كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٦١٢

من الحيتان وما نضب الماء عنه (١) فذلك المتروك ».

٤٢٠٧ ـ وروى محمد بن يحيى الخثعمي (٢) ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي ـ عبد الله عليه‌السلام : « جعلت فداك ما تقول في الكنعت (٣)؟ قال : لا بأس بأكله ، قلت : فإنه ليس له قشر؟ قال : بلى ولكنها حوتة سيئة الخلق تحتك بكل شئ ، فإذا نظرت في أصل اذنيها وجدت لها قشرا ».

٤٢٠٨ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » (٤).

٤٢٠٩ ـ وروى الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الاخصاء فلم يجبني (٥) ، فسألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ذلك ، فقال : لا بأس به ».

٤٢١٠ ـ وروى يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :

__________________

(١) رواه الشيخ في التهذيبين إلى هنا ولعل الباقي من كلام المصنف ، وقال الشيخ لا ينافي الخبر ما رواه الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن رجل ، عن زرارة قال : « قلت : السمك يثبت من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت؟ فقال : كلها » لان النهى في الأول إنما توجه إلى ما يموت في الماء ، وهذا الخبر يتضمن أن السمكة تخرج حيه ثم تموت.

(٢) طريق المصنف إلى محمد الخثعمي ضعيف بزكريا المؤمن ، ورواه الكليني أيضا في الضعيف بمعلى بن محمد ، ورواه الشيخ في الصحيح عنه ج ٢ ص ٣٣٩ من التهذيب.

(٣) الكنعت ـ كجعفر ـ : ضرب من السمك له فلس ضعيف يحتك بالرمل فيذهب عنه ثم يعود.

(٤) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٥٨ في الصحيح. والكليني أيضا ج ٦ ص ٣٣٩.

(٥) في اللغة خصى يخصي خصاء صيره خصيا ، والخصي الذي سلت خصيتاه ، والاخصاء جعل الحيوان خصيا. وقيل عدم اجابته يشعر بالكراهة ، ويمكن تخصيص الكراهة بغير ما هو معد للاكل.

٣٤١

« السخلة التي مر بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهي ميتة فقال : ماضر أهلها لو انتفعوا بإهابها (١) فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لم تكن ميتة يا أبا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها ».

٤٢١١ ـ وسأل سعيد الأعرج (٢) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن قدر فيها لحم جزور وقع فيها أوقية من دم (٣) ، أيؤكل منها؟ قال : نعم فإن النار تأكل الدم » (٤).

٤٢١٢ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي ـ عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت (٥) قال : لا بأس به قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال : لا بأس به ، قلت : فالصوف والشعر وعظام الفيل (٦) والبيضة تخرج من الدجاجة ، فقال : كل هذا ذكي لا بأس به » (٧).

__________________

(١) الإهاب ـ ككتاب ـ : الجلد أو ما لم يدبغ منه.

(٢) رواه الكليني ج ٦ ص ٢٣٥ في الصحيح.

(٣) قيل : الأوقية ـ بالضم ـ سبعة مثاقيل تكون عشرة دراهم ، وقال في الصحاح : هي في الحديث أربعون درهما وكذلك كان فيما مضى واليوم فما يتعارفه الناس فعشرة دراهم. ( الوافي )

(٤) عمل بمضمونها الشيخ في النهاية والمفيد ، وذهب ابن إدريس والمتأخرون إلى بقاء المرق على نجاسته ، وفى المختلف حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك وشبه وهو خلاف الظاهر حيث علل بأن الدم تأكله النار ولو كان طاهرا لعلل بطهارته ، ولو قيل بأن الدم الطاهر يحرم أكله ففيه أن استهلاكه في المرق ان كفى في حله لم يتوقف على النار والا لم يؤثر في حله النار. ( المرآة )

(٥) في الصحاح الإنفحة ـ بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة ـ : كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل فإذا أكل فهو كرش ( عن أبي زيد ) والجمع أنافح ـ انتهى ، ويقال له بالفارسية « پنبر مايه » وليس بها بأس لأنه مما لا تلجه الروج وكذا اللبن.

(٦) زاد في التهذيبين هنا الجلد

(٧) سيأتي تحت رقم ٤٢١٧ عن الصادق عليه‌السلام قال : « عشرة أشياء من الميتة ذكية » وعدها وذكر منها الا نفحة واللبن ، وقال في المسالك : ذهب الشيخ وأكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين منهم الشهيد إلى أنه طاهر للنص على طهارته في الروايات الصحيحة فيكون مستثنى من المايع النجس كما استثنى الإنفحة ، وذهب ابن إدريس والمحقق والعلامة وأكثر المتأخرين إلى نجاسته لملاقاته الميت ـ انتهى ، واستدل للحرمة بما رواه الشيخ في التهذيبين عن وهب بن وهب

٣٤٢

٤٢١٣ ـ وروى عبد العظيم بن عبد الله الحسني (١) عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليه‌السلام أنه قال : « سألته عما أهل لغير الله به ، فقال : ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه أن يأكل الميتة ، قال : فقلت له : يا ابن رسول الله متى تحل للمضطر الميتة؟ قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سئل فقيل له : يا رسول الله إنا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟ قال : ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بقلا فشأنكم بها (٢).

__________________

عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام أنه « سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال علي عليه السلام : ذلك الحرام محضا » ووهب بن وهب كان ضعيفا كذابا لا يحتج بحديثه فلا مجال للتمسك بروايته قبال ما دل على الحلية ، نعم مقتضى القاعدة نجاسة ذلك اللبن لأنه مايع لاقى الميتة ، لكن بعد وجود النص لا مجال للقاعدة.

(١) في طريق المؤلف إليه علي بن الحسين السعد آبادي ، وظاهر جماعة من الأصحاب اعتباره ، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٥٩ باسناده عن أبي الحسين الأسدي ، عن سهل بن زياد عنه ، وسهل بن زياد ضعيف على المشهور.

