كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٦١٢

الرضا عليه‌السلام عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق فاخذ اللصوص (١) فشهد بعضهم لبعض ، فقال : لا تقبل شهادتهم إلا بالاقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم » (٢).

٣٢٨٤ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « تجوز (٣) شهادة العبد المسلم على الحر المسلم ».

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : يعني لغير سيده.

٣٢٨٥ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار بن مروان قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ـ أو قال : سأله بعض أصحابه ـ عن الرجل يشهد لأبيه أو الأخ لأخيه ، أو الرجل لامرأته ، قال : لا بأس بذلك إذا كان خيرا (٤) تقبل شهادته لأبيه ، والأب لابنه ، والأخ لأخيه ».

__________________

(١) في الكافي والتهذيب فأخذوا اللصوص ».

(٢) ينبغي تخصيص الحكم بما إذا كان المشهود به مما كان لهم فيه شركة ( الوافي ) وقال العلامة المجلسي : لا خلاف في عدم قبول شهادة كل منهم فيما أخذ منه ولا في قبول شهادته إذا لم يؤخذ منه شئ ، وفى شهادته في حق الشركاء إذا اخذ منه أيضا خلاف والأشهر عدم القبول والخبر يدل عليه ـ انتهى ، وقال المولى المجلسي : عمل بمضمون الخبر أكثر الأصحاب ، وحمله بعضهم على كونهم شركاء ، أو على التقية وهو أظهر لان الغالب أنه كان في مجلسه بخراسان جماعة من العامة وكان عليه‌السلام يتقى منهم كثيرا والا فالرفاقة والصحبة لا يمنع من قبول الشهادة عندنا.

(٣) في بعض النسخ « لا تجوز ـ الخ » وتفسير المؤلف يؤيد ما في المتن ، وروى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٧٦ والاستبصار ج ٣ ص ١٦ خبرين عن محمد بن مسلم في أحدهما « تجوز » وفى أخرى « لا تجوز » وقال الشهيد الثاني في شرحه على الشرايع بعد نقل الاختلاف في قبول شهادة المملوك وعد خمسة أقوال : قال ابنا بابويه : لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيده. وهذا يدل على أن النسخة التي عنده بدون لفظة « لا » فالخبر يدل على قبول شهادة العبد وتقييد المصنف ـ رحمه‌الله ـ سيذكر وجهه قريبا.

(٤) أي إذا كان كل واحد منهم عادلا.

٤١

٣٢٨٦ ـ وفي خبر آخر : « أنه لا تقبل شهادة الولد على والده » (١).

٣٢٨٧ ـ وروى الحسن بن زيد ـ نحوا مما ذكره ـ (٢) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما‌السلام قال : « اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصي وهو عمرو التميمي والاخر المعلى بن الجارود (٣) فشهد أحدهما أنه رآه يشرب وشهد الاخر أنه رآه يقئ الخمر ، فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب رسول ـ الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيهم علي بن أبي طالب عليه‌السلام فقال لعلي عليه‌السلام ما تقول يا أبا الحسن ، فإنك الذي قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق ، فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما فقال علي عليه‌السلام : ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها (٤) فقال : هل تجوز شهادة الخصي؟ فقال عليه‌السلام : ما ذهاب أنثييه (٥) إلا كذهاب بعض أعضائه ».

__________________

(١) قيل : هذا الخبر وإن كان غير مناف للاخبار السابقة لأنها له وهذا عليه الا أنه مناف لمنطوق الآية الشريفة « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » وكذا قوله تعالى « وأقيموا الشهادة لله » وللاخبار المتواترة بالنهي عن كتمان الشهادة ولقوله تعالى « ومن يكتمها فإنه آثم قلبه » وقيل : وجوب شهادة الولد على الوالد لا يستلزم وجوب قبولها ، وقال في المسالك : لا خلاف في قبول شهادة الأقرباء بعضهم لبعض وعلى بعض الا شهادة الولد على والده فان أكثر الأصحاب ذهبوا إلى عدم قبولها حتى نقل الشيخ في الخلاف عليه الاجماع ، وقد خالف في ذلك المرتضى ـ قدس‌سره ـ لقوله تعالى « كونوا قوامين ـ الآية » والاخبار ، واليه ذهب الشهيد في الدروس وعلى الأول هل يتعدى الحكم إلى من علا من الاباء وسفل من الأولاد وجهان.

(٢) كذا في جمع النسخ. ولا ادرى ما يعنى بهذا الكلام وكأنه وقع فيه سقط. وفى الكافي ج ٧ ص ٤٠١ والتهذيب ج ٢ ص ٨٥ مسندا عن الحسين بن زيد ولعله الحسين بن زيد بن علي بن الحسين عليهما‌السلام الذي يلقب ذا الدمعة.

(٣) كذا والصواب جارود بن المعلى.

(٤) قال في الروضة قال الشهيد في شرح الارشاد عليها فتوى الأصحاب لم أقف فيه على مخالف ، والعلامة استشكل الحكم في القواعد من حيث إن القئ وان لم يحتمل الا الشرب الا أن مطلق الشرب لا يوجب الحد لجواز الاكراه ، ويندفع بأن الاكراه خلاف الأصل و لأنه لو كان لادعاه.

(٥) في الكافي والتهذيب « ما ذهاب لحيته » ولا منافاة لان الخصي لا تنبت لحيته.

٤٢

٣٢٨٨ ـ وروى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : « لا تقبل شهادة ذي شحناء (١) أو ذي مخزية في الدين » (٢).

