كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٦١٢

له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر (١) ، فإن كان حول بابها فلا شفعة لاحد عليه (٢).

__________________

أما الأول ففي طريقة الحسن بن سماعة وهو واقفي والعجب من دعوى العلامة في التحرير صحته مع ذلك ، ودلالته على موضع النزاع ممنوعة ، فان نفى الشفعة أعم من كونه بسبب كون الثمن قيميا أو غيره إذ لم يذكر أن في الدار شريكا فجاز نفى الشفعة لذلك عن الجار وغيره أو لكونها غير قابلة للقسمة أو لغير ذلك ، وبالجملة فان المانع من الشفعة غير مذكور وأسباب المنع كثيرة فلا وجه لحمله على المتنازع فيه أصلا ، والعجب مع ذلك من دعوى أنها نص في الباب مع أنها ليست ظاهرة فضلا عن النص ـ انتهى ، أقول : تضعيفه ـ رحمه‌الله ـ السند لا وجه له لأنه مبنى على طريق الشيخ في التهذيب حيث رواه باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن محبوب عن ابن رئاب وأما المصنف فطريقه إلى ابن محبوب في غاية الصحة حيث رواه عن شيخه محمد بن موسى بن المتوكل وهو ثقة جليل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري القمي وهو شيخ القميين ووجههم ـ وثقه الشيخ والنجاشي وغيرهما ـ أو عن سعد بن عبد الله القمي الأشعري وهو شيخ الطائفة وفقيهها ووجهها وثقه كلهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى بن سعد بن مالك الأشعري الذي هو من الاجلاء وكان شيخا وجيها فقيها غير مدافع وثقه النجاشي والشيخ والعلامة. والبز اما مطلق الثياب أو متاع البيت الثياب وغيره.

(١) كأن مدرك هذه الفتوى حسنة منصور بن حازم قال « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال : إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم ، وان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة » رواه الكليني ج ٥ ص ٢٨٠ في الحسن كالصحيح ، وروى في آخر حسن عن منصور أيضا قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة وبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال : نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت و يسد بابه فان أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به والا فهو طريقه يجيئ حتى يجلس على ذلك الباب ».

(٢) هذا إذا لم يكن البايع قد باع حقه من الطريق المشترك مع داره ، بل باع الدار فقط وفتح لها بابا إلى الطريق السالك فلا شفعة حينئذ لأن المبيع غير مشتركة ولا في حكمه كالاشتراك في الطريق وإن كان باع الدار مع الطريق المشترك تثبت الشفعة. ( زين الدين )

٨١

ومن طلب شفعة وزعم أن ماله غير حاضر وأنه في بلد آخر انتظر به مسيرة الطريق في ذهابه ورجوعه وزيادة ثلاثة أيام فإن أتى بالمال وإلا فلا شفعة له (١).

وإذا قال طالب الشفعة للمشتري : بارك الله لك فيما اشتريت (٢) أو طلب منه مقاسمة فلا شفعة له (٣).

وكان شيخنا محمد بن الحسن ـ رضي‌الله‌عنه ـ يقول : ليس في الموهوب والمعاوض به شفعة (٤) إنما الشفعة فيما اشتريت بثمن معلوم ذهب أو فضة ويكون غير مقسوم.

__________________

(١) في المسالك : « إذا ادعى غيبة الثمن فان ذكر أنه ببلده أجل ثلاثة أيام من وقت حضوره للاخذ وان ذكر أنه ببلد آخر أجل مقدار ذهابه وعوده وثلاثة أيام كما تقتضيه الرواية » أقول : الظاهر مراده من الرواية حسنة علي بن مهزيار في التهذيب ج ٢ ص ١٦٣ « قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه‌السلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم يتفق فكيف يصنع صاحب الأرض ان أراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة؟ قال : إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام فان أتاه بالمال والا فليبع وبطلت شفعته في الأرض ، وان طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد آخر فلينتظر به مقدار ما سافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم فان وافاه والا فلا شفعة له » وقيده الأصحاب بما إذا لم يتضرر المشترى بالتأخير بأن كان البلد الذي نسب الثمن إليه بعيدا جدا كالعراق من ـ الشام ونحو ذلك والا بطلت ، والمراد ببطلانها على تقدير عدم احضاره في المدة المضروبة سقوطها.

(٢) لتضمنه الرضا بالبيع أو لمنافاته الفورية ، وفيه كلام راجع المسالك ج ٢ ص ٢٨٣.

(٣) هذا أيضا من حيث دلالته على الرضا بالبيع المبطل للشفعة.

(٤) ذلك لاشتراط انتقال الشقص بالبيع فلا تثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو صداق أو صدقة خلافا لابن الجنيد حيث ذهب إلى ثبوتها بانتقال الحصة وان لم يكن بعقد وقيل : وكأنه احتج بأن حكمة تشريعها موجودة في جميع صور الانتقالات وفيه نظر لان وجود الحكمة غير كاف لعدم الانضباط والشارع ضبطها بالبيع لكونها وصفا مضبوطا ألا ترى أنه ضبط القصر بالسفر وان وجدت المشقة في غيره ، ويمكن أن يقال : التخصيص بالذكر ليس دليلا على تخصيص الحكم به لان الغالب في المعاملات ونقل الاملاك البيع ، واستدل أيضا بخبر أبي بصير الآتي وفيه نظر لجواز أن يكون نفى الشفعة لكثرة الشركاء ، والحق أن حق الشفعة خلاف الأصل وكل ما هو على خلاف الأصل يقتصر فيه على موارد النص.

٨٢

وحديث علي بن رئاب يؤيد ذلك (١).

وإذا تبرأ الرجل إلى الرجل من نصيبه في دار أو أرض فلا شفعة لاحد عليه (٢) ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

٣٣٨٠ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام (٣) قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له ، وله في تلك الدار شركاء ، قال : جائز له ولها ، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها » (٤).

( باب الوكالة )

٣٣٨١ ـ روي جابر بن يزيد ، ومعاوية بن وهب (٥) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها » (٦).

