كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٥٨٩

المسلمين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين ، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلدان ، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفيه إن شاء الله ، وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلا فرده إلي مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله فأنا وليه والمودي عنه ، ولا يبطل دم امرئ مسلم (١).

٥٣٠٩ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة ، إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يودون إليه الجزية كما يودى العبد الضريبة إلى سيده ، قال : وهم مماليك للامام ، فمن أسلم منهم فهو حر » (٢).

٥٣١٠ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : ( كان أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) يجعل جناية المعتوه (٣) على عاقلته خطأ أو عمدا

٥٣١١ ـ وقال أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) : « لا تعقل العاقلة (٤) الا ما قامت عليه البينة ، واتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على عاقلت منه شيئا ».

__________________

(١) في الكافي « ولا أبطل دم امرئ مسلم ». ولعل الصواب « لا يطل .. ».

(٢) رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، ويدل على أنه ليس بين أهل الذمة معاقلة بل الدية على مال الجاني ومع اعساره على الامام ، والظاهر أنه يؤديه من بيت المال لان الجزية تدخل فيه كما يفهم من التعليل ( م ت )

(٣) المعتوه : الناقص العقل والمصاب بعقله.

(٤) مروى في التهذيبين بالاسناد عن محمد بن يحيى ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم‌السلام وفيه « قال لا يضمن العاقلة الا ما قامت ـ الخ ».

١٤١

٥٣١٢ ـ وروى الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا » (١).

٥٣١٣ ـ وروى العلاء ، عن محمد الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله ، فقال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ). هذان معتديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله حين قتله وهو أعمى والأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجم (٢) ، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه » (٣).

باب

( ما جاء في رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله )

٥٣١٤ ـ روي عن إسحاق بن عمار أنه قال : « سأل رجل أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) وأنا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله (٤) ، قال : إن كان البويمر إلى الليل فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع النهار

__________________

(١) « ولا اقرارا » أي لا يقبل اقرار الجاني خطأ على العاقلة ولا الصلح الذي وقع على جناية العمد ، وعليهما الفتوى ، وقال في الروضة : ولا تعقل العاقلة عمدا محضا ولا شبيها به وإنما تعقل الخطأ المحض. وفي الشرايع ولا يعقل العاقلة اقرارا ولا صلحا ولا جناية عمد مع وجود القاتل. ( المرآة )

(٢) يدل على أن عمد الأعمى خطأ ، وحمل على قصد الدفع أو الضرب بما ليس بقاتل غالبا وفيهما نظر. ( م ت )

(٣) ينافي بظاهره ما سبق في رواية سلمة بن كهيل من أن ديته مع فقد العاقلة على الإمام عليه‌السلام والمسألة محل الخلاف ، قال المحقق في الشرايع : ولو لم يكن له عاقلة أو عجزت أخذت من الجاني ، ولو لم يكن له مال أخذت من الامام ، وقيل مع فقر العاقلة أو عدمها يؤخذ من الامام دون القاتل والأول مروى. ( سلطان )

(٤) « فلم ينقطع » أي صار سلسل البول ، وفي الكافي والتهذيب « فقطع بوله » وقوله : « يمر إلى الليل » أي استمرت ، وقوله : « فعليه الدية » أي كاملة.

١٤٢

فعليه ثلث الدية ».

٥٣١٥ ـ وروى غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) « أن عليا ( عليه‌السلام ) قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله (١) بالدية الكاملة ».

باب

( دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين )

٥٣١٦ ـ روى محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « إن في النطفة عشرين دينارا ، وفي العلقة أربعين دينارا ، وفي المضغة ستين دينارا ، وفى العظم ثمانين دينارا ، فإذا كسى اللحم فمائة ، ثم هي مائة حتى يستهل (٢) ، فإذا استهل فالدية كاملة » (٣).

٥٣١٧ ـ وروى محمد بن إسماعيل (٤) عن يونس الشيباني قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « فإن خرج في النطفة قطرة دم؟ قال : في القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا ، قال : قلت : فإن قطرت قطرتان؟ قال : فأربعة وعشرون دينارا ، قلت : فإن قطرت ثلاث؟ قال : فستة وعشرون دينارا ، قلت : فأربع؟ قال : ثمان وعشرون ، وفي خمس ثلاثون فإن زادت على النصف فبحساب ذلك حتى تصير علقة ، فإذا

__________________

(١) لعل المراد استمراره إلى الليل فلا ينافي التفصيل السابق. ( سلطان )

(٢) أي حتى يولد ويبكي ويصيح أو يعلم حياته بحركة الاحياء.