٣٢٨٩ ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣) : « من شهد عندنا بشهادة ثم غير أخذنا بالأولى وطرحنا الأخرى » (٤).

٣٢٩٠ ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لا تصلي خلف من يبغي على الاذان والصلاة بالناس أجرا ، ولا تقبل شهادته ».

٣٢٩١ ـ وروى العلاء بن سيابة (٥) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تقبل شهادة ، صاحب النرد ، والأربعة عشر ، وصاحب الشاهين (٦) ، يقول : لا والله ، وبلى والله مات والله شاهه وقتل والله شاهه ، والله تعالى ذكره شاهه ما مات ولا قتل » (٧).

__________________

(١) أي ذا العداوة الدنيوية وان لم يوجب الفسق.

(٢) المخزية ما يوجب الخزي كولد الزنا والمحدود قبل التوبة أو غير الاثني عشرية أو الفاسق مطلقا أو المستخف بأمر الدين كالسائل بالكف والذي يأخذ الأجرة على الاذان والصلاة وأمثالهما ( م ت ) وفى بعض النسخ « ذي خزية في الدين ».

(٣) رواه الشيخ بسند ضعيف عن السكوني عن الصادق عن أبيه عن علي عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

(٤) حمل على ما إذا كان اقرارا على نفسه لما سيجئ ما ينافيه ، والا فالتغير يرفع الأمان عن قوله فكيف يؤخذ به ، وربما حمل على ما إذا شهد في وقت بحكم بعدالته ثم رجع بعد ما تغير حاله عن العدالة وهو بعيد.

(٥) الطريق إليه صحيح والعلاء بن سيابة مجهول الحال روى عنه أبان بن عثمان وقيل في روايته عنه اشعار ما بعدم كونه ضعيفا.

(٦) الأربعة عشر نوع من القمار وكما قال الطريحي : صفان من نقر يوضع فيها شئ يلعب فيه ، في كل صف سبع نقر محفورة ـ انتهى ، والشاهين ـ بصيغة التثنية ـ : الشطرنج لان فيه شاهين ووزيرين ( سلطان ) وقال الفاضل التفرشي : ان لكل من المقامرين في الشطرنج ما يسمونه « شاه » بمعنى الملك ينقلونه من بيت من بيوت بساط الشطرنج إلى بيت ، فإذا صار بحيث لا يمكن نقله إلى بيت آخر وله مانع من بقائه في البيت الذي هو فيه يقولون : مات.

(٧) مروى في الكافي ج ٧ ص ٣٩٦ وفيه « يقول : لا والله ، وبلى والله ، مات والله شاه وقتل والله شاه ، وما مات وما قتل » أي مع أنه يقامر يحلف بالله وقد نهى الله تعالى عنه وقال سبحانه « ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم » وكذا يكذب وهو قبيح ، قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ لعل هذه الوجوه الاستحسانية إنما وردت الزاما على العامة لاعتنائهم بها في المسائل الشرعية والا فالمجاز ليس بكذب ولعل لفظ ما في المتن يكون تفسيرا من المؤلف فسره بذلك فرارا عما ذكر مع أنه لا ينفع كما لا يخفى.

٤٣

٣٢٩٢ ـ وروى سماعة بن مهران ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا (١) ، قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس بها له عند مفارقته » (٢).

٣٢٩٣ ـ وروى فضالة ، عن أبان قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب » (٣).

٣٢٩٤ ـ وروى عن طلحة بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال : « شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهليهم » (٤).

__________________

(١) أي نفسه عن المحرمات أو حافظا ضابطا للشهادة.

(٢) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٧٨ والاستبصار ج ٣ ص ٢١ وفيه « لا بأس بها له بعد مفارقته » وفيهما باسناده عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه‌السلام » لا يجيز شهادة الأجير » وقال الشيخ (ره) : هذا الخبر وإن كان عاما في أن شهادة الأجير لا تقبل على سائر الأحوال ومطلقا فينبغي أن يخص ويقيد بحال كونه أجيرا لمن هو أجير له ، فأما لغيره أوله بعد مفارقته له فإنه لا بأس بها على كل حال ، واستدل على قوله هذا بخبر صفوان وخبر أبي بصير هذا.

(٣) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : لا خلاف في عدم قبول شهادة الشريك فيما هو شريك فيه.

(٤) حمل على ما إذا تواتر بحيث يحصل العلم من اتفاقهم أو يعتمد على شهادتهم إذا كانت محفوفة بالقرينة فإذا تفرقوا أو رجعوا إلى أهليهم انعدمت القرينة ، وربما حمل على القتل ، وقوله « جائزة بينهم » أي بين الصبيان.

٤٤

٣٢٩٥ ـ وروى إسماعيل بن مسلم (١) عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام « أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها (٢) ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم (٣) ، والعبد إذا اشهد على شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ، وقال عليه‌السلام : إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته » (٤).

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : أما قوله عليه‌السلام : « إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق » فإنه يعني به أن يردها لفسق ظاهر أو حال يجرح عدالته ، لا لأنه عبد لان شهادة العبد جائزة ، وأول من رد شهادة المملوك عمر ، وأما قوله عليه‌السلام : إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته كأنه يعني إذا كان شاهدا لسيده (٥) ، فأما إذا كان شاهدا لغير سيده جازت شهادته عبدا كان أو معتقا إذا كان عدلا.

٣٢٩٦ ـ وروى الحسن بن محبوب (٦) ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر

__________________

(١) طريق المصنف إلى إسماعيل بن مسلم السكوني فيه الحسين بن يزيد النوفلي وقال قوم من القميين أنه غلا في آخر عمره مع أنه لم يوثقه أحد.

