كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٦١٢

٤٩٢٦ ـ وفي رواية الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن علي عليه‌السلام قال : « ذكر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الجهاد فقالت امرأة لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا رسول الله فما للنساء من هذا شئ؟ فقال : بلى للمرأة ما بين حملها إلى وضعها إلى فطامها من الاجر كالمرابط في سبيل الله ، فإن هلكت فيما بين ذلك كان لها مثل منزلة شهيد ».

٤٩٢٧ ـ وذكر النساء عند أبي الحسن عليه‌السلام فقال : « لا ينبغي للمرأة أن تمشي في وسط الطريق ولكنها تمشي إلى جانب الحائط ».

٤٩٢٨ ـ وروى حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا ينبغي للمرأة ان تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن » (١).

٤٩٢٩ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « زوجوا الأحمق ، ولا تزوجوا الحمقاء ، فإن الأحمق قد ينجب والحمقاء لا تنجب ».

٤٩٣٠ ـ وروى علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين أو عن غيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « أربع لا يشبعن من أربع : أرض من مطر ، وأنثى من ذكر ، وعين من نظر ، وعالم من علم ».

باب

* ( معرفة الكبائر التي أوعد الله عزوجل عليها النار ) *

٤٩٣١ ـ روى علي بن حسان الواسطي ، عن عمه عبد الرحمن بن كثير عن (٢)

__________________

(١) محمول على الكراهة كما عليه أكثر الأصحاب ، وحمله بعضهم على الحرمة ، واستثنى منها الإماء المملوكة لقوله تعالى « وما ملكت أيمانهن ».

(٢) طريق المصنف إلى علي بن حسان الواسطي صحيح لكن الذي يروى عن عمه ( عبد الرحمن بن كثير ) هو علي بن حسان الهاشمي لا الواسطي ، وليسا بمتحدين لما روى الكشي عن محمد بن مسعود قال : سألت علي بن الحسن بن فضال عن علي بن حسان ، قال : عن أيهما سألت أما الواسطي فهو ثقة ، وأما الذي عندنا ـ أشار إلى علي بن حسان الهاشمي

٥٦١

أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن الكبائر سبع فينا أنزلت ومنا استحلت (١) فأولها الشرك بالله العظيم ، وقتل النفس التي حرم الله عزوجل ، وأكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، وإنكار حقنا ، فأما الشرك بالله عظيم فقد أنزل الله فينا ما أنزل وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فينا ما قال ، فكذبوا الله وكذبوا رسوله فأشركوا بالله ، وأما قتل النفس التي حرم الله فقد قتلوا الحسين بن علي عليهما‌السلام وأصحابه ، وأما أكل مال اليتيم فقد ذهبوا بفيئنا الذي جعله الله عزوجل لنا فأعطوه غيرنا ، وأما عقوق الوالدين فقد أنزل الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه فقال عزوجل : « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم » (٢) فعقوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في ذريته وعقوا أمهم خديجة في ذريتها ، وأما قذف المحصنة : فقد قذفوا فاطمة عليها‌السلام على منابرهم (٣) ، وأما الفرار من الزحف (٤) فقد أعطوا أمير المؤمنين عليه‌السلام بيعتهم طائعين غير مكرهين ففروا عنه وخذلوه ، وأما إنكار حقنا فهذا مما لا يتنازعون فيه » (٥).

__________________

يروى عن عمه عبد الرحمن بن كثير فهو كذاب. ونقل عن ابن الغضائري أنه قال : ومن أصحابنا علي بن حسان الواسطي ثقة ثقة وذكر ابن بابويه في اسناده إلى عبد الرحمن بن كثير الهاشمي علي بن حسان الواسطي وهو يعطى أن الواسطي هو ابن أخي عبد الرحمن ، وأظنه سهوا من قلم الشيخ ابن بابويه (ره) أو الناسخ ، أقول : الظاهر أن المصنف (ره) اعتقد اتحادهما كما يظهر من المشيخة حيث ذكر في طريقه إلى عبد الرحمن بن كثير الهاشمي علي بن حسان الواسطي وقال : روى عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي.

(١) أي جعلت بالنسبة إلينا كأنها حلال.

(٢) الأحزاب : ٦.

(٣) لعل المراد بالقذف تكذيبها في قصة فدك فان التكذيب نوع قذف. أو المراد نفيهم السبطين عليهما‌السلام عن أن يكونا بمنزلة ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

(٤) كما خذلوه عليه‌السلام في وقعة صفين وألجأوه إلى تعيين الحكمين.

(٥) رواه المصنف في الخصال ص ٣٦٣ بسند عامي عن علي بن حسان عن عبد الرحمن ابن كثير.

