كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٦١٢

حتى يتبوأ مقعده من النار (١) ، وكذلك من كتم الشهادة ».

٣٣٣٨ ـ وروى صالح بن ميثم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « ما من رجل يشهد شهادة زور على رجل مسلم ليقطع ماله إلا كتب الله له مكانه صكا إلى النار » (٢).

٣٣٣٩ ـ وروى جميل بن دراج ، عمن أخبره (٣) عن أحدهما عليهما‌السلام « في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا ، فإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا (٤).

باب

* ( بطلان حق المدعى بالتحليف وإن كان له بينة ) *

٣٣٤٠ ـ روى عبد الله بن أبي يعفور (٥) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي ولا دعوى له ، قلت : وإن كانت له بينة عادلة؟ قال : نعم وإن أقام بعد

__________________

(١) في القاموس تبوأت منزلا أي هيأته.

(٢) الصك ـ بشد الكاف ـ ما يقال له : برأت أي كتاب الاقرار بالمال. وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : قوله عليه‌السلام « مكانه » مفعول فيه أي قبل أن يزول عن مكانه ، وقيل : عوضه ولا يخفى بعده.

(٣) السند مرسل كالصحيح لصحة الطريق وكون جميل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.

(٤) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ قال في المسالك : إذا رجع الشاهدان عن شهادة فإن كان قبل حكم الحاكم لم يحكم ، وإن كان بعد الحكم فإن كان مالا واستوفى لم ينقض الحكم ويغرم الشهود وان كانت العين باقية ، وقال الشيخ في النهاية : يرد العين مع بقائها ، ولو كانوا شهدوا بالزنا ورجعوا قبل الحكم واعترفوا بالتعمد حدوا للقذف ، فان قالوا : أخطأنا فوجهان ، ولو رجعوا بعد القضاء فإن كان قبل الاستيفاء فإن كان مالا قيل يستوفى وقيل : لا ، وإن كان في حد الله لم يستوف وإن كان حد آدمي أو مشتركا فوجهان.

(٥) هو ثقة ، والطريق إليه صحيح.

٦١

ما استحلفه بالله خمسين قسامة (١) ما كان له حق فإن اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه » (٢).

٣٣٤١ ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣) : « من حلف لكم بالله على حق فصدقوه ، ومن سألكم بالله فأعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدعي (٤) ولا دعوى له ».

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : متى جاء الرجل الذي يحلف على حق تائبا وحمل ما عليه مع ما ربح فيه فعلى صاحب الحق أن يأخذ منه رأس المال ونصف

__________________

(١) القسامة الجماعة يشهدون أو يقسمون على شئ.

(٢) قال في المسالك ج ٢ ص ٣٦٨ : من فوائد اليمين انقطاع الخصومة في الحال لا براءة الذمة من الحق في نفس الامر ، بل يجب على الحالف فيما بينه وبين الله أن يتخلص من حق المدعى كما كان عليه له ذلك قبل الحلف ، وأما المدعى فإن لم يكن له بينة بقي حقه في ذمته إلى يوم القيامة ولم يكن له أن يطالبه به ولا أن يأخذه مقاصة كما كان له ذلك قبل التحليف ولا معاودة المحاكمة ولا تسمع دعواه لو فعل ، هذا هو المشهور بين الأصحاب لا يظهر فيه مخالف ومستنده أخبار كثيرة منها قوله (ص) « من حلف لكم بالله فصدقوه » ( كما يأتي ) وقوله عليه‌السلام « من حلف له بالله فليرض » ( الكافي ج ٧ ص ٤٣٨ ) ورواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ ثم ساق الكلام إلى أن قال : ـ « ولو أقام بعد احلافه بينة بالحق ففي سماعها أقوال : أحدها ـ وهو الأشهر ـ عدم سماعها مطلقا للتصريح به في رواية ابن أبي يعفور ودخولها في عموم الاخبار واطلاقها ، وادعى عليه الشيخ في الخلاف الاجماع ، ولان اليمين حجة للمدعى عليه كما أن البينة حجة للمدعى وكما لا يسمع يمين المدعى عليه ، بعد حجة المدعى كذلك لا تسمع حجة المدعى بعد حجة المدعى عليه ، وللشيخ في المبسوط قول آخر بسماعها مطلقا ذكره في فصل فيما على القاضي والشهود ، وفصل في موضع آخر منه بسماعها مع عدم علمه بها أو نسيانه ، وهو خيرة ابن إدريس ، وقال المفيد يسمع الا مع اشتراط سقوطها ، محتجا بأن كل حال يجب عليه الحق باقراره فيجب عليه بالبينة كما قبل اليمين ، وأجيب بالفرق بين البينة والاقرار لان الثاني أقوى فلا يلزم التسوية في الحكم ، والحق أن الرواية ان صحت كانت هي الحجة والفارق والا فلا.

(٣) لم أجده مسندا وجعله في الوسائل تتمة لخبر ابن أبي يعفور.

(٤) في بعض النسخ « بحق المدعى » وقوله « لا دعوى له » أي لا تبقى دعوى له.

٦٢

الربح ويرد عليه نصف الربح لان هذا رجل تائب ، روى ذلك مسمع أبو سيار عن أبي عبد الله عليه‌السلام وسأذكر الحديث بلفظه في هذا الكتاب في باب الوديعة إن شاء الله تعالى.

باب

* ( الحكم برد اليمين وبطلان الحق بالنكول ) *

٣٣٤٢ ـ روى أبان ، عن جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين ، وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعي عليه اليمين فأبى فلا حق له » (١).

