كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٦١٢

يشتري الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما (١)؟ فقال : لا بأس [ به ] ».

٣٩٤١ ـ وروى أبان أنه قال « في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى ، قال : لا بأس به » (٢).

٣٩٤٢ ـ وسأله سماعة « عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان ، فقال : لا بأس بأن تستوثق من مالك ». (٣) ٣٩٤٣ ـ وروى علي بن أبي حمزة (٤) ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن السلم في الحيوان ، فقال : ليس به بأس ، فقلت : أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق ، فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة نفس منهم؟ فقال : لا بأس به » (٥).

__________________

(١) أي شيئا معلوما من الجلود فيكون من باب السلف ، قال العلامة في التحرير : « لو أسلم في شئ واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة جاز » والظاهر مستنده هذا الخبر ، واستشكل لجواز أن يكون المراد من الشئ المعلوم الشئ من الثمن فيكون نسيئة لا سلفا ، والمشهور عدم جواز السلم في الجلود.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٤٨ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عهن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ـ هكذا ـ قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها إياه بأرض أخرى والدراهم عددا ، قال : لا بأس » ولعل المراد بالاسلاف الاقراض.

(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٣٠ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن عن زرعة ، عن سماعة ، وفيه « يرتهنه الرجل في سلفه إذا أسلف في طعام ـ الحديث ».

(٤) هو البطائني قائد أبي بصير المكفوف وهو ضعيف وأبو بصير ثقة ومروى في الكافي ج ٥ ص ٢٣٠ في الصحيح عن علي بن أبي حمزة ونحوه في الصحيح عن الحلبي.

(٥) في التحرير : إذا حضر المسلم فيه على الصفة وجب قبوله وان أتى به دون الصفة لم يجب الا مع التراضي سواء كان من الجنس أو من غيره ، وان أتى به أجود من الموصوف وجب قبوله إن كان من نوعه وإن كان من غير نوعه لم يلزم ولو تراضيا عليه جاز سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا.

٢٦١

٣٩٤٤ ـ وروى أبان (١) ، عن يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باع طعاما بدراهم فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه ، فقال : ليس عندي دراهم خذ مني طعاما ، قال : لا بأس به إنما له دراهم يأخذ بها ما شاء » (٢).

٣٩٤٥ ـ وروى عبيد الله بن علي الحلبي (٣) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « سئل عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم (٤) حنطة أو شعير إلى أجل مسمى ، وكان الذي عليه الحنطة والشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي حل ، فشاء صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم ، قال ، لا بأس به. قال : وسئل عن الزعفران يسلف فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل من ذلك أو أكثر ، قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه دراهم » (٥).

٣٩٤٦ ـ وسئل (٦) ( عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان (٧) وغير

__________________

(١) طريق المصنف إلى أبان بن عثمان صحيح وهو موثق مقبول الرواية ويعقوب بن شعيب ثقة ، ورواه الكليني والشيخ في مرسل كالموثق.

(٢) لا يخفى عدم المناسبة بين الخبر والباب فإنه يدل على جواز بيع الطعام نسيئة لا سلفا ، وقال العلامة المجلسي : ذهب الشيخ ـ رحمه‌الله ـ إلى أنه لا يجوز له أخذ الطعام أكثر مما باعه ، والأكثرون على خلافه وهذا الخبر بعمومه حجة لهم ، وحمله الشيخ على عدم الزيادة لاخبار أخر بعضها يدل على عدم جواز الشراء مطلقا وحملها العلامة على الكراهة جمعا وهو حسن.

(٣) الطريق إليه صحيح وهو ثقة وجه.

(٤) مخاتيم جمع مختوم وهو الصاع.

(٥) رواه الكليني ج ٥ ص ١٨٦ والشيخ في التهذيب في الصحيح أيضا.

(٦) يعنى وقال الحلبي : وسئل أبو عبد الله عليه‌السلام كما في الكافي ج ٥ ص ٢٢١ رواه في الحسن كالصحيح عنه ، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٢٧ في الموثق كالصحيح عن سليمان بن خالد.

(٧) الثنى هو ولد الناقة الذي دخل في السادسة وسمى ثنيا لأنه ألقى ثنيه ، ومن ذي الظلف والحافر ما دخل في الثالثة ، والجذع ـ بفتحتين ـ وهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية.

٢٦٢

ذلك إلى أجل مسمى ، قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع الذي عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذ (١) دون شرطهم ولا يأخذ فوق شرطهم (٢) ، قال : والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم ».

٣٩٤٧ ـ وروى الوشاء (٣) ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت ، ولا الزيت بالسمن » (٤).

٣٩٤٨ ـ وروى عمر بن شمر (٥) ، عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن السلف في اللحم؟ قال : لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ، ومرة التاوي (٦) ، ومرة المهزول فاشتره معاينة يدا بيد. قال : « وسألته عن السلف في روايا الماء (٧) ، فقال : لا فإنه يعطيك مرة ناقصة ، ومرة كاملة ، ولكن اشترها معاينة فهذا أسلم لك وله » (٨).

__________________

(١) في الكافي والتهذيب « يأخذون » وكذا ما يأتي.

(٢) حمل على الكراهة. ( المرآة )

(٣) طريق المصنف إلى الحسن بن علي الوشاء صحيح وهو ثقة وكذا عبد الله بن سنان ورواه الشيخ في التهذيب بسند صحيح والكليني ج ١٩٠٥ بسند فيه معلى بن محمد البصري وهو ضعيف على المشهور.