٥٦٢

٤٩٣٢ ـ وروى عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليهما‌السلام عن أبيه عليه‌السلام قال : « سمعت أبي موسى بن جعفر عليهما‌السلام يقول : دخل عمرو بن عبيد البصري على أبي عبد الله عليه‌السلام فلما سلم وجلس تلا هذه الآية « الذين يجتنبون كبائر الاثم » (١) ثم أمسك فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما أسكتك؟ قال : أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله عزوجل فقال : نعم يا عمرو أكبر الكبائر الشرك بالله يقول الله تبارك وتعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به » (٢) ويقول الله عزوجل : « إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار » (٣) وبعده اليأس من روح الله لان الله عزوجل يقول : « إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » (٤) ثم الامن من مكر الله لان الله تعالى يقول : « فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون » (٥) ومنها عقوق الوالدين لان الله عزوجل جعل العاق جبارا شقيا في قوله تعالى : « وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا » (٦) وقتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق لان الله عزوجل يقول : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ـ إلى آخر الآية (٧) » وقذف المحصنات لان الله عزوجل يقول : « إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا و الآخرة ولهم عذاب عظيم » (٨) وأكل مال اليتيم ظلما لقول الله عزوجل : « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا » (٩) والفرار من الزحف لان الله عزوجل يقول : (١٠) « ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم

__________________

(١) الشورى : ٣٧.

(٢) النساء : ٤٧ و ١١٥.

(٣) المائدة : ٧٢.

(٤) يوسف : ٨٧.

(٥) الأعراف : ٩٨.

(٦) مريم : ٣٢.

(٧) النساء : ٩٢.

(٨) النور : ٢٣.

(٩) النساء : ٩.

(١٠) الأنفال : ١٦.

٥٦٣

وبئس المصير » وأكل الربا لان الله تعالى يقول : « الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » (١) ويقول الله عزوجل : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين. وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » (٢) والسحر لان الله عزوجل يقول : « ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق » (٣) والزنا لان الله عزوجل يقول : « ومن يفعل ذلك يلق أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن ـ الآية » (٤) واليمين الغموس لان الله عزوجل يقول : « إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لأخلاق لهم في الآخرة ـ الآية » (٥) والغلول قال الله تعالى : « ومن يغلل يأت بما غل يوم القيمة » (٦) ومنع الزكاة المفروضة لات الله عزوجل يقول « يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » (٧) وشهادة الزور (٨) وكتمان الشهادة لان الله عزوجل يقول : « ومن يكتمها فإنه آثم قلبه » (٩) وشرب الخمر لان الله عزوجل عدل بها عبادة الأوثان ، وترك الصلاة متعمدا أو شيئا مما فرض الله عزوجل لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من ترك الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة الله عزوجل وذمة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ونقض العهد ، وقطيعة الرحم لان الله عزوجل يقول : « أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار » (١٠) قال : فخرج عمرو بن عبيد وله صراخ من بكائه وهو يقول : هلك من قال برأيه ونازعكم في الفضل والعلم ».

__________________

(١) البقرة : ٢٧٥.

(٢) البقرة : ٢٧٩.

(٣) البقرة : ١٠٢

(٤) الفرقان : ٦٨.

(٥) آل عمران : ٧٧.

(٦) آل عمران : ١٦١.

(٧) التوبة ، ٣٦.

(٨) لم يذكر عقوبته اما لأنه أيضا كاتم للشهادة ، واما بالطريق الأولى أو الظهور وتقدمت الاخبار في عقابه.

(٩) البقرة : ٢٨٣.

(١٠) الرعد : ٢٥.

٥٦٤

٤٩٣٣ ـ وروي في خبر آخر : « أن الحيف في الوصية من الكبائر » (١).

٤٩٣٤ ـ وكتب علي بن موسى الرضا عليه‌السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله « حرم الله قتل النفس لعلة فساد الخلق في تحليله لو أحل ، وفنائهم وفساد التدبير ، وحرم الله تبارك وتعالى عقوق الوالدين لما فيه من الخروج من التوقير لله عزوجل والتوقير للوالدين وكفران النعمة وإبطال الشكر وما يدعو من ذلك إلى قلة النسل وانقطاعه لما في العقوق من قلة توقير الوالدين والعرفان بحقهما وقطع الأرحام والزهد من الوالدين في الولد وترك التربية لعلة ترك الولد برهما ، وحرم الله تعالى الزنا لما فيه من الفساد من قتل الأنفس وذهاب الأنساب وترك التربية للأطفال وفساد المواريث وما أشبه ذلك من وجوه الفساد ، وحرم الله عزوجل قذف المحصنات لما فيه من فساد الأنساب ونفي الولد وإبطال المواريث وترك التربية وذهاب المعارف وما فيه من الكبائر والعلل التي تؤدي إلى فساد الخلق ، وحرم أكل مال اليتيم ظلما لعلل كثيرة من وجوه الفساد ، أول ذلك : إذا أكل الانسان مال اليتيم ظلما فقد أعان على قتله إذا ليتيم غير مستغن ولا يتحمل لنفسه ولا قائم بشأنه ولا له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه ، فإذا أكل ماله فكأنه قد قتله وصيره إلى الفقر والفاقة مع ما حرم الله عليه وجعل له من العقوبة في قوله عزوجل : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا « ولقول أبي جعفر عليه‌السلام : « إن الله أوعد في أكل مال اليتيم عقوبتين عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة ، ففي تحريم مال اليتيم استبقاء اليتيم واستقلاله لنفسه والسلامة للعقب أن يصيبهم ما أصابه لما أوعد الله عزوجل فيه من العقوبة مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثأره إذا أدرك ووقوع الشحناء والعداوة والبغضاء حتى يتفانوا ، وحرم الله الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في الدين والاستخفاف بالرسل والأئمة العادلة عليهم‌السلام وترك نصرتهم على الأعداء والعقوبة لهم على إنكار ما دعوا إليه من الاقرار

