كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٦١٢

والطير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه إلا أن يعرف صاحبه فيرده عليه (١).

٤١٤٥ ـ و « نهى أمير المؤمنين عليه‌السلام عن صيد الحمام بالأمصار » (٢).

ولا يجوز أخذ الفراخ (٣) من أوكارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى ينهض. (٤)

٤١٤٦ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين أنه قال : « والله ما رأيت مثل أبي جعفر عليه‌السلام قط سألته فقلت : أصلحك الله ما يؤكل من الطير فقال : كل ما دف ولا تأكل ما صف ، قال : قلت : البيض في الآجام؟ قال : كل ما استوى طرفاه فلا تأكل (٥) ، وكل ما اختلف طرفاه فكل ، قلت فطير الماء؟ قال : كل ما كانت له قانصة فكل ، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل ». (٦)

__________________

(١) روى الكليني ج ٦ ص ٢٢٢ بسند فيه ارسال عن أبي عبد الله (ع) قال : « إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه ». وروى في الصحيح « سأل البزنطي عن الرضا (ع) عن رجل يصيد الطير يساوى دراهم كثيرة ، وهو مستوى الجناحين ، ويعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه ، فقال : لا يحل له امساكه يرده عليه ، فقلت له : فان صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا؟ قال : هوله ».

(٢) دعائم الاسلام مرسلا عنه عليه‌السلام.

(٣) لأنه لا يملك جناحيه. ولعل المراد بالأخذ الاصطياد.

(٤) في الدروس : يكره أخذ الفراخ من أعشاشها.

(٥) حمل على الاشتباه والا فهو تابع للحيوان.

(٦) رواه الكليني ج ٦ ص ٢٤٧ في الحسن كالصحيح. وقال في الصحاح : « القانصة واحدة القوانص وهي للطير بمنزلة المصارين لغيرها ». والمراد المعاء ، وفى القاموس نحوه ، وفى مجمع البحرين « هي للطير بمنزلة الكرش والمصارين لغيره » وقال بعض اللغويين : القانصة اللحمة الغليظة جدا يجتمع فيها كل ما تنقر من الحصى الصغار بعد ما انحدر من الحوصلة ، ويقال له بالفارسية « سنگدان » كما يقال للحوصلة « چينه دان ». و هذا المعنى هو الصواب لموافقتها للاخبار ، ففي الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : « قلت له : الطير ما يؤكل منه؟ فقال : لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة » والمعدة موجودة في كل الطيور. والمعروف أن الطير إذا كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة أو كان دفيفه أكثر من صفيفه حلال سواء كان من طير الماء أو البر ، وأما ما نص على تحريمه فلا عبرة بالعلامات.

٣٢١

وفي حديث آخر : إن كان الطير يصف ويدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل ، ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ولا يؤكل ما ليست له قانصة أو صيصية (١).

٤١٤٧ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام ». (٢)

٤١٤٨ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن محمد بن الحارث (٣) قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن طير الماء مما يأكل السمك منه يحل؟ قال : لا بأس به كله ».

٤١٤٩ ـ وسأل كردين المسمعي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الحبارى (٤) فقال : لوددت أن عندي منه فآكل حتى أمتلي ».

٤١٥٠ ـ وسأل زكريا بن آدم (٥) أبا الحسن عليه‌السلام « عن دجاج الماء ، فقال : إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس به ».

٤١٥١ ـ وسأل عبد الله بن سنان (٦) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن بيض طير الماء ، فقال :

__________________

(١) كأن المراد بالحديث ما يأتي في المجلد الرابع باب النوادر ـ آخر أبواب الكتاب ـ في وصية النبي لعلى عليهما‌السلام « يا علي كل من البيض ما اختلف طرفاه ، ومن السمك ما كان له قشور ، ومن الطير ما دف واترك ما صف ، وكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية » والصيصية ـ بكسر أوله بغير همز ـ الإصبع الزايد في باطن رجل الطائر بمنزلة الابهام من بني آدم لأنها شوكة ويقال للشوكة : الصيصية أيضا.

(٢) رواه الكليني في الكافي ج ٦ ص ٢٤٥ في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي ـ عبد الله عليه‌السلام عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله.

(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٤٣ في الحسن كالصحيح عن نجبة بن الحارث.

(٤) الحبارى ـ بضم المهملة مقصورا ـ : طائر معروف يضرب به المثل في البلاهة ويقال له بالفارسية : ( هوبره ).

(٥) طريق المصنف إلى زكريا بن آدم صحيح وهو ثقة جليل القدر من أصحاب أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، قبره بفم المشرفة.

(٦) الطريق إليه صحيح وهو ثقة. والخبر مروى في التهذيب ج ٢ ص ٣٤٢ في ذيل حديث عنه.

٣٢٢

ما كان منه مثل بيض الدجاج ـ يعني على خلقته ـ فكل ».

٤١٥٢ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « كل من السمك ما كان له فلوس ، ولا تأكل منه ما ليس له فلس » (١).

٤١٥٣ ـ وروى حماد ، عن أبي أيوب أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل؟ قال : لا ». (٢)

٤١٥٤ ـ وسأله عبد الرحمن بن سيابة (٣) « عن السمك يصاد ثم يجعل في شئ ثم يعاد في الماء فيموت فيه ، فقال : لا تأكل لأنه مات في الذي فيه حياته » (٤).

٤١٥٥ ـ وروى أبان ، عن زرارة قال : قلت له : « سمكة ارتفعت فوقعت على الجدد فاضطربت حتى ماتت آكلها؟ قال : نعم ». (٥)

٤١٥٦ ـ وروى القاسم بن بريد (٦) ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام

__________________

(١) روى الكليني ج ٦ ص ٢١٩ نحوه في ذيل حديث عن أبي جعفر عليه‌السلام كالصحيح.

(٢) الطريق صحيح ومروى في الكافي في الحسن كالصحيح.

(٣) طريق المصنف إليه غير مذكور في المشيخة ، ورواه الكليني بسند فيه عبد الله بن محمد وهو مشترك بين جماعة أكثرهم غير موثقين.

(٤) في بعض النسخ « مات في الذي منه حياته » ويدل على حرمة ما مات في الماء وان اخرج قبل ذلك والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب.

