كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٥٨٩

باب

* ( المسلم يقتل الذمي أو العبد أو المدبر أو المكاتب أو ) *

* ( يقتلون المسلم ) *

٥٢٤٨ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم في جنايته للذمي بقدر جنايته على الذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم » (١).

٥٢٤٩ ـ وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي ، قال : هم سواء ثمانمائة ثمانمائة ، قال : قلت : جعلت فداك إن اخذوا في بلد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال : نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين » (٢).

٥٢٥٠ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « بعث النبي ( عليه‌السلام ) خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس ، فكتب إلى رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة ثمانمائة (٣) ، وأصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت إلي فيهم عهدا ، قال : فكتب إليه رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال : إنهم أهل كتاب ».

٥٢٥١ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) « في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم أقتله به؟ قال : نعم قيل

__________________

(١) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : هذا هو المشهور بين الأصحاب.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٤٩٨ ، وقوله « فوديتهم » أي أديت إليهم الدية.

١٢١

فإن لم يسلم؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا استرقوا ، وإن كان معه مال ـ عين له ـ دفع إلى أولياء المقتول هو وماله » (١).

٥٢٥٢ ـ وروى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، أربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، وقال : أما إن للمجوس كتابا يقال له : جاماسف » (٢).

٥٢٥٣ ـ وقد روي « أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم لأنهم أهل الكتاب » (٣).

٥٢٥٤ ـ وروى عبد الله بن المغيرة ، عن منصور ، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم ».

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ هذه الأخبار اختلفت لاختلاف الأحوال وليست هي على اختلاف في حال واحد ، متى كان اليهودي والنصراني والمجوسي على ما عوهدوا عليه من ترك إظهار شرب الخمور وإتيان الزنا وأكل الربا والميتة ولحم الخنزير ونكاح الأخوات وإظهار الأكل والشرب بالنهار في شهر رمضان واجتناب صعود مساجد المسلمين واستعملوا الخروج بالليل عن ظهراني المسلمين

__________________

(١) رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، ويدل على أن الذمي إذا قتل المسلم ثم أسلم لا يسقط عنه القود وليس لهم استرقاقه كما ذكره الأصحاب ، وعلى أنه إذا لم يسلم يدفع هو وماله إلى أولياء المقتول وهم مخيرون بين قتله واسترقاقه والعفو عنه ولم يخالف فيه أحد أيضا الا ابن إدريس فإنه لم يجز أخذ المال الا بعد استرقاقه حتى لو قتله لم يملك ماله ، وأما حكم أولاده الصغار فقد ذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد وسلار إلى أنهم يسترقون ونفاه ابن إدريس ، واختلف فيه المتأخرون ، والخبر لا يدل عليه ، والأولى الاقتصار على ما دل عليه. ( المرآة ).

(٢) في الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٩ « جاماس » كما في التهذيب وفى بعض نسخ الكتاب « جاماست » وفى بعض نسخ الحديث « جاماست » وحمل أربعة آلاف على ما إذا كان معتادا.

(٣) لم أجده مسندا ولعله أراد خبر ابن أبي عمير المتقدم تحت رقم ٠ ٥٢٥ ونقله بالمعنى وهو الأظهر.

١٢٢

والدخول بالنهار للتسوق وقضاء الحوائج (١) فعلى من قتل واحدا منهم أربعة آلاف درهم ، ومر المخالفون على ظاهر الحديث فأخذوا به ولم يعتبروا الحال ، ومتى آمنهم الامام وجعلهم في عهده وعقده وجعل لهم ذمة ولم ينقضوا ما عاهدهم عليه من الشرائط التي ذكرناها وأقروا بالجزية وأدوها فعلى من قتل واحدا منهم خطأ دية المسلم وتصديق ذلك :

٥٢٥٥ ـ ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « من أعطاه رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ذمة فديته كاملة » قال زرارة : فهؤلاء ما قال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) (٢) وهم من أعطاهم ذمة.

وعلى (٣) من خالف الامام في قتل واحد منهم متعمدا القتل لخلافة على إمام المسلمين لا لحرمة الذمي.

٥٢٥٦ ـ كما رواه علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين » (٤).

__________________

(١) أي يخرجون بالليل من بين المسلمين ويدخلون بالنهار لحوائجهم لئلا يقع منهم حيلة وغيلة ، أو إذا أرادوا الخروج من بينهم إلى بلاد الكفار فليكن مخفيا بالليل لئلا ينظر المسلمون إليهم ويحصل لهم وهن من خروجهم ، وهو كالسابق وكذا الدخول بالنهار للتسوق أي إذا جاؤوا من القرى من البلدان للبيع والشراء فليكن بالنهار لئلا يخاف منهم فان الدخول بالليل ريبة ، ويمكن أن يحمل ذلك على بلاد تهامة ـ كالحرمين ـ التي لا يجوز لهم أن يسكنوها لما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : « سألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي هل يصلح ان يسكنوا في دار الهجرة قال أما ان يلبثوا بها فلا يصلح وقال : ان نزلوا نهارا وخرجوا بالليل فلا بأس ». ( م. ت )

(٢) أي في خبر أبان من أن ديتهم كاملة.

