كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٦١٢

استمتعت به (١) ، قلت : من قال هذا؟ فغضب ، ثم قال : هذا والله قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ».

٤٥٢٨ ـ وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « كانت لأبي عليه‌السلام امرأة وكانت تؤذيه فكان يغفر لها » (٢).

٤٥٢٩ ـ وروى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها (٣) كان حقا على الامام أن يفرق بينهما ».

٤٥٣٠ ـ وروى ربعي بن عبد الله ، والفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في قوله عزوجل : « ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله » قال : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما » (٤).

٤٥٣١ ـ وروى أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا صلت المرأة خمسها ، وصامت شهرها ، وحجت بيت ربها ، وأطاعت زوجها ، وعرفت حق علي عليه‌السلام فلتدخل من أي أبواب الجنان شاءت » (٥).

٤٥٣٢ ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

__________________

(١) رواه الكليني إلى هنا ج ٥ ص ٥١٣ في الصحيح عن محمد الواسطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٢) رواه الكليني ج ٥ ص ٥١١ بسند موثق في ذيل حديث.

(٣) عطف على المنفى.

(٤) أي يجبره الحاكم على الانفاق أو الطلاق مع القدرة ، والمشهور بين الأصحاب أن الاعسار ليس بعيب يوجب الفسخ ، ويفهم من كلام بعضهم اشتراطه في صحة العقد وذهب ابن إدريس إلى ثبوت الخيار للمرأة مع اعسار الزوج قبل العقد وعدم علمها به ، ونقل عن ابن الجنيد ثبوت الخيار لها مع تجدد الاعسار أيضا ، وحكى الشيخ فخر الدين عن بعض العلماء قولا بان الحاكم يفرق بينهما. ( المرآة )

(٥) رواه الكليني ج ٥ ص ٥٥٥ بسند حسن عن أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه‌السلام.

٤٤١

« إن رجلا من الأنصار على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خرج في بعض حوائجه وعهد إلى امرأته عهدا ألا تخرج من بيتها حتى يقدم ، قال : وإن أباها مرض فبعثت المرأة إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : إن زوجي خرج وعهد إلي أن لا أخرج من بيتي حتى يقدم وإن أبي مريض فتأمرني أن أعوده؟ فقال : لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك ، قال : فمات فبعثت إليه فقالت : يا رسول الله إن أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه؟ فقال : لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك ، قال : فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الله عزوجل قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك ».

٤٥٣٣ ـ وسئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : « قوا أنفسكم وأهليكم نارا » كيف نقيهن؟ قال : تأمرونهن وتنهونهن ، قيل له : إنا نأمرهن وننهاهن فلا يقبلن ، قال : إذا أمرتموهن ونهيتموهن فقد قضيتم ما عليكم » (١).

٤٥٣٤ ـ وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ألهموهن حب علي عليه‌السلام وذروهن بلهاء » (٢).

٤٥٣٥ ـ وروى إسماعيل بن أبي زياد (٣) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تنزلوا نساءكم الغرف ولا تعلموهن الكتابة ، ولا تعلموهن سورة يوسف ، وعلموهن المغزل وسورة النور ».

٤٥٣٦ ـ وروى ضريس الكناسي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن امرأة أتت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لبعض الحاجة ، فقال لها : لعلك من المسوفات؟ فقالت : وما المسوفات يا رسول الله؟ فقال : المرأة يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتى ينعس

__________________

(١) مروى في الكافي بسند موثق ج ٥ ص ٦٢ عن أبي بصير عنه عليه‌السلام.

(٢) أي حدثوا لهن ببعض فضائل أمير المؤمنين علي عليه‌السلام ومناقبه وايمانه بالله وجهاده في سبيله وتفانيه في محبة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعدالته في القسمة وعباداته وقضائه حتى تحصل بذلك محبة حقيقية له في قلوبهن ثم ذروهن لا يعلمن دقائق الدين ولا يعرفن حقيقة الولاية.

(٣) هو السكوني العامي وهذا من متفرداته والطريق إليه ضعيف كما في الكافي أيضا.

٤٤٢

زوجها فينام فتلك لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها » (١).

٤٥٣٧ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « رحم الله عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته (٢) فإن الله عزوجل قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها » (٣).

٤٥٣٨ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « خيركم خيركم لنسائه ، وأنا خيركم لنسائي » (٤).

( باب العزل )

٤٥٣٩ ـ روى القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد ، عن يعقوب الجعفي قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول : « لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي أيقنت أنها لا تلد ، والمسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة » (٥).

__________________

(١) رواه الكليني ج ٥ ص ٥٠٨ في الضعيف.

(٢) أي أحسن في الحقوق التي تلزمه بالنسبة إليها.

(٣) كما قال الله تعالى « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ـ الآية ».

