كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٦١٢

الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام (١).

فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو خلع ، فإذا كان من المرأة فهو أن لا تطيعه في فراشه وهو ما قال الله عزوجل : « واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن » فالهجر [ ان ] أن يحول إليها ظهره ، والضرب بالسواك وغيره ضربا رفيقا (٢) « فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ».

( باب الشقاق ) (٣)

الشقاق قد يكون من المرأة والرجل جميعا وهو مما قال الله عزوجل : « و إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها » فيختار الرجل رجلا ، وتختار المرأة رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح ، فإن أرادا الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا ، وإن أرادا أن يفرقا فليس لهما أن يفرقا إلا بعد أن يستأمرا الزوج والمرأة.

٤٨١٧ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن قول الله عزوجل : « فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها » قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا ، فإن جمعا فجائز ، وإن فرقا فجائز ».

__________________

(١) روى الكليني ج ٦ ص ١٤٥ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن قول الله عزوجل : « وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا » قال : هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له : أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالي وأحللك من يومى وليلتي فقد طاب ذلك له كله » ، وروى نحوه عن الحلبي.

(٢) الضرب بالسواك رواه الطبرسي ـ رضي‌الله‌عنه ـ مرسلا عن أبي جعفر عليه‌السلام. والضرب يجب أن يكون بأمر من إليه الحكم واذنه كسائر التعزيرات ، وذلك نوع تهديد لها دفعا أو رفعا لنشوزها لا تجويز ضربها للزوج أو وجوبه عليه عند النشوز (٣) الشقاق نشوزهما معا.

٥٢١

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : لما بلغت هذا الموضع ذكرت فصلا لهشام ابن الحكم مع بعض المخالفين في الحكمين بصفين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري فأحببت إيراد وإن لم يكن من جنس ما وضعت له الباب قال المخالف : إن الحكمين لقبولهما الحكم كانا مريدين للاصلاح بين الطائفتين ، فقال هشام : بل كانا غير مريدين للاصلاح بين الطائفتين ، فقال المخالف : من أين قلت هذا؟ قال هشام : من قول الله عزوجل في الحكمين حيث يقول : « إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما » فلما اختلفا ولم يكن بينهما اتفاق على أمر واحد ولم يوفق الله بينهما علمنا أنهما لم يريدا الاصلاح. روى ذلك محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم.

٤٨١٨ ـ وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي جمزة قال : « سئل أبو إبراهيم عليه‌السلام عن المرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون ، فقال : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت » (١).

٤٨١٩ ـ وفي خبر آخر : « أنه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما ، فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت » (٢).

( باب الخلع )

٤٨٢٠ ـ روى علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « في الخلع إذا قالت له : لا أغتسل لك من جنابة (٣) ولا أبر لك قسما (٤) ولأوطئن فراشك من تكرهه (٥) فإذا قالت له هذا حل له أن يخلعها وحل له ما

__________________

(١) هذا الخبر وإن كان سنده ضعيفا لكن تقدم أخبار بأن الجنون يوجب جواز الفسخ من الرجل والمرأة.

(٢) قال المولى المجلسي : لم نطلع على سنده لكن عمل به جماعة من الأصحاب.

(٣) كناية عن عدم التمكين في الجماع.

(٤) أي ان ناشدتني بقولك والله لتفعلن كذا لا أفعله وابرار القسم من حقوق الايمان كما في الأخبار المتواترة فكيف إذا اجتمع معه حقوق الزوجة بالنظر إلى الزوج. ( م ت )

(٥) أي ان لم تطلقني أدخل في فراشك غيرك بالزنا.

٥٢٢

أخذ منها ».

٤٨٢١ ـ وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها وهي تجزى من غير أن يسمي طلاقا (١) ، والمختلعة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها : والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك ولاؤذنن عليك بغير إذنك ، وقد كان الناس [ عنده ] (٢) يرخصون فيما دون هذا (٣) ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ، وقال عليه‌السلام : يكون الكلام من عندها » (٤) ـ يعني من غير أن تعلم.

٤٨٢٢ ـ وسأله رفاعة بن موسى « عن المختلعة ألها سكنى ونفقة؟ فقال : لا سكنى لها ولا نفقة ، وسئل عن المختلعة ألها متعة؟ فقال : لا » (٥).

٤٨٢٣ ـ وفي رواية محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرة أو غير مفسرة حل له ما أخذ منها ، وليس له عليها رجعة ».

وللرجل أن يأخذ من المختلعة فوق الصداق الذي أعطاها لقول الله عزوجل : « فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ». والمبارأة لا يؤخذ

__________________

(١) هذا مذهب الأكثر ، وحمله الشيخ على التقية ، وقال : لابد من الطلاق ولا يكفي الخلع.

(٢) ما بين القوسين ليس في بعض النسخ ولا في الكافي ، ولو صحت النسخة لعل المراد عند الخلع أي لأجل الخلع.