(٣) الظاهر أنه تتمة كلام المصنف كما يظهر من التهذيبين أو كلام زرارة كما قال التفرشي.

(٤) قول المؤلف « كما رواه » في قوة ان القول الذي أشار إليه زرارة رواه علي بن الحكم ـ الخ ، لكن لا يلائم ذلك قوله « وأدوا فضل ما بين الديتين » إذ لا فضل حينئذ بينهما على

١٢٣

وكذلك إذا كان المسلم متعودا لقتلهم قتل لخلافه على الإمام ( عليه‌السلام ) ، وإن كانوا مظهرين العداوة والغش للمسلمين.

٥٢٥٧ ـ وروى علي بن الحكم ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل على من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة والغش لهم؟ قال : لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم ، قال : وسألته عن المسلم يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال : لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر » (١).

ومتى لم يكن اليهود والنصارى والمجوس على ما عوهدوا عليه من الشرائط التي ذكرناها ، فعلى من قتل واحدا منهم ثمانمائة درهم ولا يقاد لهم من مسلم في قتل ولا جراحة كما ذكرته في أول هذا الباب ، والخلاف على الامام والامتناع عليه يوجبان القتل فيما دون ذلك ، كما جاء في المؤلى (٢) إذا وقف بعد أربعة أشهر أمره الامام بأن يفي أو يطلق ، فمتى لم يف وامتنع من الطلاق ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين.

٥٢٥٨ ـ وقد قال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : « من آذى ذمتي فقد آذاني ».

فإذا كان في إيذائهم إيذاء النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فكيف في قتلهم ، وإنما أراد النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله )

__________________

ما هو المفروض الا أن يحمل على ما إذا كان هناك فضل كأن يكون القاتل هو الرجل والمقتول هي المرأة ( مراد ) وقوله « قتلوه » ينبغي أن يجعل الاسناد مجازيا لان ذلك سبيل منهم على المسلم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.

(١) قد أجمع الأصحاب على أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا ذميا كان أم غيره إذا لم يكن معتادا لقتلهم ، وأما إذا اعتاد المسلم قتل أهل الذمة ظلما ففي قتله أقوال : أحدها أنه يقتل قصاصا بعد أن يرد أولياء المقتول فاضل دية المسلم على دية الذمي ، ذهب إليه الشيخ في النهاية وأتباعه ، وثانيها أنه يقتل حدا لا قصاصا لافساده في الأرض فلا رد عليه ، وهو قول ابن الجنيد وأبى الصلاح ، وثالثها أنه لا يقتل مطلقا وهو قول أكثر المتأخرين. ( المرآة )

(٢) من الايلاء ، وقوله « يفي » أي يؤدى الكفارة ويرجع.

١٢٤

بذلك فاطمة صلوات الله عليها وقال : إذا كان من آذى ذمتي فقد آذاني لمنعي من ظلمة وإيذائه فكيف من آذى ابنتي وواحدتي التي هي بضعة مني وسيدة نساء الأولين والآخرين ، وأتبع ( عليه‌السلام ) ذلك بأن قال : « من آذاها فقد آذاني ، ومن غاضها فقد غاضني ومن سرها فقد سرني ».

٥٢٥٩ ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد العجلي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن مسلم فقأ عين نصراني؟ فقال : إن دية عين الذمي أربعمائة درهم » (١) هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم.

٥٢٦٠ ـ وروى عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « يقتل العبد بالحر ، ولا يقتل الحر ، بالعبد ، ولكن يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود ».

٥٢٦١ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) أنه قال « في رجل يقتل مملوكه متعمدا قال : يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك » (٢).

٥٢٦٢ ـ وسأل حمران أبا جعفر عليه‌السلام « عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه ، قال : يعتق رقبة » (٣).

( ٥٢٦٣ ـ وروى يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « إذا قتل العبد

__________________

(١) يدل على أن دية الذمي ثمانمائة وفى الأطراف بالنسبة إليها ، والخبر في الكافي والتهذيب إلى هنا والباقي من كلام المصنف ظاهرا.

(٢) قوله عليه‌السلام « يعجبني » ظاهره الاستحباب كما أن في ما يأتي من حديث حمران ظاهره الوجوب.

