كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٦١٢

٤٤٦٤ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه « سئل عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقدة واحدة فقال : أما الحرة فنكاحها جائز فإن كان قد سمى لها مهرا فهو لها ، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقدة [ واحدة ] مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما » (١).

٤٤٦٥ ـ وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام « أن عليا عليه‌السلام قال : إذا اغتصبت أمة فاقتضت (٢) فعليه عشر ثمنها فإذا كانت حرة فعليه الصداق ».

٤٤٦٦ ـ وقال الصادق عليه‌السلام (٣) « في رجل أقر أنه غصب رجلا على جاريته وقد ولدت الجارية من الغاصب ، قال : ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة » (٤).

٤٤٦٧ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن رجلين نكحا امرأتين فاتي هذا بامرأة هذا ، وهذا بامرأة هذا ، قال : تعتد هذه من هذا ، وهذه من هذا ، ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها » (٥).

٤٤٦٨ ـ وروى جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام

__________________

(١) في النافع « ولو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة دون الأمة » واستدلوا على ذلك بهذا الخبر ، وربما استدل بالأدلة المانعة من ادخال الأمة على الحرة وليس بشئ لظهورها في صورة سبق نكاح الحرة.

(٢) على صيغة المجهول من الاقتضاض وهو إزالة البكارة.

(٣) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٢٤٨ عن الحسين بن سعيد ، عن أبن أبى عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام.

(٤) لعل ذكر الاقرار لبيان المساواة بينه وبين البينة والا فقد فرض ذلك في السؤال فلم يحتج إلى ذكره ( مراد ) وقال سلطان العلماء : هذا الحكم موافق للفتوى نعم لو كان الوطي بالشبهة كان الولد حرا وعليه قيمته.

(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٢٣٤ في الصحيح عن الحلبي.

٤٢١

عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار فزوج واحدة منهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقا فلما بلغ أن يدخل بها على الزوج وبلغ الزوج أنها الكبرى قال الزوج لأبيها : إنما تزوجت منك الصغرى من بناتك ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب وعلى الأب فيما بينه وبين الله عزوجل أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح ، وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل » (١).

٤٤٦٩ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح (٢) أن أبا عبد الله عليه‌السلام قال « في أختين أهديتا لأخوين فأدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا ، قال : لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان. وإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق ، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة ، فإذا انقضت العدة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها الأول بالنكاح الأول ، قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدة قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ، ويرثانهما الرجلان ، قيل : فان مات الزوجان وهما في العدة؟ قال : ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدة بعدما

__________________

(١) قال في المسالك : إذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن لرجل ولم يسمها عند العقد فإن لم يقصداها بطل العقد وان قصداها معينة واتفق العقد صح ، فان اختلفا بعد ذلك قال الأكثر إن كان الزوج رآهن كلهن فالقول قول الأب لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يسلم إلى الزوج التي نواها ، وان لم يكن يراهن كان العقد باطلا والأصل في المسألة رواية أبى عبيدة وهي تدل على أن رؤية الزوج كافية في الصحة والرجوع إلى ما عينه الأب. وان اختلف العقد ، وعدم رؤيته كاف في البطلان مطلقا ، و قد اختلف في تنزيلها فالشيخ ومن تبعه أخذوا بها جامدين عليها ، والمحقق والعلامة نزلاها على ما مر ، والأظهر اما العمل بمضمون الرواية كما فعل الشيخ أوردها رأسا والحكم بالبطلان في الحالين كما فعل ابن إدريس.

(٢) في الكافي ج ٥ ص ٤٠٧ في الصحيح عنه عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام وكذا في التهذيب ولعل السقط من النساخ.

٤٢٢

تفرغان من العدة الأولى ، تعتد أن عدة المتوفى عنها زوجها » (١).

٤٤٧٠ ـ وروى محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن شعيب (٢) قال : « كتبت إليه أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض إخوته أن يزوجه ابنته التي خطبها ، وأن الرجل أخطأ باسم الجارية وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوج ، فوقع عليه‌السلام : لا بأس به » (٣).

٤٤٧١ ـ وروى إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما‌السلام « أن عليا عليه‌السلام قال ، لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة بأن يقول أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني أختك أو ابنتك ، قال : هو حرام لأنه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها » (٤).

وفي حديث آخر : إنما كان ذلك لموسى بن عمران عليه‌السلام لأنه علم من طريق الوحي هل يموت قبل الوفاء لا فوفى بأتم الأجلين (٥).

__________________

(١) ما تضمنه من تنصيف المهر بالموت قول جماعة من الأصحاب وبه روايات صحيحة وفى مقابلها أخبار أخر دالة على خلاف ذلك ، راجع مدارك الأحكام تأليف السيد السند محمد بن علي بن الحسين عاملي.