(٤) رواه ابن ماجة في سننه بسند صحيح عندهم عن ابن عباس بهذا اللفظ « خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي » وأخرجه ابن عساكر في التاريخ بسند صحيح عندهم عن علي عليه‌السلام ، والمراد أن خيار كم أفضلكم برا ونفعا ودينا ودنيا لنسائه أو لأهله.

(٥) قال في المسالك : المراد بالعزل أن يجامع فإذا جاء وقت الانزال أخرج فأنزل خارج الفرج ، وقد اختلفوا في جوازه وتحريمه ، وذهب الأكثر إلى جوازه على الكراهة وقد ظهر من الخبر المعتبر في الحكم أن الحكم مختص بالزوجة الحرة مع عدم الشرط وزاد بعضهم كونها منكوحة بالعقد الدائم وكون الجماع في الفرج ، وروى الصدوق والشيخ باسناد ضعيف عن يعقوب الجعفي قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول : « لا بأس بالعزل في ستة وجوه ـ الحديث ». أقول : زاد في بعض الروايات : الحامل والمرضعة.

٤٤٣

( باب الغيرة )

٤٥٤٠ ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « كان أبي إبراهيم عليه‌السلام غيورا وأنا أغير منه ، وأرغم الله أنف من لا يغار من المؤمنين » (١).

٤٥٤١ ـ وقال عليه‌السلام (٢) : « إن الغيرة من الايمان ».

٤٥٤٢ ـ وقال عليه‌السلام : « إن الجنة لتوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ، ولا يجدها عاق ولا ديوث ، قيل : يا رسول الله وما الديوث؟ قال : الذي تزني امرأته وهو يعلم بها ».

٤٥٤٣ ـ وروى محمد بن الفضيل ، عن شريس الوابشي ، عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال لي : « إن الله تبارك وتعالى لم يجعل الغيرة للنساء وإنما جعل الغيرة للرجال لان الله عزوجل قد أحل للرجل أربع حرائر وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلا زوجها وحده ، فإن بغت مع زوجها غيره كانت عند الله عزوجل زانية ، وإنما تغار المنكرات منهن فأما المؤمنات فلا » (٣).

__________________

(١) رواه الكليني ج ٥ ص ٥٣٦ في الصحيح عن ابن محبوب عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وفيه « وجدع الله أنف ـ الخ ».

(٢) يعنى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فان الخبر رواه البيهقي في شعب الايمان بسند حسن عن أبي سعيد الخدري عنه صلوات الله عليه وزاد « والمذاء من النفاق » وفى النهاية « الغيرة من الايمان والمذاء من النفاق » المذاء ـ بكسر الميم ـ قيل : هو أن يدخل الرجل الرجال على أهله ، ثم يخليهم يماذى بعضهم بعضا ، يقال : أمذى الرجل وماذى إذا قاد على أهله ، مأخوذ من المذي.

(٣) مروى في الكافي ج ٥ ص ٥٠٥ عن محمد بن الفضيل عن سعد الجلاب مع اختلاف وتقديم الذيل على الصدر.

٤٤٤

باب

* ( عقوبة المرأة على أن تسحر زوجها ) *

٤٥٤٤ ـ روى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لامرأة سألته أن لي زوجا وبه علي غلظة وإني صنعت شيئا لاعطفه علي فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أف لك كدرت البحار وكدرت الطين ولعنتك الملائكة الأخيار ، وملائكة السماوات والأرض ، قال : فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح (١) فبلغ ذلك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : إن ذلك لا يقبل منها ».

باب

* ( استبراء الإماء ) *

٤٥٤٥ ـ روى عبد الله بن القاسم (٣) ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي ـ عبد الله عليه‌السلام : « أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال : ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرأها بحيضة ، ولكن يجوز لك ما دون الفرج ، إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤوهن فأولئك

__________________

(١) المراد بخلع الرأس عدم مشطه وزينته وطيبه. والمسوح جمع مسح ـ بالكسر ـ وهو الكساء من الشعر وما يلبس من نسيج على البدن تقشفا. وعملت ذلك خوفا من الله وتوبة إليه.

(٢) مبالغة لئلا يجترئ أحد بمثل فعلها ، أو كان قبل نزول آية التوبة لان غاية ما في الباب أن تكون مرتدة والمرتدة تقبل توبتها وان كانت فطرية بلا ريب. ( م ت )

(٣) هو ضعيف والطريق إليه ضعيف بأبي عبد الله الرازي ، ويمكن الحكم بصحة السند لأن الظاهر وجود كتب عبد الله بن سنان عند المصنف نقل عنها بإجازة المشايخ فلا يضر ضعف الطريق حينئذ ، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٠٨ أيضا.

٤٤٥

الزناة بأموالهم » (١).