__________________

(١) الحيف الظلم ، ويحمل على من أقر عند الموت بمال لاخر كذبا للظلم على الورثة. وتقدم في كتاب الوصية.

٥٦٥

بالربوبية وإظهار العدل وترك الجور وإماتته والفساد ولما في ذلك من جرأة العدو على المسلمين وما يكون في ذلك من السبي والقتل وإبطال حق دين الله عزوجل وغيره من الفساد ، وحرم الله عزوجل التعرب بعد الهجرة للرجوع عن الدين وترك المؤازرة للأنبياء والحجج عليهم‌السلام وما في ذلك من الفساد وإبطال حق كل ذي حق [ لا ] لعلة سكنى البدو ولذلك لو عرف الرجل الدين كاملا لم يجز له مساكنة أهل الجهل ، والخوف عليه لأنه لا يؤمن أن يقع منه ترك العلم والدخول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك ، وعلة تحريم الربا لما نهى الله عزوجل عنه ولما فيه من فساد الأموال لان الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الاخر باطلا فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال على المشتري وعلى البائع (١) ، فحرم الله عزوجل على العباد الربا لعلة فساد الأموال كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوف عليه من إفساده حتى يؤنس منه رشده فلهذه العلة حرم الله عزوجل الربا ، وبيع الربا بيع الدرهم بالدرهمين ، وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله عزوجل لها لم يكن ذلك منه إلا استخفافا بالمحرم الحرام (٢) والاستخفاف بذلك دخول في الكفر ، وعلة تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف وتلف الأموال ورغبة الناس في الربح وتركهم للقرض والقرض صنايع المعروف ، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال ».

٤٩٣٥ ـ وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إنما حرم الله عزوجل الربا كيلا يمتنعوا من صنايع المعروف (٣) ».

٤٩٣٦ ـ وفي رواية محمد بن عطية ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إنما حرم الله عزوجل الربا لئلا يذهب المعروف ».

__________________

(١) الوكس ـ كالوعد ـ : النقص.

(٢) أي المبين حرمته عقلا ونقلا ، أو تأكيدا.

(٣) في بعض النسخ « اصطناع المعروف ».

٥٦٦

٤٩٣٧ ـ وسأل هشام بن الحكم أبا عبد الله عليه‌السلام « عن علة تحريم الربا فقال : إنه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه فحرم الله الربا ليفر الناس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات وإلى البيع والشراء فيبقى ذلك بينهم في القرض ».

٤٩٣٨ ـ وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ساحر المسلمين يقتل ، وساحرا الكفار لا يقتل ، قيل : يا رسول الله لم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال : لان الشرك أعظم من السحر ، ولان السحر والشرك مقرونان ».

٤٩٣٩ ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « حرم الله عزوجل الخمر لفعلها وفسادها » (١).

٤٩٤٠ ـ وروي عن إسماعيل بن مهران ، عن أحمد بن محمد ، عن جابر ، عن زينب بنت علي عليهما‌السلام قالت : « قالت فاطمة عليها‌السلام في خطبتها في معنى فدك (٢) : لله فيكم عهد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم (٣) : كتاب الله بينة بصائره ، وآي منكشفة سرائره ، وبرهان متجلية ظواهره ، مديم للبرية استماعه ، وقائد إلى الرضوان أتباعه ، مؤديا إلى النجاة أشياعه ، فيه تبيان حجج الله المنورة ، ومحارمه المحدودة وفضائله المندوبة (٤) ، وجمله الكافية ، ورخصة الموهوبة (٥) ، وشرايعة المكتوبة ،

__________________

(١) رواه الكليني ج ٦ ص ٤١٢ في الضعيف عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه‌السلام.