(٣) لأنه شبه العمد ، ويحمل على ما إذا لم يضربه بآلة قتالة أو ما هو الغالب منه القتل ذا لا ينافي وجوب شئ آخر كما في صحيحة حمران في الكافي ج ٧ ص ٣٠٣ عن أبي جعفر عليه‌السلام « في الرجل يقتل مملوكا له ، قال : يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى الله عزوجل ».

١٢٥

الحر فلاهل المقتول إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استعبدوا » (١).

٥٢٦٤ ـ و « قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في مكاتب قتل ، فقال : يحسب ما عتق منه فيؤدى دية الحر وما رق دية العبد ، وقال : العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا » (٢).

٥٢٦٥ ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار عن أبي ـ عبد الله ( عليه‌السلام ) « أنه قال في عبد جرح حرا ، قال : إن شاء الحر اقتص منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحته والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى » (٣).

٥٢٦٦ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل شج عبدا موضحة ، قال : عليه نصف عشر

__________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب في الموثق أيضا ، ويدل على أن العبد إذا قتل حرا فلهم أن يقتلوه أو يستعبدوه ولا يضمن المولى جنايته لكن للمولى أن يفكه بما يرضون. ( م ت )

(٢) رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) بدون الذيل وتقدم مضمونه سابقا.

(٣) رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، ويدل على أحكام : الأول أن الخيار في جراحة العبد عمدا إلى المجروح بين القصاص واسترقاق الكل ان كانت دية الجناية تحيط برقبته والا فبقدر أرش الجناية كما هو المشهور بين الأصحاب ، الثاني أنه مع عدم استيعاب الجناية يفديه مولاه أن أرادوا حمل على ما إذا أراد المجني عليه أيضا والا فله الاسترقاق بقدر أرش الجناية كما هو الأشهر وعمل بظاهره ابن الجنيد ، الثالث أنه مع عدم رضا المولى بالفداء للمجروح استرقاقه بقدر الجناية ولا خلاف فيه ، الرابع أن للمولى أن يجبر على بيع جميع العبد ليأخذ قدر أرشه وهو الظاهر من المحقق في الشرايع لكن الظاهر من كلام الأكثر والأوفق بأصولهم أن له أن يبيع بقدر أرش الجناية ، ويمكن أن يحمل الخبر على ما إذا رضى المولى بالبيع أو على ما إذا لم يمكن بيع البعض ، والأخير أيضا لا يخلو من اشكال ، والله يعلم. ( المرآة )

١٢٦

قيمته » (١).

٥٢٦٧ ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) « في عبد جرح رجلين ، قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته ، قيل له : فإن جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول ، فإن كان الوالي قد حكم في المجروح الأول فدفعه إليه بجنايته فجنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير ».

٥٢٦٨ ـ وروى علي بن رئاب ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب ، قيل له : فإن كانت قيمته عشرين ألفا؟ قال : لا يجاوز بقيمة عبد عن دية حر » (٢).

٥٢٦٩ ـ وفي رواية السكوني قال (٣) : قال أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) : « جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن ».

٥٢٧٠ ـ وروى ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي (٤) قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن قوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ، قال (٥) : فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه ».

٥٢٧١ ـ وروى ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن مدبر قتل رجلا عمدا ، قال : يقتل به ، قلت : فإن قتله خطأ؟

__________________

(١) لان دية الموضحة نصف العشر من الدية فيحسب من العبد من قيمته.

(٢) في الكافي « لا يجاوز بقيمته دية الأحرار ».

(٣) أي قال أبو عبد الله (ع) كما في التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩.

(٤) كأنه عبد الله بن سعيد الوابشي وهذه النسبة إلى وابش ـ بكسر الباء الموحدة ـ ابن زيد بن عدوان بن عمرو بن قيس عيلان. وعبد الله بن سهل بن سعيد مهمل ولكن لا يضر.

(٥) يعنى قال أبو عبد الله (ع) وقوله « لا يجوز » يدل على عدم قبول اقرار العبد بالجنابة لأنه اقرار على الغير واقرار العقلاء على أنفسهم جائز. ( م ت )

١٢٧

قال : يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا فإن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا وليس لهم أن يقتلوه ، ثم قال : يا أبا محمد إن المدبر مملوك » (١).

٥٢٧٢ ـ وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : ( سألت أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن مكاتب قتل رجلا خطأ فقال : إن كان مولاه حين كاتبة اشترط عليه أنه إن عجز فهو رد إلى الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا ، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا ( عليه‌السلام ) كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ، وعلى الامام أن يؤدى إلى أولياء المقتول بقدر ما أعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ (٢) مسلم ، وأرى أن يكون بما بقي على المكاتب مما لم يؤده رقا لأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم أن يبيعوه (٣).

٥٢٧٣ ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل حمل عبدا له على دابة فوطئت رجلا ، قال : الغرم على المولى » (٤).