(٥) في التهذيبين « السمك يثب من الماء فيقع على الشط فيضطرب حتى يموت ، فقال : كلها » وحمله الشيخ على أنه لما خرجت من الماء أخذها وهي حية ثم ماتت ، ولو ماتت قبل أن يأخذها لم يجز أكلها ، واستدل على ذلك بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : « سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت هل يصلح أكلها فقال : ان أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها ، وان ماتت من قبل أن تأخذها فلا تأكلها » والجد بالفك والادغام : شاطئ النهر.

(٦) القاسم بن البريد ثقة والطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان ، ورواه الكليني في الكافي ج ٦ ص ٢١٧ في الصحيح.

٣٢٣

« في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلي بيته وتركها منصوبة ، ثم أتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فموتن (١) فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيه » (٢).

٤١٥٧ ـ وسأل أبو الصباح الكناني أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الحيتان يصيدها المجوس ، قال : لا بأس بها إنما صيد الحيتان أخذها » (٣).

٤١٥٨ ـ وفي رواية عبد الله بن سنان (٤) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس بكواميخ (٥) المجوس ، ولا بأس بصيدهم السمك ».

٤١٥٩ ـ قال : « وسألته عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها فيها ، قال : لا بأس » (٦).

٤١٦٠ ـ وسأله الحلبي « عن صيد الحيتان وإن لم يسم ، فقال : لا بأس به » (٧).

__________________

(١) بصيغة المجهول من التمويت ، ويمكن حمله على أنهن أشرفن على الموت حتى إذا خرجت الشبكة من الماء متن ، وفى بعض النسخ « متن » كما في الكافي ، وقال العلامة المجلسي يعنى كلها أو بعضها فاشتبه الحي بالميت كما فهمه الأكثر.

(٢) عمل بظاهره ابن أبي عقيل ، وأكثر المتأخرين على خلافه ، وأجابوا عن هذه الصحيحة وما في معناها بعدم دلالته صريحا على الموت في الماء فلعله مات خارج الماء والأصل الإباحة كما في المسالك.

(٣) أي لا يعتبر في حليتها سوى الاخذ فلا يعتبر التسمية ولا اسلام الاخذ.

(٤) رواه الشيخ في التهذيبين في الصحيح عنه.

(٥) الكواميخ ـ جمع كامخ ـ : ادام يؤتدم به وهو معرب.

(٦) حمله الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٦٢ على ما إذا لم يتميز له ما مات في الماء مما لم يمت فيه واخرج منه جاز أكل الجميع وأما مع التميز فلا يجوز على حال ، واستدل على ذلك بصحيحة عبد الرحمن ( ولعله ابن سيابة ) قال : أمرت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل صاد سمكا وهن أحياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال : ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما فيه حياته ».

(٧) رواه الكليني ج ٦ ص ٢١٦ في الحسن كالصحيح ، ويدل على ما هو المقطوع في كلام الأصحاب من عدم اشتراط التسمية في صيد السمك وأنه لا يعتبر فيه لا الاخراج من الماء حيا. ( المرأة )

٣٢٤

٤١٦١ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا تأكل الجري ، ولا المارماهي ، ولا الزمير ولا الطافي (١) ـ وهو الذي يموت في الماء فيطفو على رأس الماء ـ ».

وإن وجدت سمكا ولم تعلم أذكي هو أو غير ذكي ـ وذكاته أن يخرج من الماء حيا ـ فخذ منه فاطرحه في الماء فإن طفا على الماء مستلقيا على ظهره فهو غير ذكي ، وإن كان على وجهه فهو ذكي.

وكذلك إذا وجدت لحما ولا تعلم أذكي هو أم ميتة فألق منه قطعة على النار فان تقبض فهو ذكي ، وإن استرخى على النار فهو ميتة (٢).

٤١٦٢ ـ وروي « فيمن وجد سمكا ولم يعلم أنه مما يؤكل أولا فإنه يشق

__________________

(١) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٤٠ في الحسن عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الجري والمار ما هي والطافي حرام في كتاب علي عليه‌السلام » ، وروى الكليني ج ٦ ص ٢٢٠ في الموثق عنه عليه‌السلام قال : « لا تأكل الجريث ولا المارماهي ولا طافيا ولا طحالا لأنه بيت الدم ومضغة الشيطان ». وفى القاموس الجري ـ بالكسر ـ : سمك طويل أملس لا تأكله اليهود وليس عليه فصوص ، والزمير كسكيت ـ : نوع من السمك ، وطفا فوق الماء : علاه ، و قال في المسالك : حيوان البحر اما أن يكون له فلس كالأنواع الخاصة من السمك ولا خلاف بين المسلمين في كونه حلالا وما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان فلا خلاف بين أصحابنا في تحريمه ، وبقى من حيوان البحر ما كان من السمك وليس له فلس كالجري والمارماهي والزمار ، وقد اختلف الأصحاب في حله بسبب اختلاف الروايات فيه ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في أكثر كتبه إلى التحريم.

(٢) كما روى الكليني في الكافي ج ٦ ص ٢٦١ بسند فيه من لم يوثق عن شعيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكى هو أم ميت ، قال : يطرحه على النار ، فكل ما انقبض فهو ذكى وكل ما انبسط فهو ميت » وقال في المسالك : هذا هو المشهور خصوصا بين المتقدمين ، وقال الشهيد الثاني : لم أجد أحدا خالف فيه الا المحقق في الشرايع والفاضل فإنهما أورداه بلفظة « قيل » المشعر بالضعف مع أن المحقق وافقهم في النافع ، وفى المختلف لم يذكره من مسائل الخلاف ولعله لذلك ، وادعى بعضهم عليه الاجماع و قال الشهيد : هو غير بعيد ويؤيد موافقة ابن إدريس عليه ، والأصل فيه رواية شعيب وظاهرها أنه لا يحكم بحل اللحم وعدمه باختبار بعضه بل لابد من اختبار كل قطعة منه على حدة.

٣٢٥

أصل ذنبه (١) فإن ضرب إلى الخضرة فهو مما لا يؤكل ، وإن ضرب إلي الحمرة فهو مما يؤكل » (٢).