(٤) حكى عن ابن الجنيد أنه عمل بظاهر الخبر وحكم بالتحريم ، والمشهور حملوه على الكراهة.

(٥) عمرو بن شمر ضعيف جدا لا يعتمد عليه في شئ ، ورواه الشيخ والكليني في التهذيب والكافي عنه أيضا.

(٦) التاوى : الضعيف الهالك ، والمراد هنا الذي يشرف على الموت فيذبح.

(٧) روايا جمع راوية : الإبل الحوامل للماء.

(٨) المشهور بين الأصحاب بل المقطوع به في كلامهم عدم جواز السلف في اللحم ، والخبر مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة بقرينة آخر الخبر.

٢٦٣

٣٩٤٩ ـ وروى وهب بن وهب (١) عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قال علي عليه‌السلام : لا بأس أن يسلف ما يوزن فيما يكال ، وما يكال فيما يوزن ».

٣٩٥٠ ـ وروى غياث بن إبراهيم (٢) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قال علي عليه‌السلام : لا بأس بالسلم بكيل معلوم إلى أجل معلوم ، ولا يسلم إلى دياس ولا حصاد » (٣).

٣٩٥١ ـ وروى النضر (٤) عن عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام أيصلح أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الأجل اشتراه وأوفاه؟ قال : إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس ، قال : قلت : أرأيت إن أوفاني بعضا وأخر بعضا أيجوز ذلك؟ قال : نعم » (٥).

٣٩٥٢ ـ وروى العلاء (٦) ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته

__________________

(١) طريق المصنف إليه صحيح وهو ضعيف كذاب.

(٢) طريق المصنف إليه صحيح وهو بتري موثق ، ورواه الشيخ ، في التهذيب والكليني في الصحيح عنه.

(٣) عليه الفتوى ، والدياس : دق الطعام بالفدان ليخرج الحب من السنبل ، والحصاد قطع الزرع بالمنجمل.

(٤) الطريق إليه صحيح وهو ثقة.

(٥) رواه الشيخ ـ رحمة الله عليه ـ في التهذيب ج ٢ ص ١٢٩ في الصحيح والكليني في الكافي ج ٥ ص ١٨٥ في الحسن كالصحيح عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان و زاد بعد قوله « نعم » « ما أحسن ذلك » ، والمشهور بين الأصحاب أنه إذا حل الأجل في السلم ولم يوجد المسلم فيه أو وجد وتأخر البايع حتى انقطع كان له الخيار بين الفسخ وأخذ الثمن وبين الصبر إلى أو انه ، وأنكر ابن إدريس الخيار ، وزاد بعضهم ثالثا وهو أن يفسخ ولا يصبر بل يأخذ قيمة الان ، ولو قبض بعضه ثم انقطع كان له الخيار في الفسخ في البقية والجميع لتبعض الصفقة ، والخيار في الموضعين مشروط بما إذا لم يكن التأخير من قبل المشترى كما ذكره الأصحاب. ( المرآة )

(٦) الطريق إلى العلاء بن رزين صحيح وهو ثقة صاحب محمد بن مسلم وتفقه عليه.

٢٦٤

عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ، قال : لا بأس به » (١).

٣٩٥٣ ـ وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام (٢) قال : « لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض (٣) ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانه ».

باب

* ( الحكرة والأسعار (٤) ) *

٣٩٥٤ ـ روي عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت » (٥).

٣٩٥٥ ـ و « مر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٦) بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث ينظر الناس إليها (٧) فقيل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لو قومت عليهم ، فغضب عليه‌السلام حتى عرف الغضب في وجهه وقال : انا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله عزوجل يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء ».

__________________

(١) رواه الكليني ج ٥ ص ٢٣٣ في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام وقال العلامة المجلسي : صحيح وعليه الفتوى.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٢٩ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن جميل بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة عنه عليه‌السلام.

(٣) الظاهر أن ذلك على سبيل المثالث والمراد مضبوطية الوصف بما يرجع إليه.

(٤) الحكرة ـ بالضم ـ : اسم من الاحتكار وهو جمع الطعام وحبسه انتظارا لغلائه ، والمشهور أن الحكرة مكروه ، وقال الشهيد الثاني : الأقوى تحريمه وهو جيد.

(٥) المشهور أيضا تخصيصه بتلك الأجناس وأضاف بعضهم الملح والزيت ، واشترط فيه أن يستبقيها للزيادة في الثمن ولا يوجد بايع ولا باذل غيره وقيده جماعة بالشراء ( المرآة ) والخبر موثق بغيات.

(٦) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٦٢ بسند فيه جهالة عن الحسين بن عبيد الله بن ضمرة ، عن أبيه ، عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام ، وكذلك في الاستبصار ج ٣ ص ١١٤.

(٧) في التهذيبين « وحيث تنظر الابصار إليه ».

٢٦٥

٣٩٥٦ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « سئل عن الحكرة فقال : إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل ).

٣٩٥٧ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن سلمة الحناط (١) قال : « قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما عملك؟ فقلت : حناط وربما قدمت على نفاق ، وربما قدمت على كساد فحبسته (٢) ، قال : فما يقول من قبلكم فيه؟ قلت : يقولون محتكر ، قال : يبيعه أحد غيرك؟ قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا ، فقال : لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له : حكيم بن حزام ، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له : يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر ».

