كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٥٨٩

فإن الدية على عاقلتها » (١).

٤ ٥٣٦ ـ وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاه ولده فكان عندها فانطلقت الظئر فاستأجرت ظئرا أخرى فغابت الظئر بالولد ، فلا يدرى ما صنع به والظئر لا تكافى ، قال : الدية كاملة » (٢).

ورواه علي بن النعمان ، عن ابن مسكان (٣) عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) مثله ، ورواه حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) مثله.

٥٣٦٥ ـ وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سئل أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت عنه به سنين ثم جاءت بالولد فزعمت أمه أنها لا تعرفه قال : ليس لهم ذلك فليقبلوه فإنما الظئر مأمونة » (٤).

باب

( ما يجب من الضمان على صاحب الكلب إذا عقر )

٥٣٦٦ ـ روى الحسين بن علوان (٥) عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) عن علي ( عليه‌السلام ) « أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا ، ولا يضمنه

__________________

(١) قال في الشرايع : لو انقلبت الظئر فقتلته لزمها الدية في مالها ان طلبت بالمظائرة الفخر ولو كان لضرورة فديته على عاقلتها ، وقال في المسالك : في سند روايته ضعف وجهالة يمنع من العمل بمضمونها مع مخالفتها للأصل من أن فعل النائم خطأ محض لعدم القصد فيه إلى الفعل أصلا ، وبطلب الفخر لا يخرج الفعل عن وصفه بالخطأ وغيره فكان القول بوجوب ديته على العاقلة مطلقا أقوى وهو خيرة أكثر المتأخرين.

(٢) تقدم الخبر في باب القود ومبلغ الدية.

(٣) في التهذيب ج ٢ ص ٥٠٨ عن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٤) يدل على أن الظئر مأمونة مصدقة باليمين لو أتت بولد وان لم تعرفه الام وأما لو أثبتت الام أنه ليس بولدها فلها الدية عليها. ( م ت )

(٥) لم يذكر طريقه إليه في المشيخة.

١٦١

إذا عقر بالليل ».

وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون وإذا دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم (١).

باب

( أم الولد تقتل سيدها خطأ أو عمدا )

٥٣٦٧ ـ روى وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) أنه كان يقول « إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت به » (٢).

باب

( ما يجب على من أشعل نارا في دار قوم فاحترقت الدار وأهلها )

٥٣٦٨ ـ في رواية السكوني « أن عليا ( عليه‌السلام ) قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعهم ، قال : يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل » (٣).

باب

( ما يجب على صاحب البختي المغتلم إذا قتل رجلا )

٥٣٦٩ ـ روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « سئل عن بختى اغتلم (٤) فخرج من الدار فقتل رجلا ، فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره ، فقال :

__________________

(١) قضى بذلك علي عليه‌السلام كما في التهذيب ج ٢ ص ٥٠٩ من رواية زيد.

(٢) يدل على أنه إذا قتل أم الولد سيدها خطأ فإنها تعتق من نصيب ولدها وليس عليها شئ ولا عاقلة لها حتى تعقلها ومع العمد تقتل به. وما ورد في بعض الأخبار أنها سعت في قيمتها محمول على الخطأ الذي هو شبه العمد كما قاله المولى المجلسي رحمه‌الله ، ولكن وهب بن وهب أبو البختري كذاب لا يعتمد على حديثه إذا انفرد به.

(٣) ظاهره العمد ولهذا يقتل بهم لان ذلك مما تقتل غالبا.

(٤) البختي الإبل الخراسانية ، والغلمة ـ بالضم ـ : شهوة الضراب ، والمراد هنا الفحل وفي تلك الحالة يكون كالسكران.

١٦٢

صاحب البختي ضامن للدية (١) ، ويقبض ثمن بختيه ».

باب

( ما يجب من احياء القصاص )

٥٣٧٠ ـ روى علي بن الحكم ، عن أبان الأحمري ، عن أبي بصير يحيى بن أبي القاسم الأسدي عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « لما حضرت النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) الوفاة نزل جبرئيل ( عليه‌السلام ) فقال : يا رسول الله هل لك في الرجوع إلى الدنيا؟ فقال : لا قد بلغت رسالات ربى ، فأعادها عليه ، فقال : لا بل الرفيق الاعلى (٢) ، ثم قال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والمسلمون حوله مجتمعون : أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا سنة بعد سنتي ، فمن ادعى بعد ذلك فدعواه وبدعته في النار فاقتلوه ومن اتبعه فإنه في النار ، أيها الناس أحيوا القصاص (٣) ، وأحيوا الحق لصاحب الحق (٤) ولا تفرقوا ، أسلموا وسلموا تسلموا ، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوى عزيز ».

__________________

(١) أي مع علمه بسكره ، وفي الروضة : يجب حفظ البعير المغتلم والكلب العقور ، فيضمن ما يجنيه بدونه إذا علم بحاله واهمل حفظه وان جهل حاله أو علم ولم يفرط فلا ضمان.

(٢) في النهاية « وألحقني بالرفيق الاعلى » الرفيق : جماعة الأنبياء الذين يسكنون أعلى عليين ، وهو اسم جاء على فعيل ومعناه الجماعة كالصديق والخليط يقع على الواحد والجمع ومنه قوله تعالى « وحسن أولئك رفيقا » والرفيق : المرافق في الطريق ، وقيل معنى  « الحقني بالرفيق الاعلى » أي بالله تعالى ، يقال : الله رفيق بعباده ، من الرفق والرأفة فهو فعيل بمعنى فاعل. وغلط الأزهري قائل هذا واختار المعنى الأول ، ومنه حديث عائشة « سمعته يقول عند موته : « بل الرفيق الاعلى وذلك أنه خير بين البقاء في الدنيا وبين ما عند الله عزوجل فاختار ما عنده سبحانه.