٤٥٤٦ ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إذا اشترى الرجل جارية وهي لم تدرك أو قد يئست من الحيض فلا بأس بأن لا يستبرأها » (٢).

٤٥٤٧ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن صاحبها يطأها أيستبرئ رحمها؟ قال : نعم ، قلت : جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال : أمرها شديد (٣) فإن أتاها فلا ينزل حتى يستبين له أنها حبلى أولا (٤) ، قلت له : في كم يستبين له ذلك؟ قال : في خمس وأربعين ليلة » (٥).

باب

* ( المملوك يتزوج بغير اذن سيده ) *

٤٥٤٨ ـ روى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه ، قال : ذلك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما ، فإن فعل وفرق بينهما فللمرأة ما

__________________

(١) المشهور عدم وجوب الاستبراء على المشترى إذا كان البايع عدلا أخبر بأنه لم يطأها بعد طمثها وطهرها ، ويدل على ذلك روايات صحيحة كثيرة ، وخالف ابن إدريس ذلك وأوجب الاستبراء لعموم الامر ولرواية عبد الله بن سنان هذه ، وأجيب بأن عموم الأوامر قد خص بما ذكر من الروايات الصحيحة ، والرواية المذكورة مع ضعف سندها بعبد الله بن القاسم يمكن حملها على الكراهة جمعا مع أن عبد الله بن سنان روى الجواز أيضا. ( سلطان ) أقول : راجع الكافي ج ٥ ص ٤٧٢ باب استبراء الأمة.

(٢) رواه الكليني بسند مجهول وعليه فتوى الأصحاب.

(٣) قال المولى المجلسي : يعنى في الاستبراء وعدم الوطي أو عدم الانزال.

(٤) لعل قوله عليه‌السلام « فلا ينزل » كناية عن عدم الوطي في الفرج وحينئذ يؤيد قول من ذهب إلى جواز الاستمتاع بها فيها دون الفرج.

(٥) مروى في الكافي بسند موثق من حديث سماعة وفيه « في خمسة وأربعين يوما ».

٤٤٦

أصدقها (١) إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا ، فإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول ، فقلت لأبي جعفر عليه‌السلام : فإنه في أصل النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله عزوجل إن ذلك ليس كإتيانه ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباه ذلك » (٢).

٤٥٤٩ ـ وروى أبان بن عثمان أن رجلا يقال له ابن زياد الطائي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن موالي ثم أعتقني الله عزوجل فأجدد النكاح؟ فقال : كانوا علموا أنك تزوجت؟ قلت : نعم قد علموا وسكتوا ولم يقولوا لي شيئا ، فقال : ذلك إقرار منهم ، أنت على نكاحك » (٣).

باب

* ( الرجل يشترى الجارية وهي حبلى فيجامعها ) *

٤٥٥٠ ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطئها ، قال : بئس ما صنع (٤) فقلت : ما تقول فيها؟ قال : عزل عنها أم لا؟ قلت : أجبني في الوجهين ، فقال : إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعد ، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه و

__________________

(١) ذلك على تقدير جهلها بالرق أو بالتحريم فلا ينافي ما سيجيئ من عدم المهر إذ هو على تقدير العلم. ( سلطان )

(٢) مروى في الكافي ج ٥ ص ٤٧٨ في الضعيف على المشهور وهكذا في التهذيب ج ٢ ص ٢١٣.

(٣) رواه الكليني في الصحيح بتفاوت في اللفظ ، وكذا الشيخ في التهذيب.

(٤) مروى في الكافي في الموثق وقوله « بئس ما صنع » لأنها كالمعتدة من غيره ، وقد قال سبحانه : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ».

٤٤٧

لكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته » (١).

باب

* ( الجمع بين أختين مملوكتين ) *

٤٥٥١ ـ روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحديهما ثم وطئ الأخرى ، قال : إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى (٢) ، قلت : أرأيت إن باعها أتحل له الأولى؟ قال : إن كان باعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة ».

٤٥٥٢ ـ وفي رواية علي بن رئاب ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « الرجل يشتري الأختين فيطأ إحديهما ثم يطأ الأخرى ، قال : إذا وطئ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى ، فإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا » (٣).

__________________

(١) قد اختلف كلام الأصحاب في تحريم وطئ الأمة الحامل وكراهته بسبب اختلاف الروايات فقوم حكموا بالكراهة مطلقا ، وهو قول الشيخ في الخلاف ، وقوم حكموا بالتحريم ، مطلقا ، وقوم حكموا بالتحريم قبل مضى أربعة أشهر وعشرة أيام مع الكراهة بعد ذلك وهو قول الأكثر ( سلطان ) أقول : في بعض النسخ « ولا يعتقه » ولعل المراد على هذه النسخة أنه لا يعتقه في الكفارات. بناء على أنه يجب عتقه كما يستفاد من قوله « ولكن يعتقه ».