(٣) أي عمل فقهاء الصحابة والتابعين الرخصة في الخلع وفى الاخذ منها زائدا على ما أعطيت بأقل من هذا النشوز وهذا الأقوال.

(٤) أي يشترط أن يكون الكلام من عند نفسها ناشيا من كراهتها ، لان بان أقدمت بمثل هذه العبارات بالاخبار أو بالوساوس أو بالتسويلات.

(٥) يدل على أن الخلع طلاق بائن وليس للمختلعة سكنى ولا نفقة.

٥٢٣

منها إلا دون الصداق الذي أعطاها لان المختلعة تعتدي في الكلام (١).

( باب الايلاء ) (٢)

٤٨٢٤ ـ روى حماد ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة فلا يأتي فراشها ، قال : ليأت أهله ، وقال عليه‌السلام : أيما رجل آلى من امرأته ـ والايلاء أن يقول : والله لا أجامعك كذا وكذا (٣) ، والله لأغيظنك ثم يغايظها ـ فإنه يتربص به أربعة أشهر ، ثم يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف (٤) فإن فاء ـ وهو أن يصالح أهله ـ فإن الله غفور رحيم ، وإن لم يفء أجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر ثم يجبر على (٥) أن يقئ أو يطلق » (٦).

وروي أنه إن فاء ـ وهو أن يرجع إلى الجماع ـ وإلا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق (٦)

__________________

(١) حيث إن الكراهة خاصة بها فيجوز أخذ الزيادة منها. ( سلطان )

(٢) الايلاء هو الحلف لغة والمراد الحلف على ترك جماع زوجته دائما أو مطلقة أو مدة تزيد على أربعة أشهر مع كونها مدخولا بها قبلا للاضرار وكان طلاقا في الجاهلية كالظهار فغير الشرع حكمه وجعل له أحكاما خاصة ان جمع شرائطه والا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين أو يلحقه حكمه.

(٣) أي مدة زائدة على أربعة أشهر. وفى بعض النسخ « يغاضبها » وفى بعضها «لأغضبنك ثم يغاضبها ، وفى الكافي » لا والله لا أجامعك كذا وكذا ، ويقول : « والله لأغيظنك ، ثم يغاضبها ».

(٤) يعنى عند الحاكم فان يرجع ويصلح فهو والا يجبر على الطلاق

(٥) في الكافي بدون لفظة « ثم ».

(٦) روى الكليني ج ٦ ص ١٣٣ في الضعيف كالشيخ عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « المؤلى إذا أبى أن يطلق قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق ».

٥٢٤

وقد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين » (١).

٤٨٢٥ ـ وفي رواية أبان بن عثمان ، عن منصور قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر ، قال : يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر يمينه وأمسكها » (٢).

ولا ظهار ولا إيلاء حتى يدخل الرجل بامرأته (٣).

( باب الظهار )

٤٨٢٦ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته ، فقال : لا يكون ظهار ولا يكون إيلاء حتى يدخل بها » (٤).

__________________

(١) رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن خلف بن حماد يرفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام « في المؤلى اما أن يفي أو يطلق ، فان فعل والا ضربت عنقه » والظاهر أن المصنف حمله عليه أو يكون رواية أخرى ولكنه بعيد.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٢٥٢ في الضعيف ، والعياشي في تفسيره ج ١ ص ١١٣.

(٣) روى الكليني ج ٦ ص ١٣٣ في القوى عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يقع الايلاء الا على امرأة قد دخل بها زوجها ». وفى مرسل كالحسن عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يكون مؤليا حتى يدخل بها ». وعن أبي بصير عنه عليه‌السلام في حديث قال : « لا يقع الايلاء حتى يدخل بها ». وفى المسالك : اشترط الأصحاب في الايلاء كونها مدخولا بها ، وخالف فيه بعض كما يأتي.

(٤) رواه الكليني ج ٦ ص ١٥٨ في الصحيح. وما تضمنه من اشتراط الدخول هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب السيد المرتضى وابن إدريس إلى عدم الاشتراط ، وقوله « مملك » أي عقد ولم يدخل ، والاملاك التزويج وعقد النكاح.

٥٢٥

٤٨٢٧ ـ وقال عليه‌السلام : « ولا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق » (١).

٤٨٢٨ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الظهار فقال : هو من كل ذي محرم أو من أم أو أخت أو عمة أو خالة (٢) ، ولا يكون الظهار في يمين (٣) ، فقلت : وكيف يكون؟ قال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي وهو يريد بذلك الظهار » (٤).