٣٣٨٢ ـ وروى عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي هلال الرازي قال : قلت لأبي ـ عبد الله عليه‌السلام : « رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت ، وخرج الرجل

__________________

(١) حيث نفى الشفعة فيما إذا كان الثمن قيميا.

(٢) الظاهر أن المراد أنه جعل نفسه بريئا من نصيبه في ذلك الشئ وأعطاه لشريكه وأبرأه من حصته فلا شفعة لان الشفعة مختصة بالبيع. ( سلطان )

(٣) في بعض النسخ « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٤) استدل به على انحصار حق الشفعة بالبيع وتقدم الاشكال فيه.

(٥) طريق المصنف إلى جابر بن يزيد ضعيف بعمرو بن شمر ، والى معاوية بن وهب صحيح كما في الخلاصة.

(٦) التشبيه اما في أصل الاعلام أو في كيفيته ، فعلى الثاني لا يكفي اخبار الواحد غير العدل بل العادل ، لكن صحيحة هشام بن سالم كما سيأتي تحت رقم ٣٣٨٥ ـ تدل على الاكتفاء بالثقة ( سلطان ) وقال المولى المجلسي : يمكن أن يقال بجواز الدخول في الوكالة أيضا بقول الثقة وان لم يثبت الا بالعدل وهو الأظهر من الاخبار. أقول : في الروضة « لا يكفي في انعزاله الاشهاد من الموكل على عزله على الأقوى خلافا للشيخ وجماعة ».

٨٣

فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك ، قال : فليعلم أهله وليعلم الوكيل » (١).

٣٣٨٣ ـ وروي عن علاء بن سيابة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك فذهب الوكيل فزوجها ثم إنها أنكرت ذلك الوكيل وزعمت أنها عزلته عن الوكالة ، فأقامت شاهدين أنها عزلته ، فقال : ما يقول من قبلكم في ذلك؟ قال : قلت : يقولون ينظر في ذلك ، فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل ، وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل وعلى ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا مما أمرت به واشترطت عليه في الوكالة ، قال : ثم قال : يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل؟! فقلت : نعم يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملا و قالت في الملا اشهدوا اني قد عزلته وأبطلت وكالته بلا أن يعلم بالعزل وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة ، وفي غيره لا يبطلون الوكالة إلا أن يعلم الوكيل بالعزل ويقولون : المال منه عوض لصاحبه (٢) والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد (٣) فقال عليه‌السلام : سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده!! إن النكاح أحرى و أحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد ، إن عليا عليه‌السلام أتته امرأة استعدته على أخيها (٤) فقالت : يا أمير المؤمنين وكلت أخي هذا بأن يزوجني رجلا وأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك فذهب فزوجني ولي بينة أني عزلته قبل أن يزوجني فأقامت البينة ، فقال الأخ : يا أمير المؤمنين إنها وكلتني ولم تعلمني أنها عزلتني

__________________

(١) أما اعلام الوكيل فظاهر ، وأما اعلام الأهل فللتأكيد استحبابا أو لادخال السرور عليها ( م ت ) وظاهره أنه بدون الاعلام لا ينعزل.

(٢) أي فلو كانت الوكالة باطلة كان الامر سهلا لان له عوضا.

(٣) أي لو كان العقد باطلا كان الولد ولد زنا وليس النكاح من قبيل المعاوضات حتى لو كان باطلا كان المهر بإزاء الوطي وكان عوضه لان الزنا لا عوض له ، فالاحتياط عدم امضاء الوكالة. ( م ت )

(٤) استعداه : استغاثه واستنصره. ( القاموس )

٨٤

عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني ، فقال لها : ما تقولين؟ قالت : قد أعلمته يا أمير المؤمنين ، فقال لها : ألك بينة بذلك؟ فقالت : هؤلاء شهودي يشهدون ، قال لهم : ما تقولون؟ قالوا : نشهد إنها قالت : اشهدوا إني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا واني مالكة لامري قبل ان يزوجني فلانا ، فقال « أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر؟ قالوا : لا ، قال : فتشهدون أنها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة؟ قالوا : لا ، قال : أرى الوكالة ثابتة والنكاح واقعا أين الزوج؟ فجاء فقال : خذ بيدها بارك الله لك فيها ، قالت : يا أمير المؤمنين أحلفه أني لم أعلمه العزل وأنه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح ، فقال : وتحلف (١)؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين فحلف وأثبت وكالته وأجاز النكاح ».

٣٣٨٤ ـ وروي عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل قال لاخر : اخطب لي فلانة فما فعلت شيئا مما قاولت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك لي رضى وهو لازم لي ، ولم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه ، فلما رجع أنكر ذلك كله ، قال : يغرم لها نصف الصداق عنه (٢) ، وذلك أنه هو

__________________

(١) بطريق الاستفهام ولعل المراد أنه هل يقدر على الحلف أو تنكل عنه لا أن المراد تخييره في الحلف ، وفائدة هذا الحلف غير ظاهر لان النكاح قد ثبت ولا معنى للحلف لاثبات حق الغير فلو قال الوكيل بعد ذلك انها أعلمتني لم يسمع في حق الزوج فكيف إذا نكل نعم لو أقر بالأعلام لغرر. ( سلطان )

(٢) للأصحاب في هذه المسألة ثلاثة أقوال : الأول لزوم كل المهر على الوكيل وهو اختيار الشيخ في النهاية ، والثاني ـ وهو المشهور بين الأصحاب واختاره الشيخ في المبسوط ـ لزوم نصف المهر على الوكيل مستندا بهذه الرواية وبأنه فسخ قبل الدخول فيجب معه نصف المهر كالطلاق والثالث ـ وهو مختار المحقق ـ بطلان النكاح ظاهرا وانتفاء المهر ظاهرا ، ويمكن حمل الرواية بناء على هذا المذهب على ضمان الوكيل المهر وفى الرواية اشعار به. ( سلطان )

٨٥

الذي ضيع حقها (١) ، فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له (٢) ، حل لها أن تتزوج ، ولا تحل للأول فيما بينه وبين الله عزوجل إلا أن يطلقها (٣) لان الله تعالى يقول : « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عزوجل وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام ، وقد أباح الله عز وجل لها أن تتزوج ».

