كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٦١٢

قلت : بلى ، قال : فليقبل هديتهم وليكافهم ».

٤٠٧٩ ـ وقال عليه‌السلام : « إذا أهدي إلى الرجل الهدية من طعام وعنده قوم فهم شركاء فيها ـ يعني الفاكهة وغيرها ـ » (١).

٤٠٨٠ ـ وروي عن عيسى بن أعين قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أهدي إلى رجل هدية وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك وأصاب الرجل هديته بعينها أله أن يراجعها إن قدر على ذلك؟ قال : لا بأس أن يأخذه » (٢).

٤٠٨١ ـ وروي عن إسحاق بن عمار قال : قلت له : « الرجل الفقير يهدي إلي الهدية يتعرض لما عندي فاخذها ولا أعطيه شيئا أيحل لي؟ قال : نعم هي لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه » (٣).

٤٠٨٢ ـ روى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه‌السلام قال : « سألته عن مسألة كتب بها إلى محمد بن عبد الله القمي الأشعري فقال (٤) : « لنا ضياع فيها بيوت نيران تهدي إليها المجوس البقر والغنم والدراهم فهل يحل لأرباب القرى أن يأخذوا ذلك ، ولبيوت نيرانهم قوام يقومون عليها؟ فقال أبو الحسن عليه‌السلام : ليأخذ أصحاب القرى من ذلك فلا بأس به » (٥).

__________________

(١) رواه الكليني ج ٥ ص ١٤٤ بسند مرفوع بدون « يعنى ».

(٢) لعله محمول على ما إذا لم يكن المهدى إليه من رحمه.

(٣) رواه الكليني بسند فيه ارسال ، وظاهره عدم وجوب العوض ، ويمكن حمله على عدم العلم بإرادة العوض ، أو على أن المراد أن الهدية حلال والعوض واجب فعدم اعطاء العوض لا يصير سببا لحرمة الهدية وإن كان بعيدا ( المرآة ) وقال الفاضل التفرشي : ظاهر النهى وجوب الاعطاء ، وذلك لا ينافي حل الهدية على تقدير عدم الاعطاء.

(٤) رواه الكليني ج ٥ ص ١٤٢ عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « قال له محمد بن عبد الله القمي : ان لنا ضياعا فيها بيوت النيران تهدى إليها المجوس البقر ـ الخ ». بأدنى اختلاف

(٥) السؤال اما عن جواز الاخذ منهم قهرا أو برضاهم ، فعلى الأول عدم البأس لعدم عملهم يومئذ بشرائط الذمة ، وعلى الثاني لعله مبنى على أنه يجوز أخذ أموالهم على وجه يرضون به وإن كان ذلك الوجه فاسدا كما في الربا ، وربما يحمل على عدم كونه مما اهدى إلى تلك البيوت بل يظن ذلك. ( المرآة )

٣٠١

( باب العارية )

٤٠٨٣ ـ روي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام أو أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : « العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا أن يشترط ، إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونتان اشترطا أو لم يشترطا (١) ، وقال عليه‌السلام : إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن » (٢).

٤٠٨٤ ـ وروى أبان ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق ، فقال : إذا كان أمينا فلا غرم عليه ». (٣)

٤٠٨٥ ـ وروى أبان ، عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم ، فقال : يأخذون متاعهم ».

٤٠٨٦ ـ و « استعار النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من صفوان بن أمية الجمحي سبعين درعا حطمية (٤) وذلك قبل إسلامه فقال : أغصب أم عارية يا أبا القاسم؟ فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا بل

__________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٦٨ في الموثق ، وفى الروضة « يضمن العارية باشتراط الضمان وبكونها ذهبا وفضة سواء كانا دنانير أو دراهم أم لا على أصح القولين ، وقيل : يختص بالنقدين ».

(٢) يحتمل أن يكون المراد أنها استعيرت ثانية بدون اذن صاحبها أي أعارها المستعير لغيره بدون اذن المالك فالمستعير الأول ضامن لتعديه ، بل الثاني أيضا لو كان عالما بالمال بل مطلقا على وجه ، ويحتمل أن يكون المراد استعارتها أولا بغير اذن صاحبها أي أخذها بنية الاستعارة وان لم يستأذن من المالك فهو ضامن لو هلك. ( سلطان )

(٣) قوله عليه‌السلام : « إذا كان أمينا » لعله كناية عن عدم التفريط ، وظاهره يشمل النقدين لكن ينبغي تخصيصه بغيرهما جمعا بين الاخبار. ( سلطان )

(٤) الحطمية نسبة إلى حطم بن محارب وكان يعمل الدروع وتنسب إليه ، وقيل : سميت بذلك لأنها تحطم السيوف.

٣٠٢

عارية مؤداة فجرت السنة في العارية إذا اشترط فيها أن تكون مؤداة. وكان صفوان ابن أمية بعد إسلامه نائما في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص وأخذ منه الرداء وجاء به إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأقام بذلك شاهدين عدلين عليه فأمر عليه‌السلام بقطع يمينه فقال صفوان : يا رسول الله أتقطعه من أجل ردائي قد وهبته له ، فقال عليه‌السلام : ألا كان هذا قبل أن ترفعه إلي؟ فقطعه (١) فجرت السنة في الحد إذا رفع إلى الامام وقامت عليه البينة أن لا يعطل ويقام ».

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : لا قطع على من يسرق من المساجد والمواضع التي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمامات والأرحية والخانات وإنما قطعه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لأنه سرق الرداء وأخفاه فلاخفائه قطعه (٢) ولو لم يخفه لعزره ولم يقطعه.