(٢) محمد بن شعيب من أصحاب الرضا عليه‌السلام وحال مجهول ، والخبر مروى في الكافي ج ٥ ص ٥٦٢ عن أبي على الأشعري ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن شعيب.

(٣) يدل على أن المدار النية فإذا نسي اسم الزوجة وتكلم بغيرها لا يضر بصحة العقد كما ذكرة الأصحاب.

(٤) رواه الكليني ج ٥ ص ٤١٤ في الضعيف على المشهور ، وقال العلامة المجلسي : ظاهره عدم جواز جعل المهر العمل لغير الزوجة ومنع الشيخ في النهاية من جعل المهر عملا من الزوج لها أو لوليها وأجازه في الخلاف ، واليه ذهب المفيد وابن إدريس وعامة المتأخرين.

(٥) مضمون خبر رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن البزنطي قال : « قلت لأبي الحسن (ع) قول شعيب (ع) » انى أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حج فان أتممت عشرا فمن عندك « أي الأجلين قضى؟ قال : الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين ، قلت : فدخل بها قبل أن يقتضى الشرط أو بعد انقضائه ، قال : قبل أن ينقضي ، قلت له. فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك؟ فقال : ان موسى عليه‌السلام قد علم أنه سيتم له شرطه ، فكيف لهذا بأن يعلم سيبقى حتى يفي له ، وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة ».

٤٢٣

٤٤٧٢ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : « سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن خصي تزوج امرأة وهي تعلم أنه خصي ، قال : جائز قيل له : إنه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة؟ قال : نعم أليس قد لذ منها ولذت منه ، قيل له : فهل كان عليها فيما يكون منها ومنه غسل؟ قال : إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا ، قيل له : فله أن يرجع بشئ من الصداق إذا طلقها؟ قال : لا » (١).

٤٤٧٣ ـ وروى علي بن رئاب ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه عن أحدهما عليهما‌السلام « في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها ، قال : يفرق بينهما إن شاءت المرأة ويوجع رأسه ، فإن رضيت وأقامت معه لم يكن لها بعد الرضا أن تأباه » (٢).

٤٤٧٤ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن أبي جرير القمي قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام أزوج أخي من أمي أختي من أبي؟ فقال أبو الحسن عليه‌السلام : زوج إياها إياه

__________________

(١) قال في المسالك : ذهب جماعة من المتقد مين إلى أن الخلوة يوجب المهر ظاهرا حيث لا يثبت شرعا عدم الدخول وأما باطنا فلا يستقر المهر جميعه الا بالدخول ، و أطلق بعضهم كالصدوق وجوبه بمجرد الخلوة وأضاف ابن الجنيد إلى الجماع انزال الماء بغير ايلاج ولمس العورة والنظر إليها والقبلة متلذذا.

(٢) قال سلطان العلماء المشهور بين الأصحاب كون الخصاء عيبا ، وهذا الحديث يدل عليه ونقل الشيخ في المبسوط والخلاف عن بعض الفقهاء ان الخصاء ليس بعيب مطلقا محتجا بأن الخصي يولج ويبالغ أكثر من الفحل وان لم ينزل وعدم الانزال ليس بعيب.

٤٢٤

ـ أو زوج إياه إياها ـ » (١).

٤٤٧٥ ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام « أنه قضى (٢) في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت السنة ووليت حقا ليست بأهله ، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة » (٣).

٤٤٧٦ ـ و « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأتين نكح إحديهما رجل ثم طلقها (٤) وهي حبلى ثم خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها ، فأمره أن يطلق (٥) الأخرى حتى تضع أختها المطلقة ولدها ، ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين » (٦).

٤٤٧٧ ـ و « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام (٧) أن تنكح الحرة على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة (٨) ، ومن تزوج حرة على أمة قسم للحرة ضعفي ما يقسم

__________________

(١) الترديد من الراوي ، ويمكن أن يكون منه (ع) لما سأل عن إحدى الصورتين فأجاب بأنه لا بأس من الجانبين ، ويدل باطلاقه على جواز التزويج وإن كان حصول الولد من الام بعد مفارقة أبيه ولعدم الاستفصال. ( م ت )

(٢) يعنى قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام لان محمد بن قيس هذا هو أبو عبد الله البجلي الثقة وله كتاب ينقل فيه القضايا ولم يكن أبو جعفر عليه‌السلام يقضى ، مضافا إلى أن الشيخ رواه عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ، عن علي عليهما‌السلام.

(٣) دل على أن الشرط الفاسد ولا يبطل العقد. ( مراد )

(٤) أي طلاقا رجعيا والمعتدة الرجعية بمنزلة الزوجة.