٣٩٥٨ ـ وروى النضر ، عن عبد الله بن سنان (٣) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال « في تجار قدموا أرضا واشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا (٤) قال : لا بأس بذلك ».

٣٩٥٩ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٥) : « لا يحتكر الطعام إلا خاطئ ».

٣٩٦٠ ـ وروي عن معمر بن خلا قال : « سأل رجل الرضا عليه‌السلام عن حبس الطعام سنة ، قال : أنا أفعله ـ يعني إحراز القوت ـ ».

٣٩٦١ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « الجالب مرزوق والمحتكر ملعون » (٦).

__________________

(١) الطريق صحيح ورواه الشيخ والكليني أيضا في الصحيح.

(٢) نفق البيع نفاقا ضد كسد أي راج ، وقوله « فحبسته » أي امتنعت عن بيعه.

(٣) في التهذيب ج ٢ ص ١٦٢ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سليمان ، وهو النخعي ولم يوثق.

(٤) أي تعاهدوا واتفقوا على أن لا يبيعوا متاعهم الا بما أحبوا من القيمة المعينة وليس لاحد أن ينقص من الثمن المعين.

(٥) رواه الشيخ في التهذيبين باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الحديث.

(٦) رواه الكليني عن العدة ، عن سهل ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ الحديث وجلبه يجلبه ساقه من موضع إلى موضع.

٢٦٦

٣٩٦٢ ـ و « نهى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، عن الحكرة في الأمصار » (١).

٣٩٦٣ ـ وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قال علي عليه‌السلام : الحكرة في الخصب أربعون يوما (٢) وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام ، فما زاد على أربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسرة فوق ثلاثة أيام فصاحبه ملعون » (٣).

٣٩٦٤ وروى أبو إسحاق ، عن الحارث عن علي عليه‌السلام قال : « من باع الطعام نزعت منه الرحمة » (٤).

٣٩٦٥ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « كيلوا طعامكم فإن البركة في الطعام المكيل » (٥).

٣٩٦٦ ـ وروي عن أبي حمزة الثمالي قال : « ذكر عند علي بن الحسين عليهما‌السلام غلاء السعر ، فقال : وما علي من غلائه إن غلا فهو عليه ، وإن رخص فهو عليه » (٦).

__________________

(١) يمكن أن يكون المراد بها حبس الطعام للقوت فان أهل الأمصار يمكنهم الشراء من السوق بخلاف أهل القرى أو يكون الكراهة في المصر أشد. ( م ت )

(٢) الخصب ـ بكسر المعجمة ـ نقيض الجذب.

(٣) مروى في الكافي والتهذيبين عن النوفلي ، عن السكوني ، والمشهور تقييده بالحاجة لا بالمدة ، ويمكن حمله على الغالب.

(٤) رواه الشيخ في التهذيب بسند مجهول ، والمراد من جعل كسبه بيع الطعام.

(٥) رواه الكليني عن علي بن محمد بن بندار ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن هارون ابن الجهم ، عن حفص بن عمر عن أبي عبد الله عليه‌السلام عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله. ويمكن أن يكون المراد الكيل عند الصرف للطعام ، أو عند البيع فيكون على الوجوب.

(٦) رواه الكليني والشيخ بسند فيه ارسال عن أبي حمزة ، وذكره المصنف في التوحيد ص ٣٨٩ طبع مكتبة الصدوق وقال بعده : الغلاء هو الزيادة في أسعار الأشياء حتى يباع الشئ بأكثر مما كان يباع في ذلك الموضع ، والرخص هو النقصان في ذلك ، فما كان من الرخص والغلاء عن سعة الأشياء وقلتها فان ذلك من الله عزوجل ويجب الرضا بذلك والتسليم له ، و

٢٦٧

٣٩٦٧ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « اشتروا وإن كان غاليا فإن الرزق ينزل مع الشراء » (١).

٣٩٦٨ ـ وقال عليه‌السلام « في قول الله عزوجل : « إني أراكم بخير » (٢) فقال : كان سعرهم رخيصا ».

٣٩٦٩ ـ و « قيل للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لو سعرت لنا سعرا فإن الأسعار تزيد وتنقص فقال عليه‌السلام : ما كنت لألقى الله تعالى ببدعة لم يحدث إلي فيها شيئا ، فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض ، وإذا استنصحتم فانصحوا » (٣).

٣٩٧٠ ـ وروي عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال : « إن الله تبارك وتعالى وكل بالسعر ملكا يدبره بأمره ».

٣٩٧١ ـ وروي عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « يا

__________________

ما كان من الغلاء والرخص بما يؤخذ الناس به لغير قلة الأشياء وكثرتها من غير رضى منهم به أو من جهة شراء واحد من الناس جميع طعام بلد فيغلوا الطعام لذلك فذلك من المسعر والمتعدي بشراء طعام المصر كله كما فعل حكيم بن حزام ـ انتهى ، وقوله « لغير قلة الأشياء » عطف بيان لقوله « بما يؤخذ الناس به » أي وما كان من الغلاء والرخص بسبب عمل الناس الذي صح مؤاخذتهم عليه وهو غير قلة الأشياء وكثرتها من الله تعالى من دون وجوب الرضا على الناس به أو كان جهة شراء واحد ـ الخ ( كذا في هامش التوحيد ) وتفصيل الكلام في هامش الكافي ج ٥ ص ١٦٣.

