب ظاهر.

(٣) زاد في الكافي والتهذيب « يعنى أبا الحسن عليه‌السلام ».

(٤) اعلم أن المقطوع به في كلام الأصحاب اشتراط اخراج نفسه في صحة الوقف ، فلو وقف على نفسه بطل ، وكذا لو شرط لأداء ديونه أو الادرار على نفسه الا أن يوقف على قبيل فصار منهم كالفقراء ، فالمشهور حينئذ جواز الاخذ منه ، ومنع ابن إدريس منه مطلقا ، وهذا الخبر يدل على الحكم في الجملة وان احتمل أن يكون عدم النفوذ لعدم الاقباض لان الاكل منها يدل عليه. ( المرآة )

(٥) يدل على أنه إذا خاف أن لا يصرف الوقف في مصرفه فالتصدق بالمال أفضل. ( م ت )

٢٣٨

٥٥٧١ ـ وروى محمد بن عيسى العبيدي قال : « كتب أحمد بن حمزة إلى أبى الحسن عليه‌السلام مدبر وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله ، فكتب ( عليه‌السلام ) : يباع وقفه في الدين » (١).

٥٥٧٢ ـ وروى محمد بن أحمد ، عن عمر بن علي بن عمر ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : « كتبت إليه ( عليه‌السلام ) : ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه (٢) هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ (٣) فكتب ( عليه‌السلام ) : ينفذ ثلثه ولا يوقف » (٤).

٥٥٧٣ ـ وروى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا ، فقال : إن كان أوقفها لولد أو لغيرهم (٥) ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع ، وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم (٦) لم يكن له أن يرجع فيها [ وإن كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم

__________________

(١) قوله « مدبر وقف » بالمجهول مجاز على حبس خدمته مدة معينة كما يجيئ في مكاتبة علي بن معبد. ( مراد )

(٢) قوله « ما بقي » أي الرجل حيا. و « من ثلاثة » أي ينفذ من الثلث ما دام الثلث باقيا ، فان مات قبل التمام كان الباقي للورثة. « ولم يأمر بانفاذ ثلثه » أي لم يوص بأن يعطي الثلث أو لم يوص بأن يجرى عليه الثلث فإنه لو أوصى كذلك كان الباقي لورثته. ( م ت )

(٣) أي يجعله وقفا بسبب الاجراء أي حتى يجرى عليه من حاصله.

(٤) لأنه ضرر على الورثة ولم يوص الميت بأن يوقف. وقال بعض الشراح : لعل المراد أن الميت أوصى بالاجراء على الموصى له من الثلث ولم يأمر باعطاء الثلث والاجراء يشمل الايقاف فهل يجوز حينئذ ايقاف الثلث؟ فكتب عليه‌السلام بالاعطاء ونهاه عن الايقاف والله أعلم.

(٥) في الكافي والتهذيب « أوقفها لولده ولغيرهم ».

(٦) « ولايتها لهم » أي شرط ولاية الضيعة لأجل الصغار بأن يكون تصرفه فيها من جانب الصغار ( مراد ) وقال العلامة المجلسي : اختلف الأصحاب في أنه هل يشترط نية القبض من الولي أم يكفي كونه في يده ، والأشهر الثاني ، والخبر ظاهرا يدل على الأول الا أن يقرء

٢٣٩

ولم يخاصموا حتى يحوزها عنه فله أن يرجع فيها ] (١) لا نهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا.

٥٥٧٤ ـ وروى محمد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي (٢) قال : « كتبت إلى أبى جعفر الثاني ( عليه‌السلام ) أسأله عن أرض أوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان الرجل الذي يجمع القبيلة وهم كثير متفرقون في البلاد ، وفي ولد الواقف حاجة شديدة فسألوني أن أخصهم بها دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة ، فأجاب ( عليه‌السلام ) : ذكرت الأرض التي أوقفها جدك على فقراء ولد فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف وليس لك أن تبتغى من كان غائبا » (٣).

٥٥٧٥ ـ وروى العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : « كتبت إلى أبى جعفر ( عليه‌السلام ) أن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو يقومها على نفسه بما اشتراها به أو يدعها موقوفة؟

__________________

« شرط » على بناء المجهول أي شرط الله وشرع ولايته ، ثم اعلم أنه لا خلاف في الاكتفاء بقبض الأب والجد له مع النية ، وفي الوصي خلاف. وفي بعض النسخ « حتى يجوزوها » من التجويز أي يجبره الأولاد على القبض ولم يسلمها إليهم بالاختيار ولا ولاية له عليهم حتى يكفي قبضة عنهم فله الرجوع.

(١) ما بين القوسين ليس في بعض النسخ وهو موجود في الكافي والتهذيب.

(٢) موسى بن جعفر البغدادي له كتاب وفي فهرست الشيخ عنه محمد بن أحمد بن يحيى وعدم استثنائه من رجال روى عنهم محمد بن أحمد بن يحيى ينبئ عن حسن حاله ، والله أعلم ( جامع الرواة ) وعلي بن محمد بن سليمان حاله مجهول. والخبر رواه الكليني ج ٧ ص ٣٨ عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن علي بن محمد بن سليمان مع اختلاف في اللفظ.

(٣) ما تضمنه الخبر من أنه إذا وقف على قبيلة فلا يجب اعطاء من كان خارجا عن البلد هو المشهور بين الأصحاب في الوقف على غير المنحصر لكن قالوا بجواز التتبع في غير البلد أيضا ، ثم اختلفوا فيمن يوجد منهم في البلد هل يجب الاستيعاب أم لا ، والأحوط الاستيعاب.

٢٤٠