(٢) هذا أيضا مستثنى من قاعدة « ان الحرام لا يفسد الحلال » كما مرت الإشارة إلى مثله مما يستثنى من تلك القاعدة ، وينبغي حمل حرمة الأولى على دخوله بالأخرى مع العلم بالحرمة كما يجيئ في الحديث الاخر ، كما أن قوله عليه‌السلام « فان وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا » في الحديث الآتي ينبغي حمله على حرمتها ما دامت الأخرى حية عنده أو مع اخراجها بقصد الاتيان بالأولى. ( مراد )

(٣) لا خلاف في أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في الوطي بملك اليمين كما لا يجوز بالنكاح ، ولا خلاف أيضا في جواز جمعهما في الملك ، فإذا وطئ إحديهما حرمت الأخرى



٤٤٨

باب

* ( كيفية انكاح الرجل عبده أمته ) *

٤٥٥٣ ـ روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته ، قال : يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ، ولابد من طعام (١) أو درهم أو نحو ذلك ، ولا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ».

باب

* ( تزويج الحرة نفسها من عبد بغير اذن مواليه وكراهية ) *

* ( نكاح الأمة بين الشريكين ) *

٤٥٥٤ ـ روى زرعة ، عن سماعة قال : « سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها

__________________

عليه حتى يخرج الأولى عن ملكه ، فان وطئها قبل ذلك فعل حراما ولا حد عليه ولكن يعزر كما في فاعل المحرم لكن إذا وطئ الثانية ففي تحريم الأولى أو الثانية أو تحريمهما على بعض الوجوه أقوال : الأول وهو مختار الشيخ في المبسوط والمحقق وأكثر المتأخرين ان الأولى تبقى على الحل والثانية تبقى على التحريم سواء كان جاهلا بتحريم وطئ الثانية أم كان عالما وسواء أخرج الثانية عن ملكه أم لا ، ومتى أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية سواء أخرجها للعود إلى الثانية أم لا ، الثاني قول الشيخ في النهاية وهو أنه ان وطئ الثانية عالما بتحريم ذلك حرمت عليه الأولى حتى تموت الثانية ، فان أخرج الثانية عن ملكه ليرجع إلى الأولى لم يجز له الرجوع إليها وان أخرجها عن ملكه لا لذلك جاز له الرجوع إلى الأولى ، وان لم يعلم تحريم ذلك عليه جاز له الرجوع إلى الأول على كل حال إذا أخرج الثانية عن ملكه ، واستند لهذا التفصيل إلى أخبار كثيرة مضطربة الألفاظ مختلفة المعاني فجمع الشيخ بينها بما ذكر وهنا أقوال أخر والتفصيل مذكور مع أدلة الأقوال في شرح الشرايع ( أي المسالك ) ( سلطان ) وقال العلامة في التحرير : الأقرب عندي أن الثانية محرمة دون الأولى لكن يستحب له التربص حتى يستبرئ الثانية.

(١) كذا وفى حسنة الحلبي المروية في الكافي « ولو مد من طعام ». وذهب الشيخان

٤٤٩

من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين ، قال : حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها (١) إلا أن يشتريها جميعا ».

٤٥٥٥ ـ وروى إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها (٢) ولا صداق لها ».

باب

* ( أحكام المماليك والإماء ) *

٤٥٥٦ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حبل ، قال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر ، فهذا عيب ترد منه » (٣).

٤٥٥٧ ـ وروى أبان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ، قال : بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود ، قال : فإنه باعها من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها ، ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها

__________________

وأتباعهما إلى وجوب الاعطاء والمحقق والأكثر إلى الاستحباب ، والظاهر من حال هذا المدفوع أنه ليس على جهة المهر بل مجرد الصلة والبر وجبر قلبها ولهذا لم يتقدر بقدر مهر المثل مع الدخول ولا بغيره. ( المسالك )

(١) ذلك لأنه لا يجتمع العقد مع الملك ولا يجوز الوطي بالامرين. ( م ت )

(٢) أي أعطت فرجها بلا عوض لا أنه يحل ذلك ، وهذا على تقدير علمها بالرقية والتحريم. ( سلطان )

(٣) الأنسب ذكر هذا الخبر في باب البيوع ، ويدل على أن عدم الحيض في سن من تحيض عيب يجوز به الفسخ ويجوز الأرش. ( م ت )

٤٥٠

فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر » (١).

٤٥٥٨ ـ وروى وهب بن وهب (٢) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قال علي بن أبي طالب عليه‌السلام : من اتخذ من الإماء أكثر مما ينكح أو ينكح (٣) فالاثم عليه إن بغين ».

٤٥٥٩ ـ وروى هارون بن مسلم (٤) ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « يحرم من الإماء عشر ، لا تجمع بين الام والابنة ، ولا بين الأختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع (٥) ، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة (٦) ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي في عدة ، ولا أمتك ولك فيها شريك » (٧).