(٥) من الاطلاق بمعنى التخلية أي يفارق الأخير وليس من التطليق لفساد النكاح في نفسه.

(٦) إحداهما لوطئ الشبهة والثاني للنكاح الصحيح.

(٧) لعله منقول من كتاب محمد بن قيس كالخبرين السابقين.

(٨) يدل في الجملة على عدم جواز عقد الأمة على الحرة ، ويؤيده ما رواه الكليني ج ٥ ص ٣٥٩ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ، ومن تزوج أمة على الحرة فنكاحه باطل » والمشهور جواز التزويج باذن الحرة ومع عدمه يكون باطلا ، وقال ابن البراج وابن حمزة والشيخ : ان للحرة الخيرة بين الإجازة والفسخ ولها أن يفسخ نفسها ، وذهب أكثر المتأخرين إلى عدم الخيار ، وقال المحقق في النافع : لا يجوز نكاح الأمة على الحرة الا باذنها ، ولو بادر كان العقد باطلا.

٤٢٥

للأمة من ماله ونفسه وللأمة الثلث من ماله ونفسه » (١).

٤٤٧٨ ـ وروى الحسن بن محبوب (٢) ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل تزوج ذمية على مسلمة ، قال : يفرق بينهما ويضرب ثمن الحد اثني عشر سوطا ونصفا ، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف؟ قال : يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به » (٣).

٤٤٧٩ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علاء ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لا يتزوج الاعرابي المهاجرة فيخرجها من دار الهجرة

__________________

(١) قوله (ع) « من ماله » أي النفقة بحسب حال المرأة والغالب أنها تكون ضعف الأمة ، وقوله « ونفسه » أي يقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة. ( م ت )

(٢) تقدم كرارا أن الطريق إلى ابن محبوب صحيح ، وهو ثقة.

(٣) يدل على جواز نكاح الذمية أو صحته وان وجب الحد ( م ت ) وروى الكليني ج ٧ ص ٢٤١ بسند مرسل عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها ، قال : يفرق بينهما ، قال : فقلت : فعليه أدب؟ قال نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر ، قلت : فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل ، قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول » ورواه الشيخ في التهذيب وفيه « سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة » ولعله تصحيف. والاخبار في نكاح الكتابية مختلفة فبعضها يدل على الجواز مطلقا ، وبعضها يدل على التحريم مطلقا ، وبعضها يدل على الجواز عند الضرورة ، وبعضها يدل على الجواز مع الكراهة ، وبعضها خص الجواز بالبله ، وذهب جماعة إلى التحريم لموافقة أخبار الجواز مذهب العامة.

٤٢٦

إلى الاعراب » (١).

٤٤٨٠ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : « الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها؟ قال : نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام » (٢).

٤٤٨١ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي (٣) قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا إثم؟ قال : إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها ، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد

__________________

(١) حمل على الكراهة لما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن حماد عن أبي عبد الله (ع) قال : « لا يصح لاعرابي أن ينكح المهاجرة فيخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها الا أن يكون قد عرف السنة والحجة ، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر ».

(٢) روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : « سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضل إحديهما على الأخرى؟ قال : نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا ، وقال : إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام » وروى الكليني ج ٥ ص ٥٦٥ في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) « في الرجل يتزوج البكر ، قال : يقيم عندها سبعة أيام » وفى الضعيف عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) « في الرجل تكون عنده المرأة فتزوج أخرى كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال : ثلاثة أيام ثم يقسم » والمشهور اختصاص البكر عند الدخول بسبع والثيب بثلاث ، وذهب الشيخ في النهاية والتهذيبين إلى أن حكم السبع للبكر على طريق الاستحباب وأما الواجب لها فثلاث كالثيب جمع بين الاخبار.

(٣) إبراهيم الكرخي مجهول ولكن لا يضر السند لان طريق المصنف إلى ابن محبوب صحيح وهو من أصحاب الاجماع ، والخبر مروى بهذا السند في الكافي ج ٥ ص ٥٦٤ ومنجبر بالشهرة.

٤٢٧

ذلك » (١).

٤٤٨٢ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى ، قال : له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا » (٢).

٤٤٨٣ ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « تزوج الأمة على الأمة ، ولا تزوج الأمة على الحرة ، وتزوج الحرة على الأمة ، فإن تزوجت الحرة على الأمة فللحرة الثلثان وللأمة الثلث ، وليلتان وليلة ».

٤٤٨٤ ـ وروى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : « إن ضريسا كانت تحته ابنة حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها أبدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت هي أن لا تتزوج بعده ، وجعلا عليهما من الحج والهدي والنذور وكل مال لهما يملكانه في المساكين وكل مملوك لهما حرا إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ، ثم إنه أتى أبا عبد الله عليه‌السلام فذكر له ذلك فقال : إن لابنة حمران حقا (٣) ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول الحق اذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشئ فجاء بعد ذلك فتسرى فولد له بعد ذلك أولاد » (٤).

