كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٦١٢

٤٠١٣ ـ وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (١) قال : « الحنطة والشعير رأس برأس لا يزاد واحد منهما على الاخر ».

٤٠١٤ ـ وسأله سماعة « عن الطعام والتمر والزبيب (٢) فقال : لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه من نوع إلي نوع آخر (٣) فإذا صرفته فلا بأس به اثنان بواحد وأكثر من ذلك » (٤).

٤٠١٥ ـ وروي عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : « يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما (٥) ، قال : و كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أن الرطب ييبس فينقص من كيله » (٦).

٤٠١٦ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام « عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال : لا بأس » (٧).

٤٠١٧ ـ وسأل داود بن الحصين (٨) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس ما لم يكن مكيلا أو موزونا » (٩).

__________________

(١) كذا وفى الكافي أيضا ، وجعل في الفقيه « عن أبي جعفر عليه‌السلام » نسخة.

(٢) في بعض النسخ « الزيت »

(٣) كما يباع من من تمر بمنين من طعام. ( مراد )

(٤) مروى في التهذيب ج ٢ ص ١٤٤ في الموثق.

(٥) تعليل لهذا الفعل لا الكراهة.

(٦) مروى في التهذيب ج ٢ ص ١٤٤ في الصحيح.

(٧) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٢٤ في ذيل حديث.

(٨) رواه الكليني ج ٥ ص ١٩١ في الموثق ، وداود بن الحصين واقفي موثق وطريق المصنف إليه فيه الحكم بن مسكين المكفوف مولى ثقيف ولم يؤثق.

(٩) أي وأن كان متفاضلا.

٢٨١

٤٠١٨ ـ وروى الحلبي (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا ».

٤٠١٩ ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « يجيئني الرجل يطلب بيع الحرير مني وليس عندي منه شئ فيقاولني وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شئ ، ثم أذهب فأشتري له وأدعوه إليه ، فقال : أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك؟ أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس ». (٢) ٤٠٢٠ ـ وسأله أبو الصباح الكناني « عن رجل اشترى من رجل مائة من صفرا بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه ، فقال : لا بأس إذا أوفاه الوزن الذي اشترط عليه ». (٣)

٤٠٢١ ـ وسأله عبد الرحمن بن الحجاج « عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده ويشتري منه حالا؟ قال : لا بأس به ، قال : قلت : إنهم يفسدونه عندنا (٤) قال : فأي شئ يقولون في السلم؟ قلت ، لا يرون فيه بأسا يقولون : هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس هو عند صاحبه فلا يصلح ، فقال : إذا لم يكن أجل كان أحق به (٥) ، ثم قال : لا بأس أن يشتري الرجل الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل وحالا لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد (٦) مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالا ».

__________________

(١) هو عبيد الله بن علي والطريق إليه صحيح ، ورواه الكليني أيضا في الصحيح.

(٢) السؤال لبيان عدم الشراء وكالة.

(٣) روى الشيخ في التهذيب نحوه عن زيد الشحام.

(٤) أي ان المخالفون الذين عندنا يحكمون بفساده.

(٥) أي أحق بكونه صالحا وصحيحا ، ولعل وجه الأحقية أن في صورة الحلول يمكن أن يكون البايع عارفا بحال نفسه من كونه قادرا على تحصيل المبيع وأدائه بخلاف المؤجل فان المستقبل لا يعلم ما يحدث فيه الا عالم الغيب. ( سلطان )

(٦) أي مبيعا لا يوجد في وقت المبايعة. ( مراد )

٢٨٢

٤٠٢٢ ـ وروى محمد بن قيس (١) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام « من باع سلعة فقال : إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد ، وثمنها كذا وكذا نظرة ، فخذها بأي ثمن شئت واجعل (٢) صفقتها واحدة فقال : ليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة » (٣).

٤٠٢٣ ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام (٤) « في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بورق ويزيدونه فوق ذلك نظرة ، فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة » (٥)

٤٠٢٤ ـ وروى جميل بن دراج ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « أصلحك الله إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة؟ فقال : لا بأس ولا أعلمه إلا قال : ولو ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم ، فقال : لا بأس ». (٦)

__________________

(١) طريق المصنف إليه حسن بإبراهيم بن هاشم وهو كالصحيح.

(٢) كذا في جميع النسخ وفى التهذيب أيضا ، وفى الكافي « وجعل صفقتها واحدة » ولعله أصوب فعلى ما في المتن والتهذيب هو بصيغة الامر أو التكلم أي أوقعها في بيع واحد ، أو اختر أيهما شئت.

(٣) عمل به جماعة من الأصحاب وقالوا بلزوم أقل الثمنين وأبعد الأجلين ، والمشهور بطلان هذا العقد. ( المرآة )

(٤) مروى في الكافي ج ٥ ص ١٠٨ في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ـ الخ ».

(٥) يعنى أمروه أن يشترى لهم وكالة عنهم بعيرا ويعطى الثمن من ماله ثم يأخذ منهم أكثر مما أعطى بعد مدة فمنعه عليه‌السلام لان في صورة الوكالة لا يجوز أن يأخذ منهم أزيد مما أعطى لكون ذلك هو الربا المحرم ، فقوله « يزيدونه ـ الخ » أي قالوا : نعطيك زيادة على ما أديت بعد مدة.

(٦) الطريق إلى جميل صحيح وهو ثقة ، ولا يضر الارسال لاجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٦٤ في الصحيح عن جميل.

