كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٦١٢

المرأة أن يتزوجها زوجها إذا رجع إلى منزله فدعت بنسوة من جيرانها فأمسكنها ثم اقتضتها بإصبعها (١) فلما قدم زوجها سأل امرأته عن اليتيمة ، فرمتها بالفاحشة وأقامت البينة من جيرانها على ذلك ، قال : فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فلم يدر كيف يقضي في ذلك ، فقال للرجل : اذهب بها إلى علي بن أبي طالب : فأتوا عليا وقصوا عليه القصة ، فقال لامرأة الرجل : ألك بينة؟ قالت : نعم هؤلاء جيراني (٢) يشهدن عليها بما أقول ، فأخرج علي عليه‌السلام السيف من غمده وطرحه بين يديه ثم أمر بكل واحدة من الشهود ، فأدخلت بيتا ثم دعا بامرأة الرجل فأدارها بكل وجه فأبت أن تزول عن قولها فردها إلى البيت الذي كانت فيه ، ثم دعا بإحدى الشهود وجثا على ركبتيه و قال لها : أتعرفيني أنا علي بن أبي طالب وهذا سيفي وقد قالت امرأة الرجل ما قالت ورجعت إلى الحق وأعطيتها الأمان فاصدقيني وإلا ملأت سيفي منك ، فالتفتت المرأة إلى علي (٣) فقالت : يا أمير المؤمنين الأمان على الصدق؟ فقال لها علي عليه‌السلام : فاصدقي ، فقالت لا والله ما زنت اليتيمة ولكن امرأة الرجل لما رأت حسنها وجمالها وهيئتها خافت فساد زوجها فسقتها المسكر ، ودعتنا فأمسكناها فافتضتها بإصبعها ، فقال علي عليه‌السلام : الله أكبر ، الله أكبر أنا أول من فرق بين الشهود إلا دانيال ثم حد المرأة حد القاذف وألزمها ومن ساعدها على اقتضاض اليتيمة المهر لها أربع مائة درهم ، وفرق بين المرأة وزوجها وزوجه اليتيمة ، وساق عنه المهر إليها من ماله.

فقال عمر بن الخطاب : فحدثنا يا أبا الحسن بحديث دانيال النبي عليه‌السلام فقال : إن دانيال كان غلاما يتيما لا أب له ولا أم ، وإن امرأة من بني إسرائيل عجوزا ضمته إليها وربته وإن ملكا من ملوك بني إسرائيل كان له قاضيان ، وكان له صديق و كان رجلا صالحا ، وكانت له امرأة جميلة وكان يأتي الملك فيحدثه فاحتاج الملك إلى رجل يبعثه في بعض أموره فقال للقاضيين : اختارا لي رجلا أبعثه في بعض أموري ، فقالا : فلان ، فوجهه الملك ، فقال الرجل للقاضيين أوصيكما بامرأتي خيرا ، فقالا.

__________________

(١) اقتضتها ـ بالقاف ـ أي رفعت بكارتها.

(٢) الصواب « جاراتي ».

(٣) الصواب عمره

٢١

نعم فخرج الرجل وكان القاضيان يأتيان باب الصديق فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها فأبت عليهما فقالا لها ، إن لم تفعلي شهدنا عليك عند الملك بالزنا ليرجمك ، فقالت : افعلا ما شئتما فأتيا الملك ، فشهدا عليها أنها بغت وكان لها ذكر حسن جميل ، فدخل الملك من ذلك أمر عظيم اشتد غمه وكان بها معجبا فقال لهما : إن قولكما مقبول فأجلوها ثلاثة أيام ثم ارجموها ، ونادى في مدينته أحضروا قتل فلانة العابدة فإنها قد بغت وقد شهد عليها القاضيان بذلك فأكثر الناس القول في ذلك فقال الملك لوزيره : ما عندك في هذا حيلة؟ فقال : لا والله ما عندي في هذا شئ.

فلما كان اليوم الثالث ركب الوزير وهو آخر أيامها ، فإذا هو بغلمان عراة يلعبون ، وفيهم دانيال فقال دانيال : يا معشر الصبيان تعالوا حتى أكون أنا الملك و تكون أنت يا فلان فلانة العابدة ويكون فلان وفلان القاضيين الشاهدين عليها ثم جمع ترابا وجعل سيفا من قصب ، ثم قال للغلمان : خذوا بيد هذا فنحوه إلى موضع كذا ـ والوزير واقف ـ وخذوا هذا فنحوه إلى موضع كذا ، ثم دعا بأحدهما فقال : قل حقا فإنك إن لم تقل حقا قتلتك ، قال : نعم ـ والوزير يسمع ـ فقال له : بم تشهد على هذه المرأة؟ قال : أشهد أنها زنت ، قال : في أي يوم؟ قال : في يوم كذا وكذا قال : في أي وقت؟ قال : في وقت كذا وكذا ، قال : في أي موضع؟ قال في موضع كذا وكذا ، قال : مع من؟ قال : مع فلان بن فلان ، فقال : ردوا هذا إلى مكانه ، وهاتوا الاخر ، فردوه وجاؤوا بالآخر فسأله عن ذلك فخالف صاحبه في القول ، فقال دانيال : الله أكبر ، الله أكبر شهدا عليها بزور ، ثم نادى في الغلمان إن القاضيين شهدا على فلانة بالزور فحضروا قتلهما ، فذهب الوزير إلى الملك مبادرا فأخبره بالخبر فبعث الملك إلى القاضيين فأحضرهما ثم فرق بينهما ، وفعل بهما كما فعل دانيال بالغلامين فاختلفا كما اختلفا ، فنادى في الناس وأمر بقتلهما » (١).

__________________

(١) مروى في الكافي ج ٧ ص ٤٢٥ عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مع اختلاف في اللفظ دون المعنى.