(٢) رواها المصنف في العلل والكشي في الرجال والطبرسي في الاحتجاج وهي في نهاية الفصاحة والبلاغة والمصنف أخذ منها هنا موضع الحاجة ، وقوله في معنى فدك أي في شأنه ، وفى بعض النسخ « لله بينكم ».

(٣) لعل المراد بالعهد الكتاب وبالبقية العترة كما في حديث الثقلين.

(٤) المراد بالمحارم المحرمات والمنهيات ، وبالفضائل المندوبة الأمور الواجبة والمستحبة ، وبالجمل الكافية الجملات التي يستخرج منها جميع الأحكام كافيا شافيا.

(٥) الرخص في مقابل العزائم والموهوبة كما في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « في القصر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ». وفى بعض النسخ « المرهوبة » أي رخص ورهب في الزيادة عن قدر الضرورة. ( م ت )

٥٦٧

وبيناته الخالية (١) ، ففرض الله الايمان تطهيرا من الشرك ، والصلاة تنزيها عن الكبر والزكاة زيادة في الرزق ، والصيام تبيينا للاخلاص ، الحج تسنية للدين (٢) ، والعدل تسكينا للقلوب ، الطاعة نظاما للملة ، والإمامة لما من الفرقة (٣) ، والجهاد عزا للاسلام ، والصبر معونة على الاستيجاب (٤) ، والامر بالمعروف مصلحة للعامة ، وبر الوالدين وقاية عن السخط ، وصلة الأرحام منماة للعدد ، والقصاص حقنا للدماء ، والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة ، وتوفية المكائيل والموازين تعييرا للبخسة (٥) ، وقذف المحصنات حجبا عن اللعنة (٦) ، وترك السرقة إيجابا للعفة (٧) ، وأكل أموال اليتامى إجارة من الظلم (٨) ، والعدل في الأحكام إيناسا للرعية ، وحرم الله الشرك إخلاصا له بالربوبية ، فاتقوا الله حق تقاته فيما أمركم الله به وانتهوا عما نهاكم عنه ».

والخطبة طويلة أخذنا منها موضع الحاجة.

٤٩٤١ ـ وفي رواية أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد الله

__________________

(١) المكتوبة : الواجبة أو الأعم منها ومن الأحكام التي يجب العمل عليها من الديات والمواريث والحدود ( م ت ) والبينات المعجزات والخالية الماضية ، وفى بعض النسخ « الجالية » أي الجليلة الواضحة ، ولعل المراد بالخالية أو الخالية من الاشتباه والريب كما قيل.

(٢) « تسنية » أي توضيحا أو رفعة ، والنساء بالمد الرفعة ، وفى بعض النسخ « للتثبيت الدين » وفى الاحتجاج « تشييدا للدين » وهو الأوضح. وفى نسخة « تلبية للدين ».

(٣) اللم : الجمع أي جمعا للفرقة.

(٤) أي استيجاب المطلوب والظفر به ، وعون الصبر على استيجاب المطلوب أمر مشهور. وفى الاحتجاج « على استجلاب الاجر ».

(٥) كما في قوله تعالى « ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين » فعيرهم بالافساد. وفى بعض النسخ « تغييرا » بالغين المعجمة ، وفى بعضها « للحنيفية » لعل الصواب إن كان بالمعجمة « تغييرا للحنيفية » وما في المتن أظهر وأصوب.

(٦) كأنه إشارة إلى قوله تعالى « ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ».

(٧) أي لعفة النفس فإنها قبيحة عقلا وشرعا.

(٨) أي انقاذا واعاذة منه ، أجاره أنقذه وأعاذه.

٥٦٨

عليه‌السلام قال : « الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأوصياء عليهم‌السلام من الكبائر ».

٤٩٤٢ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار » (١).

٤٩٤٣ ـ وروى يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : « من آمن رجلا على دمه ثم قتله جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر ».

٤٩٤٤ ـ وروى أحمد بن النضر ، عن عباد (٢) عن كثير النواء قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الكبائر فقال : كل ما أوعد الله عزوجل عليه النار » (٣).

٤٩٤٥ ـ وروى زرعة بن محمد الحضرمي ، عن سماعة بن مهران قال : سمعته يقول : « إن الله تبارك وتعالى أوعد في أكل مال اليتيم عقوبتين ، أما إحداهما فعقوبة الآخرة بالنار (٤) ، وأما عقوبة الدنيا فهو قوله عزوجل : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا « يعني بذلك ليخش أن أخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى » (٥).

٤٩٤٦ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « سباب المؤمن فسق ، وقتله كفر ، وأكل

__________________

(١) رواه العامة بطرق كثيرة ، بعبارات متقاربة حتى ادعى بعضهم تواتره المعنوي ، وقوله «يتبوأ» أي يتخذ » وتبوأ بيتا أي اتخذه مسكنا.