٢٨٣

٤٠٢٥ ـ وروى ابن مسكان عن الحلبي (١) قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ويقضي سودا وزنا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب بها نفسه أن يجعل له فضلها؟ قال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها له كلها صلح ». (٢)

٤٠٢٦ ـ وسأله عبد الرحمن بن الحجاج (٣) « عن الرجل يستقرض من الرجل الدرهم فيرد عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيرد الدرهم؟ قال : إذا لم يكن شرط فلا بأس وذلك هو الفضل ، إن أبي عليه‌السلام كان يستقرض الدراهم الفسولة (٤) فيدخل من غلته الجياد فيقول : يا بني ردها على الذي استقرضنا منه ، فأقول : يا أبة إن دراهمه كانت فسولة وهذه أجود منها ، فيقول : يا بني هذا هو الفضل فأعطها إياه ». (٥)

٤٠٢٧ ـ وروى إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : « الرجل يكون له عند الرجل المال فيعطيه قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة ، فينيله الرجل الشئ بعد الشئ (٦) كراهة أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة ، يحل ذلك له؟ فقال : لا بأس إذا لم يكونا شرطاه ». (٧)

٤٠٢٨ ـ وروى شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول :

__________________

(١) رواه الكليني ج ٥ ص ٢٥٣ في الحسن كالصحيح عن حماد ، عن الحلبي.

(٢) يدل على جواز أخذ الزيادة بدون الشرط. ( المرآة )

(٣) رواه الكليني ج ٥ ص ٢٥٤ في الصحيح والشيخ في التهذيب في الموثق.

(٤) المثقال : الدينار. والفسولة من الفسل وهو الردى من كل شئ.

(٥) ولعل قوله عليه‌السلام « هو الفضل » إشارة إلى قوله تعالى « ولا تنسوا الفضل بينكم ».

(٦) أي يعطيه عطية بعد عطية ، وفى بعض النسخ « فيقبله الرجل الشئ بعد الشئ » وهو تصحيف.

(٧) يدل كما تقدم على الجواز بدون الشرط لان الربا إنما جاء من قبل الشرط.

٢٨٤

« إن رجلا جاء إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يسأله ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من عنده سلف (١) فقال : بعض المسلمين عندي فقال : أعطه أربعة أوساق من تمر فأعطاه ، ثم جاء (٢) إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فتقاضاه ، فقال : يكون فأعطيك (٣) ، ثم عاد فقال : يكون فأعطيك ثم عاد فقال : يكون فأعطيك فقال : أكثرت (٤) يا رسول الله فضحك وقال : عند من سلف؟ فقام رجل فقال : عندي فقال : كم عندك؟ قال : ما شئت ، فقال : أعطه ثمانية أوساق ، فقال : الرجل : إنما لي أربعة ، فقال عليه‌السلام : وأربعة أيضا ».

٤٠٢٩ ـ وسأله محمد بن مسلم (٥) « عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا ، فيحتاج إلى الشئ من أمتعته فيستأذنه فيه فيأذن له؟ قال : إن طابت نفسه له فلا بأس ، قلت : إن من عندنا يروون أن كل قرض جر منفعة فهو فاسد ، فقال : أو ليس خير القرض ماجر منفعة »؟! (٦)

٤٠٣٠ ـ وسئل أبو جعفر عليه‌السلام « عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم والمال فيدعوه إلى طعامه أو يهدي له الهدية ، قال : لا بأس ». (٧)

٤٠٣١ ـ وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية (٨) طيبة بها نفسه ، فقال : لا بأس به (٩) وذكر ذلك عن علي عليه‌السلام ».

__________________

(١) السلف : السلم والقرض بلا منفعة أيضا.

(٢) أي صاحب أربعة أو ساق من التمر.

(٣) أي إذا يحصل فأعطيك فاصبر.

(٤) أي وعدت كثيرا.

(٥) رواه الكليني ج ٥ ص ٢٥٥ وفى الحسن كالصحيح.

(٦) أي بلا شرط بالنسبة إلى ما تجر بشرط ، أو بالنسبة إلى المقترض أو بحسب الدنيا ، وهو الأظهر.

(٧) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٦٤ نحوه عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٨) الغلة : المغشوشة والطازجية أي البيض الجيدة كأنه معرب ( تازه ) بالفارسية.

(٩) ذهب الشيخ في النهاية وأبو الصلاح وابن البراج وجماعة إلى جواز اشتراط الصحيح عن الغلة ، واحتج الشيخ بهذا الخبر وأشباهه ، وذهب ابن إدريس وجماعة من المتأخرين منهم العلامة إلى عدم جوازه ، واحتج هو بما رواه الكليني ج ٥ ص ٢٥٤ عن القمي عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط » حيث يدل مفهوم الشرط على عدم الجواز مع الشرط ، وحمل هذا الخبر على عدم الاشتراط وهو الظاهر.

٢٨٥

والربا رباء ان ربوا يؤكل وربوا لا يؤكل ، فأما الذي يؤكل فهو هديتك إلى الرجل تريد الثواب أفضل منها ذلك قول الله عزوجل : « وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله » وأما الذي لا يؤكل فهو أن يدفع الرجل إلى الرجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها فهذا الربا الذي نهى الله عنه فقال « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » عنى الله عزوجل أن يرد آكل الربا الفضل الذي أخذه عن رأس ماله (١) حتى اللحم الذي على بدنه مما حمله من الربا عليه أن يضعه فإذا وفق للتوبة أدمن دخول الحمام لينقص لحمه عن بدنه.