(٢) في الكافي ج ٧ ص ٣٨٩ « إذا أشهدوهم وهم صغار ـ الخ » ويدل على أن الاعتبار بحال الأداء لا التحمل. ( م ت )

(٣) مروى في الكافي ج ٧ ص ٣٩٨ وفيه « اليهود والنصارى إذا شهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم ، أي إذا صاروا شاهدين.

(٤) قال الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ١٨ بعد نقل هذا الذيل : فالوجه في قوله عليه‌السلام « إذا لم يردها الحاكم » أن نحمله على أنه إذا لم يردها لفسق أو ما يقدح في قبول الشهادة لا لأجل العبودية ، وقوله عليه‌السلام : « ان أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته » محمول على أنه إذا أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته ـ انتهى.

(٥) كأن المصنف ـ رحمه‌الله ـ حمله على كون المراد أعتقه سيده لتكون شهادته مقبولة ويمكن توجيهه بوجه آخر بأن يكون المراد إذا أعتق العبد بسبب شهادته لم تجز شهادته كما شهد على أن ابني اشتراني.

(٦) طريق المصنف إلى ابن محبوب صحيح كما في الخلاصة والمراد بالعلاء العلاء ابن رزين الثقة والسند صحيح ورواه الشيخ في التهذيبين بسند صحيح أيضا.

٤٥

عليه‌السلام قال : « تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ».

٣٢٩٧ ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا تقبل شهادة سابق الحاج إنه قتل راحلته ، وأفنى زاده ، و أتعب نفسه ، واستخف بصلاته (١) ، قيل : فالمكاري والجمال والملاح (٢)؟ فقال : وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء ».

٣٢٩٨ ـ وروي عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت للرضا عليه‌السلام : « رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين ، قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته » (٢).

__________________

(١) سابق الحاج بالباء الموحدة أي سبقهم لا يصال خبرهم إلى منازلهم ويمكن أن يقره بالياء كأنه يذهب بالمتخلفين بالسرعة والذم بقراءة الأول أنسب ، وقوله عليه‌السلام « أنه قتل راحلته » تعليل لعدم قبول شهادته إذ لا أقل من أن يكون في تلك الأمور خلاف المروة واتعاب راحلته كأنه قتلها ظاهرا ، وكذا اتعاب نفسه زائدا على المتعارف وكذا الاستخفاف بالصلاة اما بمعنى أنه لم يأت بفعلها على ما ينبغي واما بمعنى أنه لا يهتم بها ، و أما افناء الزاد فليس لها وجه ظاهر ويمكن حمله على أن ذلك يؤدى إلى القاء بعضه عند اعياء الراحلة فكأنه قد جعله في معرض الفناء ، وروى المصنف والبرقي في القوى عن الوليد بن صبيح « أنه قال لأبي عبد الله عليه‌السلام ان أبا حنيفة رأى هلال ذي الحجة بالقادسية وشهد معنا عرفة ، فقال : ما لهذا صلاة ما لهذا صلاة ». وفى مرآة العقول قال يحيى بن سعيد في جامعه : « لا تقبل شهادة سابق الحاج فإنه أتعب نفسه وراحلته وأفنى زاده واستخف بصلاته » والأكثر لم يتعرضوا له.

(٢) فهم وان كانوا اجراء ولكن لا يطلق الأجير غالبا الا على من آجر نفسه فلا ينافي أخبار كراهة شهادة الأجير وان أمكن أن يكون المراد شهادتهم لغير من استأجر منهم.

(٣) قال المولى المجلسي : هذه الرواية وردت تقية ، أو عليهم أو على الكفار لا على المؤمنين فإنه لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط الايمان ـ انتهى. وفى الروضة « لا يقبل شهادة غير الامامي مطلقا مقلدا كان أم مستدلا » وأضاف الفاضل التوني وقال : سواء كان مخالفا لاجماع المسلمين أو ما علم ثبوته من الدين ضرورة أم لا ، قال في التحرير : والمسائل الأصولية التي ترد الشهادة لمخالفتها كل ما يتعلق بالتوحيد وما لا يجوز عليه من الصفات وما يستحيل عليه والعدل والنبوة والإمامة ، أما الصفات التي لا مدخل لها في العقيدة مثل المعاني والأحوال والاثبات والنفي ، وما شابه ذلك من فروع الكلام فلا ترد شهادة المخطئ فيها.

٤٦

٣٢٩٩ ـ وروي عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم (١)؟ قال : نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حق أحد » (٢).

٣٣٠٠ ـ وروى الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عمر قال : «سألته عن قول الله عزوجل : « ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم » قال : اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجد من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » وذلك إذا مات الرجل بأرض

__________________

(١) كاليهودي على النصراني أو على المجوسي أو سائر أصناف الكفار فان الكفر ملة واحدة ، أو على مسلم في الوصية ( م ت ) أقول : استثناء الوصية لظاهر قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ـ الآية » أي من غير أهل ملتكم ، ويكون « أو » ههنا للتفصيل لا للتخيير لان المعنى أو آخران من غيركم ان لم تجدوا شاهدين منكم ، ويشترط فيها العدالة لظاهر العطف على قوله « منكم » الداخل في حيز العدالة. ولموثقة سماعة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة أهل الملة ، قال : فقال : لا تجوز الا على أهل ملتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد » ولحسنة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في قول الله عزوجل » أو آخران من غيركم « فقال : إذا كان في أرض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية ».