٤٨٢٩ ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن أبان وغيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان رجل على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقال له : أوس بن الصامت ، وكانت تحته امرأة يقال لها : خولة بنت المنذر ، فقال لها ذات يوم : أنت علي كظهر أمي ثم ندم من ساعته ، وقال لها أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت علي ، فجاءت إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

(١) رواه الكليني والشيخ في الموثق كالصحيح عن ابن فضال ، عمن أخبره عن أبي ـ عبد الله عليه‌السلام ، والمراد أنه يشترط فيه شروط الطلاق من كونه مريدا غير مغضب مكره ، ويكون بمحضر من العدلين ، وتكون المرأة طاهرا من غير جماع.

(٢) انعقاد الظهار بقوله « أنت على كظهر أمي » موضع وفاق ونص ، وفى معنى « على » غيرها من ألفاظ الصلات كمنى وعندي ولدى ، ويقوم مقام « أنت » ما شابهها مما يميزها عن غيرها كهذه أو فلانة ، ولو ترك الصلة فقال : « أنت كظهر أمي » انعقد عند الأكثر ، واختلف فيما إذا أشبهها بظهر غير الام على أقوال أحدها أنه يقع بتشبيهها بغير الام مطلقا ، ذهب إليه ابن إدريس ، وثانيها أنه يقع بكل امرأة محرمة عليه على التأييد بالنسب خاصة ، اختاره ابن البراج ويدل عليه صحيحة زرارة ، وثالثها إضافة المحرمات بالرضاع وهو مذهب الأكثر واستدل عليه بقوله عليه‌السلام : « كل ذي محرم ». وقوله « أم أو أخت » على سبيل التمثيل لا الحصر لان بنت الأخت وبنت الأخ كذلك قطعا ، ورابعها إضافة المحرمات بالمصاهرة إلى ذلك اختاره العلامة في المختلف ، ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة أيضا وهذا القول لا يخلو من قوة. ( المرآة )

(٣) كالطلاق والعتق باليمين وهو أن يكون زجرا على النفس. ( م ت )

(٤) أي يكون قاصدا للظهار لا عن غضب أو اكراه أو سهو ، فلو كان غرضه احترام الزوجة لم يقع.

٥٢٦

فقالت : يا رسول الله إن زوجي قال لي : أنت علي كظهر أمي ـ وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها ـ فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت عليه ، فرفعت المرأة يدها إلى السماء فقالت : أشكو إليك فراق زوجي فأنزل الله عزوجل يا محمد « قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور » ثم أنزل الله عزوجل الكفارة في ذلك فقال : « والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ».

والظهار على وجهين أحدهما : أن يقول الرجل لامرأته هي عليه كظهر أمه ، ويسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع ، فإن جامع (١) من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى ، فإن قال هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه (٢).

والكفارة تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا (٣) لكل مسكين مد من طعام (٤) ، فإن

__________________

(١) في بعض النسخ « ومتى جامع ».

(٢) روى الكليني ج ٦ ص ١٦٠ في الحسن كالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج ( عن أبي عبد الله عليه‌السلام ) قال : « الظهار ضربان أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة والاخر بعدها ، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول : « أنت على كظهر أمي » ولا يقول : ان فعلت بك كذا وكذا ، والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول : « أنت على كظهر أمي ان قربتك « وظاهره أن الظهار بالشرط إنما يتحقق إذا كان الشرط الجماع لا غير ، وليس ببعيد عن فحوى الاخبار لكنه خلاف المشهور بين الأصحاب. ( المرآة )

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في خبر حمران.

(٤) كما في سائر الكفارات ولصدق الاطعام عليه. ( م ت )

٥٢٧

لم يجد صام ثمانية عشر يوما (١).

٤٨٣٠ ـ وروي « أنه إذا لم يقدر على الاطعام تصدق بما يطيق » (٢).

ولا يقع الظهار على حد غضب ، ولا ظهار على من لفظ بالظهار إذا لم ينو به التحريم.

والمملوك إذا ظاهر من امرأته فعليه نصف ما على الحر من الصيام ، وليس عليه عتق ولا صدقة لان المملوك لا مال له (٣).

وإذا قال الرجل لامرأته هي عليه كبعض ذوات المحارم فهو ظهار.

وإذا قال الرجل لامرأته هي عليه كظهر أمه أو كبطنها أو كيدها أو كرجلها أو ككعبها أو كشعرها أو كشئ من جسدها ينوي بذلك التحريم فهو ظهار كذلك ذكره إبراهيم بن هاشم في نوادره (٤).

__________________

(١) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٢٥٦ في الموثق عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام؟ قال : يصوم ثمانية عشر يوما ، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام ».

(٢) لم أجده ، ولعل المراد حسنة إسحاق بن عمار المروية في آخر الكافي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوى أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة ، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر ، وان تصدق وأطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا وان لم يجد ذلك فليستغفر ربه وينوى أن لا يعود فحسبه ذلك والله كفارة ».

(٣) روى الكليني ج ٦ ص ١٥٦ في الصحيح عن محمد بن حمران قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المملوك أعليه ظهار ، فقال : عليه نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق ».