٥٢٧٤ ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد قال : « سألت أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن رجل قتل عبدا خطا ، قال : عليه قيمته ولا يجاوز بقيمته عشرة

__________________

(١) يدل على أن المدبر مملوك ولا يعقله المولى ويقتص منه في العمد من الحر والمملوك ولا يقتص منه في الخطأ مطلقا بل يسترق منه بنسبة الجنابة. ( م ت )

(٢) لأنه (ع) وارثه إذا لم يكن وارث ولا ضامن جريرة.

(٣) قال في المسالك : إذا جنى المكاتب فإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا من مال الكتابة فحكمه حكم المملوك وإن كان مطلقا وقد أدى شيئا من مال الكتابة تحرر منه بنسبته وحينئذ يتعلق الجنابة برقبته مبعضة فما قابل نصيب الحرية يكون على الامام في الخطأ وعلى ماله في العمد ، وما قابل نصيب الرقية فان فداه المولى فالكتابة بحالها ، وان دفعه استرقه أولياء المقتول وبطلت الكتابة في ذلك البعض هذا هو الذي تقتضيه الأصول وعليه أكثر المتأخرين وفي بعض الأخبار دلالة عليه ، وفي المسألة أقوال أخر مذكورة في المسالك ج ٢ ص ٤٦٣.

(٤) القول بضمان المولى مطلقا للشيخ وأتباعه ومستندهم هذا الخبر ، واشتراط ابن إدريس عدم بلوغ المملوك وقال جنابة العاقل تتعلق برقبته.

١٢٨

آلاف درهم ، قلت : ومن يقومه وهو ميت؟ قال : إن كان لمولاه شهود أن قيمته يوم قتله كذا وكذا اخذ بها قاتله ، وإن لم يكن لمولاه شهود كانت القيمة على الذي قتله مع يمينه يشهد أربع مرات بالله ماله قيمة أكثر مما قومته ، وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المولى أعطى المولى ما حلف عليه ، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ، قال : وإن كان العبد مؤمنا فقتله عمدا أغرم قيمته ، وأعتق رقبة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستين مسكينا وتاب إلى الله عزوجل » (١).

٥٢٧٥ ـ وروى ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن مكاتب (٢) جنى على رجل حر جناية فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ، وإن عجز عن حق الجناية اخذ ذلك من المولى الذي كاتبه ، قلت : فإن كانت الجناية لعبد ، قال : على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ، ولا يقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا (٣) ، قال : وولد المكاتبة كأمه إن رقت رق وإن عتقت عتق ».

باب

( ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس )

٥٢٧٦ في رواية السكوني « أن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) قال : في ذكر الصبي الدية ، وفي [ ذكر ] العنين الدية ». (٤)

__________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٤٩٩ بدون قوله « واطعم ستين مسكينا ».

(٢) في الكافي والتهذيب « عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه ».

(٣) الخبر في الكافي والتهذيب إلى هنا وليست التتمة فيهما.

(٤) رواه الكليني ج ٧ ص ٣١٣ بسنده المعروف عن السكوني ، والمشهور بين الأصحاب أن في ذكر العنين ثلث الدية لكونه في حكم العضو المشلول ولم يعملوا بهذا الخبر لضعفه

١٢٩

٥٢٧٧ ـ وروى عبد الله بن ميمون (١) عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال : « اتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل قد ضرب رجلا حتى انتقص من بصره فدعا برجال من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره ». (٢)

٥٢٧٨ ـ وروى موسى بن بكر ، عن العبد الصالح ( عليه‌السلام ) « في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه العصا حتى مات ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف » (٣).

٥٢٧٩ ـ وروى ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، فما كان جروحا دون الاصطلام (٤) فيحكم به ذوا عدل منكم (٥) ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ».

٥٢٨٠ ـ وروى محمد بن قيس (٦) عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) « في رجل فقأ عين رجل وقطع أنفه واذنيه ثم قتله ، فقال : أن كان فرق ذلك عليه اقتص منه ثم قتل ، وإن كان ضربه ضربة واحدة فأصابه ذلك ، ضربت عنقه ولم يقتص منه ».

__________________

وفي المسألة اشكال ( المرآة ) أقول : اما الدية الكاملة في ذكر الصبي فلا خلاف فيه ظاهرا وهو وان لم تكن له فائدة في الحال فمرجو في المال.

(١) الطريق إليه حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم.

(٢) يدل على أنه إذا انتقص البصر من الجنابة فإنه يقاس بذوي أسنانه. ( م ت )

(٣) تقدم تحت رقم ٥١٩٤ ولا مناسبة له بالباب.

(٤) أي لم يقطع عضو تام والاصطلام الاستيصال.