(٢) في الروضة : لا تقبل شهادة الكافر وإن كان ذميا ولو كان المشهود عليه كافرا على الأصح خلافا للشيخ حيث قبل شهادة أهل الذمة لملتهم وعليهم استنادا إلى رواية ضعيفة ، وللصدوق حيث قبل شهادتهم على مثلهم وان خالفهم في الملة كاليهود على النصارى ولا تقبل شهادة غير الذمي اجماعا ، ولا شهادته على المسلم اجماعا الا في الوصية عند عدم عدول المسلمين فتقبل شهادة الذمي بها ، ويمكن أن يريد اشتراط فقد المسلمين مطلقا بناء على تقديم المستورين ( أي اللذين لم يعلم عدالتهما ) والفاسقين اللذين لا يستند فسقهما إلى الكذب وهو قول العلامة في التذكرة ويضعف باستلزامه التعميم في غير محل الوفاق ».

٤٧

غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب » (١).

٣٣٠١ ـ وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في المكاتب : كان الناس مدة لا يشترطون إن عجز فهو رد في الرق (٢) ، فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم ، ويجلد في الحد على قدر ما أعتق منه ، قلت : أرأيت إن أعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال : إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته ».

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : إنما ذلك على جهة التقية وفي الحقيقة تقبل شهادة المكاتب والرجل معه بشاهدين (٣) وأدخل المرأة في ذلك لئلا يقول المخالفون : إنه قبل شهادة قد ردها إمامهم (٤) وأما شهادة النساء في الطلاق فغير مقبولة على أصلنا.

٣٣٠٢ ـ وروى عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا (٥) عليه‌السلام قال : « من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته » (٦).

٣٣٠٣ ـ وروي عن العلاء بن سيابة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق ، قلت : فإن من قبلنا يقولون :

__________________

(١) اعلم أن هذا الخبر وكذا بعض الأخبار الأخر يدل على اشتراط السفر وذهب إليه الشيخ وجماعة من الأصحاب محتجا بظاهر الآية وبهذه الاخبار ، وذهب بعض إلى عدمه لعمومها على عدمه لكن ذهب جمهور الأصحاب إلى اختصاص الحكم بوصية المال وكثير من الاخبار خالية عن التقييد. ( سلطان )

(٢) في بعض النسخ « كان الناس مرة » وقال سلطان العلماء هذا الكلام إشارة إلى المكاتب والمشروط على الاصطلاح المشهور بين الفقهاء ، وقوله « ان عجز ـ الخ » مفعول « لا يشترط ».

(٣) متعلق بقوله « يقبل » أي يحسبان بشاهدين معتبرين ( سلطان ) وفى بعض النسخ « شاهدان ».

(٤) يعنى الذي هو أول من رد شهادة المملوك كما مر سابقا.

(٥) تقدم تحت رقم ٣٢٩٨.

(٦) قيل : لعل فيه دلالة على قبول شهادة المخالف الصالح لكونه على فطرة الاسلام.

٤٨

قال عمر : هو شيطان (١) فقال : سبحان الله أما علمت أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل (٢) فإنها تحضرها الملائكة ، وقد سابق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أسامة بن زيد وأجرى الخيل » (٣).

٣٣٠٤ ـ وروي عن داود بن الحصين قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير (٨) قلت : وما الضير؟ قال : إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما أمر الله عزوجل ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومثل ذلك أن يكون لرجل على آخر دين وهو معسر ، وقد أمر الله تعالى بإنظاره حتى ييسر ، فقال : «فنظرة إلى ميسرة» ويسألك أن تقيم الشهادة

__________________

(١) الظاهر رجوع الضمير إلى الحمام ويحتمل رجوعه إلى من يلعب به. ( سلطان )

(٢) الحافر اسم فاعل ، وحافر الدابة هو بمنزلة القدم للانسان ، والخف ـ بالضم ـ للبعير والنعام بمنزلة الحافر لغيرهما ، والمراد صاحب الخف وصاحب الحافر من الدواب. والريش : كسوة الطائر وزينته وهو له بمنزلة الشعر لغيره من الحيوان ، والريش أيضا اللباس الفاخر ، وذو الريش : فرس ، والنصل : حديدة السهم والرمح والسيف.

(٣) المشهور عدم جواز السبق والرهان على الطيور ، وظاهر هذا الخبر الجواز ، وحمل على التقية ، وقال المولى المجلسي : يمكن أن يكون المراد بقوله « سبحان الله » انكار كون اللاعب به مطلقا شيطانا ويكون الاستشهاد لحرمة الرهان كما قال عليه‌السلام « ما لم يعرف بفسق » أي رهانة فسق لا مطلق اللعب به ـ انتهى ، أقول : يستفاد من الخبر أن اللعب بالحمام ليس بفسق واللاعب به تقبل شهادته ، والرهان بالريش جائز. وأما كون المراد من الريش أي شئ الطائر أو السهم فغير معلوم ، وقال صاحب الوسائل في الهامش في الخبر دلالة على أن الريش هو الحمام في السبق دون النشاب ، ويحتمل الاتحاد مع النصل ، وعند أهل مكة لعب الحمام هو لعب الخيل ، فان صح أمكن ارادته من الخبر فتدبر ـ انتهى وقال سلطان العلماء : لعل الاستشهاد على جواز السبق في الجملة حتى يؤيد جواز اللعب بالحمام.

(٤) في بعض النسخ « الصبر » في الموضعين. وداود بن الحصين الكوفي واقفي موثق ولكن في الطريق إليه الحكم بن مسكين وهو مهمل.

٤٩

وأنت تعرفه بالعسر ، فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر ».

