كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٦١٢

٣٨١٨ ـ وروى أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شراء مملوك أهل الذمة ، فقال : إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح ». (١) ٣٨١٩ ـ وروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى ، فقال : يردها ويرد معها شيئا » (٢).

٣٨٢٠ ـ وفي رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه‌السلام « يردها ويرد نصف عشر ثمنها إذا كانت حبلى ». (٣)

٣٨٢١ ـ وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام « يردها ويكسوها ». (٤)

٣٨٢٢ ـ وروى محمد بن ميسر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان علي عليه‌السلام لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ولكن يرجع بقيمة العيب ، وكان علي عليه‌السلام يقول : معاذ الله أن أجعل لها أجرا ».

__________________

(١) قوله : « إذا أقروا » يمكن أن يكون المراد ثبوت اليد اما بالاقرار أو بالشراء أو بالتصرفات الدالة على الملكية فلا يختص الحكم بأهل الذمة ، ويكون ذكر الاقرار على المثال ، ويحتمل أن يكون الحكم مختصا بهم كما هو الظاهر فلا يكفي فيهم مجرد اليد ، بل لابد من الاقرار بخلاف المسلمين فان فعالهم محمولة على الصحة لكن لم نر قائلا بالفرق الا ما يظهر من كلام يحيى بن سعيد في الجامع حيث خص الحكم بهم تبعا للرواية ، ويمكن حمله على الاستحباب ، وقال في التحرير : يجوز شراء المماليك من الكفار إذا أقروا لهم بالعبودية أو قامت لهم البينة بذلك أو كانت أيديهم عليهم. ( المرآة )

(٢) رواه الكليني ج ٥ ص ٢١٥ بسند مرسل كالموثق. وحمل الشيخ « الشئ » في الاستبصار ج ٣ ص ٨١ على نصف عشر ثمنها كما في خبر عبد الملك الآتي. وقال العلامة المجلسي : ويمكن حملها على ما إذا رضى البائع بها.

(٣) لفظ الخبر كما في الكافي والتهذيبين « ترد الحبلى وترد معها نصف عشر قيمتها » والسند حسن كالصحيح.

(٤) في الكافي ج ٥ ص ٢١٥ في المرسل كالموثق « في الرجل يشترى الجارية الحبلى فينكحها وهو لا يعلم ، قال : يردها ويكسوها ».

٢٢١

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : يعني التي ليست بحبلى ، فأما الحبلى فإنها ترد.

٣٨٢٣ ـ وروي عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام : « رجل يدل الرجل على السلعة ويقول : اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله قال : له نصف الربح ، قلت : فإن وضع لحقه من الوضيعة شئ؟ فقال : نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح ».

٣٨٢٤ ـ وروي عن حمزة بن حمران قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « أدخل السوق أريد أن أشتري جارية فتقول : إني حرة ، قال : اشترها إلا أن تكون لها بينة » (١).

٣٨٢٥ ـ وسأله العيص بن القاسم « عن مملوك (٢) ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك أشتريه؟ قال : نعم ».

٣٨٢٦ ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب ، فتسراها الذي اشتراها فولدت منه غلاما ، ثم جاء سيدها الأول يخاصم سيدها الاخر ، فقال : وليدتي باعها ابني بغير إذني قال : الحكم أن يأخذ وليدته وابنها (٣) فيناشده الذي اشتراها (٤) ، فقال له : خذ ابنه الذي باعك وتقول : لا والله لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني (٥) ، فلما رأى ذلك سيد

__________________

(١) ينبغي حمله على ما إذا كانت الجارية مشهورة بالرقبة ، أو كان قولها ذلك بعد الاشتراء واطلاعها عليه وسكوتها فمعنى « اشترها » امض الشراء ولا تقدم بالرد بمجرد ذلك. ( مراد )

(٢) أي مملوك مشهور بالمملوكية وهو في يد صاحبه ، وفى المحكى عن يحيى بن سعيد في الجامع أنه لا تقبل دعوى الرقيق الحرية في السوق الا ببينة.

(٣) أما الأمة فلكونها ملكه وأما الابن فلكونه حاصل ملكه ولم يأذن في الوطي.

(٤) أي قال المشترى والله انى مظلوم وما كنت أعلم الواقعة.

(٥) في الكافي « فقال له خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع ، فلما أخذه قال له أبوه : أرسل ابني ، قال : لا والله لا أرسل إليك ابنك حتى ترسل ابني ـ الخ ».