(٤) روى الكليني ج ٦ ص ١٦١ عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد عن يونس ، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل قال لامرأته : أنت على كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزمه ما يلزم المظاهر : فقال : المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال هي كظهر أمه أو كيدها

٥٢٨

٤٨٣١ ـ وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن بريد بن معاوية (١) قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة ، قال : إذا هو طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار ، فقلت له : فله أن يراجعها؟ قال : نعم هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا (٢) قلت : فإن تركها حتى يحل أجلها وتملك نفسها ، ثم تزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل أن يتماسا؟ قال : لا قد بانت منة وملكت نفسها ، قلت : فإن ظاهر منها فلم يمسها وتركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل يلزمه في ذلك شئ؟ قال : هي امرأته وليس بمحرم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها وهي امرأته (٣) قلت : فإن رفعته إلى السلطان فقالت :

__________________

أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوى بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير ، وكذلك إذا هو قال : كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة » ويدل على وقوع الظهار بالتشبيه بغير الظهر من أجزاء المظاهر منها ، وذهب إليه الشيخ وجماعة ، وذهب السيد المرتضى مدعيا الاجماع وابن إدريس وابن زهرة وجماعة إلى أنه لا يقع بغير لفظ الظهر استضعافا للخبر.

(١) في الكافي والتهذيب في الحسن كالصحيح عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي وكأن في كتاب ابن محبوب « بريد » بدون النقطة فزعم الكليني أنه يزيد الكناسي ، والمصنف أنه بريد العجلي فلذا قال « عن بريد بن معاوية » وهو العجلي فإن كان العجلي فهو ثقة وإن كان الكناسي فهو من شيوخ الشيعة ، ويمكن بعيدا أن يكونا واحدا ، والكناسي إن كان أبا خالد القماط فهو ثقة أيضا وظن الاشتباه إلى الصدوق أقرب من الكليني ـ رضي‌الله‌عنهما ـ وعنون العسقلاني في لسان الميزان بريد الكناسي وقال : حدث عن أبي جعفر وأبى عبد الله (ع) وقال : قال الدارقطني وابن مأكولا في المؤتلف والمختلف : انه من شيوخ الشيعة.

(٢) يدل على أن الطلاق الباين أو الرجعي مع انقضاء العدة يرفع حكم الظهار فلو تزوجها بعقد جديد فله أن يجامعها بدون الكفارة ، وعلى أن المعتدة الرجعية بحكم الزوجة لا يجوز وطيها قبل الكفارة ، وعلى أن الكفارة قبل الرجوع. ( م ت )

(٣) يدل على جواز جميع الاستمتاعات غير الوطي قبل الكفارة.

٥٢٩

إن هذا زوجي قد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر ، فقال : ليس يجب عليه أن يجبره على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولا يقوى على الصيام ولا يجد ما يتصدق به (١) ، وإن كان يقدر على أن يعتق فإن على الامام أن يجبره على العتق والصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد أن يمسها » (٢).

٤٨٣٢ ـ وروى أبان ، عن الحسن الصيقل قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يظاهر من امرأته قال : فيكفر ، قلت : فإنه واقع من قبل أن يكفر؟ قال : فقد اتى حدا من حدود الله فليستغفر الله وليكف حتى يكفر » (٣).

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : يعني في الظهار الذي يكون بشرط ، فأما الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى كما ذكرته (٤).

ومتى طلق المظاهر امرأته سقطت عنه الكفارة فإذا راجعها لزمته فإن تركها حتى يحل أجلها وتزوجها رجل آخر وطلقها أو مات عنها ثم تزوجها ودخل بها لم تلزمه الكفارة (٥).

__________________

(١) لعل المراد أنه حينئذ بجبره على الطلاق بخصوصه أو الاستغفار على القول ببدليته وذلك بعد انتظار ثلاثة أشهر من حين المرافعة على ما هو المشهور. ( المرآة )

(٢) أي إذا لم يأت بها قبل المس. ( مراد )

(٣) حمله الشيخ على أنه يكون واقعها جاهلا أو كان ظهاره مشروطا بالمواقعة. وقال الفاضل التفرشي : ظاهره أنه فعل محرما وترتب الاستغفار والكف عن الجماع حتى يكفر لا يستلزم عدم وجوب كفارة أخرى فلا ينافي ما دل على وجوب تكرير الكفارة ، ولعل تخصيص الكف بالذكر دفع لتوهم انحلال الظهار حينئذ وان وجبت الكفارة.

(٤) روى الكليني ج ٦ ص ١٥٧ في الحسن كالصحيح عن زرارة وغير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى ، قال : ليس في هذا اختلاف » وكأن الجملة الأخيرة من الرواة.

(٥) كما تقدم في خبر بريد أو يزيد عن أبي جعفر عليه‌السلام.

٥٣٠

ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام (١).