٣٣٨٥ ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور وأشهد له بذلك شاهدين ، فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر ، فقال : اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة ،

__________________

(١) حيث ترك الاشتهاد.

(٢) « عليه » أي على الموكل « بذلك الذي قال له » أي التوكيل. قال في الشرايع « إذا زوجه امرأة فأنكر الوكالة ولا بينة كان القول قول الموكل مع يمينه ، ويلزم الوكيل مهرها وروى نصف مهرها وقيل يحكم ببطلان العقد في الظاهر ويجب على الموكل أن يطلقها إن كان يعلم صدق الوكيل وأن يسوق إليها نصف المهر وهو قوى » وقال في المسالك : وجه الأول أن المهر يجب بالعقد كلا وإنما ينتصف بالطلاق وليس. وقد فوته الوكيل عليها بتقصيره بترك الاشهاد فيضمنه وهو اختيار الشيخ في النهاية ، والثاني هو المشهور بين الأصحاب و اختاره الشيخ أيضا في المبسوط ومستنده ما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه‌السلام ، ولأنه فسخ قبل الدخول فيجب معه نصف المهر كالطلاق ، وفى الأخير منع وفى سند الحديث ضعف ولو صح لم يمكن العدول عنه ، والقول الثالث الذي اختاره أقوى ووجهه واضح ، فإنه إذا أنكر الوكالة وحلف على نفيها انتفى النكاح ظاهرا ، ومن ثم يباح لها أن تتزوج وقد صرح به في الرواية فينتقى المهر أيضا لان ثبوته يتوقف على لزوم العقد ولأنه على تقدير ثبوته إنما يلزم الزوج لأنه عوض البضع والوكيل ليس بزوج ، نعم لو ضمن الوكيل المهر كله

أو نصفه لزمه حسب ما ضمن ، ويمكن حمل الرواية عليه ، وأما وجوب الطلاق على الزوج مع كذبه في نفس الامر ووجوب نصف المهر عليه فواضح.

(٣) إنما يجوز للمرأة التزويج مع حلف الموكل إذا لم يصدق الوكيل عليها ولم تعلم. والا لا يجوز لها التزويج قبل الطلاق. ( سلطان )

٨٦

فقال : إن كان الوكيل أمضى الامر الذي وكل عليه (١) قبل أن يعزل عن الوكالة فإن الامر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل ، كره الموكل أم رضي ، قلت : فإن الوكيل أمضى الامر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالامر على ما أمضاه؟ قال : نعم (٢) ، قلت : فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الامر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ؟ قال : نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا ، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة » (٣).

٣٣٨٦ ـ وروى حماد ، عن الحلبي (٤) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « في رجل ولته امرأة أمرها إما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة أمرها (٥) فوجدها قد دلست عيبا هو بها ، قال : يؤخذ المهر منها (٦) ولا يكون على الذي زوجها شئ ، وقال : في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت : زوجني فلانا ، قال : لا زوجتك حتى تشهدي

__________________

(١) في التهذيب « وكل فيه ».

(٢) يدل على أن ما فعله الوكيل صحيح ماض إلى أن يبلغه الثقة بالعزل ، والمشهور بين الأصحاب أن الثقة : العدل الضابط ، والظاهر من اللفظ : المعتمد عليه في القول كما ذكره الشيخ في الراوي وما ذكره أحوط ، وهل يكفي الثقة في الفعل؟ ظاهر المساواة ذلك ، والمشهور أن الوكالة لا تثبت الا بعدلين ، وظاهر الخبر السابق أيضا ذلك ، فان شهادة العدل يفيد العلم الشرعي والفرق بين الفعل والترك بين ، فان التصرف في مال الغير يحتاج إلى اذن الشرعي بخلاف الترك فان بناءه على الاحتياط ، ومن هذا يظهر أن المعتمد عليه كاف فيه. ( م ت )

(٣) ظاهره كفاية ثقة واحدة في التبليغ وهو مختار الشهيد الثاني في شرحه على اللمعة. ( سلطان )

(٤) رواه الشيخ أيضا بسند صحيح.

(٥) أي لا يعلم الوكيل باطن أمرها.

(٦) أي بعد الفسخ لو دفع إليها المهر استرجع منها ، وهذا على تقدير عدم الدخول ظاهر ، وإن كان بعد الدخول فلها المسمى لأنه ثبت المهر بالدخول ثبوتا مستقرا فلا يسقط بالفسخ إن كان المدلس غيرها ، ولو كان هو المرأة رجع عليها أيضا بمعنى أنه لا يثبت لها مهر إذ لا معنى لاعطائها وأخذها الا أن وقع الاعطاء قبل العلم بالعيب فيسترجع. ( سلطان )

٨٧

بأن أمرك بيدي ، فأشهدت له ، فقال : عند التزويج للذي يخطبها يا فلان عليك كذا وكذا؟ قال : نعم ، فقال هو للقوم (١) : اشهدوا إن ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي ، فقالت المرأة : ما كنت أتزوجك ولا كرامة ولا أمري إلا بيدي و ما وليتك أمري إلا حياء من الكلام ، قال : تنزع منه ويوجع رأسه » (٢).

٣٣٨٧ ـ وفي نوادر محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ، ثم مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها؟ أو قبض أبيها قبضها (٣)؟ فقال عليه‌السلام : إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض صداقها عنها ، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا (٤) ، وليس له أن يدع كله وذلك قول الله عزوجل : « إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح « يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما ».

__________________

(١) أي قال الوكيل للقوم الحاضرين.