٢٢

٣٢٥٢ ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « وجد على عهد أمير المؤمنين صلوت الله عليه رجل مذبوح في خربة وهناك رجل بيده سكين ملطخ بالدم فأخذ ليؤتى به أمير ـ المؤمنين عليه‌السلام فأقر أنه قتله ، فاستقبله رجل فقال لهم : خلوا عن هذا فأنا قاتل صاحبكم فأخذ أيضا واتي به مع صاحبه أمير المؤمنين عليه‌السلام فلما دخلوا قصوا عليه القصة ، فقال للأول : ما حملك على الاقرار؟ قال : يا أمير المؤمنين إني رجل قصاب وقد كنت ذبحت شاة بجنب الخربة فأعجلني البول ، فدخلت الخربة وبيدي سكين ملطخ بالدم فأخذني هؤلاء وقالوا : أنت قتلت صاحبنا ، فقلت : ما يغني عني الانكار شيئا وههنا رجل مذبوح وأنا بيدي سكين ملطخ بالدم فأقررت لهم أني قتلته ، فقال علي عليه‌السلام للاخر : ما تقول أنت؟ قال : أنا قتلته يا أمير المؤمنين فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اذهبوا إلى الحسن ابني ليحكم بينكم ، فذهبوا إليه وقصوا عليه القصة فقال عليه‌السلام : أما هذا فإن كان قد قتل رجلا فقد أحيا هذا والله عزوجل يقول : « ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا « ليس على أحد منهما شئ وتخرج الدية من بيت المال لورثة المقتول » (١).

٣٢٥٣ ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « توفي رجل على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام وخلف ابنا وعبدا فادعى كل واحد منهما أنه الابن وأن الاخر عبد له ، فأتيا أمير المؤمنين عليه‌السلام فتحاكما إليه فأمر أمير المؤمنين عليه‌السلام أن يثقب في حائط المسجد ثقبين ، ثم أمر كل واحد منهما أن يدخل رأسه في ثقب ففعلا ، ثم قال : يا قنبر جرد

__________________

(١) مروى في الكافي ج ٧ ص ٢٨٨ والتهذيب ج ٢ ص ٩٦ مع اختلاف في اللفظ واتفاق في المعنى لكن في الكافي بسند فيه ارسال عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وقال الشهيد (ره) في المسالك بمضمون هذه الرواية عمل أكثر الأصحاب مع أنها مرسلة مخالفة للأصول ، والأقوى تخير الولي في تصديق أيهما شاء والاستيفاء منه ، وعلى المشهور لو لم يكن بيت مال أشكل درء القصاص عنهما واذهاب حق المقر له مع أن مقتضى التعليل ذلك ، ولو لم يرجع الأول عن اقراره فمقتضى التعليل بقاء الحكم أيضا والمختار التخيير مطلقا.

٢٣

السيف وأسر إليه لا تفعل ما آمرك به ، ثم قال : اضرب عنق العبد ، قال : فنحى العبد رأسه فأخذه أمير المؤمنين عليه‌السلام وقال للاخر : أنت الابن ، وقد أعتقت هذا وجعلته مولى لك ». (١)

٣٢٥٤ ـ وروى عمرو بن ثابت ، عن أبيه ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : اتي عمر بن الخطاب بامرأة تزوجها شيخ فلما أن واقعها مات على بطنها ، فجاءت بولد فادعى بنوه أنها فجرت وتشاهدوا عليها فأمر بها عمر أن ترجم فمروا بها على علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، فقالت : يا ابن عم رسول الله إني مظلومة وهذه حجتي ، فقال : هاتي حجتك ، فدفعت إليه كتابا فقرأه ، فقال : هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوجها ويوم واقعها وكيف كان جماعه لها (٢) ردوا المرأة ، فلما كان من الغد دعا علي عليه‌السلام بصبيان يلعبون أتراب (٣) وفيهم ابنها ، فقال لهم : العبوا ، فلعبوا حتى إذا ألهاهم اللعب ، فصاح بهم فقاموا وقام الغلام الذي هو ابن المرأة متكئا على راحتيه ، فدعا به علي عليه‌السلام فورثه من أبيه ، وجلد إخوته المفترين حدا حدا ، فقال له عمر : كيف صنعت؟ قال : عرفت ضعف الشيخ في تكأة الغلام على راحتيه » (٤).

٣٢٥٥ ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « دخل علي عليه‌السلام المسجد فاستقبله شاب وهو يبكي وحوله قوم يسكتونه ، فقال عليه‌السلام : ما أبكاك؟ فقال : يا أمير المؤمنين إن شريحا قضى علي بقضية ما أدري ما هي إن هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في سفرهم فرجعوا ولم يرجع أبي فسألتهم عنه ، فقالوا : مات فسألتهم عن ماله فقالوا : ما ترك مالا فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم ، وقد علمت يا أمير المؤمنين أن أبي خرج ومعه

__________________

(١) لعله بطريق الاستيذان والالتماس لا بطريق الحكم والقطع.

(٢) أي تدعى مع القرائن من القبالة وغيرها.

(٣) الأتراب الذين ولدوا معا وسنهم واحد.

(٤) يكفي في سقوط الحد شبهة وفى هذا الواقع كان صلوات الله عليه علم الواقع فيحكم بالواقع بأمثال هذه الحيل الشرعية. ( م ت )