٤٨٣٣ ـ وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، فقال : يكفر ثلاث مرات ، قلت : إن واقع قبل أن يكفر؟ قال : يستغفر الله ، ويمسك حتى يكفر » (٢).

٤٨٣٤ ـ و « سأله محمد بن مسلم عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر فقال : قال علي عليه‌السلام : مكان كل مرة كفارة » (٣).

٤٨٣٥ ـ و « سأله جميل بن دراج (٤) عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه الكفارة فقال : إذا أراد أن يواقع امرأته ، قلت : فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة؟ فقال : لا ، سقطت الكفارة عنه ، قلت : فإن صام فمرض فأفطر أيستقبل أو يتم ما بقي عليه؟ فقال : إن صام شهرا ثم مرض استقبل ، فإن زاد على الشهر يوما أو يومين

__________________

(١) روى الكليني ج ٦ ص ١٥٨ في الصحيح عن معاوية بن وهب قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقول لامرأته هي عليه كظهر أمه ، قال : تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ، والرقبة يجزى عنه صبي ممن ولد في الاسلام ». وفى قرب الإسناد ص ١١١ عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : « سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي؟ فقال : إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزاه ».

(٢) حمله الشيخ في التهذيبين على أن المعنى حتى يكفر بعدد ما يلزمه من الكفارة لا الكفارة الواحدة ، ويمكن حمله على العجز عن الكفارة أو على التقية لان المشهور بين العامة والزيدية عدم تعدد الكفارة بالوطي ، ونسبوا القول بالتعدد إلى الامامية.

(٣) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام وأيضا في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفى الكافي في الصحيح عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام.

(٤) مروى في الكافي ج ٦ ص ١٥٥ في الحسن كالصحيح عن جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام مع زيادة في صدره.

٥٣١

بنى عليه (١) ، قال : وقال : الحر والمملوك سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة » (٢).

٤٨٣٦ ـ وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : قلت له : « إن ظاهر رجل في شعبان ولم يجد ما يعتق ، قال : ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ، ثم يصوم شهرين متتابعين ، فإن ظاهر وهو مسافر ينظر حتى يقدم ، وإن صام فأصاب مالا فليمض في الذي ابتدأ فيه » (٣).

٤٨٣٧ ـ وروى سماعة عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله ظاهرت من امرأتي ، فقال : اذهب فأعتق رقبة ، فقال : ليس عندي ، فقال : اذهب فصم شهرين متتابعين ، فقال : لا أقوى ، فقال : اذهب فأطعم ستين مسكينا ، قال : ليس عندي ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنا أتصدق عنك ، قال : فأعطاه تمرا لاطعام ستين مسكينا ، فقال : اذهب فتصدق به ، فقال : والذي بعثك بالحق نبيا ما أعلم أن بين لابتيها (٤) أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي ، فقال : اذهب فكل وأطعم عيالك ».

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : هذا الحديث في الظهار غريب نادر لان المشهور في هذا المعنى في كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان (٥).

٤٨٣٨ ـ وفي رواية الحسن بن علي بن فضال أن رجلا قال : قلت لأبي الحسن

__________________

(١) ظاهره خلاف فتوى الأصحاب إذ المرض من الاعذار التي يصح معها البناء عندهم خلافا لبعض العامة ، فيحمل هذا على المرض الذي لا يسوغ الافطار ، أو على التقية ، أو على الاستحباب. ( المرآة )

(٢) زاد في الكافي « وليس عليه عتق ولا صدقة إنما عليه صيام شهر ».

(٣) قوله « فليمض ـ الخ » هذا هو الذي عليه الأصحاب.

(٤) الضمير المؤنث راجع إلى المدينة المشرفة ، ولابتاها حرتان تكتنفان بها من الشرق والغرب.

(٥) كما رواه المصنف في كتاب الصوم في بابه تحت رقم ١٨٨٥.

٥٣٢

عليه‌السلام : « إني قلت لامرأتي : أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت ، فقال : ليس عليك شئ ، فقلت : فإني أقوى على أن أكفر ، فقال : ليس عليك شئ ، فقلت : فإني أقوى على أن أكفر رقبة ورقبتين ، فقال : ليس عليك شئ قويت أو لم تقو » (١).

٤٨٣٩ ـ وفي رواية السكوني قال : قال علي عليه‌السلام : « في رجل آلى من امرأته وظاهر في كلمة واحدة ، قال : عليه كفارة واحدة » (٢).

٤٨٤٠ ـ وروى عبد الله بن بكير ، عن حمران قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل قال لامته أنت علي كظهر أمي يريد أن يرضي بذلك امرأته ، قال : يأتيها وليس عليها ولا عليه شئ » (٣).

٤٨٤١ ـ وروى أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن ابن عيينة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « المظاهر إذا صام شهرا وصام من الشهر الاخر يوما فقد واصل ، فإن شاء فليقض متفرقا (٤) ، وإن شاء فليعط لكل يوم مدا من طعام » (٥).