__________________

(١) يدل على وجوب القسمة لمن عنده أربع حرائر ، ولا خلاف في عدم وجوب المواقعة في نوبة كل منهن ، وأما لزوم أن يظل صبيحتها عندها فحملوه على الاستحباب وإن كان العمل بمضمون الخبر أحوط ، وفى المحكى عن ابن الجنيد أنه أضاف إلى الليل القيلولة ، وربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط وجوب الكون مع صاحبة الليلة نهارا.

(٢) تقدم نحوه في الهامش عن التهذيب من حديث الحلبي.

(٣) فيه مدح ما لحمران وابنته.

(٤) الخبر بباب اليمين أنسب لأنه لم يقع الشرط في العقد ، ويدل على أن اليمين والنذر بأمثال هذه الأمور المرجوحة لا تنعقدا.

٤٢٨

٤٤٨٥ ـ وروى ثعلبة بن ميمون (١) عن عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل يتزوج الولد الزنا؟ فقال : لا بأس إنما يكره مخافة العار (٢) ، وإنما الولد للصلب ، وإنما المرأة وعاء ، قال : قلت : فالرجل يشتري الجارية الولد الزنا فيطأها؟ قال : لا بأس » (٣).

٤٤٨٦ ـ وروى البزنطي ، عن المشرقي عن أبي الحسن عليه‌السلام (٤) قال : قلت له : « ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته من نفسها وهي مازحة ، فسئلت المرأة عن ذلك ، فقالت : نعم ، قال : ليس بشئ ، قلت : فيحل للرجل أن يتزوجها؟ قال : نعم » (٥).

٤٤٨٧ ـ وسأل حماد بن عيسى أبا عبد الله عليه‌السلام فقال له : « كم يتزوج العبد؟ قال : قال أبي عليه‌السلام : قال علي عليه‌السلام : لا يزيد على امرأتين » (٦).

٤٤٨٨ ـ وفي حديث آخر : (٧) « يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء أو أمتين

__________________

(١) في التهذيب في الصحيح عن ابن فضال عن ثعلبة وعبد الله بن هلال فيكون صحيحا لان الطريق إلى ثعلبة صحيح.

(٢) أي أن الناس يعيبونه ولا عيب فيها في الواقع ، أو العيب لعيبهم وهو أيضا عيب ويؤيد الأول قوله « إنما الولد للصلب ». ( م ت )

(٣) المشهور كراهة نكاح ولد الزنا : وذهب ابن إدريس إلى التحريم لأنها عنده بحكم الكافر. ( المرآة )

(٤) يعنى الرضا (ع) لان المشرقي وهو هشام بن إبراهيم كان من أصحابه. والخبر في الكافي ج ٥٦٣٥ عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن المشرقي.

(٥) يدل على أنه لا يترتب على المزاح بدون قصد التزويج شئ. ( المرآة )

(٦) حماد بن عيسى من أصحاب الكاظم (ع) وقد يروى عن أبي عبد الله عليه‌السلام كما في كتب الرجال ، ولعل الواسطة سقطت هنا.

(٧) المشهور أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين ، ويجوز له أن يتزوج أربع إماء.

٤٢٩

وحرة » (١).

وللحر أن يتزوج من الحرائر المسلمات أربعا ويتسرى ويتمتع ما شاء.

ولا بأس أن يتزوج الرجل أخت المختلعة من ساعته » (٢).

٤٤٨٩ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة وسما هاله ، والذي أمره بالعراق ، فخرج المأمور فزوجها إياه (٣) ، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات؟ قال : ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوجها إياه قبل أن يموت الامر ، ثم مات الامر بعده فإن المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين (٤) ، وإن كان زوجها إياه بعدما مات الامر فلا شئ على الامر ولا على المأمور والنكاح باطل » (٥).

٤٤٩٠ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن زيد بن الجهم الهلالي (٦) قال : « سألت

__________________

(١) لم أجده مسندا ، وفى الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ قال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه‌الله ـ : وفى رواية أخرى وساق مثل ما في المتن فيظهر منه أن الشيخ ـ رحمه‌الله ـ ما وجده الا في الفقيه ويظهر من جملة من الاخبار أن الأمتين بمنزلة حرة.

(٢) أي من دون انتظار خروج عدتها ، وروى الكليني عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها؟ فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها ـ الخ » وظاهره ان بالاختلاع تبرئ العصمة لأنه لا يجوز الرجوع فيها كما هو المشهور بين الأصحاب ، وهل لها حينئذ الرجوع في البذل؟ ظاهره الجواز وإن كان لا يمكن للزوج الرجوع فيها. ( المرآة )

(٣) أي خرج المأمور من العراق إلى المدينة وزوجها له.