٤٥٦٠ ـ وروى داود بن الحصين ، عن أبي العباس البقباق قال : قلت لأبي ـ عبد الله عليه‌السلام : « يتزوج الرجل الأمة بغير علم أهلها؟ قال : هو زنا إن الله عزوجل

__________________

(١) عهر عهرا من باب فجر فهو عاهر ، وللعاهر الحجر أي الخيبة كما يقال : له التراب ( المصباح ) والمراد بالفراش هنا فراش المشترى ، وقد صرح به في خبر آخر عن الحسن الصيقل رواه الشيخ في التهذيب وفيه « الولد للذي عنده الجارية ». ( المرآة )

(٢) وهب بن وهب أبو البختري القرشي كان كذابا وهو الذي تزوج أبو عبد الله عليه‌السلام بأمه وأخباره مع الرشيد مذكورة في الكتب.

(٣) أي يحللها من غيره ويمكن أن يكون الترديد من الراوي.

(٤) لم يذكر في المشيخة طريقه إليه ، ورواه في الخصال مع اختلاف ص ٤٣٨ في الصحيح عنه وهو ثقة وكذا مسعدة والسند صحيح. ورواه الشيخ أيضا في الصحيح.

(٥) يدل على تحريم وطئ الأمة الحاملة من الغير وإن كان بعد أربعة أشهر وعشر وهو أحد الأقوال. ( سلطان )

(٦) في بعض النسخ « ابنة أختك من الرضاعة ».

(٧) لا ينبغي اعتبار مفهوم العدد هنا إذ المحرم منها غير منحصرة في المذكورات إذ يحرم عليها ابنتها من الرضاعة ، وأمها من الرضاعة ، وفى حال الحيض وغيرها. ( سلطان )

٤٥١

يقول : « فانكحوهن بإذن أهلهن ».

٤٥٦١ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « في كتاب علي عليه‌السلام : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء (١) ، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها ».

٤٥٦٢ ـ وفي خبر آخر : « لا يجوز له أن يقع على جارية ابنته إلا بإذنها » (٢)

٤٥٦٣ ـ وسأل عبد الرحمن بن الحجاج ، وحفص بن البختري أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه (٢)؟ قال : ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس » (٤).

٤٥٦٤ ـ وقال عليه‌السلام : « كان لأبي عليه‌السلام جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحديهما ».

٤٥٦٥ ـ وسئل عليه‌السلام : عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال : « حرتين أو أربع إماء » (٥).

٤٥٦٦ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها ، فباعها فأعتقت وتزوجت فولدت ابنة هل تصلح ابنتها لمولاها الأول؟ قال : هي عليه حرام » (٦).

__________________

(١) ربما يحمل على الاقتراض من مال ولده الصغير ، أوفى حال الاضطرار مطلقا.

(٢) لم أجده مسندا ويمكن أن يكون المراد به خبر الحسن بن صدقة المروى في الكافي ج ٥ ص ٤٧١. وفى بعض النسخ « جارية ابنه الا باذنه » وقال سلطان العلماء : يحمل على البالغ أو البالغة ـ على اختلاف النسخ ـ وعدم تقويم الأب فلا ينافي ما سبق ، والظاهر الجمع بعدم الاذن والاذن.

(٣) أي باذن الأب أو تحليله.

(٤) تقدم أن فيه خلاف ، والمشهور الكراهية.

(٥) تقدم من كلام المصنف ص ٤٢٩ قال وفى حديث آخر ورواه الكليني عن محمد ابن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما‌السلام.

(٦) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح مثل ما في المتن ، ورواه أيضا بسند صحيح بغير السند الأول وزاد في آخره « وهي ربيبته والحرة والمملوكة في هذا سواء » وهكذا رواه العياشي في تفسيره ج ١ ص ٢٣٠ عن محمد بن مسلم.

٤٥٢

٤٥٦٧ ـ وقال « في جارية لرجل وكان يأتيها فأسقطت سقطا منه بعد ثلاثة أشهر قال : هي أم ولد » (١).

٤٥٦٨ ـ قال : « وسألت أبا جعفر عليه‌السلام عن امرأة حرة تزوجت عبدا على أنه حر ، ثم علمت بعد أنه مملوك ، قال : هي أملك بنفسها إن شاءت بعد علمها أقرت به وأقامت معه ، وإن شاءت لم تقم ، وإن كان العبد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن لم يكن دخل بها فالنكاح باطل ، فإن أقرت معه بعد علمها أنه عبد مملوك فهو أملك بها » (٢).