(٢) المخمصة : المجاعة ، وقوله : « ما لم تصطبحوا ـ الخ » أي إذا لم يكن لكم الغداء أو العشاء ولم تجدوا بقلا حل لكم الميتة فالزموها ، وقال العلامة المجلسي : هذا الخبر روته العامة أيضا عن أبي واقد عن النبي (ص) واختلفوا في تفسيره قال في النهاية : في « صبح » منه الحديث أنه سئل متى تحل لنا الميتة؟ فقال : « ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحنفئوا بها بقلا فشأنكم بها » الاصطباح ههنا أكل الصبوح وهو الغداء ، والغبوق : العشاء وأصلهما في الشرب ثم استعملا في الاكل ، أي ليس لكم أن تجمعوهما من الميتة ، قال الأزهري : قد أنكر هذا على أبى عبيد وفسر أنه أراد إذا لم تجدوا لبينة تصطبحونها أو شرابا تغتبقونه ، ولم تجدوا بعد عدمكم الصبوح والغبوق بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة ، قال : وهذا هو الصحيح. وقال في باب الحاء مع الفاء قال أبو سعيد الضرير في « تحتفئوا » صوابه « ما لم تحتفوا بها » بغير همز من أحفى الشعر ، ومن قال : « تحنفئوا » مهموزا هو من الحفأ وهو البردى ، فباطل لان البردى ليس من البقول. وقال أبو عبيد : هو من الحفأ مهموز مقصور وهو أصل البردى الأبيض الرطب منه ، وقد يؤكل ، يقول : ما لم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه ، ويروى « ما لم تحتفوا » بتشديد الفاء

٣٤٣

قال عبد العظيم : فقلت له : يا ابن رسول الله ما معنى قوله عزوجل « فمن اضطر غير باغ ولا عاد [ فلا إثم عليه ] » قال : العادي السارق ، والباغي الذي يبغي الصيد بطرا أو لهوا لا ليعود به على عياله ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا ، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار ، وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر (١).

قال : فقلت : فقوله عزوجل : « والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم » قال : المنخنقة التي انخنقت بأخناقها حتى تموت ، والموقوذة التي مرضت وقذفها المرض حتى لم يكن بها حركة ، والمتردية التي تتردى من مكان مرتفع إلى أسفل أو تتردى من جبل أو في بئر فتموت ، والنطيحة التي تنطحها بهيمة أخرى فتموت وما أكل السبع منه فمات ، وما ذبح على النصب على حجر أو صنم إلا ما أدرك ذكاته فيذكى (٢).

قلت : « وأن تستقسموا بالأزلام » (٣)؟ قال : كانوا في الجاهلية يشترون بعيرا

__________________

من احتففت الشئ إذا أخذته كله كما تحف المرأة وجهها من الشعر ، ويروى « ما لم تجتفئوا » بالجيم ، وقال في باب الجيم مع الفاء : ومنه الحديث « متى تحل لنا الميتة؟ قال : ما لم تجتفئوا بقلا » أي تقتلعوه وترموا به ، من جفأت القدر إذا رمت بما يجتمع على رأسها من الوسخ والزبد. وقال في باب الخاء مع الفاء « أو تختفوا بقلا » أي تظهرونه ، يقال : اختفيت الشئ إذا أظهرته ، وأخفيته إذا سترته ـ انتهى ، وقال الطيبي : « تحتفوا بها » أي بالأرض أي ألزموا الميتة ، و « أو » بمعنى وأو فيجب نفى الخلال الثلاث حتى تحل لنا الميتة ، و « ما » للمدة أي يحل لكم مدة عدم اصطباحكم ـ انتهى. أقول : في بعض نسخ الفقيه بالواو في الموضعين فلا يحتاج إلى تكلف ، وعلى الحاء المهملة يحتمل أن تكون كناية عن استيصال البق هذا شايع في عرفنا على التمثيل فلعله كان في عرفهم أيضا كذلك.

(١) رواه العياشي في تفسيره ج ١ ص ٧٥ عن حماد عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٢) في التهذيب « الا ما أدركت ذكاته فذكى ».

(٣) في القاموس : الزلم ـ محركة ـ : قدح لا ريش عليه.

٣٤٤

فيما بين عشرة أنفس ويستقسمون عليه بالقداح ، وكانت عشرة : سبعة لها أنصباء ، و ثلاثة لا أنصباء لها ، أما التي لها أنصباء فالفذ والتوأم والنافس والحلس والمسبل و المعلى والرقيب (١) ، وأما التي لا أنصباء لها فالفسيح والمنيح والوغد فكانوا يجيلون السهام بين عشرة فمن خرج باسمه سهم من التي لا أنصباء لها الزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون بذلك حتى تقع السهام الثلاثة التي لا أنصباء لها إلى ثلاثة منهم فيلزمونهم ثمن البعير ، ثم ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا ، ولم يطعموا منه الثلاثة الذين نقدوا ثمنه شيئا ، فلما جاء الاسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرم فقال عزوجل : « وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ـ يعني حراما ـ ».

وهذا الخبر في روايات أبي الحسين الأسدي ـ رحمه‌الله ـ عن سهل بن زياد عن عبد ـ العظيم بن عبد الله [ الحسني ] عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليهما‌السلام.

٤٢١٤ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر » وهذا في نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد ابن يحيى بن عمران الأشعري.

وروى محمد بن عذافر (٢) ، عن أبيه عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : « لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما وراء ذلك من رغبة فيما أحل لهم ، ولا زهد فيما حرمه عليهم ، ولكنه عزوجل خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه لهم ، وعلم ما يضر هم فنها هم عنه ، ثم أحله للمضطر

__________________

(١) الأنصباء جمع نصيب ، وهذه الأسماء خلاف الترتيب المشهور ، ففي الصحاح سهام الميسرة عشرة أولها الفذ ، ثم النوأم ، ثم الرقيب ، ثم الحلس ، ثم النافس ، ثم المسبل ، ثم المعلى ، وترتيب مالا أنصباء لها المذكور كترتيب ما ذكر في الصحاح.