٢٢٢

الوليدة أجاز بيع ابنه » (١).

٣٨٢٧ ـ وروي عن ابن سنان (٢) قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار ، قال : لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ، ولا يشتريه ، فإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت ».

[ بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم ] (٣)

٣٨٢٨ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد (٤)؟ قال : لا بأس [ به ] ».

٣٨٢٩ ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة ، هذا مما يكره من بيع الطعام » (٥).

٣٨٣٠ ـ وروى عبد الرحمن بن الحجاج (٦) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل يشتري المبيع بالدرهم وهو ينقص الحبة ونحو ذلك ، أيعطيه الذي يشتري منه ولا يعلمه أنه ينقص؟ قال : لا إلا أن يكون مثل هذه الوضاحية (٧) يجوز

__________________

(١) قال. سلطان العلماء : ظاهر الخبر يدل على صحة بيع الفضولي وأنه يصح بالإجازة الا أن الظاهر هنا فسخ السيد قبل الإجازة ومن قال بصحة الفضولي لم يقل في مثل هذه الصورة ، ويحتمل أن المراد تجديد بيعه ـ انتهى ، أقول : لعل الإمام عليه‌السلام علم أن السيد أذن في شراء العبد سابقا فأجرى بهذا العمل حكم الله تعالى موافقا لعلمه كما كان في أكثر قضاياه صلوات الله وسلامه عليه.

(٢) يعنى عبد الله بن سنان ، رواه الكليني في الصحيح عنه عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٣) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.

(٤) الغالب أنه حينئذ يزيد أو ينقص لكن اغتفر هذه الجهالة. ( م ت )

(٥) الكراهة هنا محمولة على الحرمة كما هو المشهور بين الأصحاب. ( المرآة )

(٦) الطريق إليه صحيح ورواه الشيخ أيضا في الصحيح.

(٧) أي ذلك الناقص مثل هذه الوضاحية وهي الصحيحة الرائجة من الدراهم.

٢٢٣

كما يجوز عندنا عددا » (١) ..

٣٨٣١ ـ وسأله سماعة « عن اللبن يشتري وهو في الضروع؟ فقال : لا إلا أن يحلب لك منه سكرجة (٢) فتقول : اشتري منك (٣) هذا اللبن الذي في السكرجة و ما في ضروعها بثمن مسمى ، فإن لم يكن في الضروع شئ كان فيما في السكرجة » (٤).

٣٨٣٢ ـ وروى أبان ، عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، « سألته عن الرجل يتقبل خراج الرجال رؤوسهم وخراج النخل والشجر (٥) و

__________________

(١) أي كما يعتبر الوزن في زماننا ويكون العدد رائجا تم وزنه أو نقص. وقال الفاضل التفرشي : لعل الوضاحية مأخوذة من الوضح بمعنى الدرهم الصحيح ومعنى يجوز : يدور بين ـ الناس يؤخذ ويعطى ، والظاهر أن « عددا » تميز ، وكان في ذلك الزمان كان يجوز بين الناس درهم ينظر إلى عدده دون وزنه فلا يلتفت إليه لقلة التفاوت.

(٢) السكرجة ـ بضم السين والكاف وتشديد الراء ـ : انا صغير يؤكل فيه فارسية.

(٣) مروى في الكافي بسند موثق وفيه « اشتر منى هذا اللبن الذي ـ الخ ».

(٤) يدل على جواز بيع المجهول إذا انضم إلى معلوم ، وعلى جواز بيع اللبن بلا كيل ولا وزن الا أن يحمل على وزن الحليب أو كيله. ( م ت )

(٥) طريق المصنف إلى أبان وهو ابن عثمان صحيح كما في الخلاصة وهو موثق وإسماعيل ابن الفضل ثقة والخبر مروى في الكافي ج ٥ ص ١٩٥ والتهذيب ج ٢ ص ١٥٢ بسند مرسل كالموثق لما فيهما عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد جميعا عن أبان ، وقال الشيخ في النهاية في باب بيع الغرر والمجازفة : لا بأس أن يشترى الانسان أو يتقبل بشئ معلوم ، جزية رؤوس أهل الذمة ، وخراج الأرضين ، وثمرة الأشجار ، وما في الآجام من السموك إذا كان قد أدرك شئ من هذه الأجناس ، وكان البيع في عقد واحد ، ولا يجوز ذلك ما لم يدرك منه شئ على حال ، وقال ابن إدريس لا يجوز ذلك لأنه مجهول : وقال العلامة بعد نقل ذلك : أن الشيخ عول على رواية إسماعيل بن الفضل وهي ضعيفة مع أنها محمولة على أنه يجوز شراء ما أدرك ومقتضى اللفظ ذلك من حيث عود الضمير إلى الأقرب ، على أنا نقول ليس هذا بيعا في الحقيقة وإنما هو نوع مراضاة غير لازمة ولا محرمة ـ انتهى ، وقال العلامة المجلسي : الأظهر أن القبالة عقد آخر أعم موردا من سائر العقود ونقل عن الشهيد الثاني ـ رحمه‌الله ـ أنه قال : ظاهر الأصحاب أن للقبالة حكما خاصا زائدا على البيع والصلح بكون الثمن والمثمن واحدا وعدم ثبوت الربا فيها ، وفى الدروس أنها نوع صلح.