وإذا قال الرجل لصاحبه : عاوضني بفرسي فرسك وأزيدك فلا يصلح ولا يجوز ذلك ، ولكنه يقول : أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا. (٢)

باب

* ( المبادلة والعينة ) * (٣)

٤٠٣٢ ـ روى يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في

__________________

(١) محمول على صورة أخذه مع العلم بتحريمه فلا ينافي ما سبق من أن المأخوذ مع الجهل لا يجب رده.

(٢) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٥١ في الصحيح عن صفوان ، عن ابن مسكان عن أبن عبد الله عليه‌السلام أنه سئل « عن الرجل يقول : « عاوضني بفرسي فرسك وأزيدك ، قال : لا يصلح ولكن يقول : أعطني فرسك بكذا وكذا ، وأعطيك فرسي بكذا وكذا » ورواه في الاستبصار ج ٣ ص ١٠١ وحمله على الأفضل والأحوط.

(٣) العينة هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به ، فان اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها المشترى من البايع الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضا عينة وهي أهون من الأولى ، وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة لأن العين هو المال الحاضر من النقد ، والمشترى إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة ( النهاية ) ونقل عن الدروس : العينة لغة وعرفا شراء العين نسيئة فان حل الأجل فاشترى منه عينا آخر نسيئة ثم باعها وقضاه الثمن الأول كان جائزا ويكون عينة على عينة. وفى السرائر العينة معناها في الشريعة هو أن يشترى سلعة نسيئة ثم يبيعها بدون ذلك الثمن نقدا ليقضى دينا عليه لمن قد حل له عليه ويكون الدين الثاني وهو العينة ـ بكسر العين ـ من صاحب الدين الأول.

٢٨٦

الرجل يبايع الرجل على الشئ (١)؟ فقال : لا بأس إذا كان أصل الشئ حلالا ».

٤٠٣٣ ـ وروى محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت للرضا عليه‌السلام : « الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم ويؤخر عليه المال إلى وقت ، قال : لا بأس قد أمرني أبي عليه‌السلام ففعلت ذلك ».

وروى محمد بن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن ذلك فقال له مثل ذلك.

٤٠٣٤ ـ وروي عن صفوان الجمال (٢) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « عينت رجلا عينة فحلت عليه؟ فقلت له : اقضني قال : ليس عندي فعيني حتى أقضيك ، قال : عينه حتى يقضيك ».

٤٠٣٥ ـ وروي عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يكون له على الرجل المال ، فإذا حل قال له : بعني متاعا حتى أبيعه وأقضيك الذي لك علي قال : لا بأس به ».

باب

* ( الصرف ووجوهه ) *

٤٠٣٦ ـ روي عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « الرجل

__________________

(١) أي يبايعه على شرط فإذا كان الشرط صحيحا شرعيا فلا بأس.

(٢) رواه الكليني ج ٥ ص ٢٠٥ في الصحيح عن صفوان ، عن هارون بن خارجة عنه عليه‌السلام ولعله سقط من قلم النساخ.

٢٨٧

يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة؟ قال : لا بأس به ». (١)

٤٠٣٧ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الفضة بالفضة مثل بمثل ، والذهب بالذهب مثل بمثل ليس فيه زيادة ولا نظرة ، الزائد والمستزيد في النار ». (٢)

٤٠٣٨ ـ وروى أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : » الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر ، قال : هي له على السعر الذي أخذها يومئذ (٣) ، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده

__________________

(١) يدل خلافا للمشهور على عدم وجوب التقابض في المجلس ، ويعارضه ما رواه الكليني ج ٥ ص ٢٥١ في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يبتاع رجل فضة بذهب الا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضة الا يدا بيد ». وكذا صحيح منصور بن حازم في التهذيب ج ٢ ص ١٤٥ عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا اشتريت ذهب بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه فان نزا حائطا فانز معه » ، وحمل سلطان العلماء خبر عمار الساباطي على ما إذا كان أحد النقدين في ذمة أحدهما نسيئة فوقع البيع عليه بعد الحلول بنقد آخر فيكون من في ذمته المال بمنزلة الوكيل في القبض فقوله « نسيئة » ليس قيدا للبيع حتى يكون خلاف المشهور أو خلاف الاجماع ، بل اما قيد للدنانير ويكون قوله « يبيع » بمعنى يشترى واما قيد للدراهم و « يبيع » على معناه الظاهر ، وعلى التقديرين يكون موافقا لفتوى الأصحاب ـ انتهى ، أقول : حاصل الكلام إن كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم بسعر الوقت ويأخذ الثمن عاجلا ، و بمضمون هذه الرواية روايات أخر كلها عن عمار الساباطي الا خبرا واحدا عن زرارة وفى طريقه علي بن حديد ، وأما عمار فلا يعتمد على ما تفرد به لكونه فطحيا فاسد المذهب وإن كان موثقا ، وأما علي بن حديد فضعيف جدا لا يعول على ما تفرد به.

(٢) الزائد المعطى ، والمستزيد الاخذ. والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٤٥ وفيه « ولا نقصان » بدل « ولا نظرة ».

(٣) يدل على جواز تبديل ما في الذمة لأنه مقبوض بيده ، وعلى أن المحسوب سعر اليوم الذي أخذ منه ، وعلى أنه إذا أخذ الدنانير فهو مشغول الذمة بها حتى يؤديها بعينها أو يبدلها بالدراهم حين يأخذ ( م ت ) والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٤٧ في الصحيح عن أبان ، عن إسحاق بن عمار.