(٤) الظاهر عدم تنصيف المهر ، ويمكن حمله على أن المراد بالمهر المتعلق بالتركة ما يجب منه سواء كان تمامه أو نصفه. ( مراد )

(٥) يدل على أن الوكالة تبطل بموت الموكل ، وعلى أن المهر من الأصل كساير الديون. ( م ت )

(٦) في الكافي وبعض كتب الرجال زيد بن الجهيم وهو مجهول الحال.

٤٣٠

أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة ولها ابنة من غيره أيزوج ابنه ابنتها؟ قال : إن كانت من زوج قبل أن يتزوجها فلا بأس ، وإن كانت من زوج بعدما تزوجها فلا » (١).

٤٤٩١ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن حماد الناب (٢) ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها ، قال : ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحان على شئ ترضى به منه فإنه أقرب للتقوى » (٣).

٤٤٩٢ ـ وروى إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : « سألته عن رجل يتزوج امرأة على عبد له وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : إن كان قومها عليها يوم تزوجها بقيمة فإنه يقوم الثاني بقيمة ثم ينظر ما بقي من القيمة الأولى التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ثم يعطيها الزوج نصف ما صار إليه من ذلك » (٤).

٤٤٩٣ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك (٥) ، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها (٦)

__________________

(١) محمول على الكراهة ، قال في النافع : يكره أن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته ، ولا بأس لمن ولدتها قبل ذلك.

(٢) حماد بن عثمان الناب ثقة جليل من أصحاب الكاظم (ع)

(٣) يدل على أن الزوجة تملك نصف المهر بالعقد.

(٤) يدل على أنه مع التقويم يصير مال المرأة وبالطلاق ينتصف ويرد إليه النصف من القيمة ، وان لم يقوم فالظاهر أن العبد الباقي لهما والتالف منهما ان لم تفرط المرأة أو لم تتعد فيها لأنها كانت بمنزلة الأمانة ( م ت ) والخبر مروى مع اختلاف في اللفظ في الكافي ج ٦ ص ١٠٨ عن محمد بن يحيى رفعه ، عن إسحاق بن عمار وطريق المؤلف إليه صحيح وهو موثق.

(٥) أي لم تبلغ تسع سنين هلالية كاملة.

(٦) افتضها أي أزالت بكارتها ، وأفضاها أي جعل مسلك بولها وحيضها واحدا ، و قيل : أو جعل مسلك حيضها وغائطها واحدا ، ويصدق الافضاء عليه أيضا. ( م ت )

٤٣١

فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه (١) ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه » (٢).

٤٤٩٤ ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه‌السلام « عن العزل قال : الماء للرجل يصرفه حيث يشاء » (٣).

باب

* ( ما يرد منه النكاح ) *

٤٤٩٥ ـ روى صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « المرأة ترد من أربعة أشياء : من البرص ، والجذام ، والجنون ، والقرن والعفل (٤) ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا ».

__________________

(١) أي من الذمة فلا ينافي وجوب الانفاق دائما ما دامت في حياتها. ( سلطان )

(٢) أي هو مخير بين الامرين الغرم والامساك.

(٣) يدل على جواز العزل فيمكن حمل أخبار المنع على الكراهة ، واختلف الأصحاب في جواز العزل عن الزوجة الحرة الدائمة بغير اذنها بعد اتفاقهم على جواز العزل عن الأمة والمتمتع بها والدائمة مع الاذن ، فذهب الأكثر على الكراهة ، ونقل عن ابن حمزة الحرمة وهو ظاهر اختيار المفيد ـ رحمه‌الله ـ والمعتمد ، ثم لو قلنا بالتحريم فالأظهر أنه لا يلزم على الزوج بذلك للمرأة شئ وقيل : تجب عليه دية النطفة عشرة دنانير ( المرآة ) أقول : سيأتي الكلام فيه في الباب المنعقد له.

(٤) القرن : لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر كالغدة العظيمة ، وقد يكون عظما ، والعفل ـ بالتحريك ـ : لحم ينبت في قبل المرآة يمنع من وطيها ، وقيل : هو ورم يكون بين مسلكيها. والعفل عين القرن وفى الكافي ج ٥ ص ٤٠٩ « والقرن وهو العفل » و لعل السقط من النساخ ، والحصر إضافي فلا ينافي قول المشهور من أنها سبعة بإضافة العمى والاقعاد

٤٣٢

٤٤٩٦ ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه‌السلام « عن رجل تزوج إلى قوم امرأة فوجدها عوراء ولم يبينوا أله أن يردها؟ قال : [ لا يردها ] إنما يرد النكاح من الجنون والجذام والبرص ، قلت : أرأيت إن دخل بها كيف يصنع؟ قال : لها المهر بما استحل من فرجها ، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساقه » (١).