(٣) ظاهره موافق لمذاهب العامة حيث ذهبوا إلى أن الجنين ما لم يولد حيا ليس فيه الدية الكاملة وديته مائة إلى حين الولادة وان ولجته الروح ، والمشهور أن الدية بعد ولوج الروح كاملة ، والمائة بعد تمام الخلقة قبل ولوج الروح ، ويمكن أن يحمل الخبر على استعداد الاستهلال بولوج الروح ولكنه بعيد.

(٤) في الكافي والتهذيب « عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني » ورواية صالح عنه وردت في غير مورد من الكافي والتهذيب ، والظاهر أنه سقط من النساخ أو تركه المصنف اعتمادا على ما تقدم فإنهما خبر واحد ، وأما يونس الشيباني فمن أصحاب الصادق عليه‌السلام لكنه مجهول الحال.

١٤٣

كان علقة فأربعون دينارا ».

٥٣١٨ ـ وروى محمد بن إسماعيل ، عن أبي شبل (١) قال : « حضرت يونس الشيباني وعبد الله ( عليه‌السلام ) يخبره بالديات ، فقلت له : فإن النطفة خرجت متخضخضة بالدم (٢) قال : قد علقت (٣) إن كان دم صاف ففيه أربعون ، وإن كان دم أسود فلا شئ عليه إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم أسود فإنما ذلك من الجوف.

قال أبو شبل : فإن العلقة قد صارت فيها شبه العرق من اللحم؟ قال : فيه اثنان وأربعون العشر ، قلت : فإن عشر أربعين أربعة ، قال : إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها وكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين ، قال : قلت : فانى رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا (٤) ، قال : فذاك العظم الذي أول ما يبتدء فيه أربعة دنانير فإن زاد فزد أربعة حتى يتم الثمانين ، وكذلك إذا كسى العظم لحما فكذلك ، قال : قلت : فإذا وكزها (٥) فسقط الصبي لا يدرى أحي كان أم لا؟ قال : هيهات : يا أبا شبل إذا ذهبت الخمسة الأشهر (٦) فقد صارت فيه الحياة واستوجب

__________________

(١) الظاهر أنه عبد الله بن سعيد أبو شبل الكوفي الأسدي مولاهم ، وثقة النجاشي و قال : له كتاب يرويه علي بن النعمان.

(٢) أي متحركة أو مخلوطة ، وفي بعض النسخ « مخضضة » والتخضض : التحرك ، وفي الكافي « متحصحصة » بالمهملات والحصحصة تحريك الشئ في الشئ حتى يستمكن ويستقر فيه والاسراع ، وتحصحص لزق بالأرض واستوى ، وحصحص الشئ بان وظهر كما في القاموس.

(٣) قال بعض الشراح : الظاهر أنه جزاء الشرط قدمت عليه ، وقوله « ففيه ـ الخ » ليس جزاء الشرط بل تفريع عليه.

(٤) أي مثل العقدة إذا كسى العظم لحما أي يكون المكسو خمس العظم فكذلك ، أي ففي كساء العقدة الواحدة أربعة دنانير وفي كساء العقدتين ثمانية وهكذا.

(٥) أي ضربها ودفعها.

(٦) المشهور أن ولوج الروح بعد أربعة أشهر.

١٤٤

الدية » (١).

٥٣١٩ ـ وفي رواية محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « جاءت امرأة فاستعدت (٢) على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا ، فقال الاعرابي : لم يهل ولم يصح ومثله يطل (٣) ، فقال له النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : اسكت سجاعة ، عليك غرة عبد أو أمة » (٤).

٥٣٢٠ ـ وروى جميل بن دراج ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « إن الغرة تكون بمائة دينار ، وتكون بعشرة دنانير ، فقال : بخمسين » (٥).

٥٣٢١ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها دية (٦) تسلمها إلى أبيه ، فقال : وإن كان علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا ، أو غرة تسلمها إلى أبيه (٧) ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال : لا لأنها قتلته »

__________________

(١) بشرط الاستهلال كما تقدم.

(٢) أي طلبت منه أن ينصره.

(٣) أطل دمه : أهدره ، والمراد أن المولود ولد ميتا بدون صياح واستهلال فلذا لا يوجب الدية.

(٤) « سجاعة » منادى أي يا سجاعة أي كثير السجع في الكلام ، وفي المسالك : المراد بالغرة عبد أو أمة ، يقال غرة عبد أو أمة على الإضافة ويروى على البدل ، والغرة الخيار ولافرق في الجنين بين الذكر والأنثى لعموم الاخبار ، واعتبار قيمة الغرة نصف عشر الدية كما ذكره ابن الجنيد ـ رحمه‌الله ـ موجود في صحيحة عبيد بن زرارة ، ونقل في الغريبين عن الفقهاء أن الغرة من العبد الذي يكون ثمنه عشر الدية ، وهو مناسب للمشهور من وجوب مائة دينار.