(٢) طريق المصنف إليه صحيح ، وهو ثقة له كتاب ، وكان من أصحاب أبي الحسن موسى عليه‌السلام.

٣٤٥

في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك (١) ، ثم قال : وأما الميتة فإنه لم ينل أحد منها إلا ضعف بدنه ، ووهنت قوته ، وانقطع نسله ، ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة.

وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر ويورث الكلب (٢) ، وقساوة القلب ، وقلة الرأفة والرحمة حتى لا تؤمن على حميمه ولا يؤمن على من صحبه.

وأما لحم الخنزير فإن الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى مثل الخنزير والقرد والدب ، ثم نهى عن أكل المثلة (٣) لئلا ينتفع بها ولا يستخف بعقوبتها.

وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها ، ثم قال : إن مدمن الخمر كعابد وثن ، ويورثه الارتعاش ، ويهدم مروءته ، ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا حتى لا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك (٤) ، والخمر لا يزيد شاربها إلا كل شر » (٥).

٤٢١٦ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل : الفرث ، والدم ، والنخاع ، والطحال ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والرحم ، والحياء

__________________

(١) البلغة ـ بالضم ـ : ما يتبلغ به من العيش. ( القاموس )

(٢) الكلب ـ بالتحريك ـ : العطش والحرص والشدة ، والاكل الكثير بلا شبع ، و جنون الكلاب المعترى من لحم الانسان : وشبه جنونها المعترى للانسان من عضها ( القاموس ) وفى النهاية الكلب : داء يعرض للانسان شبه الجنون.

(٣) مثل بفلان مثلا ومثلة ـ بالضم ـ : نكل كمثل تمثيلا وهي المثلة ـ بضم الثاء وسكونها ـ. والمراد هنا المسوخ ، وفى بعض النسخ « الثلاثة ».

(٤) الوثوب كناية عن الجماع ، والحرم ـ بضم الحاء وفتح الراء : ـ اللواتي تحرم نكاحهن ، ويحتمل أن يراد بالوثوب القتل ، وبحرمه نساؤه كما جاء في القاموس.

(٥) روى نحوه الكليني ج ٦ ص ٢٤٢ عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه‌السلام مع اختلاف ، وكذا في المحاسن ص ٣٣٤.

٣٤٦

والأوداج » (١).

٤٢١٧ ـ وقال عليه‌السلام : « عشرة أشياء من الميتة ذكية : القرن ، والحافر ، والعظم ، والسن ، والإنفحة ، واللبن ، والشعر ، والصوف ، والريش ، والبيض ».

وقد ذكرت ذلك مسندا في كتاب الخصال في باب العشرات.

[ طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم ] (٢)

٤٢١٨ ـ وسئل الصادق عليه‌السلام (٣) عن قول الله عزوجل : « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم » قال : « يعني الحبوب » (٤).

٤٢١٩ ـ وفي رواية هشام بن سالم (٥) عنه عليه‌السلام قال : « العدس والحمص وغير ذلك ».

٤٢٢٠ ـ وسأله سعيد الأعرج « عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب؟ قال : لا » (٦).

__________________

(١) أخرجه المصنف في الخصال باب العشرات بسند صحيح عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، والكليني والشيخ بسند ضعيف وفى روايتهما العلباء والمرارة بدل الرحم والأوداج ، والعلباء : عصب العنق ، والحياء الفرج من ذوات الخف و الظلف والسباع كما في القاموس ، والظاهر أن المراد فرج الأنثى ويحتمل شموله لحلقة الدبر من الذكر والأنثى ، ففي المصباح المنير : حياء الشاة ممدود ، وعن أبي زيد اسم للدبر من كل أنثى ذي الظلف والخف وغير ذلك. ولا خلاف في حرمة الدم والطحال ، و اختلف في البواقي ويأتي في المجلد الرابع باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب في وصية النبي لعلى عليهما‌السلام « حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم والمذاكير والمثانة والنخاع و الغدد والطحال والمرارة ».

(٢) العنوان زيادة منا للتسهيل.

(٣) السائل سماعة ، كما رواه الكليني ج ٦ ص ٢٦٣ في الموثق.

(٤) كأن ذكر الحبوب على سبيل المثال والمراد مطلق ما لم يشترط فيه التذكية كما قاله العلامة المجلسي في المجلد الرابع عشر من البحار أي السماء والعالم.

(٥) مروى في التهذيب في الصحيح.

(٦) حكم نجاسة الكفار حربيا كانوا أم أهل الذمة هو المشهور بين الأصحاب ، بل ادعى

٣٤٧

٤٢٢١ ـ وروى زرارة عنه عليه‌السلام أنه قال : « في آنية المجوس إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء » (١).

٤٢٢٢ ـ وسأله العيص بن القاسم (٢) « عن مؤاكلة اليهودي والنصراني ، فقال : لا بأس إذا كان من طعامك ، وسأله عن مؤاكلة المجوسي ، فقال : إذا توضأ فلا بأس » (٣).

٤٢٢٣ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن آنية أهل الذمة ، فقال : لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير ».

[ جواز استعمال شعر الخنزير ] (٤)

٤٢٢٤ ـ وروى حنان بن سدير ، عن برد الإسكاف قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام :

__________________

جماعة منهم السيد المرتضى وابن إدريس عليه الاجماع ، وذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل إلى عدم نجاسة أسئارهم وهو الظاهر من كلام الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في النهاية حيث قال : يكره أن يدعوا الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل وإذا دعاه فليأمر بغسل يده ثم يأكل معه ان شاء ( المسالك ) أقول : كلام الشيخ هذا محمول على حال الضرورة أو مالا يتعدى ، وغسل اليد قيل للتعبد أو لزوال الاستقذار الحاصل من النجاسات الخارجية ، ويمكن أن يقال كأن في اعتقادهم أن النجس لا ينجس شيئا الا مع تعدى العين لا بمجرد الملاقاة وحيث زالت دسومة اليد و عرقها بغسلها جوزوا المؤاكلة معهم في قصعة مع قولهم بنجاسة الكافر وهذا وجه كلام الشيخ في النهاية لتصريحه قبل ذلك بأسطر بعدم جواز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم الا بعد غسلها وانهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم.