(٢) يدل على ما هو المشهور من أن الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه ، ومعنى العبارة أنه ليس له ذلك سواء أطلقت الاذن أم عممته على وجه يتناوله العموم لان المتبادر كون الزوج غيره ، ونقل عن العلامة ـ قدس‌سره ـ أنه احتمل في التذكرة جوازه مع الاطلاق. و قوله « يوجع رأسه » أي بالضرب واللطمة للتدليس في كيفية أخذ الاذن ، وقال الفاضل التفرشي : الظاهر من التفويض تفويض المهر وغيره إلى رأى الوكيل لا التزويج من غير الزوج المذكور.

(٣) أي أو يكون قبض أبيها بمنزلة قبضها فلا لها أن تطالبه.

(٤) أي يأخذ بعض الصداق الذي استحقت أخذه وهو النصف فيأخذ بعض النصف ويعفو بعضه ، ولعل هذا مبنى على عدم لزوم مراعاة الغبطة على الولي أو الوكيل. ( سلطان )

٨٨

باب

* ( الحكم بالقرعة ) *

٣٣٨٨ ـ روى حماد بن عيسى ، عمن أخبره ، عن حريز (١) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «أول من سوهم عليه مريم بنت عمران وهو قول الله عزوجل : « وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم « والسهام ستة ، ثم استهموا في يونس عليه‌السلام لما ركب مع القوم فوقعت (٢) السفينة في اللجة ، فاستهموا فوقع السهم على يونس ثلاث مرات قال : فمضى يونس عليه‌السلام إلى صدر السفينة فإذا الحوت فاتح فاه فرمى نفسه ، ثم كان عند عبد المطلب تسعة بنين فنذر في العاشر إن رزقه الله غلاما أن يذبحه (٣) ، فلما ولد عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في صلبه

__________________

(١) كان فيه اضطراب لان حماد بن عيسى يروى عن حريز بلا واسطة في جميع ما يروى عنه ، والصواب كما في الخصال والبحار وغيرهما عن حماد بن عيسى عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر عليه‌السلام وكان حريز من أصحاب أبي عبد الله وموسى بن جعفر عليهما‌السلام وقال يونس : انه لم يرو عن أبي عبد الله عليه‌السلام الا حديثين ، وهو لم يدرك أبا جعفر الباقر عليه‌السلام.

(٢) في بعض النسخ « فوقفت ».

(٣) جاءت هذه القصة في كثير من كتب الحديث من الطريقين واشتهرت بين الناس و أرسلها جماعة من المؤلفين ارسال المسلمات ونقلوها في مصنفاتهم دون أي نكير ، وهي كما ترى تضمنت أمرا غريبا بل منكرا لا يجوز أن ينسب إلى أحد من أوساط الناس والسذج منهم فضلا عن مثل عبد المطلب الذي كان من الأصفياء وهو في العقل والكياسة والفطنة على حد يكاد أن لا يدانيه أحد من معاصريه ، وقد يفتخر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مع مقامه السامي بكونه من أحفاده وذراريه ويباهي به القوم ويقول : أنا النبي لا كذب * أنا ابن عبد المطلب.

وفى الكافي روايات تدل على عظمته وجلالته وكمال ايمانه وعقله ودرايته ورئاسته في قومه ففي المجلد الأول منه ص ٤٤٦ في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال «يحشر عبد المطلب يوم القيامة أمة وحده ، عليه سيماء الأنبياء وهيبة الملوك» يعنى إذا حشر الناس فوجا فوجا يحشر هو وحده ، لأنه كان في زمانه منفردا بدين الحق من بين قومه كما

٨٩

فجاء بعشر من الإبل فساهم عليها وعلى عبد الله فخرجت السهام على عبد الله ، فزاد عشرا فلم تزل السهام تخرج على عبد الله ويزيد عشرا ، فلما أن خرجت مائة خرجت

__________________

قاله العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ وفى حديث آخر رواه الكليني أيضا مسندا عن الصادق (ع) قال : « يبعث عبد المطلب أمة وحده عليه بهاء الملوك ، وسيماء الأنبياء ، وذلك أنه أول من قال بالبداء » وفى الحسن كالصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال : « كان عبد المطلب يفرش له بفناء الكعبة ، لا يفرش لاحد غيره ، وكان له ولد يقومون على رأسه فيمنعون من دنا منه » ، إلى أمثالها الكثير الطيب كلها تدل على كمال ايمانه وعقله وحصافة رأيه وان أردت أن تحيط بذلك خبرا فانظر إلى تاريخ اليعقوبي المتوفى في أواخر القرن الثالث ما ذكر من سننه التي سنها وجاءت بها الاسلام من تحريمه الخمر ، والزنا ووضع الحد عليه ، وقطع يد السارق ، ونفى ذوات الرايات ، ونهيه عن قتل المؤودة ، ونكاح المحارم ، واتيان البيوت من ظهورها ، وطواف البيت عريانا ، و حكمه بوجوب الوفاء بالنذر وتعظيم الأشهر الحرم ، وبالمباهلة ، بمائة إبل في الدية ثم تأمل كيفية سلوكه مع أبرهة صاحب الفيل في تلك الغائلة المهلكة المهدمة كيف حفظ بحسن تدبيره وسديد رأيه قومه ودماءهم وأموالهم من الدمار والبوار دون أي مؤونة وقال : أنا رب الإبل ولهذا البيت رب يمنعه «مع أن الواقعة موحشة بحيث تضطرب في أمثالها قلوب أكثر السائسين ، فإذا كان الامر كذلك فكيف يصح أن يقال : إنه نذر أن يذبح سليله وثمرة مهجته وقرة عينه قربة إلى الله سبحانه ، وأنى يتقرب بفعل منهى عنه في جميع الشرايع والقتل من أشنع الأمور وأقبحها ، والعقل مستقل بقبحه بل يعده من أعظم الجنايات ، مضافا إلى كل ذلك أن النذر بذبح الولد قربانا للمعبود من سنن الوثنيين والصابئين وقد ذكره الله تعالى في جملة ما شنع به على المشركين وقال في كتابه العزيز بعد نقل جمل من بدعهم و مفترياتهم : « كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون » ( الانعام : ١٣٧ ) وهذا غير مسألة الوأد المعروف الذي كان بنو تميم من العرب يعملون به ، فان المفهوم من ظاهر لفظ الأولاد أعم من الذكور منهم والبنات والوأد مخصوص بالبنات ، وأيضا غير قتلهم أولادهم من املاق أو خشيته ، بل هو عنوان آخر يفعلونه على سبيل التقرب إلى الالهة. فان قيل : لعله كان مأمورا من جانب الله سبحانه كما كان جده إبراهيم (ع) مأمورا ، قلنا : هذا التوجيه مخالف لظاهر الروايات فإنه صرح في جميعها بأنه نذر ، مضافا إلى أنه لو كان مأمورا فلا محيص له عنه