(١) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١١٩ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن عقبة قال : كان محمد بن أبي الخطاب قبل أن يفسد وهو يحمل المسائل لا صحابنا ويجيئ بجواباتها روى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اشتروا ـ الحديث. وقوله عليه السلام « فان الرزق ينزل مع الشراء » أي أن الله يعطيك الثمن وإن كان كثيرا.

(٢) يعنى في قصة شعيب في سورة هود : ٨٧ حيث قال : « ولا تنقصوا المكيال والميزان انى أراكم بخير ـ الآية ». والخبر رواه الكليني ج ٥ ص ١٦٤ بسند مرسل مرفوع.

(٣) رواه المؤلف في التوحيد مرسلا ، ولعل المراد أنه ان سأل منكم سائل سعر الوقت وقدره وشاور معكم فانصحوه والا فدعوا الناس في غفلاتهم وجهالاتهم ينفع بعضهم من بعض.

٢٦٨

أبا الصباح شراء الدقيق ذل ، وشراء الحنطة عز ، وشراء الخبز فقر فتعوذوا بالله من الفقر » (١).

٣٩٧٢ ـ وقال عليه‌السلام : « دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على عائشة وهي تحصي الخبز ، فقال : يا حميرا لا تحصين فيحصى عليك » (٢).

٣٩٧٣ ـ وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « لا تمانعوا قرض الخمير والخبز ، فإن منعهما يورث الفقر » (٣).

٣٩٧٤ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) : « علامة رضى الله في خلقه عدل سلطانهم و رخص أسعارهم ، وعلامة غضب الله على خلقه جور سلطانهم وغلا أسعارهم ».

باب

* ( الحكم في اختلاف المتبايعين ) *

٣٩٧٥ ـ قال الصادق عليه‌السلام (٥) « في رجل يبيع الشئ فيقول المشتري : هو بكذا وكذا ، بأقل مما قال البائع ، قال : القول البائع إذا كان الشئ قائما

__________________

(١) أي الفقر إلى الناس وأما الفقر في نفسه فهو زين للمؤمن وإن كان إلى الله تعالى فهو أعلى الكمالات. ( م ت )

(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٦٢ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ، عن الكناني عنه عليه‌السلام.

(٣) رواه في التهذيب باسناده عن أحمد بن محمد ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، وهذا الخبر والخبران السابقان غير مناسب بالباب.

(٤) رواه الكليني ج ٥ ص ١٦٣ والشيخ بسند مجهول عن القاسم بن إسحاق ، عن أبيه ، عن جده عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله.

(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٨٠ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن البزنطي ، عن رجل عنه عليه‌السلام والسند صحيح إلى البزنطي وهو ثقة جليل القدر من أصحاب الاجماع ، ورواه الكليني بسند ضعيف على المشهور.

٢٦٩

بعينه مع يمينه » (١).

باب

* ( وجوب رد المبيع بخيار الرؤية ) *

٣٩٧٦ ـ روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة ففتشها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لو قلبها ونظر منها إلى تسع وتسعين قطعة ، ثم بقي منها قطعة لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية » (٢).

٣٩٧٧ ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن ميسر بن عبد العزيز (٣) قال ، قلت : لأبي ـ عبد الله عليه‌السلام : « رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا (٤) فقال : إن كان ممن يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده عليه ، وإن لم يكن يعلم أن ذلك يكون في الزيت رده عليه » (٥).

٣٩٧٨ ـ و « دخل أمير المؤمنين عليه‌السلام (٦) سوق التمارين فإذا امرأة تبكي و

__________________

(١) الوجه فيه أنه مع بقاء العين يرجع الدعوى إلى رضى البايع وهو منكر لرضاه بالأقل ، ومع تلفه يرجع إلى شغل ذمة المشتري بالثمن وهو منكر للزيادة. ( الوافي )

(٢) طريق الخبر صحيح ورواه الشيخ باسناده الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب الثقة ، عن أبن أبى عمير ، عن جميل في التهذيب ج ٢ ص ١٢٥. وقوله عليه‌السلام : « له في ذلك خيار الرؤية » أي له الخيار في فسخ الجميع وامضائه ، وليس له فسخ ما لم يره فقط لتبعض الصفقة ( م ت ) أقول : القطعة ـ بالضم ـ الطائفة من الأرض.

(٣) طريق المصنف إلى ابن أبي عمير صحيح وهو ثقة جليل وكذا ميسر بن عبد العزيز.

(٤) الدردى من الزيت وغيره ما يبقى في أسفله.

(٥) يدل على أنه إذا كان عالما بالعيب والغش لا يرد المبيع ، وإذا كان جاهلا فله الرد وحمله الأصحاب على الزائد على المعتاد. ( م ت )

(٦) رواه الكليني ج ٥ ص ٢٣٠ عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم ابن إسحاق الخدري عن أبي صادق قال دخل أمير المؤمنين عليه‌السلام ـ الخ »

٢٧٠

هي تخاصم رجلا تمارا ، فقال لها : مالك؟ فقالت : يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم فخرج أسفله رديا وليس مثل هذا الذي رأيت ، فقال له : رد عليها ، فأبى حتى قال له ثلاث مرات فأبى ، فعلاه بالدرة حتى رد عليها ، وكان عليه‌السلام يكره أن يجلل التمر » (١).

باب

* ( النداء على المبيع ) *

٣٩٧٩ ـ روى أمية بن عمرو ، عن الشعيري (٢) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : « إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد ، فإذا سكت فلك أن تزيد ، وإنما تحرم الزيادة والنداء يسمع ، ويحلها السكوت » (٣).