(٥) بأن يعتبرا نسبة ما قطع من الأصل بالمساحة ويقطع من الجاني بتلك النسبة ، أو يؤدى ديته بالنسبة ، وان لم يكن في عضو مقدر له الدية فيعتبر ان بأنه إذا كان الحر عبدا كم كانت قيمته صحيحا وكم كانت معيبا ويلاحظ النسبتان فبقدر ما نقص يؤخذ من الدية ، ويمكن أن يكون « ذو عدل ». ( م ت )

(٦) طريق المصنف إلى محمد بن قيس حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم.

١٣٠

٥٢٨١ ـ وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « إن في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث الدية ، وفي ذكر الغلام الدية كاملة ».

٥٢٨٢ ـ وروى ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) يقول : « قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في الرجل يضرب على عجانه (١) فلا يستمسك غائطه ولا بوله أن في ذلك الدية كاملة » (٢).

٥٢٨٣ ـ وروى ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء قال :  « سألت أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى دماغه فذهب عقله ، فقال : إن كان المضروب لا يعقل منها الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنه ينتظر به سنة ، فإن مات فما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قال : فقلت له : فما ترى عليه في الشجة شيئا ، فقال : لا لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنت الضربتان كائنا ما كانتا إلا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضار به وتطرح الأخرى (٣) ، قال : وإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنين الثلاث الضربات كائنات ما كن ما لم يكن فيهن الموت فيقاد

__________________

(١) العجان ـ ككتاب ـ : ما بين الذكر والاست ، أو حلقة الدبر.

(٢) عمل به الأصحاب ، ويمكن أن يكون الواو بمعنى « أو » فحينئذ ذهاب كل واحد من المنفعتين سبب للدية.

(٣) هذا ينافي ما مر في رواية محمد بن قيس « وإن كان فرق ذلك عليه اقتص منه ثم قتل » وقد ذهب إلى مضمون كل منهما بعض ويمكن الجمع بينهما بحمل دخول الجنايات في الموت على وقوع الموت بالسراية وعدم دخولها على ما إذا كانت الجناية الأخيرة هي القتل ولعل في اختياره (ع) لفظ الموت على القتل في هذا الحديث في مواضع اشعارا إلى هذا. ( مراد )

١٣١

به ضاربه ، قال : وإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر الضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت ».

٥٢٨٤ ـ وروى ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني قال « سألت أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ، فقال : يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أو لا ، ويقطع يساره للذي قطع يمينه آخرا لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول ، فقلت : إن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، فقال : إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله عزوجل ، فأما حقوق المسلمين يا حبيب فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في قصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد ، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان ، فقلت له : أما توجب عليه الدية وتترك له رجله؟ فقال : إنما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم توجب عليه الدية لأنه ليست له جارحة يقاص منها ».

٥٢٨٥ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « في اليد نصف الدية وفي اليدين جميعا الدية وفي الرجلين كذلك ، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية ، وفي الانف إذا قطع المارن الدية » قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : وجدت في كتاب ابن الاعرابي في صفة خلق الانسان أن المارن مالان من غضروفه ، والغضروف هو الرقيق الأبيض كالعظم يكون في المارن والمارن كله غضاريف « (١) وفي الشفتين الدية ، وفي العينين الدية ، وفي إحديهما نصف الدية » (٢).

٥٢٨٦ ـ وروى ابن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لان السفلى تمسك الماء ».

__________________

(١) ما بين القوسين كلام المؤلف توسط بين الخبر.

(٢) في التهذيب مكان « وفي الشفتين » وفي البيضتين وفي الكافي كما في المتن.

١٣٢

٥٢٨٧ ـ وروى عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أصيب إحدى عينيه أن تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصر بها وينتهي بصره (١) ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي أصيبت وبين عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك ».

٥٢٨٨ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « كل ما كان في الانسان اثنين ففيهما الدية ، وفي إحديهما نصف الدية (٢) ، وما كان واحدا ففيه الدية ».

٥٢٨٩ ـ وروى ابن محبوب ، عن عبد الوهاب بن الصباح ، عن علي (٣) ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) أنه قال : « في رجل وجئ في اذنه فادعى أن إحدى اذنيه نقص من سمعه بها شئ ، قال : تشد التي ضربت شدا جيدا وتفتح الصحيحة فيضرب له بالجرس حيال وجهه ويقال له : اسمع فإذا خفي عليه صوت الجرس علم مكانه ثم يذهب بالجرس من خلفه فيضرب به من خلفه حتى يخفى عليه الصوت فإذا خفي عليه علم مكانه ، ثم يقاس ما بينهما فإن كانا سواء علم أنه قد صدق ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى ، ثم يعلم ثم يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى ثم يعلم به ثم يقاس ما بينهما فإن كانا سواء علم أنه قد صدق ، قال : ثم تفتح اذنه المعتلة وتشد الأخرى شدا جيدا ، ثم يضرب بالجرس من قدامه ثم يعلم حتى يخفى يصنع به كما صنع أول مرة باذنه الصحيحة ثم يقاس ما بين الصحيحة والمعتلة فيقوم من حساب ذلك » (٤).