٢٨٨

فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء ».

٤٠٣٩ ـ وروى ابن محبوب ، عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير ثم اعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه فأقول : لك من هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك فيقبض الكيس مني ثم يرده علي ويقول : أثبتها لي عندك (١) ، فقال : إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس به » (٢).

٤٠٤٠ ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « جاءه رجل من أهل سجستان فقال : إن عندنا دراهم يقال لها : الشامية تحمل على الدراهم دانقين (٣) فقال : لا بأس به يجوز [ ذلك ] ».

٤٠٤١ ـ وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير (٤) ، فقال أحدهما لصاحبه : انقد عني ، وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد فينقد عنه ، ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح أيصلح؟ قال : لا بأس به » (٥).

٤٠٤٢ ـ روي عن عمر بن يزيد (٦) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « الدراهم

__________________

(١) أي يكون عندك وديعة.

(٢) لأنه وقع القبض الذي هو شرط بيع الصرف وان لم يف ففي المقبوض لا بأس به وفى غيره يكون باطلا في المشهور ، ويدل على أنه إذا وقع القبض فلا يضر الرد إليه. ( م ت )

(٣) في بعض النسخ « الشاهية » والظاهر تصحيفه ، والدانق سدس الدرهم وقوله : « تحمل » أي تزيد ، أو دانقان منه مغشوش كما قاله المولى المجلسي.

(٤) الورق : الدرهم ، أي ابتاعا من رجل ثالث.

(٥) أي الامر موسر قادر على النقد ، « فينقد » أي المأمور ، « ثم بدا له » أي بدا للمأمور أن يشترى نصيب صاحبه ، ووجه الشبهة والسؤال عدم حصول القبض ، ووجه الصحة أن قبض الوكيل كاف. ويدل على جواز الربح ، ويحمل على مخالفة الجنس.

(٦) طريق المصنف إليه صحيح وهو عمر بن يزيد بياع السابري ثقة ، ورواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عنه.

٢٨٩

بالدراهم في إحديهما رصاص وزنا بوزن ، قال : أعد ، فأعدت عليه ، ثم قال : أعد فأعدت عليه (١) ، فقال : لا أرى به بأسا » (٢).

٤٠٤٣ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألته عن الصرف وقلت له : إن الرفقة ربما عجلت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية وأنما يجوز بنيسابور (٣) الدمشقية والبصرية [ فقال : وما الرفقة؟ فقلت القوم يترافقون ويجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية ] فبعنا [ ها ] (٤) بالغلة فصرفوا الألف والخمسين منها بألف من الدمشقية ، فقال : لا خير فيها أفلا تجعلون فيها (٥) ذهبا لمكان زيادتها؟ فقلت له : أشتري الألف ودينارا بألفي درهم؟ قال : لا بأس ، إن أبي عليه‌السلام كان أجرأ على أهل المدينة منا فكان يفعل هذا فيقولون : إنما هو الفرار (٦) ولو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ، ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار ، وكان عليه‌السلام يقول : نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال ».

٤٠٤٤ ـ وروى صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضيني بعضا دنانير وبعضا دراهم فإذا جاء يحاسبني ليوفيني جاء وقد تغير سعر الدنانير أي السعرين أحسب؟ الذي كان يوم أعطاني الدنانير ، أو سعر يوم احاسبه؟ قال : سعر يوم أعطاك الدنانير لأنك حبست

__________________

(١) كأن الإعادة لان يسمع الحاضرون أو يفهموا.

(٢) يدل على جواز بيع المغشوش بغيره وزنا بوزن ، ويكون الزيادة في الصحيح في مقابلة الغش ( م ت ) وقال الفاضل التفرشي : محمول على ما إذا كان الرصاص مضمحلا فيه بحيث لا يلتفت إليه أو يكون الرصاص معلوما بحيث لا يوجب جهالة المبيع.

(٣) مروى في الكافي ج ٥ ص ٤٤٦ في الصحيح وفيه « بسابور » وقال في القاموس سابور كورة بفارس مدينتها نوبندجان. وفى بعض نسخ الفقيه « وإنما يجوز بيننا بورق الدمشقية ـ الخ ».

(٤) والغلة : المغشوشة. وفى بعض النسخ والكافي « فبعثنا بالغلة ».

(٥) أي مع الدمشقية والبصرية.

(٦) أي الحملة في دفع الحرام ، والمراد العامة أو الأعم ، وقوله « ولو جاء ـ الخ » تتمة لكلامهم.

٢٩٠

منفعتها عنه » (١).

٤٠٤٥ ـ وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه‌السلام « عن شراء الفضة وفيها الزيبق والرصاص بالورق وهي إذا أذيبت نقصت من كل عشرة درهمان أو ثلاثة ، فقال : لا يصلح إلا بالذهب » (٢).

٤٠٤٦ ـ وروي عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « يكون للرجل عندي من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول : أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضح (٣)؟ فأقول : نعم ، فيقول : حولها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك ، فما ترى في هذا؟ قال : إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك. قال : فقلت : إني لم أوازنه ولم اناقده إنما كان كلام مني ومنه ، فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس بذلك » (٤).