٢٤

مال كثير ، فقال لهم أمير المؤمنين عليه‌السلام : ارجعوا فردوهم جميعا والفتى معهم إلى شريح ، فقال له : يا شريح كيف قضيت بين هؤلاء؟ فقال ، يا أمير المؤمنين ادعى هذا الغلام على هؤلاء النفر أنهم خرجوا في سفر وأبوه معهم فرجعوا ولم يرجع أبوه ، فسألتهم عنه فقالوا : مات فسألتهم عن ماله فقالوا : ما خلف شيئا ، فقلت للفتى : هل لك بينة على ما تدعي؟ فقال : لا ، فاستحلفتهم ، فقال علي عليه‌السلام : يا شريح هيهات هكذا تحكم في مثل هذا (١) ، فقال : كيف هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال علي عليه‌السلام : يا شريح والله لأحكمن فيهم بحكم ما حكم به خلق قبلي إلا داود النبي عليه‌السلام ، يا قنبر ادع لي شرطة الخميس فدعاهم فوكل بهم بكل واحد منهم رجلا من الشرطة ، ثم نظر أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى وجوههم ، فقال : ماذا تقولون أتقولون إني لا أعلم ما صنعتم بأب هذا الفتى إني إذا لجاهل ، ثم قال : فرقوهم وغطوا رؤوسهم ففرق بينهم وأقيم كل واحد منهم إلى أسطوانة من أساطين المسجد ورؤوسهم مغطاة بثيابهم ، ثم دعا بعبيد الله بن أبي رافع كاتبه ، فقال : هات صحيفة ودواة ، وجلس علي عليه‌السلام في مجلس القضاء ، واجتمع الناس إليه فقال : إذا أنا كبرت فكبروا ، ثم قال للناس : أفرجوا ، ثم دعا بواحد منهم فأجلسه بين يديه فكشف عن وجهه ، ثم قال لعبيد الله اكتب إقراره وما يقول ، ثم أقبل عليه بالسؤال ، ثم قال له : في أي يوم خرجتم من منازلكم وأبو هذا الفتى معكم؟ فقال الرجل : في يوم كذا وكذا ، فقال : وفي أي شهر؟ فقال : في شهر كذا وكذا ، وقال : وإلى أين بلغتم من سفركم حين مات أبو هذا الفتى؟ قال : إلى موضع كذا وكذا ، قال : وفي إي منزل؟ قال : في منزل فلان بن فلان ، قال : وما كان من مرضه؟ قال : كذا وكذا ، قال : وكم يوما مرض؟ قال : كذا وكذا يوما ، قال : فمن كان

__________________

(١) أي كان يجب عليك أن تسألني في أمثال تلك الوقايع حتى أحكم بالواقع كما اشترطت عليك في القضاء ، أو لما كان موضع التهمة كان يجب عليك السؤال والتفتيش ، أو لما ادعوا موته وأنه ما خلف مالا كان يمكنك طلب الشهود والتفريق حتى تبين الحق ، أو لما خرج معهم كان يجب عليهم أن يردوه أو يثبتوا موته وأنه لم يخلف شيئا كما تدل عليه أخبار كثيرة.

٢٥

يمرضه؟ وفي إي يوم مات؟ ومن غسله؟ وأين غسله؟ ومن كفنه؟ وبما كفنتموه؟ ومن صلى عليه؟ ومن نزل قبره؟ فلما سأله عن جميع ما يريد كبر علي عليه‌السلام وكبر الناس معه ، فارتاب أولئك الباقون ولم يشكوا أن صاحبهم قد أقر عليهم وعلى نفسه ، فأمر أن يغطى رأسه ، وأن ينطلقوا به إلى الحبس.

ثم دعا بآخر فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه ، ثم قال : كلا زعمت أني لا أعلم ما صنعتم ، فقال : يا أمير المؤمنين ما أنا إلا واحد من القوم ولقد كنت كارها لقتله فأقر ، ثم دعا بواحد بعد واحد فكلهم يقر بالقتل وأخذ المال ، ثم رد الذي كان أمر به إلى السجن فأقر أيضا فألزمهم المال والدم.

فقال شريح : يا أمير المؤمنين وكيف كان حكم داود؟ فقال عليه‌السلام : إن داود النبي عليه‌السلام مر بغلمة يلعبون وينادون بعضهم بعضا : مات الدين ، فدعا منهم غلاما فقال له : يا غلام ما اسمك؟ قال : اسمي مات الدين فقال له داود عليه‌السلام من سماك بهذا الاسم؟ قال : أمي ، فانطلق إلى أمه ، فقال يا امرأة ما اسم ابنك هذا؟ قالت : مات الدين ، فقال لها : ومن سماه بهذا الاسم! قالت : أبوه ، قال : وكيف كان ذلك؟ قالت : إن أباه خرج في سفر له ومعه قوم هذا الصبي حمل في بطني ، فانصرف القوم ولم ينصرف زوجي ، فسألتهم عنه فقالوا : مات ، قلت : أين ما ترك؟ قالوا : لم يخلف مالا فقلت : أوصاكم بوصية؟ قالوا : نعم زعم أنك حبلى فما ولدت من ولد ذكر أو أنثى فسميه مات الدين فسميته ، فقال ، أتعرفين القوم الذين كانوا خرجوا مع زوجك؟ قالت : نعم ، قال : فأحياء هم أم أموات؟ قالت : بل أحياء ، قال : فانطلقي بنا إليهم ثم مضى معها فاستخرجهم من منازلهم فحكم بينهم بهذا الحكم فثبت عليهم المال والدم ، ثم قال المرأة : سمي ابنك هذا عاش الدين.

ثم إن الفتى والقوم اختلفوا في مال أب الفتى كم كان فأخذ علي عليه‌السلام خاتمه وجمع خواتيم عدة ، ثم قال : أجيلوا هذه السهام فأيكم أخرج خاتمي فهو الصادق

٢٦

في دعواه لأنه سهم الله عزوجل (١) وهو سهم لا يخيب ».

٣٢٥٦ ـ و « قضى علي عليه‌السلام في امرأة أتته فقالت : إن زوجي وقع على جاريتي بغير إذني ، فقال للرجل : ما تقول؟ فقال : ما وقعت عليها إلا بإذنها ، فقال علي عليه‌السلام : إن كنت صادقة رجمناه ، وإن كنت كاذبة ضربناك حدا؟ وأقيمت الصلاة فقام علي عليه‌السلام يصلي ، ففكرت المرأة في نفسها فلم تر لها في رجم زوجها فرجا ولا في ضربها الحد ، فخرجت ولم تعد ولم يسأل عنها أمير المؤمنين عليه‌السلام ».

٣٢٥٧ ـ و « قضى علي عليه‌السلام في رجل جاء به رجلان فقالا : إن هذا سرق درعا ، فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة (٢) وجعل يقول : والله لو كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما قطع يدي أبدا ، قال : ولم؟ قال : كان يخبره ربي عزوجل أني برئ فيبرأني ببراءتي ، فلما رأى علي عليه‌السلام مناشدته إياه دعا الشاهدين ، وقال لهما : اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ، ثم قال : ليقطع أحدكما يده ويمسك الاخر يده ، فلما تقدما إلى المصطبة (٣) ليقطعا يده ضربا الناس حتى اختلطوا فلما اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس (٤) وفرا حتى اختلطا بالناس ، فجاء الذي شهدا عليه فقال يا أمير المؤمنين شهد علي الرجلان ظلما فلما ضربا الناس واختلطوا أرسلاني وفرا ولو كانا صادقين لما فرا ولم يرسلاني ، فقال علي عليه‌السلام : من يدلني على هذين الشاهدين انكلهما »؟ (٥).