(١) رواه البرقي في المحاسن ص ٥٨٤ في الصحيح عن زرارة.

(٢) رواه الكليني ج ٦ ص ٢٦٣ في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام بأدنى اختلاف.

(٣) يدل على عدم منجسية الكتابي والمجوسي بعد الغسل ، لا على طهارتهم كما قيل. والمؤلف وأبوه والمفيد والشيخ والفاضلان والشهيدان والحلي والديلمي والمحقق الكركي وزمرة كبيرة من المتأخرين قالوا بنجاستهم ونسب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل المفيد في المسائل الغروية القول بطهارة أهل الكتاب ، وربما يحمل الخبر على التقية ، أو على الطعام الجامد كالخبز وأمثاله. وقال سلطان العلماء في قوله « إذا كان من طعامك » : لعل المراد أن لا يكون من ذبيحتهما.

(٤) العنوان زيادة منا وليس في الأصل.

٣٤٨

« إني رجل خراز ولا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به (١) قال : خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى تذهب دسمه ثم اعمل به » (٢).

٤٢٢٥ ـ وفي رواية عبد الله بن المغيرة ، عن برد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى وفي يده منه شئ ، فقال : لا ينبغي أن يصلي وفي يده منه شئ ، وقال : خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به ، وما لم يكن له دسم فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه » (٣).

[ اتخاذ الغنم والطير ] (٤)

٤٢٢٦ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « ما من مؤمن يكون له في منزله عنز حلوب إلا قدس أهل ذلك المنزل وبورك عليهم ، فإن كانت اثنتين قدسوا كل يوم مرتين ، فقال رجل من أصحابنا : كيف يقدسون؟ قال : يقال لهم : بورك عليكم وطبتم وطاب إدامكم ، قال : قلت : فما معنى قدستم؟ قال : طهرتم ».

٤٢٢٧ ـ وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه : « اتقوا الله فيما خولكم وفي العجم من أموالكم (٥) ، فقيل له : وما العجم؟ قال : الشاة والبقرة

__________________

(١) خرزت الجلد خرزا من باب ضرب وقتل وهو كالخياطة في الثياب ( المصباح المنير ) وفى الصحاح : حرز الخف وغيره يخرزه خرزا فهو خراز.

(٢) فيه تأييد في الجملة لما اختاره السيد المرتضى من عدم نجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين الا أن يقال : المستفاد من الخبر جواز استعماله فقط وهو أعم من الطهارة.

(٣) قال في المسالك : على قول المرتضى ـ رحمه‌الله ـ لا اشكال في جواز استعمال شعر الخنزير لغير ضرورة ، وعلى القول بنجاسته فالمشهور عدم جواز استعماله من غير ضرورة لا طلاق تحريم الخنزير الشامل لجميع أجزائه وجميع ضروب الانتفاع ، وذهب جماعة منهم العلامة في المختلف إلى جواز استعماله مطلقا ونجاسته لا يدل على تحريم الانتفاع به كغيره من الآلات المنجسة.

(٤) العنوان زيادة منا وليس في الأصل.

(٥) أي افعلوا فيما بما أمر الله تعالى به من الحفظ والانفاق والزكاة ، وخوله الله المال أي أعطاء.

٣٤٩

والحمام وأشباه ذلك ».

٤٢٢٨ ـ و « شكا رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الوحشة فأمره باتخاذ زوج حمام » (١).

٤٢٢٩ ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « إن حفيف أجنحة الحمام ليطرد الشياطين » (٢).

[ كراهة نهك العظام ] (٣)

٤٢٣٠ ـ وروي عن علي بن أسباط ، عن أبيه قال : صنع لنا أبو حمزة طعاما ونحن جماعة فلما حضروا رأى أبو حمزة رجلا ينهك عظما فصاح به (٤) وقال : لا تفعل فإني سمعت علي بن الحسين عليهما‌السلام يقول : « لا تنهكوا العظام فإن للجن فيها نصيبا ، فإن فعلتم ذهب من البيت ما هو خير لكم من ذلك » (٥).

٤٢٣١ ـ وقيل للصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام : « بلغنا أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « إن الله تبارك وتعالى ليبغض البيت اللحم (٦) واللحم السمين ، فقال عليه‌السلام : إنا لنأكل اللحمونحبه وإنما عنى عليه‌السلام البيت الذي تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة ، وعنى باللحم السمين المتبختر المختال في مشيته ».

٤٣٣٢ ـ وروى حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

(١) رواه الكليني ج ٦ ص ٥٤٦ مسندا عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام وفيه « فأمره أن يتخذ في بيته زوج حمام ». وفى بعض نسخ الفقيه « الوحدة ».

(٢) في الكافي مسندا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « احتفر أمير المؤمنين عليه‌السلام بئرا فرموا فيها ، فأخبر بذلك فجاء حتى وقف عليها فقال لتكفن أو لأسكننها الحمام ، ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان حفيف أجنحتها تطرد الشياطين » ، وحف الشجرة أو الحية حفيفا أبدت صوتا. وفى بعض النسخ « خفيق أجنحتها » وأخفق الطائر ضرب بجناحيه

(٣) العنوان زيادة منا.

(٤) نهكت من الطعام بالغت في أكله ، ونهكت الضرع استوفيت جميع ما فيه.

(٥) أي ان نهكتم ولم تبقوا شيئا مما في العظام فهم يأخذون من البيت من أصل الطعام وهو خير مما فضل. ( مراد )

(٦) بكسر الحاء وجاء بمعنى البيت الذي يؤكل فيه اللحم كثيرا.