__________________

(١) روى المؤلف نحوه في الخصال ص ١٩٢ مرسلا عن الصادق (ع) وفيه « كان ( يعنى صفوان ) راقدا في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتحت رأسه رداءه فخرج يبول فجاء قد سرق رداؤه ، فقال : من ذهب بردائي وخرج في طلبه فوجده في يد رجل فرفعه إلى النبي (ص) فقال : اقطعوا يده ـ ثم ساق نحو ما في المتن ». وروى هذه القصة البغوي في شرح السنة و المصابيح أيضا ، وروى نحوه ابن ماجة في سننه.

(٢) لا نفهم منه وجه وجيه لان الاخفاء لازم للسرقة وقوله « فوجد في يد رجل » كما في الخصال ينافي ذلك. وقال الشيخ في المبسوط : « وإن كان معه ثوب ففرشه ونام عليه أو اتكأ عليه أو نام وتوسده فهو في حرز في أي موضع كان في البلد أو البادية لان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قطع سارق رداء صفوان وكان سرقه من تحت رأسه في المسجد لأنه كان متوسدا له ، فإن تدحرج عن الثوب زال الحرز » أقول : هذا القول ينافي أيضا خبر الخصال لان فيه « فخرج يبول فجاء وقد سرق رداؤه » الا أن يقال هذه الجملة من زيادة النساخ لعدم ذكره في غيره ، فإن كان كونه تحت الرأس يكون في العرف حرزا فهو والا فلابد من أن نقول : قضية في واقعة لا نعلم خصوصياتها ، أو أن يوجه بأن الحكم بقطع يد السارق عند نزول الآية غير مقيد ببعض الشروط ونزلت القيود والشروط بعد ، وقوله « ثم جرت السنة في الحد » أي بعد أن رفع إلى الامام.

٣٠٣

( باب الوديعة )

٤٠٨٧ ـ روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ».

٤٠٨٨ ـ وقال (١) « في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق ، قال : هو مؤتمن » (٢).

٤٠٨٩ ـ وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال : « كتب رجل إلى الفقيه عليه‌السلام (٣) في رجل دفع إلى رجل وديعة وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره ، فوضعها الرجل في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره أو أخرجها من ملكه؟ فوقع عليه‌السلام : هو ضامن لها إن شاء الله تعالى ».

٤٠٩٠ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن حبيب الخثعمي (٤) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه؟ قال : لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء (٥) ، وقال : قلت : أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه (٦) يأخذ منه؟ قال : نعم ».

__________________

(١) اما تتمة للخبر السابق أو معلق عليه. ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٦٨ في الصحيح عن الحلبي.

(٢) أي جعله صاحب المتاع أمينا فلا يضمن ما لم يظهر أنه خان أو فرط. ( مراد )

(٣) في الكافي ج ٥ ص ٢٣٩ عن محمد بن الحسين قال : « كتبت إلى أبى محمد عليه‌السلام : رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت ـ الحديث » فالظاهر أن المراد بالفقيه أبو محمد العسكري عليه‌السلام.

(٤) صحيح ورواه الشيخ في التهذيب أيضا في الصحيح.

(٥) أي قدرة على وفاء عوضها له ضاعت.

(٦) يعنى وأشهد الضامن على نفسه أنه ضامن ، وينبغي حمله على ما إذا كان الضامن مليا ( الوافي ) أقول : الخبر ظاهره غير معمول به وظاهر المؤلف العمل به ، وقد يحمل على فحوى الاذن وان لم يكن صريحا.

٣٠٤

٤٠٩١ ـ وروي عن مسمع أبي سيار (١) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنتين (٢) بالمال الذي أودعته إياه فقال : هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهي لك مع مالك واجعلني في حل فأخذت منه المال وأبيت أن آخذ الربح منه ووقفت المال الذي كنت استودعته وأبيت أخذه حتى أستطلع رأيك فما ترى؟ فقال : خذ نصف الربح وأعطه النصف وحلله فإن هذا رجل تائب والله يحب التوابين ».

٢ ٤٠٩ ـ وسأل إسحاق بن عمار أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت ، فقال له الرجل : إنما كانت عليه قرضا وقال الآخر. إنما كانت وديعة ، فقال : المال لازم له إلا أن يقيم البينة إنما كانت وديعة ».

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : مضى مشايخنا ـ رضي‌الله‌عنهم ـ على أن قول المودع مقبول فإنه مؤتمن ولا يمين عليه (٣).

٤٠٩٣ ـ وقال رجل الصادق عليه‌السلام : « إني ائتمنت رجلا على مال أودعته إياه عنده فخانني فيه وأنكر مالي ، فقال عليه‌السلام : لم يخنك الأمين ولكنك ائتمنت الخائن » (٤).

( باب الرهن )

٤٠٩٤ ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام « في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن ، قال : هو من مال الراهن ويرتجع المرتهن عليه بماله ».

__________________

(١) هو ثقة والطريق إليه ضعيف بالقاسم بن محمد الجوهري.

(٢) في بعض النسخ « بسنين ».

(٣) قال الشيخ في النهاية : إذا اختلف نفسان في مال فقال الذي عنده المال : انه وديعة وقال الآخر : انه دين عليك ، كان القول قول صاحب المال باليمين أنه لم يودعه ذلك المال ، وكذا قال ابن الجنيد.

(٤) رواه الشيخ أيضا مرسلا وفيه « إنما ائتمنت الخائن ».