٣٣٠٥ ـ وروى مسمع كردين (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ، ثم رجع أحدهم وقال : شككت في شهادتي ، قال : عليه الدية ، قال : قلت : فإنه قال : شهدت عليه متعمدا ، قال : يقتل » (٢).

٣٣٠٦ ـ وروى محمد بن قيس (٣) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : لا آخذ بقول عراف ، ولا قائف (٤) ولا لص ، ولا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه ». (٥)

__________________

(١) هو أبو سيار الكوفي الثقة ، وفى الطريق إليه القاسم بن محمد الجوهري وهو واقفي غير موثق بل ضعيف.

(٢) ويرد على وارث المقتول ثلاثة أرباع الدية. ( م ت )

(٣) قال الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في درايته : « كلما كان محمد بن قيس عن أبي جعفر فهو مردود لاشتراكه بين الثقة والضعيف » أقول : كونه محمد بن قيس الثقة مما لا ريب فيه لان له كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام وليس لسميه ، والخبر أقوى قرينة على ذلك وهكذا الكلام في جميع أبواب كتاب القضاء ، قال النجاشي : محمد بن قيس أبو عبد الله البجلي ثقة كوفي روى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما‌السلام له كتاب القضاء المعروف رواه عنه عاصم بن الحميد الحناط وقال الشيخ في الفهرست : محمد بن قيس البجلي له كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام ، عاصم بن حميد عنه ، وقال المصنف ـ رحمه‌الله ـ في المشيخة : « ما كان فيه عن محمد بن قيس فقد رويته عن أبي ـ رضي‌الله‌عنه ـ عن سعد ابن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس.

(٤) العراف ـ كشداد ـ : الكاهن والمنجم والذي يدعى علم الغيب. والقائف : هو الذي يثبت النسب أو يعلمه بالآثار والنظر إلى أعضاء المولود والقيافة.

(٥) أي اقراره ، كان فيه أن اعتراف العقلاء على أنفسهم مسموع من غير نظر إلى صلاح وفساد.

٥٠

٣٣٠٧ ـ وروى سليمان بن داود المنقري (١) عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال له رجل : أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ فقال : نعم ، قلت : فلعله لغيره؟ قال : ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه (٢) ولا يجوز لك ان تنسبه إلى من صار ملكه إليك من قبله؟ ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق ».

٣٣٠٨ ـ وروى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام «أن أمير المؤمنين عليه‌السلام شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله بشهادة فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته». (٣)

٣٣٠٩ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « سألته عن شهادة النساء هل تجوز في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه (٤) ، وتجوز في النكاح إذا كان معهن رجل ،

__________________

(١) الطريق إليه صحيح عند العلامة وفيه القاسم بن محمد الأصبهاني وهو غير مرضى وسليمان موثق ، وحفص بن غياث قاض عامي له كتاب معتمد.

(٢) يعنى أن جواز اشترائك الشئ ممن في يده المال والحكم بعد الشراء بأنه صار ملكا لك وجائز التصرف لك فيه ليس مستندا الا إلى شهادتك بأن ذلك المبيع ملكا للبايع لكونه في تصرفه فلولا أن يصح الحكم بأنه ملكه لما صح تلك الأحكام ، قال العلامة المجلسي لا خلاف في جواز الشهادة بالملك بالاستفاضة وهي خبر جماعة يفيد الظن الغالب إذا اقترنت باليد والتصرف بالبناء والهدم والإجارة وغيرها من غير معارض ، واختلف في الاستفاضة بدون اليد المتصرفة والأشهر الاكتفاء بها ، ثم اختلف في التصرف فقط بدونها والمشهور الاكتفاء به أيضا ، ثم القائلون بالتصرف اختلفوا في الاكتفاء باليد بدون التصرف واختار العلامة وأكثر المتأخرين الاكتفاء بها وهذا الخبر حجة لهم.

(٣) كذا في التهذيب والاستبصار والكافي وبعض نسخ الفقيه ، وفى أكثر النسخ « روى إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام » في رجل شهد عنده بشهادة وقد قطعت يده ورجله فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته ».

(٤) كالعذرة فان النظر إلى فرج المرأة حرام على الرجال والنساء لكن عند الاضطرار تقدم المرأة وجوبا. ( م ت )

٥١

ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم ، وتجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتين ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة » (١).

٣٣١٠ ـ وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة وشهادة النساء في المنفوس والعذرة » (٢).

٣٣١١ ـ و « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام (٣) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة » (٤).

٣٣١٢ ـ وروى زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام « في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت : أنا بكر ، فنظرت إليها النساء فوجدوها بكرا ، قال : تقبل شهادة النساء » (٥).

٣٣١٣ ـ وسأل عبد الله بن الحكم أبا عبد الله عليه‌السلام « عن امرأة شهدت على رجل

__________________

(١) المشهور أن هذا في الرجم وأما الحد بالجلد فيكفي فيه رجلان وأربع نسوة ( سلطان ) وفى الروضة : « يكفي في الزنا الموجب للرجم ثلاثة رجال وامرأتان وللجلد رجلان وأربع نسوة ».

(٢) لأنه يعسر اطلاع الرجال عليهما غالبا والمنفوس المولود حديثا.

(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٨١ والاستبصار ج ٣ ص ١٧ في الصحيح عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام.

