كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٦١٢

وإذا زوج الرجل ابنته فليس له أن يأكل صداقها (١).

باب

* ( النثار والزفاف ) *

٤٤٠٢ ـ روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : « لما زوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاطمة من علي عليه‌السلام أتاه ناس من قريش ، فقالوا : إنك زوجت عليا بمهر خسيس فقال لهم : ما أنا زوجت عليا ولكن الله عزوجل زوجه ليلة أسري بي عند سدرة المنتهى ، أوحى الله عزوجل إلى السدرة أن انثري ، فنثرت الدر والجوهر على الحور العين فهن يتهادينه ويتفاخرون به ويقلن : هذا من نثار فاطمة بنت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلما كانت ليلة الزفاف اتي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ببغلته الشهباء وثني عليها قطيفة وقال لفاطمة عليها‌السلام : اركبي وأمر سلمان ـ رحمه‌الله ـ أن يقودها والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسوقها ، فبينا هو في بعض الطريق إذ سمع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجبة فإذا هو بجبرئيل عليه‌السلام في سبعين ألفا وميكائيل في سبعين ألفا ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما أهبطكم إلى الأرض؟ قالوا : جئنا نزف فاطمة عليها‌السلام إلى زوجها ، وكبر جبرئيل عليه‌السلام وكبر ميكائيل عليه‌السلام وكبرت الملائكة وكبر محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله فوضع التكبير على العرائس من تلك الليلة » (٢).

٤٤٠٣ ـ وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « زفوا عرايسكم ليلا

__________________

(١) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٢١٧ في الصحيح عن البزنطي قال : « سئل أبو ـ الحسن الأول عليه‌السلام عن الرجل يزوج ابنته ، أله أن يأكل صداقها؟ قال : لا ليس ذلك له » وذلك لان المهر مال المرأة ، والأب وان كانت له ولاية النكاح في بعض الصور والعفو عن الصداق في بعضها ، لكن ليست هذه الولاية سببا لجواز الانتفاع له من مالها.

(٢) رواه ابن الشيخ في أماليه بسند مجهول عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جده عليهم‌السلام ، عن جابر.

٤٠١

وأطعموا ضحى » (١).

( باب الوليمة )

٤٤٠٤ ـ روى موسى بن بكر (٢) ، عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا وليمة إلا في خمس ، في عرس ، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار أو ركاز ، فالعرس التزويج ، والخرس النفاس بالولد ، والعذار الختان ، والوكار الرجل يشتري الدار ، والركاز الرجل يقدم من مكة » (٣).

باب

* ( ما يصنع الرجل إذا أدخلت أهله إليه ) *

٤٤٠٥ ـ قال الصادق عليه‌السلام لبعض أصحابه (٤) : « إذا أدخلت عليك أهلك فخذ بناصيتها واستقبل بها القبلة وقل : « اللهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا سويا (٥) ، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ».

باب

* ( الأوقات التي يكره فيها الجماع ) *

٤٤٠٦ ـ روى سليمان بن جعفر الجعفري (٦) عن أبي الحسن موسى بن ـ

__________________

(١) مروى في الكافي والتهذيب عن القمي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، ويدل على استحباب الزفاف بالليل.

(٢) رواه في الخصال ص ٣١٣ والمعاني ص ٢٧٢ مسندا بأسانيد غير نقية.

(٣) للمؤلف في الخصال والمعاني هنا كلام نقله عن بعض أهل اللغة.

(٤) الظاهر أن هذا الرجل أبو بصير ليث المرادي لما رواه الكليني ج ٥ ص ٥٠٠ عنه عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الحسن كالصحيح.

(٥) في الكافي « فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد ، ولا تجعل ـ الخ ».

(٦) الطريق إليه صحيح ، ورواه الكليني في الضعيف ج ٥ ص ٤٩٩.

٤٠٢

جعفر عليهما‌السلام قال : سمعته يقول : « من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد ».

٤٤٠٧ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته أيكره الجماع في ساعة من الساعات؟ قال : نعم يكره في ليلة ينخسف فيها القمر ، واليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي الريح السوداء والحمراء والصفراء والزلزلة ، ولقد بات رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليلة عند بعض نسائه فانخسف القمر في تلك الليلة فلم يكن منه شئ ، فقالت له زوجته : يا رسول الله بأبي أنت وأمي أكل هذا لبغض (١)؟ فقال : ويحك حدث هذا الحادث في السماء فكرهت أن أتلذذ وأدخل في شئ ، ولقد عير الله تعالى قوما فقال : « وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم « وأيم الله (٢) لا يجامع أحد في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعة ولدا وقد سمع هذا الحديث فيرى ما يحب ».

٤٤٠٨ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا تجامع في أول الشهر ، ولا في وسطه ، ولا في آخره ، فإنه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد ، فإن تم أوشك أن يكون مجنونا الا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره » (٣).

__________________

(١) كذا في النسخ وفى التهذيب أيضا ، وفى الكافي « البغض كان منك » فيظهر منه أن الصواب « أكان هذا لبغض » ولعل التغيير من النساخ لمشابهة « كل » مع « كان » في الخط.