(٣) أي لو أراده الولي ، والظاهر أن الخطاب للأئمة ومن نصبوهم خاصا ، أو عاما على اشكال. ( م ت )

(٤) تعميم بعد تخصيص أو في غير الدماء ، وقوله « ولا تفرقوا » أي عن متابعة من أوجب الله طاعتهم من أولي الامر المعصومين. وأسلموا بقبول ولايتهم. ( م ت )

١٦٣

باب

( ما جاء في السارق يكابر امرأة على فرجها ويقتل ولدها )

٥٣٧١ ـ روى يونس بن عبد الرحمن (١) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فلما جمع الثياب تبعتها نفسه فواقعها فتحرك ابنها فقام إليه فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف. درهم بما كابرها على فرجها لأنه زان وهو في ماله يغرمه وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق » (٢).

٥٣٧٢ ـ وروى محمد بن الفضيل عن الرضا ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن لص دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها فعمدت المرأة إلى سكين فوجأته به فقتلته ، قال : هدر دم اللص » (٣).

__________________

(١) الظاهر أنه مأخوذ من كتابه ولم يذكر طريقه إليه ، وروى الكليني والشيخ نحوه عن علي ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة عنه عليه‌السلام.

(٢) في المسالك « هذه الرواية تنافي بظاهرها الأصول المقررة من وجوه ـ الأول : أن قتل العمد يوجب القود فلم يضمن الولي دية الغلام مع سقوط محل القود ، وأجاب المحقق ـ رحمه‌الله ـ عنه بمنع كون الواجب القود مطلقا بل مع امكانه ان لم نقل ان موجب العمد ابتداء أحد الامرين ، الثاني أن في الوطي مكرها مهر المثل فلم حكم بأربعة آلاف خصوصا على القول بأنه لا يتجاوز السنة ، وأجاب المحقق باختيار كون موجبه مهر المثل ومنع تقديره بالسنة مطلقا فيحمل على أن مهر مثل هذه المرأة كان ذلك ، الثالث أن الواجب على السارق قطع اليد فلم يطل دمه ، وأجاب بأن اللص محارب والمرأة قتلته دفعا عن المال فيكون دمه هدرا ، الرابع أن قتلها له كان بعد قتل ابنها فلم لا يقع قصاصا ، وأجاب بأنها قصدت قتله دفاعا لا قودا ليوافق الأصول فلو فرض قتلها له قودا بابنها لجاز أيضا ولا شئ على أوليائه ».

(٣) تقدم تحت رقم ٥٣٢٤ نحوه.

١٦٤

٥٣٧٣ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) يقول في رجل راود امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عزوجل فان قدمت إلى امام عدل أهدر دمه ).

٥٣٧٤ ـ وروى جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه‌السلام ) :  الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : يقتل ) (١).

باب

( المرأة تدخل بيت زوجها رجلا فيقتله زوجها وتقتل المرأة )

( زوجها وما يجب في ذلك )

٥٣٧٥ ـ روى يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء (٢) عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته بالصديق؟ قال : تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج ).

باب

( من مات في زحام الأعياد أو عرفة أو على بئر أو جسر )

( لا يعلم من قتله )

٥٣٧٦ ـ روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال : قال على ( عليه‌السلام ) : من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفه أو على بئر أو جسر لا يعلم من قتله فديته على بيت المال ).

__________________

(١) يدل على أنه يقتل غاصب الفرج حدا محصنا كان أو غير محصن ، والخبر بأبواب الحدود أنسب وتقدم فيها والتكرار للمناسبة.

(٢) الخبر مروي في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن طلحة ، والمراد بليلة البناء الزفاف ، العرب كانوا يبنون خيمة حادثة للعروس في ليلة العرس.

١٦٥

باب

* ( الرجل يقتل فيوجد متفرقا ) *

٥٣٧٧ ـ روى محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن الفضل بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلته ، ووسطه وصدره ويداه في قبيله والباقي في قبيلة ، قال : ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه » (١)

٥٣٧٨ ـ وسئل الصادق ( عليه‌السلام ) عن رجل قتل ووجد أعضاؤه متفرقة كيف يصلى عليه قال : يصلى على الذي فيه قلبه ( ).

باب

* ( الشجاج وأسمائها ) *

قال الأصمعي : أول الشجاج الحارصة ، وهي التي تحرص الجلد يعنى تشققه ومنه قيل : حرص القصار الثوب أي شقه ، ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد (٣) ، ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق ، ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة ، وكل قشرة رقيقة فهي سمحاق ، ومنه قيل في السماء سماحيق من غيم ، وعلى الشاة سماحق من شحم (٤) ، ثم الموضحة وهي التي تبدي وضح العظم ، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم ، ثم المنقلة وهي التي تخرج منها فراش العظام ، وفراش العظام قشرة تكون على العظم دون اللحم ومنه قول النابغة

__________________

(١) الظاهر أن اليدين ذكرتا تبعا لقول السائل والمدار على الصدور وتقدم الخبر في المجلد الأول تحت رقم ٤٨٤.

(٢) لا مدخل لهذا الخبر وكذا الخبر السابق هنا الا باعتبار تلازم الصلاة واللوث للدية. ( م ت )

(٣) لم يذكر الدامية لأنها داخلة في الباضعة والمتلاحمة. ( م ت )

(٤) في بحر الجواهر لمحمد بن يوسف الطبيب الهروي : السمحاق ـ بالكسر ـ : قشرة رقيقة فوق عظم الرأس ، والشجة إذا بلغت بها سميت سمحاقا أيضا تسمية الحال باسم المحل

١٦٦

« ويتبعهم منها فراش الحواجب » (١) ثم المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس وهي الجلدة التي تكون على الدماغ ، ومن الشجاج والجراحات الجائفة وهي التي تبلغ في الجسد الجوف وفي الرأس الدماغ.

باب

* ( ما جاء فيمن قتل ثم فر ) *

٥٣٧٩ ـ روى الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) « في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات ، قال : إن كان له مال اخذ منه وإلا اخذ من الأقرب فالأقرب » (٢).