__________________

(١) قال العلامة المجلسي : قوله « لأنه سهم الله » أي القرعة أو خاتمه عليه‌السلام ولعله حكم في واقعة لا يتعداه ، وعلى المشهور بين الأصحاب ليس هذا موضع القرعة بل عندهم أن القول قول المنكر مع اليمين.

(٢) مروى في الكافي ج ٧ ص ٢٩٤ بسند حسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي ـ جعفر عليه‌السلام ، وفى القاموس ناشدة مناشدة ونشادا : حلفه.

(٣) المصطبة ـ بالكسر ـ كالدكان للجلوس عليه. ( القاموس )

(٤) غمار الناس جمعهم المتكاثف.

(٥) من التنكيل أي اجعلهما نكالا أي عبرة لغيرهما.

٢٧

باب

* ( الحجر والافلاس ) * (١)

٣٢٥٨ ـ روى الأصبغ بن نباتة (٢) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل ، وقضى عليه‌السلام في الدين أنه يحبس صاحبه ، فإذا تبين إفلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا (٤) ، وقضى عليه‌السلام في الرجل يلتوي على غرمائه (٤) أنه يحبس ثم يأمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فإن أبى باعه فقسمه بينهم ».

٣٢٥٩ ـ وسأل أبو أيوب الخزاز أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه (٥)؟ قال : لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك ».

__________________

(١) الحجر : المنع والمحجور : الممنوع ، وأفلس الرجل أي صار مفلسا كأنما صارت دراهمه فلوسا وزيوفا. ( الصحاح )

(٢) طريق المصنف إلى الأصبغ ضعيف بحسين بن علوان الكلبي وعمرو بن ثابت كما في الخلاصة فان الأول عامي وإن كان له ميل ومحبة شديدة حتى قيل إنه كان مؤمنا ، والثاني لم يثبت مدحه ولا توثيقه مع قول فيه بالضعف والله أعلم. ( جامع الرواة )

(٣) الظاهر أن الحبس إذا كان له أصل مال أو كان الدعوى مالا أما إذا كان مثل المهر فلا حبس. ( م ت )

(٣) لواه بدينه ليا مطله ( القاموس ) لويت الحبل فتلته ، ولوى الرجل رأسه وألوى برأسه : أمال وأعرض ، وقوله تعالى : « وان تلووا وتعرضوا » بواوين قال ابن عباس هو القاضي يكون ليه واعراضه لاحد الخصمين على الاخر. ( الصحاح )

(٥) يدل على ما هو مقطوع به في كلام الأصحاب من عدم جواز الرجوع مع العلم بالافلاس وجوازه مع عدمه والخبر بباب الحوالة أنسب من هذا الباب.

٢٨

باب

* ( الشفاعات في الأحكام ) *

٣٢٦٠ ـ روى السكوني باسناده قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « لا يشفعن أحدكم في حد إذا بلغ الامام فإنه لا يملكه فيما يشفع فيه ، وما لم يبلغ الامام فإنه يملكه فاشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم ، واشفع فيما لم يبلغ الامام في غير الحد مع رجوع المشفوع له ، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره إلا بإذنه » (١).

باب

* ( الحبس بتوجه الأحكام ) *

٣٢٦١ ـ روى صفوان بن مهران ، عن عامر بن السمط (٢) ، عن علي بن الحسين عليهما‌السلام «في الرجل يقع على أخته ، قال : يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت ، فإن عاش خلد في الحبس حتى يموت». (٣)

٣٢٦٢ ـ وروى السكوني باسناده (٤) « أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال في رجل أمر

__________________

(١) رواه الكليني ج ٧ ص ٢٥٤ عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام ، والخبر بباب الحدود أنسب من هذا الباب ، وقيل المراد بعدم البلوغ عدم الثبوت عنده بالبينة الشرعية وإن كان قد ذكر عنده ، إذ لا يعقل الشفاعة بدونه ، وقال سلطان العلماء : لا يلزم أن يكون الشفاعة عند الامام لعلها يكون عند من يرفعه إلى الامام.

(٢) عامر بن السمط تابعي لم أجده في كتب رجال القدماء من أصحابنا وعنونه ابن الحجر في التقريب والتهذيب ونقل توثيقه عن جماعة منهم. وفى بعض النسخ « عمرو بن السمط » ولم أجده.

(٣) قوله « يقع » من الوقاع وهو الجماع ، وقوله « بلغت منه ما بلغت » أي سواء قتله أم لا ، ولا يشترط في نكاح المحارم الاحصان ، والخبر ببعض أبواب كتاب الحدود أنسب.

(٤) يعنى عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم‌السلام.

٢٩

عبده أن يقتل رجلا فقتله ، قال : هل عبد الرجل إلا كسوطه وسيفه ، فقتل السيد واستودع العبد السجن » (١).