(٢) هذا من تتمة كلام أبى جعفر عليه‌السلام كما في الكافي والمحاسن ص ٣١١.

(٣) روى المصنف في العلل والعيون بسند ضعيف عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى عن علي بن محمد العسكري عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام مثله ، وروى الكليني والشيخ نحوه عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام فيما أوصى به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام.

٤٠٣

٤٤٠٩ ـ وقال عليه‌السلام : « يكره الجنابة حين تصفر الشمس ، وحين تطلع وهي صفراء » (١).

٤٤١٠ ـ وسأل محمد بن الفيض (٢) أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : « أجامع وأنا عريان قال : لا ، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها » (٣).

٤٤١١ ـ وقال عليه‌السلام : « لا تجامع في السفينة » (٤).

٤٤١٢ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه » (٥).

٤٤١٣ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أبرص فلا يلومن إلا نفسه » (٦).

باب

* ( التسمية عند الجماع ) *

٤٤١٤ ـ قال الصادق عليه‌السلام : « إذا أتى أحدكم أهله فليذكر الله فإن من لم

__________________

(١) تقدم في المجلد الأول تحت رقم ١٨٢ رواه عن عبيد الله الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : « انى لأكره الجنابة ـ الخ ». والمراد بالجنابة الجماع وباصفرار الشمس قربها من الغروب.

(٢) في أكثر النسخ « محمد بن العيص » وكذا في التهذيب ، وهو تصحيف ، وطريق المصنف إليه قوى.

(٣) يدل على كراهة الجماع عريانا بغير ستر ، وعلى كراهة الاستقبال والاستدبار في حالته.

(٤) مروى في التهذيب مرسلا وكذا في فقه الرضا عليه‌السلام ولم أجده مسندا.

(٥) رواه البرقي في المحاسن مسندا ص ٣٢١ ، ويدل على كراهة جماع المحتلم وتخف بالوضوء.

(٦) رواه في المحاسن ص ٣٢١ مسندا هكذا « انه كره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض فان غشيها فخرج الولد مجذوما ـ الخ ». وروى المؤلف نحوه في الخصال في حديث ص ٥٢٠ وكذا في العلل ، والمراد بالكراهة هنا الحرمة.

٤٠٤

يذكر الله عند الجماع وكان منه ولد كان ذلك شرك شيطان ، ويعرف ذلك بحبنا وبغضنا » (١).

باب

* ( حد المدة التي يجوز فيها ترك الجماع لمن عنده ) *

* ( المرأة الشابة الحرة ) *

٤٤١٥ ـ سأل صفوان بن يحيى أبا الحسن الرضا عليه‌السلام « عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها ، يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك آثما؟ قال : إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك [ إلا أن يكون باذنها ] (٢).

باب

* ( ما أحل الله عزوجل من النكاح وما حرم منه ) *

٤٤١٦ ـ روي عن أبي المغرا (٣) عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « لا تتزوج المرأة المستعلنة بالزنا ، ولا يزوج الرجل المستعلن بالزنا إلا أن تعرف منهما التوبة » (٤).

٤٤١٧ ـ روى داود بن سرحان ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن قول الله عزوجل : « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا

__________________

(١) لم أجده مسندا.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب بهذا السند وكأنه أخذ من الفقيه. وقوله « يكون لهم مصيبة » أي أصابتهم مصيبة ويكون الجماع حينئذ قبيحا عرفا. وما بين القوسين ليس في أكثر النسخ ، وهذا الحكم موضع وفاق كما في المسالك.

(٣) الطريق إلى أبى المغرا حميد بن المثنى قول بعثمان بن عيسى ، ورواه الشيخ في الصحيح.

(٤) يدل على كراهة تزويج الزاني والزانية ، وظاهر المؤلف حمله على الحرمة.

٤٠٥

زان أو مشرك » قال : هن نساء مشهورات بالزنا ، ورجال مشهورون بالزنا ، شهروا بالزنا وعرفوا به ، والناس اليوم بتلك المنزلة من أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغ لاحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة » (١).

٤٤١٨ ـ وقال عليه‌السلام : « إياكم وتزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج » (٢).

٤٤١٩ ـ وروى حفص بن البختري (٣) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في « رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها؟ قال : يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول له : قد طلقت فلانة فإذا قال : نعم تركها ثلاثة أشهر ، ثم خطبها إلى نفسه » (٤).

٤٤٢٠ ـ وفي خبر آخر قال عليه‌السلام : « إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم ، وطلاقهم يحل لكم ، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها » (٥).