باب

* ( الحكم باليمين على المدعى على الميت حقا بعد إقامة البينة ) *

٣٣٤٣ ـ روي عن ياسين الضرير ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « قلت للشيخ ـ يعني موسى بن جعفر ـ عليهما‌السلام (٢) أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة بماله ، قال : فيمين المدعى عليه (٣) ، فإن حلف فلا حق له

__________________

(١) رواه الكليني ج ٧ ص ٤١٧ بسند فيه ارسال عن أبان عن البقباق عنه عليه‌السلام والضمير في « أبى » راجع إلى المدعى يعنى المدعى ان لم يقم البينة وطلب المدعى عليه منه اليمين فأبى أن يحلف فلا حق له. ثم اعلم أن « عن جميل » في السند كان مصحف « عن رجل ».

(٢) كذا في النسخ وقوله « يعنى » من المؤلف وليس في الكافي والتهذيب وعبد الرحمن ثقة وعده الشيخ من أصحاب الصادق عليه‌السلام لكن هنا وفى التهذيب باب وجوه الصيام ج ١ ص ٤٣٦ في خبر روى عن أبي الحسن عليه‌السلام وفى الاستبصار ج ٣ ص ١٣٣ أيضا في صوم يوم عرفة ، فما استظهر بعض الشراح بأن المراد بالشيخ الصادق عليه‌السلام لأنه مذكور في رواته دون رواة موسى بن جعفر عليهما‌السلام لا وجه له.

(٣) الظاهر أن خبره محذوف أي ثابت ولازم ، وقيل : هو على صيغة اسم الفاعل والضمير المجرور للمنكر أي فيمين المدعى ثابت على المدعى عليه. ( سلطان عن م ق ر )

٦٣

وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له ، فإن كان المطلوب بالحق قد مات وأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وإن حقه لعليه ، فإن حلف وإلا فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد أوفاه بينة لا نعلم موضعهم أو بغير بينة قبل الموت ، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة ، وإن ادعى بلا بينة فلا حق له لان المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حيا لالزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين (١) فمن ثم لم يثبت له حق » (٢).

باب

* ( حكم المدعيين في حق يقيم كل واحد منهما البينة على أنه له ) *

٣٣٤٤ ـ روى شعيب (٣) ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه ذكر أن عليا عليه‌السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم (٤) لم يبيعوا ولم يهبوا ، وقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا و

__________________

(١) قال العلامة المجلسي : الخبر يدل على ما هو المشهور من أنه لو كانت الدعوى على ميت يستحلف المدعى مع البينة على بقاء الحق في ذمة الميت ولا يظهر في ذلك مخالف من الأصحاب ، وفى تعدى حكم المسألة إلى ما شاركها في المعنى كالدعوى على الطفل أو الغائب أو المجنون قولان ومذهب الأكثر ذلك نظرا إلى مشاركتهم للميت في العلة المومى إليها فيكون من باب منصوص العلة ومن باب اتحاد طريق المسألتين ، وفيه أن العلة المذكورة في الخبر احتمال توفية الميت قبل الموت وهي غير حاصلة في محل البحث وان حصل مثله إذ مورد النص أقوى من الملحق به ، وذهب جماعة من الأصحاب منهم المحقق إلى العدم قصرا للحكم على مورد النص وهو غير بعيد.

(٢) أي ولما لم يكن حيا فلا يتصور شئ من الثلاثة فلا يسمع دعواه. ( سلطان )

(٣) شعيب هذا هو العقرقوفي ابن أخت أبي بصير يحيى بن القاسم وهو ثقة عين ولم يذكر المؤلف طريقه إليه ، ورواه الكليني مع الخبر الآتي في الكافي ج ٧ ص ٤١٨ في الصحيح كليهما في خبر.

(٤) أي اتخذوها بالنتاج ، والمذود ـ كمنبر ـ معتلف الدابة.

٦٤

يهبوا ، فقضى عليه‌السلام بها لأكثرهم بينة واستحلفهم » (١).

٣٣٤٥ ـ قال أبو بصير : (٢) « وسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم البينة ويقيم الذي في يده الدار البينة أنها ورثها عن أبيه و لا يدري كيف أمرها ، فقال : أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه ».

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : لو قال الذي في يده الدار : إنها لي وهي ملكي وأقام على ذلك بينة (٣) وأقام المدعي على دعواه بينة كان الحق أن يحكم بها للمدعي لان الله عزوجل إنما أوجب البينة على المدعي ولم يوجبها على المدعى عليه (٤) ، ولكن هذا المدعى عليه ذكر أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف أمرها فلهذا

__________________

(١) وجوب اليمين على من رجحت بينته هو مختار الشهيد في الدروس ، وظاهر عبارة اللمعة عدم وجوب اليمين. ( سلطان )

(٢) رواه الكليني في صدر الخبر المتقدم.

(٣) في بعض النسخ « على ذلك البينة ».

(٤) ظاهره أنه لا فرق بين كون بينة ذي اليد أكثر أو أعدل أم لا في ذلك وهذا يخالف مفهوم ما سيأتي من قوله « واستوى الشهود في العدالة » الا أن يقال : أن ذلك من كلام أبيه ولا يرتضى به ( سلطان ) وقال استاذنا الشعراني ـ مد ظله العالي ـ : ظاهر كلام الصدوق يدل على أن ذا اليد لا يقبل بينته إذا كانت خالية عن ذكر السبب ، وأما إذا ذكر السبب فتقبل بينته كما تقبل بينة غير ذي اليد فيعارض بينهما فيرجح الأكثر عددا وقال بعد ذلك فيما لو كان المتداعيان غير ذوي أيدي يرجح الأعدل ثم الأكثر عددا ، ولا فرق بين كون المتصرف أحدهما أو خارجا عنهما والى هذا الاختلاف في الكلام أشار سلطان العلماء ، وأما قبول بينة ذي اليد إذا كانت مستندة إلى سبب فغير بعيدة لان الزام البينة على المنكر ينتفى في الشرع لكونه حرجا فإذا رضى المنكر بإقامة البينة والتزم بالحرج فهو له ، وإنما قلنا الزامه بالبينة حرج لأنه لا يمكن لاحد أن يحفظ الشهود على براءة ذمته من كل دين محتمل وكون ما في يده من الأموال مما لا حق لاحد عليه ، وأيضا فان من شرط شهادة الشهود أن يزيد بها على علم القاضي وظاهر أن الشهود إنما يشهدون على ملك الناس لما في أيديهم باستناد تصرفهم وتقلبهم فيها فلا يزيد بشهادة الشهود على علم القاضي شئ فإنه يعرف تصرفه وتقلبه فيما بيده ولا ينكره المدعى أيضا فلا فائدة في الشهادة الا إذا شهدوا بالسبب فإنه



٦٥

أوجب الحكم باستحلاف أكثرهم بينة ودفع الدار إليه.