(٤) لعل المراد مع غيرها ، أو إجازة شهادتها في اثبات الدية فقط كما هو المشهور لا القصاص فلا ينافي ما سبق في رواية صفوان ، عن محمد بن الفضيل أنه لا يجوز شهادتهن في الدم ، وقد يحمل ذلك على شهادتهن منفردات. ( سلطان )

(٥) أي في البكارة ، لكن ذلك لا ينافي الزنا لامكان وقوعه في الدبر ، لكن حينئذ يمكن دفع الحد لتطرق الشبهة الا إذا صرحت الشهود بالوطي في القبل ( مراد ) وقال سلطان العلماء : الخبر إنما يدل على ثبوت البكارة بذلك أما حكم الحد من أنه هل يسقط بذلك أم لا لاحتمال الوطي في الدبر فغير معلوم منه وإن كان يشعر في الجملة بالسقوط ، ويمكن توجيهه بأنها شبهة يسقط بها الحد ، وهذا على تقدير أن يشهد الرجال بالوطي في القبل.

٥٢

أنه دفع صبيا في بئر فمات ، قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة ».

٣٣١٤ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن الحسين بن خالد الصيرفي (١) عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال : « كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات ، قال : فكتب عليه‌السلام : لها ما آتاها به سيدها في حياته معروف ذلك لها (٢) تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين » (٣).

٣٣١٥ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أجاز شهادة النساء في الدين (٤) وليس معهن رجل ».

٣٣١٦ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأة وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها به أنه استهل (٥) وصاح حين وقع إلى الأرض ، ثم مات بعد ، فقال : على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام » (٦).

__________________

(١) في بعض النسخ « يحيى بن خالد » وهو تصحيف.

(٢) في بعض النسخ « لها ما أثابها به سيدها » أي السيد يعطيها الأشياء في حياته وكان متعارفة ، وقال الفاضل التفرشي : يمكن أن يكون « معروف » خبر مبتدأ محذوف أي ما آتاها أو أثابها به سيدها وأعطاها إياها معروف واحسان ، وأن يكون خبر ذلك قدم للاهتمام ، فيكون « لها » خبر مبتدأ محذوف.

(٣) المشهور عدم قبول شهادة النساء متفردات في الأموال والديون وان انضم إليها اليمين ، وقوى الشهيدان في الدروس والروضة قبول شهادة امرأتين ويمين في الأموال.

(٤) أي في الوصية بالدين. ( م ت )

(٥) الاستهلال ولادة الولد حيا ليرث ، سمى ذلك استهلالا للصوت الحاصل عند ولادته ممن حضر عادة كتصويت من رأى الهلال فاشتق منه. قاله في الروضة ، وفى القاموس استهل الصبي : رفع صوته بالبكاء كأهل.

(٦) السند صحيح وعليه الفتوى وقالوا بثبوت النصف بشهادة اثنتين والثلاثة أرباع بشهادة ثلاث والكل بشهادة أربع ، واستدلوا على الجميع بهذا الخبر وفيه خفاء ، كما في المرسلة الآتية والاثنتان في صحيحة ابن سنان كما يأتي في الهامش ، وقال العلامة المجلسي رحمه‌الله ـ ولعل هذه الأمور مع الشهرة التامة بين الأصحاب تكفى في ثبوت الحكم.

٥٣

٣٣١٧ ـ وفي رواية أخرى : « إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث وإن كن ثلاث جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله » (١).

باب

* ( الحكم بشهادة الواحد ويمين المدعى ) *

٣٣١٨ ـ « قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بشهادة شاهد ويمين المدعي (٢) ، وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : نزل علي جبرئيل عليه‌السلام بالحكم بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق ، وحكم به أمير المؤمنين عليه‌السلام بالعراق » (٣).

٣٣١٩ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لو كان الامر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين

__________________

(١) لم أجده وروى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٨٢ والكليني في الكافي ج ٧ ص ١٥٦ باسنادهما الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « تجور شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فان كانتا امرأتين ، قال : تجور شهادتهما في النصف من الميراث ».

(٢) روى الكليني في الكافي ج ٧ ص ٥ ٣٨ بسند موثق عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد ، قال : فقال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقضى بشاهد واحد ويمين صاحب الحق ، وذلك في الدين » ، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٨٣ وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : أجمع علماؤنا ـ رضوان الله عليهم ـ على القضاء في الجملة بالشاهد واليمين واليه ذهب أكثر العامة ، وخالف فيه بعضهم ، والمشهور القضاء بذلك في كل ما كان مالا أو كان المقصود منه المال وفى النكاح والوقف خلاف.

(٣) روى المؤلف ـ رحمه‌الله ـ في الأمالي ص ٢١٨ من طبع الكمباني نحوه بسند عامي فيه جهالة.

٥٤

الخصم (١) في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله عزوجل ورؤية الهلال فلا ».

باب

* ( الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعى ) *

٣٣٢٠ ـ روى منصور بن حازم « أن أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز » (٢).

٣٣٢١ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله إن حقه لحق » (٣).

باب

* ( إقامة الشهادة بالعلم دون الاشهاد (٤) ) *

٣٣٢٢ ـ روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام « في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة ، قال : إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد » (٥).

٣٣٢٣ ـ وروى ابن فضال ، عن أحمد بن يزيد ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام « في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة قال : يشهد » (٦).

__________________

(١) قوله عليه‌السلام « لو كان الامر إلينا » أي كنا مبسوطي اليد وأمر الحكومة والخلافة بأيدينا. والمراد بالخصم المدعى.

(٢) رواه الكليني في الكافي ج ٧ ص ٣٨٦ بسند مرسل.

(٣) أي أن الحق الذي ادعى الطالب لثابت ( مراد ) والخبر مروى في الكافي ج ٧ ص ٣٨٦ في الحسن كالصحيح.