__________________

(١) الطريق صحيح ، ورواه الكليني ج ٥ ص ٣٥٤ في الضعيف لمكان سهل بن زياد ، وقوله « والناس اليوم ـ الخ » يعنى أن الآية نزلت فيمن كان متهما بالزنا على عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ولكن حكمها باق إلى اليوم ليست بمنسوخة كما ظن قوم. ( الوافي )

(٢) رواه في الخصال مسندا ، ورواه الكليني ج ٥ ص ٤٣٤ بسند ضعيف كالشيخ عن علي بن حنظلة ، واتفق الأصحاب على أن الطلاق المتعدد بلفظ واحد كالثلاث لا يقع مجموعة وأنه يشترط لوقوع العدد تخلل الرجعة ، ولكن اختلفوا في أنه يقع باطلا من رأس أو يقع منه واحدة ويلغو الزائد ، فذهب الأكثر إلى الثاني وبه روايات ، وذهب المرتضى وابن أبي عقيل وابن حمزة إلى الأول ، والخبر يدل على مذهبهم ، وقال المولى المجلسي : « ظاهر الأصحاب اطباقهم على صحة ما صدر عن المخالفين صحيحا بزعمهم » والخبر يدل بظاهره على ما إذا كان المطلق من غير أهل مذهبنا.

(٣) الطريق إليه صحيح وهو ثقة ، ورواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح.

(٤) يدل على وقوع الطلاق بنعم كما هو مذهب الشيخ وجماعة وان قصد المتكلم الاخبار والسائل الانشاء للضرورة. ( م ت )

(٥) روى الشيخ في التهذيبين في القوى عن محمد بن عبد الله العلوي قال : « سألت الرضا عليه‌السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا ، فقال لي : ان طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم ، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها ».

٤٠٦

٤٤٢١ ـ وقال عليه‌السلام : « من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم » (١).

٤٤٢٢ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب وغيره من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية؟ فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟! قلت ، يكون له فيها الهوى ، قال : فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه في تزويجه إياها غضاضة » (٢).

٤٤٢٣ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال : لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ، ويعزل عنها ولا يطلب ولدها » (٣)

__________________

(١) رواه المؤلف في معاني الأخبار ص ٢٦٣ في حديث مسند. وفى الشرايع « ولو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته » وقال في المسالك : هكذا وردت النصوص ، ولا فرق في الحكم على المخالف بوقوع ما يعتقده بين الثلاث وغيرها مما لا يجتمع شرائطه عندنا كتعليقه على الشرط ووقوعه بغير اشهاد ، ومع الحيض ، وباليمين ، وبالكتابة مع النية وغير ذلك وظاهر الأصحاب الاتفاق على الحكم.

(٢) مروى في الكافي ج ٥ ص ٣٥٦ وفى التهذيب والاستبصار في الصحيح وفى جميعها « واعلم أن عليه في دينه غضاضة » والغضاضة : الذلة والمنقصة ، وظاهر الخبر كراهة تزويج الكتابية بالشرط المذكور وحمل على المتعة ، وأجمع العلماء كافة على عدم جواز تزويج غير الكتابية من أصناف الكفار واختلفوا في الكتابية على أقوال : اختار المصنف وابن أبي عقيل الجواز مطلقا دواما ومتعة ، واختار السيد المرتضى التحريم مطلقا وقواه ابن إدريس ، واختار ابن حمزة وابن البراج جواز المتعة اختيارا والدوام اضطرارا ، واختار أبو الصلاح وسلار وأكثر المتأخرين جواز المتعة وتحريم الدوام ، واختار ابن الجنيد عدم الجواز مطلقا اختيارا وجوازه اضطرارا مطلقا.

(٣) ألحق الأصحاب المجوس بأهل الكتاب ، وقال المصنف في الهداية وتزويج المجوسية والناصبية حرام والخبر رواه الكليني ج ٥ ص ٣٥٧ بدون الذيل ، وكذا الشيخ في التهذيب ، ورواه الحسين بن سعيد بتمامه في الصحيح كما في البحار.

٤٠٧

٤٤٢٤ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن سليمان الحمار (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا ينبغي (٢) للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبية ، ولا يزوج ابنته ناصبا ولا يطرحها عنده ».

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : من نصب حربا لآل محمد صلوات الله عليهم فلا نصيب له في الاسلام فلهذا حرم نكاحهم.

٤٤٢٥ ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الاسلام الناصب لأهل بيتي حربا ، وغال في الدين مارق منه ».

ومن استحل لعن أمير المؤمنين عليه‌السلام والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت مناكحته لان فيها الالقاء بالأيدي إلى التهلكة ، والجهال يتوهمون أن كل مخالف ناصب وليس كذلك.

٤٤٢٦ ـ وروى صفوان ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه » (٣).

٤٤٢٧ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن حمران بن أعين « وكان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة يرضاها ، فذكر ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام فقال : أين أنت من البلهاء واللواتي لا يعرفن شيئا؟ قلت : إنما يقول : إن الناس على وجهين كافر ومؤمن ، فقال : فأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟! وأين المرجون لأمر الله؟! أي عفو الله ـ ».

__________________

(١) سليمان الحمار غير مذكور في الرجال وروى الكليني في الصحيح عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك » ولا خلاف في عدم جواز تزويج الناصبي والناصبية واختلف في غيرهم من أهل الخلاف.