٣٠٥

٤٠٩٥ ـ وفي رواية إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الظهر يركب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركبه نفقته ، والدر (١) يشرب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يشرب الدر نفقته » (٢).

٤٠٩٦ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : قلت له : « الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شئ على من يكون نقصان ذلك؟ قال : على مولاه ، قال : قلت : إن الناس يقولون إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد ، قال : أرأيت لو أن العبد قتل على من تكون جنايته؟ قال : جنايته في عنقه » (٣).

٤٠٩٧ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن متاع في يدي رجلين أحدهما يقول : استودعتكاه ، والاخر يقول هو رهن ، فقال : القول قول الذي هو رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعى أنه قد أودعه بشهود » (٤).

__________________

(١) يعنى بالظهر الحيوان الذي يكون المقصود منه الركوب ، وكذا الدرأى الحيوان الذي يكون المقصود منه اللبن.

(٢) المشهور عدم جواز تصرف المرتهن في العين المرهونة الا باذن الراهن فان تصرف لزمته الأجرة ، والخبر مروى في التهذيب مسندا عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني إسماعيل ابن مسلم.

(٣) أي في عنق العبد ويغرمه مولاه ، وروى الكليني ج ٥ ص ٢٣٤ في الموثق عن إسحاق بن عمار هكذا قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام « الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال : على مولاه ، ثم قال : أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت : هو في عنق العبد ، قال : ألا ترى فلم يذهب مال هذا؟ ثم قال : أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت : لمولاه ، قال : كذلك يكون عليه ما يكون له ».

(٤) مروى في الكافي ج ٥ ص ٢٣٨ والتهذيب بسند موثق.

٣٠٦

٤٠٩٨ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد (١) قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله هل له أن يركبهما؟ فقال : إن كان يعلفهما فله أن يركبهما وإن كان الذي أرهنهما عنده يعلفهما فليس له أن يركبهما » (٢).

٤٠٩٩ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : « سألت أبا ـ عبد الله عليه‌السلام عن الرجل رهن بماله أرضا أو دارا لهما غلة كثيرة ، فقال : على الذي ارتهن الأرض والدار بماله أن يحسب لصاحب الأرض والدار ما أخذ من الغلة ويطرحه عنه من الدين له » (٣).

٤١٠٠ ـ وروى محمد بن حسان ، عن أبي عمران الأرمني (٤) عن عبد الله بن الحكم قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم ، فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين ، قال : يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص » (٥).

__________________

(١) مروى في الكافي ج ٥ ص ٢٣٦ والتهذيب ج ٢ ص ١٦٦ بسند صحيح مع اختلاف.

(٢) قال في المسالك : قال الشيخ : إذا أنفق عليها كان له ركوبها أو يرجع على الراهن بما أنفق استنادا إلى رواية أبى ولاد ، والمشهور أنه ليس للمرتهن التصرف في الرهن مطلقا الا باذن الراهن فان تصرف لزمته الأجرة ، وأما النفقة فان أمره الراهن بها رجع بما غرم والا استأذنه ، فان امتنع أو غاب رفع أمره إلى الحاكم ، فان تعذر أنفق بنية الرجوع ، فان تصرف مع ذلك ضمن مع الاثم وتقاصا ، وهذا هو الأقوى ، والرواية محمولة على الاذن في التصرف والانفاق مع تساوى الحقين ، وربما قيل بجواز الانتفاع بما يخاف فوته على المالك عند تعذر استيذانه أو استيذان الحاكم. * (٣) في بعض النسخ « من الذي له ».

(٤) أبو عمران الأرمني اسمه موسى بن رنجويه وهو ضعيف وله كتاب. والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٦٦ في الضعيف أيضا.

(٥) المشهور اختصاص المرتهن بالرهن ، قال في الشرايع : « المرتهن أحق باستيفاء دينه من الغرماء سواء كان الراهن حيا أو ميتا على الأشهر » فيمكن حمل الرواية على الزيادة عن دينه ، فحينئذ يقسم الزيادة بين الغرماء ، أو يحمل على أن الرهن بعد الفلس.

٣٠٧

٤١٠١ ـ قال : « وسألته عن رجل رهن عند رجل رهنا على ألف درهم والرهن يساوي ألفين فضاع ، قال : يرجع عليه بفضل ما رهنه ، وإن كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه ».

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : هذا متى ضاع الرهن بتضييع المرتهن له فأما إذا ضاع من حرزه أو غلب عليه يرجع بماله على الراهن ، وتصديق ذلك : ٤١٠٢ ـ ما رواه علي بن الحكم (١) ، عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه ، وإن استهلكه ترادا الفضل بينهما ».

٤١٠٣ ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إن رهن رجل أرضا فيها ثمرة فإن ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق فيها فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها ».

٤١٠٤ ـ وروى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قال علي عليه‌السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر : إنه يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمين » (٢).

__________________

(١) طريق المصنف إليه صحيح وهو ثقة ، ورواه الكليني ج ٥ ص ٢٣٤ في الضعيف على المشهور عن الوشاء عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، والشيخ في التهذيبين باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان عنه عليه‌السلام ، وبنان بن محمد امامي ولم يوثق.