٥٣٨٠ ـ وروى الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في الرجل يؤخذ وعليه حدود إحداهن القتل؟ قال : كان علي عليه‌السلام يقيم عليه الحدود قبل ، ثم يقتله ، ولا تخالف عليا ( عليه‌السلام » ) (٣).

باب

* ( دية الجراحات والشجاج ) * (٤)

٥٣٨١ ـ روى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « في الموضحة : خمسة من الإبل ، وفي السمحاق التي دون الموضحة أربعة من الإبل (٥) وفى المنقلة خمسة عشر من الإبل ، وفى الجائفة ثلث ـ

__________________

(١) صدره « تطر فضاضا بينها كل قونس » والقونس : أعلى الرأس ، وفراش الرأس عظام رقاق تلي القحف.

(٢) يدل على أنه يؤخذ من ماله إن كان والا فمن الأقرب إليه إن كان والا فمن بعدهم ويمكن أن يكون المراد بهم العاقلة لكن الظاهر غيرهم وان دخلوا فيهم. ( م ت )

(٣) تقدم الكلام فيه في كتاب الحدود باب ما يجب في اجتماع الحدود على رجل.

(٤) تطلق الشجة غالبا على جراحات الرأس والوجه. ( م ت )

(٥) أعلم أنه لا ريب في أن الشجة إذا خرق الجلد وخرج منه دم ضعيف فهي الحارصة

١٦٧

الدية : ثلاث وثلاثون من الإبل (١) ، وفي المأمومة ثلث الدية ».

٥٣٨٢ ـ وفي رواية ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « في الباضعة : ثلاثة من الإبل » (٢).

٥٣٨٣ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين (٣) ، عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية

__________________

وفيها بعير ، وإذا دخلت في اللحم قليلا ففيها بعيران ، وإذا دخلت فيه كثيرا ولم تبلغ السمحاق ففيها ثلاثة أبعرة ، وإذا وصلت إلى السمحاق ولم تخرقها ففيها أربعة أبعرة وهي المسماة بالسمحاق ، وإذا ظهر العظم منها فهي الموضحة وفيها خمسة أبعرة ، وإذا كسر العظم ففيها عشرة أبعرة ، وفي المنقلة خمسة عشر بعيرا ، وفي الجائفة والمأمومة ثلث الدية لكن الخلاف في التسمية فيما بين الحارصة والسمحاق وبين الباضعة والدامية والمتلاحمة وهما مرتبتان يطلق عليهما ثلاثة أسماء ، ولا بأس به مع ظهور المراد. ( م ت )

(١) وهو قريب من الثلث. ( سلطان )

(٢) أطلق الباضعة هنا على المتلاحمة ( م ت ) والكافي ج ٧ ص ٣٢٦ في الضعيف  ـ لمكان سهل بن زياد ـ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع) : « قضى رسول الله (ص) في المأمومة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي الموضحة خمسا من الإبل ، وفي الدامية بعيرا ، وفي الباضعة بعيرين ، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وقضى في السمحاق أربعة من الإبل » وفي ص ٣٢٧ عن السكوني عنه عليه‌السلام « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى في الدامية بعيرا ، وفى الباضعة بعيرين ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق أربعة أبعرة » والمشهور بين الأصحاب أن الحارصة وهي القاشرة للجلد فيها بعيران ، والباضعة وهي الآخذة كثيرا في اللحم ولا تبلغ سمحاق العظم وفيها ثلاثة أبعرة وهي المتلاحمة على الأشهر ، وقيل إن الدامية هي الحارصة وأن الباضعة متغايرة للمتلاحمة فتكون الباضعة هي الدامية بالمعنى السابق ، واتفق القائلان على أن الأربعة ألفاظ موضوعة لثلاثة معان وأن واحدا منها مترادف والاخبار مختلفة أيضا والنزاع لفظي.

( المرآة )

(٣) صالح بن رزين كوفي قال النجاشي : له كتاب ، وقال الشيخ : له أصل.

١٦٨

في مقام واحد (١) فمات الرجل ، قال : عليهما الدية في أموالهما نصفين (٢).

٥٣٨٤ ـ وروى ابن محبوب ، عن الحسن بن حي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال : الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لان الوجه من الرأس الجراحات في الجسد كما هي في الرأس » (٣).

٥٣٨٥ ـ وفي رواية أبان قال : ( الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبه قصاص الا الحكومة ، والمنقلة تنقل منها العظام ليس فيها قصاص الا الحكومة ، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص الا الحكومة.

٥٣٨٦ ـ وفي رواية السكوني « أن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) قضى في الهاشمة بعشر من الإبل » (٤).

٥٣٨٧ ـ وقال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) « في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر فقال : هو بينهما » (٥).

باب

* ( نوادر الديات ) *

٥٣٨٨ ـ روى عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن سعد الإسكاف ، عن الأصبغ

__________________

(١) أي شج ذلك الرجل رجل آخر دامية ، وقيل شجه قبل تلك الموضحة ، ويمكن أن يراد بالدامية الحارصة أو الباضعة ، ولعل قوله « في مقام واحد » لعدم توهم اندمال الأولى.

(٢) الظاهر أن الحكم بالدية لعدم إرادة القتل ، ولم يكن بما يقتل غالبا ، ويدل على أن الجراحات المسرية لا يعتبر فيها التفاوت بالشدة والضعف ويكون دية القتل على جارحهما والمعتبر فيها العدد.

(٣) يدل على أن دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ، وعلى أن حكم البدن غير حكمهما.

(٤) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٥٢٨ باسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي ، عن السكوني.

(٥) رواه الشيخ باسناده عن النوفلي عن السكوني عنه عليه‌السلام ، وتقدم الكلام فيه في خبر صالح بن رزين.

١٦٩

ابن نباتة قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت (١) ، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة » (٢).