(٢) ظاهره الكراهة وحمله المصنف على الحرمة للاخبار.

(٣) المراد بالشاك من ليس له عداوة ويقبل التشكيك ويرجى منه الرجوع إلى الحق كالمستضعف الذي لا يعاند الحق وليس من أهله فان يعلم الحق يصير إليه.

٤٠٨

٤٤٢٨ ـ وروى يعقوب بن يزيد ، عن الحسين بن بشار الواسطي قال : « كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أن لي قرابة قد خطب إلي ابنتي وفي خلقه سوء فقال : لا تزوجه إن كان سيئ الخلق » (١).

٤٤٢٩ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن زرارة قال : « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج امرأة إذا كانت ضرة لامه مع غير أبيه » (٢).

٤٤٣٠ ـ وروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « سألت الرضا عليه‌السلام عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أنه يلزمها فورعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها؟ أو التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للرجل عليها؟ فقال : إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها ، فقلت : وهل يجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال : نعم » (٣).

__________________

(١) يدل على جواز ترك إجابة الكفؤ إذا كان سيئ الخلق ويؤيده الأخبار المتقدمة من قوله عليه‌السلام « ممن ترضون خلقه » وان احتمل أن يكون المراد به الدين لكن الدين مذكور معه والتأسيس أولى من التأكيد. ( م ت )

(٢) يدل على كراهة تزويج ضرة الام إذا كان من غير أبيه ، لان منكوحة أبيه حرام عليه.

(٣) قال في المسالك : شرط صحة العقد القصد إليه فالسكران الذي بلغ به السكر حدا زال عقله وارتفع قصده نكاحه باطل كغيره من العقود سواء في ذلك الذكر والأنثى هذا هو الأقوى على ما يقتضيه القواعد الشرعية ومتى كان كذلك وعقد في هذه الحالة يقع القعد باطلا فلا تنفعه اجازته بعد الإفاقة لان الإجازة لا يصحح ما وقع باطلا من أصله والرواية عمل بمضمونها الشيخ في النهاية ومن تبعه ، وله عذر من حيث صحة سندها ولمن خالفها عذر من حيث مخالفتها للقواعد الشرعية ، والأولى اطراح الرواية ـ ، انتهى ، وقال سلطان العلماء : يحتمل تنزيلها على توكيلها في حال السكر من يزوجها فالصيغة صادرة ممن له قصد وشعور وإن كان التوكيل بلا شعور ، وحينئذ لا يبعد صحة العقد بعد الإجازة إذ ليس هذا أدون من العقد الفضولي بلا توكيل فان التوكيل المذكور ان لم يكن نافعا لم يكن مضرا فتأمل.

٤٠٩

٤٤٣١ ـ وروى عمرو بن شمر ، عن جابر قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟ قال : لا ولا ابنتها هي كبعض أمهاته » (١).

٤٤٣٢ ـ وروي عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إن قبلت ومرت (٢) فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربت حرمت عليه » (٣).

٤٤٣٣ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يتزوج؟ قال : لا ، ولا يزوج المحرم المحل ».

٤٤٣٤ ـ وفي خبر آخر : « إن زوج أو تزوج (٤) فنكاحه باطل » (٥).

٤٤٣٥ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحل لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب » (٦).

__________________

(١) قال المصنف في المقنع : « لا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها وهي كبعض أمهاته » وظاهره التحريم ، والمشهور كراهة نكاح القابلة وبنتها وخصها الشيخ والمحقق وجماعة بالقابلة المربية.

(٢) أي مرت إلى سبيلها ولم تشتغل بالتربية كما كان فعل أكثرهن.

(٣) حمل الشيخ الحرمة على الكراهة لصحيحة البزنطي أو موثقته عن الرضا عليه‌السلام قال : قلت له : « يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال : سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك » ويمكن حمل التربية على الرضاع وتكون كناية عنه فحينئذ قوله « حرمت » محمول على ظاهره.

(٤) في بعض النسخ « أو زوج » بصيغة المجهول.

(٥) لعل المراد ما رواه الكليني ج ٤ ص ٣٧٢ في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار مقطوعا قال : « المحرم لا يتزوج ولا يزوج فان فعل فنكاحه باطل » أو ما رواه في الموثق كالصحيح عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح وان نكح فنكاحه باطل » وما تضمنه من الأحكام مقطوع به في كلام الأصحاب.