باب

* ( البيع في الظلال ) *

٣٩٨٠ ـ روى [ عن ] هشام بن الحكم أنه قال : « كنت أبيع السابري في الظلال فمر بي أبو الحسن الأول عليه‌السلام راكبا فقال لي : يا هشام إن البيع في الظلال غش والغش لا يحل » (٤).

__________________

(١) التجليل التغطية ، وكراهته لئلا يغش كما فعله هذا التمار ( م ت ) وقال العلامة المجلسي : لعل الكراهة بمعنى الحرمة ، وفى بعض النسخ « يخلل » بالخاء المعجمة ولعل المراد التخليط يعنى خلط رديه بجيده.

(٢) الطريق إلى أمية فيه أحمد بن هلال هو ضعيف ، والشعيرى هو السكوني ظاهرا والخبر مروى في الكافي والتهذيب بسند ضعيف وليس فيها قوله « فإذا سكت فلك أن تزيده ».

(٣) قال في الدروس : يكره الزيادة وقت النداء بل حال السكوت ، وقال ابن إدريس : لا يكره. وقال سلطان العلماء : ظاهر الخبر الحرمة والمشهور الكراهة ، وكان الأصحاب حملوه على المبالغة في الكراهة.

(٤) ثوب سابري منسوب إلى سابور ، والخبر رواه الكليني ج ٥ ص ١٦٠ في الحسن كالصحيح وكذا الشيخ في التهذيب ، وحمل في المشهور على الكراهة ، وقال في الدروس يحرم البيع في الظل من غير وصف.

٢٧١

باب

* ( بيع اللبن المشاب بالماء ) *

٣٩٨١ ـ روى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يشاب اللبن بالماء للبيع » (١).

( غبن المسترسل )

٣٩٨٢ ـ قال الصادق عليه‌السلام : « غبن المسترسل سحت ، وغبن المؤمن حرام » (٢).

٣٩٨٣ ـ وفي رواية عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « غبن المسترسل ربا » (٣).

٣٩٨٤ ـ وقال عليه‌السلام (٤) : « إذا قال الرجل للرجل : هلم أحسن بيعك ، فقد حرم عليه الربح » (٥).

باب

* ( الاحسان وترك الغش في البيع ) *

٣٩٨٥ ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لزينب العطارة الحولاء : « إذا بعت فأحسني

__________________

(١) رواه الكليني عن القمي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن إسماعيل ، وظاهره الحرمة لأجل البيع وأما إذا كان لأجل نفسه أو لجهة أخرى دون البيع فلا يشمله النهى.

(٢) رواه الكليني ج ٥ ص ١٥٣ في خبرين عن ميسر وإسحاق بن عمار عنه عليه‌السلام والمراد بالمسترسل الذي يوثق ويعتمد على الانسان في قيمة المتاع ، وقيل : المراد به من تعده بالاحسان فالمراد بغبنه أخذ النفع منه.

(٣) قال ابن الأثير في نهايته : الاسترسال الاستيناس والطمأنينة إلى الانسان والثقة به فيما يحدثه به ، وأصله السكون والثياب ، ومنه الحديث « غبن المسترسل ربا » أي كالربا في الحرمة.

(٤) مروى في التهذيب والكافي ج ٥ ص ١٥٢ بسند مجهول مرسل.

(٥) حمله الأصحاب على الكراهة. ( المرآة )

٢٧٢

ولا تغشي ، فإنه أنقى وأبقى للمال ». (١)

٣٩٨٦ ـ وقال عليه‌السلام : « ليس منا من غش مسلما ». (٢)

٣٩٨٧ ـ وقال عليه‌السلام : « من غش المسلمين حشر مع اليهود يوم القيامة ، لأنهم أغش الناس للمسلمين ». (٣)

( باب التلقي )

٣٩٨٨ ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) : « لا يتلقى أحدكم طعاما خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لباد ، ذروا المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض ». (٥) ٣٩٨٩ ـ وروي عن منهال القصاب (٦) قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن تلقي الغنم؟ فقال : لا تلق ولا تشتر ما تلقى ، ولا تأكل من لحم ما تلقى ». (٧)

__________________

(١) مروى في الكافي ج ٥ ص ١٥١ مسندا عن أبي عبد الله عليه‌السلام وله صدر.

(٢) رواه في العيون ص ١٩٨ في الحسن كالصحيح عن الرضا عليه‌السلام رفعه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وزاد في آخره « أو ضره أو ماكره » وسيأتي في المجلد الرابع.

(٣) سيأتي في أوائل المجلد الرابع في حديث مناهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هكذا « قال : ومن غش مسلما في شراء أو بيع فليس منا ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنهم أغش الخلق للمسلمين » وروى في عقاب الأعمال نحوه.

(٤) رواه الكليني ج ٥ ص ١٦٨ بسند ضعيف عن عروة بن عبد الله عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

(٥) قال ابن الأثير في النهاية : التلقي هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذبا ليشترى منه سلعته بالوكس وأقل من ثمن المثل. و قال الفيض ـ رحمه‌الله ـ بعد نقل : الظاهر أنه في الحديث أعم منه ، وفى الكافي « تجارة » بدل « طعاما ».

(٦) رواه الكليني ج ٥ ص ١٦٨ بسند صحيح عن منهال وهو غير معنون في الرجال نعم عنونه المصنف في المشيخة وذكر طريقه إليه وصحح العلامة الطريق.

