كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٦١٢

٤٥٩١ ـ وروى محمد بن يحيى الخثعمي (١) ، عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قلت : أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال : ابنة عشر سنين » (٢).

٤٥٩٢ ـ وروى حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يتزوج البكر متعة؟ قال : يكره للعيب على أهلها ».

٤٥٩٣ ـ وروى أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بأذن أبيها » (٣).

٤٥٩٤ ـ وروى حماد ، عن أبي بصير قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن المتعة أهي من الأربع؟ قال : لا ولا من السبعين » (٤).

٤٥٩٥ ـ وسأله الفضيل بن يسار عن المتعة ، فقال : هي كبعض إمائك » (٥).

٤٥٩٦ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن عمر بن خنظلة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض الشهر ، قال : تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها » (٦).

__________________

(١) الطريق إليه ضعيف بزكريا المؤمن ، ورواه الشيخ في الموثق كالصحيح.

(٢) يدل على جواز التمتع بالبكر بعد عشر سنين بدون اذن الأبوين ، وعلى كراهته قبله ( م ت ) والمسألة خلافية لاختلاف الروايات.

(٣) يمكن الجمع بين الروايات بأنه إذا لم يكن لها أب يجوز وإذا كان لها أب فلا أو بأن يجوز بدون اذن الأب إذا لم يرد اقتضاضها ، وان أراد الاقتضاض فلا يجوز الا باذن أبيها.

(٤) السبعون كناية عن الكثرة أي ليس لها حد. ( م ت )

(٥) قوله « عن المتعة » أي عن حدها فأجاب عليه‌السلام بأنه لا حد لها في العدد وحكمه حكم الإماء. أو السؤال عن حكمها من الطلاق والإرث والنوبة فأجاب عليه‌السلام بأن حكمها في ذلك كله حكم الأمة.

(٦) قال السيد ( العاملي الجبعي ) : إنما يستقر المهر بالدخول بشرط الوفاء بالمدة

٤٦١

٤٥٩٧ ـ وسأله محمد بن النعمان الأحول فقال (١) : « أدنى ما يتزوج به الرجل متعة؟ قال : كيف من بر ، يقول (٢) لها : زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فإن بدا لي زدتك وزدتني ».

٤٥٩٨ ـ وروى جميل بن صالح قال : « إن بعض أصحابنا قال لأبي عبد الله عليه‌السلام إنه يدخلني من المتعة شئ ، فقد حلفت أن لا أتزوج متعة أبدا ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : إنك إذا لم تطع الله فقد عصيته » (٣).

٤٥٩٩ ـ وروي عن يونس بن عبد الرحمن قال : « سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة متعة فعلم بها أهلها فزوجوها من رجل في العلانية وهي امرأة صدق (٤) ، قال : لا تمكن زوجها من نفسها حتى تنقضي عدتها وشرطها ، قلت : إن كان شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ، قال : فليتق الله زوجها وليتصدق عليها بما بقي له فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة ، والمؤمنون في تقية ، قلت : فإن تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع؟ قال : تقول لزوجها إذا [ د ] خلت به : يا هذا

__________________

فإذا أخلت بشئ من المدة وضع عنه من المهر بنسبة ذلك ويستفاد من رواية عمر بن حنظلة وإسحاق بن عمار استثناء أيام الطمث ، وفى استثناء غيرها من أيام الاعذار كأيام المرض والحبس وجهان ، وأما الموت فلا يسقط بسببه شئ.

(١) في الكافي بسند ضعيف عن الأحول قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال : كف من بر ».

(٢) في بعض النسخ « كفين من بر » فلعله منصوب بفعل محذوف ، والخبر في الكافي ج ٥ ص ٤٥٧ إلى هنا والظاهر أن البقية من تتمة الخبر لما رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٨٩ إلى آخر الكلام.

(٣) يدل على استحباب المتعة ، وعلى أنه لا ينعقد العهد واليمين على ترك المستحب. ( م ت ) أقول : روى نحو هذا الخبر الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح عن جميل عن علي السائي عن أبي الحسن عليه السلام.

(٤) أي صالحة لا ترضى بذلك كيف تفعل.

٤٦٢

وثب علي أهلي فزوجوني بغير أمري ولم يستأمروني وإني الان قد رضيت فاستأنف أنت اليوم وتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك ، قال : وقلت للرضا عليه‌السلام المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها فتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها ، قال : وما عليك إنما إثم ذلك عليها ».

٤٦٠٠ ـ وروى صالح بن عقبة ، عن أبيه عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : « للمتمتع ثواب؟ قال : إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله تعالى له بها حسنة ، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة ، فإذا دنا منها غفر الله تعالى له بذلك ذنبا ، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره ، قلت : بعدد الشعر؟ قال : نعم بعدد الشعر ».