ولو أن رجلا ادعى على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام شاهدين وأقام الذي في يده شاهدين واستوى الشهود في العدالة لكان الحكم أن يخرج الشئ من يدي مالكه إلى المدعي لان البينة عليه ، فإن لم يكن الشئ في يدي أحد وادعى فيه الخصمان جميعا فكل من أقام البينة فهو أحق به ، فإن أقام كل واحد منهما البينة فإن أحق المدعيين من عدل شاهداه ، فان استوى الشهود في العدالة فأكثرهما شهودا يحلف بالله ويدفع إليه الشئ هكذا ذكره أبي رضي‌الله‌عنه في رسالته إلي ـ.

باب

* ( الحكم في جميع الدعاوي ) *

قال أبي ـ رضي‌الله‌عنه ـ في رسالته إلي : إعلم يا بني أن الحكم في الدعاوي كلها أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، فإن نكل عن اليمين لزمه الحق (١) ، فإن رد المدعى عليه اليمين على المدعي إذا لم يكن للمدعي شاهدان

__________________

يزيد على الاعتماد على التصرف وهو شئ ينافي شهود المدعى فرضا كما في الحديث إذ شهد كل من البينتين بالانتاج على ندور من شهدت له وحينئذ فلا وجه لرد شهادة ذي اليد مطلقا والحكم بشهادة غير ذي اليد فالصحيح أن يقال : إذا شهدت بينة ذي اليد بالسبب ولم يكتف بالاعتماد على التصرف في الشهادة على الملك قبل منه وعارضت بينه الخارج. وقال سلطان ـ العلماء ـ رحمه‌الله ـ في وجه الحديث : ان بينة الداخل مع ذكر السبب فيه خاصة مقدم على الخارج وهو مختار بعض الأصحاب. راجع المختلف

(١) لعل ذلك مع اللوث لغلبة ظن الحاكم بصدق المدعى فاكتفى بيمينه وهو القسامة على النحو المذكور في كتب الفروع ، ومختاره القضاء بمجرد النكول وهو مختار الشيخين أيضا ، وقيل رد اليمين على المدعى فان حلف قضى بحقه ولا يسقط وهو مختار بعض المحققين.

( سلطان )

٦٦

فلم يحلف فلا حق له إلا في الحدود فلا يمين فيها ، وفي الدم فإن البينة على المدعى عليه ، واليمين على المدعي (١) لئلا يبطل دم امرئ مسلم.

باب

* ( الشهادة على المرأة ) *

٣٣٤٦ ـ روي عن علي بن يقطين (٢) عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال : « لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة (٣) إذا عرفت بعينها أو يحضر من عرفها (٤) ، ـ ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها ـ ».

٣٣٤٧ ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار ـ رضي‌الله‌عنه ـ إلى أبي محمد الحسن ابن علي عليهما‌السلام « في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنها فلانة بنت فلان

__________________

(١) قيل : هذا مخالف للأصل وعليه الفتوى ، وقيل : هذا مخصوص ببعض الصور كأن يقيم المدعى عليه البينة على نفى الدم عنه وينسب إلى غيره بالبينة العادلة ، وقيل : المراد باليمين هو القسامة وهي خمسون يمينا ، أقول : في الكافي ج ٧ ص ٤١٥ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ان الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ، وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعى عليه واليمين على من ادعى لكيلا يبطل دم امرئ مسلم ».

(٢) كذا في النسخ وهو الصواب وفى الكافي ج ٧ ص ٤٠٠ عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام وكان فيه سقط والصواب « عن أخيه جعفر بن عيسى عن ابن يقطين » وهو علي بن يقطين كما في المتن.

(٣) سفرت المرأة : كشفت عن وجهها فهي سافر. ( القاموس )

(٤) إلى هنا مروى في الكافي والتهذيب وفيهما بعده هكذا « فأما ان لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون أن تسفر وينظروا إليها » فهو بيان ما يستفاد من أول الحديث وما في المتن بعده نقل مذهب العامة من كلام المؤلف.

٦٧

التي تشهدك وهذا كلامها ، أو لا تجوز الشهادة عليها حتى تبرز وتثبتها بعينها (١)؟ فوقع عليه‌السلام : تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله » (٢) وهذا التوقيع عندي بخطه عليه‌السلام.

باب

* ( ابطال الشهادة على الجنف والربا وخلاف السنة ) *

٣٣٤٨ ـ روى إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام « أنه قال : تبطل الشهادة في الربا والجنف (٣) ، وإذا قال الشهود : إنا لا نعلم (٤) خل

__________________

(١) في بعض النسخ « يبينها بعينها ».