وإن ابتلعت حية سمكة ثم رمت بها وهي حية تضطرب ، فإن كان فلوسها قد تسلخت لم تؤكل وإن لم يكن فلوسها تسلخت اكلت (٣).

[ ما تذكى به الذبيحة ] (٤)

٤١٦٣ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن المروة (٥) والقصبة والعود يذبح بهن الانسان إذا لم يجد سكينا فقال : إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك » (٦).

٤١٦٤ ـ وروى ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه

__________________

(١) في بعض النسخ « يفشق أصل ذنبه » ، والفشق : الكسر. وفى بعض النسخ « اذنيه » بدل « ذنبه » ولعله أصوب ، وضرب إليه أي مال.

(٢) لم أجده مسندا.

(٣) روى الكليني ج ٦ ص ٢١٨ بسند فيه جهالة عن أيوب بن أعين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي حية تضطرب أفآكلها؟ فقال عليه‌السلام : ان كانت فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها ، وان كانت لم تنسلخ فكلها » ، وقال الشيخ في النهاية بحليتها ما لم يتسلخ مطلقا ولم يعتبر ادراكها حية تضطرب لهذه الرواية وهي كما ترى لا تدل على مذهبه ، واشترط المحقق وابن إدريس وجملة من المتأخرين أخذه لها حية لان ذلك هو ذكاة السمك ، أقول : لعل النهى عن أكل ما تسلخت فلوسها للتحرز عن السم أو لتأثير أثير معدتها وخلطه بلحم السمكة لا لبيان حكم الحلية والحرمة من جهة الذكاة وعدمها فلا وجه للتمسك بها من هذه الجهة. والله أعلم.

(٤) العنوان زيادة منا وليس في الأصل.

(٥) المروة ـ بفتح الميم ـ : حجارة حادة براقة يقدح النار.

(٦) قال في المسالك : المعتبر عندنا في الآلة التي يذكى بها أن يكون من حديد فلا يجزى غيره وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والرصاص وغيرها ويجوز مع تعذرها والاضطرار إلى التذكية ما فرى الأوداج من المحددات ، ولو من خشب أو ليطة ـ بفتح اللام وهي القشر الظاهر من القصبة ـ أو مروة أو غير ذلك عدا السن والظفر اجماعا وفيهما قولان أحدهما العدم ، ـ انتهى ، أقول : الفري : الشق والقطع ، والخبر مروى في الكافي في الصحيح.

٣٢٦

قال : « لا بأس بأن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة ».

٤١٦٥ ـ وروى الفضل (١) ، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن قوما أتوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا له : إن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت (٢) علينا فضربناها بالسيف ، فأمرهم بأكلها ».

٤١٦٦ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن ثورا ثار بالكوفة فثار إليه الناس بأسيافهم فضربوه وأتوا أمير المؤمنين عليه‌السلام فسألوه ، فقال : ذكاة وحية (٣) ولحمه حلال ».

٤١٦٧ ـ وروى أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن بعير تردى في بئر فذبح من قبل ذنبه ، [ ف ] قال : لا بأس إذا ذكر [ وا ] اسم الله عليه ».

٤١٦٨ ـ وروى عمر بن أذينة ، عن الفضيل (٤) قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع الرأس ، فقال : ذكاة وحية فلا بأس بأكله ».

٤١٦٩ ـ وفي رواية حريز ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إن خرج الدم فكل » (٥).

٤١٧٠ ـ وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس به إذا سال الدم ».

٤١٧١ ـ وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط ، فقال : لا تأكل ، إن عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا ركضت الرجل

__________________

(١) يعنى فضل بن عبد الملك كما صرح به في التهذيب والكافي ج ٦ ص ٢٣١.

(٢) في بعض النسخ « واستعصيت » كما في بعض نسخ التهذيب.

(٣) أي مع التسمية ، وفى مجمع البحرين موت وحى مثل سريع لفظا ومعنى فعيل بمعنى فاعل ، ومنه ذكاة وحية أي سريعة. والخبر مروى في الكافي في الحسن كالصحيح.

(٤) طريق المصنف إلى عمر بن أذينة صحيح وهو ثقة ، والمراد بالفضيل الفضيل بن يسار الثقة كما صرح به في الكافي ومروى فيه في الحسن كالصحيح عنه.

(٥) تمام الخبر كما رواه الكليني ج ٦ ص ٢٣٠ عن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عن محمد بن مسلم هكذا قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن مسلم ذبح شاة و سمى فسبقه السكين بحدتها فأبان الرأس ، فقال : ان خرج الدم فكل ».

٣٢٧

أو طرفت العين فكل » (١).

٤١٧٢ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل « عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه؟ قال : نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه » (٢).

٤١٧٣ ـ وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تأكلن من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا المتردية ولا النطيحة إلا أن تدركه حيا فتذكيه » (٣).

٤١٧٤ ـ وروى أبان ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال ، « في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد ، قال : إن كان تاما فكله ، فإن ذكاته ذكاة أمه ، وإن لم يكن تاما فلا تأكله » (٤).

٤١٧٥ ـ وروى عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن قول الله عزوجل : « أحلت لكم بهيمة الأنعام « فقال : الحنين إذا أشعر [ أ ] وأوبر فذكاته ذكاة أمه » (٥).

__________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح ويدل على حرمة ما لم يتحرك بعد الذبح وان يهريق دم كثير ، والركض : التحريك.

(٢) دل على حرمة قطع الرأس عمدا دون حرمة الذبيحة. ( مراد )

(٣) فرس الأسد فريسة أي دق عنقها وكسر عظم رقبتها واصطادها ، والموقوذة هي التي قتلت بخشب أو حجر أو نحو ذلك ، والمنخنقة هي التي ماتت بخنق ، والمتردية هي التي تردى في بئر أو وقعت من علو فماتت ، والنطيحة هي التي نطحتها بهيمة أخرى فماتت.

(٤) المراد بتمامه أي إذا أشعر أو أوبر كما في الخبر الآتي ، قال في المسالك : ولا فرق بين أن ولجته الروح أولا لاطلاق النصوص ، وشرط جماعة منهم الشيخ مع تمامه أن لا تلجه الروح والألم تحل بذكاة أمه ، واطلاق النصوص حجة عليهم نعم لو خرج مستقرة الحياة اعتبر تذكيته ولو لم يتسع الزمان لتذكيته فهو في حكم غير مستقرة الحياة على الأقوى.