٤٦٠١ ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لما أسري به إلى السماء قال : لحقني جبرئيل عليه‌السلام فقال : يا محمد إن الله تبارك وتعالى يقول : إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء ».

٤٦٠٢ ـ وروى بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن المتعة فقال : إني لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقضها ».

٤٦٠٣ ـ وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : « قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه‌السلام (١) رجل تزوج بامرأة متعة إلى أجل مسمى فإذا انقضى الأجل بينهما هل يحل له أن يتزوج بأختها؟ فقال : لا يحل له حتى تنقضي عدتها ».

٤٦٠٤ ـ وسأل أحمد بن محمد بن أبي نصر الرضا عليه‌السلام « عن الرجل يتزوج

__________________

(١) رواه الكليني ج ٥ ص ٤٣١ عن القمي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال : « قرأت في كتاب الرجل إلى أبى الحسن الرضا عليه‌السلام ـ الخ » ويدل على عدم جواز نكاح الأخت في عدة المتعة وعليه فتوى الأصحاب.

٤٦٣

المرأة متعة أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتا؟ قال : لا » (١).

٤٦٠٥ ـ وروى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : عدة المتعة خمسة وأربعون يوما ـ كأني أنظر إلى أبي جعفر عليه‌السلام يعقد بيده خمسة وأربعين يوما ـ فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق » (٢).

فان شاء أن يزيد فلابد من أن يصدقها شيئا قل أو كثر. (٣) والصداق كل شئ تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة ، ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل (٤).

وله أن يتمتع إن شاء وله امرأة وإن كان مقيما معها في مصره (٥).

٤٦٠٦ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ، ثم يتوفى عنها هل عليها العدة؟ قال : تعتد أربعة أشهر وعشرا ، فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف (٦) مثل ما يجب على الأمة ، قال : قلت : فتحد (٧)؟ قال : نعم ، وإذا مكثت عنده يوما أو

__________________

(١) رواه الكليني ج ٥ ص ٤٢٢ في الصحيح بدون قوله « بتاتا » ولعل المراد الدوام من البت بمعنى القطع أي نكاحا قطعيا.

(٢) اختلف في عدة المتعة إذا دخل بها على أقوال أحدها أنها حيضتان ، ذهب إليه الشيخ في النهاية وجماعة ، الثاني حيضة واحدة اختاره ابن أبي عقيل ، والثالث أنها حيضة ونصف اختاره الصدوق في المقنع ، والرابع أنها طهران اختاره المفيد وابن إدريس والعلامة في المختلف وحمل الزائد على الحيضة على الاستحباب ، ولا يخلو من قوة ، والأحوط رعاية الحيضتين ، ولو كانت في سن من تحيض ولا تحيض فخمسة وأربعون يوما اتفاقا. ( المرآة )

(٣) تقدم الكلام فيه في الجملة ، والمشهور بين الأصحاب عدم جواز العقد الجديد قبل انقضاء المدة.

(٤) تقدم أن الظاهر أنه لا ميراث بينهما الا أن يشرطا.

(٥) يظهر من بعض الروايات كراهته للغنى.

(٦) أي اعتدت بحيضة ونصف كما في الاستبصار.

(٧) من الحداد وهو ترك الزينة الذي يجب على المتوفى عنها زوجها.

٤٦٤

يومين أو ساعة من النهار ، فقد وجبت العدة ولا تحد ».

٤٦٠٧ ـ وروى عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال : أربعة أشهر وعشرا ، قال : ثم قال : يا زرارة كل نكاح إذا مات عنها الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا (١) ، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة ».

٤٦٠٨ ـ وقيل لأبي عبد الله عليه‌السلام (٢) : « لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين؟ قال : إن الله تبارك وتعالى أحل لكم المتعة وعلم أنها ستنكر عليكم فجعل الأربعة الشهود احتياطا لكم ولولا ذلك لاتي عليكم (٣) وقل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد ».

٤٦٠٩ ـ وروي عن بكار بن كردم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوجيني نفسك شهرا ، ولا يسمي الشهر بعينه فيلقاها بعد سنين ، فقال : له شهره إن كان سماه ، وإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها » (٤).

__________________

(١) يدل على ما ذهب إليه جمع من الفقهاء كابن إدريس والعلامة في المختلف من أن عدة الأمة من الوفاة كعدة الحرة ، والمشهور أن عدتها في الوفاة نصف عدة الحرة ، وذهب الشيخ وجماعة من المتأخرين إلى التفصيل بأنها ان كانت أم ولد للمولى وزوجها ومات زوجها فعدتها عدة الحرة والا عدة الأمة جمعا بين الاخبار هذا إذا لم تكن حاملا.

(٢) رواه المصنف في العلل عن علي بن أشيم ، عمن رواه من أصحابنا عنه عليه ـ السلام.