(٢) لا يخفى أن مضمون الخبر الأول أنه لا حاجة إلى استسفار الوجه إذا عرفت بعينها وهذا لا ينافيه من هذه الجهة بل يوافقه لأنه عليه‌السلام أمر بالنقاب ، والمنافاة من جهة أنه اكتفى في السابق بحضور من عرفها ولم يكتف هنا بل أمر بالظهور للشهود ولذا تصدى الشيخ للتوجيه ( سلطان ) وقال في الاستبصار ج ٣ ص ١٩ : « هذا لا ينافي الخبر الأول من وجهين أحدهما أن يكون محمولا على الاحتياط والاستظهار ، والثاني أن يكون تتنقب وتظهر للشهود الذي يعرفون بأنها فلانة لأنه لا يجوز لهم أن يعرفونها بأنها فلانة بسماع الكلام وان لم يشاهدوها لان الاشتباه يدخل في الكلام ويبعد من دخوله مع البروز والمشاهدة » وقال استاذنا الشعراني ـ مد ظله ـ : الظاهر أن الشهود الذين أمرت بالظهور لهم غير الشهود الذين شهدوا عليها بالاقرار لان الشهود المعرفين كانوا من المحارم الذين يعرفونها لأنهم رأوها مرارا عديدة وأما شهود الاقرار فلا يعرفونها بعد الظهور والاستسفار أيضا لأنهم لم يروها سابقا فقوله عليه‌السلام « تتنقب » أي للشهود الذين شهدوا عليها بالاقرار لأنهم أجانب لا يعرفونها ولو بعد الكشف ، وقوله « تظهر » للشهود أي للشهود الذين يشهدون بأنها فلانة إذ يعرفونها بالكشف والرؤية ، ولا يخفى دلالة الحديث على جريان السيرة في عهدهم عليهم‌السلام في النساء باحتجاب الوجه وعدم جواز الكشف لغير المحارم الا لضرورة.

(٣) « تبطل » أمر في صورة الخبر ( الوافي ) والجنف ـ محركة ـ : الميل والجور وقد جنف في وصيته ـ كفرح ـ وأجنف مختص بالوصية ، والجنف مطلق الميل عن الحق.

كما في القاموس ، وفى بعض النسخ هنا وما يأتي « الحيف ».

(٤) أي انا كنا لا نعلم أنه ربا أو جنف أو خلاف سنة أو لا نعلم عدم جواز الشهادة عليه ( الوافي ) أو لا نعلم سبب استحقاق المدعى بل إنما شهدنا باقرار المدعى عليه ، أولا نعلم أن مثله في المعاملة لا يوجب الاستحقاق ، ولا يبعد أن يكون ذلك فيما لم يكن بطلانه من ضروريات الدين كالربا. ( مراد )

٦٨

سبيلهم ، وإذا علموا عزرهم ».

٣٣٤٩ ـ وفي رواية عبد الله بن ميمون ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله أحب أن تشهد لي على نخل نحلتها ابني ، قال : مالك ولد سواه؟ قال : نعم ، قال : فنحلتهم كما نحلته؟ قال : لا ، قال : فإنا معاشر الأنبياء لا نشهد على الجنف » (١).

٣٣٥٠ ـ وفي رواية أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي ـ رضي‌الله‌عنه ـ قال الصادق عليه‌السلام : « لا تشهد على من يطلق لغير السنة » (٢).

باب

* ( الشهادة على الشهادة ) *

٣٣٥١ ـ قال الصادق عليه‌السلام : « إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة (٣) وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد ».

__________________

(١) لعل ذلك من خواص الأنبياء عليهم‌السلام ، فلا يخفى أن سماع قوله « نحلتها ابني » لا يوجب تحمل الشهادة ما لم يعين النحلة والابن ولم يصرح بالاقباض وان المراد بالشهادة ما يترتب عليها حكم حكم الحاكم بمقتضاها ، فلا يرد أن السماع موجب لتحمل الشهادة فكيف يقول صلى‌الله‌عليه‌وآله لا نشهد ( مراد ) أقول : قوله « من خواص الأنبياء » لعله لما سيجئ من جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض.

(٢) السنة هنا بالمعنى الأعم أي ما يقابل البدعة كالطلاق في الحيض.

(٣) لا يصح انقسام اليمين لكنها جزء علة ، فإذا انضم إليها شهادة آخر يصير بمنزلة شاهد واحد. ( م ت )

٦٩

٣٣٥٢ ـ وروى غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام « أن عليا عليه‌السلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل ».

٣٣٥٣ ـ وروي عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل (١) فقال : إني لم أشهده قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته » (٢).

٣٣٥٤ ـ وسأل صفوان بن يحيى أبا الحسن عليه‌السلام « عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال : نعم ، قلت : فيهودي اشهد على شهادة ، ثم أسلم أتجوز شهادته؟ قال : نعم » (٣).

٣٣٥٥ ـ وروى العلاء عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ثم يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه؟ قال : نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما ».

٣٣٥٦ ـ وروى غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قال

__________________

(١) أي المشهود عليه.

(٢) عمل الشيخ في النهاية وجماعة بمدلول الخبر وقالوا : ان كذب الفرع الأصل تعمل بشهادة أعدلهما فان تساويا طرح الفرع ، والأشهر بين المتأخرين هو أنه إن كان قبل الحكم الحاكم لا عبرة بشهادة الفرع مع تكذيب الأصل وإن كان بعده نفذ حكم الحاكم ولا عبرة بقول الأصل فيحملون هذا الخبر وأمثاله على ما إذا شك الأصل قبل حكم الحاكم فينفذ بعده مطلقا ، ومنهم من قال به بعد الحكم فيبطل شهادة الفرع قبل مطلقا ، والأول أقوى لصحة الخبر.

( المرآة )

(٣) قوله « أشهد أجيره على شهادة » كأنه فهم المصنف منه أنه أشهد الأجير على شهادة شخص آخر وكذا في الخبر الآتي فلذا أوردهما في هذا الباب والظاهر أنه أشهد أجيره على واقعة فالمراد من الشهادة في قوله « على شهادة » هي المشهود به ( سلطان ) وقال في الوافي قوله « على شهادة » أي شهادة شاهد لهذا الرجل فيصير الأجير شاهدا له.