(٢) قال في المسالك : ذهب الأكثر إلى أن القول قول الراهن ، وهو الأقوى لأصالة عدم الزيادة وبراءة ذمة الراهن ، ولأنه منكر ، ولصحيحة محمد بن مسلم ( المروية في الكافي ج ٥ ص ٢٣٧ ) عن أبي جعفر عليه‌السلام « في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف ، فقال صاحب الرهن : إنما هو بمائة ، قال : البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف وان لم يكن بينة فعلى الراهن اليمين ». والقول بأن القول قول المرتهن ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن قول ابن الجنيد استنادا إلى رواية السكوني.

٣٠٨

٤١٠٥ ـ وروى صفوان بن يحيى (١) ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا ـ إبراهيم عليه‌السلام عن رجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس [ فقال : ما أحب أن يبيعه حتى يجيئ صاحبه ] ، قلت : لا يدري لمن هو من الناس ، فقال : فيه فضل أو نقصان؟ قلت : فإن كان فيه فضل أو نقصان ما يصنع؟ قال : إن كان فيه نقصان فهو أهون ، يبيعه فيؤجر بما بقي ، وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجيئ صاحبه » (٢).

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : هذا : إذا لم يعرف صاحبه ولم يطمع في رجوعه فمتى عرف صاحبه فليس له بيعه حتى يجيئ ، وتصديق ذلك : ٤١٠٦ ـ ما رواه القاسم بن سليمان (٣) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل رهن رهنا إلى وقت ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه؟ فقال : لا حتى يجيئ ».

٤١٠٧ ـ وروى أبان ، عن عبيد بن زرارة فال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل رهن عند رجل سوارين (٤) فهلك أحدهما ، قال : يرجع بحقه فيما بقي ».

٤١٠٨ ـ وقال عليه‌السلام : « في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت ، قال ، يكون ماله في تربة الأرض ».

٤١٠٩ ـ وقال عليه‌السلام « في رجل رهن عنده رجل مملوكا فجذم ، أو رهن عنده متاعا فلم ينشر ذلك المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فأكل ـ يعني أكله السوس (٥) ـ

__________________

(١) الطريق إلى صفوان بن يحيى حسن كالصحيح ، ورواه الكليني في الموثق.

(٢) حمل على ما إذا كان وكيلا أو أذن الحاكم كما قال ابن إدريس وهو المشهور ، وقال العلامة في المختلف : إذا حل الدين لم يجز بيع الرهن الا أن يكون وكيلا أو يأذن الحاكم ، قاله ابن إدريس وهو جيد ، وأطلق أبو الصلاح جواز البيع مع عدم التمكن من استيذان الراهن.

(٣) رواه الكليني ج ٥ ص ٢٣٤ في الموثق كالصحيح عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة.

(٤) السوار ـ ككتاب ـ : حلية كالطوق تلبسه المرأة في معصمها أو زندها.

(٥) السوس ـ بالضم ـ : دود يقع في الصوف. ( القاموس )

٣٠٩

هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال : لا » (١).

٤١١٠ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى (٢) أو ضاع ، قال : يرجع بماله عليه ».

٤١١١ ـ وروى محمد بن عيسى بن عبيد (٣) ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم ولا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذه بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء فكتب عليه‌السلام : جميع الديان في ذلك سواء يوزعونه بينهم بالحصص (٤) ، قال : وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وإن عنده رهنا ، فكتب عليه‌السلام إن كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته ، ومتى أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه وأوفي حقه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البينة والورثة منكرون فله عليهم يمين علم ، يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا » (٥).

٤١١٢ ـ وروى فضالة ، عن أبان ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته

__________________

(١) يدل على أنه لا يجب على المرتهن نشر المتاع وتعاهده وتحريكه ويكفى مجرد الضبط وقوله « هل ينقص من ماله » أي هل ينقص هلاك الرهن بمثل هذه الأمور الدين من مال المرتهن فيسقط من دينه بقدر انتقاص الرهن.

(٢) التوى : الهلاك والتلف ، وقد تقدم.

(٤) طريق المصنف إليه صحيح وهو مختلف فيه وثقه جماعة وضعفه آخرون ، واستثناء المصنف من رجال نوادر الحكمة وقال : لا أروى ما يختص بروايته ، وقيل إنه كان يذهب مذهب الغلاة ، وأما سليمان بن حفص فيعرف من بعض الأقوال حسن حاله.

(٤) تقدم الكلام فيه ، والمشهور اختصاص المرتهن به ، ويمكن حمله على الرهن بعد الافلاس كما مر.

(٥) فيه تعليم المرتهن في أخذ ماله بالسهولة وبيان الحكم لو أقر بالرهن وادعى الدين بأنه ان أقام على مدعاه البينة أخذ دينه بعد الحلف والا توجه القسم بنفي العلم على الورثة ، وفيه أيضا دلالة على جواز أخذ الدين من الرهن بدون اذن المالك إذا تضمن الاخذ من المالك مشقة مثل إقامة البينة والحلف. ( مراد )

٣١٠

كيف يكون الرهن بما فيه (١) إن كان حيوانا أو دابة أو فضة أو متاعا فأصابه حريق أو لصوص فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على مصيبته بينة؟ قال : إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلا شئ عليه ، وإن قال : ذهب من بين مالي وله مال فلا يصدق » (٢).

٤١١٣ ـ وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن داود بن الحسين ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك (٣) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقه في الاخر؟ قال : نعم ، قلت أو دارا فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال : نعم ، قلت : أو دابتين فهلكت إحداهما أيكون حقه في الأخرى؟ قال : نعم ، قلت : أو متاعا فهلك من طول ما تركه أو طعاما ففسد أو غلاما فأصابه جدري فعمي أو ثيابا تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت قال : هذا نحو واحد يكون حقه عليه » (٤).