(٣) يعنى يشهدون عليكم بالزنا بسهولة بفعل المتعة وهذا أحد الوجوه.

(٤) مروى في الكافي في الحسن ، ولو عين شهرا منفصلا عن العقد فالمشهور الصحة ، وذهب جماعة إلى عدم صحته ، والأولون اختلفوا في جواز أن تعقد نفسها لغيره في ما بين ذلك ، واستدل القائلون بالصحة باطلاق هذا الخبر فان ظاهره أن الشهر الذي سماه لو كان بعد سنين لو وجب أن ذلك له ، ولو شرط أجلا مطلقا كشهر ففي صحة العقد وحمله على الاتصال وبطلانه قولان ، والأولون استدلوا بهذا الخبر إذ المفروض وقوع المطالبة بعد الشهر ، لكن فيه أن نفى السبيل يمكن أن يكون لبطلان العقد لا لمعنى المدة ، والقول بالبطلان لابن إدريس محتجا بالجهالة. ( المرآة )

٤٦٥

٤٦١٠ ـ وروى زرعة ، عن سماعة قال : « سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم انسي (١) حتى واقعها هل يجب عليه حد الزاني؟ قال : لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح (٢) ويستغفر الله مما أتى ».

٤٦١١ ـ وروى علي بن أسباط ، عن محمد بن عذافر ، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن التمتع بالابكار ، قال : هل جعل ذلك إلا لهن؟! فليستترن منه وليستعففن » (٣).

٤٦١٢ ـ وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « رجل تزوج بجارية عاتق (٤) على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس ».

٤٦١٣ ـ وروي « أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع ».

٤٦١٤ ـ وروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خطب الناس فقال : « أيها الناس إن الله تبارك وتعال أحل لكم الفروج على ثلاثة معان : فرج موروث وهو البتات (٥) ، وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك أيمانكم ».

٤٦١٥ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إني لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يأتها ، فقلت له : فهل تمتع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

__________________

(١) قوله « أدخل جارية » أي بيته ليتمتع بها ، وقوله « ثم انسى » أي صيغة التمتع وفى الكافي « ثم انسى أن يشترط ».

(٢) المراد بالتمتع المعنى اللغوي وبالنكاح الصيغة ، والاستغفار لتدارك النسيان.

(٣) قوله « فليستترن » أي عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين و « ليستعففن » بأن لا يقع الوطي بدون الصيغة أو بإزالة البكارة لئلا يعاب عليهن. ( م ت )

(٤) العاتق الجارية الشابة أول ما أدركت. ( الصحاح )

(٥) أي النكاح الذي يورث به ، والبتات من البت بمعنى القطع أريد به النكاح الدائم.

٤٦٦

قال : نعم وقرأ هذه الآية « وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا ـ إلى قوله تعالى : ـ ثيبات وأبكارا » (١).

٤٦١٦ ـ وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة ».

( باب النوادر )

٤٦١٧ ـ روى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : « قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يحل لامرأة حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة » (٢).

٤٦١٨ ـ وقال عليه‌السلام : « رحم الله المسرولات » (٣).

٤٦١٩ ـ وقال عليه‌السلام : « إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها أحد حتى يبرد ».

٤٦٢٠ ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إن الله عزوجل خلق الشهوة عشر أجزاء تسعة في الرجال وواحدة في النساء ».

وذلك لبني هاشم وشيعتهم ، وفي نساء بني أمية وشيعتهم الشهوة عشرة أجزاء في النساء تسعة ، وفي الرجال واحدة (٤).

__________________

(١) ظاهره أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أعتق مارية وتزوجها متعة وأسره إلى بعض نسائه.

(٢) القصة شعر الناصية والجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين وكلنا هما كناية عن الزينة ولعل وجه النهى عنهما في حال الحيض لئلا يوجب ذلك رغبة الزوج في الاتيان ، وقيل : المراد حرمة ذلك على البالغة ، وقوله « حاضت » أي بلغت. فلا بأس للصبية ، وهو بعيد جدا.

(٣) لان السروال إلى السر أقرب.

(٤) هذا من كلام المصنف وليس تتمة للخبر وأخذه المصنف من مرفوعة ابن مسكان في الوافي ج ١٢ ص ١٧ عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ان الله عزوجل نزع الشهوة من رجال بنى أمية وجعلها في نسائهم وكذلك فعل بشيعتهم الخ ».

٤٦٧

٤٦٢١ ـ وروى جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال في النساء : « لا تشاوروهن في النجوى ، ولا تطيعوهن في ذي قرابة ، إن المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقي شرهما ، ذهب جمالها ، واحتد لسانها ، وعقم رحمها ، وإن الرجل إذا كبر ذهب شر شطريه وبقي خيرهما ، ثبت عقله ، واستحكم رأيه ، وقل جهله ».