٧٠

علي عليه‌السلام : لا تجوز شهادة على شهادة في حد ، ولا كفالة في حد » (١).

٣٣٥٧ ـ وروي عن محمد بن مسلم عن الباقر أبي جعفر عليه‌السلام « في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال نعم ولو كان خلف سارية ، ويجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها لعلة تمنعه من أن يحضر ويقيمها ، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته » (٢).

٣٣٥٨ ـ وروى عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « أشهد على شهادتك من ينصحك ، قالوا : أصلحك الله كيف يزيد وينقص؟! قال : لا ولكن من يحفظها عليك » (٣).

ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة (٤).

باب

* ( الاحتياط في إقامة الشهادة ) *

٣٣٥٩ ـ روي عن علي بن غراب (٥) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تشهدن على

__________________

(١) في الروضة ضابطة قبول الشهادة على الشهادة كل ما لم يكن عقوبة لله تعالى مختصة به كشرب الخمر اجماعا أو مشتركة كالقذف على الخلاف.

(٢) السارية : الأسطوانة ، وقوله عليه‌السلام « يجوز ذلك » أي الشهادة على الشهادة مع حضور الأصل وهذا الكلام بمنزلة التقييد والتخصيص لقوله السابق ( سلطان ) أي جواز الاشهاد على شهادته مع حضوره في البلد مشروط بعدم تمكنه. ( مراد )

(٣) قوله « قالوا أصلحك الله » أي الحضار عند أبيه عليه‌السلام ، ولما كان تخصيص الاشهاد بالناصح أي الذي يريد اصلاح حال المنصوح يوهم أن غير الناصح قد يزيد وينقص في الشهادة قالوا : كيف يزيد وينقص من يشهد على شهادة فبين عليه‌السلام ان المراد بالناصح من يحفظ الشهادة ( مراد ) أو المراد أن الشاهد مع عدالته لا يزيد ولا ينقص فلا يحتاج إلى كونه ناصحا فأجاب عليه‌السلام بأن المراد كونه حافظا للشهادة.

(٤) يمكن أن يكون من تتمة خبر عمرو بن جميع أو كلاما للمؤلف أو خبرا ولم أجده.

(٥) علي بن غراب مشترك والطريق إليه اما ضعيف أو مجهول والخبر في الكافي عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن حسان وقد ضعفه العلامة ، عن إدريس بن الحسن وهو غير مذكور عن علي بن غياث.

٧١

شهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك » (١).

٣٣٦٠ ـ وروي عن علي بن سويد قال : قلت لأبي الحسن الماضي عليه‌السلام « يشهدني هؤلاء على إخواني؟ قال : نعم أقم الشهادة لهم وإن خفت على أخيك ضررا ».

قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله هكذا وجدته في نسختي ، ووجدت في غير نسختي « وإن خفت على أخيك ضررا فلا » ومعناهما قريب وذلك أنه إذا كان لكافر على مؤمن حق وهو موسر ملي به وجب إقامة الشهادة عليه بذلك وإن كان عليه ضرر بنقص من ماله ، ومتى كان المؤمن معسرا وعلم الشاهد بذلك فلا تحل له إقامة الشهادة عليه وإدخال الضرر عليه بأن يحبس أو يخرج عن مسقط رأسه أو يخرج خادمه عن ملكه ، وهكذا لا يجوز للمؤمن أن يقيم شهادة يقتل بها مؤمن بكافر ومتى كان غير ذلك فيجب إقامتها عليه ، فإن في صفات المؤمن ألا يحدث أمانته الأصدقاء ولا يكتم شهادة الأعداء (٢).

٣٣٦١ ـ وروي عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا ، فقال : إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فأشهد له » (٣).

__________________

(١) ظاهره في الشهادة على الشهادة ، ويمكن أن يكون « على » بمعنى « في » أو الشهادة بمعنى المشهود به.

(٢) روى الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٣١ باسناده عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال : « المؤمن يصمت ليسلم ، وينطق ليغنم ، لا يحدث أمانته الأصدقاء ولا يكتم شهادته من البعداء ، وفى بعض نسخه « من الأعداء ».

(٣) حمله العلامة في المختلف على ما إذا حصل بالقرائن الحالية والمقالية للشاهد ما استفاد به العلم وحينئذ فشهادته مستندة إلى العلم لا إلى خطه ، والشيخ ـ رحمه‌الله ـ في النهاية عمل باطلاق الخبر ولم يقيده بالخاتم كما ذكر واللازم ذلك وقوفا فيما خالف الأصل على مورده مع معارضته باخبار كثيرة دلت على عدم الاكتفاء بذلك. ( الروضة البهية )

٧٢

وروي أنه لا تكون الشهادة إلا بعلم ، من شاء كتب كتابا [ أ ] ونقش خاتما (١).

باب

* ( شهادة الوصي للميت وعليه دين ) *

٣٣٦٢ ـ كتب محمد بن الحسن الصفار ـ رضي‌الله‌عنه ـ إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما‌السلام « هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه‌السلام : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين. (٢) وكتب إليه أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع عليه‌السلام : نعم وينبغي للوصي أن يشهد بالحق (٣) ولا يكتم شهادته. وكتب إليه أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر

__________________

(١) روى الكليني في الكافي عن القمي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تشهد بشهادة لا تذكرها فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما ».