(٧) ظاهره التحريم بل فساد البيع ، والمشهور الكراهة.

٢٧٣

٣٩٩٠ ـ وروى « أن حد التلقي روحة (١) فإذا صار إلى أربع فراسخ فهو جلب » (٢).

( باب الربا )

٣٩٩١ ـ روى الحسين بن المختار ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « درهم ربوا أشد عند الله عزوجل من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل الخالة والعمة ».

٣٩٩٢ ـ وفي رواية هشام بن سالم (٣) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « درهم ربوا أشد عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم » (٤).

٣٩٩٣ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٥) : « آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه في الوزر سواء ».

٣٩٩٤ ـ وقال علي عليه‌السلام (٦) : « لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الربا وآكله ومؤكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه ».

__________________

(١) يعنى وروى منهال القصاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام كما هو ظاهر الكافي ، و قوله « روحة » أي مرة من الرواح أي قدر ما يتحرك المسافر بعد العصر إلى غروب الشمس وهو أقل من أربعة فراسخ.

(٢) أي سفر للتجارة أو كسب.

(٣) رواه الكليني ج ٥ ص ١٤٤ في الصحيح عنه.

(٤) الربا معاوضة متجانسين مكيلين أو موزونين بزيادة في أحدهما وان كانت حكمية كحال بمؤجل ، أو مع ابهام قدره وإن كان باختلافهم رطبا ويابسا ، وأكثر اطلاقه على تلك الزيادة ( الوافي ) والزنية ـ بالفتح والكسر ـ : الزنا.

(٥) في الكافي عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « آكل الربا ـ الخ » والمؤكل من الايكال أي مطعمه ، ويمكن أن يكون المراد بالاكل الاخذ وبالمؤكل المعطى.

(٦) مروى في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه عن علي عليهم‌السلام.

٢٧٤

٣٩٩٥ ـ وروى إبراهيم بن عمر (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في قول الله عزوجل » وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله « قال : هو هديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فدلك ربوا يؤكل » (٢).

٣٩٩٦ ـ وروى عبيد بن زرارة (٣) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ». (٤)

٣٩٩٧ ـ وقال عليه‌السلام : « كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرفت منهم التوبة ». (٥)

وقال عليه‌السلام : « لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد علم أن في ذلك المال ربوا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره فإنه له حلال طيب فليأكله وإن عرف منه شيئا

__________________

(١) طريق المصنف إليه صحيح وهو ثقة ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٢٢ في الصحيح أيضا.

(٢) سيجئ تفصيل هذا الكلام في أواخر الباب إن شاء الله.

(٣) رواه الكليني عن العدة ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة عنه عليه‌السلام وجميع رجال السند من الثقات الا ابن فضال وهو حسن كالصحيح.

وأما طريق المصنف إليه ففيه الحكم بن مسكين ولم يوثق.

(٤) يدل على أنه لا رباء في المعدود ، وقال في الدروس : وفى ثبوت الربا في المعدود قولان أشهرهما الكراهية لصحيحتي بن مسلم وزرارة * والتحريم خيرة المفيد وسلار وابن الجنيد ، ولم نقف لهم على دليل قاطع ، ولو تفاضل المعدود ان نسيئة ففيه الخلاف.

والأقرب الكراهية. ( المرآة )

(٥) رواه الكليني مع الذي بعده في خبر في الكافي ج ٥ ص ١٤٥ بسند صحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

__________________

* روى الشيخ في الصحيح في الاستبصار ج ٣ ص ١٠١ عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع ، والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين ، فقال كره ذلك علي عليه‌السلام فنحن نكره الا أن يختلف الصنفان ، قال : وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو أحد هو في هذا الباب؟ قال : نعم نكرهه » وسيأتي حديث زرارة تحت رقم ٤٠٠٧.

٢٧٥

معزولا أنه ربوا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا ». (١).

٣٩٩٨ ـ وقال عليه‌السلام : « أيما رجل أدار مالا كثيرا (٢) قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ، ثم عرفه بعد (٣) فأراد أن ينزع ذلك منه ، فما مضى فله ، ويدعه فيما يستأنف ». (٤)

٣٩٩٩ ـ وقال عليه‌السلام (٥) : « أتى رجل إلى أبي جعفر عليه‌السلام فقال : « إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي وقد أعرف أن فيه ربوا

__________________

(١) عمل بظاهر الخبر ابن الجنيد من بين الأصحاب ، وقال : إذا ورث مالا كان يعلم أن صاحبه يربى ولا يعلم الربا بعينه فيعزله جاز له أكله والتصرف فيه إذا لم يعلم فيه الربا ، وحمله بعض الأصحاب على ما إذا كان المورث جاهلا فيكون الرد في آخر الخبر محمولا على الاستحباب ، وحمل بعضهم العلم على الظن الضعيف الذي لا يعتبر شرعا بأنه كان يعلم أنه يربى ولا يعلم أن الان ذمته مشغولة بها ، ولا يخفى أنه يمكن حمل كلام ابن الجنيد رحمه‌الله ـ أيضا عليه بل هو أظهر. ( المرآة )

(٢) أدارا لشئ تعاطاه وتناوله ، وفى الكافي « أفاد » ، وفى أكثر نسخ الفقيه جعله نسخة وأفاد بمعنى استفاد كما في الصحاح.

(٣) أي جهل حرمة الربا زمانا ثم عرفه.