__________________

(١) اعلم أن الأصحاب اختلفوا في وقوع الظهار المعلق بالشرط عند وجود الشرط ، فذهب المحقق وجماعة إلى عدم الوقوع وذهب الشيخ والصدوقان وابن حمزة والعلامة وأكثر المتأخرين إلى الوقوع وهو الأقوى ، وهذا الخبر بظاهره يدل على عدم الوقوع ، والشيخ حمله على أن المراد عدم الاثم ، ولا يخفى بعده عن السؤال مع أن الظهار حرام اجماعا الا أن يقال : المراد أنه لا عقاب عليه للعفو كما قيل ، أقول : يمكن حمله على اليمين ، فإن قيل : لا يمين على فعل الغير ، قلت : يمكن أن يقرء « خرجت » في الموضعين بصيغة المتكلم. ( المرآة )

(٢) يدل على تداخل كفارة الايلاء والظهار ولم يعمل به الأصحاب وقالوا بلزوم حكمها سواء قدم الظهار أو أخر ولا يستبيحون بدون الكفارتين.

(٣) لان إرادة الظهار شرط فيه.

(٤) يدل على حصول التتابع بشهر ويوم من الثاني ، وعلى جواز التفريق. ( م ت )

(٥) يدل على جواز التصدق عن كل يوم من البقية بمد وهو غريب في البدل ، والأحوط الصوم لظاهر الآية والاخبار. ( م ت )

٥٣٣

٤٨٤٢ ـ وروى زياد بن المنذر ، عن أبي الورد (١) أنه « سئل أبو جعفر عليه‌السلام وأنا عنده عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي مائة مرة ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ فقال : لا ، قال : يطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ قال : لا ، قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال : لا ، قال : يفرق بينهما » (٢).

٤٨٤٣ ـ وفي رواية ابن فضال ، عن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قال علي عليه‌السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال : عليه كفارة واحدة » (٣).

٤٨٤٤ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا يقع ظهار عن طلاق ، ولا طلاق عن ظهار » (٤).

٤٨٤٥ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن حمران عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع شاهدين مسلمين » (٥).

__________________

(١) كذا في بعض النسخ وفى بعضها « أبى الدرداء وهو تصحيف أبى الورد وفى التهذيب ج ٢ ص ٢٥٦ والاستبصار ج ٣ ص ٢٦٣ كما في المتن وصحته يظهر من المشيخة.

(٢) أي يجبره الحاكم بالطلاق لعدم امكان الرجوع بالكفارة. ( م ت )

(٣) حمله الشيخ على الوحدة الجنسية لما رواه في الصحيح عن صفوان قال : سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه‌السلام « عن رجل ظاهر من أربع نسوة فقال : يكفر لكل واحدة كفارة ، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه ، قال : عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ».

(٤) في بعض النسخ « لا يقع ظهار على طلاق ، ولا طلاق على ظهار » فيكون « على » بمعنى مع وفسر بأنه لا يقع أحدهما مع إرادة الاخر. ولم أعثر على سند لهذا الخبر.

(٥) لعل المراد بالمسلمين العدلان كما هو شأن الشهادة أينما أطلقت وذهب بعض إلى الاكتفاء بالاسلام ، وقال : لا دليل على اشتراط كونهما عدلين الاعموم اشتراط العدالة في الشاهدين ، واثبات الحكم هنا بمثل ذلك مشكل ، وفى الوافي : الظهار في اليمين هو أن يقول امرأته عليه كظهر أمه ان فعل كذا ، فجعل الظهار مكان اسم الله سبحانه في اليمين كما يفعله المخالفون.

٥٣٤

٤٨٤٦ ـ وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الظهار الواجب ، قال : الذي يريد به الرجل الظهار بعينه » (١).

٤٨٤٧ ـ وفي رواية السكوني قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « إذا قالت المرأة زوجي علي كظهر أمي فلا كفارة عليها » (٢).

٤٨٤٨ ـ وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه‌السلام « عن الرجل يظاهر من جاريته فقال : الحرة والأمة في هذا سواء » (٣).

٤٨٤٩ ـ وسأل محمد بن حمران أبا عبد الله عليه‌السلام « عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال : عليه نصف ما على الحر من صوم شهر ، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق ».

٤٨٥٠ ـ وفي رواية السكوني قال : قال علي عليه‌السلام : « أم الولد تجزي في الظهار » (٤).

( باب اللعان ) (٥)

٤٨٥١ ـ روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته » (٦).

__________________

(١) رواه الكليني والشيخ في الموثق ويدل على الإرادة.

(٢) رواه الكليني بسنده المعروف عن السكوني ، ويدل على عدم الوقوع من الزوجة لان الظهار فعل الرجل فلا اعتبار بقول المرأة فيه.

(٣) مروى في الكافي والتهذيب في الموثق ، وتقدم في حسنة جميل.