٣٥٠

نهى أن يؤكل اللحم غريضا ـ يعني نيئا ـ وقال : إنما تأكله السباع ، قال : حريز : يعني حتى تغيره الشمس أو النار » (١).

٤٢٣٣ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا يؤكل من الغربان زاغ ولا غيره ، ولا يؤكل من الحيات شئ » (٢).

٤٢٣٤ ـ وسأل الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن قتل الحيات ، فقال : اقتل كل شئ تجده في البرية إلا الجان ، ونهى عن قتل عوامر البيوت (٣) ، وقال : لا تدعوهن مخافة تبعاتهن فإن اليهود على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قالت : من قتل عامر بيت أصابه كذا وكذا ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من تركهن مخافة تبعاتهن فليس مني ، وإنما تتركها لأنها لا تريدك ، وقال : ربما قتلتهن في بيوتهن ».

٤٢٣٥ ـ وروى موسى بن بكر الواسطي عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سمعته يقول : « اللحم ينبت اللحم ، والسمك يذيب الجسد ، والدباء يزيد في الدماغ (٤) ، وكثرة أكل البيض يزيد في الولد ، وما استشفي مريض بمثل العسل ، ومن

__________________

(١) رواه الكليني ج ٦ ص ٣١٣ وفيه « إنما تأكله السباع ولكن حتى تغيره الشمس أو النار » وفى الدروس : يكره أكل اللحم غريضا يعنى نيئا أي غير نضيج. وهو بكسر النون والهمز وفى الصحاح الغريض : الطري.

(٢) الغربان جمع الغراب ، والزاغ : أغرب أسود صغير قد يكون محمر المنفار والرجلين وهو لطيف الشكل ، حسن المنظر. وذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريم الجميع وتبعه العلامة في المختلف وكرهه الشيخ في النهاية مطلقا ، وفصل آخرون منهم ابن إدريس والعلامة في أحد قوليه فحرموا الأسود الكبير والأبقع وأحلوا الزاغ وهو الأغبر الرمادي ، و هذا الاختلاف بسبب اختلاف الروايات فيه.

(٣) في النهاية الأثيرية في الحديث « انه نهى عن قتل الجنان » بكسر الجيم وتشديد النون ـ وهي الحيات التي تكون في البيوت واحدها جان. وفى الصحاح الجان حية بيضاء. وقال في النهاية أيضا في حديث قتل الحيات « ان لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليه ثلاثا » العوامر الحيات التي تكون في البيوت ، واحدها عامر وعامرة ، وقيل سميت عوامر لطول أعمارها ـ انتهى ، وقيل : سميت الحية حية لطول حياتها وكذا الحيتان.

(٤) الدباء ـ بضم الدال وتشديد الباء ممدودا ـ : القرع واحدها دباءة ، وقد يقرء بفتح الدال وتخفيف الباء مقصورا وهو الجراد قبل أن يطير ، ولكن القراءة الأولى قراءة المشايخ حيث ذكروا الخبر في باب القرع.

٣٥١

أدخل جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء ».

باب

* « ( الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وغير ذلك من آداب الطعام) » *

٤٢٣٦ ـ روى سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا ينبغي الشرب في آنية الفضة والذهب » (١).

٤٢٣٧ ـ وروى أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة » (٢).

٤٢٣٨ ـ وروى ثعلبة ، عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض ، وكره أن يدهن من مدهن مفصض ، والمشط كذلك ، فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة » (٣).

__________________

(١) رواه الكليني ج ٦ ص ٣٨٥ في الموثق ، وظاهره الكراهة ويمكن حمله على الحرمة لما نقل من الاجماع ولكن وردت روايات بلفظ الكراهة.

(٢) قال في المدارك ص ١٠٧ : أجمع الأصحاب على تحريم استعمال أو انى الذهب و الفضة في الأكل والشرب وغيرهما قاله في التذكرة وغيرها ، وقال الشيخ في الخلاف : يكره استعمال أواني الذهب والفضة ، والظاهر أن مراده التحريم ، والأخبار الواردة بالنهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة من الطريقين مستفيضة ثم نقل أخبارا عن طريق الجمهور وطريقنا أيضا ، ثم قال : والمشهور بين الأصحاب تحريم اتخاذها لغير الاستعمال أيضا ، واستقرب العلامة في المختلف الجواز استضعافا لأدلة المنع وهو حسن الا أن المنع أولى لان اتخاذ ذلك وإن كان جائزا بالأصل فربما يصير محرما بالعرض لما فيه من إرادة العلو في الأرض وطلب الرئاسة المهلكة.

(٣) قال في المدارك : اختلف الأصحاب في الأواني المفضضة وقال الشيخ في الخلاف ان حكمها حكم الأواني المتخذة من الذهب والفضة ، وقال في المبسوط يجوز استعمالها لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضة ، وهو اختيار العلامة في المنتهى وعامة المتأخرين ، وقال المحقق في المعتبر : يستحب العزل وهو حسن ، والأصح أن الآنية المذهبة كالمفضضة في الحكم بل هي أولى بالمنع.

٣٥٢

٤٢٣٩ ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » (١).

٤٢٤٠ ـ وروى يونس بن يعقوب ، عن يوسف أخيه أن أبا عبد الله عليه‌السلام استسقى ماء ، فاتي بقدح من صفر فيه ماء ، فقال له بعض جلسائه : إن عباد البصري يكره الشرب في الصفر ، قال : فسله أذهب هو أم فضة؟ ».

٤٢٤١ ـ وروي عن جراح المدائني قال : « كره أبو عبد الله عليه‌السلام أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بها أو يتناول بها ».

٤٢٤٢ ـ وروى عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « كان أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بتبوك يعبون الماء (٢) فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اشربوا في أيديكم فإنها من خير آنيتكم ».