(٢) لعل المراد به وارث الميت والحكم بها كناية عن عدم قبول شهادة الوصي فيما هو وصى فيه كما هو المشهور ( خلافا لابن الجنيد حيث قبل شهادة الوصي ومال إليه في الدروس ) فيثبت الحق بالشاهد الواحد واليمين وعلى هذا يحتاج إلى تأويل فيما بعد ، ويحتمل أن يقال المراد ضم اليمين هنا إلى الشاهدين للاستظهار كما في بعض المواضع وحينئذ لا يحتاج إلى تأويل فيما بعد لكن خلاف المشهور من جهتين ( سلطان ) وفى الوافي : إنما أوجب اليمين في المسألة الأخيرة لان الدعوى على الميت وأما في المسألة الأولى فلعله للاستظهار والاحتياط لمكان التهمة ، وقال العلامة المجلسي : قوله « فعلى المدعى يمين » أي لا عبره بشهادة الوصي ومع وجود شاهد آخر يثبت الحق به وبيمين الوارث.

(٣) هذا لا ينافي عدم قبول شهادته في حق الصغير كما هو المشهور من عدم قبول شهادة الوصي فيما هو وصى فيه ، وذهب ابن الجنيد إلى قبولها كما يوهمه الخبر. ( المرآة )

٧٣

عدل؟ فوقع عليه‌السلام : نعم من بعد يمين » (١).

باب

* ( النهى عن احياء الحق بشهادات الزور ) *

٣٣٦٣ ـ سئل أبو عبد الله عليه‌السلام (٢) « عن الرجل يكون له على الرجل حق فيجحد حقه ويحلف أن ليس له عليه شئ وليس لصاحب الحق على حقه بينة أيجوز له إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشي ذهاب حقه؟ قال : لا يجوز ذلك لعلة التدليس » وهذا في رواية يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

باب

* ( نوادر الشهادات ) *

٣٣٦٤ ـ قال الصادق عليه‌السلام : « إذا دفنت في الأرض شيئا فأشهد عليها فإنها لا تؤدي إليك شيئا ».

٣٣٦٥ ـ وقال عليه‌السلام : « أول شهادة شهد بها بالزور في الاسلام شهادة سبعين رجلا حين انتهوا إلى ماء الحوأب فنبحتهم كلابها فأرادت صاحبتهم الرجوع ، و قالت : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول لأزواجه : « إن إحداكن تنبحها كلاب الحوأب (٣)

__________________

(١) يدل مع صحته على ثبوت اليمين الاستظهاري إذا كان الدعوى على الميت ، إذ لا مانع من قبول شهادة الوصي على الميت وإنما لا يقبل إذا كانت له. ( المرآة )

(٢) مروى في الكافي ج ٧ ص ٣٨٨ والتهذيب ج ٢ ص ٨٠ عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه عنه عليه‌السلام.

(٣) الحوأب : موضع بئر من مياه العرب على طريق البصرة وفيه نبحت كلابه على عائشة عند مقبلها إلى البصرة كما في المجلد الثالث ص ٣٥٦ من معجم الحموي وقال : « في

٧٤

في التوجه إلى قتال وصيي علي بن أبي طالب عليه‌السلام « فشهد عندها سبعون رجلا إن ذلك ليس بماء الحوأب ، فكانت أول شهادة شهد بها في الاسلام بالزور ».

٣٣٦٦ ـ وقيل للصادق عليه‌السلام : « إن شريكا يرد شهادتنا ، فقال : لا تذلوا أنفسكم » (١).

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : ليس يريد عليه‌السلام بذلك النهي عن إقامتها لان إقامة الشهادة واجبة ، إنما يعني بها تحملها يقول : لا تتحملوا الشهادات فتذلوا أنفسكم بإقامتها عند من يردها ، وقد روي عن أبي كهمس أنه قال : « تقدمت إلى شريك في شهادة لزمتني فقال لي : كيف أجيز شهادتك وأنت تنسب إلى ما تنسب إليه ، قال أبو كهمس : فقلت : وما هو؟ قال : الرفض ، قال : فبكيت ثم قلت : نسبتني إلى قوم أخاف ألا أكون منهم ، فأجاز شهادتي » وقد وقع مثل ذلك لابن أبي يعفور ولفضيل سكرة.

__________________

الحديث أن عائشة لما أرادت المضي إلى البصرة في وقعة جمل مرت بهذا الموضع فسمعت نباح الكلاب فقالت : ما هذا الموضع؟ فقيل لها : هذا موضع يقال له : حوأب فقالت : ردوني وهمت بالرجوع فغالطوها وحلفوا لها أنه ليس بالحوأب ». وفى شرح النهج لابن أبي الحديد قال : « قال أبو مخنف : لما انتهت عائشة في مسيرها إلى الحوأب وهو ماء لبنى عامر بن صعصعة نبحتها الكلاب حتى نقرت صعاب ابلها ، فقال قائل من أصحابها : الا ترون ما أكثر كلاب الحوأب وما أنشد نباحها ، فأمسكت زمام بعيرها وقالت : وانها لكلاب الحوأب؟ ردوني ردوني ، فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول. وذكرت الخبر ، فقال قائل : مهلا يرحمك الله ، فقد جزنا ماء الحوأب ، فقالت : فهل من شاهد؟ فلفقوا لها خمسين أعرابيا جعلوا لهم جعلا ، فحلفوا لها ان هذا ليس بماء الحوأب ، فسارت لوجهها ».

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٨٦ باسناده عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عنه عليه‌السلام والمراد بشريك شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي الكوفي القاضي وكان من قضاة العامة ولى القضاء بواسط سنة ١٥٥ ثم ولى الكوفة وتوفى بها سنة سبع وسبعين ومائة ، وقيل : المراد أنه لا تذلوا أنفسكم بإقامة الشهادة عند من لا يقبلها.

٧٥

( باب الشفعة ) (١)

٣٣٦٧ ـ روى طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه عليه‌السلام « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى بالشفعة ما لم تورف (٢) ـ يعني تقسم ـ ).

٣٣٦٨ ـ وروى عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا [ إ ] ضرار » (٣).