٥٣٨٩ ـ وروى عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال : « قال على ( عليه‌السلام ) : من قتل حميم قوم فليصالحهم ما قدر عليه فإنه أخف لحسابه » (٣).

٥٣٩٠ ـ روى عبد الله بن سنان ، عن الثمالي ، عن سعيد بن المسيب ، عن جابر بن عبد الله قال (٤) : « لو أن رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه الله سوطا من النار ».

٥٣٩١ ـ وفي رواية ابن فضال ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما (٥) ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زبيل من تراب ، على القاتل أن يعطى وعلى صاحبه أن يقبل » (٦).

__________________

(١) نخس الدابة : غرز جنينها أو مؤخرها بعود ونحوه فهاجت ، ونخس بغلان هيجه وأزعجه ، وقمص الفرس وغيره : عدا سريعا وكان يرفع يديه معا ويطرحهما معا ، ووثب ونفر.

(٢) سنده ضعيف ، وحمل على أن المنخوسة حملها عبثا أو مكرهة ، وقال سلطان العلماء : هذه الرواية مشهورة عمل بها الشيخ وأتباعه مع أنها ضعيفة السند ، وقال المحقق في الشرايع أبو جميلة ضعيف فلا استناد بنقله ، وفي المقنعة على الناخسة والقامصة ثلثا الدية ويسقط الثلث لركوبها عبثا ، وهذا وجه حسن. وقال ابن إدريس وجها ثالثا : أوجب الدية على الناخسة ان كانت ملجئة للقامصة وان لم تكن ملجئة فالدية على القامصة ، وهو متجه أيضا غير أن المشهور بين الأصحاب هو الأول. وقال الفاضل التفرشي : لعل جعل الدية بينهما تعلقها برقبتهما.

(٣) تقدم كرارا أن وهب بن وهب أبا البختري ضعيف كذاب ، وقال المولى المجلسي : الظاهر أن المراد أنه لا يقر بالقتل لخوف القصاص ، أو يقر بالخطأ مع كونه عامدا ، أو يقول للورثة : ان لكم على حقا عظيما ويصالحهم فإنه أخف لحسابه يوم القيامة.

(٤) كذا مقطوعا.

(٥) قال سلطان العلماء : هو قول الشيخ وابن إدريس ، والأكثر على وجوب الكبش وقيل وجوب القيمة.

(٦) أي ليس له طلب الزيادة وهو كناية عن أنه لا دية له. ( مراد )

١٧٠

٥٣٩٢ ـ وروى محمد بن سنان ، عن أبي الجارود (١) قال : سمعت أبا جعفر ( عليه‌السلام ) يقول : « كانت بغلة رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لا يردوها عن شئ وقعت فيه (٢) ، قال : فأتاها رجل من بنى مدلج وقد وقعت في قصب له ففوق لها سهما (٣) فقتلها فقال له علي عليه السلام : والله لا تفارقني حتى تديها ، قال : فوداها ستمائة درهم » (٤).

٥٣٩٣ ـ وروى جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) « في رجل كسر يد رجل ثم برئت يد الرجل ، فقال : ليس عليه في هذا قصاص ولكنه يعطى الأرش » (٥).

٥٣٩٤ ـ وروى الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، وحسين الرواسي ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن ( عليه‌السلام ) : « المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما في بطنها؟ فقال : لا ، فقلت : إنما هو نطفة ، قال : إن أول ما يخلق نطفة » (٦).

__________________

(١) هو زياد بن المنذر الخارقي الحوفي مولاهم كوفي تابعي زيدي أعمى وتغير حاله لما خرج زيد ، تنسب إليه الجارودية من الزيدية قال ابن الغضائري. حديثه في حديث أصحابنا أكثر منه في الزيدية ، وأصحابنا يكرهون ما رواه محمد بن محمد بن سنان عنه ويعتمدون ما رواه محمد ابن بكر الأرجني عنه.

(٢) أي لا يردونها حذفت النون للتخفيف أي لا يمنعونها عن شئ وقف فيه يأكله. ( مراد )

(٣) فوق بمعنى أوفق أي وضع فوقه في الوتر ليرمى به قال الجوهري : الفوق : موضع الوتر من السهم وفوقت السهم أي جعلت له فوقا ، وأفقت السهم أي وضعت فوقه في الوتر لارمي به وأوفقته أيضا ، ولا يقال أفوقته وهو من النوادر ـ انتهى ، وقال الفيومي : فوقت له تفويقا جعلت له فوقا ، وإذا وضعت السهم في الوتر لترمي به قلت : أفقته إفاقة.

(٤) الظاهر أنها كانت دية تلك البغلة ، ويمكن أن يكون قيمتها. ( م ت )

(٥) المشهور بين الأصحاب أنه ليس في كسر العظام قصاص لما فيه من التغرير بالنفس وعدم الوثوق باستيفاء المثل ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر إذ يمكن أن يكون المراد به عدم القصاص بعد البرء. ( المرآة )

(٦) يدل على حرمة شرب الدواء لاسقاط النطفة ، وسند الخبر موثق كالصحيح وتقدم في المجلد الأول ص ٩٤ كلام فيه للمؤلف رحمه‌الله.

١٧١

٥٣٩٥ ـ وروى الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألني داود بن علي (١) عن رجل كان يأتي بيت رجل فنهاه أن يأتي بيته فأبى أن يفعل فذهب إلى السلطان : فقال السلطان أن فعل فاقتله ، قال : فقتله فما ترى فيه فقلت : أرى أن لا يقتله إنه إن استقام هذا ثم شاء أن يقول كل إنسان لعدوه دخل بيتي فقتلته » (٢).