٤٥٦٩ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام « في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مائتي درهم ، ثم أخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها ، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المائتان المؤخرتان عليه (٣)؟ فقال : إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره » (٤). وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر (٥) ». وقد تقدم من ذلك على أن بيع

__________________

(١) لعل المراد كونها أم ولد من حيث لكم العدة والوصية لو أوصى لأمهات الأولاد شيئا وأمثال ذلك لا المنع من البيع. ( سلطان )

(٢) قال السيد ـ رحمه‌الله ـ : إذا تزوجت المرأة زوجا على أنه حر فبان عبدا فإن كان بغير اذن مولاه ولم يجز العقد وقع باطلا وإن كان باذنه أو اجازته صح العقد وكان للمرأة الفسخ سواء شرطت حريته في نفس العقد أو عولت على الظاهر ، ولا فرق في ذلك بين أن يتبين الحال قبل الدخول أو بعده ولكن ان فسخت بعده ثبت لها المهر فإن كان النكاح برضا السيد كان لها المسمى عليه والا كان لها مهر المثل على المملوك يتبع به إذا أعتق. ( المرآة )

(٣) في بعض النسخ « المؤخرة » وفى بعضها « عنه ».

(٤) يدل على أنه إذا لم يطلب المهر مدة ليس للمولى أن يطالب به كما تقدم ، وحمل على الاستحباب. ( م ت )

(٥) أي يعرف أن بيع الأمة طلاقها ، وللمولى الثاني الخيار في تنفيذ العقد وفسخه.

٤٥٣

الأمة طلاقها (١).

٤٥٧٠ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم أنه حر من رهط بني فلان وأنه تزوج امرأة من أهل تلك الأرض فأولدها أولادا ، وإن المرأة ماتت وتركت في يده مالا وضيعة وولدها ، ثم إن سيده بعد أتى تلك الأرض فأخذ العبد وجميع ما في يده وأذعن له العبد بالرق ، فقال : أما العبد فعبده ، وأما المال والضيعة فإنه لولد المرأة الميتة (٢) لا يرث عبد حرا ، قلت : جعلت فداك فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث ، لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد؟ فقال : يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصة ».

٤٥٧١ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن حكم الأعمى ، وهشام بن سالم ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرة فتزوجها ، ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ، فقال : ليس لها على مولى العبد نفقة وقد بانت عصمتها منه لان إباق العبد طلاق امرأته ، وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام ، قلت : فإن هو رجع إلى مولاه أترجع امرأته إليه؟ قال : إن كان انقضت عدتها منه ، ثم تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها ، وإن كانت لم تتزوج فهي امرأته على النكاح الأول ».

٤٥٧٢ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها [ فنكحها ، أن تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة و ] (٤) أن يباع بصغر منها (٤) ومحرم على كل مسلم

__________________

(١) هذه البقية من كلام المصنف أو الراوي لكنه بعيد.

(٢) يدل على أن حكم الشبهة حكم الشبهة حكم الصحيح والا لما ورث الولد ، وعلى أن الولد تابع لأشرف الأبوين ، وعلى أن الامام وارث من لا وارث له. ( م ت )

(٣) ما بين القوسين موجود في جميع النسخ الا أن في بعضها جعله نسخة.

(٤) الصغر ـ بالضم ـ : الذي أي يبيعه الحاكم وان كرهت المرأة.

٤٥٤

أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك ».

٤٥٧٣ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والاخر لم يعلم به ثم إنه علم به بعد أله أن يفرق بينهما؟ قال : للذي لم يعلم ولم يأذن يفرق بينهما إذا علم وإن شاء تكره على نكاحه ».

٤٥٧٤ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه‌السلام « في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ، ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها ، فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين استدانه بإذن سيده » (١).

٤٥٧٥ ـ وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليه‌السلام « عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال : ذلك له ، قال : فإن خاف أن تكون تمزح؟ قال : فإن علم أنها تمزح فلا » (٢).

٤٥٧٦ ـ وروى جميل (٣) ، عن فضيل قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « جعلت فداك إن بعض أصحابنا روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لأخيه المؤمن فرج جاريته فهو له حلال ، فقال له : نعم يا فضيل ، قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخ له ما دون الفرج أله أن يفتضها؟ قال : لا ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك ، قلت : أرأيت إن هو أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال : لا ينبغي له ذلك ،

__________________

(١) يدل على أن الفسخ بالبيع منصف للمهر ، وعلى أن المهر مع اذن المولى في ذمته ، وكذا كل دين يكون باذن السيد. ( م ت )

(٢) رواه الشيخ في التهذيبين والكليني في الكافي ج ٥ ص ٤٦٩ في الصحيح هكذا « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها ، فقال : ذلك لك ، قلت : فان كانت تمزح ، قال : وكيف لك بما في قلبها ، فان علمت أنها تمزح فلا ».

(٣) يعنى ابن صالح كما في الكافي والتهذيب.