(٦) المسألة اختلافية لاختلاف النصوص قال في المسالك : إذا ملك الرجل أمة ولمسها أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره النظر إليها كالنظر إلى ما عدا الوجه والكفين وما يبدو

٤١٠

٤٤٣٦ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة (١) ، قال : وقال عليه‌السلام : إن عليا عليه‌السلام ذكر لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ابنة حمزة فقال : أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وحمزة

__________________

منها غالبا ولمسه فهل تحرم بذلك على أبيه وابنه؟ فيه أقوال ، أحدها عدم التحريم مطلقا لكنه يكره وهو اختيار المحقق والعلامة في غير المختلف والتذكرة للأصل وعموم « وأحل لكم ما وراء ذلكم وما ملكت أيمانكم » وموثقة علي بن يقطين عن الكاظم عليه‌السلام ( التهذيب ج ٢ ص ١٩٥ ) « في الرجل يقبل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لابنه أو لأبيه ، قال : لا بأس ». وثانيها التحريم عليهما اختاره الشيخ وأتباعه والعلامة في المختلف ومال إليه في التذكرة وجماعة لان المملوكة حليلة فتدخل في عموم « وحلائل أبنائكم » خرج منه ما إذا لم ينظر إليها ويلمس على الوجه المذكور ، فيبقى الباقي داخلا في العموم ولصحيحة محمد بن إسماعيل في الكافي ج ٥ ص ٤١٨ « سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل تكون عنده الجارية فيقبلها هل تحرم لولده؟ قال : بشهوة؟ قلت : نعم ، قال : ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال ابتداء منه ، ان جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ، قلت : إذا نظر إلى جسدها؟ فقال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه » ونحوها خبر عبد الله بن سنان. وثالثها أن النظر واللمس يحرمان منظورة الأب وملموسته على ابنه دون العكس وهو قول المفيد ـ رحمه‌الله ـ لصحيحة محمد بن مسلم ( الكافي ج ٥ ص ٤١٩ ) عن أبي عبد الله (ع) قال : « إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه ». والقول الوسط هو الأوسط لان تحريمها على الابن لا يدل على اختصاصه به فيمكن استفادة تحريمها على الأب من الخبرين السابقين فلا منافاة بين أخبار التحريم فسقط القول الأخير وبقى الكلام في الأولين ـ ثم رجح أخبار التحريم سندا ومتنا بوجوه ليس هنا موضع ذكرها.

(١) رواه الكليني في الصحيح ، ويدل على أن حكم العمة والخالة من الرضاعة حكم النسب في عدم جواز تزويج بنت الأخت وبنت الأخ عليهما كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب لكن حمل في المشهور على ما إذا لم يكن برضاهم فان أذنتا صح.

٤١١

قد رضعا من لبن امرأة ».

٤٤٣٧ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تتزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة أختها » (٢).

٤٤٣٨ ـ وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمتها ولا على خالتها إلا بإذنهما ، وتنكح العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما » (٣).

٤٤٣٩ ـ وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إلى شعرها؟ قال : نعم إنما يريد أن يشتريها بأغلا الثمن » (٤).

٤٤٤٠ ـ وروى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ، « لا يدخل

__________________

(١) في كشف الغمة : « أرضعته صلى الله عليه ثويبة مولاة أبى لهب قبل قدوم حليمة أياما بلبن ابنها مسروح وكانت قد أرضعت قبله عمه حمزة رضي‌الله‌عنه ». وفى المعارف لابن قتيبة ص ١٢٥ » وكان حمزة بن عبد المطلب رضيع النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وأبى سلمة بن عبد الأسد المخزومي ، أرضعتهم امرأة من أهل مكة يقال لها ثويبة. ولحمزة ابن يقال له عمارة من امرأة من بنى النجار ولم يعقب وبنت يقال لها : أم أبيها ، أمها زينب بنت عميس الخثعمية.

(٢) يحمل عدم الجواز على عدم الإذن لما سيجئ.

(٣) يدل على ما هو المشهور من اشتراط جواز تزويج بنت الأخت على الخالة وبنت الأخ على العمة على اذنهما وعدم الاشتراط في عكسه ، وخالف في ذلك ابن أبي عقيل وابن الجنيد على الظاهر من كلامهما وقالوا بجواز الجمع مطلقا.

(٤) مروى في الكافي في الحسن كالصحيح ، وأجمع العلماء كافة على أن من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إلى وجهها وكفيها من مفصل الزند ، واختلفوا فيما عدا ذلك فقال بعضهم يجوز النظر إلى شعرها ومحاسنها أيضا واشترط الأكثر العلم بصلاحيتها للتزويج واحتمال اجابتها وأن لا يكون لريبة ، والمراد بها خوف الوقوع بها في محرم ، وأن الباعث على النظر إرادة التزويج دون العكس والمستفاد من النصوص الاكتفاء بقصد التزويج قبل النظر كيف كان. ( المرآة )

٤١٢

بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر [ سنين ] » (١).

٤٤٤١ ـ وروي « أن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن » رواه (٢) حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

٤٤٤٢ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها (٣) ثم طلقها من قبل أن يدخل بها ، فقال : قد مضى عتقها ويرتجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها تسعى فيها ولا عدة له عليها ».

٤٤٤٣ ـ وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : يستسعيها في نصف قيمتها فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة ، قال : فإن كان لها ولد وله مال أدى عنها نصف قيمتها وعتقت ».

٤٤٤٤ ـ وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : « سألته عن رجل قال لامته : أعتقك وجعلت عتقك مهرك ، قال : عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ، فإن تزوجته فليعطها شيئا ، فإن قال : قد تزوجتك ، وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا » (٤).