(٥) يمكن أن يكون المراد أن الجنين أيضا داخل في الآية فيكون من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف ، ويمكن أن يكون المراد بالبهيمة الجنين فقط فالإضافة بتقدير من ، والثاني أظهر من الخبر ، والأول من تتمة الآية ( المرآة ) وقوله عليه‌السلام « إذا أشعر أو أوبر » أي إذا خرج الشعر أو الوبر.

٣٢٨

٤١٧٦ ـ وروى الكاهلي (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سأله رجل وأنا عنده عن قطع أليات الغنم ، قال : لا بأس بقطعها إذا كنت إنما تصلح به مالك ، ثم قال : إن في كتاب علي عليه‌السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به » (٢).

٤١٧٧ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « كل منحور مذبوح حرام ، وكل مذبوح منحور حرام » (٣).

٤١٧٨ ـ وروي عن صفوان بن يحيى قال : « سأل المرزبان أبا الحسن عليه‌السلام عن ذبيحة ولد الزنا وقد عرفناه بذلك ، قال : لا بأس به (٤) والمرأة والصبي إذا اضطروا إليه » (٥).

٤١٧٩ ـ وسأله الحلبي « عن ذبيحة المرجي والحروري ، قال : فقال : كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون » (٦).

__________________

(١) يعنى عبد الله بن يحيى ، وطريق المؤلف إليه صحيح ، ورواه الكليني عنه بسند فيه سهل بن زياد وهو ضعيف على المشهور.

(٢) يدل على جواز قطع أليات الغنم إذا كان الغرض اصلاح المال وأن المقطوع ميتة يحرم الانتفاع به مطلقا حتى الاستصباح به كما ذكره الأصحاب ، وإنما جوزوا الانتفاع بالدهن المتنجس تحت السماء. وأليات جمع ألية وهي طرف الشاة ويقال لها بالفارسية ( دنبه ).

(٣) تقدم في المجلد الثاني تحت رقم ٣٠٨٠ مع بيانه.

(٤) دل على صحة الحكم باسلام ولد الزنا وأن الأصل ذلك. ( مراد )

(٥) الظاهر أنه لا خلاف في حلية ما يذبحه الصبي المميز والمرأة والتقييد بالاضطرار محمول على الاستحباب ، والاحتياط أولى.

(٦) مروى في الكافي ج ٦ ص ٢٣٦ بسندين أحدهما صحيح والاخر حسن كالصحيح ، . وفي المغرب المرجئة هم الذين لا يقطعون على أهل الكبائر بشئ من عقوبة أو عفو بل يرجئون أي يؤخرون أمرهم إلى يوم القيامة ـ انتهى ، والمشهور أنهم فرقة يعتقدون أنه لا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ، وقد يطلق في مقابلة الشيعة من الارجاء بمعين التأخير وذلك لتأخيرهم عليا (ع) عن درجته ، والحرورية فرقة من الخوارج منسوبة إلى حروراء قرية بالكوفة كان أول مجتمعهم بها ، وقوله « وقر واستقر » بالتشديد أمران من القرار والاستقرار أي لا تضطرب فإنهما على ظاهر الاسلام وبحكم المسلم واستقرهم على هذا



٣٢٩

٤١٨٠ ـ وقال الصادق عليه‌السلام (١) : « لا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وجميع من خالف الدين إلا [ ما ] إذا سمعته يذكر اسم الله عليها (٢) وفي كتاب علي عليه‌السلام لا يذبح المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الأضاحي ، وقال : تأكل ذبيحته إذا ذكر اسم الله عزوجل » (٣).

__________________

الحكم إلى أن تظهر دولة الحق ، أو اصبر حتى يظهر الحق ، وحينئذ فيه اشعار بعدم الجواز ، وقد قرء « وأقر واستقر » بدون التشديد من القرى وهو طعام الضيف ، ولعل المعنى كل من طعامهم ولا تأب أن تكون ضيفا لهم وتضفهم وتطعمهم من طعامك. وقال العلامة المجلسي : اختلف الأصحاب في اشتراط ايمان الذابح زيادة على الاسلام فذهب الأكثر إلى عدم اعتباره والاكتفاء بالحل باظهار الشهادتين على وجه يتحقق معه الاسلام بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبي ، وبالغ القاضي فمنع من ذبيحة غير أهل الحق ، وقصر ابن إدريس الحل على المؤمن والمستضعف الذي لا منا ولا من مخالفينا ، واستثنى أبو الصلاح من المخالف جاحد النص فمنع من ذبيحته ، وأجاز العلامة ذباحة المخالف غير الناصبي مطلقا بشرط اعتقاده وجوب التسمية ، والأصح الأول.

(١) ظاهره كون حديثا عنه (ع) بلفظه ، لكن يخطر بالبال أنه مأخوذ من جملة من أحاديث عنه وعن أبيه عليهما‌السلام فلذا نشير إلى مداركها ومسانيدها.

(٢) روى الشيخ في التهذيبين مسندا عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله (ع) في حديث « قال : فسألته أنا عن ذبيحة اليهودي والنصراني ، فقال : لا تأكل منه « وفى الصحيح عن حمران قال : « سمعت أبا جعفر (ع) يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني : لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله ، قلت : المجوسي؟ فقال : نعم إذا سمعته يذكر اسم الله ، أما سمعت قول الله تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » ، وفى الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) وزرارة عن أبي جعفر (ع) أنهما قالا « في ذبائح أهل الكتاب : فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم ، وان لم تشهدهم فلا تأكل ، وان أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل » وفى الحسن عن حريز قال : « سئل أبو عبد الله (ع) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ، فقال : إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من رآهم يسمون فكل ، وان لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم فلا تأكل ذبيحتهم ، راجع التهذيب ج ٢ ص ٣٥٥ و الاستبصار ج ٤ ص ٨٤ إلى ٨٦.

(٣) روى الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٨٢ عن سلمة أبى حفص عن أبي عبد الله عن أبيه



٣٣٠

٤١٨١ ـ وفي رواية عبد الملك بن عمرو (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « ما تقول في ذبائح النصارى؟ فقال : لا بأس بها ، قلت : فإنهم يذكرون عليها المسيح فقال : إنما أرادوا بالمسيح الله تعالى ».