__________________

(١) الشفعة ـ بالضم ـ : استحقاق حق تملك الشقص على شريكه المتجدد ملكه قهرا بعوض والشريك شفيع لأنه يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به وكأنه كان واحدا وترا فصار زوجا شفعا ( م ت ) وفى الشرايع هي استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع.

(٢) في فصل الهمزة من القاموس « الأرفة ـ بالضم ـ : الحد بين الأرضين » وفى فصل الواو « ورف الأرض ـ من باب التفعيل ـ قسمها ». وطلحة بن زيد بتري يكنى أبا الخزرج كان ضعيفا عامي المذهب.

(٣) نهى في صورة النفي. أي لا يضر الرجل ابتداء ولا يضره جزاء لان الضرر يكون من الواحد ، والضرار من الاثنين بمعنى الضارة ، وهو أن تضر من ضرك ، وفى المجمع : الضرار فعال من الضر أي يجازيه على اضراره بادخال الضرر عليه ، والضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين ، والضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه ، « وقيل : الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به ، والضرار أن تضره من غير أن تنتفع أنت به. وقال أستاذنا الشعراني ـ مد ظله ـ : اختلف أصحابنا في ثبوت الشفعة في جميع الاملاك أو في بعضها ، وأثبت كثير من قدمائنا الشفعة في كل مال منقول أو غير منقول وخصها كثير من المتأخرين بغير المنقول ، قال في القواعد : كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة ، وعلى هذا فلا تثبت في المنقول ولا في البناء ولا الأشجار من غير المنقول إذا بيعا منفردين ولا في مثل الغرفة المبنية على بيت لعدم كونها ثابتة على الأرض ، فلا تدخل تلك الغرفة في شفعة الأرض تبعا للأرض وتثبت في الدولاب تبعا لأنه غير منقول في العادة ، ولا تثبت في الثمرة على الشجرة ولو تبعا ، ولا تثبت الشفعة في كل مال غير قابل للقسمة وإن كان غير منقول كالطاحونة وبئر الماء والحمام وذلك لان حكمة الشفعة التضرر بالقسمة وإذا لم يمكن تقسيم المال أمن الضرر

٧٦

٣٣٦٩ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إذا أرفت الارف وحدت الحدود فلا شفعة (١) [ ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ] » (٢).

٣٣٧٠ ـ وروى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : « قال علي عليه‌السلام (٣) : الشفعة على عدد الرجال » (٤).

٣٣٧١ ـ وفي رواية طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : « قال علي عليه‌السلام : الشفعة على عدد الرجال ».

__________________

ولا يمكن أن يكون نفس الشركة ضررا موجبا للشفعة فإنها كانت حاصلة ولم يثبت بالبيع شئ لم يكن. قلت : يمكن أن تكون الحكمة أن الشريك الأول ربما يكون بحيث يمكن مساكنته ومعاملته بخلاف الشريك الثاني إذ ربما يكون سيئ المعاشرة والمعاملة فلذلك تثبت الشفعة شرعا.

(١) هذا الخبر في الكافي والتهذيب جزء من خبر عقبة بن خالد.

(٢) هذا الذيل ليس في بعض النسخ ولا الكتابين ولعلها من زيادات النساخ.

(٣) في بعض النسخ « قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٤) أي لكل واحد من الشركاء استحقاق الاخذ بالشفعة وظاهر هذا الخبر وما يأتي بل وخبر عقبة بن خالد حصول الشفعة مع تعدد الشركاء وأنها على عدد الرؤوس لا على قدر السهام ، وفى ثبوت الشفعة مع كثرة الشركاء اختلاف بين الفقهاء ـ قدس الله أسرارهم ـ وذلك لاختلاف النصوص ففي التهذيب في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تكون الشفعة الا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة » وفى آخر كما يأتي عنه عليه‌السلام « إذا كان الشئ بين الشريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره ، فان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم » وعمل بذلك الاخبار علي بن بابويه ـ كما في الايضاح ـ والصدوق نفسه في المقنع ونسب ثبوتها مع الكثرة إلى الرواية ، والشيخان والمرتضى والسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة وقطب الدين الكيدري وابن إدريس ـ وادعى عليه الاجماع في السرائر ـ والمحقق والعلامة. وبما خالفها من الاخبار الصدوق في الفقيه في غير الحيوان وابن الجنيد ، وحجة القائلين بعدم ثبوتها مع الكثرة سوى النصوص أصالة عدم الشفعة وثبوت الملك في غير موضع الوفاق. راجع لمزيد البيان المسالك ج ٢ ص ٢٧٢.

٧٧

٣٣٧٢ ـ وقال عليه‌السلام : « ليس لليهودي والنصراني شفعة ، ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم » (١).

٣٣٧٣ ـ وفي رواية طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قال علي عليه‌السلام : الشفعة لا تورث » (٢).

٣٣٧٤ ـ وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق ولا في رحى ولا في حمام ».

٣٣٧٥ ـ وقال علي عليه‌السلام : « وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كانت

__________________

(١) رواه الشيخ والكليني عن القمي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وقوله عليه‌السلام : « ليس لليهودي ـ الخ » أي على المسلم للاجماع على ثبوتها لهما على غير المسلم ، وعدم ثبوت شفعة الكافر على المسلم أيضا اجماعي.

( المرآة )

(٢) قال في الروضة : الشفعة تورث عن الشفيع كما يورث الخيار في أصح القولين لعموم أدلة الإرث ، وقيل : لا يورث استنادا إلى رواية ضعيفة السند وهي رواية طلحة بن زيد.