__________________

(١) مروى في الكافي والتهذيب ج ٢ ص ٢٢٩ والترديد لان كثيرا من الجواري يتضرر بالجماع قبل العشر.

(٢) رواه الشيخ عن محمد بن أبي خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام هكذا « قال : من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن ».

(٣) اعلم أن فقهاءنا كافة أطبقوا على بطلان تزويج الانسان بأمته بأي مهر كان الا إذا جعل مهرها عتقها ، واختلفوا في اشتراط تقديم التزويج على العتق وعكسه وجواز كل منهما والحق أنه لا فرق بين تقديم العتق والتزويج كما استحسنه المحقق في الشرايع.

(٤) لعل وجهه عدم ذكر التزويج أصلا ، لا تأخيره فلا يدل على اشتراط تقديم التزويج كما هو القول المشهور ( سلطان ) وفى بعض النسخ « لا يعطها شيئا ».

٤١٣

٤٤٤٥ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن المرأة تضع أيحل أن تتزوج قبل أن تطهر (١)؟ قال : نعم وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر ».

٤٤٤٦ ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام « في رجل تزوج جارية على أنها حرة ، ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته ، قال : يأخذها ويأخذ قيمة ولدها ».

٤٤٤٧ ـ وفي رواية جميل بن دراج أنه « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له ابنتها؟ قال : الام والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل بإحديهما حلت له الأخرى ». (٢)

__________________

(١) في بعض النسخ « تتطهر » وفى التهذيبين كما في المتن.

(٢) أصل هذا الخبر كما في الكافي والتهذيبين هكذا : عن جميل وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال : « الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها ، يعنى إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه ان شاء تزوج أمها وان شاء ابنتها » ونقله المصنف بالمعنى كما هو ظاهر قوله « وفى رواية جميل أنه سئل » والحق أن قوله « يعنى » من كلام الراوي وفسر الخبر على زعمه وغفل عن حرمة تزويج أم المعقودة كما هو ظاهر قوله تعالى « وأمهات نسائكم » مع أن معنى « الام والبنت سواء » أنه إذا ملك الانسان امرأة وبنتها فله وطئ أيتهما شاء فمتى اختار إحديهما وفعل بها حرمت عليه الأخرى ويؤيد ذلك أن أحمد بن محمد بن عيسى أورد الخبر في نوادره في مسألة الجمع بين الام والبنت في الملك ، وزعم الشيخ ـ رضوان الله تعالى عليه ـ أن قوله « يعنى ـ إلى آخره » من تتمة كلام الإمام عليه‌السلام فنسبه إلى الشذوذ ومخالفة القرآن ، وكذا الصدوق ـ رحمه‌الله ـ فأفتى بظاهره ، وفى التهذيبين باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام « أن عليا (ع) قال : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم وإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالبنت ، فإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الام ، وقال : الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن ». وباسناده عن الصفار عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : تحل له ابنتها ولا تحل له أمها » والخبران موافقان لظاهر الكتاب وعليه الفتوى.

٤١٤

٤٤٤٨ ـ وقال علي عليه‌السلام : « الربائب عليكم حرام ، كن في الحجر أو لم يكن » (١).

٤٤٤٩ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه (٢) فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : لها المتعة (٣) والميراث ، ولا مهر لها ، قال : وإن طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يتجاوز بحكمها على أكثر من خمسمائة درهم (٤) مهور نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ».

٤٤٥٠ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر [ ب ] مردعة (٥) قال : قلت لأبي ـ عبد الله عليه‌السلام : « رجل تزوج امرأة بحكمها ، ثم مات قبل أن تحكم ، قال : ليس لها صداق وهي ترث » (٦).

__________________

(١) مروى في ذيل خبر غياث الذي نقلناه في الهامش كما عرفت.

(٢) يعنى في تقدير المهر بان يقبل الزوج كلما تحكم به المرأة وبالعكس.

(٣) أي تمتع من المال بحسب حال الرجل ، وفى التهذيب ج ٢ ص ٢٤٢ مسندا عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها ، قال : هي بمنزلة المطلقة » وحكم المطلقة إذا كانت غير مدخول بها قوله تعالى « ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ».

وقوله « والميراث » لأنها زوجة وان لم يدخل بها « ولا مهر لها » لان المتعة بدله. ( م ت )

(٤) يعنى إن كان الحاكم المرأة لا تتجاوز عن مهر السنة ، ويؤيد ما رواه الكليني ج ٥ ص ٣٧٩ عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها ، قال : لا يجاوز حكمها مهور آل محمد (ص) ـ الخبر ».