(٤) أي من دون أن يجعلوه شاهدا.

(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٧٩ بلفظ آخر وزاد في آخره « فان شهد شهد بحق قد سمعه. وان لم يشهد فلا شئ عليه لأنهما لم يشهداه ».

(٦) روى الكليني في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

٥٥

٣٣٢٤ ـ وروى علي بن أحمد بن أشيم (١) قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال : نعم هذه شهادة (٢) أفتتركها معلقة » (٣).

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : معنى هذا الخبر الذي جعل الخيار فيه إلى الشاهد بحساب الرجلين هو إذا كان على ذلك الحق غيره من الشهود ، فمتى علم أن صاحب الحق مظلوم ولا يحيى حقه إلا بشهادته وجب عليه إقامتها ولم يحل

__________________

« إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ، ان شاء شهد وان شاء سكت ، وقال : إذا اشهد لم يكن له الا أن يشهد » وفى الصحيح عن محمد بن مسلم نحوه وقال الشيخ في النهاية : « من علم شيئا من الأشياء ولم يكن قد اشهد عليه ثم دعى إلى أن يشهد كان بالخيار في اقامتها ، وفى الامتناع منها ، اللهم الا أن يعلم أنه أن لم يقمها بطل حق مؤمن فحينئذ يجب عليه إقامة الشهادة » ويظهر من كلام ابن الجنيد التخيير مطلقا موافقا لظاهر أكثر الاخبار ، والمشهور وجوب الإقامة مطلقا لكن على التحقيق يرجع الخلاف بين الشيخ والمشهور إلى اللفظ لأنه على المشهور إذا كان هناك من الشهود ما ثبت به المدعى فالاقامة غير لازم لان وجوبه كفائي وحملوا الاخبار على هذه الصورة ، ولا يخفى أنه على ما حملوه لا وجه للفرق بين الاشهاد وعدمه الا أن يحمل على أنه مع الاشهاد تأكد استحباب الإقامة.

(١) « أشيم » بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الياء المنقطة تحتها نقطتين وكان على من أصحاب الرضا عليه‌السلام وحاله مجهول والطريق إليه صحيح عند العلامة وفيه محمد بن علي ماجيلويه وهو من مشايخ الإجازة ، وقال المحقق البهبهاني : علي بن أحمد بن أشيم حكم خالي العلامة بحسنه لوجود طريق للصدوق إليه والرواية عنه كثيرة ويؤيده رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه ـ انتهى ، ورواه الكليني ج ٦ ص ٧١ عنه.

(٢) يدل على الاكتفاء بسماع الشاهدين وان لم يشهدهما ، قال في المسالك : أجمع الأصحاب على أن الاشهاد شرط في صحة الطلاق والمعتبر سماع الشاهدين لانشاء الطلاق سواء قال لهما : أشهد أم لا. وقوله « أفتتركها معلقة » استفهام للانكار أي بلا زوج وبلا رخصة تزويج ، مع أنها مطلقة في الواقع ، وهذا الكلام سبب لعدم رغبة الأزواج فيها.

(٣) في بعض النسخ « أفيتركها معلقة » ،

٥٦

له كتمانها (١).

٣٣٢٥ ـ فقد قال الصادق عليه‌السلام : « العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما » (٢).

باب

* ( الامتناع من الشهادة وما جاء في اقامتها وتأكيدها وكتمانها ) *

٣٣٢٦ ـ روي عن محمد بن الفضيل (٣) قال : قال العبد الصالح عليه‌السلام : « لا ينبغي للذي يدعى إلى شهادة أن يتقاعس عنها » (٤).

٣٣٢٧ ـ وروى هشام بن سالم (٥) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في قول الله عزوجل : « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » قال : قبل الشهادة ، وفي قوله عزوجل : « ومن يكتمها فإنه آثم قلبه » (٦) قال : بعد الشهادة » (٧).

٣٣٢٨ ـ وروى عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

__________________

(١) استبعد بعض الأكابر قول المصنف (ره) في بيان الخبر وقال : ظاهر الحديث أن من تحمل شهادة بالاشهاد يجب عليه اقامتها لأنها أمانة عنده ، ولا يجب على من شهد القضية من غير اشهاد ، وما استدل به من قول الصادق عليه‌السلام فالظاهر منه أن العلم الحاصل بتواتر أو بقرينة فهو بمنزلة حضور القضية. والله أعلم.

(٢) لم أجده مسندا ، وروى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٧٩ بسند فيه ارسال عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت الا إذا علم من الظالم فيشهد ، ولا يحل له أن لا يشهد » و « من » في قوله « من الظالم » موصولة.

(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٨٤ بسند صحيح عنه.

(٤) التقاعس : التأخر كما في القاموس.

(٥) طريق المصنف إلى هشام بن سالم صحيح وهو ثقة.

(٦) في المجمع اسناد الاثم إلى القلب لان الكتمان فعله لان العزم على الكتمان إنما يقع بالقلب ولان إضافة الاثم إلى القلب أبلغ في الذم كما أن إضافة الايمان إلى القلب أبلغ في المدح.

(٧) روى الكليني الخبر في الكافي بتقطيع في موضعين بسند حسن كالصحيح.

٥٧

قلت له : « يكون للرجل من إخواني عندي الشهادة ليس كلها تجيزها القضاة عندنا ، قال : إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه » (١).

٣٣٢٩ ـ وروى جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ن كتم الشهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليتوي مال امرئ مسلم (٢) أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح (٣) تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ومن شهد شهادة حق ليحيي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ثم قال أبو جعفر عليه‌السلام : ألا ترى أن الله عزوجل يقول : «وأقيموا الشهادة لله» (٤).