٤٦٢٢ ـ وقال علي عليه‌السلام : « كل امرئ تدبره امرأة فهو ملعون » (١).

٤٦٢٣ ـ وقال عليه‌السلام : « في خلافهن البركة » (٢).

٤٦٢٤ ـ و « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهن ثم خالفهن » (٣).

٤٦٢٥ ـ و « نهى عليه‌السلام أن يركب السرج بفرج » يعني المرأة تركب بسرج (٤).

٤٦٢٦ ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن للفجور » (٥).

٤٦٢٧ ـ وروى الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « شئ يقوله الناس : إن أكثر أهل النار يوم القيامة النساء ، قال : وأني ذلك!؟ وقد يتزوج الرجل في الآخرة ألفا من نساء الدنيا في قصر من درة واحدة ».

٤٦٢٨ ـ وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « أكثر أهل الجنة من المستضعفين النساء ، علم الله عزوجل ضعفهن فرحمهن ».

٤٦٢٩ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام » (٦).

٤٦٣٠ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « الحياء عشرة أجزاء تسعة في النساء وواحدة في الرجال ، فإذا خفضت ذهب جزء من حيائها ، وإذا تزوجت ذهب جزء ، فإذا افترعت ذهب جزء ، وإذا ولدت ذهب جزء وبقي لها خمسة أجزاء ، فإذا فجرت ذهب حياؤها كله ، وإن عفت بقي لها خمسة أجزاء ».

__________________

(١) (٢) (٣) مروى كلها في الكافي ج ٥ ص ٥١٨ بسند مرفوع.

(٤) (٥) الكافي ج ٥ ص ٥١٦ مسندا.

(٦) جمع محشة وهي الدبر.

٤٦٨

٤٦٣١ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا وهن أجمل من الحور العين ، ولا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته وهي عريانة ».

٤٦٣٢ ـ وروى إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال : نعم وإلى ساقها » (١).

٤٦٣٣ ـ وروى [ عن ] محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : « يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه يناولهن الوضوء فيرى شعورهن؟ قال : لا » (٢).

٤٦٣٤ ـ وفي رواية ربعي بن عبد الله « أنه لما بايع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النساء وأخذ عليهن ، دعا بإناء فملأه ثم غمس يده في الاناء ثم أخرجها فأمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن فيه. وكان عليه‌السلام (٣) يسلم على النساء ويرددن عليه‌السلام. وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يسلم على النساء ، وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ، وقال : أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل من الاثم علي أكثر مما أطلب من الاجر ».

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : إنما قال عليه‌السلام ذلك لغيره وإن عبر عن نفسه ، وأراد بذلك أيضا التخوف من أن يظن ظان أنه يعجبه صوتها فيكفر (٤) ، ولكلام الأئمة صلوات الله عليهم مخارج ووجوه لا يعقلها إلا العالمون.

٤٦٣٥ ـ وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليه‌السلام « هل يصافح الرجل المرأة ليست له بذي محرم؟ قال : لا إلا من وراء الثوب » (٥).

٤٦٣٦ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا بأس بالنظر إلى شعور نساء أهل تهامة والاعراب وأهل البوادي

__________________

(١) ظاهر المصنف العمل بالخبر والأكثر حملوه على التقية وعملوا بأخبار المنع.

(٢) حمل على الكراهة وهو بعيد.

(٣) تتمة للخبر لما رواه الكليني بلفظه عن ربعي بن عبد الله في الحسن كالصحيح ج ٢ ص ٦٤٨ ، و ج ٥ ص ٥٣٥.

(٤) لا يخفى ما فيه من تكلف ظاهر بلا ضرورة لان خوفه صلى الله عليه وآله من ذلك لا ينافي عظمته بل كان من مقتضياتها ذلك كخوفه من العذاب.

(٥) مروى في الكافي في الحسن كالصحيح.

٤٦٩

من أهل الذمة والعلوج لأنهن إذا نهين لا ينتهين ، قال : والمجنونة المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك » (١).

٤٦٣٧ ـ وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم ، قال : المرأة تقول : عليكم السلام ، والرجل يقول : السلام عليكم » (٢).

٤٦٣٨ ـ وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل يتزوج امرأة ولها زوج ، فقال : إذا لم يرفع خبره إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة أصواع دقيقا هذا بعد أن يفارقها » (٣).

٤٦٣٩ ـ وفي رواية جميل بن دراج « في المرأة تتزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما (٤) ، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وإن جاءت بولد في أقل من ستة أشهر فهو للأول ».

٤٦٤٠ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت له : أنا حبلى أو أنا أختك من الرضاعة ، أو على غير عدة ، فقال : إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها (٥) ، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليحتط (٦) وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك ».

__________________

(١) هذا هو المشهور مقيدا بعدم التلذذ والريبة ، ومنع ابن إدريس عن النظر إلى نساء أهل الذمة.