(٥) كذا ولم أجده ، وفى رجال الصادق عليه‌السلام جماعة كنيتهم أبو جعفر كمحمد بن مسلم ومحمد بن نعمان ، وغيرهما ولعله محمد بن حمران

(٦) قوله « ثم مات » أي قبل الدخول ، وقوله « ليس لها صداق » أي صداق معين كمهر المثل وهو بمنزلة قوله « لا مهر لها » في حديث محمد بن مسلم فلا ينافي أن يكون لها المتعة « والمستفاد من كلام الأصحاب أن موت المحكوم عليه لا أثر له في سقوط المهر و لزوم المتعة وأن لها أن تحكم ما لم تزد على مهر السنة.

٤١٥

٤٤٥١ ـ وروى علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : « سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال : يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة » (١).

٤٤٥٢ ـ وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قرأت في كتاب علي عليه‌السلام : أن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان (٢) ويفرق بينهما ويعطيها نصف المهر ».

٤٤٥٣ ـ وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قال علي عليه‌السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها ، قال : يفرق بينهما ، ولا صداق لها لان الحدث من قبلها » (٣).

٤٤٥٤ ـ وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : « سألت أبا ـ الحسن موسى عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت ، قال : يفرق بينهما وتحد الحد ولا مصداق لها ».

٤٤٥٥ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « الرجل يصيب من أخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته؟ فقال : إن الحرام لا يفسد الحلال (٤) والحلال يصلح به الحرام ».

__________________

(١) يدل على أن الذي تزوج ولم يدخل ليس بمحصن فلا يرجم بالزنا ، والخبر يناسب أبواب الحددد.

(٢) حمل على الكراهة والتفريق على الاستحباب كالخبرين الآتيين.

(٣) مروى في الكافي والمشهور بين الأصحاب أن المرأة لا ترد بالزنا وان حدت فيه وقال الصدوق في المقنع بما دلت عليه هذه الرواية وقال المفيد وسلار وابن البراج وابن الجنيد وأبو الصلاح ترد المحدودة في الفجور. ( المرآة )

(٤) هذه قاعدة شرعية لا يصار إلى خلافها الا لأمر يمنع المقتضى عن مقتضاه كما في سائر القواعد الشرعية مثل حرمة الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك فإنها قد تحل في المخمصة فلا يرد عليه ما مر من أن الرجل أو المرأة إذا زنى أو زنت بعد العقد قبل الدخول يفرق بينهما ، فحرم بالحرام ما كان مباحا لهما من توابع الزوجية ، وأما تحريم العقد على المعتدة إياها عند العلم بالعدة والتحريم فليس مما حرم حلالا ، بل إنما أفاد استمرار الحرمة والمنع عن ازالتها بالعقد ، وكذا ايقاب الغلام بالنظر إلى تحريم أمه وبنته وأخته ( مراد ) أقول : قوله « والحلال يصلح ـ الخ » يعنى إذا كانت أجنبية حراما فيصير بالعقد حلالا ، وهكذا في سائر العقود فإنها موجبة لحل ما كان حراما.

٤١٦

٤٤٥٦ ـ وفي رواية موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سئل عن رجل كانت عنده امرأة (١) فزنى بأمها أو بابنتها أو بأختها ، فقال : ما حرم حرام قط حلالا ، امرأته له حلال ، وقال : لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد (٢) ، وضرب مثل ذلك مثل رجل سرق من تمرة نخلة ثم اشتراها بعد ، ولا بأس أن يتزوجها بعد أمها أو ابنتها أو أختها (٣) وإن كانت تحته المرأة

__________________

(١) أي امرأة مدخول بها فلا ينافي ما سبق.

(٢) إذا لم تكن ذات بعل ولا في عدة رجعية ولا المتوفى عنها زوجها.

(٣) « بعد أمها » أي بعد الزنا بأمها ، ويدل على أن الزنا السابق لا ينشر الحرمة و حكمه غير حكم النكاح الصحيح وهو مذهب المفيد والمرتضى وابن إدريس كما في المرآة وجماعة من الفقهاء قالوا بنشر الحرمة للأخبار المستفيضة بل الصحيحة كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام « أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : لا ـ الخ » وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل كان بينه وبين امرأة فجور فهل يتزوج ابنتها ، فقال : إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ، وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها ـ الخ » ( الكافي ج ٥ ص ٤١٥ ) وفى التهذيب ج ٢ ص ٢٠٧ في القوى عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا ـ الخ ».

وفى قبال هذه الأخبار نصوص تدل على الجواز كخبر هشام أو هاشم بن المثنى قال : « كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها ، قال : نعم وأمها وابنتها » ، وعنه أيضا في الصحيح قال : « كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال : نعم ان الحرام لا يفسد الحلال » ، وفى الموثق عن حنان بن سدير قال : « كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ سأله

٤١٧

فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها فدخل بها ثم علم فارق الأخيرة والأولى امرأته (١) ولم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق ، وإن زنى رجل بامرأة ابنه أو امرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه (٢) ، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا تحرم الجارية على سيدها ، وإنما يحرم ذلك إذا كان ذلك منه بالجارية وهي حلال ، فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه ولا لأبيه ، وإذا تزوج امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لابنه ولا لأبيه » (٣).