٥٢٩٠ ـ وروى ابن محبوب عن أبيه (٥) عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد

__________________

(١) تقدم مثله في كتاب ظريف. وبالنظر إلى ما مر فيه سقط والساقط « ثم توثق عينه المصابة فيمشي بها حتى لا يبصرها وينتهي بصره ».

(٢) استثنى منه البيضتين.

(٣) يعني علي بن أبي حمزة البطائني.

(٤) قال العلامة المجلسي : عليه الفتوى لكن لم يعتبر بعضهم الجهات الأربع بل اكتفوا بما يحصل معه العلم بصدقه وقالوا : لو ادعى نقصانها فنسبا إلى أبناء سنه.

(٥) « عن أبيه » زائدة من النساخ ولم يعهد رواية ابن محبوب عن أبيه لا في هذا الكتاب ولا في غيره.

١٣٣

عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن رجل وجاء أذن رجل بعظم فادعى أنه ذهب سمعه كله ، قال : يؤجل سنة ويترصد بشاهدي عدل فإن جاءا فشهدا أنه سمع وأنه أجاب على سمع فلا حق له (١) ، وإن لم يعثر على أنه سمع استحلف ثم إنه أعطي الدية ، قال : قلت : فإنه يسمع بعد ما أعطي الدية قال : هو شئ أعطاه الله تعالى إياه ، قال : وسألته عن العين يدعى صاحبها أنه لا يبصر بها ، قال : يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة أنه لا يبصر ثم يعطى الدية ، قلت : فإنه أبصر بعد ذلك؟! قال : هو شئ أعطاه الله إياه ».

٥٢٩١ ـ وفي رواية السكوني « أن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) قضى في الصلب إذا انكسر الدية » (٢).

٥٢٩٢ ـ وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه (٣) ما فيه من الدية؟ فقال : الدية كاملة ، قال : وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وهي إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ، فقال : الدية كاملة ».

٥٢٩٣ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن رجل تزوج جارية فوقع عليها فأفضاها ، قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية » (٤).

٥٢٩٤ ـ وفى رواية السكوني قال : قال : أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) : « لا تقاس عين في يوم غيم ».

باب

* ( دية الأصابع والأسنان والعظام ) *

٥٢٩٥ ـ روى عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته

__________________

(١) أي على من شأنه أن يسمع فلا حق له ( مراد )

(٢) رواه الشيخ في التهذيب بسنده عن النوفلي عن السكوني وليس فيه « إذا انكسر ».

(٣) البعصوص ـ كقربوس ـ عظم الورك.

(٤) الاجراء الانفاق ، وظاهره وجوب الانفاق عليها وان تزوجت وقد قيد بعدم التزويج إذ لا يعقل وجوب الانفاق على الاثنين. ( مراد )

١٣٤

عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ قال : هن سواء في الدية » (١).

٥٢٩٦ ـ وروى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ألهما أرش أو قود؟ فقال : قود ، قال : قلت فإن أضعفوا له الدية؟ فقال : إن أرضوه بما شاء فهو له » (٢).

٥٢٩٧ ـ وفي رواية ابن بكير ، عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « في الإصبع عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت ». (٣)

٥٢٩٨ ـ وفي رواية جميل ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال : « في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : ليس عليه قصاص وعليه الأرش ، و (٤) قال في الرجل تكسر يده ثم تبرأ يده ، قال : لا يقتص منه ولكن يغشى الأرش ، وسئل جميل كم الأرش في سن الصبي وكسر اليد؟ قال : شئ يسير ـ. ولم يرو فيه شيئا معلوما ـ ».

٥٢٩٩ ـ روى ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال :  « أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء (٥) وقال : في السن إذا ضربت انتظر بها

__________________

(١) حمل على غير الابهام جمعا بين هذا الخبر وبين ما تقدم في خبر ظريف.

(٢) المراد أن مقتضى العمد القود فلا يصار إلى الدية الا لأمر آخر ، كما إذا كان الكسر على وجه لا يمكن الاتيان بمثله عادة ، أو برئ أو رضي المجني عليه بالدية أو بالأقل أو بالأكثر أو عفى. ومعنى « أضعفوا » أعطوا ضعف الدية وضمير « أرضوه » للمجني عليه المفهوم من سوق الكلام. ( مراد )

(٣) لعل المراد بالشلل هنا قطع الحياة عنها بالكلية بحيث يصير عدمها أحسن من وجودها جمعا بينه وبين كثير من الأحاديث الدالة على إن دية شلل عضو ثلث دية ذلك العضو. ( مراد )

(٤) تقدم أن الأرش أن يفرض عبدا وينظر قيمته صحيحا ومعيوبا بهذا العيب الذي يرجى زواله فما نقص من القيمة فبنسبته من الدية أرش ، وإنما كان في سن الصبي الأرش دون الدية لأنه كالعضو الزائد لأنه يسقط غالبا ثم ينبت. ( م ت )

(٥) تقدم الكلام فيه في ذيل ما مر والخبر إلى هنا رواه الشيخ في التهذيب مع زيادة في رواية والبقية في رواية أخرى كما فعله الكليني أيضا.