(٢) هذا أيضا مخصوص بالدخول على قوم لا في جواب السلام مطلقا.

(٣) لان المفارقة فورية.

(٤) المشهور وجوب عدة أخرى بعد اكمال الأولى بوطئ الشبهة ، ولتعدد السبب ، وحمله الشيخ على عدم الدخول ، وهذا الحمل لا يلائم قوله « تعتد عدة واحدة منهما » وكذا قوله « فان جاءت بولد ـ الخ ».

(٥) قال العلامة المجلسي : ذلك لان قولها مناف لتمكينها بعد معرفة الزوج بخلاف ما إذا ادعت ذلك قبل المواقعة فإنه يمكنها أن تقول : لم أكن أعرفك والآن عرفتك.

(٦) حمل على الاستحباب ، وفى الكافي « فليختبر ».

٤٧٠

٤٦٤١ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قال لامه : كل امرأة أتزوجها فهي علي مثلك حرام ، قال : ليس هذا بشئ » (١).

٤٦٤٢ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية ، فأنكر ولدها وزعمت هي أنها حبلت منه ، فقال : لا يقبل منها ذلك ، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا (٢) وفرق بينهما ولم تحل له أبدا ».

٤٦٤٣ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن محمد بن حكيم قال : « سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن رجل زوج أمته من رجل آخر ، ثم قال لها : إذا مات الزوج فهي حرة ، فمات الزوج ، فقال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة الحرة المتوفى عنها زوجها (٣) ولا ميراث لها منه لأنها إنما صارت حرة بعد موت الزوج » (٤).

٤٦٤٤ ـ وروي عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل اخذ (٥) مع امرأة في بيت فأقرت أنها امرأته وأقر أنه زوجها ، فقال : رب رجل لو اتيت به لاجزت له ذلك ، ورب رجل لو اتيت به لضربته ».

__________________

(١) لان الظهار لا يصح بمن ليس بزوجة وان أراد الطلاق فهو أيضا لا يقع بالكنايات ولا بالتعليق ولا بمن لم يكن زوجة بالفعل.

(٢) يعنى إذا لم تكن بينة ولم يعترف المرأة بأربعة أشهر تلاعنا.

(٣) يدل على أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها عدة الحرة وتقدم الكلام فيه.

(٤) هذا خلاف المشهور فان المشهور أن المملوك إذا أعتق قبل القسمة شارك مساويا أي في مرتبة الميراث لا في النصيب ـ وانفرد إن كان أولى بحسب مرتبة الإرث ـ ولو كان عتقه بعد القمسة لم يكن له نصيب ، كذا قالوا من غير فرق بين الزوجة وغيرها ولا يخفى أن عتق الزوجة هنا قبل القسمة مقارنا لفوت الزوج.

(٥) في بعض النسخ « وجد » بصيغة ما لم يسم فاعله.

٤٧١

٤٦٤٥ ـ وروى عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم عليه تراه (١) منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك ، وقال : قد منعني أبي عليه‌السلام أن أزوج بعض غلماني أمتي لذلك » (٢).

٤٦٤٦ ـ وسأل العلاء بن رزين أبا عبد الله عليه‌السلام (٣) عن جمهور الناس ، فقال : هم اليوم أهل هدنة ترد ضالتهم ، وتؤدى أمانتهم ، وتحقن دماؤهم ، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذا الحال ».

٤٦٤٧ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من سعادة الرجل أن لا تحيض ابنته في بيته » (٤).

٤٦٤٨ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن يحيى بن عمران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الشجاعة في أهل خراسان ، والباه في أهل بربر (٥) ، والسخاء والحسد في العرب ، فتخيروا لنطفكم ».

٤٦٤٩ ـ وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قال علي عليه‌السلام : ما كثر شعر رجل قط إلا قلت شهوته ».

٤٦٥٠ ـ وروى إبراهيم بن هاشم ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، قال : « سألت الرضا عليه‌السلام فقلت له : جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي وادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار ، وقالت : ما كان بيني وبينه شئ قط ، فقال : يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها ».

__________________

(١) في بعض النسخ « فتراه ».

(٢) يدل على أنه لا يجوز للمولى أن ينظر من جاريته المزوجة إلى ما يجوز للمولى خاصة النظر إليه كما ذهب إليه الأصحاب. ( المرآة )

(٣) في أكثر النسخ « أبا جعفر عليه‌السلام » ورواية العلاء عنه بلا واسطة غريب.

(٤) روى نحوه الكليني ج ٥ ص ٣٣٦ عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٥) هم طائفة من أهل سودان المغرب. والباه : الجماع.

٤٧٢

٤٦٥١ ـ وروى صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سئل عن رجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى ، فيقول : إذا لأطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل ، قال : هذا غاصب فأين هو عن اللطف؟ » (١).