(٥) حمل على ما بين العلقة والمضغة والتخيير أظهر ، والله تعالى أعلم.

(٦) أي دية الجنين ـ مائة دينار ـ. ( م ت )

(٧) في الكافي ج ٧ ص ٣٤٧ في الحسن كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله

١٤٥

٥٣٢٢ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عبد الله بن سنان (١) عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ، فقال : إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الأمة ، وإن ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة الأمة » (٢).

٥٣٢٣ ـ وسأل سماعة (٣) أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) « عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولي منه ميراث فإن ميراثي منه لأبي ، قال : يجوز لأبيها ما وهبت له » (٤).

٥٣٢٤ ـ وروى الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها ، فوثبت عليه المرأة فقتلته ، قال : يطل دم اللص (٥) ، وعلى المقتول دية سخلتها ».

__________________

عليه‌السلام قال : « ان الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا » ، وروى الشيخ باسناده عن السكوني عنه عليه‌السلام قال : « الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها خمسمائة درهم ».

(١) في الكافي « أبى سيار » وفى التهذيب « ابن سنان » والظاهر أن الصواب « أبي سيار » فصحف بابن سنان وصححه بعض المصححين بعبد الله بن سنان ، والمراد بأبي سيار مسمع ابن عبد الملك ، ورواية نعيم عنه في كتاب الحدود والديات كثيرة.

(٢) يدل على أن دية جنين الأمة نصف العشر وحمل على التامة ، ومع سقوطه حيا عشر قيمة أمه. ( م ت )

(٣) رواه الكليني ج ٧ ص ٣٤٦ عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل ـ الخ » ورواه الشيخ أيضا في التهذيب ج ٢ ص ٥٢٦ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة.

(٤) روى الشيخ أيضا نحوه عن سليمان بن خالد وزاد في أخره : « ويؤدى أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط ».

(٥) تقدم تفسير الطل وفى بعض النسخ « يبطل » والظاهر مصحفا ، وقوله « على

١٤٦

باب

( ما يجب في الرجل المسلم يكون في ارض الشرك فيقتله )

( المسلمون ثم يعلم به الامام )

٥٣٢٥ ـ روى ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) في رجل مسلم كان في ارض الشرك فقتله المسلمون ، (١) ثم علم به الامام بعد ، فقال : يعتق مكانه رقبة مؤمنة (٢) وذلك قوله الله عزوجل : « وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ».

باب

( ما يجب على من داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه ) (٣)

٥٣٢٦ ـ في رواية السكوني « أن رجلا رفع إلى علي ( عليه‌السلام ) وقد داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى ( عليه‌السلام ) عليه أن يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث أو يغرم ثلث الدية » (٤).

__________________

المقتول دية سخلتها » أي يؤخذ من ماله ، أو على عصبة المقتول السارق كما تقدم في حديث الحسين ابن مهران تحت رقم ٥٢٤٣.

(١) أي لظنهم أنه كافر من الكفار فقتلوه في حال حربهم مع الكفار أو غيره من الأحوال التي يجوز قتل الكفار فيها ، أو أنهم يجعلونه ترسا لهم ، أو لم يكن الاحتراز عن قتله ، أو كانوا قتلوه خطأ.

(٢) الظاهر من كلام الفقهاء أن الكفارة على القاتل ، ويمكن حمل الحديث عليه بارجاع الضمير في « يعتق » إلى القاتل ، ولكن لا يلائمه قوله : « ثم علم به الامام ». ( سلطان )

(٣) الدوس : الوطي بالرجل والقدم.

(٤) رواه الكليني ج ٧ ص ٣٧٧ باسناده عن السكوني ، وقال العلامة في التحرير : من داس بطن انسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث ثيابه أو يفتدى ذلك بثلث الدية لرواية السكوني وفيه ضعف ـ انتهى ، وقال صاحب المسالك : ذهب جماعة إلى الحكومة لضعف المستند وهو الوجه.

١٤٧

باب

( الرجل يتعدى في نكاح امرأة فيلح عليها حتى تموت ) (١)

٥٣٢٧ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن زيد (٢) عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) « في رجل نكح امرأته في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك ، قال : عليه الدية » (٣).