٥٣٩٦ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن أحمد بن النضر عن الحصين بن عمرو ، عن يحيى بن سعيد بن المسيب (٣) أن معاوية كتب إلى أبى موسى الأشعري أن ابن أبي الحسين (٤) وجد على بطن امرأته رجلا فقتله وقد أشكل حكم ذلك على القضاة فسل عليا عن هذا الامر ، قال : فسأل أبو موسى عليا ( عليه‌السلام ) ، فقال والله ما هذا في هذه البلاد يعنى الكوفة وما يليها وما هذا بحضرتي فمن أين جاءك هذا؟ قال : كتب إلي معاوية ان ابن أبي الحسين وجد مع امرأته رجلا فقتله ، وقد أشكل [ حكم ذلك ] على القضاة (٥) فرأيك في هذا؟ فقال ( عليه‌السلام ) : أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد ، والا دفع إليه برمته.

٥٣٩٧ ـ وفي رواية ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال : « إذا مات ولى المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم » (٦).

٥٣٩٨ ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام )

__________________

(١) الظاهر أنه داود بن علي بن عبد الله بن عباس وكان أمير المدينة من قبل بنى العباس.

(٢) قوله « فقلت أرى أن لا يقتله » أي من حيث أنه لا يقبل ذلك منه فيقاد به ، إذ لو قبل مثل ذلك فلكل أحد أن يقتل عدوه ويقول قتله لأنه دخل بيتي. ( مراد )

(٣) في التهذيب ج ٢ ص ٥٣٥ « عن الحصين بن عمرو ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب » وهو الصواب وكأن الساقط وقع من النساخ.

(٤) في بعض النسخ « ابن أبي الحصين » وفي التهذيب « ابن أبي الجسرين ».

(٥) في بعض النسخ « قد أشكل عليه القضاء ».

(٦) يدل على أن الحق يورث ( م ت ) والخبر مروى في الكافي بسند مرسل كالحسن.

١٧٢

في عين فرس فقئت بربع ثمنه يوم فقئت العين » (١).

٥٣٩٩ ـ و « قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) (٢) في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير فعبث بعقاله فتردى فانكسر ، فقال أصحابه للذي عقله أغرم لنا بعيرنا ، فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه » (٣).

٥٤٠٠ ـ وفي رواية محمد بن أحمد بن يحيى باسناده قال : « رفع إلى المأمون رجل دفع رجلا في بئر فمات فأمر به أن يقتل ، فقال الرجل : إني كنت في منزلي فسمعت الغوث فخرجت مسرعا ومعي سيفي فمررت على هذا وهو على شفير بئر فدفعته فوقع في البئر ، فسأل المأمون الفقهاء في ذلك فقال بعضهم : يقاد به ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا ، فسأل أبا الحسن ( عليه‌السلام ) عن ذلك وكتب إليه فقال : ديته على أصحاب الغوث الذين صاحوا الغوث ، قال : فاستعظم ذلك الفقهاء فقالوا للمأمون : سله من أين قلت هذا ، فسأل فقال ( عليه‌السلام ) : إن امرأة استعدت إلى سليمان بن داود ( عليه‌السلام ) على ريح فقالت كنت على فوق بيتي فدفعتني ريح فوقعت إلى الدار فانكسرت يدي فدعا سليمان ( عليه‌السلام )

__________________

(١) رواه الكليني ج ٧ ص ٣٦٧ بسند حسن كالصحيح ، والمشهور بين الأصحاب لزوم الأرش في الجناية على أعضاء الحيوان مطلقا من غير تفصيل ، وذهب الشيخ في الخلاف إلى أن كل ما في البدن منه اثنان وفيهما القيمة في أحدهما نصفها وعمل بمضمون هذا الخبر وأمثاله ابن الجنيد وابن البراج وابن حمزة في الوسيلة ويحيى بن سعيد في الجامع وغيرهم ، وسائر الأصحاب ذكروها رواية وقال المحقق : لا تقدير في قيمة شئ من أعضاء الدابة بل رجع إلى الأرش السوقي وروى في عين الدابة ربع قيمتها.

(٢) الظاهر أنه جزء من خبر محمد بن قيس لما رواه الشيخ في الصحيح في التهذيب ج ٢ ص ٥١٠ عنه عن أبي جعفر (ع).

(٣) الذي تقتضيه القواعد أن لا يكون على أحد شئ فتغريمهم عليه‌السلام حصة العاقل ويمكن أن يكون على وجه الفرض والتقدير أنه لو كان غرامة لكان عليكم لأنه حفظ بقدر حصته أو كان البعير الخاص بحيث يلزم أن تعقل يداه حتى لا يسقط من علو أو في بئر ، وهم قصروا في عقلها فباعتبار تقصيرهم ضمنوا حصته. ( م ت )

١٧٣

بالريح (١) فقال لها : ما حملك على ما صنعت بهذه المرأة؟ فقالت الريح : يا نبي الله إن سفينة بني فلان كانت في البحر قد أشرف أهلها على الغرق فمررت بهذه المرأة وأنا مستعجلة فوقعت فانكسرت يدها ، فقضى سليمان ( عليه‌السلام ) بأرش يدها على أصحاب السفينة ».

٥٤٠١ ـ وفي رواية أبان بن عثمان « أن عمر بن الخطاب اتى برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره أن يقتله فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله ، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برئ ، فلما خرج أخذه أخ المقتول الأول ، فقال : أنت قاتل أخي ولى أن أقتلك ، فقال له : قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله فخرج وهو يقول : يا أيها الناس والله قد قتلني مرة فمروا به على علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فأخبره بخبره ، فقال : لا تعجل عليه حتى أخرج إليك ، فدخل ( عليه‌السلام ) علي عمر فقال : ليس الحكم فيه هكذا ، فقال : ما هو يا أبا الحسن؟ قال : يقتص هذا من أخ المقتول الأول ما صنع به ، ثم يقتله بأخيه فظن الرجل أنه إن اقتص منه أتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا » (٢).