٣٢٦٣ ـ و « رفع ثلاثة نفر إلى علي عليه‌السلام (٢) أما واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الاخر فقتله ، والثالث في الرؤية يراهم (٣) ، فقضى علي عليه‌السلام في الذي في الرؤية

__________________

(١) في التهذيب والكافي ج ٧ ص ٣٨٥ « يقتل السيد به ويستودع العبد السجن » وسيأتي الخبر في المجلد الرابع بلفظ الكافي والتهذيب ، ثم اعلم أن الشيخ وجماعة من الأصحاب فهموا معارضة بين هذا الخبر وبين الخبر الذي رواه ابن محبوب عن ابن رئاب ، عن زرارة عن أبي ـ جعفر عليه‌السلام « في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله ، فقال : يقتل به الذي قتله ويحبس الامر في الحبس حتى يموت » حيث كان القود في الأول على الامر وفى خبر زرارة على المباشر فلذا تكلفوا في خبر السكوني وحملوه على وجوه بعيدة مثل حمل العبد على غير المميز أو غير البالغ أو على أن السيد كان معتادا بأمر عبده بقتل الناس وأمثال ذلك ، والحق أنه لا تعارض بين الخبرين فان خبر زرارة في الكافي والتهذيبين سقط منه لفظة « حرا » بعد قوله « رجلا » ففي الفقيه في باب القود ومبلغ الدية روى خبر زرارة هكذا « في رجل أمر رجلا حرا أن يقتل رجلا فقتله ـ الحديث » فان قلنا بالسقط في الثلاثة فلا حاجة إلى تكلف الحمل لان أحدهما حكم العبد والثاني حكم الحر والفرق واضح فان العبد على ما في تعليل الإمام عليه‌السلام بمنزلة الآلة لأنه كثيرا ما يكون أسيرا في يد مولاه خائفا منه على نفسه وان قتله مولاه لا يقتل به خلاف الأجنبي الحر ، وان قلنا بأن الأصل ما في الكافي والتهذيبين وبزيادة لفظة « حرا » من الصدوق ذكرها توضيحا فحمله أقرب مما حملوه عليه ، ونقل العلامة في المختلف ص ٢٤٠ عن الشيخ في الخلاف أنه قال : اختلف روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود فروى في بعضها أن على السيد القود وفى بعضها أن على العبد القود ولم يفصلوا ، قال : والوجه في ذلك أنه إن كان العبد مخيرا عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية فان القود على العبد ، وإن كان صغيرا أو كبيرا لا يميز واعتقد أن جميع ما يأمره به سيده واجب عليه فعله كان القود على السيد ـ انتهى ، أقول : في صورة كون العبد صغيرا أو كبيرا لا يميز أن الحكم بحبسه أبدا مشكل فتأمل.

(٢) رواه الكليني كالخبر السابق ج ٤ ص ٢٨٨ عن القمي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٣) قيل : لعل المراد من يرى الأطراف لئلا يطلع أحد.

٣٠

أن تسمل عيناه (١) ، وقضى في الذي أمسك أن يحبس حتى يموت كما أمسكه ، وقضى في الذي قتل أن يقتل ».

٣٢٦٤ ـ وفي رواية حماد ، عن حريز (٢) أن أبا عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل (٣) والمرأة المرتدة عن الاسلام (٤) ، والسارق بعد قطع اليد والرجل » (٥).

٣٢٦٥ ـ وروى عبد الله بن سنان (٦) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « على الامام أن يخرج المحبوسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ، ويوم العيد إلى العيد ، فيرسل معهم ، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن ».

٣٢٦٦ ـ وفي رواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن علي عليه‌السلام أنه قال : « يجب على الامام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال من الأطباء ، والمفاليس (٧) من

__________________

(١) سملت عينه إذا فقأتها وقلعتها بحديدة

(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٤٨٥ والاستبصار ج ٤ ص ٢٥٥ بسند صحيح.

(٣) بيان ليمسك أي أمسك حتى قتله آخر ، أو أمر بقتله ، وهذه الجملة المفسرة ليست في الكتابين.

(٤) وان كانت فطرية ، ولا تقتل المرأة بالارتداد بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى ترجع وتصلى. ( م ت )

(٥) يعنى بعد قطع اليد اليمنى في الأولى والرجل اليسرى في الثانية ، فيحبس في الثالثة أبدا الا أن يسرق في السجن فيقتل.

(٦) كذا في بعض النسخ وفى بعضها « عبد الله بن سيابة » كما في التهذيب وهو أخو عبد ـ الرحمن بن سيابة ولعله العلاء بن سبابة فصحف.

(٧) لعل وجه حبسهم أن لا يخدعوا الناس بأخذ الأموال فيذهبوا به بالمدافعة و التأخير. ( سلطان )

٣١

الاكرياء » (١).

وقال عليه‌السلام : « حبس الامام بعد الحد ظلم » (٢).

باب الصلح

٣٢٦٧ ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه والصلح جائز بين المسلمين (٣) إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا » (٤).

__________________

(١) في التهذيب أيضا مرسل ، والاكرياء جمع المكارى ولعل المراد الذين يدافعون ما عليهم ويؤخرون ، من قولهم أكريت العشاء أي أخرته ، قال الحطيئة : وأكريت العشاء إلى سهيل أو الشعرى فطال بي الاناء

(٢) ما ورد في بعض الموارد مخصص بهذا الخبر. ( مراد )

(٣) روى صدر الخبر الكليني ـ رحمه‌الله ـ ج ٧ ص ٤١٥ بسند حسن كالصحيح عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي ، عن جميل وهشام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام عنه صلى الله عليه وآله ، وذيله ج ٥ ص ٢٥٨ في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام هكذا « الصلح جائز بين الناس » دون قوله « الا صلحا ـ الخ ».

(٤) قال استاذنا الشعراني مد ظله في هامش الوافي : لا ريب أن كل عقد يوجب حل حرام وحرمة حلال ، فان الرجل إذا باع داره حرم له التصرف فيها وكان حلالا وحل للمشترى وكان حراما ، وكذلك وطئ الزوجة كان حراما وصار حلالا بعقد النكاح وكان خروج المرأة عن بيتها بغير اذن الرجل مباحا عليها وصار حراما ، فالمراد تحليل ما كان في الشرع حراما مطلقا وبالعكس ولا يتغيير موضوعه بسبب العقد ، مثلا الخمر حرام مطلقا ولا يتغير الخمر عن هذا الاسم بأي عقد كان ، والزنا حرام ولكن يتغير موضوعه بعقد النكاح ، والتصرف في مال الغير حرام ويتغير موضوعه بالا شتراء فيصير مال نفسه ، واستشكل في قوله عليه‌السلام « أو حرم حلالا » والمتبادر إلى الذهن منه أن يصير الحلال كالمحرم يمتنع منه تدينا من أول عمره إلى آخره لا أن يمتنع منه في الجملة في وقت خاص وزمان خاص لان الرجل ان التزم بترك عمل كأكل اللحم في شهر بعينه لا يصدق عليه أنه حرم على نفسه اللحم بل إذا التزم بتركه مطلقا والا فما من شرط وعقد وصلح ويمين ونذر الا ويحرم به حلال في الجملة ، ولتفصيل ذلك محل آخر.