باب

* ( اللقطة والضالة ) *

٤٠٤٧ ـ روى أبو عبد الله محمد بن خالد البرقي ـ رضي‌الله‌عنه ـ عن وهب

__________________

(١) لأنك إذا لم تأخذ منه ذلك اليوم يمكنه أن يبيعها بقيمتها ذلك اليوم فقد حبست عنه منفعتها ، أو كان يمكنه في تلك المدة أن يعامل عليها فينتفع بها فالزيادة لك والنقصان عليك.

(٢) الحصر إضافي بالنسبة إلى الورق ، ولعله محمول على ما هو الغالب في المعاملات فإنهم لا يبذلون من الجنس الغالب أزيد مما في الغش كما ذكره الأصحاب. قال في الدروس : المغشوش من النقدين يباع بغيرهما أو بأحدهما مخالفا أو مماثلا مع زيادة تقابل الغش وان لم يعلم قدر الغش إذا علم وزن المبيع. ( المرآة )

(٣) الوضح ـ محركة : الدرهم الصحيح ( القاموس ) ، والخبر مروى في الكافي ج ٥ ص ٢٤٥ في الموثق وفيه « فيلقاني فيقول لي : كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له كذا وكذا ، فيقول : أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا ، فأقول : بلى ـ الخ ».

(٤) يدل على جواز التبديل وظاهره أنه بيع وأن ذلك توكيل الصيرفي في القبض وما في الذمة مقبوض.

٢٩١

ابن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « لا يأكل من الضالة إلا الضالون » (١).

٤٠٤٨ ـ وفي رواية مسعدة بن زياد ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام « أن عليا صلوات الله وسلامه عليه قال : إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن وهي حريق من حريق جهنم » (٢).

٤٠٤٩ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن اللقطة يجدها الفقير ، هو فيها بمنزلة الغني؟ فقال : نعم ، قال : وكان علي بن الحسين عليهما‌السلام يقول : هي لأهلها لا تمسوها. قال : وسألته (٣) عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال : يعرفها سنة فإن لم يعرف (٤) جعلها في عرض ماله حتى يجيئ طالبها فيعطيها إياه ، وإن مات أوصى بها وهو لها ضامن » (٥).

__________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١١٨ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما‌السلام هكذا قال : « سألته عن جعل الآبق والضالة ، قال : لا بأس ، وقال : لا يأكل الضالة الا الضالون » وهو نهى عن الاكل بغير تعريف وضمان كما هو دأب أهل الفسق ، أو محمول على الكراهة.

(٢) قال في التذكرة : الأقرب عندي أنه يجوز لكل أحد أخذ الضالة صغيرة كانت أو كبيرة ، ممتنعة عن السباع أو غير ممتنعة بقصد الحفظ لمالكها ، والأحاديث الواردة في النهى عن ذلك محمولة على ما إذا نوى بالالتقاط الملك اما قبل التعريف أو بعده ، أما مع نية الاحتفاظ فالأولى الجواز ـ انتهى وقال الفاضل التفرشي قوله : « فإنها ضالة المؤمن » لعل المعنى أنها أمر من شأنها واللائق بها أن يضل عن المؤمن لا يكون معه الا بحيث كأنه لا يعرف مكانها ، ويمكن أن يراد أنها ضلت عن مؤمن فينبغي أن لا تؤخذ حتى يأخذها صاحبها ، وأما ما ورد من أن العلم ضالة المؤمن فمعناه أنه بمنزلة ضالته ولا بدله من تفحصها حتى يجدها. وفى بعض النسخ « وهي حريق من حريق النار ».

(٣) السائل علي بن جعفر والمسؤول موسى بن جعفر عليهما‌السلام.

(٤) أي فإن لم يعرف الواجد صاحبها بعد ما عرفها سنة ، أو لم يعرفها أحد ، وفى بعض النسخ « فإن لم تعرف » فهو على صيغة المجهول.

(٥) محمول على قدر الدرهم فما زاد فإنه لا خلاف في عدم وجوب تعريف ما دون الدرهم ولا في وجوب تعريف ما زاد عنه ، وفى قدر الدرهم خلاف.

٢٩٢

٤٠٥٠ ـ وروى ابن محبوب ، عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « رجل وجد في بيته دينارا ، فقال : يدخل منزله غيره؟ فقلت : نعم كثير ، قال : هذه لقطة ، قلت : ورجل وجد في صندوقه دينارا؟ قال : يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت : لا ، قال : فهو له » (١).

٤٠٥١ ـ وروى محمد بن عيسى ، عن محمد بن رجاء الخياط (٢) قال : « كتبت إلى الطيب عليه‌السلام (٣) إني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لاخذه فإذا أنا بآخر ، ثم بحثت الحصى فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها ولم يعرفها أحد فما ترى في ذلك؟ فكتب عليه‌السلام : إني قد فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير فان كنت محتاجا فتصدق بثلثها ، وإن كنت غنيا فتصدق بالكل » (٤).

٤٠٥٢ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن صفوان بن يحيى الجمال أنه سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها

__________________

(١) السند صحيح ، ورواه الكليني ج ٥ ص ١٣٧ في الصحيح أيضا ، وعليه فتوى الأصحاب.

(٢) محمد بن رجاء مجهول الحال ، وفى بعض النسخ « الحناط » ، وفى الكافي ج ٤ ص ٢٣٩ « محمد بن رجاء الأرجاني ». وفى بعض النسخ « أحمد بن رجاء » وهو مهمل.

(٣) يعنى الهادي عليه‌السلام.