(٢) لعله عباد بن بكير ، وفى بعض النسخ « عن عباد بن كثير النواء ».

(٣) أي ما أوعد عليه النار بخصوصه في القرآن.

(٤) كما في قوله تعالى « ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ».

(٥) أي لو تركوا ذرية ضعافا فأكل جماعة أموالهم كما أكل هو أموال اليتامى ويستلزم أن يموت عن أولاد صغار قبل أو ان أجله. ( م ت )

٥٦٩

لحمه من معصية الله ، وحرمة ماله كحرمة دمه » (١).

٤٩٤٧ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار » (٢).

٤٩٤٨ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن سالم (٣) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سأله رجل فقال : أصلحك الله شرب الخمر شر أم ترك الصلاة؟ قال : شرب الخمر ، ثم قال : أو تدري لم ذلك؟ قال : لا ، قال : لأنه يصير في حال لا يعرف فيها ربه عزوجل » (٤).

٤٩٤٩ ـ وقال عليه‌السلام : « إن أهل الري (٥) في الدنيا من المسكر يموتون عطاشا ، ويحشرون عطاشا ، ويدخلون النار عطاشا » (٦).

٤٩٥٠ ـ وروى أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : « من شرب الخمر فسكر منها لم تقبل له صلاة أربعين يوما ، فإن ترك الصلاة في هذه الأيام ضوعف عليه العذاب لتركه الصلاة » (٧).

__________________

(١) مروى في الكافي ج ٢ ص ٣٥٩ بسند موثق كالصحيح ، والسباب هنا مصدر باب المفاعلة كقتال.

(٢) مروى في الكافي ج ٦ ص ٤١٤ بسند مرسل ويدل على عدم جواز الاكتحال بالخمر لغير التداوي وجوزوا التداوي بها للعين إذا لم يكن عنها مندوحة ».

(٣) في الكافي ج ٦ ص ٤٠٢ « عن إسماعيل بن بشار » وفى عقاب الأعمال « عن إسماعيل بن سالم » كما هنا.

(٤) يدل على أن شرب الخمر شر من ترك الصلاة مع أن تركها كفر كما جاءت به الروايات.

(٥) في المصباح روى من الماء يروى ريا والاسم الري ـ بالكسر ـ وهو خلاف العطش.

(٦) مروى في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٧) رواه المصنف في الصحيح في عقاب الأعمال ص ٢٩٠ وظاهره أن القبول غير الاجزاء فأحد العذابين لعدم اتيانه بالصلاة المقبولة حيث قدر عليها ولم يفعل ، بل فعل مالا

٥٧٠

٤٩٥١ ـ وفي خبر آخر : « إن صلاته توقف بين السماء والأرض فإذا تاب ردت عليه وقبلت منه » (١).

٤٩٥٢ ـ وروى إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن أحمد بن إسماعيل الكاتب عن أبيه قال : « أقبل محمد بن علي عليهما‌السلام في المسجد الحرام فقال بعضهم : لو بعثتم إليه بعضكم يسأله ، فأتاه شاب منهم فقال له : يا عم ما أكبر الكبائر؟ قال : شرب الخمر فأتاهم فأخبرهم فقالوا له : عد إليه فلم يزالوا به حتى عاد إليه فسأله فقال له : ألم أقل لك يا ابن أخي : شرب الخمر إن شرب الخمر يدخل صاحبه في الزنا والسرقة وقتل النفس التي حرم الله وفي الشرك بالله ، وأفاعيل الخمر تعلو على كل ذنب كما تعلو شجرتها على كل شجرة » (٢).

٤٩٥٣ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها » (٣).

قال الله تبارك وتعالى : « ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما * ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا » (٤).

__________________

يقبل معه الصلاة ، والاخر لتركه الصلاة المجزية كما قال الفاضل التفرشي.

وروى المصنف في عقاب الأعمال مسندا عن أبي الصحارى ـ داود بن الحصين الكوفي ـ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « سألته عن شارب الخمر قال : لا تقبل منه صلاة ما دام في عروقه منها شئ ».

(١) في الكافي والتهذيب أخبار بأنه إذا تاب تاب الله عليه.

(٢) أعلم أن المصنف لم يذكر حكم الخمر في أبواب الأطعمة والأشربة ولم يذكر هنا الا هذه الأخبار وروى في الحدود نبذة منها وفى ثواب الأعمال وعقاب الأعمال جملة منها فان أردت الإحاطة بجميع أخبارها فراجع الوسائل أو التهذيب كتاب الأشربة أو الكافي أبواب الأنبذة من ص ٣٩٢ إلى ٤١٥.

(٣) رواه المصنف فيما يأتي في الحدود في الصحيح عن أبي ولاد الحناط عنه عليه السلام ، وكذا في عقاب الأعمال ص ٣٢٥ طبع مكتبة الصدوق.