٤٢٤٣ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « شرب الماء من قيام بالنهار أدر للعرق وأقوى للبدن » (٣).

٤٢٤٤ ـ وقال عليه‌السلام : « شرب الماء بالليل من قيام يورث الماء الأصفر » (٤).

٤٢٤٥ ـ وسأله بعض أصحابه عن الشرب بنفس واحد ، فقال : « إذا كان الذي يناولك الماء مملوكا لك فاشرب في ثلاثة أنفاس ، وإن كان حرا فاشربه بنفس واحد ».

وهذا الحديث في روايات محمد بن يعقوب الكليني ـ رحمه‌الله ـ (٥).

٤٢٤٦ ـ وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ثلاثة أنفاس

__________________

(١) رواه الكليني بسند ضعيف على المشهور عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، وظاهره يدل على تحريم اتخاذها مطلقا وإن كان من غير استعمال.

(٢) العب : شرب الماء من غير مص ، وفى الكافي « يشربون الماء بأفواههم في غزوة تبوك ».

(٣) في الكافي « شرب الماء من قيام بالنهار أقوى وأصح للبدن ».

(٤) رواه الكليني ج ٦ ص ٣٨٣ في حديث مرفوع.

(٥) لم أعثر عليه في الكافي في مظانه.

٣٥٣

في الشرب أفضل من شرب بنفس واحد ، وكان يكره أن يشبه بالهيم قلت : وما الهيم؟ قال ، الزمل » (١). وفي حديث آخر : « الإبل » (٢). وروي « أن الهيم النيب » (٣). وروي « أن الهيم ما لم يذكر اسم الله عليه » (٤).

٤٢٤٧ ـ وروى عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تأكل وأنت تمشي إلا أن تضطر إلى ذلك » (٥).

٤٢٤٨ ـ وروي عن عمر بن أبي شعبة قال : « رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يأكل متكئا ثم ذكر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : ما أكل متكئا حتى مات » (٦).

٤٢٤٩ ـ وروي عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن أبي شعبة ، عن أبي شعبة أنه رأى

__________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٦١ بسند آخر ، وروى ذيله البرقي في المحاسن ، والزمل جمع الزاملة وهي ما يحمل عليه من البعير ، وفى بعض نسخ المتن والمحاسن « الرمل ».

(٢) رواه البرقي في المحاسن ص ٥٧٦.

(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٦١ مسندا عن أبي بصير ـ هكذا ـ قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ثلاثة أنفاس أفضل في الشرب من نفس واحد ، وكان يكره أن يتشبه بالهيم وقال : الهيم النيب » والناب الناقة المسنة والجمع أنياب ونيوب ونيب كما في القاموس ، وفى المحاسن ص ٥٧٦ مسندا عن روح بن عبد الرحيم قال : « كان أبو عبد الله عليه‌السلام يكره أن يتشبه بالهيم ، قلت : وما الهيم؟ قال : الكثيب » وهو التل من الرمل وهذا يؤيد نسخة « الرمل » في الخبر المتقدم.

(٤) في الكافي ج ٦ ص ٣٨٤ بسند فيه ارسال عن شيخ من أهل المدينة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشرب الماء فلا يقطع نفسه حتى ، يروى ، قال : فقال عليه‌السلام وهل اللذة الا ذاك ، قلت : فإنهم يقولون إنه شرب الهيم ، قال : فقال : كذبوا إنما شرب الهيم ما لم يذكر اسم الله عزوجل عليه ».

(٥) يدل على كراهة الاكل ماشيا من غير ضرورة.

(٦) رواه في المحاسن عنه عن أبيه أنه رآه عليه‌السلام يفعل ذلك وفيه « عمر بن أبي سعيد » وهو تصحيف والصواب ما في الفقيه. ولعل فعله مع ذكره صفة أكل النبي صلى الله عليه وآله لبيان الجواز أو كان معذورا وذلك لئلا يتوهم أنه فعل ذلك على سبيل الاستحباب.

٣٥٤

أبا عبد الله عليه‌السلام يأكل متربعا » (١).

٤٢٥٠ ـ وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « إذا وضعت المائدة حفها أربعة أملاك فإذا قال العبد : « بسم الله » قالت الملائكة للشيطان : اخز يا فاسق فلا سلطان لك عليهم ، فإذا فرغوا فقالوا : « الحمد لله » قالت الملائكة : هم قوم أنعم الله عليهم فأدوا شكر ربهم ، فإذا لم يقولوا «بسم الله» قالت الملائكة للشيطان : ادن يا فاسق فكل معهم ، فإذا رفعت فلم يحمدوا الله قالت الملائكة : هم قوم أنعم الله عليهم فنسوا ربهم » (٢).

٤٢٥١ ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « صاحب الرحل يشرب أول القوم ويتوضأ آخرهم » (٣).

٤٢٥٢ ـ وروى سماعة بن مهران قال : « كنت آكل مع أبي عبد الله عليه‌السلام فقال : « يا سماعة أكلا وحمدا لا أكلا وصمتا » (٤).

٤٢٥٣ ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « ضمنت لمن سمى على طعامه (٥) أن لا يشتكي منه ، فقال ابن الكواء (٦) : يا أمير المؤمنين لقد أكلت البارحة طعاما فسميت عليه ثم آذاني ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أكلت ألوانا فسميت على بعضها ولم تسم على بعض يا لكع » (٧).

__________________

(١) رواه البرقي في صدر الخبر السابق.

(٢) رواه في الكافي ج ٦ ص ٢٩٢ باسناده عن السكوني.

(٣) رواه البرقي في المحاسن ص ٤٥٢ عن أبيه عن النوفلي باسناده عن النبي صلى الله عليه وآله.

(٤) رواه البرقي ص ٤٣٥ مسندا عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام بدون قوله : كنت آكل معه عليه‌السلام ».

(٥) مروى في الكافي بسند موثق عن أبي عبد الله عليه‌السلام رفعه إلى جده أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، وفيه « لمن يسمى على طعامه ».