(٤) احتج الشيخ بهذا الخبر على أنه إن كان له حاجة إليها يجوز تملك ثلثها والتصدق بالباقي وأنكره العلامة ، ويمكن أن يقال مع احتياجه يكون من مصارف الصدقة فيكون الصدقة بالثلث محمولا على الاستحباب لكن الظاهر من كلامهم وجوب التصدق على غيره الا أن يقال في تلك الواقعة لما رفع أمرها إلى الإمام عليه‌السلام يجوز أن تصدق عليه‌السلام به عليه وعلى غيره فيكون مخصوصا بتلك الواقعة ، ثم إن تقريره عليه‌السلام على أخذه يدل على جواز أخذ لقطة الحرم ( المرآة ) وقال الفاضل التفرشي : لا منافاة بين هذا الخبر وحديث علي بن جعفر من أن الفقير بمنزلة الغنى إذ يمكن حمله على أنه بمنزلته في وجوب الحفظ والتعريف لا في جواز التصدق على نفسه حين أقدم على التصدق بها عن صاحبها ، ولا منافاة أيضا بينه وبين ما مر من أنه يحفظها إلى أن يموت فيوصي بها لجواز التخيير بين الحفظ والايصاء وبين التصدق والضمان لو جاء صاحبها ولم يرض بالاجر كما يجيئ. أقول : والمشهور عدم تملك لقطة الحرم.

٢٩٣

ومثلها من مال الذي كتمها » (١).

٤٠٥٣ ـ وروي عن أبي العلاء (٢) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت السنة اشترى بها خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتراها بالدراهم هي ابنته ، قال : ليس له أن يأخذ إلا الدراهم وليس له الابنة ، إنما له رأس ماله ، إنما كانت ابنته مملوكة قوم » (٣).

٤٠٥٤ ـ وروى أبو خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ فقال : ما للمملوك واللقطة ، المملوك لا يملك من نفسه شيئا ، فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي للحر (٤) أن يعرفها سنة في مجمع فان جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت من ماله ، فان مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه ، فان جاء طالبها بعد ذلك دفعوها إليه » (٥).

__________________

(١) قوله : « ومثلها » كذا في الكافي. وفى بعض النسخ والتهذيب « أو مثلها » وقال سلطان العلماء : « لعله محمول على صورة عدم وجدان عينها ، فلزوم العين على تقدير الوجدان ، ولزوم المثل على تقدير عدم الوجدان ، وإن كان ظاهر العبارة على نسخة » ومثلها « جمعها » أقول : ويمكن أن يكون الواو بمعنى « أو ».

(٢) رواه الكليني في الكافي ج ٥ ص ١٣٩ عن القمي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي العلاء.

(٣) قال العلامة المجلسي : حاصله أنه كما كانت ابنته قبل شراء الملتقط مملوكة قوم وكانت لا تنعتق عليه فكذا في هذا الوقت مملوكة للملتقط ، أو المراد بالقوم الملتقط وعلى التقادير اما مبنى على أن اللقطة بعد الحول تصير ملكا للملتقط ، أو محمول على الشراء في الذمة ، أو مبنى على أنه بدون تنفيذ الشراء لا تصير ملكا وان اشتريت بعين ماله.

(٤) مروى في الكافي ج ٥ ص ٣٠٩ وفيه « فإنه ينبغي له » وما في المتن أظهر.

(٥) يعنى اللقطة لها أحكام ولوازم لا يناسب حال العبد لان التعريف مثلا ينافي حق مولاه ، وتملكه بعد التعريف واليأس لا يتصور منه ، ولكن الخبر ليس بصريح في المنع ، ويمكن حمله على الكراهة ، ومورد الكلام ما إذا كان بغير اذن مولاه ، ومع اذنه فلا اشكال فيه وفاقا.

٢٩٤

٤٠٥٥ ـ وسأله داود بن أبي يزيد « عن الإداوة (١) والنعلين والسوط يجده الرجل في الطريق أينتفع به؟ قال : لا يمسه » (٢).

٤٠٥٦ ـ وقال عليه‌السلام (٣) : « لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد (٤) والحبل والعقال وأشباهه ».

٤٠٥٧ ـ وسئل (٥) « عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب قال : وما أحب أن أمسها ، وعن البعير الضال أيضا قال : مالك وله (٦) بطنه وعاؤه ، وخفه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه ، خل عنه ».

٤٠٥٨ ـ وروي عن حنان بن سدير قال : « سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام عن اللقطة وأنا أسمع ، فقال : تعرفها سنة ، فان وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها.

ـ يعني لقطة غير الحرم ـ » (٧).

__________________

(١) الإداوة ـ بالكسر ـ : هي المطهرة ، وقيل : هي اناء صغير من جلد يتطهر به و يشرب.

(٢) حمل عند الأكثر على الكراهة ، ويجوز أن يحمل على أنه مبنى على نجاسة الجلد المطروح.

(٣) رواه الشيخ في التهذيب ، والكليني ج ٥ ص ١٤٠ في الحسن كالصحيح عن حماد عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٤) الشظاظ خشبة محددة الطرف تدخل في عروتي الجو القين ليجمع بينهما عند حملهما على البعير والجمع أشظة. ( النهاية )

(٥) كذا وظاهره أن المسؤول هو أبو عبد الله عليه‌السلام ، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١١٧ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سأل رجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الشاة الضالة ـ الخ ».

(٦) في التهذيب « فقال للسائل : مالك وله ، خفه حذاؤه ـ الخ » بدون قوله « بطنه وعاؤه ».