(٤) الظاهر أنه من كلام المصنف نقل الآية تأييدا وليس من تتمة الخبر كما توهمه بعض.

٥٧١

٤٩٥٤ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة سبيلها إلى النار » (١).

٤٩٥٥ ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « أدنى الشرك أن يبتدع الرجل رأيا فيحب عليه ويبغض » (٢).

٤٩٥٦ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي حمزة قال : قلت : لأبي جعفر عليه‌السلام : « ما أدنى النصب؟ قال : أن يبتدع الرجل شيئا فيحب عليه ويبغض عليه » (٣).

٤٩٥٧ ـ وقال علي عليه‌السلام : « من مشى إلى صاحب بدعة فوقره فقد سعى في هدم الاسلام » (٤).

٤٩٥٨ ـ وروى هشام بن الحكم ، وأبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان رجل في الزمن الأول طلب الدنيا من حلال فلم يقدر عليها ، وطلبها من حرام فلم يقدر عليها فأتاه الشيطان فقال له : يا هذا إنك قد طلبت الدنيا من حلال فلم تقدر عليها ، فطلبتها من حرام فلم تقدر عليها ، أفلا أدلك على شئ تكثر به دنياك وتكثر به تبعك؟ فقال : بلى قال : تبتدع دينا وتدعو إليه الناس ففعل فاستجاب له الناس فأطاعوه فأصاب من الدنيا ثم إنه فكر فقال : ما صنعت ، ابتدعت دينا ودعوت الناس إليه وما أرى لي توبة إلا أن آتي من دعوته فأرده عنه فجعل يأتي أصحابه الذين أجابوه فيقول : إن الذي دعوتكم إليه باطل وإنما ابتدعته ، فجعلوا يقولون :

__________________

(١) رواه الكليني ج ١ ص ٥٧ في الصحيح عن عبد الرحيم القصير وفيه « كل ضلالة في النار » والمراد به التشريع في الدين والافتراء على الله سبحانه ورسوله والأئمة عليهم‌السلام.

(٢) روى الكليني ج ٢ ص ٣٩٧ نحوه في الصحيح.

(٣) النصب العداوة لأولياء الحق عليهم‌السلام وأدناه أن يفتري الرجل عليهم شيئا ليس لهم ويحب من يدين به ويقبله ويبغض من لا يقبله. وقيل المراد بالنصب ما عيد من دون الله من الأصنام والتماثيل.

(٤) رواه الكليني ج ١ ص ٥٤ مرفوعا مع اختلاف في اللفظ.

٥٧٢

كذبت هو الحق ولكنك شككت في دينك فرجعت عنه ، فلما رأى ذلك عمد إلى سلسلة فوتد لها وتدا ثم جعلها في عنقه (١) وقال : لا أحلها حتى يتوب الله علي ، فأوحى الله عزوجل إلى نبي من الأنبياء قل لفلان : وعزتي وجلالي لو دعوتني حتى تنقطع أوصالك ما استجبت لك حتى ترد من مات على ما دعوته إليه فيرجع عنه » (٢).

٤٩٥٩ ـ وروى بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : إن صاحب الشك والمعصية في النار ليسا منا ولا إلينا » (٣).

٤٩٦٠ ـ وفي رواية عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : « للزاني ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة ، فأما التي في الدنيا : فإنه يذهب بنور الوجه ، ويورث الفقر ، ويعجل الفناء ، وأما التي في الآخرة : فسخط الرب ، وسوء الحساب ، والخلود في النار » (٤).

٤٩٦١ ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن إسحاق بن هلال (٥) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : ألا أخبركم بأكبر الزنا؟ قالوا : بلى ، قال : هي

__________________

(١) أي جعل رأس السلسلة في وتد واستحكمه في الجدار أو الأرض لئلا يذهب إلى مكان آخر زجرا لنفسه كما فعله بعض أصحاب الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله حيث ربط نفسه بأسطوانة المسجد.

(٢) ظاهره عدم قبول توبة من يضل الناس ولعله في الشرايع الماضية وروى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال « أبى الله لصاحب البدعة بالتوبة ، قيل : وكيف ذلك؟ قال : انه أشرب قلبه حبها ولا يوفق للتوبة » أقول : هذا هو المشاهد في عصرنا الأصحاب البدع والضلالات.

(٣) رواه الكليني ج ٢ ص ٤٠٠ عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه‌السلام هكذا قال : « ان الشك ـ الخ » وقوله « ولا إلينا » أي ليس مرجعه إلينا.

(٤) مروى في الكافي ج ٥ ض ٥٤١ في الضعيف على المشهور.

(٥) في الكافي « إسحاق بن أبي الهلال » وهما غير مذكوران لكن لا يضر لمكان ابن أبي عمير.

(٦) في الكافي « بكبر الزنا ».