باب

( دية لسان الأخرس )

٥٣٢٨ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) : قال : « سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس ، فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية (٤) ، وإن كان لسانه ذهب بوجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فأن على الذي قطع ثلث دية لسانه ».

باب

( ما يجب في الافضاء )

قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في امرأة أفضيت بالدية (٥).

__________________

(١) المراد بالتعدي الوطي في الدبر ، وظاهر المصنف حرمته.

(٢) كأنه زيد الشحام ولا يبعد تصحيفه عن « بريد » ورواية الحارث بن محمد بن نعمان الأحول عن بريد بن معاوية العجلي كثيرة ، وهما ثقتان.

(٣) فألح عليها أي بالغ ، وقوله « عليه الدية » لا ينافي الحلية لأنه شبه العمد. ( م ت )

(٤) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٥٢١ والكافي ج ٧ ص ٣١٨ وفيهما « فعلية ثلث الدية » وقال المولى المجلسي : وهو الأوفق بالأخبار الصحيحة ، ولكن ما هنا أوفق بالتفصيل والظاهر أن التفصيل لبيان تسوية الحكم فيهما والسقط من النساخ ، وقال العلامة المجلسي : لم أر قائلا بالتفصيل والمشهور وجوب الثلث مطلقا.

(٥) الظاهر أن ذلك في خبر السكوني المروى في التهذيب ج ٢ ص ٥١٥ « قال : ان عليا

١٤٨

٥٣٢٩ ـ وفي نوادر الحكمة (١) « أن الصادق ( عليه‌السلام ) قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها فقضى أن تقوم قيمة وهي صحيحة ، وقيمة وهي مفضاة فيغرمها ما بين الصحة والعيب وأجبرها على إمساكها لأنها لا تصلح للرجال » (٢).

باب

( ما يجب فيمن صب على رأسه ماء حار فذهب شعره )

٥٣٣٠ ـ روى جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) : « رجل صب ماء حار على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبدا ، قال : عليه الدية » (٣).

__________________

عليه‌السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت إحداهما الأخرى بإصبعها فقضى على التي فعلت عقلها » أي ديتها ، وتقدم ص ١٣٤ صحيحتان عن سليمان بن خالد والحلبي في الافضاء وأن فيه الدية والاجراء عليها حتى تموت ما لم تتزوج.

(١) كتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري كما نص عليه الشيخ وغيره ووصفه علماء قم بدبة شبيب لما فيه من الصحيح والزيف واستثنى محمد بن الحسن بن خالد بن الوليد شيخ المصنف ما رواه جماعة ذكرهم صاحب منهج المقال وصاحب جامع الرواة.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الصفار مسندا عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي عليهم‌السلام « أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر على امساكها » وقال المولى المجلسي : الظاهر أن ما ذكره المصنف غير رواية التهذيب ، ويشكل الحكم بامساك المرأة جارية غيرها والأظهر أنه وقع التصحيف من النساخ وكان امرأته جارية وكان هذا الحكم مخصوصا بمن كان امرأته جارية لغيره وأفضاها فحكم عليه‌السلام بالأرش لمولاها وامر الزوج بامساكها ووقع التصحيف والسقط من الكتابين والله تعالى يعلم. انتهى.

(٣) امتعط شعره وتمعط أي تساقط والضمير في « شعره » راجع إلى الرأس ، وفي بعض النسخ « فامترط » وهو بمعنى. امتعط وكأنه كتب فوق السطر تفسيرا فتوهم نسخة كما يقع

١٤٩

٥٣٣١ ـ وروى عن سلمة (١) قال : « أهراق رجل على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب شعره ، فاختصموا في ذلك إلى علي ( عليه‌السلام ) فأجله سنة ، فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية ».

باب

( ما يجب في اللحية إذا حلقت )

٥٣٣٢ ـ في رواية السكوني « ان عليا ( عليه‌السلام ) قضى في اللحية إذا حلقت فلم تنبت بالدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية » (٢).

باب

( ما يجب على من قطع فرج امرأته )

٥٣٣٣ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : أن في كتاب على ( عليه‌السلام ) لو أن رجلا قطع فرج امرأته (٣) لأغرمنه لها ديتها فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك (٤).

__________________

كثيرا ، وقوله « عليه الدية » أي كاملة كما روى الكليني مسندا عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قلت : يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت فقال عليه الدية كاملة ».

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٥١٨ بسند عامي عنه مجهول وكونه سلمة بن تمام الشقري الكوفي الذي عنونه العامة في رجالهم بعيد لكونه من تابعي التابعين وذكره ابن ـ حبان في الثقات فيصلح أن يكون مؤيدا لما تقدم.