(٦) هو من الخوارج بل كان رئيسهم ، وكان دأبه الاعتراض على أمير المؤمنين عليه السلام في جميع الأمور.

(٧) اللكع : العبد الأحمق ، والرجل اللئيم.

٣٥٥

وروي أن من نسي أن يسمي على كل لون فليقل : « بسم الله على أوله وآخره » (١).

٤٢٥٤ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ما أتخمت قط وذلك أني لم أبدأ بطعام إلا قلت :  «بسم الله» ولم أفرغ من طعام إلا قلت : « الحمد لله » (٢).

٤٢٥٥ ـ وقال عليه‌السلام : « إن البطن إذا شبع طغى » (٣).

٤٢٥٦ ـ وروي عن عمر [ و ] بن قيس الماصر قال : « دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام بالمدينة وبين يديه خوان وهو يأكل ، فقلت له : ما حد هذا الخوان؟ فقال : إذا وضعته فسم الله ، وإذا رفعته فاحمد الله ، وقم ما حول الخوان ، فإن هذا حده ، قال : فالتفت فإذا كوز موضوع ، فقلت له : ما حد الكوز؟ فقال : اشرب مما يلي شفتيه وسم الله عزوجل ، فإذا رفعته عن فيك فاحمد الله عزوجل ، وإياك وموضع العروة أن تشرب منها فإنها مقعد الشيطان فهذا حده » (٤).

٤٢٥٧ ـ وروي عن محمد بن الوليد الكرماني (٥) قال : « أكلت بين يدي أبي جعفر الثاني عليه‌السلام حتى إذا فرغت ورفع الخوان ، ذهب الغلام يرفع ما وقع من فتات الطعام (٦) فقال له : ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة ، وما كان في البيت فتتبعه والقطه ».

__________________

(١) مضمون مأخوذ مما روى الكليني في الصحيح عن داود بن فرقد قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : كيف أسمى على الطعام؟ قال : فقال : إذا اختلفت الآنية فسم على كل اناء ، قلت : فان نسيت أن أسمى؟ قال : تقول : « بسم الله على أوله وآخره ».

(٢) رواه البرقي في المحاسن مسندا عن عبد الله الأرجاني عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما أتخمت ـ وذكر نحوه ».

(٣) رواه البرقي في المحاسن ص ٤٤٦ مسندا عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وروى الكليني نحوه عن أبي جعفر عليه‌السلام.

(٤) روى البرقي في المحاسن ص ٤٤٨ والكشي في رجاله عن ثوير بن أبي فاختة نحوه.

(٥) طريق المصنف إليه حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم.

( ٦٩ الفتات ـ بالضم ـ : ما انفت من الشئ. وفتات الشئ ما تكسر منه.

٣٥٦

٤٢٥٨ ـ وقال الصادق عليه‌السلام « إن بني أمية يبدؤون بالخل في أول الطعام ويختمون بالملح ، وإنا نبدأ بالملح في أول الطعام ونختم بالخل » (١).

٤٢٥٩ ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « ابدؤوا بالملح في أول الطعام فلو علم الناس ما في الملح ، لاختاروه على الترياق المجرب ».

٤٢٦٠ ـ وروى الحسن بن محبوب (٢) عن وهب بن عبد ربه قال : « رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يتخلل فنظرت إليه ، فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يتخلل ، وهو يطيب الفم ».

٤٢٦١ ـ وفي خبر آخر : « إن من حق الضيف أن يعد له الخلال » (٣).

٤٢٦٢ ـ وقال عليه‌السلام : « ما أدرت عليه لسانك فأخرجته فابلعه ، وما أخرجته بالخلال فارم به » (٤).

__________________

(١) روى الكليني ج ٦ ص ٣٣٠ باسناده عن سليمان الديلمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « ان بني إسرائيل كانوا يستفتحون بالخل ويختمون به ونحن نستفتح بالملح ونختم ـ بالخل » . وروى البرقي في المحاسن مسندا عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : انا لنبدأ بالخل كما تبدؤون بالملح عندكم وان الخل ليشد العقل » ونقله في الكافي عنه بسند فيه أبان بن عبد الملك وهو مجهول الحال ، وما جاء في الابتداء بالملح أقوى سندا مما جاء في الابتداء بالخل راجع الكافي ج ٦ ص ٣٢٦ وص ٣٢٩.

(٢) فيه سقط وفى المحاسن عنه عن مالك بن عطية عن وهب.

(٣) رواه الكليني ج ٦ ص ٢٨٥ مسندا عن سليمان بن حفص عن أبي عبد الله عليه‌السلام هكذا « ان من حق الضيف أن يكرم وأن يعدله الخلال » وفى المحاسن نحو ما في المتن.

(٤) في المحاسن ص ٥٥٩ مسندا عن الفضل بن يونس قال : « تغدى عندي أبو الحسن عليه‌السلام فلما فرغ من الطعام أتى بالخلال ، فقلت له : جعلت فداك ما حد هذا الخلال؟ فقال : يا فضل كل ما بقي في فيك ، وما أدرت عليه لسانك ، وما استكرهته بالخلال فأنت فيه بالخيار ان شئت أكلته وان شئت طرحته ». وعن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن اللحم يكون في الأسنان ، فقال : أما ما كان في مقدم الفم فكله ، وأما ما كان في الأضراس فاطرحه « وعن ابن سنان عنه عليه‌السلام قال : أما ما يكون على اللثة فكله وازدرده ، وما كان في الأسنان فارم به » وزرد اللقمة ـ كسمع : بلعها ازدردها. ( القاموس )

٣٥٧

٤٢٦٣ ـ وروى صفوان الجمال ، عن أبي غرة الخراساني قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان بالفقر » (١).

٤٢٦٤ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من سره أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه » (٢).

٤٢٦٥ ـ وقال عليه‌السلام (٣) : « من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة وعوفي من بلوى في جسده ».