٤٤٩٧ ـ وروى عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : « ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء » (٢).

٤٤٩٨ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال « في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال : لا ترد إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال : المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها ».

٤٤٩٩ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : « سألت أبا ـ عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء ، قال : هذه لا تحبل (٣) ترد على أهلها ، قلت : فإن كان دخل بها ، قال : إن كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها ، فقد رضي بها ، وإن لم يعلم بها إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسكها وإن شاء سرحها إلى أهلها ، ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها ».

__________________

والافضاء. والظاهر أنه لا خلاف في كون كل واحدة منهما موجبا لخيار الفسخ للزوج في صورة سبقه على العقد وان وطئ إذا لم يعلم بالعيب ، وأما المقارن والمتجدد بعد العقد فظاهر الأصحاب أنه إن كان الوطي قبل وجود العيب وكان حدوثه بعده فلا يوجب خيار الفسخ للزوج واما العيب الحادث بين العقد والوطي ففيه خلاف ، فمن قال بجواز الفسخ فلا بدله أن يحمل هذا الخبر وأمثاله على الوطي بعد العلم بحالها.

(١) أي من المهر وغيره ، والحصر في الخبر إضافي كما تقدم.

(٢) رواه الشيخ في التهذيبين بدون قوله « الجذماء ».

(٣) هكذا في التهذيب والكافي ، وفى بعض النسخ « لا تحل » والظاهر أنه تصحيف.

٤٣٣

باب

* ( التفريق بين الزوج والمرأة بطلب المهر ) *

٤٥٠٠ ـ روى عبد الله بن جعفر الحميري ، عن الحسن بن مالك (١) قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه ، ثم زهد فيه بعد ذلك وأحب أن يفرق بينه وبين ابنته ، وأبى الختن ذلك ولم يجب إلى الطلاق فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ، ومذهب الأب التخلص منه (٢) ، فلما اخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق؟ فكتب عليه‌السلام : إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلص (٣) ، وإن كان غيره فلا يتعرض لذلك » (٤).

باب

* ( الولد يكون بين والديه أيهما أحق به ) *

٤٥٠١ ـ روى العباس بن عامر القصباني (٥) عن داود بن الحصين عن أبي ـ عبد الله عليه‌السلام «في قول الله عزوجل : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية (٦) ، فإذا فطم فالأب أحق به من الام ، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة ، وإن وجد الأب من يرضعه

__________________

(١) في بعض النسخ « الحسين بن مالك » وهو بكلا العنوانين ثقة من أصحاب أبي ـ الحسن الثالث الهادي (ع).

(٢) أي مقصوده التخلص لا أخذ المهر.

(٣) أي إن كان سببه أمرا دينا كأن يكون الزوج مخالفا ـ لا كونه وضيعا مثلا أو قليل المال وأمثال ذلك ـ فلا مانع منه.

(٤) ظاهر النهى الحرمة وحمل على التنزيهي.

(٥) هو ثقة كثير الحديث وله كتاب يرويه عنه سعد بن عبد الله ، وفى طريقه من لم يوثق ، وداود بن الحصين واقفي موثق.

(٦) أي في عمل الرضاع على الام والأجرة على الأب ، لا في الانفاق فإنه على الأب حق الرضاع وعلى الام الحضانة اجماعا.

٤٣٤

بأربعة دراهم ، فقالت الام : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم ، فإن له أن ينزعه منها إلا أن خيرا له وأرفق به أن يذره مع أمه » (١).

٤٥٠٢ ـ وروى سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث أو غيره قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق به؟ قال : المرأة ما لم تتزوج ».

٤٥٠٣ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار ، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب ».

٤٥٠٤ ـ وروى عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أيوب بن نوح (٢) قال : « كتب إليه عليه‌السلام بعض أصحابه أنه كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها ، فكتب عليه‌السلام : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة » (٣).

__________________

(١) قال في المسالك : لا خلاف في أن الام أحق بالولد مطلقا مدة الرضاع إذا كانت متبرعة أو راضية بما يأخذ غيرها من الأجرة ، إنما الخلاف فيما بعد الحولين بسبب اختلاف الروايات ففي بعضها أن الام أحق بالولد مطلقا ما لم تتزوج ، وفى بعضها أنها أحق إلى سبع سنين ، وفى بعضها إلى التسع ، وفى بعضها أن الأب أحق به ، وليس في الجميع فرق بين الذكر والأنثى ، ولكن من فصل جمع بينهما بحمل ما دل على أولوية الأب على الذكر وما دل على أولوية الام على الاثني ، ورجحوا الاخبار المحددة للسبع لأنها أكثر وأشهر.