٩٠

السهام على الإبل ، فقال عبد المطلب : ما أنصفت ربي فأعاد السهام ثلاثا فخرجت على الإبل فقال : الآن علمت أن ربي قد رضي فنحرها ».

__________________

ويجب عليه أن يفعله كما أمر ، فكيف فداه بالإبل ، ولم لم يقل في جواب من منعه ـ كما في الروايات ـ : انى مأمور بذلك.

وبالجملة في طرق هذه القصة وما شاكلها مثل خبر «أنا ابن الذبيحين» جماعة كانوا ضعفاء أو مجهولين أو مهملين أو على غير مذهبنا مثل أحمد بن سعيد الهمداني المعروف بابن عقدة وهو زيدي جارودي ، أو أحمد بن الحسن القطان وهو شيخ من أصحاب الحديث عامي ويروى عنه المؤلف في كتبه بدون أن يردفه بالرضيلة مع أن دأبه أن يتبع مشايخه بها ان كانوا اماميا ، وكذا محمد بن جعفر بن بطة الذي ضعفه ابن الوليد وقال : كان مخلطا فيما يسنده وهكذا عبد الله بن داهر الأحمري وهو ضعيف كما في ( صه وجش ) وأبو قتادة ووكيع بن الجراح وهما من رجال العامة ورواتهم ولا يحتج بحديثهم إذا كان مخالفا لأصول المذهب وان كانوا يسندون خبرهم إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام ، وانك إذا تتبعت أسانيد هذه القصة وما شابهها ما شككت في أنها من مفتعلات القصاصين ومخترعاتهم نقلها المحدثون من العامة لجرح عبد المطلب ونسبة الشرك ـ العياذ بالله ـ إليه رغما للإمامية حيث أنهم نزهوا آباء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن دنس الشرك ، ويؤيد ذلك أن كثيرا من قدماء مفسريهم كالزمخشري والفخر الرازي والنيشابوري وأضرابهم والمتأخرين كالمراغي وسيد قطب وزمرة كبيرة منهم نقلوا هذه القصة أو أشاروا إليها عند تفسير قوله تعالى «وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم» وجعلوا عبد المطلب مصداقا للآية انتصارا لمذهبهم الباطل في اعتقاد الشرك في آباء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأجداده. قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : اتفقت الامامية ـ رضوان الله عليهم ـ على أن والدي الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله وكل أجداده إلى آدم عليه‌السلام انوا مسلمين بل كانوا من الصديقين إما أنبياء مرسلين أو أوصياء معصومين ، ثم نقل عن الفخر الرازي أنه قال : « قالت الشيعة ان أحدا من آباء الرسول صلى الله عليه وآله وأجداده ما كان كافرا » ثم قال : نقلت ذلك عن امامهم الرازي ليعلم أن اتفاق الشيعة على ذلك كان معلوما بحيث اشتهر بين المخالفين ». وان قيل : لا ملازمة بين هذا النذر وبين الشرك ، ويمكن أن يقال إن نذر عبد المطلب كان لله واما المشركون فنذروا لآلهتهم ، قلت : ظاهر الآية أن النذر بذبح الولد من سنن المشركين دون الموحدين فالناذر اما مشرك أو تابع لسنن الشرك وجل ساحة عبد المطلب أن يكون مشركا ـ العياذ بالله ـ أو تابعا لسنن

٩١

٣٣٨٩ ـ وروي عن محمد بن الحكيم (١) قال : « سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن شئ فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة ، فقلت : إن القرعة تخطئ وتصيب فقال : كل ما حكم الله عزوجل به فليس بمخطئ ».

٣٣٩٠ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ما تقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله تعالى إلا خرج سهم المحق ».

٣٣٩١ ـ وقال عليه‌السلام (٢) : «أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله ، أليس الله تعالى يقول : « فساهم فكان من المدحضين » (٣).

٣٣٩٢ ـ وروى الحكم بن مسكين (٤) ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع (٥) كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية (٦) ، قال : فإن اشترى رجل جارية فجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد

__________________

المشركين ، والاصرار بتصحيح أمثال هذه القصص مع نكارتها كثيرا ما يكون من الغفلة عما جنته يد الافتعال ، ثم اعلم أن المصنف ـ رضوان الله تعالى عليه ـ لم يحتج بهذا الخبر في حكم من الأحكام إنما أورده في هذا الكتاب طردا للباب ويكون مراده جواز القرعة فقط وهو ظاهر من الخبر.

(١) طريق المصنف إلى محمد بن الحكيم صحيح وهو ممدوح.

(٢) روى البرقي في المحاسن ص ٦٠٣ عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن منصور بن حازم قال : « سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه‌السلام عن مسألة فقال له : هذه تخرج في القرعة ، ثم قال : وأي قضية ـ الخ ».

(٣) يعنى يقول في قصة يونس عليه‌السلام هو كان من المخرجين بالقرعة. ( م ت )

(٤) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٢٩٦ والاستبصار ج ٣ ص ٣٦٨ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن معاوية بن عمار.

(٥) في القاموس : قرعهم ـ كنصر ـ غلبهم بالقرعة. وقال المولى المجلسي : الظاهر أنها كانت ملكهم والملك شبهة وان علموا بالتحريم.