(٤) يعنى عتقها يجزى في كفارة الظهار.

(٥) اللعان مصدر لاعن يلاعن وأصله الطرد والابعاد فكأن كل واحد من الزوجين يبعد نفسه عن صاحبه ، ومعناه شرعا المباهلة بين الزوجين في إزالة حد أو نفى ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم.

(٦) الخبر في الكافي إلى هنا والبقية كلام المصنف ظاهرا. ويشترط الدخول في اللعان بنفي الولد فان الولد قبل الدخول لا يتوقف نفيه على اللعان اجماعا وأما اللعان بالقذف فقد اختلفوا في اشتراطه بالدخول.

٥٣٥

ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد (١).

وإذا قذف الرجل امرأته ولم ينتف من ولدها جلد ثمانين جلدة ، فإن رمى امرأته بالفجور وقال : إني رأيت بين رجليها رجلا يجامعها وأنكر ولدها فإن أقام عليها بذلك أربعة شهود عدول رجمت ، وإن لم يقم عليها أربعة شهود لاعنها ، فإن امتنع من لعانها ضرب حد المفتري ثمانين جلدة ، فإن لاعنها درئ عنه الحد.

٤٨٥٢ ـ وسأل البزنطي أبا الحسن الرضا عليه‌السلام ، فقال له : « أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال : يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره » (٢).

٤٨٥٣ ـ وفي خبر آخر : « ثم يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول الامام له : اتق الله فإن لعنة الله شديدة ، ثم يقول الرجل : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم يقول لها الامام : اتقي الله فإن غضب الله شديد ، ثم تقول المرأة : غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به » (٣).

فإن نكلت رجمت ويكون الرجم من ورائها ولا ترجم من وجهها لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه ، يضربان على الجسد على الأعضاء كلها ويتقى الوجه والفرج.

__________________

(١) روى الكليني ج ٦ ص ١٦٦ مسندا عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « لا يكون اللعان الا بنفي ولد ، وقال : إذا قذف الرجل امرأته لاعنها » ولعل المراد نفى اللعان الواجب ، أو الحصر بالنسبة إلى دعوى غير المشاهدة كما حمله الشيخ ونقل عن الصدوق في المقنع أنه قال : لا يكون اللعان الا بنفي الولد فلو قذفها ولم ينكر ولدها حد. ( المرآة )

(٢) الخبر مروى في الكافي والتهذيب بدون ذكر الصبي ، وما تضمنه من الأمران محمول على الاستحباب على المشهور.

(٣) ظاهره عن البزنطي ويحتمل أن يكون مستنبطا مما رواه هو عن المثنى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الكافي ج ٦ ص ١٦٢ في تفسير قوله تعالى « والذين يرمون أزواجهم ـ الآية ». أو يكون خبرا آخر لم يصل إلينا وفى الوسائل جعله مع ما يأتي إلى قوله « والنصرانية » في ص ٥٣٨ خبرا واحدا.

٥٣٦

وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم وان لم تنكل درئ عنها الحد وهو الرجم ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا » (١).

فإن دعا أحد ولدها ابن زانية جلد الحد (٢).

فان ادعى الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده ولم ترجع إليه امرأته فإن مات الأب ورثه الابن وإن مات الابن لم يرثه الأب ويكون ميراثه لامه ، فإن لم يكن له أم فميراثه لأخواله ولا يرثه أحد من قبل الأب (٣).

__________________

(١) قوله « ان لم تنكل » أي الزوجة لم تمنع عن اللعان ، والمشهور جواز لعان الحامل لكن يؤخر الحد إلى أن تضع ، وقيل بمنع اللعان ، وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم » ويشعر باللعان في الحمل.

(٢) روى الكليني ج ٧ ص ٢١٣ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث « قلت : فان قذف أبوه أمه؟ فقال : ان قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له أبدا ، قال : وإن كان قال لابنه ـ وأمه حية ـ : يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما ـ الخ ».

(٣) روى الكليني في الحسن كالصحيح ج ٧ ص ١٦٠ في الحديث « ان قذف رجل امرأته كان عليه الحد وان مات ولده ورثه أخواله فان ادعاه أبوه لحق به وان مات ورثه الابن ولم يرثه الأب » وروى في الضعيف على المشهور عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ، ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد له هل يرد إليه ولده؟ قال : نعم يرد إليه ، ولا أدع ولده ليس له ميراث ، وأما المرأة فلا تحل له أبدا فسألته من يرث الولد؟ قال : أخواله ، قلت أرأيت أن ماتت أمه فورثها الغلام ، ثم مات الغلام من يرثه؟ قال : عصبة أمه ، قلت : فهو يرث أخواله قال : نعم » وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال : أمه ، فقلت : ان ماتت أمه من يرثه؟ قال أخواله ».

٥٣٧

وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما (١).

والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحران (٢).

ويكون اللعان بين الحر والحرة ، وبين المملوك والحرة ، وبين الحر و المملوكة وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية (٣).