٤١٨٢ ـ وروى أبو بكر الحضرمي ، عن الورد بن زيد قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : « حدثني حديثا وأمل علي حتى أكتبه ، فقال : أين حفظكم يا أهل الكوفة؟ قلت : حتى لا يرده علي أحد ، ما تقول في مجوسي قال بسم الله وذبح؟ فقال : كل ، فقلت : مسلم ذبح ولم يسم؟ فقال : لا تأكل إن الله تعالى يقول : « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه » ويقول : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » (٢).

٤١٨٣ ـ وروى الحسين الأحمسي (٣) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم ».

٤١٨٤ ـ وروى الحسين بن المختار ، عن الحسين بن عبيد الله (٤) قال : قلت

__________________

عليهما‌السلام « أن عليا (ع) قال : لا يذبح ضحاياك اليهود والنصارى ولا يذبحها الا مسلم » وفى الصحيح عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال : كان علي عليه‌السلام ينهى عن أكل ذبائحهم وصيدهم ، فقال : لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك ».

(١) في طريق المصنف إليه الحكم بن مسكين وهو مجهول الحال ، ورواه الشيخ (ره) في التهذيبين وفى طريقه القاسم بن محمد الجوهري وهو واقفي ولم يوثق.

(٢) أقول في قبال هذه الأخبار أخبار تدل على عدم حليه ذبائح أهل الكتاب راجع التهذيبين وحمل الشيخ أخبار الإباحة أولا على حال الضرورة دون حال الاختيار لان عند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الاسلام واستدل بصحيحة زكريا بن آدم قال : قال لي أبو الحسن عليه‌السلام : « انى أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك الا في وقت الضرورة إليه ». وثانيا على التقية وقال : ان جميع من خالفنا يرى إباحة ذلك.

(٣) هو الحسين بن عثمان الأحمسي الثقة ولم يذكر المؤلف طريقه إليه ، ورواه الكليني في الكافي ج ٦ ص ٢٤٠ في الحسن كالصحيح.

(٤) طريق المصنف إلى الحسين بن المختار صحيح وهو ثقة ، وثقه المفيد وعلي بن

٣٣١

لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إنا نكون بالجبل فنبعث الرعاة إلى الغنم فربما عطبت الشاة (١) وأصابها شئ فذبحوها فنأكلها؟ قال : لا إنما هي الذبيحة فلا يؤمن عليها إلا المسلم ».

٤١٨٥ ـ وروي (٢) عن الفضيل ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام « أنهم سألوه عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرى ما يصنع القصابون؟ فقال : كل إذا كان في أسواق المسلمين ولا تسأل عنه » (٣).

[ ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية ] (٤)

٤١٨٦ ـ وسأل محمد بن مسلم (٥) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال : كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد ، قال : وسألته عن رجل ذبح ولم يسم؟ فقال : إن كان ناسيا فليسم حين يذكر (٦) يقول : بسم الله على أوله وعلى آخره » (٧).

__________________

الحسن بن فضال ، وأما الحسين بن عبيد الله فمشترك ، وفى الكافي وبعض نسخ التهذيب « الحسين ابن عبد الله » ولعله الأرجاني ، وفى الاستبصار وبعض نسخ التهذيب « الحسن بن عبد الله » وهو اما الأرجاني المذكور والا فهو مجهول الحال.

(١) أي أشرف على الهلاك ، والمراد بالرعاة الكفار من أهل الكتاب.

(٢) رواه الكليني ج ٦ ص ٢٣٧ في الحسن كالصحيح عنهم.

(٣) قال في المسالك : كما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الاسلام لا يلزم السؤال عنه هل كان ذابحه مسلما أم لا وأنه هل سمى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا ، بل ولا يستحب ، ولو قيل بالكراهة كان وجها للنهي عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة ، وفى الدروس اقتصر على نفى الاستحباب.

(٤) العنوان زيادة منا وليس في الأصل.

(٥) رواه الكليني ج ٦ ص ٢٣٣ ، والشيخ في التهذيب في الحسن كالصحيح.

(٦) حمل على الاستحباب في المشهور.

(٧) اشتراط التسمية عند النحر والذبح موضع وفاق عندنا لقوله تعالى « ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وابه لفسق » فلو تركها عامدا حرمت ، ولو نسي لم تحرم ، والأقوى الاكتفاء بها وان لم يعتقد وجوبها لعموم النص خلافا للمختلف.

٣٣٢

٤١٨٧ ـ وسأل محمد بن مسلم (١) أبا جعفر عليه‌السلام « عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله عزوجل قال : هذا كله من أسماء الله تعالى ، لا بأس به » (٢).

٤١٨٨ ـ وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سئل عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته؟ قال : نعم إذا كان لا يتهم (٣) ويحسن الذبح قبل ذلك ، ولا ينخع ، ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة » (٤).

٤١٨٩ ـ وروى محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من لم يسم إذا ذبح فلا تأكله » (٥).

٤١٩٠ ـ وروى حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة المرأة ، فقال : إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعلمهن ولتذكر اسم الله عليه ، وسألته عن ذبيحة الصبي فقال : إذا تحرك وكان خمسة أشبار ، وأطاق الشفرة » (٦).

__________________

(١) رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عنه عليه‌السلام.

(٢) يدل على الاكتفاء بمطلق التسمية وقال في المسالك : المراد بالتسمية أن يذكر الله تعالى عند الذبح والنحر كما يقتضيه الآية كقوله : بسم الله ، أو الحمد لله ، أو يهلله ، أو بكبره ، أو يسبحه ، أو يستغفر لصدق الذكر بذلك كله ، ولو اقتصر على لفظة « الله » ففي الاجتزاء قولان ـ إلى أن قال ـ وكذا الخلاف لو قال : اللهم اغفر لي ، والأقوى الاجزاء هنا ، ولو قال : اللهم صل على محمد وآل محمد » فالأقوى الجواز ..