باب

( الوصية من لدن آدم عليه‌السلام )

٥٤٠٢ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن مقاتل بن سليمان (٣) عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )

__________________

(١) قيل : لعل المدعو والمجيب الملك الموكل بالريح ولعل نقله عليه‌السلام حكم سليمان (ع) لاسكانهم لا لأنه حجة. وكيف كان الخبر مرفوع ومروى في التهذيب بنحو أبسط بدون ذكر المأمون والفقهاء بسند ضعيف.

(٢) قال في المسالك : الرواية ضعيفة بالرجال والارسال وإن كان عمل بمضمونها الشيخ في النهاية وأتباعه ولذلك اختار المحقق التفضيل بأنه إن كان ضربه بما ليس له الاقتصاص به كالعصا لم يكن الاقتصاص حتى يقتص منه الجاني أو الدية وإن كان قد ضربه بما هو كالسيف كان له قتله من غير قصاص عليه في الجرح لأنه استحق عليه ازهاق نفسه وما فعله من الجرح مباح له لأنه جرحه بماله فعله والمباح لا يستعقب الضمان ، ويمكن حمل الرواية عليه.

(٣) لا نشك في أن الوصية متصلة من لدن آدم عليه‌السلام إلى آخر الأوصياء عليهم‌السلام

١٧٤

قال : قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أنا سيد النبيين ، ووصيي سيد الوصيين ، وأوصياؤه سادة الأوصياء ، إن آدم ( عليه‌السلام ) سأله الله عزوجل أن يجعل له وصيا صالحا ، فأوحى الله عزوجل إليه إني أكرمت الأنبياء بالنبوة ثم اخترت من خلقي خلقا وجعلت خيارهم الأوصياء (١) فأوحى الله تعالى ذكره إليه يا آدم أوص إلى شيث ، فأوصى آدم ( عليه‌السلام ) إلى شيث وهو هبة الله بن آدم ، وأوصى شيث إلى ابنه شبان وهو ابن نزلة الحوراء (٢) التي أنزلها الله عزوجل على آدم من الجنة فزوجها ابنه شيثا ، وأوصى شبان إلى

__________________

لكن مقاتل بن سليمان أبو الحسن البلخي بتري عامي يقال له : ابن دوال دوز ، والمخالفون اختلفوا في شأنه فبعضهم رفعوه فوق مقامه وبجلوه وقالوا : « ما علم مقاتل بن سليمان في علم الناس الا كالبحر الأخضر في سائر البحور » ، وبعضهم كذبوه وهجروه ورموه بالتجسيم ففي تهذيب التهذيب للعسقلاني عن أحمد بن سيار المروزي قال : مقاتل بن سليمان متهم متروك الحديث مهجور القول ، سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول : « أخبرني حمزة بن عمير أن خارجة مر بمقاتل وهو يحدث الناس فقال : حدثنا أبو النضر ـ يعنى الكلبي ـ قال : فمررت عليه مع الكلبي فقال الكلبي : والله ما حدثته قط بهذا ، ثم دنا منه فقال : يا أبا الحسن أنا أبو النضر وما حدثتك بهذا قط ، فقال مقاتل : اسكت يا أبا النضر فان تزيين الحديث لنا إنما هو بالرجال » وفيه قال أبو اليمان : قام مقاتل فقال : سلوني عما دون العرش حتى أخبركم به ، فقال له يوسف السمتي : من حلق رأس آدم أول ما حج؟ قال : لا أدري ، وفيه أيضا عن العباس بن الوليد عن أبيه قال : سألت مقاتل بن سليمان عن أشياء فكان يحدثني بأحاديث كل واحد ينقض الآخر ، فقلت بأيها آخذ؟ قال : بأيها شئت ، وقال ابن معين انه ليس بثقة ، وقال عمرو بن علي : متروك الحديث كذاب ، وقال ابن سعد : أصحاب الحديث يتقون حديثه وينكرونه ، وقال النسائي : كذاب وفي موضع آخر : الكذابون المعروفون بوضع الحديث على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أربعة وعد منهم مقاتل بن سليمان ، وقال البرقي في رجاله : انه عامي وعنونه العلامة في الضعفاء وعده من أصحاب الباقر عليه‌السلام وقال : بتري ، ثم أعلم أن هذا الخبر رواه المصنف بسند صحيح عن مقاتل في كمال الدين وتمام النعمة ص ٢١٢ طبع مكتبتنا.

(١) زاد هنا في كمال الدين « فقال آدم عليه‌السلام يا رب فاجعل وصيي خير الأوصياء ».

(٢) في بعض نسخ كمال الدين « هو ابن له من الحوراء ».

١٧٥

محلث ، وأوصى محلث إلى محوق ، وأوصى محوق إلى غثميشا ، وأوصى غثميشا إلى أخنوخ وهو إدريس النبي ( عليه‌السلام ) ، وأوصى إدريس إلى ناحور ، ودفعها ناحور إلى نوح ( عليه‌السلام ) ، وأوصى نوح إلى سام ، وأوصى سام إلى عثامر ، وأوصى عثامر إلى برغيثاشا ، وأوصى برغيثاشا إلى يافث ، وأوصى يافث إلى برة ، وأوصى برة إلى جفسية ، (١) وأوصى جفسية إلى عمران ، ودفعها عمران إلى إبراهيم الخليل ( عليه‌السلام ، ) وأوصى إبراهيم إلى ابنه إسماعيل ، وأوصى إسماعيل إلى إسحاق ، وأوصى إسحاق إلى يعقوب ، وأوصى يعقوب إلى يوسف ، وأوصى يوسف إلى بثريا ، وأوصى بثريا إلى شعيب ، ودفعها شعيب إلى موسى بن عمران ( عليه‌السلام ) ، وأوصى موسى بن عمران إلى يوشع بن نون ، وأوصى يوشع بن نون إلى داود (٢) ، وأوصى داود إلى سليمان ( عليه‌السلام ) ، وأوصى سليمان إلى آصف بن برخيا ، وأوصى آصف بن برخيا إلى زكريا ، ودفعها زكريا إلى عيسى بن مريم ( عليه‌السلام ) وأوصى عيسى بن مريم إلى شمعون بن حمون الصفا ، وأوصى شمعون إلى يحيى بن زكريا ، وأوصى يحيى بن زكريا (٣) إلى منذر ، وأوصى منذر إلى سليمة ، وأوصى سليمة

__________________

(١) في كمال الدين « إلى خفيسة وأوصى خفيسة إلى عمران ».