(٢) رواه الكليني ج ٧ ص ٣١٦ بسند فيه سهل بن زياد عن مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام وتؤيده صحيحة هشام وحسنة عبد الله بن سنان في الكافي « أنه كلما في الانسان واحد ففيه الدية ». ورواه الشيخ في التهذيب مسندا عن مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٣) أي شفري فرجها.

(٤) قال العلامة المجلسي : لم أر من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في جامعه ، وقال المحقق في الشرايع : هي متروكة.

١٥٠

باب

( ما يجب على من ركل امرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض )

٥٣٣٤ ـ روى الحسن بن محبوب عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت (١) أنها لا تحيض وكان طمثها مستقيما ، قال : يتربص بها سنة فان رجع إليها الطمث وإلا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها ».

٥٣٣٥ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه‌السلام ) « ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها وأفسد طمثها وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك وقد كان طمثها مستقيما ، قال : ينتظر بها سنة فإن صلح رحمها وعاد طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت واغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وارتفاع طمثها » (٢).

باب

( دية مفاصل الأصابع )

٥٣٣٦ ـ في رواية السكوني أن « أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) كان يقضى في كل مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الأصابع إلا الابهام فإنه كان يقضى في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لان لها مفصلين » (٣).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله ـ : سميت الدية عقلا لان الديات كانت إبلا تعقل بفناء ولى المقتول.

__________________

(١) أي ضرب بالرجل الواحدة. وقوله « زعمت » أي ادعت.

(٢) قوله « إلى ما كان » طاهره عدم الحكومة وهو خلاف المشهور ، قال العلامة ـ رحمه‌الله ـ في التحرير : من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها انتظر بها سنة فان رجع طمثها فالحكومة وان لم يرجع استحلفت وغرم ثلث ديتها. ( المرآة )

(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٥١٧ باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

١٥١

باب

( دية البيضتين )

٥٣٣٧ ـ في رواية محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن محمد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « الولد يكون من البيضة اليسرى فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفي اليمنى ثلث الدية ». (١)

باب

( ما جاء في أربعة أنفس مملوك وحر وحرة ومكاتب قتلوا رجلا )

٥٣٣٨ ـ سئل الصادق ( عليه‌السلام ) (٢) « عن أربعة أنفس قتلوا رجلا : مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته ، فقال ( عليه‌السلام ) : عليهم الدية على الحر ربع الدية وعلى الحرة ربع الدية وعلى المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدى عنه وإن شاء دفعه برمته ولا يغرم أهله شيئا وعلى المكاتب في ماله نصف الربع ، وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لأنه قد عتق نصفه ».

__________________

(١) في ذيل رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قلت : فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟ قال : ان كانت اليسار ففيها الدية ، قلت : ولم؟ أليس قلت : ما كان في الجسد اثنان ففي كل واحد نصف الدية؟ قال : لان الولد من البيضة اليسرى » وفي الروضة في الخصيتين معا الدية وفي كل واحدة نصف للخبر العام ، وقيل ـ والقائل به جماعة منهم الشيخ في الخلاف وأتباعه والعلامة في المختلف ـ في اليسرى الثلثان وفي اليمنى الثلث لحسنة عبد الله ابن سنان عن الصادق عليه‌السلام وغيرها ولما روى من أن الولد يكون من اليسرى ولتفاوتهما في المنفعة المناسب لتفاوت الدية ، ويعارض باليد القوية الباطشة والضعيفة ، وتخلق الولد منها لم يثبت وخبره مرسل وقد أنكره بعض الأطباء.

(٢) رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر ( أي البزنطي أو محمد بن الفضيل ) عن أبي عبد الله عليه‌السلام وأخذه المصنف من كتاب نوادر محمد بن أحمد بن يحيى الذي تقدم ذكره.

١٥٢

وهذا الخبر في كتاب محمد بن أحمد يرويه عن إبراهيم بن هاشم باسناده يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه‌السلام ).

باب

( ما يجب على من عذب عبده حتى مات )

٥٣٣٩ ـ في رواية السكوني « أن عليا ( عليه‌السلام ) رفع إليه رجل إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا وحبسه وغرمه قيمة العبد وتصدق بها » (١).

باب

( دية ولد الزنا )

٥٣٤٠ ـ في رواية جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن دية ولد الزنا ، قال : ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي » (٢).

باب

( ما جاء فيمن أحدث بئرا أو غيرها في ملكه أو في غير ملكه )

( فوقع فيها انسان فعطب ) (٣)

٥٣٤١ ـ روى زرعة ، وعثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : « سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه ، فقال : أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ، وأما ما حفر في الطريق أو في غير ملكه (٤) فهو ضامن لما يسقط فيها » (٥).