١٣٥

سنة ، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها » (١).

٥٣٠٠ ـ و « قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) (٢) في الأسنان التي تقسم عليها الدية أنها ثمانية وعشرون سنا ، ستة عشر في مواخير الفم واثنا عشر في مقاديمه ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا فيكون ذلك ستمائة دينار ، ودية كل سن من المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار ، فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له » (٣).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : إذا أصيبت الأسنان كلها فما زاد على الخلقة المستوية ـ وهي ثمانية وعشرون سنا ـ فلا دية لها ، وإذا أصيبت الزائدة مفردة عن جميعها ففيها ثلث دية التي تليها (٤).

٥٣٠١ ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند ، فقال : إذا يبست منه الكف أو شلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي دية اليد ، قال : وأن شلت بعض

__________________

(١) ظاهره تساوي الأسنان لعدم التفصيل ولا يبعد حملها على المقاديم لاطلاق السن عليها واطلاق الضرس على المآخير شايع.

(٢) لم أجده مسندا وسيجئ مضمونه.

(٣) قال الفاضل التفرشي : ظاهره أنه إذا ذهبت الأسنان كلها بالجناية وزادت على ثمانية وعشرين لم يزد ديتها على كمال الدية سواء كانت الزائدة نابتة في طرف الأسنان المتسلسلة بحيث يمتاز عن الأصلية أم لا ، وينبغي حمل الحديث على ذلك جمعا بينه وبين ما دل على أن دية الزائدة ثلث دية الصحيحة.

(٤) قال في المسالك فما زاد عن الثمانية والعشرين يجعل بمنزلة السن الزائدة فيها ثلث دية الأصلية بحسب محلها لكن ذلك مع تمييزها عن الأصلية أما مع اشتباهها كما هو الغالب من بلوغ الأسنان اثنين وثلاثين من غير أن يتميز بعضها عن بعض فيشكل الحكم

١٣٦

الأصابع وبقى بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم (١).

٥٣٠٢ ـ وروى محمد بن يحيى الخراز ، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة » (٢).

٥٣٠٣ ـ وروى ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في الجرح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح ان يقتص » (٣).

٥٣٠٤ ـ وروى ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم ابن عتيبة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه‌السلام ) : « أصلحك الله إن بعض الناس له في فيه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال : الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنا عشر سنا في مقاديم الفم وستة عشر سنا في مواخيره ، فعلى هذا قسمت دية الأسنان فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسمائة درهم وهي اثنا عشر سنا فديتها ستة آلاف درهم ، ودية كل سن من الأضراس إذا كسر حتى يذهب مائتان وخمسون درهما وهي ستة عشر سنا فديتها كلها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم وإنما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له ، وهكذا وجدناه في كتاب أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) ، قال الحكم : فقلت إن

__________________

(١) رواه الكليني والشيخ ، ويدل على أن في مثل شلل اليدين والرجلين وأصابعهما ثلثي دية ذلك العضو ، وعمل به الأصحاب ، ويظهر منه تداخل دية الشجة والكسر في دية الشلل. ( م ت )

(٢) رواه الكليني والشيخ وعليه الفتوى.

(٣) يدل على أنه يجوز القصاص في الموضحة ، ودية موضحة الإصبع عشر دية الإصبع ، والذي في كتاب ظريف أن في موضحة كل عضو ربع كسره وهي الخمس ففي الموضحة نصف العشر. ( م ت )

١٣٧

الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم ، فقال : إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين عليه‌السلام على الورق : قال الحكم : فقلت له : أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منه في الدية اليوم الورق أو الإبل؟ فقال : الإبل هي مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية إنهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطأ مائة من الإبل : يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف درهم ، قلت : فما أسنان المائة البعير؟ فقال : ما حال عليها الحول ذكران كلها » (١).

باب

( الرجل يقتل فيعفو بعض أوليائه ويريد بعضهم القود )

( وبعضهم الدية )

٥٣٠٥ ـ في رواية جميل بن دراج قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في رجل قتل وبه وليان فعفا أحدهما وأراد الاخر أن يقتل ، قال : يقتل ويرد على أولياء المقتول المقاد نصف الدية » (٢).