٤١١٤ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلكه أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟ قال : نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه ، قلت : فهلك نصف الرهن ، قال : على حساب ذلك (٥) ، قلت : فيتراد أن الفضل قال : نعم ».

__________________

(١) أي كيف يكون حكم الرهن مما وقع فيه من المذكورات.

(٢) أي لا يصدق الا بالبينة على وقوع ذلك ومع ثبوت الوقوع لا شئ عليه.

(٣) الطريق إلى البزنطي صحيح وهو ثقة جليل ، وداود بن الحصين واقفي موثق ، والفضل بن عبد الملك ثقة.

(٤) قال في الدروس : الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه الا بتعد أو تفريطه على الأشهر ، ونقل الشيخ عليه الاجماع منا ، وما روى من التقاص بين قيمته وبين الدين محمول على التفريط ، ولو هلك بعضه كان الباقي مرهونا.

(٥) محمول على ما إذا كان الهلاك بسبب المرتهن كما هو ظاهر قوله عليه‌السلام « وضيعه ». والخبر رواه الكليني ج ٥ ص ٢٣٤ في الموثق.

٣١١

٤١١٥ ـ وروى محمد بن قيس (١) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ » (٢).

٤١١٦ ـ وروى فضالة ، عن أبان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما : رهنته بألف درهم ، وقال الآخر : رهنته بمائة درهم فإنه يسأل صاحب الألف البينة ، فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة ، وإن كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا في الرهن فقال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة فإنه يسأل صاحب الوديعة البينة ، فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن » (٣).

٤١١٧ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن : أنت في حل من لبس هذا الثوب البس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم ، قال : هو له حلال إذا أحله له وما أحب أن يفعل ، قلت : فارتهن دارا لها

__________________

(١) الطريق إليه حسن كالصحيح وهو اما محمد بن قيس البجلي الثقة أو الأسدي الممدوح دون أبى رهم المجهول بقرينة أن ليس له كتاب القضايا دون سمييه وكونه من أصحاب النبي (ص) ، وروى الخبر الكليني في الموثق كالصحيح من حديث ابن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٢) قال العلامة المجلسي : لعله وأمثاله محمول على التقية إذ روت العامة عن شريح والحسن والشعبي « ذهبت الرهان بما فيها » ويمكن الحمل على التفريط كما يدل عليه خبر أبان المتقدم تحت رقم ٤١٠٢.

(٣) رواه الكليني ج ٥ ص ٢٣٧ عن أبان عن ابن أبي يعفور عنه عليه‌السلام ، ويشتمل على حكمين أحدهما : أنه لو اختلفا فيما عليه الرهن فالبينة على المرتهن وان لم يأت بها فالقول قول الراهن مع اليمين وذهب إليه جماعة من الأصحاب كما تقدم ، وثانيهما أنه لو اختلف المالك ومن هو عنده فقال المالك هو وديعة وقال الممسك هو رهن فالقول قول الممسك مع يمينه ان لم يكن للمالك ببنة.

٣١٢

غلة لمن الغلة (١)؟ قال : لصاحب الدار ، قلت : فارتهن أرضا بيضاء فقال له صاحب الأرض : أزرعها لنفسك ، فقال : هذا حلال ليس هذا مثل هذا يزرعها بماله فهو له حلال كما أحله لأنه يزرع بماله ويعمرها ».

٤١١٨ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن محمد بن رباح القلاء (٢) قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه وبكم هو رهن ، وبعضها لا يدرى لمن هو ، ولا بكم هو رهن ، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال : هو كما له ». (٣)

٤١١٩ ـ وروى أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي ـ رضي‌الله‌عنه ـ عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن سالم ، عن أبيه قال « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الخبر الذي روي » أن من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه برئ « فقال : ذلك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت ، قلت : فالخبر الذي روي » أن ربح المؤمن على المؤمن ربوا « ما هو؟ قال : ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت وأما اليوم فلا بأس بأن يبيع من الأخ المؤمن ويربح عليه ».

٤١٢٠ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن

__________________

(١) الغلة : الدخل من كرى دار أو أجرة غلام أو فائدة أرض.

(٢) كذا وفى الكافي والتهذيب أيضا ، والظاهر أنه تصحيف والصواب « عمر بن رباح » وهو الذي روى عنه صفوان في غير مورد وفى بعض النسخ « محمد بن دراج ».

(٣) ظاهره أنه يحكم بكونه من ماله إذا لم يعرف الرهن بعينه وان علم أن فيه رهنا كما هو الظاهر المحقق في الشرايع حيث قال : لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله حتى يعلم بعينه ، وقال في المسالك : المراد أن الرهن لم يعلم كونه موجودا في التركة ولا معدوما فإنه حينئذ كسبيل مال المرتهن أي بحكم ماله بمعنى أنه لا يحكم للراهن في التركة بشئ عملا بظاهر الحال من كون ما تركه لورثته وأصالة براءة ذمته من حق الراهن ، و قوله « حتى يعلم بعينه » المراد أن الحكم ثابت إلى أن يعلم وجود الرهن في التركة يقينا سواء علم معينا أم مشتبها في جملة التركة والأكثر جزموا هنا ، والحكم لا يخلو من اشكال فان أصالة البراءة معارضة بأصالة بقاء المال.

٣١٣

الرجل يرهن جاريته أيحل له أن يطأها؟ قال : إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها ، قلت : أرأيت إن قدر عليها خاليا ولم يعلم الذين ارتهنوها؟ قال : نعم لا أرى بهذا بأسا » (١).