٥٧٣

امرأة توطئ فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها فتلك التي لا يكلمها الله ولا ينظر إليها يوم القيامة ، ولا يزكيها ولها عذاب أليم ».

٤٩٦٢ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن سعيد الأزرق عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل قتل رجلا مؤمنا قال : يقال له مت أي ميتة شئت يهوديا وأن شئت نصرانيا وإن شئت مجوسيا » (١).

٤٩٦٣ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » (٢).

٤٩٦٤ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « شفاعتنا لأهل الكبائر من شيعتنا ، وأما التائبون فإن الله عزوجل يقول : « ما على المحسنين من سبيل ».

٤٩٦٥ ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « لا شفيع أنجح من التوبة ».

٤٩٦٦ ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن قول الله عزوجل : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء « هل تدخل الكبائر في مشيئة الله؟ قال : نعم ذاك إليه عزوجل إن شاء عذب عليها وإن شاء عفا » (٣).

__________________

(١) رواه الكليني ج ٧ ص ٢٧٣ في الحسن كالصحيح ، وقال العلامة المجلسي : أي قتل مؤمنا لايمانه أو يموت كموتهم وان كانت ينجو بعد من العذاب ـ انتهى ، أقول : ستجيئ الاخبار في باب القتل إن شاء الله تعالى.

(٢) كأنه رد لقول المعتزلة حيث إنهم قالوا إن شفاعة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في ـ القيامة تكون لأهل الجنة ليزيد في درجاتهم ، وخالفهم في ذلك غيرهم من الفرق.

(٣) رواه الكليني في الموثق كالصحيح عن سليمان بن خالد وفى الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار عنه عليه‌السلام.

إلى هنا تمت تعاليقنا على هذا الجزء والحمد لله رب العالمين ، ونسأله أن يوفقنا لاتمام العمل وبلوغ الامل وأن يصوننا عن الخطأ والخطل.

على أكبر الغفاري

٢١ رجب المرجب ١٣٩٣

٥٧٤

٤٩٦٧ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من اجتنب الكبائر كفر الله عنه جميع ذنوبه وذلك قوله عزوجل : « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ».

تم الجزء الثالث من كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ السعيد الفقيه محمد بن علي بن بابويه القمي رضي‌الله‌عنه وأرضاه.

ويتلوه في الجزء الرابع ذكر جمل من مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.

٥٧٥

الفهرست

كتاب القضايا والاحكام

٢ ـ باب من يجوز التحاكم إليه ومن لا يجوز

٤ ـ أصناف القضاء ووجوه الحكم.

٥ ـ اتقاء الحكومة وخطر القضاء.

٥ ـ كراهة مجالسة القضاة في مجالسهم.

٦ ـ كراهة أخذ الرزق على القضاء.

٦ ـ الحيف في الحكم.

٧ ـ الخطأ في الحكم.

٧ ـ أرش خطأ القضاة.

٨ ـ الاتفاق على العدلين في الحكومة.

١١ ـ آداب القضاء وصفات القاضي.

١٦ ـ باب ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم.

١٧ ـ الحيل في الاحكام.

٢٨ ـ الحجر والإفلاس.

٢٩ ـ الشفاعات في الاحكام

٢٩ ـ الحبس بتوجه الاحكام.

٣٢ ـ أحكام الصلح.

٣٨ ـ معنى العدالة في الشاهد.

٤٠ ـ من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته

٥٧٦

٥٤ ـ الحكم بشهادة الواحد ويمين المدعي.

٥٥ ـ الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي.

٥٥ ـ إقامة الشهادة بالعلم دون الاشهاد.

٥٧ ـ الامتناع من الشهادة وكتمانها ، وما جاء في إقامتها.

٥٨ ـ شهادة الزور وما جاء فيها.

٦١ ـ بطلان حق المدعي بالتحليف وإن كانت له بينة.

٦٣ ـ الحكم برد اليمين وبطلان الحق بالنكول.

٦٣ ـ الحكم باليمين على المدعي على الميت حقا بعد إقامة البينة.

٦٤ ـ حكم المدعيين في حق يقيم كل واحد منهما البينة على أنه له.

٦٦ ـ الحكم في جميع الدعاوي.

٦٧ ـ الشهادة على المرأة حيث لم تكن بمسفرة.

٦٨ ـ إبطال الشهادة على الحيف والربا وخلاف السنة.

٦٩ ـ حكم الشهادة على الشهادة.

٧١ ـ الاحتياط في إقامة الشهادة.

٧٣ ـ شهادة الوصي للميت بأن له على رجل دين.

٧٤ ـ النهي عن إحياء الحق بشهادة الزور.

٧٤ ـ نوادر الشهادات.

٧٤ ـ أول شهادة شهد بها بالزور في الاسلام.

الشفعة

٧٦ ـ مورد الشفعة.