٤٨٥٤ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال : نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه » (٤).

٤٨٥٥ ـ فأما خبر الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يلاعن الرجل الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها ».

فإنه يعني الأمة التي يطأها بملك اليمين ، والذمية التي هي مملوكة له ولم تسلم ، والحديث المفسر يحكم على المجمل (٥).

وإذا لاعن الرجل امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعدما ولدت وزعم أنه

__________________

(١) روى الكليني ج ٦ ص ١٦٤ في الحسن كالصحيح عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل قذف امرأته وهي خرساء ، قال : يفرق بينهما ».

(٢) روى الكليني ج ٦ ص ١٦٦ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه « سئل عن عبد قذف امرأته ، قال : يتلاعنان كما يتلاعن الحران ».

(٣) روى الكليني ج ٦ ص ١٦٤ في الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال : نعم وبين المملوك والحرة ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ، ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر المملوكة » ، وهذا قول الأكثر خلافا لابن الجنيد وجماعة فإنهم اشترطوا اسلامها.

(٤) يحتمل أن التقييد للاحتراز عن المزوجة بدون اذن المولى فان نكاحها يكون باطلا ، وعن الموطوءة بالملك أو المحللة. ( سلطان )

(٥) حمله الشيخ في الاستبصار على نحو هذا الحمل وعلى أن يكون المراد بالحر إذا كان تزوج بأمة بغير اذن مولاها وقال : لأنه إذا كان كذلك فلا لعان بينهما ويكون الأولاد رقا لمولاها إن كان هناك ولد واستدل عليه بالخبر السابق.

٥٣٨

منه رد إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضي التلاعن ، روى ذلك البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (١).

٤٨٥٦ ـ وروى محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي عليه‌السلام (٢) « في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت ، قال : يخير واحدا من اثنين يقال له : إن شئت ألزمت نفسك الذنب (٣) فيقام فيك الحد وتعطي الميراث ، وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك » (٤).

٤٨٥٧ ـ وروى الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن سيف (٥) ، عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام قال : قلت له : « جعلت فداك كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله ، فإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال؟ فقال : قد سئل جعفر بن محمد عليهما‌السلام عن ذلك ، فقال : إن الزوج إذا قذف امرأته فقال : رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قال إنه لم يره قيل له أقم البينة على ما قلته وإلا كان بمنزلة غيره ، وذلك إن الله عزوجل جعل للزوج مدخلا يدخله لم يجعله لغيره من والد ولا ولد ويدخله بالليل والنهار فجاز أن يقول رأيت ، ولو قال غيره رأيت ، قيل له : وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟ أنت متهم ولابد من أن يقام عليك

__________________

(١) أصل الخبر في الكافي هكذا « في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه ، قال : يرد إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن ».

(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٠٣ عنه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام والسقط من قلم النساخ لما سيأتي هذا الخبر في باب الميراث ويصله إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام.

(٣) وفى بعض النسخ « الذم ».

(٤) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٠٠ باسناده عن أبي عبد الله عليه‌السلام في خبر قال : « ان قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له وان أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها ».

(٥) في بعض النسخ « الحسن بن سيف » وفى بعضها مكان « سيف » يوسف.

٥٣٩

الحد الذي أوجبه الله عليك ».

٤٨٥٨ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « إن عباد البصري سأل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا [ عنده ] حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال : عليه‌السلام : إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع فيهما؟ قال : فأعرض عنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته ، قال : فنزل الوحي من عند الله عزوجل بالحكم فيهما ، قال : فأرسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال : أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال : نعم ، فقال له : انطلق فأتني بامرأتك فإن الله عزوجل قد أنزل الحكم فيك وفيها ، قال فأحضرها زوجها فوقفها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقال للزوج : اشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به ، قال : فشهد ، قال : ثم قال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أمسك ووعظه ثم قال له : اتق الله فإن لعنة الله شديدة ، ثم قال : اشهد الخامسة إن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين ، قال : فشهد ، فأمر به فنحي (١) ثم قال عليه‌السلام للمرأة : اشهدي أربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به ، قال : فشهدت ، قال : ثم قال لها : أمسكي ووعظها ، ثم قال لها : اتقي الله فإن غضب الله شديد ، ثم قال لها : اشهدي الخامسة ان غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به قال : فشهدت ، قال : ففرق بينهما ، وقال لهما : لا تجتمعا بنكاح أبدا بعدما تلاعنتما » (٢).

باب

* ( طلاق العبد ) *

٤٨٥٩ ـ روى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « طلاق العبد إذا

__________________

(١) على صيغة المجهول ، ولعله على تنحية قليلة بحيث لا يخرج عن المجلس.

(٢) المشهور بين الأصحاب أن الوعظ بعد الشهادة على الاستحباب.

٥٤٠