(٣) حمل على ما إذا كانت هذه الأشياء ضيقة لا تقبل القسمة ، قال استاذنا الشعراني : أما السفينة فمال منقول وأيضا غير قابل للقسمة ، والنهر غير قابل لها غالبا ، والطريق ان بيع منفردا عن الدور فلا شفعة فيها إن كان ضيقا غير قابل للتقسيم كما هو الغالب في الطريق التي تباع ، والرحى والحمام أيضا لا يقبلان القسمة ، فهذا الخبر لا يخالف مذهب أكثر المتأخرين فإنهم اشترطوا امكان الانقسام في المأخوذ بالشفعة لان في كثير من أخبار ـ الشفعة اثباتها في ما لم يقسم وظاهرها أن يكون قابلا للانقسام ولم يقسم لا السالبة بانتفاء القابلية ـ انتهى. وفى الشرايع « في ثبوت الشفعة في النهر والطريق والحمام وما لا تضر قسمته تردد أشبهه أنها لا تثبت ، ونعني بالضرر أن لا ينتفع به بعد قسمته ، والمتضرر لا يجبر على القسمة ، ولو كان الحمام أو الطريق أو النهر مما لا تبطل منفعته بعد القسمة أجبر الممتنع وتثبت الشفعة.

٧٨

[ له ] رغبة ، وقال عليه‌السلام : للغائب الشفعة » (١).

٣٣٧٦ ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة (٢).

٣٣٧٧ ـ وسئل الصادق عليه‌السلام (٣) « عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ قال : الشفعة واجبة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره ، فإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم » (٤).

__________________

(١) مروى في الكافي ج ٥ ص ٢٨١ عن القمي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عنه صلوات الله عليهما. وقوله عليه‌السلام « إذا كانت له رغبة » أي مصلحة للطفل فيها ، ويدل على أن الأب والجد والوصي يأخذون بالشفعة للطفل إذا كان له غبطة ، و على أن للغائب شفعة كما هو المشهور فيهما.

وقال المحقق : « وتثبت للغائب والسفيه وكذا المجنون والصبي ويتولى الاخذ وليهما مع الغبطة » وقال في المسالك : لا شبهة في ثبوتها لمن ذكر لعموم الأدلة المتناولة للمولى عليه وغيره ، وأما الغائب فيتولى هو الاخذ بعد حضوره وان طال زمان الغيبة ، ولو تمكن من المطالبة في الغيبة بنفسه أو وكيله فكالحاضر ، ولا عبرة بتمكنه من الاشهاد على المطالبة فلا يبطل حقه ولو لم يشهد بها.

(٢) مروى في الكافي ج ٥ ص ٢٨٠ في الضعيف عن حماد ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم عنه عليه‌السلام.

(٣) في الكافي والتهذيب مسندا عن يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه‌السلام.

(٤) قال في المسالك ج ٢ ص ٢٦٩ : « اختلف الأصحاب في محل الشفعة من الأموال بعد اتفاقهم على ثبوتها في العقار الثابت للقسمة كالأرض والبساطين على أقوال كثيرة منشاؤها اختلاف الروايات فذهب أكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين منهم الشيخان والمرتضى و ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس إلى ثبوتها في كل مبيع منقولا كان أم لا ، قابلا للقسمة أم لا ، ومال إليه الشهيد في الدروس ونفى عنه العبد ، وقيده آخرون بالقابل للقسمة وتجاوز آخرون بثبوتها في المقسوم أيضا اختاره ابن أبي عقيل واقتصر أكثر المتأخرين على ما اختاره المحقق من اختصاصها بغير المنقول عادة مما يقبل القسمة » والمراد بقبول القسمة هو أن لا يخرج عن حد الانتفاع بحيث لا يمكن الاستفادة المعتد بها منه.

٧٩

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده فأما في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء وإن كانوا أكثر من اثنين ، وتصديق ذلك ما رواه (١) :

٣٣٧٨ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان قال : « سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه ، قال : يبيعه ، قال قلت : فإنهما كانا اثنين ، فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني ، قال : هو أحق به ، ثم قال عليه‌السلام : لا شفعة في حيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا » (٢).

٣٣٧٩ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر ، فقال : ليس لأحد فيها شفعة » (٣).

وإذا كانت دارا فيها دور وطريق أربابها في عرصة واحدة فباع أحدهم دارا منها من رجل وطلب صاحب الدار الأخرى الشفعة فإن له عليه الشفعة إذا لم يتهيأ

__________________

(١) قال الفاضل التفرشي : يمكن التوفيق بينه وبين ما سبق من جريان الشفعة مع تكثر الشركاء بأن يكون هذا على وجوب الشفعة أي وجوب دفع المشترى ما اشتراه إلى الشريك الواحد عند طلبه وحمل ما سبق على استحباب ذلك أي استحباب دفعه عند طلب الشركاء ، وأما حمل المصنف ففي غاية البعد واستشهاده مبنى على اعتبار المفهوم في قوله عليه‌السلام « لا شفعة في حيوان » وهو غير حجة على ما تقرر في الأصول مع أنه من قبيل مفهوم اللقب.

(٢) مفهوم هذه الرواية ثبوت الشفعة في غير الحيوان إذا كان الشريك أكثر. ولا يخفى ضعف دلالة المفهوم مع تضمن الخبر ثبوت الشفعة في الحيوان وفى موثقة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « ليس في الحيوان شفعة » ( التهذيب ج ٢ ص ١٦٣ ).

(٣) في المسالك : لا خلاف في ثبوت الشفعة على تقدير كون الثمن مثليا ، واختلفوا فيما إذا كان قيميا فذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف مدعيا الاجماع والعلامة في المختلف إلى عدم ثبوت الشفعة حينئذ اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين ولرواية علي بن رئاب عن الصادق عليه‌السلام وذهب الأكثر ومنهم الشيخ في غير الخلاف ، والعلامة في غير المختلف إلى ثبوتها لعموم الأدلة ولان القيمة بمنزلة العوض المدفوع ولضعف مستند المنع سندا ودلالة

٨٠