(٣) بأن كان مخالفا واتهم بتركه عمدا لكونه لا يعتقد الوجوب ، فيدل على أنه لو ترك المخالف التسمية لم تحل ذبيحته كما هو المشهور. ( المرآة )

(٤) النهى عن قطع النخاع قبل البرد محمول على الكراهة الشديدة ، حيث أن يقطع النخاع يحصل الموت وربما يستند الموت به دون فرى الأوداج ، فلذا لو ذبحه من القفا حرم قطعا لسبق قطع النخاع واستناد الموت إليه فان الظاهر من أدلة الذبح أن يكون المؤثر الوحيد في ازهاق الروح هو قطع الأوداج الأربعة ، وذهب بعض العلماء إلى حرمة الذبيحة إذا قطع النخاع مع فرى الأوداج دفعة ، وسيأتي ما يدل على خلافه ظاهرا.

(٥) أي من لم يسم معتمدا ، وتقدم حكم الناسي.

(٦) قوله « إذا تحرك » أي صار حركا ، والحرك ـ ككتف ـ : الغلام الخفيف الذكي ( الوافي ) والشفرة : السكين العظيمة والعريضة.

٣٣٣

٤١٩١ ـ وفي رواية عمر بن أذينة (١) عن رهط رووه عنهما عليهما‌السلام جميعا « أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله ، وكذلك الصبي ، وكذلك الأعمى إذا سدد » (٢).

٤١٩٢ ـ وفي رواية ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها ، والغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله تعالى حلت ذبيحته ، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما » (٣).

٤١٩٣ ـ وروى ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أن علي بن الحسين عليهما‌السلام كانت له جارية تذبح له إذا أراد » (٤).

[ الحمل والجدي يرضعان من لبن خنزيرة أو امرأة ] (٥)

٤١٩٤ ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « لا تأكل من لحم حمل رضع من خنزيرة » (٦).

٤١٩٥ ـ وكتب أحمد بن محمد بن عيسى (٧) إلى علي بن محمد عليهما‌السلام : « امرأة أرضعت

__________________

(١) رواه الكليني ج ٦ ص ٢٣٨ في الحسن كالصحيح عنه ، عن غير واحد عنهما عليهما‌السلام.

(٢) إذا سدد أي هدى إلى القبلة وقوم. ( الوافي )

(٣) أن التقييد بالاضطرار محمول على الاستحباب لما تقدم ويأتي.

(٤) رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن حماد ، عن حماد ، عن الحلبي عنه عليه‌السلام.

(٥) العنوان زائد منا وليس في الأصل.

(٦) الحمل ـ بالتحريك الذكر من أولاد الضأن قبل استكمالها الحول. والمشهور بل المقطوع به في كلام الأصحاب ان شرب لبن خنزيرة فإن لم يشتد كره ويستحب استبراؤه سبعة أيام ، وان اشتد حرم لحمه ولحم نسله ، والمراد بالاشتداد أن ينبت عليه لحمه ويشتد عظمه وقوته.

(٧) رواه الكليني ج ٦ ص ٢٥٠ قال : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ـ الخ.

٣٣٤

عناقا (١) [ من الغنم ] بلبنها حتى فطمتها ، فكتب عليه‌السلام : فعل مكروه ، ولا بأس به » (٢).

٤١٩٦ ـ وروى الحسن بن محبوب (٣) ، ومحمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال : « سئل الصادق عليه‌السلام عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب وكبر ثم استفحله رجل في غنمه فخرج له نسل ، قال : أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه ، وأما ما لم تعرفه فإنه بمنزلة الجبن فكل ولا تسأل عنه » (٤).

[ الحلال والحرام من لحوم الدواب ] (٥)

٤١٩٧ ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه‌السلام « عن لحوم الخيل والدواب والبغال والحمير ، فقال : حلال ولكن الناس يعافونها » (٦).

وإنما نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن أكل لحوم الحمر الانسية بخيبر لئلا تفنى ظهورها (٧) ، وكان ذلك نهي كراهة لا نهي تحريم.

ولا بأس بأكل لحوم الحمر الوحشية ولا بأس بأكل الامص وهو اليحامير (٨).

__________________

(١) العناق ـ بالفتح ـ الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول.

(٢) ظاهر الخبر كراهة الفعل لا اللحم. وقال في الدروس : لو شرب لبن امرأة و اشتد كره لحمه.

(٣) الطريق إليه صحيح ، ورواه الكليني في الحسن كالصحيح ، والشيخ في الصحيح.

(٤) يدل على أن الحرام المشتبه بالحلال حلال حتى يعرف بعينه.

(٥) العنوان زائد منا وليس في الأصل.

(٦) عاف الطعام كرهه ، ورواه البرقي ص ٤٧٣ من المحاسن.

(٧) روى الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية ، قال : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عنها يوم خيبر ، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس وإنما الحرام ما حرم الله عزوجل في القرآن ».

(٨) روى البرقي في المحاسن ص ٤٧٢ عن أبيه ، عن سعد بن سعد الأشعري قال : « سألت الرضا عليه‌السلام عن الامص فقال : ما هو؟ فذهبت أصفه ، فقال : أليس اليحامير؟ قلت : بلى ، قال : أليس يأكلونه بالخل والخردل والابزار؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس

٣٣٥

ولا بأس بألبان الأتن والشيراز المتخذ منها (١).

ولا يجوز أكل شئ من المسوخ (٢) وهي القردة والخنزير والكلب والفيل و الذئب والفأرة والأرنب والضب والطاووس والنعامة والدعموص والجري والسرطان والسلحفاة والوطواط والبقعاء والثعلب والدب واليربوع والقنفذ (٣) مسوخ لا يجوز

__________________

به ، أقول اليحامير جمع يحمور وهو الضان الوحشي ، والامص والاميص : طعام يتخذ من لحم عجل بجلده ، أو مرق السكباج المبرد المصفى من الدهن معرب خاميز ( القاموس ) و قال العلامة وابن إدريس بكراهة الحمار الوحشي ، وفى الكافي ج ٦ ص ٣١٣ في الضعيف عن نصر بن محمد قال : « كتبت إلى أبى الحسن عليه‌السلام أسأله عن لحوم حمر الوحش ، فكتب عليه‌السلام : يجوز أكله لوحشته ، وتركه عندي أفضل ».