(٦) أي بقية القيمة أو تمامها إذا أحل صاحبها لهم ووطؤوها بالشبهة والا فالزنا لا يلحق به النسب ( م ت ) وقال سلطان العلماء : يحتمل كون ذلك على تقدير اشتراك الجارية بينهم ووطؤوها بشبهة تحليل الشركة فيكون المراد حينئذ بقوله « ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية » أنه يرد نصيب الشركاء عليهم كما يشعر به رواية عاصم بن حميد التي يأتي في آخر الباب ، ويحتمل أن يكون الجارية لمالك آخر فوطؤوها بشبهة وحينئذ كان الكلام على ظاهره فتأمل.

٩٢

الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته » (١).

٣٣٩٣ ـ وروى زرعة ، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن رجلين اختصما إلى علي عليه‌السلام في دابة فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده (٣) ، و أقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين على كل واحد منهما بعلامة ، ثم قال : « اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن تخرج سهمه ، فخرج سهم أحدهما ، فقضى له بها ».

٣٣٩٤ ـ وروى البزنطي ، عن داود بن سرحان (٤) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجلين شهدا على رجل في أمر وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد عليه الأوليان ، قال : يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالقضاء ».

__________________

(١) أي كان للمشترى ولدها بالشبهة بقيمة يوم ولد ( ت ) وقال السيد ـ رحمه‌الله ـ الأمة المشركة لا يجوز لاحد من الشركاء وطيها لكن لو وطئها بغير اذن الشريك لم يكن زانيا بل كان عاصيا يستحق التغرير يلحق به الولد وتقوم عليه الأمة والولد يوم سقط حيا وهذا لا اشكال فيه ، ولو فرض وطي الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرما ولحق بهم الولد لكن لا يجوز الحاقه بالجميع بل بواحد منهم بالقرعة فمن خرجت له القرعة ألحق به وغرم حصص الباقين. ( المرآة )

(٢) المذود ـ كمنبر ـ : معتلف الدابة.

(٣) طريق المصنف إلى البزنطي وهو أحمد بن محمد بن أبي نصر صحيح وهو ثقة جليل وداود ابن سرحان ثقة أيضا والخبر رواه الكليني ج ٧ ص ٤١٩ والشيخ ج ٢ ص ٧٢ من التهذيب كلاهما بسند ضعيف على المشهور.

٩٣

٣٣٩٥ ـ وروى حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا ، قال : يقرع بينهم و يعتق الذي خرج سهمه » (١).

٣٣٩٦ ـ وروى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم ، قال : كان علي عليه‌السلام يسهم بينهم ».

٣٣٩٧ ـ وروى موسى بن القاسم البجلي ، وعلي بن الحكم ، عن عبد ـ الرحمن بن أبي عبد الله قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « كان علي عليه‌السلام إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدتهم سواء وعدالتهم [ سواء ] أقرع بينهما على أيهما تصير اليمين (٢) وكان يقول : « اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ، من كان الحق له فأده إليه « ثم يجعل الحق للذي تصير اليمين عليه إذا حلف » (٣).

٣٣٩٨ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل بن يسار عن أبي ـ عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء ، قال : هذا يقرع عليه الامام يكتب على سهم عبد الله ، وعلى سهم آخر أمة الله ، ثم يقول الامام أو المقرع «اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك» ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة ، ثم تجال فأيهما خرج ورث عليه ».

٣٣٩٩ ـ وروى عاصم بن حميد. عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام إلى اليمن فقال له حين قدم : حدثني بأعجب ما ورد عليك ، قال : يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعا في طهر واحد

__________________

(١) في بعض النسخ « خرج اسمه » وحمل الخبر على النذر لعدم انعقاد عتق ما لم يملك بعد ، وهل يفتقر إلى صيغة العتق ثانيا أولا؟ وجهان.

(٢) أي أيهما خرج راجحا في القرعة حتى يصير اليمين عليه.

(٣) أي بعد الحلف.

٩٤

فولدت غلاما فاختلفوا فيه كلهم يدعي فيه ، فأسهمت بينهم ثلاثة فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس من قوم تقارعوا وفوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق » (١).

( باب الكفالة )

٣٤٠٠ ـ روى سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل تكفل بنفس رجل أن يحبس ، وقال له : اطلب صاحبك. وقضى عليه‌السلام أنه لا كفالة في حد ».

٣٤٠١ ـ وقال الصادق عليه لسلام لأبي العباس الفضل بن عبد الملك (٢) : « ما منعك من الحج؟ قال : كفالة تكفلت بها ، قال : مالك وللكفالات؟ أما علمت أن الكفالة

__________________

(١) قال في المسالك : الأصحاب حكموا بمضمونها وحملوا قوله « ضمنته نصيبهم » على النصيب من الولد والام معا كما لو كان الواطي واحدا منهم ابتداء فإنه يلحق به ويغرم نصيبهم منهما كذلك ، لكن يشكل الحكم بضمانه لهم نصيب الولد لادعاء كل منهم أنه ولده وأنه لا يلحق بغيره ولازم ذلك أنه لا قيمة له على غيره من الشركاء وهذا بخلاف ما لو كان الواطي واحدا فان الولد محكوم بلحوقه به ، لما كان من نماء الأمة المشتركة جمع بين الحقين باغرامه قيمة الولد لهم والحاقه به بخلاف ما هنا ، والرواية ليست بصريحة في ذلك لان قوله « وضمنته نصيبهم » يجوز إرادة النصيب من الام لأنه هو النصيب الواضح لهم باتفاق الجميع بخلاف الولد ، ويمكن أن يكون الوجه في اغرامه نصيبهم من الولد أن ذلك ثابت عليه بزعمه أنه ولده ودعواهم لم يثبت شرعا فيؤخذ المدعى باقراره بالنسبة إلى حقوقهم والنصيب في الرواية يمكن شموله لهما معا من حيث أن الولد نماء أمتهم فلكل منهم فيه نصيب سواء الحق به أم لا ولهذا يغرم من لحق به نصيب الباقين في موضع الوفاق ، وعلى كل حال فالعمل بما ذكره الأصحاب متعين ولا يسمع الشك فيه مع ورود النص به ظاهرا وان احتمل غيره.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٦٥ باسناده عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن أبي الحسن الخزاز قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول لأبي العباس الفضل بن عبد الملك ـ الخ » والظاهر أن المراد بأبي الحسن الخزاز أحمد بن النضر الثقة.