__________________

(١) رواه الكليني ج ٧ ص ٣٠٣ في الضعيف عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٥٣٥ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله.

(٣) أي مات أو هلك.

(٤) حمل على ما سوى ما يحفر في الصحارى تقربا إلى الله فإنه حينئذ محسن و « ما على المحسنين من سبيل ».

(٥) رواه الكليني ج ٧ ص ٣٤٩ بسندين موثقين.

١٥٣

٥٣٤٢ ـ وفى رواية يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « أنه سئل عن الجسور أيضمن أهلها شيئا قال : لا » (١).

٥٣٤٣ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) : « من أخرج ميزابا أو كنيفا أو وتد وتدا أو أوثق دابة ، أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن » (٣).

٥٣٤٤ ـ وروى محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « كان من قضاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أن المعدن جبار ، والبئر جبار ، والعجماء جبار » (٤).

والعجماء البهيمة من الانعام ، والجبار من الهدر الذي لا يغرم.

٥٣٤٥ ـ وروى وهيب بن حفص ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم أيضمنون؟ قال : ليس يضمنون وإن كانوا متهمين ضمنوا » (٥).

__________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٥٠٨ في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام وعن أبي بصير عنه أيضا قالا : « سألناه ـ الخ » وذلك لأنهم محسنون.

(٢) رواه الكليني ج ٧ ص ٣٥٠ والشيخ في التهذيب باسنادهما عن السكوني.

(٣) قال في المسالك : ظاهر الأصحاب وغيرهم الاتفاق على جواز اخراج الميازيب إلى الشوارع وعليه عمل الناس قديما وحديثا ، وإذا سقط فهلك به انسان أو مال ففي الضمان قولان أحدهما وهو الذي اختاره المفيد وابن إدريس أنه لا ضمان ، والثاني وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف الضمان.

(٤) الجبار ـ بضم الجيم ـ : الهدر ، والعجماء الدابة ومنه « السائمة جبار » أي الدابة المرسلة في رعيها. والبئر جبار هي العادية لا يعلم لها حافر ولا مالك فيقع فيها انسان أو غيره فهو جبار أي هدر ، ولعل المراد البئر التي حفرها في ملك مباح أو من استأجر أحدا ليعمل في بئر فانهارت عليه وكذا المعدن.

(٥) يدل على ضمانهم مع التهمة ، والظاهر أن المراد به أنه يحصل اللوث ويثبتون بالقسامة. ( م ت )

١٥٤

٥٣٤٦ ـ وروى الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال : أبو عبد الله عليه‌السلام : « من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن » (١).

٥٣٤٧ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) أنه سئل عن الشئ يوضع على الطريق فتمر به الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره (٢) قال : « كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه ».

باب

( ما يجب في الدابة تصيب انسانا بيدها أو رجلها )

٥٣٤٨ ـ روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها ، فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيديها لان رجلها خلفه إن ركب وإن قاد دابته فإنه يملك بإذن الله يديها يضعهما حيث يشاء » (٣).

٥٣٤٩ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل حمل عبده على دابة فوطئت رجلا فقال : الغرم على مولاه » (٤).

٥٣٥٠ ـ وروى يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبى عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيثا ما دامت مرسلة » (٥).

__________________

(١) كأن طرح في الطريق المزالق والمعاثر أو حفر بئرا أو صب ماء في المزلق و أمثال ذلك.

(٢) عقره أي جرحه فهو عقير وقوم عقرى مثل جريح وجرحاء. ( الصحاح )

(٣) في الكافي « ان ركب وإن كان قائدها فإنه يملك بإذن الله ـ الخ » ويدل على أن الراكب والقائد يضمنان ما تجنيه بيدها. وفي الكافي زيادة أسقطها المصنف.

(٤) القول بضمان المولى مطلقا للشيخ وأتباعه مستندا إلى هذه الرواية ، واشترط ابن إدريس صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل فان جنايته تتعلق برقبته. ( المرآة )

(٥) مروى في الكافي والتهذيبين مرسلا أيضا.

١٥٥

٥٣٥١ ـ وفي رواية السكوني « أن عليا ( عليه‌السلام ) كان يضمن القائد والسائق والراكب » (١).

٥٣٥٢ ـ و « قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في دابة عليها رديفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحته ، فقضى بالغرامة بين الرديفين بالسوية » (٢).

٥٣٥٣ ـ وفي رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) ( أن عليا ( عليه‌السلام ) ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ، وما نفحت برجليها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان (٣).