٤٦٥٢ ـ وروى أبو العباس ، وعبيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته وأعتقته هل يكونان على نكاحهما؟ قال : لا ولكن يجددان نكاحا آخر » (٢).

٤٦٥٣ ـ وقال علي عليه‌السلام : « يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عزوجل : « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم « والرفث المجامعة ».

٤٦٥٤ ـ وروى حريز ، عن محمد بن إسحاق قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : « أتدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف درهم؟ قلت : لا ، قال : إن أم حبيبة بنت أبي سفيان كانت في الحبشة فخطبها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم فمن ثم هؤلاء يأخذون به ، فأما الأصل فاثنا عشر أوقية ونش » (٣).

٤٦٥٥ ـ وفي رواية السكوني « أن عليا عليه‌السلام مر على بهيمة وفحل يسفدها (٤) على ظهر الطريق فأعرض عنه بوجهه ، فقيل له : لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال : إنه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر إلا أن تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة ».

٤٦٥٦ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو

__________________

(١) أي يمكنه أن يقول لها بالملاطفة ويسترضيها ويقول لها بالرفق حتى تحلله بطيب الخاطر.

(٢) رواه الكليني ج ٥ ص ٤٨٥ في الموثق وعليه فتوى الأصحاب.

(٣) « هؤلاء » يعنى العامة ، والنش ـ بالفتح ـ : نصف الأوقية.

(٤) السفاد نزو الذكر على الأنثى.

٤٧٣

غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين ».

٤٦٥٧ ـ وفي خبر آخر : « لم يرتد إليه طرفه حتى يعقبه الله إيمانا يجد طعمه ».

٤٦٥٨ ـ قال عليه‌السلام : « أول النظرة لك ، والثانية عليك ولا لك ، والثالثة فيها الهلاك ».

٤٦٥٩ ـ وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أمه أو أخته أو ابنته ».

باب

* ( الدعاء في طلب الولد ) *

٤٦٦٠ ـ قال علي بن الحسين عليهما‌السلام لبعض أصحابه : « قل في طلب الولد : « رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين واجعل لي من لدنك وليا يرثني في حياتي ويستغفر لي بعد موتي واجعله لي خلقا سويا (١) ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا ، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت الغفور الرحيم » سبعين مرة (٢) ، فإنه من أكثر من هذا القول رزقه الله تعالى ما تمنى من مال وولد ومن خير الدنيا والآخرة ، فإنه يقول : « استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ».

( باب الرضاع )

٤٦٦١ ـ روي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الرضاع

__________________

(١) في بعض النسخ « خلفا سويا » بالفاء.

(٢) يمكن أن يكون من قوله « اللهم » أو المجموع ، والأول أظهر للدليل فإنه للاستغفار ، ويمكن أن يكون للمجموع ويكون الدليل للجزء. ( م ت )

٤٧٤

واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي » (١).

٤٦٦٢ ـ وسأل سعد بن سعد الرضا عليه‌السلام « عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال : عامين ، قلت : فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ؟ قال : لا ».

٤٦٦٣ ـ وقال علي عليه‌السلام : « ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه » (٢).

٤٦٦٤ ـ و « نظر الصادق عليه‌السلام إلى أم إسحاق بنت سليمان وهي ترضع أحد ابنيها محمدا أو إسحاق فقال : يا أم إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والاخر شرابا » (٣).

٤٦٦٥ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : « أرأيت قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسره لي ، فقال : كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد آخر من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (٤).

__________________

(١) لان الغالب أن الحمل تسعة أشهر وكان حمله وفصاله ثلاثون شهرا وهو أقل مدة رضاع الولد.

(٢) رواه الكليني ج ٦ ص ٤٠ في الموثق عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام عنه صلوات الله عليه.

(٣) رواه الكليني مسندا عن الوليد بن صبيح عن أمه أم إسحاق بنت سليمان قالت : « نظر إلى أبو عبد الله عليه‌السلام وأنا أرضع أحد بنى محمدا أو إسحاق فقال ـ الخ ».

(٤) رواه الكليني في الصحيح ج ٥ ص ٤٤٢ في ضمن حديث عن بريد العجلي.

٤٧٥

٤٦٦٦ ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا رضاع بعد فطام » (١).

ومعناه أنه إذا أرضع الصبي حولين كاملين ثم شرب بعد ذلك من لبن امرأة أخرى ما شرب لم يحرم ذلك الرضاع لأنه رضاع بعد فطام (٢).

٤٦٦٧ ـ وروى داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الرضاع بعد حولين قبل أن يفطم يحرم » (٣).

٤٦٦٨ ـ وروي عن أيوب بن نوح قال : « كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه‌السلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب : لا يجوز ذلك لان ولدها قد صار بمنزلة ولدك » (٤).