باب

* ( الصيد والذبايح ) *

قال الله تبارك وتعالى : « يسئلونك ماذا أحل لهم (٢) قال أحل لكم الطيبات (٣) وما علمتم من الجوارح مكلبين (٤) تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن

__________________

(١) رواه الكليني ج ٥ ص ٢٣٧ في الصحيح ، وروى أيضا نحوه عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الحسن كالصحيح ، ولا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في عدم جواز تصرف الراهن في الرهن بدون اذن المرتهن بل ذهب بعضهم إلى عدم جواز الوطي مع الاذن أيضا و ظاهر الأخبار المعتبرة جواز الوطي سرا. ولولا الاجماع لأمكن حمل أخبار النهى على التقية ، وقال في الدروس : في رواية الحلبي يجوز وطيها سرا وهي متروكة ، ونقل في المبسوط الاجماع عليه. ( المرآة )

(٢) أي عما أحل لهم بعد ما بين لهم المحرمات وحصل لهم الشبهة في موضع يحتمل التحريم ولم يكتفوا بالبراءة الأصلية وطلبوا النص. ( زبدة البيان )

(٣) المراد بالطيبات ما لم تستخبثه الطباع السليمة ولم تنفر عنه عادة وعلى سبيل الغلبة ، ويمكن أن يكون ما لم يدل دليل على تحريمه من عقل أو نقل ، فيكون مؤيدا للحكم العقلي فاجتمع العقل والنقل على إباحة ما لم يدل دليل على تحريمه ، وبمفهومه يدل على تحريم المستخبثات لمقابلة الطيبات كما دل عليه « ويحرم عليهم الخبائث » بمنطوقه. ( زبدة البيان )

(٤) يحتمل أن يكون عطفا على « الطيبات » ولكن بحذف مضاف أي مصيد ما علمتم من الجوارح أي الكلاب التي تصيدون بها بقرينة قوله « مكلبين » فإنه مشتق من الكلب أي حال كونكم صاحبي كلاب ، فيلزم كون الجوارح كلبا لان المكلب صاحب الكلب وهو وان أطلق على كل سبع كما في دعائه صلى‌الله‌عليه‌وآله على عتبة بن أبي لهب « اللهم سلط عليه كلبا من كلابك » فخرج إلى الشام فافترسه أسد. لكنه حقيقة في المعهود ، وذهب بعض العلماء إلى أن المراد مطلق الجوارح من الطيور وذوات الأربع من السباع ، وقالوا بان اطلاق المكلبين باعتبار أن المعلم في الغالب كلب ، وهو خلاف مذهب الأصحاب ورواياتهم كما يأتي. وقوله « تعلمونهن » أي تؤدبونهن حتى يصرن معلمة ، وفيه دلالة في الجملة على حرمة صيد غير المعلم إذا لم تدرك ذكاته.

٣١٤

عليكم (١) واذكروا اسم الله عليه » (٢).

٤١٢١ ـ وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في صيد الكلب : إن أرسله صاحبه وسمى فليأكل كلما أمسك عليه وإن قتل ، وإن أكل فكل ما بقي وإن كان غير معلم فعلمه ساعته (٣) حين يرسله فليأكل منه فإنه معلم فأما ما خلا الكلاب مما تصيده الفهود والصقور وأشباهه فلا تأكل من صيده (٤) إلا ما أدركت ذكاته لان الله عزوجل قال : « مكلبين » فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل إلا أن تدرك ذكاته ».

٤١٢٢ ـ وفي خبر آخر قال الصادق عليه‌السلام : « كل ما أكل منه الكلب وإن أكل منه ثلثيه ، كل ما أكل الكلب وإن لم يبق منه إلا بضعة واحدة » (٥).

٤١٢٣ ـ وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم (٦) فيسمي حين يرسله أيأكل

__________________

(١) فيه دلالة على أنه لا يباح ما أكل منه ، وهو قول أصحابنا وأكثر الفقهاء.

(٢) الضمير راجع إلى « ما علمتم » والمعنى سموا عند ارسال الكلب ، أو راجع إلى « ما أمسكن » أي سموا عليه إذا أدركتم ذكاته ، أو عند أكله ، والأول أوفق وهو المشهور.

(٣) لعل المراد اكمال تعليمه في الساعة. ( سلطان )

(٤) هذا هو المشهور بل ادعى السيد المرتضى عليه الاجماع ، وذهب ابن أبي عقيل إلى حل صيد ما أشبه الكلب من الفهد والنمر وغيرها ، وتقدم الكلام فيه.

(٥) « ما أكل » أي المعلم ، و « ثلثيه » لعله محمول على ندرة ذلك من غير أن يكون عادة له ، وهذا بناء على المشهور من اشتراط كون الكلب معلما بعدم أكله الصيد غالبا ، وأما على ما ذهب إليه جماعة من الأصحاب من عدم اشتراط ذلك فلا حاجة إلى تأويل الحديث.

( سلطان ) والبضعة : القطعة العظيمة من اللحم.

(٦) لعل الاخذ هنا بمعنى الاتخاذ والتطويع أي اتخذه وطوعه وعلمه.

٣١٥

ما أمسك عليه؟ قال : نعم لأنه مكلب وذكر اسم الله عليه ».

٤١٢٤ ـ وروى النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : « سألت أبا ـ عبد الله عليه‌السلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه (١) فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه؟ فقال : لا ، إذا صاد وقد سمى فليأكل ، وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل ، وهو (٢) « مما علمتم من الجوارح مكلبين ».