باب

( ما جاء في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل )

٥٣٥٤ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) « في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل ، فقال : إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد فاقتسماها ثم يقطعهما ، وإن أحب أخذ منهما دية يده ، فإن قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية » (٤).

__________________

(١) في الكافي والتهذيب باسنادهما عن السكوني عن أبي عبد الله « أنه ضمن القائد والسائق والراكب ، فقال : ما أصاب الرجل فعلى السائق ، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب » وقال العلامة المجلسي : لعل التخصيص بالرجل لأنه أخفى فلا ينافي المشهور.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن سلمة بن تمام عن علي عليه‌السلام ، ويدل على أن الرديفين على الدابة يضمنان معا.

(٣) روى نحوه في الكافي عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه‌السلام ، ويدل على تفصيل آخر غير المشهور ، ويمكن حمله على المشهور بان يكون المراد ما يطأ عليه باليدين والرجلين ويكون الضمان باعتبار اليدين ، وقوله : « الا أن يضربها انسان » الاستثناء منقطع أي يضمن الضارب حينئذ. ( المرآة )

(٤) أي ربع دية الانسان فهي نصف دية اليد الواحدة ، والخبر مروى في الكافي في الصحيح.

١٥٦

باب

( ما يجب على من قطع رأس ميت )

٥٣٥٥ ـ روى الحسين بن خالد عن أبي الحسن موسى ( عليه‌السلام ) قال : « دية الجنين إذ ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته ، ودية الميت إذا قطع رأسه وشق بطنه فليست هي لورثته إنما هي له دون الورثة ، فقلت : وما الفرق بينهما؟ فقال : إن الجنين امر مستقبل يرجى نفعه ، وإن هذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه أو يفعل بها أبواب البر من صدقة وغير ذلك (١) ، قلت : فإنه دخل عليه رجل ليحفر له بئرا يغسله فيها فسدر الرجل فيما يحفر بين يديه (٢) فمالت مسحاته في يده فأصابت بطنه فشقته فما عليه؟ فقال : إن كان هكذا فهو خطأ وإنما عليه الكفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ».

٥٣٥٦ ـ وفي نوادر محمد بن أبي عمير « أن الصادق ( عليه‌السلام ) قال : قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي » (٣).

٥٣٥٧ ـ وفى رواية عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل قطع رأس الميت ، قال : عليه الدية (٤) لان حرمته ميتا كحرمته وهي حي ».

__________________

(١) دلت على وجوب صرف الدية في وجوه البر ، ولو كان له دين وليس له مال فقضاء دينه أهم وجوه البر ، والسيد المرتضى ـ رحمه‌الله ـ أوجب جعلها في بيت المال ، وقال العلامة المجلسي : العمل بالمروى أولى.

(٢) السدر ـ بالتحريك ـ كالدوار ويعرض كثيرا لراكب البحر ، وفي الكافي « فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه ـ الخ ».

(٣) رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وكأن أشديته من حيث العقوبة الأخروية ظاهرا.

(٤) أي دية الجنين كما في رواية الحسين بن خالد التي تقدمت.

١٥٧

قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : هذان الحديثان غير مختلفين لان كل واحد منهما في حال ، متى قطع رجل رأس ميت وكان ممن أراد قتله في حياته فعليه الدية ، ومتى لم يرد قتله في حياته فعليه مائة دينار دية الجنين (١).

٥٣٥٨ ـ وروى عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « ميت قطع رأسه (٢) قال : عليه الدية ، قلت : فمن يأخذ ديته؟ قال : الامام هذا لله عزوجل ، وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للامام » (٣).

باب

( ما جاء في اللطمة تسود أو تخضر أو تحمر )

٥٣٥٩ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن رجل لطم رجلا على وجهه فاسودت اللطمة ، فقال : إذا اسودت اللطمة ففيها ستة دنانير ، وإذا اخضرت ففيها ثلاثة دنانير ، وإذا احمرت ففيها دينار ونصف ، وفي البدن نصف ذلك » (٤).

باب

( ما يجب على من أتى رجلا وهو راقد فلما صار على )

( ظهره انتبه فقتله )

٥٣٦٠ ـ روى الحسين بن خالد عن أبي الحسن الأول ( عليه‌السلام ) « أنه سئل عن رجل اتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره انتبه ، فبعجه بعجة فقتله ، قال : لا دية

__________________

(١) هذا التوجيه والتأويل لاوجه له لأنه مبنى على أن المراد بقوله عليه‌السلام « عليه الدية » الدية الكاملة ولم يثبت.