٣٢

٣٢٦٨ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام « قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال كل واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ولي ما عندي ، فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما ». (١)

٣٢٦٩ ـ وروى علي بن أبي حمزة قال : « قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم ، فمات ألي أن أصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان؟ قال : لا يجوز حتى تخبرهم ». (٢)

٣٢٧٠ ـ وروى أبان ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام (٣) « في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه ويقول له : انقد لي من الذي لي كذا وكذا وأضع لك بقيته أو يقول : انقد لي بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي ، فقال : لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا يقول الله عزوجل : « فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون

__________________

(١) قال الأستاذ : الصلح عقد يعتبر فيه ما يعتبر في مطلق العقود ويترتب عليه أحكام المطلق ولكن ما يختص بعقد مخصوص من الشرائط والأحكام كخيار المجلس والحيوان والشفعة في البيع فلا يجرى في الصلح ومن الشروط المطلقة الرضا وطيب النفس فيعتبر فيه كما يعتبر في سائر العقود ويترتب عليه خيار الفسخ بالشرط المأخوذ فيه إذا تخلف ، وأما الغبن والعيب ان لم يكن الصلح مبنيا على المحاباة ولم يعلم طيب نفسهما مع العيب والغبن فلابد أن يلتزم اما ببطلان الصلح أو خيار الفسخ ولا سبيل إلى الحكم باللزوم مع عدم طيب النفس والصحيح الخيار والظاهر أن الربا ممنوع في الصلح وقال في الكفاية بجوازه والله العالم ـ انتهى ، أقول : استدل بهذا الخبر على جواز الصلح على المجهول وهو غير سديد إذ غاية ما يستفاد منه ابراء ذمة كل واحد منهما مما في ذمته لصاحبه فيفيد عدم اعتبار خصوص لفظ في الاسقاط.

(٢) رواه الكليني ج ٥ ص ٢٥٩ عن القمي عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة عنه عليه‌السلام وظاهره بطلان الصلح حينئذ ، وظاهر الأصحاب سقوط الحق الدنيوي وبقاء الحق الأخروي. ( المرآة )

(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٦٥ في الصحيح عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب الثقة ، عن أبان بن عثمان المقبول خبره ، عن محمد بن مسلم عنه عليه‌السلام ، ورواه الكليني ج ٥ ص ٢٥٩ في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

٣٣

ولا تظلمون » (١).

٣٢٧١ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم ، فلما فرغ الطحان من طحنه نقده الدراهم وقفيزا منه وهو شئ قد اصطلحوا عليه فيما بينهم (٢) قال : لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك » (٣).

٣٢٧٢ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إني كنت عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما : إني اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا فلم يبلغني الموضع ، فقال القاضي لصاحب الدابة بلغته إلى الموضع؟ قال : لا قد أعيت دابتي فلم تبلغ ، فقال له القاضي : ليس لك كراء إذ لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك إليه ، قال عليه‌السلام : فدعوتهما إلي فقلت للذي اكترى : ليس لك يا عبد الله أن تذهب بكراء دابة الرجل كله ، وقلت للاخر : يا عبد الله ليس لك أن تأخذ كراء دابتك كله ، ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما ركبته فاصطلحا عليه (٤) ففعلا ».

__________________

(١) يدل على جواز الصلح ببعض الحق على بعض المدة ، وعلى مدة البعض بزيادتها ، وعلى عدم جواز التأجيل بالزيادة على الحق وإن كان على سبيل الصلح فإنه ربا ، والاستدلال بالآية لنفى الزيادة وان دلت في النقص أيضا لكن ثبت جوازه بالاخبار الكثيرة ( م ت ) ويمكن أن يقال : نفى الظلم في الشقين للتراضي. ( المرآة )

(٢) يمكن أن يراد بعض الدراهم بأن يعطيه بعض الدراهم المقررة وقدرا من الدقيق عوضا عن بعضها على وجه الصلح. ( سلطان )

(٣) كأنه على القفيز والا فقد ساعره على غيره ، أو المراد لا بأس وان لم يكن ساعره على شئ من الأصل فيكون حكما منه على سبيل العموم ، وقال المولى المجلسي : أي وان لم يقع البيع والشراء على ذلك والصلح أيضا من أنواع المعاوضات.

(٤) ذلك لأن عدم بلوغه كان لعذر وهو اعسار الدابة دون تفريط أو تقصير من المؤجر فلا يبعد توزيع اجرة المسمى أو أجرة المثل على الطريق ، والامر بالاصطلاح لعله يكون لعسر مساحة الطريق والتوزيع ، أو هو كناية عن التراد بينهما ، ثم اعلم أن هذا الخبر رواه الكليني ج ٥ ص ٢٩٠ باسناد صحيح وفيه حذف أو نقصان لعله يخل بالمعنى.

٣٤

٣٢٧٣ ـ وروى منصور بن يونس ، عن محمد الحلبي (١) قال : « كنت قاعدا عند قاض وعنده أبو جعفر عليه‌السلام جالس فأتاه رجلان فقال أحدهما : إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن فاشترطت أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لان بها سوقا أتخوف أن يفوتني فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء عن كل يوم احتبسته كذا وكذا ، وإنه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما ، فقال القاضي : هذا شرط فاسد وفه كراه ، فلما قام الرجل أقبل إلي أبو جعفر عليه‌السلام وقال : شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه » (٢).

٣٢٧٤ ـ وفي رواية عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، فقال : أما الذي قال : هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه ويقسم الاخر بينهما » (٣).

٣٢٧٥ ـ وروى عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله

__________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٧٦ باسناده عن محمد الحلبي ، ورواه الكليني ج ٥ ص ٢٩٠ بسند موثق.