٩٥

هي التي أهلكت القرون الأولى »!! (١).

٣٤٠٢ ـ وروي عن الحسين بن خالد (٢) قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : « جعلت فداك قول الناس الضامن غارم ، فقال : ليس على الضامن غرم إنما الغرم على من أكل المال » (٣).

٣٤٠٣ ـ وروى داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل يتكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا و كذا درهما ، قال : إن جاء به إلى الأجل فليس عليه ما قال ، وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم فإن بدأ بالدراهم فهو لها ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجله » (٤).

__________________

(١) روى الكليني في الكافي ج ٥ ص ١٠٣ بسند صحيح عن حفص بن البختري قال : « أبطأت عن الحج فقال لي أبو عبد الله عليه‌السلام ما أبطأ بك عن الحج؟ فقلت جعلت فداك تكفلت برجل فخفر بي فقال : مالك والكفالات أما علمت أنها أهلكت القرون الأولى ، ثم قال : ان قوما أذنبوا ذنوبا كثيرة فأشفقوا منها وخافوا خوفا شديدا وجاء آخرون فقالوا ذنوبكم علينا فأنزل الله عزوجل عليهم العذاب ، ثم قال تبارك وتعالى خافوني واجترأتم علي ».

(٢) رواه الكليني في مرسل مجهول ج ٥ ص ١٠٤ والشيخ في التهذيب في الحسن عنه.

(٣) قال العلامة المجلسي : لعله محمول على ما إذا ضمن باذن الغريم فان له الرجوع عليه بما أدى فالغرم عليه لا على الضامن ـ انتهى ، وقيل : لعل المصنف حمل الضامن على الكفيل. وقال سلطان العلماء ـ ره ـ قوله « إنما الغرم ـ الخ » لان كل ما يغرمه الكفيل والضامن يأخذ منه فلم يبق عليهما غرم وهذا في الكفالة مع الاذن في الكفالة أو الاذن في الأداء ولعل الحديث محمول على هذا بناء على أنه الغالب ـ انتهى ـ وقال الفيض ـ رحمه‌الله ـ : أراد بالضامن ضامن النفس أعني الكفيل أو يكون المراد به ضامن المال ويكون الوجه في نفى الغرم عنه أنه يرجع إلى الغريم بما أداه.

(٤) هكذا رواه الشيخ في الموثق ، وروى الكليني ج ٥ ص ١٠٤ عن أبي العباس في الموثق أيضا قال : و « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام » رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال : ان جئت به والا عليك خمسمائة درهم ، قال : عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم فان قال : على



٩٦

٣٤٠٤ ـ وسأل داود بن سرحان أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الكفيل والرهن بيع النسية ، قال : لا بأس » (١).

٣٤٠٥ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « الكفالة خسارة ، غرامة ، ندامة » (٢).

( باب الحولة )

٣٤٠٦ ـ روى غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليه‌السلام « في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما بنصيبه فقبض أحدهما ولم يقبض الاخر ، فقال : ما

__________________

خمسمائة درهم ان لم أدفعه إليك ، قال تلزمه الدراهم ان لم يدفعه إليه وفى القواعد ولو قال إن لم أحضره كان على كذا لزمه الاحضار خاصة ولو قال على كذا إلى كذا ان لم أحضره وجب عليه ما شرط في المال. وفى شرح المحقق الشيخ على ـ رحمه‌الله ـ : هذا مروى من طريق الأصحاب وقد أطبقوا على العمل به ولا يكاد يظهر الفرق بين الصيغتين باعتبار اللفظ ومثل هذا مما يصار إليه من غير نظر إلى حال اللفظ مسيرا إلى النص والاجماع ـ انتهى ، وقال الفيض رحمه‌الله ـ : الفرق بين الصيغتين في الخبرين غير بين ولا مبين وقد تكلف في ابدائه جماعة من أصحابنا بما لا يسمن ولا يغنى من جوع صونا لهما من الرد ، وقد ذكره الشهيد الثاني في شرحه للشرايع من أراد الوقوف عليه وعلى ما يرد عليه فليراجع إليه ويخطر بالبال أن مناط الفرق ليس تقديم الشرط على الجزاء وتأخيره عنه كما فهموا بل مناطه ابتداء الكفيل بضمان الدراهم من قبل نفسه مرة والزامه المكفول له بذلك من دون قبوله أخرى كما هو ظاهر خبر الكافي ، وخبر المتن وإن كان ظاهره خلاف ذلك الا أنه يجوز حمله عليه فان قول السائل فإن لم يأت به فعليه كذا ليس صريحا في أنه قول الكفيل وعلى تقدير ابائه عن هذا الحمل على وهم الراوي أو سوء تقريره فان مصدر الخبرين واحد والسائل فيها واحد هذا على نسخة الكافي كما كتبناه ـ انتهى.

(١) الطريق إليه صحيح وهو ثقة ، والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٦٦ عن البزنطي عنه.

(٢) أي موجبة لتلك الأمور. ( مراد )

٩٧

قبض أحدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما » (١).

٣٤٠٧ ـ وروي (٢) أنه احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال : ما عندي ما أعطيكم ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمي علي بن الحسين أو عبد الله بن جعفر (٣) فقال الغرماء : أما عبد الله بن جعفر فملي مطول (٤) ، وأما علي بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبهما إلينا ، فأرسل إليه فأخبره الخبر فقال عليه‌السلام : أضمن لكم المال إلى غلة ولم يكن له غلة ، فقال القوم : قد رضينا فضمنه ، فلما أتت الغلة أتاح الله عزوجل له المال [ فأداه ] » (٥).