٤٥٥

قلت : فإن فعل ذلك أيكون زانيا؟ قال : لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها ، عشر قيمتها » (١).

٤٥٧٧ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج (٢) ، عن ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه ، قال : هي له حلال ، قلت : أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال : هو لمولى الجارية (٣) إلا أن يكون قد اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد مني فهو حر فإن كان فعل فهو حر ، قلت : فيملك ولده؟ قال : إن كان له مال اشتراه بالقيمة » (٤).

٤٥٧٨ ـ وروى سليمان الفراء (٥) ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : « الرجل يحل لأخيه جاريته ، قال : لا بأس به ، قلت : فإن جاءت بولد ، فقال : ليضم إليه ولده وليرد على الرجل جاريته ، قلت له : لم يأذن له في ذلك ، قال : إنه قد أذن له ولا يأمن أن يكون ذلك » (٦).

__________________

(١) الافتضاض إزالة البكارة ، والخبر مروى في التهذيب والكافي ج ٥ ص ٤٦٨ بزيادة في آخره هكذا « يغرم لصاحبها عشر قيمتها ان كانت بكرا ، وان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها » ولم ينقل المصنف (ره) هذه الزيادة لان السؤال عن حكم البكر كما في قوله : « وهي بكر ».

(٢) مروى في التهذيبين وفيهما « جميل بن صالح ».

(٣) هذا مختص بصورة التحليل ، فلا ينافي ما يدل على أن الولد تابع للحر من الأبوين.

(٤) يدل على أن الولد لمولى الجارية الا مع شرط حريته ، وعلى الوالد أن يفكه بقيمته يوم ولد حبا. ( م ت )

(٥) في الكافي والتهذيب « سليم » ، وسليمان الفراء وسليم الفراء واحد كما في كتب الرجال وكأنه كان اسمه سليمان فبالترخيم صار سليم وهو ثقة ، ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه.

(٦) يعنى لما أذن له في الوطي فأذن في لوازمه ومنها الولد.

٤٥٦

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : هذان الحديثان متفقان وليسا بمختلفين وخبر حريز عن زرارة فيما قال : ليضم إليه ولده يعني بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنه حر (١).

٤٥٧٩ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن مسلم (٢) قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ، ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه ، قال : هي حلال له وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ، ونصفها مدبرا ، قلت : أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟ قال : لا ، إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها متى ما أراد ، قلت له : أليس قد صار نصفها حرا وقد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال : بلى ، قلت : فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها؟ قال : لا يجوز ذلك له ، قلت له : لم لا يجوز لها ذلك؟ وكيف أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه فيها؟ قال : لأن المرأة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحله ، ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم ، فإن أحب أن يتزوجها متعة بشئ في ذلك اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتع منها بشئ قل أو كثر » (٣).

٤٥٨٠ ـ وسئل أبو عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم ، الولد

__________________

(١) يعنى ضم الولد كناية عن وجوب فكه بالقيمة ، فلا ينافي الأخبار السابقة.

(٢) مروى في الكافي ج ٥ ص ٤٨٢ والتهذيب ج ٢ ص ٣٠٥ وفيهما « محمد بن قيس » والصواب ما في المتن لوجود هذا السند في طريقه لا في طريق محمد بن قيس ويؤيد ذلك أن في بعض نسخ الكافي « عن محمد » ولم ينسبه ، وأيضا رواه الشيخ رحمه‌الله في موضع آخر عن محمد بن مسلم راجع ج ٢ ص ١٨٥ من التهذيب.

(٣) لا شبهة في أن وطئ المالك للأمة التي قد انعتق بعضها غير جائز بالملك ولا بالعقد ولا بأن تبيح الأمة نفسها لأنه ليس لها تحليل نفسها وأما اذاها ياها وعقد عليها متعة في أيامها فالأكثر على منعه لأنه لا يخرج عن كونه مالكا لذلك البعض بالمهاياة وجوزه الشيخ في النهاية واستدل بهذه الرواية.

٤٥٧

مماليك أو أحرار؟ قال : الولد أحرار ، ثم قال : إذا كان أحد والديه حرا فالولد حر » (١).

٤٥٨١ ـ وروى جميل بن دراج قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد ، قال : يلحق الولد بأبيه ، قلت : فعبد تزوج حرة؟ قال : يلحق الولد بأمه ».

باب

* ( الذمي يتزوج الذمية ثم يسلمان ) *

٤٥٨٢ ـ روي عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة (٢) قال : قلت لأبي ـ عبد الله عليه‌السلام : « النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دن خمرا (٣) ، وثلاثين خنزيرا ، ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها ، قال : ينظركم قيمة الخنزير وكم قيمة الخمر فيرسل به إليها ، ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول » (٤).