(٤) قال في تذكرة الفقهاء : يجب على آخذ الربا المحرم رده على مالكه ان عرفه لأنه مال له لم ينتقل عنه إلى آخذه ، ويده يد عادية ، فيجب دفعه إلى مالكه ، ولو لم يعرف المالك تصدق عنه لأنه مجهول المالك ، ولو وجد المالك قد مات سلم إلى الورثة ، فان جهلهم تصدق به ان لم يتمكن من استعلامهم ، ولو لم يعرف المقدار وعرف المالك صالحه ، ولو لم يعرف المقدار ولا المالك أخرج خمسه وحل له الباقي ، هذا إذا فعل الربا متعمدا ، أما إذا فعله جاهلا بتحريمه فالأقوى أنه كذلك أيضا ، وقيل : لا يجب عليه رده لقوله تعالى « فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف » وهو يتناول ما أخذه على وجه الربا ، ولما روى عن الصادق عليه‌السلام ـ انتهى ، أقول : ظاهر كلام العلامة وجوب الرد وإن كان لم يأخذ الربا متعمدا ، فكأنه حمل الآية على حط الذنب بعد التوبة أو اختصاص الحكم بزمن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولم يعمل بالخبر مع تكرر مضمونه.

(٥) رواه الكليني ج ٥ ص ١٤٥ في الحسن كالصحيح عن الحلبي أيضا.

٢٧٦

وأستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه (١) ، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا : لا يحل لك أكله من أجل ما فيه ، فقال له أبو جعفر عليه‌السلام : إن كنت تعلم أن فيه مالا معروفا ربوا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطا فكله هنيئا مريئا فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم ما بقي ، فمن جهله وسعه جهله حتى يعرفه ، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا ». (٢)

٤٠٠٠ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) : « ليس بيننا وبين أهل حربنا ربوا نأخذ منهم ولا نعطيهم ». (٤)

٤٠٠١ ـ وقال عليه‌السلام (٥) : « ليس بين الرجل وبين ولده ربوا (٦) وليس بين

__________________

(١) في بعض النسخ « لمكان علمي فيه ».

(٢) قيل : أي على قدر يجب على آكل الربا فهذا بيان لقدر العقوبة لا تشبيه للوجوب بالوجوب ، والأظهر أنه من باب تشبيه حكم بحكم تفهيما للسائل كما هو الشايع في الاخبار أي كما أن الجهل بالحكم يحلل كذلك جهل العين أيضا ( المرآة ) وقال بعض الشراح : أن هذا مؤيد للحمل على جهل المورث ولا يخفى وهنه.

(٣) رواه الكليني ج ٥ ص ١٤٧ بسند ضعيف عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أمير المؤمنين عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

(٤) يدل على جواز أخذ الربا من الحربي وعدم جواز اعطائه ، كما هو المشهور بين الأصحاب ولا فرق بين العاهد وغيره في الحربي ولا بين كونه في دار الحرب أو دار الاسلام كما في المسالك ، وقال في الدروس : في جواز أخذ الفضل من الذمي خلاف أقربه المنع ، ولا يجوز اعطاؤه الفضل قطعا.

(٥) رواه الكليني بالسند المتقدم ذكره عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهما‌السلام.

(٦) قال الشهيد الثاني ـ رحمه‌الله ـ : الحكم مختص بالوالد النسبي بالنسبة إلى الأب فلا يتعدى الحكم إلى الام ولا إلى الجد مع ولد الولد ولا إلى ولد الرضاع على اشكال فيهما ـ انتهى ، وحكم السيد المرتضى ـ رحمه‌الله ـ في بعض كتبه بثبوت الربا بين الوالد والولد والمولى ومملوكه وبين الزوجين ، وحمل الخبر على النفي كقوله تعالى « ولا رفث ولا فسوق » ثم رجع ووافق المشهور وادعى الاجماع عليه.

٢٧٧

السيد وبين عبده ربوا ». (١)

٤٠٠٢ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ليس بين المسلم وبين الذمي ربوا (٢) ولا بين المرأة وبين زوجها ربوا ». (٣)

٤٠٠٣ ـ وروي عن عمر بن يزيد بياع السابري (٤) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا ، فقال : وهل رأيت أحدا اشترى ـ غنيا أو فقيرا ـ (٥) إلا من ضرورة؟! يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ، فاربح ولا تربه (٦) قلت : وما الربا؟ قال : دراهم بدراهم مثلان بمثل ». (٧)

٤٠٠٤ ـ وروى غياث بن إبراهيم (٨) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام « أن عليا عليه‌السلام كره بيع اللحم بالحيوان ». (٩)

__________________

(١) ظاهره العبد المختص قال في الدروس : لا رباء بين المولى وعبده ان قلنا بملك العبد الا أن يكون مشتركا.

(٢) تقدم الكلام فيه ، وقال العلامة في المختلف بثبوت الربابين المسلم والذمي وحمل الخبر على الذمي الخارج عن شرائط الذمة ، وذهب ابن الجنيد إلى أنه إنما يجوز إذا كان الذمي في دار الحرب.

(٣) تقدمت دعوى الاجماع عليه.

(٤) طريق المصنف إليه صحيح وهو ثقة.

(٥) أي حال كون المشترى غنيا أو فقيرا.

(٦) من الارباء ، أفعال من الربا ، وفى بعض النسخ « ولا ترب » أي لا تأخذ منه الزيادة.