(١) في بعض النسخ « المعد عنها » أي من ألبان الأتن ، وفى المحاسن ص ٤٩٤ عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شرب ألبان الأتن فقال : اشربها ». وعنه عن الحسن بن المبارك عن أبي مريم الأنصاري قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن شرب ألبان الأتن؟ فقال : لا بأس بها ». وعنه عن خلف بن حماد ، عن يحيى بن عبد الله قال : « كنا عند أبي عبد الله عليه‌السلام فأتينا بسكرجات فأشار نحو واحدة منهن وقال : هذا شيراز الأتن لعليل عندنا ، فمن شاء فليأكل ، ومن شاء فليدع ». وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « تغديت معه فقال : هذا شيراز الأتن اتخذناه لمريض لنا ، فان أحببت أن تأكل منه فكل » ، ولعل المراد بالشيراز اللبن الرائب المستخرج ماؤه كما في القاموس.

(٢) في الكافي ج ٦ ص ٢٤٥ في الحسن كالصحيح عن الحسين بن خالد ( وهو ممدوح ) قال : « قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام : أيحل لحم الفيل : قال : لا ، قلت : ولم؟ قال لأنه مثلة وقد حرم الله عزوجل الامساخ ولحم ما مثل به في صورها ».

(٣) الدعموص ـ بضم الدال ـ دويبة تكون في مستنقع الماء وتتكون فيه ، والجري نوع من السمك غير ذي فلس ، والوطواط : الخفاش ، و « البقعاء » كذا في بعض النسخ وفى بعضها « العيفيقا » وفى بعضها « العيقيقا » بالقافين وفى بعضها « الببغاء » وفى بعضها « العيفيفا » وكل ذلك مصحف ظاهرا ، وقيل الصواب العنقاء وقيل الصواب القعنباة أو العبنقاء وصفان للعقاب و صحف لمشاكلة الخط ، وعدم دقة النساخ وتصرفهم وعقاب عبنقاء أي ذات مخالب حداد ، وبالفارسية القردة ، ميمون ، والخنزير : خوك ، والذئب : گرگ ، والفأرة : موش والأرنب :



٣٣٦

أكلها (١).

٤١٩٨ ـ وروي « أن المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيام فإن هذه مثل بها فنهى الله عزوجل عن أكلها ».

٤١٩٩ ـ وروى الوشاء ، عن داود الرقي (٢) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إن رجلا من أصحاب أبي الخطاب نهاني عن البخت (٣) وعن أكل لحم الحمام المسرول فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس بركوب البخت ، وشرب ألبانها وأكل لحومها ، وأكل لحم الحمام المسرول » (٤).

ونهى عليه‌السلام عن ركوب الجلالات (٥) وشرب ألبانها فقال : إن أصابك شئ من

__________________

خرگوش ، والضب : سوسمار ، والنعامة : شتر مرغ ، والدعموص : كفچه ليز ، والسرطان : خرچنگ ، والسلحفاة : لاك پشت وسنگ پشت ، والوطواط : شب پره وخفاش ، والثعلب : روباه ، والدب : خرس واليربوع : موش صحرائي ، والقنفذ : خار پشت

(١) روى المؤلف في الخصال والآمال والعلل حديثا مسندا في جملة من المسوخ و عد ثلاثة عشر صنفا منها ، وقال العلامة المجلسي في البحار ج ١٤ ص ٧٨٧ : اعلم أن أنواع المسوخ غير مضبوطة في كلام الأصحاب بل أحالوها إلى الروايات وإن كان في أكثرها ضعف على مصطلحهم فالذي يحصل من جميعها ثلاثون صنفا ، ثم عدها وزاد على ما في المتن : العقرب والوزغ والعظاية والعنكبوت والحية والخنفساء والزمير والمارماهي والوبر والورل.

والوبر ـ محركة ـ دويبة كالسنور لكن أصغر منه وله ذنب قصير ، والورل أيضا : دابة على خلقة الضب أعظم منه.

(٢) رواه الكليني ج ٦ ص ٣١١ في الصحيح عنه.

(٣) المراد بأبي الخطاب محمد بن مقلاص الأسدي الكوفي وهو غال ملعون ذو رأى الحادي وله أصحاب ، والبخت والبخاتي ، الإبل الخراسانية.

(٤) الحمام المسرول الذي في رجليه ريش كأنه سراويل.

(٥) كذا في جميع النسخ ولعله من سهو النساخ إذ المناسب أن يكون لحوم الجلالات كما روى الكليني ج ٦ ص ٢٥٠ في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تأكلوا لحوم الجلالات ( وهي التي تأكل العذرة ) وان أصابك من عرقها فاغسله « نعم في رواية بسام الصير في عن أبي جعفر عليه‌السلام » في الإبل الجلالة قال : لا



٣٣٧

عرقها فاغسله (١).

والناقة الجلالة تربط أربعين يوما ، ثم يجوز بعد ذلك نحرها وأكلها (٢) ، والبقرة تربط ثلاثين يوما (٣).

٤٢٠٠ ـ وفي رواية القاسم بن محمد الجوهري « أن البقرة تربط عشرين يوما ».

__________________

يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوما « راجع الكافي ج ٦ ص ٢٥٣. وإنما ذكر الأصحاب كراهة الحج على الإبل الجلالات ، قال العلامة في المنتهى : يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات وهي التي تتغذى بعذرة الانسان خاصة لأنها محرمة فيكره الحج عليها ويدل عليه ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع) « أن عليا عليه‌السلام كان يكره الحج و العمرة على الإبل الجلالات ». وقال العلامة المجلسي : المشهور أنه يحصل الجلل بأن يتغذى الحيوان عذرة الانسان لا غيره ، والنصوص والفتاوى خالية عن تقدير المدة ، وربما قدره بعضهم بأن ينموا ذلك في بدنه ويصير جزءا منه ، وبعضهم بيوم وليلة كالرضاع ، و آخرون بأن يظهر النتن في لحمه وجلده وهذا قريب ، والمعتبر على هذا رائحة النجاسة التي اغتذاها ، لا مطلق الرائحة الكريهة ، وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط أن الجلالة هي التي أكثر غذائها العذرة فلم يعتبر تمحض العذرة ، وقال المحقق : هذا التفسير صواب ان قلنا بكراهة الجلل وليس بصواب ان قلنا بالتحريم ، وألحق أبو الصلاح بالعذرة غيرها من النجاسات ، والأشهر الأول. ثم اختلف الأصحاب في حكم الجلال فالأكثر على أنه محرم وذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد إلى الكراهة بل قال في المبسوط : « أنه مذهبنا » مشعرا بالاتفاق عليه ، وقال في المسالك : لو قيل بالتفصيل كما قال به المحقق كان وجها.