٤٦٦٩ ـ و « كتب عبد الله بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه‌السلام في امرأة أرضعت ولد الرجل أيحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع عليه‌السلام : لا يحل ذلك له » (٥).

٤٦٧٠ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح » (٦).

__________________

(١) رواه الكليني في الصحيح في صدر حديث ، والفطام : فصل الولد عن الرضاع من الفطم ، والصبي فطيم.

(٢) قال الفاضل التفرشي : فيه نظر لان الفطام قد يكون بعد الحولين كما يستفاد من الحديث الآتي ، نعم لو كان المراد بالفطام وقت الفطام لتم الكلام لكنه غير ظاهر.

(٣) هذا الخبر موافق لمذهب العامة وقد خرج مخرج التقية ، أو المراد بالحولين المدة من وضع المرضعة دون وضع أم الرضيع.

(٤) يدل على عدم جواز نكاح أب المرتضع في أولاد المرضعة نسبا. ( م ت )

(٥) رواه الكليني في الصحيح ، ويدل على حرمة أولاد المرضعة على أب المرتضع كما هو المشهور خلافا للشيخ. ( المرآة )

(٦) يدل على أنه إذا كان لرجل زوجتان كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما ، وذلك لامتناع الجمع بين الام والبنت في النكاح.

٤٧٦

٤٦٧١ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنها جارية أيصلح لولده من غيرها أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها؟ قال : لاهي بمنزلة الأخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد » (١).

٤٦٧٢ ـ وروى حريز ، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا ، قال : قلت : وما المجبور؟ قال : أم تربي ، أو ظئر تستأجر ، أو أمة تشترى » (٢).

٤٦٧٣ ـ وروى العلاء بن رزين عن أبي عبد الله قال : « لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة » (٣).

٤٦٧٤ ـ وروى عبيد بن زرارة ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الرضاع فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين ».

٤٦٧٥ ـ وروى عبد الله بن زرارة ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا

__________________

(١) يدل على أن اتحاد الفحل يكفي في التحريم وان تعددت المرضعة ، وعليه فتوى الأصحاب.

(٢) هذه الرواية جاءت بألفاظ مختلفة مع تغاير المعنى رواها الشيخ في التهذيب بسند ضعيف جدا عن الفضيل عن أبي جعفر عليه‌السلام هكذا « لا يحرم من الرضاع الا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعات يروى الصبي وينام ». فجعل المجبورة في هذا الخبر صفة لامرأة مغايرة للخادم والظئر فيكون هي الام ولم يشترط في الظئر الاستيجار مع أن المجبور في رواية المتن صفة للرضاع مفسرا بإحدى الثلاث واشترط في الظئر الاستيجار. ثم إن ما فيها من الحصر أيضا ممنوع لاجماع الأصحاب على أن المرضعة التي ينشر رضاعها الحرمة لا تنحصر فيمن ذكر فان المتبرعة خارجة عن الحصر ورضاعها ينشر الحرمة اجماعا ورواها الشيخ تارة أخرى بلفظ آخر مغاير لكلتا الروايتين.

(٣) فيه اشعار بأنه لابد من الارتضاع بالثدي خلافا لابن الجنيد. والظاهر أن المصنف يقول بعدم نشر الحرمة إذا كان الرضاع أقل من سنة أو سنتين ، وقال ابن الجنيد يحصل الرضاع برضعة تامة ، فما أبعد ما بينهما من البون.

٤٧٧

يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين » (١).

٤٦٧٦ ـ وفي رواية السكوني قال : كان علي عليه‌السلام يقول : « انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسين (٢).

٤٦٧٧ ـ وروى فضيل ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « عليكم بالوضاء (٣) من الظؤورة فإن اللبن يعدي ».

٤٦٧٨ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن امرأة زنت هل تصلح أن تسترضع؟ قال : لا تصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا » (٤).

٤٦٧٩ ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يعدي وإن الغلام ينزع إلى اللبن ـ يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق ـ » (٥).

__________________

(١) اختلف الأصحاب في حد الرضاع المحرم لا طلاق الآية واختلاف الروايات فذهب بعضهم إلى عشر رضعات وبعضهم إلى خمس رضعة وكما عرفت أن ابن الجنيد يقول برضعة كاملة ولكن لا خلاف في نشر الحرمة بما أنبت اللحم وشد العظم ، وقالوا برجوع ذلك إلى العرف وما يستفاد من الاخبار أن الرضعة والرضعتين لا يحرم ردا على العامة القائلين بتحقق التحريم بمسمى الرضاع لظاهر الآية.

(٢) قوله عليه‌السلام « انهوا » أمر من النهى أي امنعوهن عن كثرة الارضاع ، والمراد باليمين والشمال اما أولاد الناس الذين كانوا في جوارهن يمينا وشمالا ، أو أيديهن يمينا وشمالا فكان يمينهن مشغولة بارضاع أحد وشمالهن بارضاع آخر وذلك يوجب نسيانهن فربما يقع النكاح فيذكرن بعد سنين ، فيشكل الامر من حصول الأولاد وصعوبة الفراق.