(٢) فيه سقط والصواب « قطع رأسه رجل ».

(٣) قوله عليه‌السلام « عليه الدية » أي دية الجنين ، وأبو جميلة هو المفضل بن صالح الأسدي النخاس ضعيف كذاب يضع الحديث مات في حياة الرضا عليه‌السلام. ( الخلاصة )

(٤) رواه الشيخ في الموثق كالصحيح وزاد في آخره « وأما ما كان من جراحات في الجسد فان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها ».

١٥٨

له ولا قود » (١).

باب

( ما جاء في ثلاثة اشتركوا في هدم حائط فوقع على واحد )

( منهم فمات )

٥٣٦١ ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في هدم حائط اشترك فيه ثلاثة فوقع على واحد منهم فمات ، فضمن الباقين ديته لان كل واحد منهم ضامن صاحبه » (٢).

باب

( الرجل يقتل وعليه دين )

٥٣٦٢ ـ روى محمد بن أسلم الجبلي (٣) ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله

__________________

(١) رواه الكليني ج ٧ ص ٢٩٣ ، والشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٥٠٤ في الحسن كالصحيح عن الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام ويمكن رواية الحسين عن أبي الحسن عليه‌السلام لكن الظاهر أنه سهو ، والراقد النائم ، وقوله « انتبه » في الكافي « فلما صار على ظهره أيقن به » وفي التهذيب « فلما صار على ظهره ليقربه » وفي بعض نسخة « ليضربه » ، وبعجه بالسكين يبعجه بعجا إذا شقه ، والخبر يدل على جواز الدفع عن النفس والعرض وان انجر إلى القتل.

(٢) رواه الكليني والشيخ ، وقال في المسالك : في طريق الرواية ضعف يمنع من العمل بها مع مخالفتها للقواعد الشرعية ، وقال في الشرايع : لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل الحجر أحدهم سقط نصيبه من الدية لمشاركته وضمن الباقون تسعة أعشار الدية ـ إلى أن قال ـ : وفي النهاية : إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم ضمن الاخر ان ديته لان كل واحد ضامن لصاحبه ، وفي الرواية بعد والأشبه الأول.

(٣) الجبلي اما نسبة إلى جبل ـ بفتح الجيم وتشديد الباء الموحدة المضمومة ـ وهي بليدة على جانب دجلة من الجانب الشرقي بين النعمانية وواسط أو بين بغداد وواسط ينسب إليها خلق كثير أو إلى جبل طبرستان بل هو الصواب ومحمد بن أسلم أصله كوفي كان يتجر إلى طبرستان أو إلى طبرستان وهو الأصوب ويكنى أبا جعفر يقال : إنه كان غاليا كما في الخلاصة.

١٥٩

ابن مسكان عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال : إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا » (١).

باب

( ضمان الظئر إذا انقلبت على الصبي فمات أو تدفع الولد إلى )

( ظئر اخر فتغيب به )

٥٣٦٣ ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن محمد بن ناجية ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن أبيه عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) (٢) قال : « أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإنما عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظائرت طلب العز والفخر ، وإن كانت إنما ظائرت من الفقر

__________________

(١) في المسالك : إذا قتل الشخص وعليه دين فان أخذ الورثة الدية صرفت في ديون المقتول ووصاياه كغيره من أمواله ، وهل للورثة استيفاء القصاص مع بذل الجاني الدية من دون ضمان ما عليه من الديون أو ضمان مقدار الدية منها؟ قولان أحدهما ( وهو مختار المحقق وابن إدريس والعلامة في أكثر كتبه ) نعم لان موجب العمد القصاص وأخذ الدية اكتساب وهو غير واجب على الورثة في دين مورثهم ولعموم قوله تعالى « وقد جعلنا لوليه سلطانا » وقوله تعالى « النفس بالنفس » ، والثاني أنه لا يجوز لهم القصاص الابعد ضمان الدين أو الدية ان كانت أقل منه ، وقيل ليس لهم العفو أيضا بدونه لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وأجاب المحقق في النكت عن الرواية بضعف السند وندورها فلا يعارض الأصول وحملها الطبرسي على ما إذا بذل القاتل الدية فإنه يجب قبولها ولا يجوز للأولياء القصاص الابعد الضمان وان لم يبذلها جاز القود من غير ضمان ، والأشهر الجواز مطلقا.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب وروى في القوى عن الحسين بن خالد وغيره عن الرضا عليه‌السلام ، ورواه الكليني ج ٧ ص ٣٧٠ عن محمد بن أسلم ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام.

١٦٠