٤٤٥٧ ـ وروى أبو المغرا ، عن أبي بصير (٤) قال : « سألته عن رجل فجر بامرأة ، ثم أراد بعد ذلك أن يتزوجها ، فقال : إذا تابت حلت له ، قلت : وكيف تعرف توبتها؟ قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها » (٥).

٤٤٥٨ ـ وروى علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق ، قال : يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب العراقية حتى تنقضي عدة الشامية ، قلت : فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها ، فقال : قد وضع الله عنه جهالته بذلك ثم قال : إذا علم أنها أمها فلا

__________________

سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها ، قال : نعم ان الحرام لا يحرم الحلال ». ولا يخفى عدم امكان الجمع بينها فلا بد من التخيير أو الترجيح واختار المحقق رحمه الله في النافع الاخبار التي تدل على عدم نشر الحرمة.

(١) أي الزوجة التي تحته كانت باقية على زوجيته.

(٢) مروى في الكافي في الصحيح عن موسى بن بكر وهو واقفي ولم يوثق عن زرارة وفيه « إذا زنى رجل بامرأة أبيه أو جارية أبيه ».

(٣) قال الله عزوجل : « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء » وقال عزوجل : « وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ».

(٤) الطريق إلى أبى المغرا قوى ، ورواه الشيخ في الصحيح.

(٥) حرم الشيخ التزويج قبل التوبة والمشهور الكراهة ، وتقدم نحوه.

٤١٨

يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه ، فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح الابنة ، قلت : فإن جاءت الام بولد ، فقال : هو ولده يرثه ويكون ابنه وأخا لامرأته » (١).

٤٤٥٩ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم ، قال : خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما (٢) ، فقال بعض من حضره : فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الامر أن يكون قد أمره بذلك بعدما زوجه؟ فقال : إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه بزوجة كان الصداق على الامر ، وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ، ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ، ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا وإن لم يكن سمى لها صداق فلا شئ لها » (٣).

٤٤٦٠ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة ، قال : يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى (٤) وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة قال : يخلي سبيل أيتهن شاء » (٥).

__________________

(١) رواه الكليني في الكافي ج ٥ ص ٤٣١ ، والشيخ في الصحيح.

(٢) يدل على أن الوكيل إذا خالف قول الموكل يكون العقد فضوليا وكان للموكل الفسخ وعلى الوكيل نصف المهر إذا ذكره في العقد وان لم يذكره لم يكن عليه شئ ، هذا إذا لم يذكر الواقع للمرأة ، فان ذكره فليس على الوكيل شئ لا قدامها على العقد كذلك. ( م ت )

(٣) هنا ثلاثة أقوال وتقدمت في الوكالة ص ٨٥.

(٤) يمكن أن يكون المراد بامساك إحديهما الامساك بعقد جديد فلا ينافي قول الأكثر من بطلان النكاح رأسا ، وقال الشيخ في النهاية يتخير فمن اختارها بطل نكاح الأخرى والى هذا القول ذهب ابن الجنيد والقاضي والعلامة في المختلف واستدل عليه بهذا الخبر.

(٥) يمكن حمله على الامساك بعقد جديد كما مر.

٤١٩

٤٤٦١ ـ وروى محمد بن قيس (١) عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال « في رجل كان تحته أربع نسوة فطلق واحدة منهن ، ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة عدتها فقضى أن تلحق الأخيرة بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الأخرى عدة أخرى ولها صداقها إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدة عليها منه ، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوها إياه وإن شاؤوا فلا » (٢).

٤٤٦٢ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف الزام ، عن سنان ابن طريف عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها ، ثم أراد أن يعتق أمة ويتزوجها ، فقال : إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك ، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة » (٣).

٤٤٦٣ ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن عنبسة بن مصعب قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كن له (٤) ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة واحدة ، فدخل بواحدة منهما ثم مات ، قال : إن كان دخل بالتي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحه جائز وعليها العدة ولها الميراث ، وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحه باطل ولا ميراث لها وعليها العدة » (٥).

__________________

(١) الطريق إليه حسن كالصحيح ، ومروى في الكافي بسند ضعيف.

(٢) قال العلامة المجلسي : اختلف الأصحاب فيما لو تزوج بخمس في عقد واحد أو باثنين وعنده ثلاث فذهب جماعة إلى التخيير وجماعة إلى البطلان ولم أعثر على قال بمضمون تلك الرواية.

(٣) ظاهره يشمل المطلقة الرجعية والبائنة ، والمشهور أن ذلك في الرجعية وأنه يكره في البائنة. ( سلطان ) (٤) كذا ، والصواب « كانت له ».

(٥) لا ينافي هذا الخبر رواية جميل التي تقدمت تحت رقم ٤٤٦٠ لان ظاهر هذا الخبر التقديم والتأخير في الذكر في صيغة واحدة والتي تقدمت التعبير عن الجميع بلفظ واحد من غير تقديم كضمير الجمع.

٤٢٠