(٢) هو من وكلاء أبى الحسن الثالث عليه‌السلام ، وله كتب وروايات ومسائل عنه عليه‌السلام ، وكان ثقة عظيم المنزلة عنده وعند ابنه أبى محمد عليهما‌السلام ، وكان جميل ابن دراج عمه.

(٣) حملها الأكثر على الولد الأنثى جمعا بين الاخبار.

٤٣٥

باب

* ( الحد الذي إذا بلغه الصبيان لم يجز مباشرتهم وحملهم ) *

* ( ووجب التفريق بينهم في المضاجع ) *

٤٥٠٥ ـ روى محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قال علي صلوات الله عليه : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا » (١).

٤٥٠٦ ـ وروى عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : « سأل أحمد بن النعمان أبا عبد الله عليه‌السلام فقال له : عندي جويرية (٢) ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين ، قال : لا تضعها في حجرك » (٣).

٤٥٠٧ ـ وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه‌السلام قال : « يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم ».

٤٥٠٨ ـ وروي « أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين » (٤).

٤٥٠٩ ـ وروى عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الصبي والصبي ، والصبي والصبية ، والصبية والصبية

__________________

(١) لعل المراد بالمباشرة امساس الفرج ، وفيه مبالغة شديدة في الكراهة.

(٢) في الكافي ج ٥ ص ٥٣٣ في الصحيح عن الكاهلي ، عن أبي أحمد الكاهلي ـ وأظنني قد حضرته ـ قال : « سألته عن جويرية ليس بيني ـ الحديث. ولعل أحمد بن النعمان تصحيف ، وفى نسخة « محمد بن النعمان ».

(٣) ظاهره الحرمة وربما يحمل على الكراهة مع عدم الريبة. ( المرآة )

(٤) لم أجده مسندا ، وروى المؤلف في الخصال ص ٤٣٩ مسندا عن ابن القداح عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم‌السلام قال : « يفرق بين النساء والصبيان في المضاجع لعشر سنين ».

٤٣٦

يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين » (١).

٤٥١٠ ـ وفي رواية محمد بن أحمد ، عن العبيدي ، عن زكريا المؤمن رفعه أنه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام ، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين ».

( باب الاحصان )

٤٥١١ ـ روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن الحر أتحصنه المملوكة؟ قال : لا تحصن الحر المملوكة ، ولا يحصن المملوك الحرة (٣) والنصراني يحصن اليهودية ، واليهودي يحصن النصرانية ».

٤٥١٢ ـ وسئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : « والمحصنات من النساء «قال : هن ذوات الأزواج ، قلت : « والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم»؟ قال : هن العفايف » (٤).

__________________

(١) حاصله أنه لابد من التفريق بينهم عند بلوغهم عشر سنين ، وحينئذ فالتعبير عن الجارية بالصبية للمشاكلة ، ويمكن الجمع بينه وبين ما مر من التفريق بينهما لست سنين بحمل هذا الحديث على وجوب التفريق أو تأكيد استحبابه ، وحمل الرواية على أصل الاستحباب. ( م ت )

(٢) الاحصان والتحصين في اللغة المنع وورد في الشرع بمعنى الاسلام والبلوغ والعقل ، وبمعنى الحرية ، وبمعنى الزوج ومنه قوله تعالى « والمحصنات من النساء » ، وبمعنى العفة عن الزنا ، ومنه قوله تعالى « والذين يرمون المحصنات » ، وبمعنى الإصابة في النكاح ، ومنه قوله تعالى « محصنين غير مسافحين ».

(٣) عمل بظاهر الخبر ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلار وقالوا : ان ملك اليمين لا يحصن ، وقال الشهيد في المسالك ـ على المحكى ـ : لا فرق في الموطوءة التي يحصل بها الاحصان بين الحرة والأمة عندنا ، وقال سلطان العلماء : المشهور أنه يكفي في الاحصان المعتبر لوجوب الرجم بالزنا الإصابة لامرأة بوطئ صحيح وان كانت أمة بحيث يتمكن عليها متى أراد مع حصول باقي شروط الاحصان نعم لا يكفي المتعة. أقول : ذكر الخبرين بل الباب في أبواب كتاب الحدود أنسب.

(٤) الغرض ورود المحصن في القرآن بهذه المعاني.

٤٣٧

باب

* ( حق الزوج على المرأة ) *

٤٥١٣ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « جاءت امرأة إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها : تطيعه ولا تعصيه ، ولا تصدق من بيتها شيئا إلا باذنه ، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب (١) ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه ، فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض ، وملائكة الغضب ، وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها ، فقالت : يا رسول الله من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال : والداه ، قالت : فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال : زوجها ، قالت : فمالي من الحق عليه مثل ما له علي؟ قال : لا ولا من كل مائة واحدة ، فقالت : والذي بعثك بالحق نبيا لا يملك رقبتي رجل أبدا » (٢).