(٢) مضطرب لان يوشع بن نون كان معاصرا لموسى عليه‌السلام وكان بينه وبين داود عليهما‌السلام أزيد من ثلاثمائة عام فإن خروج بني إسرائيل من مصر مع موسى عليه‌السلام ١٥٠٠ قبل الميلاد وكان داود عليه‌السلام في ١٠٠٠ قبل الميلاد فكيف يتصل الوصية الا أن نقول بأن يوشع من المعمرين ولا يقول به أحدهما لا يذكره المصنف في باب المعمرين من كتاب كمال الدين.

(٣) هذا أيضا مضطرب وإنما قتل يحيى في أيام عيسى عليه‌السلام وقال المفسرون في قوله تعالى « يا يحيى خذ الكتاب بقوة » المراد بالكتاب التوراة لا الإنجيل وفيه « وآتيناه الحكم صبيا » وفي الكافي ج ١ ص ٣٨٢ في الصحيح عن يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام أكان عيسى بن مريم عليه‌السلام حين تكلم في المهد حجة الله على أهل زمانه؟ فقال : كان يومئذ نبيا حجة لله غير مرسل ـ إلى أن قال ـ قلت : فكان يومئذ حجة لله على زكريا في تلك الحال وهو في المهد ، فقال : كان عيسى في تلك الحال آية للناس ورحمة من الله لمريم حين تكلم فعبر عنها وكان نبيا حجة على من سمع كلامه في تلك الحال ، ثم صمت ولم يتكلم حتى مضت

١٧٦

إلى بردة ثم قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ودفعها إلي بردة وأنا أدفعها إليك يا علي وأنت تدفعها إلى وصيك ، ويدفعها وصيك إلى أوصيائك من ولدك واحد بعد واحد حتى تدفع إلى خير أهل الأرض بعدك ، ولتكفرن بك الأمة ولتختلفن عليك اختلافا شديدا الثابت عليك كالمقيم معي ، والشاذ ، عنك في النار ، والنار مثوى الكافرين.

وقد وردت الأخبار الصحيحة (١) بالأسانيد القوية أن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أوصى بأمر الله تعالى إلى علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) ، وأوصى علي بن أبي طالب إلى الحسن وأوصى الحسن إلى الحسين ، وأوصى الحسين إلى علي بن الحسين ، وأوصى علي بن الحسين إلى محمد بن علي الباقر ، وأوصى محمد بن علي الباقر إلى جعفر بن محمد الصادق وأوصى جعفر بن محمد الصادق إلى موسى بن جعفر ، وأوصى موسى بن جعفر إلى ابنه علي بن موسى الرضا ، وأوصى علي بن موسى الرضا إلى ابنه محمد بن علي ، وأوصى محمد بن علي إلى ابنه علي بن محمد ، وأوصى علي بن محمد إلى ابنه الحسن بن علي : وأوصى الحسن بن علي إلى ابنه حجة الله القائم بالحق الذي لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين.

٥٤٠٣ ـ وروى يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما‌السلام ) قال : إن اسم النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في صحف إبراهيم الماحي ، وفي توراة موسى الحاد ، وفي إنجيل عيسى أحمد ، وفي الفرقان محمد ، قيل : فما تأويل الماحي؟ قال : الماحي صورة الأصنام وماحي الأوثان والأزلام وكل معبود دون الرحمن ، وقيل : فما تأويل الحاد؟ قال : يحاد من حاد الله ودينه قريبا كان أو

__________________

له سنان وكان زكريا الحجة لله عزوجل على الناس بعد صمت عيسى بسنتين ، ثم مات زكريا فورثه ابنه يحيى الكتاب والحكمة وهو صبي صغير ، أما تسمع لقوله عزوجل : « يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا ـ الحديث ».

(١) راجع الكافي كتاب الحجة أبواب النصوص.

١٧٧

بعيدا (١) قيل : فما تأويل أحمد؟ قال : حسن ثناء الله عزوجل عليه في الكتب بما حمد من أفعاله ، قيل : فما تأويل محمد؟ قال : إن الله وملائكته وجميع أنبيائه ورسله وجميع أممهم يحمدونه ويصلون عليه ، وإن اسمه المكتوب على العرش محمد رسول الله وكان ( عليه‌السلام ) يلبس من القلانس اليمنية والبيضاء والمضربة ذات الاذنين في الحروب (٢) وكانت له عنزة يتكئ عليها ويخرجها في العيدين فيخطب بها ، وكان له قضيب يقال له الممشوق (٣) ، وكان له فسطاط يسمى الكن ، وكانت له قصعة تسمى السعة ، وكان له قعب يسمى الري (٤) ، وكان له فرسان يقال لأحدهما : المرتجز (٥) ، والاخر السكب ، وكان له بغلتان يقال لإحديهما : الدلدل والأخرى الشهباء ، وكانت له ناقتان يقال لإحديهما : العضباء والأخرى الجدعاء (٦) ، وكان له سيفان يقال لأحدهما ذو الفقار والأخرى العون ، وكان له سيفان آخران يقال لأحدهما : المخذم والآخر الرسوم (٧) ، وكان له حمار يسمى اليعفور ، وكانت له عمامة تسمى السحاب ، وكان

__________________

(١) يحاد أي يبغض ويعاند.

(٢) قال المولى المجلسي : الظاهر أنها كانت قلنسوة مخيطة لها طرفان لستر الاذنين من أن تصل إليهما حربة ، وفي غير حال الحرب تثنى من فوق ليظهر الأذنان كما هو المتعارف في بلاد الهند ، وعندما يصنع الأذنان للبيضة الحديدية.