(٣) الوضاء ـ بالضم ـ الحسن النظيف.

(٤) مروى في الكافي ج ٦ ص ٤٤ في الصحيح ، والنهى تنزيهي حمله الأصحاب على الكراهة ، ولا خلاف في أن اللبن الحادث من الزنا لا ينشر الحرمة لان الزنا لا حرمة له ولا يلحق به النسب.

(٥) الظاهر أن التفسير من الراوي ولو أبقى على عمومه بحيث يشمل الام أولى ( م ت ) أقول : نزع إليه أي أشبهه ، والرعونة الحمق والاسترخاء ، ويدل على كراهة استرضاع الحمقاء وعلى تأثير اللبن.

٤٧٨

٤٦٨٠ ـ وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال : ترضعه لك اليهودية والنصرانية وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن ، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك ، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها » (١).

٤٦٨١ ـ وروى حريز ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلى من لبن ولد الزنا (٢) ، وكان لا يرى بأسا بلبن ولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل » (٣).

٤٦٨٢ ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال : لا » (٤).

٤٦٨٣ ـ وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع » (٥).

__________________

(١) يدل على جواز استرضاع اليهودية والنصرانية وحملت أخبار النهى على الكراهة قال المحقق في النافع ولو اضطر إلى الكافرة استرضع ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير ويكره تمكينها من حمل الولد إلى منزلها ، ويكره استرضاع المجوسية ومن لبنها من زنا.

(٢) يحتمل أن يكون المراد به ولدها من الزنا ويكون المراد باللبن لبن الزانية الحاصل بالزنا ، أو يكون المراد المرضعة بقرينة اقترانه باليهودية والنصرانية ، وفى بعض النسخ « من لبن أم ولد الزنا » وفى نسخة « من لبن ابن ولد الزنا » والظاهر كلمة الام أو الابن من تفسير الشراح جعلوهما فوق السطر في نسخهم والنساخ بعد توهموا أنها جزء المتن وفى الاستبصار والكافي والتهذيب كما في المتن.

(٣) قال الشيخ في الاستبصار : إنما يؤثر تحليل صاحب الجارية الفاجرة في تطييب اللبن لا أن ما وقع من الزنا القبيح يصير حسنا مباحا.

(٤) الظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب ، لكن هل يشترط انفصال الولد أم يكفي كونه حملا ففيه خلاف ، وربما يستدل على اشتراطه بهذا الخبر وفيه نظر.

(٥) الوجور : الصب في الحلق بأن لا يمص الثدي. والخبر محمول على التقية لموافقته الحنفي والشافي ويعارض الاخبار الاخر.

٤٧٩

٤٦٨٤ ـ وقال عليه‌السلام : « لا تجبر الحرة على إرضاع الولد وتجبر أم الولد » (١).

ومتى وجد الأب من يرضع الولد بأربعة دراهم وقالت الام : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم ، فإن له أن ينزعه منها إلا أن الأصلح له والأرفق به أن يتركه مع أمه (٢) ، وقال الله عزوجل : « وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ».

٤٦٨٥ ـ وقضى أمير المؤمنين عليه‌السلام « في رجل توفي وترك صبيا واسترضع له أن أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه » (٣).

٤٦٨٦ ـ وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام « أن عليا عليه‌السلام أتاه رجل فقال : إن أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها ، قال : خذ بيدها وقل : من يشتري مني أم ولدي » (٤).

باب

* ( التهنئة بالولد ) *

٤٦٨٧ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « رجل هنأ رجلا أصاب ابنا فقال : يهنيك الفارس ، فقال له الحسن بن علي عليه‌السلام : ما علمك أن يكون فارسا أو راجلا؟! فقال له : جعلت فداك فما أقول؟ قال : تقول : شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب

__________________

(١) رواه الكليني في الحسن كالصحيح ج ٦ ص ٤١ ، ويدل على عدم جواز اجبار الحرة على الرضاع وجواز اجبار المولى أمته عليه ، ولا خلاف فيهما بين الأصحاب.

(٢) روى الكليني ج ٦ ص ٤٥ في الموثق عن داود بن الحصين في ذيل خبر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « فان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام لا أرضعه الا بخمسة دراهم ، فان له أن ينزعه منها الا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمه ».

(٣) رواه الكليني في الحسن كالصحيح ويدل على أن نفقة الولد إنما يجب على الوالد إذا لم يكن للولد شئ ومع وجوده فمن ماله وأجرة الرضاع منه. ( م ت )

(٤) كأنه عليه‌السلام شنعه في ذلك الفعل وحمل على الكراهة. ويدل على أن أم الولد من الرضاع كأم الولد من النسب.

٤٨٠