(٢) يمكن أن يقال : التكارى المذكور في الرواية مع الاشتراط المذكور يتصور على نحوين أحدهما أن يكون الكرى على تقدير ادخال الرجل المعدن يوم كذا المقدار المعين وعلى تقدير التأخير مقدارا آخر ، ولا اشكال في أنه نظير البيع بثمنين أو أزيد ، والنحو الاخر أن يكون الكرى معينا ليس غير واشتراط براءة ذمته على تقدير التأخير وهذا ليس كالبيع بثمنين أو أزيد وليس تعليقا في المعاملة ولا مانع من صحته فان بنينا على حفظ القواعد وعدم التخصيص فيها فلابد من حمل الرواية على النحو الثاني أو الحمل على الجعالة وإن كان الحمل على الجعالة بعيدا جدا ، وان قلنا بأنه لا مانع من تخصيص القواعد بالنص المعتبر فلا مانع من الصحة في كلتا الصورتين ( جامع المدارك ) ثم اعلم أن ذكر الرواية في كتاب الإجارة أنسب كالخبر السابق وذكرهما المصنف في هذا الباب نظرا إلى لفظ الصلح أو معناه.

(٣) حمل على ما إذا أقاما البينة أو حلفا أو نكلا. ( سلطان )

٣٥

عليه‌السلام عن رجلين كان لهما مال. منه بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا ، فهلك نصيب أحدهما مما كان عنه غائبا واستوفى الاخر أيرد على صاحبه؟ قال : نعم ما يذهب بماله » (١).

٣٢٧٦ ـ وفي رواية ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سماك بن حرب ، عن ابن طرفة (٢) أن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله علي عليه‌السلام بينهما » (٣).

٣٢٧٧ ـ وفي رواية الحسين بن أبي العلاء (٤) عن إسحاق بن عمار قال : « قال أبو عبد الله عليه‌السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب (٥) وآخر عشرين درهما في ثوب ، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال : يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، والاخر خمسي الثمن ، قال : فقلت : فإن صاحب

__________________

(١) في بعض النسخ « ما يذهب ماله » و « ما » للنفي ، وقال سلطان العلماء : ينبغي حمله على ما في الذمة وإن كان يشمل الغير أيضا ، وأيضا ينبغي حمله على ما إذا لم يصلحا بل اكتفيا بالقسمة ، وظاهر ذكره في باب الصلح عدم جواز الصلح أيضا. وقال المولى المجلسي : الخبر يدل على عدم جواز قسمة ما في الذمم بل كل ما حصل لكل واحد منهما كان عليهما ، هذا إذا لم يقع الصلح في القسمة.

(٢) أبو جميلة هو المفضل بن صالح الأسدي النخاس مولاهم ضعيف كذاب يضع الحديث كما في الخلاصة ، وسماك بن حرب مذكور في كتب رجال العامة ووثقه ابن معين ، يروى عن جماعة منهم تميم بن طرفة الطائي الكوفي الذي وثقه ابن سعد وأبو داود وقال الشافعي : تميم بن طرفة مجهول وتوفى سنة ٩٤ أو ٩٣. والخبر رواه الكليني ج ٧ ص ٤١٩.

(٣) أي بعنوان المصالحة ليناسب ذكره في المقام أو إنما فعل ذلك لتساوي البينتين ، وقال سلطان العلماء : هذا مع عدم اختصاص أحدهما باليد كما سيجئ.

(٤) الطريق إليه ضعيف بموسى بن سعدان ، ومروى في الكافي ج ٧ ص ٤٢١ أيضا بسند فيه موسى بن سعدان.

(٥) أي أعطاه ثلاثين درهما ليشترى به ثوبا ، والبضاعة طائفة من المال تبعثها للتجارة.

٣٦

العشرين قال : لصاحب الثلاثين اختر أيهما شئت؟ قال : لقد أنصفه » (١).

٣٢٧٨ ـ وفي رواية السكوني عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام « في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما ، فقال : يعطى صاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين ».

٣٢٧٩ ـ وروي عن صباح المزني رفعه (٢) قال : « جاء رجلان إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال أحدهما : يا أمير المؤمنين إن هذا غاداني فجئت أنا بثلاثة أرغفة وجاء هو بخمسة أرغفة فتغدينا ومر بنا رجل فدعوناه إلى الغداء فجاء فتغدى معنا فلما فرغنا وهب لنا ثمانية دراهم ومضى ، فقلت : يا هذا قاسمني فقال : لا أفعل إلا على قدر الحصص من الخبز ، قال : إذهبا فاصطلحا ، قال : يا أمير المؤمنين إنه يأبى أن يعطيني إلا ثلاثة دراهم ويأخذ هو خمسة دراهم فاحملنا على القضاء ، قال : فقال له : يا عبد الله أتعلم أن ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث؟ قال : نعم ، قال : وتعلم أن خمسة أرغفة خمسة عشر ثلثا؟ قال : نعم ، قال : فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية وبقي لك واحد وأكل هذا من خمسة عشر ثمانية وبقي له سبعة ، وأكل الضيف من خبز هذا سبعة أثلاث ومن خبزك هذا الثلث الذي بقي من خبزك ، فأصاب كل واحد منكم ثمانية

__________________

(١) قال في المسالك : هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ومستندهم رواية إسحاق والمحقق عمل بمقتضى الرواية من غير تصرف وقبله الشيخ وجماعة ، وفصل العلامة فقال : ان أمكن بيعهما منفردين وجب ثم إن تساويا فلكل واحد ثمن ثوب ولا اشكال ، وان اختلفا فالأكثر لصاحبه ، وكذا الأقل بناء على الغالب وان أمكن خلافه الا أنه نادر ولا أثر له شرعا ، وان لم يمكن صار كالمال المشترك شركة اجبارية كما لو امتزج الطعامان فيقسم الثمن على رأس المال وعليه تنزل الرواية ، وأنكر ابن إدريس ذلك كله وحكم بالقرعة وهو أوجه من الجميع لولا مخالفة المشهور وظاهر النص مع أنه قضية في واقعة.