٣٤٠٨ ـ وسأل أبو أيوب أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال : لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك » (٦).

__________________

(١) لعل وجهه أن مثل تلك الحوالة يرجع إلى توكيل كل منهما الاخر في أخذ حقه من المديون واحتسابه عما أخذه الاخر من المديون الاخر فإذا أخذ أحدهما ثلث حق الموكل عنده وهذا الحق باق إلى أن يأخذ الاخر من المديون الاخر ويحتسب عنه فإذا لم يأخذ بقي حقه عند الاخر ، هذا إذا كان المراد بالمال الغائب ما في الذمم وهو الذي يجرى فيه الحوالة وأما الأعيان القائمة الغائبة عنهما فيمكن صحة تقسيمها وان يبيع كل واحد منهما حصته من الاخر فليس لمن لم يصل إليه ذلك المال أن يأخذ حصته من الذي وصل إليه ما اشتراه الا إذا تلف ذلك المال الغائب قبل قبضه أولم يقدر عليه فإنه حينئذ يبطل بنفسه. ( مراد )

(٢) رواه الكليني مسندا ج ٥ ص ٩٧ عن عيسى بن عبد الله.

(٣) في الكافي « ارضوا بما شئتم من ابني عمى علي بن الحسين عليهما‌السلام وعبد الله ابن جعفر » والمراد بعبد الله بن الحسن عبد الله بن الحسن المثنى.

(٤) مطول : مماطل ذا مطل وهو التسويف بالدين.

(٥) تاح له الشئ : تهيأ ، وأتاح الله له الشئ أي قدره له ويسره. وقال الفاضل التفرشي : ظاهر الخبر أنه إلى وقت حصول غلة كالحنطة ويستفاد منه أن توقيت الضمان صحيح وإن كان وقته قابلا للزيادة والنقصان.

(٦) تقدم تحت رقم ٣٢٥٩ ـ ورواه الكليني مسندا عن منصور بن حازم بأدنى اختلاف وقال الفاضل التفرشي قوله : « لا يرجع عليه أبدا » محمول على ما إذا اشتغل ذمة المحيل بحق المحتال وذمة المحال عليه بحق المحيل ، فلا ينافي ما تقدم من بطلان حوالة ما في الذمم.

٩٨

٣٤٠٩ ـ وروى البزنطي عن داود بن سرحان (١) قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له عند رجل دنانير فأحال له على رجل آخر بدنانيره فيأخذ بها دراهم أيجوز ذلك؟ قال : نعم ».

باب

* ( الحكم في سيل وادى مهزور ) *

٣٤١٠ ـ روى غياث بن إبراهيم (٢) عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : « قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في سيل وادي مهزور (٣) أن يحبس الاعلى على الأسفل الماء للزرع إلي الشراك وللنخل إلى الكعب ، ثم يرسل الماء إلى الأسفل من ذلك » (٤).

٣٤١١ ـ وفي خبر آخر « للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين » (٥) وهذا على حسب قوة الوادي وضعفه.

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : سمعت من أثق به من أهل المدينة أنه وادي مهزور (٦) ومسموعي من شيخنا محمد بن الحسن ـ رضي‌الله‌عنه ـ أنه قال : وادي مهروز بتقديم الراء غير المعجمة على الزاي المعجمة وذكر أنها كلمة فارسية وهو من هرز الماء ، والماء الهرز بالفارسية الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه.

__________________

(١) داود بن سرحان مولى كوفي ثقة ، له كتاب روى عنه البزنطي.

(٢) الطريق إلى غياث صحيح وهو بتري موثق.

(٣) مهزور بتقديم الزاي على الراء وادى بني قريظة ، وعلى العكس موضع سوق المدينة كما نقل عن الفائق للزمخشري وسيأتي الكلام فيه عن المؤلف.

(٤) في التهذيب « إلى أسفل من ذلك » وهو الصواب.

(٥) الظاهر أن المراد بالكعب هنا أصل الساق لا قبة القدم لأنها موضع الشراك فلا يحصل الفرق ، ولعله على هذا لا تنافى بين الخبرين. ( المرأة ).

(٦) يعنى بالزاي أولا والراء أخيرا.

٩٩

باب

* ( الحكم في الحظيرة بين دارين ) *

٣٤١٢ ـ سأل منصور بن حازم أبا عبد الله عليه‌السلام « عن حظيرة بين دارين فذكر أن عليا عليه‌السلام قضى بها لصاحب الدار الذي من قبله القماط » (١).

٣٤١٣ ـ وروى عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن جده عن علي عليهم‌السلام « أنه قضى في رجلين اختصما إليه في خص فقال : إن الخص للذي إليه القمط ».

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : الخص : الطن (٢) الذي يكون في السواد بين الدور ، والقمط : هو شد الحبل ، يعني أن يكون الخص هو الذي إليه شد الحبل وقد قيل : إن القماط هو الحجر الذي يغلق منه على الباب (٣).

باب

* ( الحكم في نفش الغنم في الحرث ) * (٤)

٣٤١٤ ـ روى جميل بن دراج ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام «في قوله عز و جل» وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم » قال : لم يحكما

__________________

(١) في النهاية : في حديث شريح « اختصم إليه رجلان في خص فقضى بالخص للذي يليه معاقد القمط » هي جمع قماط وهي الشرط التي يشد بها الخص ويوثق من ليف أو خوص أو غيرهما ومعاقد القمط تلى صاحب الخص ، والخص : البيت الذي يعمل من القصب هكذا قاله الهروي بالضم وقال الجوهري بالكسر كأنه عنده واحد.

(٢) الطن ـ بضم الطاء المهملة وتشديد النون ـ : حزمة القصب.

(٣) أي من الخص بأن يشد رأس حبل على الخص ورأسه الاخر على الحجر الذي يرخى على الباب ليمنع من فتح الباب بسهولة. ( مراد )

(٤) نفشت الإبل والغنم تنفش نفوشا أي رعت ليلا بلا راع.

١٠٠