٣٣٣٠ ـ وقال عليه‌السلام « في قول الله عزوجل : « ومن يكتمها فإنه آثم قلبه » قال : كافر قلبه » (٥).

__________________

(١) كأن يكون لامرأة من جهة مهر المتعة شئ عند رجل وإذا أخبر بأنه من جهة المتعة لا يجيزها العامة فيغيرها ويقول من جهة النكاح أو يقول : لها عليه هذا المبلغ ولا يسمى شيئا ، أو كان من جهة الرد في الإرث وهم لا يجيزونها بل يحكمون به للعصبة فيشهد بأن له عليهم دين كذا وكذا وهكذا في سائر ما هو مخالف لرأى العامة ، ومن الأفاضل من عمم الخبر بحيث يشمل حكم العدل كما إذا شهدت المرأة بوصية عشرة دراهم لرجل والحاكم يحكم بربعه فيشهد بأربعين درهما ليصل إليه ما أوصى له ، وفيه اشكال والله يعلم. ( المرآة )

(٢) توى ـ كرضى ـ : هلك ( القاموس ) وفى الكافي ج ٧ ص ٣٨٠ والتهذيب ج ٢ ص ٨٤ بسند فيه أبو جميلة مفضل بن صالح الضعيف « ليزوى » وفى النهاية « ما زويت عنى مما أحب » أي صرفته وقبضته ، واللام فيه وفى « ليهدر » للعاقبة.

(٣) « مد البصر » أي تسرى ظلمته إلى غيره بقدر مد البصر ، والكدوح : الخدوش جمع كدح وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح كما في النهاية.

(٤) أي يجب أن تكون إقامة الشهادة لله فإذا تضمن اتلاف مال المسلم أو اهدار دمه من غير حق فلا يكون لله قال في المجمع : هذا ـ الكلام ـ خطاب للشهود أي أقيموها لوجه الله واقصدوا بأدائها التقرب إلى الله لا الطلب لرضا المشهود له والاشفاق من المشهود عليه.

(٥) لم أجده مسندا ، ورواه المفسر الجرجاني في تفسيره مرسلا أيضا.

٥٨

باب

* ( شهادة الزور وما جاء فيها ) * (١)

٣٣٣١ ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في شهادة الزور قال : «إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه (٢) ، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» (٣).

٣٣٣٢ ـ وروى سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « شهود الزور يجلدون حدا وليس له وقت (٤) ذلك إلى الامام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا ، قال قلت : فإن تابوا وأصلحوا أتقبل شهادتهم بعد؟ فقال : إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد ».

٣٣٣٣ ـ و « كان علي عليه‌السلام إذا أخذ شاهد زور (٥) فإن كان غريبا (٦) بعث به إلى حيه ، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه (٧) ثم يطيف به ، ثم يحبسه أياما ، ثم يخلي سبيله ».

٣٣٣٤ ـ وروى إبراهيم بن عبد الحميد (٨) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام

__________________

(١) أي حكم شهادة الزور وما جاء في شاهد الزور.

(٢) يعنى بعد ظهور الزور.

(٣) أي ضمن الشاهد بالزور بقدر ما أتلف بسبب شهادته.

(٤) أي ليس له مقدار معين والامر موكول إلى الامام وتعيينه ، والوقت : القدر والمقدار.

(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٨٥ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام هكذا « أن عليا عليه‌السلام كان إذا حد شاهد زور ـ الخ ».

(٦) في التهذيب في نسخة « إن كان أعرابيا ».

(٧) أي بعد اجراء الحد.

(٨) الطريق حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم ، وإبراهيم بن عبد الحميد ثقة.

٥٩

« في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ، ثم جاء زوجها الأول (١) ، قال : لها المهر بما استحل من فرجها الأخير ، ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر بما غرا الرجل ، ثم تعتد ، (٢) وترجع إلى زوجها الأول ».

٣٣٣٥ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام « في رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته بأنه طلقها ، فاعتدت المرأة وتزوجت ، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد و رجع فيرد على الأخير (٣) ويفرق بينهما ، وتعتد من الأخير ، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها ».

٣٣٣٦ ـ وروى علي بن مطر (٤) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت ، ذلك إلى الامام ، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس ، وقوله عزوجل (٥) : « ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا » ، قلت : بم تعرف توبته؟ قال : يكذب نفسه على رؤوس الاشهاد حيث يضرب ، ويستغفر ربه عزوجل فإن هو فعل ذلك فثم ظهرت توبته ».

٣٣٣٧ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٦) : « لا ينقضي كلام شاهد زور من بين يدي الحاكم

__________________

(١) فتعين أن الشاهدين شهدا زورا. ( م ت )

(٢) « يضرب الشاهدان الحد » حمل على التعزير ، وفى بعض النسخ « بما غرم الرجل » وقوله « تعتد » أي من الزوج الأخير.

(٣) أي فيرد الصداق المأخوذ من الأخير من الشاهد الذي رجع عن شهادته إلى الأخير وربما يحمل على نصف مهر المثل وقيل : يشكل الحكم في الرواية بأخذ كل الصداق منه لأنه نصف السبب فلا يضمن الا النصف.

(٤) مجهول ، وفى طريقه محمد بن سنان وهو ضعيف.

(٥) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٨٠ في الموثق عن سماعة بن مهران مضمرا.

(٦) مروى في الكافي ج ٧ ص ٣٨٣ بسند ضعيف عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

٦٠