(٧) اختصاصه بغير الحرام من المؤلف وليس في التهذيب وزاد فيه بعد قوله « فأنت أحق بها » « وقال هي كسبيل مالك ، وقال : خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها » وقوله « أنت أحق بها » أي بالتصرف فيها اما بالتملك والضمان أو بالتصدق معه أو بالحفظ والايصاء.

٢٩٥

٤٠٥٩ ـ وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قضى علي عليه‌السلام في رجل ترك دابته من جهد ، قال ، إن تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها ، وإن تركها في خوف وغير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها » (١).

٤٠٦٠ ـ وروي عن وهب بن وهب (٢) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « سألته عن جعل الآبق والضالة ، قال : لا بأس ».

٤٠٦١ ـ وروى الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال : هو ضامن لها (٣) فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا فنفقت فلا ضمان عليه ».

٤٠٦٢ ـ وروي عن عبد الله بن جعفر الحميري قال : « سألته عليه‌السلام (٤) في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع ، لمن يكون ذلك ، وكيف يعمل به؟ فوقع عليه‌السلام : عرفها البائع فإن لم يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه ».

٤٠٦٣ ـ وروى الحجال (٥) عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال له رجل : إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي ، فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه ، قال له : فوالله لو أصبته كنت تدفع إليه؟ قال : إي والله ،

__________________

(١) رواه الكليني ج ٥ ص ١٤٠ في الضعيف. ولا ضمان ، وفى رد العين مع طلب المالك اشكال ولعل مبناه على أن صاحبها حينئذ أخرجها من ملكه وأعرض عنها فمن أخذها فهي له.

(٢) طريق المصنف إليه صحيح ولكن هو ضعيف جدا ، وقصته مع الرشيد في قتل يحيى ابن عبد الله بن الحسن معروف. راجع مقاتل الطالبيين عنوان يحيى بن عبد الله بن الحسن.

(٣) لأنه حينئذ بمنزلة الأجير ، ولعل المراد أن عليه البينة إن كان متهما بالتفريط.

(٤) يعنى العسكري عليه‌السلام فان عبد الله بن جعفر الحميري من أصحابه ، وهو شيخ القميين ثقة وجه ، والخبر مروى في الكافي عن محمد بن يحيى عنه.

(٥) مروى في الكافي ج ٥ ص ١٣٨ بسند مجهول عنه.

٢٩٦

قال عليه‌السلام : فلا والله ماله صاحب غيري؟ [ قال : ] واستحلفه أن يدفع إلى من يأمره ، قال : فحلف ، قال : اذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمان فيما خفت ، قال : فقسمه بين إخوانه ».

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : كان ذلك بعد تعريفه سنة (١).

٤٠٦٤ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها ألا يأخذها ولا يتعرض لها ، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه » (٢).

وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك لا تعرفه (٣).

وإن وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه (٤).

وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله فإن جاء صاحبه

__________________

(١) هذا البيان مبنى على كون الملتقط من مال غيره عليه‌السلام وكأنه حمل قوله عليه‌السلام « ماله صاحب غيري » على كونه أولى بالتصرف فيه ، أو على الأموال التي له التصرف فيها ، ويجوز أن يقال : إن المراد بقوله عليه‌السلام « ماله صاحب غيري » كون الملتقط من أمواله ، مع أنه لا تصريح في الحديث بأن ما أصابه الرجل هو لقطة ، ولعله أصاب المال من جهة أخرى حراما ولم يعرف صاحبه.

(٢) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١١٦ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : « ذكرنا لأبي عبد الله عليه‌السلام اللقطة ، فقال : لا تعرض لها فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها ».

(٣) روى الكليني ج ٥ ص ١٣٧ بسند مرسل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن اللقطة ، قال : تعرف سنة ، قليلا كان أو كثيرا ، قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرف ».

(٤) المطلس والاطلس هو الدينار الذي لا نقش فيه. وكأنه مع ما تقدمه وما يأتي خبر مروى عن الصادق عليه‌السلام ولم أجده بهذا اللفظ ، نعم روى الكليني ج ٤ ص ٢٣٩ مسندا عن فضيل بن غزوان قال : « كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له الطيار : انى وجدت دينارا في الطواف قد اسحق كتابته ، فقال هو لك ».

٢٩٧

فرد عليه القيمة (١).

وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها (٢).

باب

* ( ما يكون حكمه حكم اللقطة ) *

٤٠٦٥ ـ روى سليمان بن داود المنقري (٣) ، عن حفص بن غياث النخعي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم فهل يرده عليه؟ قال : لا يرده عليه فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل (٤) ، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا ، فإن أصاب صاحبها وإلا تصدق بها ، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خير بين الاجر والغرم ، فإن

__________________

(١) روى الكليني ج ٦ ص ٢٩٧ باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أن أمير المؤمنين عليه‌السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء ، فان جاء طالبها غرموا له الثمن ـ الحديث » ويدل على أحكام.

(٢) روى الكليني ج ٥ ص ١٣٨ في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن الدار يوجد فيها الورق ، فقال : ان كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم ، وان كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال فهو أحق به ». واعلم أن صاحبا الوسائل والوافي جعلا من قوله « وان كانت القطعة دون درهم » إلى قوله « فهي لمن وجدها » تتمة للخبر السابق ، وهي عندي من كلام المؤلف أخذها من أحاديثهم صلوات الله عليهم كما هو دأبه ، والعلم عند الله.