٤٥١٤ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها » (٣).

٤٥١٥ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن ـ خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن قوما أتوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا : يا رسول الله إنا رأينا أناسا يسجد بعضهم لبعض ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لو كنت آمرا أحدا أن

__________________

(١) القتب : الرحل الذي يشدى على الإبل.

(٢) رواه الكليني ج ٥ ص ٥٠٦ بسند صحيح.

(٣) رواه الكليني في الصحيح وحمل في غير النذر على الاستحباب في المشهور.

٤٣٨

يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » (١).

٤٥١٦ ـ وروى محمد بن الفضيل ، عن شريس الوابشي ، عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إن الله عزوجل كتب على الرجال الجهاد ، وعلى النساء الجهاد فجهاد الرجل أن يبذل ماله ودمه حتى يقتل في سبيل الله عزوجل ، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته » (٢).

٤٥١٧ ـ وقال عليه‌السلام : « إن الناجي من الرجال قليل ، ومن النساء أقل وأقل » (٣).

٤٥١٨ ـ وفي حديث آخر قال : « جهاد المرأة حسن التبعل » (٤).

٤٥١٩ ـ وروى محمد بن الفضيل ، عن سعد بن عمر الجلاب قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها » (٥).

٤٥٢٠ ـ وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع » (٦).

__________________

(١) رواه الكليني في الصحيح وقوله : « لو كنت آمرا » أي يمتنع أمري بذلك لان السجدة غاية الخضوع والعبودية ولا يصلح الا لله عزوجل. وفيه مبالغة كاملة لحق الزوج.

(٢) رواه الكليني ج ٥ ص ٩ بسند آخر عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وقوله « وغيرته » بالإضافة إلى الفاعل أو المعقول.

(٣) رواه الكليني ج ٥ ص ٥١٥ مسندا بزيادة في آخره » ، هي » قيل : ولم يا رسول الله؟ قال : « لأنهن كافرات الغضب ، مؤمنات الرضا » أي كافرات عند الغضب ولا يقدرن على كظم غيظهن وضبط نفسهن ، فيتكلمن بما يوجب كفرهن على المصطلح ، أو الكفر هنا بمعنى العصيان.

(٤) رواه الكليني ج ٥ ص ٥٠٧ مسندا ، وحسن التبعل إطاعة زوجها ، وفى القاموس تبعلت المرأة : أطاعت زوجها أو تزينت له انتهى ، ويلزم ذلك أن يكون لها زوج.

(٥) عدم القبول أعم من عدم الاجزاء.

(٦) وذلك لأنها حينئذ ناشزة. وفى بعض النسخ « بغير اذن بعلها ».

٤٣٩

٤٥٢١ ـ وقال عليه‌السلام : « أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها » (١).

٤٥٢٢ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا ينبغي للمرأة أن تجمر ثوبها إذا خرجت [ من بيتها ] » (٢).

٤٥٢٣ ـ وقال عليه‌السلام : « أيما امرأة وضعت ثوبها في غير منزل زوجها أو بغير إذنه لم تزل في لعنة الله إلى أن ترجع إلى بيتها ».

٤٥٢٤ ـ وروى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « أيما امرأة قالت لزوجها : ما رأيت قط من وجهك خيرا (٣) فقد حبط عملها ».

( باب )

* ( حق المرأة على الزوج ) *

٤٥٢٥ ـ روى العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أوصاني جبرئيل عليه‌السلام بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة » (٤).

٤٥٢٦ ـ وسأل إسحاق بن عمار أبا عبد الله عليه‌السلام « عن حق المرأة على زوجها قال : يشبع بطنها ، ويكسو جثتها ، وإن جهلت غفر لها ».

٤٥٢٧ ـ « إن إبراهيم خليل الرحمن عليه‌السلام شكا إلى الله عزوجل خلق سارة فأوحى الله عزوجل إليه إن مثل المرأة مثل الضلع إن أقمته انكسر ، وإن تركته

__________________

(١) رواه الكليني في ذيل حديث عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وقوله « لغسلها » لعل التشبيه في أصل اللزوم أو في شموله للجسد. ( المرآة )

(٢) رواه الكليني ج ٥ ص ٥١٩ بسند مرسل مجهول ، والتجمير من التطيب بل أشد رائحة.

(٣) في بعض النسخ « ما رأيت منك خير أقط ».

(٤) يدل على كراهة الطلاق كما سيجيئ. والمراد بالفاحشة المبينة الزنا.

٤٤٠