٤٢٦٦ ـ وروي عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما‌السلام « أنه كان إذا طعم قال : « الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأيدنا وآوانا وأنعم علينا وأفضل ، الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم ».

٤٢٦٧ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « نعم الادام الخل ، ما أقفر بيت فيه خل » (٤).

٤٢٦٨ ـ وروى شعيب ، عن أبي بصير قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الثوم والبصل والكراث ، فقال : لا بأس بأكله نيا وفي القدور ، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ، ولكن إذا كان ذلك فلا يخرج إلى المسجد » (٥).

٤٢٦٩ ـ وروى عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن الثوم ، فقال : إنما نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عنه لريحه ، وقال : من أكل هذه البقلة

__________________

(١) قال في الدروس : يستحب غسل اليد قبل الطعام ولا يمسحها فإنه لا يزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد ويغسلها بعده ويمسحها ، والمراد بالمسح التمندل ، والخبر رواه الكليني ج ٦ ص ٢٩٠ في الحسن كالصحيح عن صفوان عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، والبرقي في المحاسن عنه عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه‌السلام.

(٢) رواه الكليني والبرقي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٣) ظاهره رسول الله عليه وآله ومروى في الكافي مسندا عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفى المحاسن عنه عن آبائه عليهم‌السلام.

(٤) رواه الكليني ج ٦ ص ٣٢٩ مسندا عن أم سلمة في ذيل حديث. وفى النهاية ما أقفر بتقديم القاف أي ما خلا من الادام ولا عدم أهله الادم.

(٥) رواه الكليني ج ٦ ص ٣٧٥ في الصحيح وقوله « نيأ » أي غير نضيج.

٣٥٨

الخبيثة فلا يقرب مسجدنا ، فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس ».

٤٢٧٠ ـ وروى إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال : « قال الحسن بن علي عليهما (١) السلام : في المائدة اثنتا عشرة خصلة يجب على كل مسلم أن يعرفها : أربع منها فرض ، وأربع سنة ، وأربع تأديب ، فأما الفرض : فالمعرفة (٢) ، والرضا والتسمية (٣) والشكر. وأما السنة : فالوضوء قبل الطعام ، والجلوس على الجانب الأيسر ، والاكل بثلاث أصابع ، ولعق الأصابع ، وأما التأديب : فالاكل مما يليك وتصغير اللقمة ، وتجويد المضغ ، وقلة النظر في وجوه الناس ».

٤٢٧١ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ينبغي للشيخ الكبير ألا ينام إلا وجوفه ممتلئ من الطعام فإنه أهدأ لنومه ، وأطيب لنكهته » (٤).

٤٢٧٢ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار » (٥).

باب

*( الايمان والنذور والكفارات )*

٤٢٧٣ ـ روى منصور بن حازم (٦) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله :

__________________

(١) رواه المصنف في الخصال أبواب الاثني عشر بسند ضعيف.

(٢) أي معرفه المنعم أو الحلال من الحرام.

(٣) يعنى الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم أو باسم الله مطلقا.

(٤) روى الكليني عن الوليد بن صبيح قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لا خير لمن دخل في السن أن يبيت خفيفا بل يبيت ممتلئا خير له ».

(٥) اعلم أن المصنف رحمه‌الله لم يذكر هنا حرمة الخمر وأحكامها ونقل بعض اخبارها في باب معرفة الكبائر آخر هذا المجلد وبعضها في أبواب الحدود.

(٦) طريق المصنف إليه صحيح وهو ثقة وروى الكليني ج ٧ ص ٤٤٠ ذيله في الحسن كالصحيح وبتمامه مروى في البحار عن كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي.

٣٥٩

« لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوما إلى الليل (١) ، ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح (٢) ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها (٣) ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة » (٤).

٤٢٧٤ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام « أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا إن كلمت أختها أبدا ، قال : تكلمها وليس هذا بشئ إنما هذا وشبهه من خطوات الشيطان » (٥).

٤٢٧٥ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير منها ، وله زيادة حسنة » (٦).

__________________

(١) « لا رضاع بعد فطام » أي لا حكم للرضاع بعد الحولين فلا ينشر الحرمة ، ويحتمل أن يكون المراد أنه منهى بعد ذلك ( سلطان ) وقوله « لا وصال في صيام » أي بان ينوى صوم يومين فصاعدا بدون الافطار بينهما وحرمته اجماعي ، وقوله « لا يتم بعد احتلام » أي لا يبقى أحكام الطفولية بعد الاحتلام ولا يجوز العمل بمقتضاها ، و « لا صمت يوم إلى الليل » أي بأن ينوى الصوم ساكتا.

(٢) أي لا يجوز التعرب بعد الهجرة ، ولا يعد من المهاجرين من هاجر بعد فتح مكة منها إلى المدينة.

(٣) ظاهره بطلان يمين كل من هؤلاء بدون اذن المذكورين وهو مختار الشهيد الثاني لنفى اليمين مع أحد الثلاثة المحمول على نفى الصحة لأنه أقرب المجازات إلى نفى المهية ، والمشهور أن الاذن ليس شرطا في صحتها بل النهى مانع عنه ، والفائدة تظهر عند زوال الولاية بالموت أو الطلاق أو المعتق فينعقد اليمين على المشهور ويبطل على مختار الشهيد ـ رحمه‌الله ـ

(٤) أي لا يجوز النذر في معصية ولا ينعقد. وكذا اليمين في قطيعة الرحم ، ولعله على سبيل المثال.

(٥) في بعض النسخ « خطرات الشيطان » وما في المتن أصوب لوروده في روايات أخر.

(٦) مروى في الكافي بسند فيه ارسال ، و « على يمين » قد يسمى المحلوف عليه يمينا ، وروى الكليني في الصحيح عن سعيد الأعرج قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل وان لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها؟ فقال : أما سمعت قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا رأيت خير من بمينك فدعها ». وعليه فتوى الأصحاب.

٣٦٠