٧٧ ـ الشفعة على عدد الرجال.

٧٨ ـ ليس للكتابي شفعة.

٧٨ ـ حق الشفعة لا يورث.

٧٨ ـ لا شفعة في سفينة ولا نهر ولا طريق ولا رحى ولا حمام.

٥٧٧

٧٩ ـ ثبوت الشفعة لوصي اليتيم وللغائب ، ومحلها من الأموال.

٨٠ ـ ثبوت الشفعة في الحيوان إذا كان الشريك واحدا.

الوكالة

٨٣ ـ حكم الوكالة. وانها من العقود الجائزة.

٨٣ ـ جواز الوكالة في الطلاق.

٨٤ ـ إذا ادعى الموكل عزل الوكيل بعد ما أمضاه الوكيل.

٨٥ ـ حكم من زوج رجلا امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الموكل.

٨٧ ـ إذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها من رجل فزوجها من نفسه.

الحكم بالقرعة

٨٩ ـ مورد جواز القرعة في الحكم.

٨٩ ـ تحقيق قصة عبد المطلب ونذره إذا رزق ولده العاشر.

٩٢ ـ الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة.

٩٢ ـ إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر فولدت.

٩٣ ـ القرعة عند تعارض البينتين وما ترجح إحداهما.

الكفالة

٩٥ ـ لا كفالة في حد.

٩٥ ـ الكفيل يحتبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه.

٩٥ ـ كراهة التعرض للكفالات والضمان.

٩٦ ـ حكم الكفيل إذا شرط في كفالته.

٩٧ ـ يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون.

٩٧ ـ الكفالة خسارة ، غرامة ، ندامة.

الحوالة

٩٧ ـ حكم الشركين في الدين إذا قسماه وأحال كل منهما بنصيبه.

٥٧٨

٩٨ ـ حكم الرجوع على المحيل.

٩٩ ـ من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم.

أحكام المشتركات والأحاريم

٩٩ ـ الحكم في سيل وادي مهزور.

٩٩ ـ إذا تشاح أهل الماء.

١٠٠ ـ الحكم في الحظيرة بين دارين.

١٠٠ ـ الحكم في نفش الغنم في الحرث.

١٠١ ـ حكم من باع نخلة واستثنى نخلة.

١٠١ ـ حريم البئر العادية ،

١٠١ ـ حريم النخلة.

١٠٢ ـ حريم المسجد.

١٠٢ ـ حريم القناة بجنب القناة.

١٠٢ ـ حكم صاحب العين إذا أراد أن يجعلها أسفل من موضعها وتضر بأخرى.

١٠٣ ـ عدم الجواز الاضرار بالمسلم وقصة سمرة بن جندب. وسيأتي ما يدل على أحكام الاحاريم ص ٢٣٨.

١٠٥ ـ الحكم بإجبار الرجل على نفقة أقربائه.

١٠٥ ـ ما يقبل من الدعاوي بغير بينة.

١٠٧ ـ قصة أعرابي باع ناقته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنكر.

١٠٨ ـ قصة أعرابي باع فرسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنكر.

١٠٩ ـ قصة درع طلحة التي اخذت غلولا يوم البصرة.

١١١ ـ إذا ادعت المطلقة متاع البيت.

١١٢ ـ باب نادر

١١٢ ـ كيفية إحلاف الأخرس.

٥٧٩

العتق وأحكامه

١١٣ ـ ثواب العتق وفضله.

١١٣ ـ الذين إذا ملكهم الانسان انعتقوا ، والانعتاق بالرضاع.

١١٤ ـ حكم العبد المشترك بين الاثنين إذا أعتق أحدهما نصيبه.

١١٥ ـ نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق.

١١٥ ـ اشتراط صحة العتق بنية التقرب.

١١٦ ـ الشرط في العتق.

١١٦ ـ لا يصح العتق قبل الملك.

١١٦ ـ من أعتق مملوكا وشرط عليه أن يزوجه ابنته لزم الشرط.

١١٧ ـ من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمته مدة فأبق العبد.

١١٧ ـ حكم مال العبد إذا أعتق.

١١٨ ـ من أعتق مملوكه عند الموت وعليه دين محيط بثمن العبد.

التدبير

١٢٠ ـ جواز بيع المدبر.

١٢٠ ـ جواز الرجوع في التدبير.

١٢١ ـ المدبر يكون من الثلث.

١٢٢ ـ جواز مكاتبة المدبر.

١٢٢ ـ حكم عتق المدبر في الكفارة.

١٢٣ ـ من دبر مملوكه وعليه دين.

١٢٤ ـ المعتق عن دبر هو من الثلث.

المكاتبة

١٢٤ ـ استحباب مكاتبة المملوك المسلم.

١٢٥ ـ حكم المكاتب المشروط.

٥٨٠