٥٣٠٦ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وله أب وأم وابن ، فقال الابن : أنا أريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الآخر (٣) أنا أعفو ، وقال الآخر (٤) أنا أريد ان آخذ الدية ، قال :

__________________

(١) « ما حال عليه الحول » خلاف المشهور والأخبار السابقة ، وقال العلامة المجلسي ولم أربه قائلا.

(٢) كأنه مضمون الخبر ولفظه كما في الكافي والتهذيبين مسندا عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام « في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الاخر أن يعفو ، قال : ان أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه » والظاهر أن المصنف نقله بالمعنى.

(٣) يعنى الأب كما هو صريح الكافي والتهذيب.

(٤) يعنى الام كما هو في التهذيبين والكافي.

١٣٨

فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ، ويعطى ورثه القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا ويقتله ».

٥٣٠٧ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا أولاده الكبار ، فقال : لا يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حقهم من الدية » (١).

وقد روي أنه إذا عفا واحد من الأولياء عن الدم ارتفع القود (٢).

( باب العاقلة ) (٣)

٥٣٠٨ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبيه ، عن سلمة بن

__________________

(١) ظاهره عدم جواز القود كما هو مذهب العامة ، ويمكن أن يقال : جواز أخذ الدية لا ينافي جواز القود مع أنه يمكن حمله على غير العمد. ( المرآة )

(٢) المراد ما رواه الكليني ج ٧ ص ٣٥٨ في الصحيح عن عبد الرحمن ، عن أبي ـ عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الآخرون ، قال : فقال : يقتل الذي لم يعف وان أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا ، وقال عبد الرحمن : فقلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : فرجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين ، قال : فقال : إذا عفا بعض الأولياء درأ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفى وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا » وقال الفاضل التفرشي : ينبغي حمله على الاستحباب للجمع.

(٣) العقل هو الدية وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول : أي شدها في عقلها ليسلمها ويقضبوها منه ، فسميت الدية عقلا بالمصدر يقال عقل البعير يعقله عقلا وجمعها عقول ، وكان أصل الدية الإبل ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها ، والعاقلة هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ وهي صفة جماعة عاقلة وأصلها اسم ، فاعلة من العقل وهي من الصفات الغالبة ومنه الحديث « الدية على العاقلة ». ( النهاية )

١٣٩

كهيل (١) قال : « اتي علي بن أبي طالب ( عليه‌السلام ) برجل قد قتل رجلا خطأ ، فقال علي عليه السلام ، من عشيرتك وقرابتك فقال : ما لي بهذه البلدة قرابة ولا عشيرة فقال : من أهل أي البلدان أنت؟ فقال : أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولى فيها قرابة وأهل بيت ، فسأل أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) عنه فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة ، قال : فكتب إلى عامله على الموصل » أما بعد فإن فلان بن فلان ، وحليته كذ وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ وقد ذكر أنه رجل من أهل الموصل وأن له بها قرابة وأهل بيت ، وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان وحليته كذا وكذا ، فإذا وردا عليك إن شاء الله فقرأت كتابي فافحص عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين (٢) فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ثم انظر فإن كان هناك رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها في ثلاث سنين (٣) ، وإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب ، ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية ، واجعل على قرابته من قبل أمة ثلث الدية ، وإن لم تكن له قرابة من أمه ففض الدية على قرابته من قبل أبيه من الرجال المدركين

__________________

(١) سلمة بن كهيل تابعي لم يوثق في رجالنا الخاصة صريحا بل ورد فيه بعض الذم لكن عنونه العامة كابن حجر وغيره ووثقوه فوق الغاية مع أنهم قائلون بتشيعه وكيف كان الخبر مرسل لان سلمة بن كهيل كما صرح به جماعة ولد سنة ٤٧ ومات أمير المؤمنين عليه‌السلام سنة ٤٠. راجع تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب والمعارف لابن قتيبة ، واحتمال التعدد بعيد.

(٢) يستفاد منه أن الكافر ليس عاقلة مسلم لأنه ممنوع عن ميراثه. ( مراد )

(٣) التخصيص بالرجل يدل على أن المرأة لا تكون عاقلة ولا غير البالغ والظاهر أن الرجل الذي له سهم في الكتاب العزيز هو الأب والزوج والكلالة والدية كلها عليه لو قدر انحصار الوارث فيه ، فهو حجة لمن قال بذلك وظاهر المصنف أنه يعمل بمضمون هذا الخبر ومن يمنع من ذلك بادخال قرابة الام في العاقلة أو غير ذلك يرد الخبر للقدح في سلمة بن كهيل ( مراد ) أقول : قد عرفت أن سلمة لم يدرك أمير المؤمنين عليا عليه‌السلام.

١٤٠