(٣) أي عصا طويلة دقيقة وهي أيضا للخطب.

(٤) القعب : القدح الضخم الغليظ من الخشب.

(٥) سمي به لحسن صهيله كأنه ينشد رجزا ، والسكب بمعنى كثير الجري كأنما يصب جرية صبا. ( م ت )

(٦) دلدل في الأرض ذهب وفر : ومنه الدلدل لحسن جريه ، والشهباء البيضاء ، والعضباء بالمهملة المعجمة ـ أي المشقوقة الاذن ولم تكن كذلك وكانت قصيرتها فسميت بذلك ، أو بمعنى قصيرة اليد كما قاله الزمخشري ، والجدعاء ـ بالدال المهملة ـ أي المقطوعة الأذن ولم يكن كذلك بل سميت بها لقصر اذنها. ( م ت )

(٧) ذو الفقار سيف أعطاه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا يوم أحد وسمي به لما في ظهره من الفقرات كفقرات الظهر أو لكونه يقطع فقرات الكفار ، وفي النهاية الأثيرية « لأنه كان فيه حفر صغار حسان ، والمفقر من السيوف : الذي فيه حزوز مطمئنة ». والمخذم ـ بالشد كمعظم ـ القاطع والرسوم فعول من الرسم وهو ضرب من السير سريع يؤثر في الأرض.

١٧٨

له درع تسمى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضة ، حلقة بين يديها وحلقتان خلفها وكانت له راية تسمى العقاب ، وكان له بعير يحمل عليه يقال له : الديباح ، وكان له لواء يسمى المعلوم ، وكان له مغفر يسمى الأسعد ، فسلم ذلك كله إلى علي ( عليه‌السلام ) عند موته وأخرج خاتمه وجعله في إصبعه فذكر على ( عليه‌السلام ) أنه وجد في قائمة سيف من سيوفه صحيفة فيها ثلاثة أحرف : صل من قطعك ، وقل الحق ولو على نفسك ، وأحسن إلى من أساء إليك.

٥٤٠٤ ـ وروى المعلى بن محمد البصري ، عن جعفر بن سليمان ، عن عبد الله بن الحكم ، عن أبيه ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال : النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : « إن عليا وصيي وخليفتي ، وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين ابنتي ، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ولداي ، من والاهم فقد والاني ، ومن عاداهم فقد عاداني ، ومن ناوأهم فقد ناوأني (١) ومن جفاهم فقد جفاني ، ومن برهم فقد برني وصل الله من وصلهم ، وقطع الله من قطعهم ، ونصر الله من أعانهم ، وخذل الله من خذلهم اللهم من كان له من أنبيائك ورسلك ثقل وأهل بيت فعلي وفاطمة والحسن والحسين أهل بيتي وثقلي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ».

٥٤٠٥ ـ وروى عن ابن عباس (٢) أنه قال : سمعت النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول لعلى ( عليه‌السلام ) : يا علي أنت وصيي أوصيت إليك بأمر ربى ، وأنت خليفتي استخلفتك بأمر ربى ، يا علي أنت الذي تبين لامتي ما يختلفون فيه بعدي ، وتقوم فيهم مقامي قولك قولي ، وأمرك أمري ، وطاعتك ، طاعتي ، وطاعتي طاعة الله ، ومعصيتك معصيتي ومعصيتي معصية الله عزوجل أ.

٥٤٠٦ ـ وروى محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي القاسم عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم‌السلام ) قال : « قال رسول الله

__________________

(١) ناوأه مناوءه أي عاداه أو فاخره وعارضه والأول أنسب لقرينة المقام.

(٢) رواه المصنف مسندا من رجال من العامة في الأمالي.

١٧٩

صلى‌الله‌عليه‌وآله : الأئمة بعدي اثنا عشر أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم فهم خلفائي وأوصيائي وأوليائي وحجج الله على أمتي بعدي ، المقر بهم مؤمن والمنكر لهم كافر ».

٥٤٠٧ ـ وقال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : « إن لله تعالى مائة ألف نبي وأربعة عشرون ألف نبي أنا سيدهم وأفضلهم وأكرمهم على الله عزوجل ولكل نبي وصى أوصى إليه بأمر الله تعالى ذكره ، وإن وصيي علي بن أبي طالب لسيدهم وأفضلهم وأكرمهم على الله عزوجل ».

٥٤٠٨ ـ وروى الحسن بن محبوب عن أبي الجارود عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : « دخلت على فاطمة ( عليها‌السلام ) وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها فعددت اثنى عشر أحدهم القائم ، ثلاثة منهم محمد وأربعة منهم على ـ عليهم‌السلام ـ ».

وقد أخرجت الاخبار المسندة الصحيحة في هذا المعنى في كتاب كمال الدين وتمام النعمة (١) في إثبات الغيبة وكشف الحيرة ، ولم أورد منها شيئا في هذا الموضع لأني وضعت هذا الكتاب لمجرد الفقه دون غيره ، والله الموفق للصواب والمعين على اكتساب الثواب.

باب

( ما يمن الله تبارك وتعالى به على عبده عند الوفاة من رد )

( بصره وسمعه وعقله ليوصي )

٥٤٠٩ ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : قال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) : « مامن ميت تحضره الوفاة إلا رد الله عليه من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ الوصية أو ترك وهي الراحة التي يقال لها راحة الموت ، فهي حق على كل مسلم » (٢).

__________________

(١) ص ٣٠٨ إلى ٣١٣ طبع مكتبتنا.

(٢) رواه الكليني ج ٧ ص ٣ في الحسن كالصحيح عن حماد عن أبي عبد الله (ع) قال له رجل اني خرجت إلى مكة فصحبني رجل وكان زميلي فلما أن كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلا شديدا فكنت أقوم عليه ثم

١٨٠