(٧) ذكر مثلان بمثل على سبيل التمثيل ، وكذلك ذكر الدراهم إذ لا اختصاص للربا بالتضعيف ولا بالدراهم. ( مراد )

(٨) الطريق إليه صحيح وهو بتري موثق ، ورواه الكليني ج ٥ ص ١٩١ في الموثق.

(٩) أي الحي أو المذبوح ، وأطلق جماعة من الأصحاب عدم الجواز وبعضهم خصوه باتحاد الجنس ، وذهب بعضهم إلى جوازه في الجنس وغيره ، وقوى العلامة في المختلف القول بالجواز في الحي دون المذبوح جمعا بين الأدلة ، وقال العلامة المجلسي : الاستدلال بمثل هذا الخبر على التحريم مشكل لضعفه سندا ودلالة ، نعم لو كان الحيوان مذبوحا وكان ما فيه من اللحم يساوى مع اللحم أو أزيد يدخل تحت العمومات ويكون الخبر مؤيدا.

٢٧٨

٤٠٠٥ ـ وسأل رجل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : « يمحق الله الربوا ويربي الصدقات « وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله ، فقال : فأي محق أمحق من درهم ربوا يمحق الدين فإن تاب منه ذهب ماله وافتقر ». (١)

٤٠٠٦ ـ وروى أبان ، عن محمد بن علي الحلبي ، وحماد بن عثمان ، عن عبيد الله ابن علي الحلبي قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ما كان من طعام مختلف (٢) أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فإنه لا يصلح ». (٣)

٤٠٠٧ ـ وروى جميل بن دراج (٤) ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس (٥) ، وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما » (٦).

٤٠٠٨ ـ وسأل سماعة أبا عبد الله عليه‌السلام (٧) « عن بيع الحيوان اثنين بواحد ،

__________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٢٤ باسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى عن سماعة هكذا قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : انى سمعت الله عزوجل يقول : « يمحق الله الربا ـ الخ ». « وافتقر » أي من حيث وجوب الرد.

(٢) أي لا يكون من جنس واحد.

(٣) « نظرة » أي نسيئة ومؤجلا ، وظاهر قوله « لا يصلح » عدم الجواز ، والمشهور بين المتأخرين الجواز ، ولعلهم حملوا الخبر على الكراهة أو التقية.

(٤) الطريق صحيح ، ورواه الشيخ والكليني ـ رحمهما‌الله ـ في الصحيح أيضا.

(٥) يدل بمفهومه على عدم جواز النسيئة فيه.

(٦) يدل على أن « لا يصلح » في رواية الحلبي السابقة بطريق الكراهة أو التقية ( سلطان ) أقول : قال في الشرايع : فلو باع ما لا كيل فيه ولا وزن جاز ولو كان معدودا كالثوب بالثوبين والثياب والبيضة بالبيضتين والبيض نقدا ، وفى النسيئة تردد والمنع أحوط. وقال في المسالك : الجواز أقوى للأخبار الصحيحة والقول بالمنع للشيخ في أحد قوليه استنادا إلى خبر ظاهره الكراهة.

(٧) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة عن سماعة ، قال : « سألته عن بيع الحيوان ـ الخ ».

٢٧٩

فقال : إذا سميت السن فلا بأس » (١).

٤٠٠٩ ـ وسأل عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٢) أبا عبد الله عليه‌السلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم ، فقال : لا بأس بالحيوان كلها يد بيد ».

٤٠١٠ ـ وسأله سعيد بن يسار (٣) « عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة ، فقال : نعم لا بأس إذا سميت الأسنان جذعان أو ثنيان (٤) ، ثم أمرني فخططت على النسيئة (٥). لان ـ الناس يقولون : لا ، وإنما فعل ذلك للتقية ـ ».

٤٠١١ ـ وروى أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام : « أن عليا عليه‌السلام (٦) كسا الناس بالعراق فكان في الكسوة حلة جيدة فسأله إياها الحسين عليه‌السلام فأبى ، فقال الحسين عليه‌السلام : أنا أعطيك مكانها حلتين فأبى ، فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمسا فأخذها منه ، ثم أعطاه الحلة ، وجعل الحلل في حجره فقال : لاخذن خمسة بواحدة ».

٤٠١٢ ـ وروى جميل ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به » (٧).

__________________

(١) في بعض النسخ « سميت الثمن » أي إذا عينت الحيوان الذي جعلته ثمنا فلا بأس.

(٢) رواه الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ١٠٠ والتهذيب باسناده عن الحسين ، عن القاسم ابن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن عنه عليه‌السلام.

(٣) رواه الكليني في الكافي ج ٥ ص ١٩١ في الموثق عن سعيد عنه عليه‌السلام.

(٤) في بعض النسخ والكافي « جذعين أو ثنيين ».

(٥) الخبر في الكافي إلى هنا ، وقال العلامة المجلسي : لا خلاف بين العامة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالا ، وإنما الخلاف بينهم في النسيئة ، فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز فالامر بالخط على النسيئة لئلا يراه المخالفون ـ انتهى. وقيل : يظهر منه أن سعيد بن يسار قد كتب ما سمعه من الإمام عليه‌السلام ، وقوله « لان الناس ـ الخ » كان من كلام المصنف لعدم كونه في الكافي والتهذيبين.

(٦) مروى في التهذيب ج ٢ ص ١٥٠ في الصحيح عن أبان ، عن سلمة.

(٧) يفهم منه أن المعتبر في بيع المثل بالمثل المساواة في الوزن دون الصفة. ( مراد )

٢٨٠