(٣) طريق المصنف إلى المنقري ضعيف بمحمد بن القاسم ، ورواه الكليني عنه ولكن ضعفة منجبر بالشهرة كما في المسالك.

(٤) يدل على أنه يعلم أن ذلك المال ملك الغير وإنما كان في يد اللص بالغصب منه. ( مراد )

٢٩٨

اختار الاجر فله الاجر ، وإن اختار الغرم غرم له وكان الاجر له » (١).

( باب الهدية )

٤٠٦٦ ـ قال الصادق عليه‌السلام : « الهدية في التوراة غافر عينا » (٢).

٤٠٦٧ ـ وقال عليه‌السلام : « تهادوا تحابوا » (٣).

٤٠٦٨ ـ وقال عليه‌السلام : « الهدية تسل السخائم » (٤).

٤٠٦٩ ـ وقال عليه‌السلام : « نعم الشئ الهدية أمام الحاجة ».

٤٠٧٠ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لو دعيت إلى كراع لأجبت ، ولو أهدي إلي كراع لقبلت » (٥).

__________________

(١) عمل به الأصحاب وقال ابن إدريس : ردها إلى امام المسلمين فان تعذر أبقاه أمانة ثم يوصى بها إلى حين التمكن ، وقواه في المختلف ، واستحسنه في المسالك.

(٢) أي يستر العين عن رؤية العيوب ، وفى بعض النسخ « غافر عيبا » وفى بعضها « عاقر عيبا » أي يمحو العيب في التراب ، وروى الطبراني في الكبير مسندا عن عصمة بن مالك عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « الهدية تذهب بالسمع والقلب والبصر » ومعناه أن قبول الهدية تورث محبة المهدى إليه للمهدى فيصير كأنه أصم عن سماع القدح فيه ، أعمى عن رؤية عيوبه ، وذلك لان النفس مجبولة على حب من أحسن إليها. وروى الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف عن ابن عباس عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله « الهدية تعور عين الحكيم » أي تصيره أعور لا يبصر الا بعين الرضا وتعمى عين السخط ولهذا كان يدعو بعضهم « اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة ».

(٣) رواه الكليني ج ٥ ص ١٤٤ باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وزاد بعده « تهادوا فإنها تذهب بالضغائن ».

(٤) مروى في الكافي ج ٥ ص ١٤٣ في حديث مسند عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والسل : انتزاعك الشئ برفق وإخراجه ، والسخيمة : الحقد في النفس.

(٥) الكراع ـ كغراب ـ هو ما دون الركبة من ساق البقر والغنم ، وفى صحيح البخاري « لو دعيت إلى ذراع لا جبت » ، ورواه أحمد في مسنده ، وابن حبان في صحيحه والترمذي في سننه كلهم من حديث أنس بسند صحيح عندهم هكذا « لو اهدى إلى كراع لقبلت ، ولو دعيت عليه لأجبت » وظاهره أن المراد بالكراع كراع الشاة وقيل : المراد بالكراع كراع الغميم وهو موضع بين مكة والمدينة على ثلاثة أميال من عسفان ، ويكون المعنى لو دعيت إلى كراع الغميم مع بعده لأجبت ، ولكن لا يناسب لفظ ما ورد من طريق العامة.

٢٩٩

٤٠٧١ ـ وقال عليه‌السلام : « عجلوا رد ظروف الهدايا فإنه أسرع لتواترها ».

٤٠٧٢ ـ و « كان عليه‌السلام لا يرد الطيب والحلوا ».

٤٠٧٣ ـ و « اتي علي عليه‌السلام بهدية النيروز ، فقال عليه‌السلام : ما هذا؟ قالوا : يا أمير المؤمنين اليوم النيروز ، فقال عليه‌السلام : اصنعوا لنا كل يوم نيروزا ».

٤٠٧٤ ـ وروي أنه قال عليه‌السلام : « نيرزونا كل يوم ».

٤٠٧٥ ـ وروى ثوير بن أبي فاختة ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال : « أهدى كسرى للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقبل منه ، وأهدى قيصر للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقبل منه ، وأهدت له الملوك فقبل منهم » (١).

٤٠٧٦ ـ وقال عليه‌السلام : « عد من لا يعودك (٢) ، وأهد إلى من لا يهدي إليك ».

٤٠٧٧ وقال الصادق عليه‌السلام : « الهدية ثلاث : هدية مكافأة ، وهدية مصانعة (٣) وهدية لله عزوجل ».

٤٠٧٨ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له الضيعة الكبيرة ، فإذا كان يوم المهرجان والنيروز أهدوا إليه الشئ ليس هو عليهم يتقربون بذلك الشئ إليه ، فقال : أليس هم مصلين

__________________

(١) قال العلامة ـ قدس‌سره ـ : نحن في رواية ثوير بن أبي فاختة من المتوقفين.

(٢) أي زر أخاك في مرضه وان لم يزرك في مرضك ، ويحتمل أن يكون من العائدة أي المعروف والصلة لا العيادة. والخبر رواه البخاري في تاريخه ، والبيهقي في شعب الايمان كما في الجامع الصغير.

(٣) لعل المراد به الرشوة ، وفى القاموس المصانعة أن تصنع له شيئا ليصنع لك آخر ، وهي مفاعلة من الصنع. والخبر رواه الكليني ج ٥ ص ١٤١ باسناده عن السكوني عنه عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٣٠٠