(٢) صباح بن يحيى المزني ثقة ، وروى الخبر الكليني بلفظ آخر عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، وعن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج.

٣٧

أثلاث ، فلهذا سبعة دراهم بدل كل ثلث درهم ، ولك أنت لثلثك درهم ، فخذ أنت درهما وأعط هذا سبعة دراهم ».

( باب العدالة )

٣٢٨٠ ـ روي عن عبد الله بن أبي يعفور (١) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال : أن تعرفوه بالستر (٢) والعفاف ، وكف البطن والفرج واليد واللسان (٣) وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عزوجل عليها النار من شرب الخمور ، والزنا ، والربا ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف وغير ذلك ، والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون معه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن ، وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين (٤) وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة فإذا (٥) كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس ، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا : ما رأينا منه إلا خيرا ، مواظبا على الصلوات ، متعاهدا لأوقاتها في مصلاه ، فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته

__________________

(١) روى الخبر الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٧٤ في الصحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور والمراد بالحسن بن علي بن فضال الذي يروى عن أبيه ، عن علي بن عقبة كثيرا.

(٢) أي يكون مستور العيوب سواء لم يكن له عيب أم كان ولم يعلم لأنا مكلفون بالظاهر ( م ت )

(٣) إلى هنا معنى أصل العدالة والباقي بيان أمور تدل على وجودها في صاحبها.

(٤) في التهذيبين « باحضار جماعة المسلمين » بدون لفظة « من » ولعله الأصوب.

(٥) من هنا إلى قوله « عدالته بين المسلمين » ليس في التهذيبين.

٣٨

بين المسلمين ، وذلك أن الصلاة ستر ، وكفارة للذنوب (١) وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين ، وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ، ومن يحفظ مواقيت الصلوات ممن يضيع ، ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح لان من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين ، وقد كان منهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك ، وكيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز وجل ومن رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيه الحرق في جوف بيته بالنار ، وقد كان يقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة » (٢).

__________________

(١) من هنا إلى قوله « ممن يضيع » ليس في التهذيبين وبعده فيهما هكذا « ولولا ذلك لم يكن لاحد أن يشهد على أحد بالصلاح لان من لم يصل فلا صلاح له بين المسلمين ، لان الحكم جرى فيه من الله ومن رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالحرق في جوف بيته وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : « لا صلاة لمن لا يصلى في المسجد مع المسلمين الا من علة « وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : « لا غيبة الا لمن صلى في جوف بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجبت غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه « وإذا رفع إلى امام المسلمين أنذره وحذره ، فان حضر جماعة المسلمين والا أحرق عليه بيته ، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم ».

(٢) قال الأستاذ ـ مد ظله ـ : زعم بعض الفقهاء أن الاطلاع على العدالة غير ممكن وهو خطأ فان العدالة كسائر الصفات النفسانية كالبخل والجود والحسد والعلم والجهل والذوق ، يدل عليها بالاعمال والظواهر وذكر في هذا الحديث نبذا من أمثلة ما يدل على العدالة وليست توقيفية لان الحكم الشرعي على نفس العدالة لا على ما يدل عليه فإذا علمت بأي دليل كفى ، ولو كلفنا الله تعالى بالعلم بالعدالة لم يكن تكليفا بمالا يطاق لان العلم بها ممكن واكتفى بعض علمائنا بحصول الظن بها زعما منه أن تحصيل العلم بها غير ممكن ، ونقول هو ممكن بل ميسور وسهل الا في المبتلين بالوسواس الذي يصعب العلم في جميع الأشياء ومنها العدالة ، وتدل الروايات على أن الأصل العدالة فلا يحتاج إلى تكلف الدليل عليه.

٣٩

باب

* ( من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته ) *

٣٢٨١ ـ روي عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عما يرد من الشهود؟ فقال : الظنين والمتهم والخصم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن؟ قال : هذا يدخل في الظنين » (١).

٣٢٨٢ ـ وفي حديث آخر (٢) قال : « لا يجوز شهادة المريب والخصم ودافع مغرم أو أجير أو شريك أو متهم أو تابع (٣) ولا تقبل شهادة شارب الخمر ، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ، ولا شهادة المقامر » (٤).

٣٢٨٣ ـ وروى علي بن أسباط (٥) عن محمد بن الصلت قال : « سألت أبا الحسن

__________________

(١) الظنين هو الذي يظن به السوء ، والمتهم من يجر بشهادته نفعا كالوصي فيما هو وصى فيه واشتباهه قال في النهاية « لا يجوز شهادة ظنين » أي متهم في دينه فعيل بمعنى مفعول من الظنة التهمة. والخبر رواه الكليني ج ٧ ص ٣٩٥ بسند صحيح عن عبد الله بن سنان وأبى بصير عنه عليه‌السلام ، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٧٥ بسند صحيح من حديث سليمان ابن خالد وفى أخرى عن أبي بصير عنه عليه‌السلام. ولعل المراد بالخصم من كان بين المدعى عليه وبينه عداوة وحمل على العداوة الدنيوية.

(٢) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٧٥ في الصحيح عن الحسن بن سعيد ، عن زرعة عن سماعة صدره.

(٣) قوله عليه‌السلام « دافع مغرم » كشهادة العاقلة بنفي الجناية فبما أمكن فيه شهادة كما إذا شهد شهود بأنه وقع الجناية في يوم الخميس وشهدت العاقلة بأنها كانت في يوم الجمعة ، والمريب من يحصل الريب في صدقه كالسائل بكفه والعبد لمولاه ، والتابع كالخدم والعبيد المتهمين ، وفى بعض النسخ « بايع » كشهادته لاحد المشتريين بملكه قبل قبض الثمن. ( م ت )

(٤) تعميم بعد تخصيص أي من يلعب بالقمار أي قمار كان. ( سلطان )

(٥) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة كان فطحيا فرجع وأما محمد بن الصلت فهو مجهول الحال. وفى الكافي ج ٧ ص ٣٩٤ عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أسباط ، عن محمد بن الصلت.

٤٠