(١) ظاهره وجوب الإزالة كما هو مذهب المفيد والشيخ والقاضي ، لكن المشهور بين المتأخرين الكراهة واستحباب الغسل.

(٢) كما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الكافي ج ٦ ص ٢٥١ ولا خلاف في مدة استبراء الناقة لا زالة الجلل.

(٣) في رواية السكوني في الكافي « والبقرة الجلالة عشرين يوما » كما يأتي عن الجوهري ، وفى رواية يونس عن الرضا عليه‌السلام « والبقرة ثلاثين يوما » وكذا في مرفوعة يعقوب بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام ورواية مسمع عنه عليه‌السلام ، والعشرون قول الأكثر. وقال الشيخ في المبسوط بأربعين ولعل مستنده رواية مسمع حيث نقله في الاستبصار ج ٤ ص ٧٧ عن الكليني وفيه « والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى ـ أربعين يوما » مع أن في الكافي « ثلاثين يوما ».

٣٣٨

والشاة تربط عشرة أيام (١) ، والبطة تربط ثلاثة أيام ـ وروى ستة أيام ـ (٢) والدجاجة تربط ثلاثة أيام (٣) ، والسمك الجلال يربط يوما إلى الليل في الماء » (٤).

٤٢٠١ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله ، وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله » (٥).

٤٢٠٢ ـ وروى أبان ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لا تأكل الجري ولا الطحال » (٦).

٤٢٠٣ ـ وروى ابن مسكان ، عن عبد الرحيم القصير قال : « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إن إبراهيم عليه‌السلام لما أراد أن يذبح الكبش أتاه إبليس فقال : هذا لي؟ فقال إبراهيم عليه‌السلام : لا ، قال : لي منه كذا وكذا؟ قال إبراهيم عليه‌السلام : لا ، فلم يزل يسمي عضوا عضوا من الشاة ويأبى عليه إبراهيم عليه‌السلام حتى انتهى إلى الطحال فسماه فأعطاه إياه فهو لقمة الشيطان ».

وقال الصادق عليه‌السلام : إذا كان اللحم مع الطحال في سفود (٧) اكل اللحم (٨) إذا

__________________

(١) عطف على « والناقة الجلالة ». وقوله : « عشرة أيام » هكذا في رواية السكوني وفى مرفوعة يعقوب بن يزيد ورواية مسمع في الكافي ، وفيه عن يونس عن الرضا عليه‌السلام « أربعة عشر يوما » وأفتى به ابن الجنيد ، والمشهور عشرة أيام.

(٢) في رواية السكوني « خمسة أيام » وفى رواية يونس « سبعة أيام ».

(٣) كما في رواية السكوني أيضا ، وقال أبو الصلاح في كافيه : البطة والدجاج خمسة أيام ، وروى في الدجاج خاصة ثلاثة أيام.

(٤) في رواية يونس « ينتظر به يوما وليلة » وعمل بها الشهيد ، والمشهور يوما إلى الليل ، والأحوط في جميع ذلك كله مراعاة أكثر الأوقات.

(٥) أورده العلامة المجلسي في المجلد الرابع عشر من البحار عن كتاب جامع الشرايع ليحيى بن سعيد وقال بعده : لم أر قائلا بهذا الخبر الا أن الفاضل المذكور نقله رواية وقد قال قبل ذلك : لا يحل من صيد البحر سوى السمك.

(٦) الطحال : غدة اسفنجية في يسار جوف الحيوان لازقة بالجنب.

(٧) السفود بالفتح كتنور ـ : الحديدة التي يشوى بها اللحم.

(٨) ان هذا الكلام وإن كان يشبه خبرا بلفظه لكن دأب المصنف (ره) في هذا الكتاب



٣٣٩

كان فوق الطحال ، فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل ويؤكل جوذابه لان الطحال في حجاب ولا ينزل منه شئ إلا أن يثقب فإن ثقب سال منه ، ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب.

فإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود أكلت التي لها فلوس إذا كانت في السفود فوق الجري وفوق اللاتي لا تؤكل فإن كانت أسفل من الجري لم تؤكل (١).

٤٢٠٤ ـ وكتب محمد بن إسماعيل بن بزيع (٢) إلى الرضا عليه‌السلام : « اختلف الناس في الربيثا (٣) فما تأمرني فيها؟ فكتب عليه‌السلام : لا بأس بها ».

٤٢٠٥ ـ وروي عن حنان بن سدير (٤) قال : « أهدى فيض بن المختار إلى أبي ـ عبد الله عليه‌السلام ربيثا فأدخلها إليه وأنا عنده ، فنظر إليها وقال : هذه لها قشر فأكل منها ونحن نراه ».

٤٢٠٦ ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لا يؤكل ما نبذه الماء

__________________

خاصة أنه نقل فتاويه المأخوذة من الاخبار بلفظ يشبه لفظ الخبر ، ولذا لم نرقم أمثاله و أصل اللفظ كما في الكافي ج ٦ ص ٢٦٢ والتهذيب ج ٢ ص ٣٥٨ في الموثق عن عمار بن موسى هكذا « قال : سئل عن الجري يكون في السفود مع السمك فقال : يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى ما سال عليه الجري ، قال : وسئل عن الطحال في سفود مع اللحم وتحته خبز و هو الجوذاب أيؤكل ما تحته؟ قال : نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه ، فإن كان الطحال مثقوبا أو مشقوقا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال ». والجوذاب ـ بالضم ـ : طعام يتخذ من سكر وأرز ولحم.

(١) كما في صدر رواية عمار بن موسى التي تقدمت.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٢٣٨ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد ابن إسماعيل قال : كتبت ـ الحديث.

(٣) الربيثا : ضرب من السمك له فلس لطيف.

(٤) مروى في الكافي ج ٦ ص ٢٢٠ في الحسن كالصحيح عنه.

٣٤٠