( باب المتعة )

٤٥٨٣ ـ قال الصادق عليه‌السلام : « ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ، ويستحل متعتنا » (٥).

__________________

(١) كأنها حسنة ابن أبي عمير المروية في الكافي والتهذيبين ، ويدل كما تقدم على أن الولد تابع لأشرف الأبوين مطلقا ، وفى المحكى عن ابن الجنيد أنه جعل الولد تبعا للمملوك من أبويه الا مع اشتراط الحرية.

(٢) في الكافي والتهذيب عن رومي بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ـ الخ ».

(٣) الدن : الراقود العظيم أو أطول من الحب أو أصفر. ( القاموس )

(٤) هذا إذا أسلما معا أو أسلم الزوج أولا. والخبر يدل على أن الواجب قيمتها عند مستحليه.

(٥) عطف على المنفى أي لم يستحل متعتنا التي حكمنا بجوازها.

٤٥٨

٤٥٨٤ ـ وقال الرضا عليه‌السلام : « المتعة لا تحل إلا لمن عرفها ، وهي حرام على من جهلها ».

٤٥٨٥ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبان ، عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ، « إنه سئل عن المتعة ، فقال : إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم ، إنهن كن يؤمن يؤمئذ ، فاليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن » (١).

وأحل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المتعة ولم يحرمها حتى قبض (٢).

وقرأ ابن عباس « فما استمتعتم به منهن ـ إلى أجل مسمى ـ فآتوهن أجورهن فريضة من الله » (٣).

وقد أخرجت الحجج على منكريها في كتاب إثبات المتعة.

٤٥٨٦ ـ وروى داود بن إسحاق ، عن محمد بن الفيض قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المتعة فقال : نعم إذا كانت عارفة ، قلت : جعلت فداك فإن لم تكن عارفة؟ قال : فاعرض عليها (٤) ، وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت ولم ترض بقولك فدعها ، وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج ، فقلت : ما الكواشف فقال : اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين ، قلت : فالدواعي؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : فالبغايا؟ قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الأزواج؟ قال : المطلقات على غير السنة ».

٤٥٨٧ ـ وروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « سأل رجل الرضا عليه‌السلام

__________________

(١) أي كن مأمونات لا يحتاج إلى التحقيق واليوم بخلاف ذلك.

(٢) تحليله صلوات الله عليه المتعة اجماعي اتفاقي كما يدل عليه كلام عمر « متعتان محللتان ـ الخ ».

(٣) روى عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب و عبد الله بن عباس وعبد الله ابن مسعود أنهم قرأوا الآية هكذا يعنى بزيادة قوله ـ إلى أجل مسمى ـ يعنى فهموا من الآية النكاح المنقطع.

(٤) يعنى المتعة أو الايمان مطلقا أو بالمتعة. ( المرآة )

٤٥٩

عن الرجل يتزوج امرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك ، وقال : يجحد ، وكيف يجحد؟! إعظاما لذلك ـ قال الرجل : فإن اتهمها؟ قال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمأمونة إن الله عزوجل قال : « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين » (١).

٤٥٨٨ ـ وروى سعدان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة ».

٤٥٨٩ ـ وسأل الحسن التفليسي الرضا عليه‌السلام « يتمتع الرجل من اليهودية والنصرانية؟ قال أبو الحسن الرضا عليه‌السلام : يتمتع من الحرة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها » (٢).

٤٥٩٠ ـ وروى علي بن رئاب (٣) قال : « كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قل أن يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعدما أفضى إليها هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقع عليه‌السلام : لا يرجع » (٤).

__________________

(١) لا خلاف في عدم جواز نفى ولد المتعة وان عزل وان اتهمها ، بل مع العلم بانتفائه على قول بعض ، لكن ان نفاه ينتفى بغير لعان. ( المرآة )

(٢) رواه الشيخ في التهذيب هكذا « قال : سألت الرضا عليه‌السلام : أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال : تمتع من الحرة المؤمنة أحب إلى وهي أعظم حرمة منها ».

وعبارة المتن محتملة لظاهر عبارة التهذيب ولمعنى آخر وهو أنه إذا جاز التمتع بالحرة المؤمنة مع عظم حرمتها بالايمان والحرية فكيف لا يجوز التمتع بأهل الذمة مع كفرهم وكونهم كالإماء. ( م ت )

(٣) الطريق إليه صحيح وهو ثقة جليل من أصحاب الكاظم عليه‌السلام ، لكن في بعض النسخ « روى عن علي بن رئاب » وقلنا في غير مورد فرق بين قوله روى عن فلان وروى فلان فان الأول يوهم الارسال دون الثاني لان الطريق في الثاني مذكور في المشيخة.

(٤) يدل على أن طلاق المتعة هبة مدتها ، ليس فيها رجوع بل بائن ويحتاج إلى تزويج جديد.

٤٦٠