٤١٢٥ ـ وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من قد ذبح ونسي أن يسمي ، وكذلك إذا رمى ونسي أن يسمي » (٣).

٤١٢٦ ـ وحكم ذلك (٤) في خبر آخر : « أن يسمي حين يأكل ».

٤١٢٧ ـ وروى حماد بن عيسى ، عن حريز قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرمية (٥) يجدها صاحبها من الغد أيأكل منها؟ قال : إن كان يعلم أن رميته هي قتلته فليأكل ، وذلك إذا كان قد سمى ».

٤٢٢٨ ـ وروى أبان (٦) ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « ما أخذت الحبالة (٧) وقطعت منه فهو ميتة ، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه » (٨).

__________________

(١) أي نفر وخرج من يده دون أن يرسله صاحبه.

(٢) الضمير راجع إلى ما ذكره أولا أي مع التسمية حلال وداخل تحت هذا النوع.

(٣) نسيان التسمية عند الذبح لا يقدح في الحل ، كذا ذكروه.

(٤) في بعض النسخ « وحل ذلك » أي حلاليته.

(٥) الرمية : الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك ( الوافي ) والطريق إلى حماد بن عيسى صحيح ، ورواه الكليني ج ٦ ص ٢١٠ في الحسن كالصحيح.

(٦) هو أبان بن عثمان الطريق إليه صحيح.

(٧) الحبالة ـ بالكسر ـ ما يصطاد بها من أي شئ كان ( النهاية ) وقوله « قطعت منه » أي قطعت الحبالة منه أي من الصيد.

(٨) يعنى إذا أدركت الحبالة بعض جسده والحيوان حي فذكه ثم كل.

٣١٦

٤١٢٩ ـ وروى أبان بن عثمان ، عن عيسى القمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « أرمي بسهم فلا أدري أسميت أم لم اسم؟ فقال : كل ولا بأس (١) ، فقلت : أرمي فيغيب عني فأجد سهمي فيه ، فقال : كل ما لم يؤكل منه (٢) وإن أكل منه فلا تأكل [ منه ] ».

٤١٣٠ ـ وسأله محمد بن علي الحلبي « عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمحه أو يرميه بسهمه فيقتله ، وقد سمي حين فعل ذلك ، قال : كله فلا بأس به » (٣).

٤١٣١ ـ وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد سمى عليه حين رمى ولم تصبه الحديدة (٤) ، فقال : إن كان السهم الذي أصابه هو قتله فإذا رآه فليأكله ».

٤١٣٢ ـ وسمع زرارة أبا جعفر عليه‌السلام يقول : « فيما قتل المعراض (٥) لا بأس به إذا كان إنما يصنع لذلك » (٦).

__________________

(١) يعنى على تقدير نسيان التسمية.

(٢) لأن عدم أثر جراحة سبع وغيره قرينة قوية على أنه قتل بسهمه فيفيد الظن القوى.

(٣) رواه الكليني ج ٦ ص ٢١٠ في الصحيح وكذا الشيخ في التهذيب.

(٤) لعل المراد سهم فيه نصل إذ لو لم يكن فيه نصل يشترط في الحل به الخرق بأن يدخل فيه ولو يسيرا ويموت ذلك على ما هو المشهور. ( سلطان )

(٥) المعراض ـ كمحراب ـ : سهم بلا ريش ، دقيق الطرفين ، غليظ الوسط ، يصيب بعرضه دون حده. ( القاموس )

(٦) مروى في الكافي ج ٦ ص ٢١٢ بلفظ آخر ، وقال العلامة المجلسي : اعلم أن الآلة التي يصطاد بها اما مشتملة على نصل كالسيف والرمح والسهم ، أو خالية عنه لكنها محددة تصلح للخرق أو مثقلة تقتل بثقلها كالحجر والخشبة غير المحددة ، والأولى يحل مقتولها سواء مات يحرقها أم لا كما لو أصابت معترضة عند أصحابنا لصحيحة الحلبي ، والثانية يحل مقتولها بشرط أن تخرقه بأن تدخل فيه ولو يسيرا ويموت بذلك فلو لم تخرق لم يحل ، والثالثة لا يحل مقتولها مطلقا سواء خدشت أم لم تخدش ، وسواء قطعت البندقة رأسه أو عضوا آخر منه.

٣١٧

٤١٣٣ ـ وفي رواية حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد ، فقال : إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عزوجل عليه فليأكل مما قتل ، وإن كان له نبل غيره فلا ».

٤١٣٤ ـ وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : « إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس ».

٤١٣٥ ـ وفي خبر آخر : « إن كانت تلك مرماته فلا بأس » (١).

٤١٣٦ ـ وروي « أنه إن خرق اكل وإن لم يخرق لم يؤكل » (٢).

٤١٣٧ ـ وقال علي عليه‌السلام « في رجل له نبال ليس فيها حديد وهي عيدان كلها فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضا فيقتله ويذكر اسم الله عليه وإن لم يخرج دم (٣) وهي نبالة معلومة (٤) فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عزوجل ».

٤١٣٨ ـ وروى حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، وحماد بن عيسى ، عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه سئل عن قتل الحجر والبندق أيؤكل؟ فقال : لا » (٥).

__________________

(١) لعله خبر زرارة وإسماعيل الجعفي المروى في الكافي وفيه « لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك ».

(٢) رواه الكليني ج ٦ ص ٢١٢ في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام هكذا : « قال : إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وان لم يخرق واعترض فلا تأكل » وخرق في النسخ بالخاء المعجمة والراء المهملة وورد في أحاديث العامة نحو هذا الحديث عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وضبطوها بالخاء المعجمة والزاي ، في النهاية : في حديث عدى « قلت يا رسول الله انا نرمي بالمعراض فقال : كل ما خزق وأصاب بعرضه فلا تأكل » وقال ابن الأثير خزق السهم وخسق : إذا أصاب الرمية ونفذ فيها ، وسهم خازق وخاسق.

(٣) قوله « وهي عيدان كلها » يدل على عدم اشتراط كون آلة الصيد من الحديد ، بل يجزى كل قاطع ويشترط فيه القطع والخرق فقط وان لم يخرج دم كثير. ( قاله الأستاذ في هامش الوافي )

(٤) لعل المراد أن تلك النبال معمولة للصيد.

(٥) لان الحجر والبندق ان قتل فإنما يقتل بالثقل والصدمة لا بالخرق وهو يكسر السن ويفقأ العين كما في الخبر ، وأما ان خرق وأسال الدم فالظاهر الحلية كما في الصيد المقتول بالسلاح الذي يقال له التفنك في هذه الاعصار لعموم قوله في الحديث الاتير « من جرح بسلاح ـ الخ » والبندق ـ بضم الباء الموحدة وسكون النون ـ كل ما يرمى به والرصاص الكروي الذي يرمى به.

٣١٨

٤١٣٩ ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام (١) « في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله ، فقال : لا تطعموه (٢).

وقال (٣) : من جرح بسلاح وذكر اسم الله عزوجل ثم بقي الصيد ليلة أو ليلتين ثم وجده لم يأكل منه سبع وعلم أن سلاحه قتله فليأكل منه إن شاء [ الله ] ».

٤١٤٠ ـ وقال عليه‌السلام « في ايل (٤) اصطاده رجل فيقطعه الناس والذي اصطاده يمنعه ففيه نهي؟ فقال : ليس فيه نهي وليس به بأس » (٥).

٤١٤١ ـ وروى أبان ، عن محمد الحلبي قال : « سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه ، فقال : كله » (٦).

__________________

(١) رواه الكليني ج ٦ ص ٢١١ في الصحيح عن أبي جعفر عليه‌السلام عنه صلوات الله عليه وآله.

(٢) في بعض النسخ « فلا تطعمونه » وفى الكافي فلا « تطعمه » وذلك لان صيده غير معلوم هل هو على وجه شرعي من لزوم ايمان الرامي والتسمية أم لا.

(٣) يعنى قال أبو جعفر عليه‌السلام كما هو صريح الكافي في ج ٦ ص ٢١٠ فهو تتمة للخبر السابق.

(٤) الأيل ـ كقنب وخلب ، أو كسيد وميت ، أو كبقم ـ : التيس الجبلي وما يقال له بالفارسية : بزكوهى نر وگوزن.

(٥) في الكافي « والرجل يتبعه أفتراه نهبة؟ فقال عليه‌السلام : ليس بنهبة وليس به بأس » وذلك لان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن النهبة.

(٦) رواه الكليني ج ٦ ص ٢١١ وظاهر قوله « فيقطعونه » أي قبل الذبح والمشهور إنما يجوز أكله إذا كانوا صيروه جميعا في حكم المذبوح أو الرامي صيره كذلك ، فإن لم يصيره الرامي في حكم المذبوح بل أدركوه وفيه حياة مستقرة ولم يذكوه في موضع ذكاته بل تناهبوه وتوزعوه من قبل ذكاته فلا يجوز لهم أكله لان كان مقدورا على ذكاته ولم يذك.

٣١٩

٤١٤٢ ـ وروى المفضل بن صالح (١) ، عن أبان بن تغلب قال : « سمعت أبا ـ عبد الله عليه‌السلام يقول : كان أبي عليه‌السلام يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل الباز والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل الباز والصقر ».

٤١٤٣ ـ وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إن أرسلت بازا أو صقرا أو عقابا فقتل فلا تأكل حتى تذكيه ».

٤١٤٤ ـ وقال عليه‌السلام : « إن أرسلت كلبك على صيد فأدركته ولم تكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثم كل منه » (٢).

فإذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه إلا أن تدرك ذكاته (٣).

وإن رميته وهو على جبل فسقط ومات فلا تأكله (٤). وإن رميته فأصابه سهمك ووقع في الماء [ فمات ] فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء ، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله (٥).

__________________

(١) هو أبو سمينة الصيرفي كان ضعيفا جدا ، ورواه الكليني في الضعيف عنه أيضا.

(٢) هذا ليس من خبر أبي بصير بل هنا مرسل ، ورواه الكليني في الكافي ج ٦ ص ٢٠٤ في الصحيح عن جميل بن دراج هكذا « قال : سألت أبا عبد الله (ع) الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين يذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه قال : لا بأس ـ الحديث ».

(٣) روى الكليني ج ٦ ص ٢٠٣ في الصحيح عن عبيدة الحذاء قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمى إذا سرحه فقال يأكل مما أمسك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكاه ، وان وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه ـ الحديث » ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٤٥.

(٤) محمول على ما إذا لم يخرق فيه السهم كما يدل عليه الخبر الحلبي.

(٥) روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه « سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال : كل منه وان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه ، وفى المقنعة : وان وقع الصيد في الماء فمات فيه أو وقع من جبل فانكسر ومات لم يؤكل.

٣٢٠