٢٢٤

الآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا أو يكون أيشتريه؟ وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه (٢) فقال : إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به ».

٣٨٣٣ ـ وروى زرعة ، عن سماعة بن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ، قال : لا يصلح له إلا أن يشتري معه شيئا آخر ، ويقول : أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد كان الثمن الذي نقده فيما اشترى منه » (٣).

٣٨٣٤ ـ وروي عن يعقوب بن شعيب (٤) قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون لي عليه أحمال بكيل مسمى فبعث إلي بأحمال منها أقل من الكيل الذي لي عليه فاخذها مجازفة؟ فقال : لا بأس (٥) به. قال : وسألته عن الرجل يكون له على الاخر مائة كر تمرا وله نخل فيأتيه فيقول : أعطني نخلك (٦) هذا بما عليك ، فكأنه كرهه (٧) ، قال : وسألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه : اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف

__________________

(١) « جزية رؤوسهم ـ الخ » أي خراج أهل الذمة للأرض أو جزية رؤوسهم ، والآجام جمع أجم ـ بضم الهمزة ـ هو الشجر الملتف.

(٢) في بعض النسخ « يتقبل به ».

(٣) مروى في الكافي ج ٥ ص ٢٠٩ في الموثق وعليه عمل الأصحاب.

(٤) الطريق إلى يعقوب بن شعيب صحيح وهو ثقة وروى السؤال الأول الشيخ في التهذيبين بسند صحيح ، والسؤالان الأخيران مرويان في الكافي في الصحيح.

(٥) لعل وجهه أن هذا وفاء للقرض لا بيع حتى لا يصح مجازفة ، مع أن المأخوذ أقل من الطلب. ( سلطان ) (٦) أي اعطني ثمرة نخلك.

(٧) لأن الظاهر أنه يبيع ثمرة النخل بالتمر الذي هو في ذمته ويحتمل الزيادة والنقصان بل احتمال المساواة بعيد جدا وليس بحرام لان ثمرة النخل ما دامت على الشجرة ليس بمكيل ولا موزون فكأنه باع غير الموزون به وهو جائز لكنه لما كان شبيها بالربا كره ذلك. ( م ت )

٢٢٥

هذا الكيل زاد أو نقص ، وإما أن آخذه أنا بذلك ، قال : لا بأس به (١).

٣٨٣٥ ـ وروى جميل ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس ، تبن كل كر بشئ معلوم ، فيأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام؟ قال : لا بأس [ به ] » (٢).

٣٨٣٦ ـ وروي عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « أشتري مائة راوية من زيت وأعترض رواية أو اثنتين وأتزنهما ثم آخذ سايره (٣) على قدر ذلك ، فقال : لا بأس ».

٣٨٣٧ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل يكون له الدين ومعه رهن أيشتريه؟ قال : نعم » (٤).

٣٨٣٨ ـ وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة » (٥).

٣٨٣٩ ـ وروي عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان معي

__________________

(١) قال في الشرايع : إذا كان بين اثنين نخل أو شجر فتقبل أحدهما بحصة صاحبه بشئ معلوم كان جائزا ، وقال في المسالك : هذه القبالة عقد مخصوص مستثناة من المزابنة والمحاقلة معا. والأصل رواية ابن شعيب ولا دلالة فيها على ايقاعها بلفظ التقبيل ـ انتهى ، أقول : المزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر والمحاقلة بيع الزرع قبل بدو الصلاح أو بيعه في سنبله بالحنطة ، كذا في اللغة ولكن في الحديث المحاقلة بيع النخل بالتمر ، والمزابنة بيع الزرع بالحنطة ، خلاف ما في اللغة. والخبر في الكافي ج ٥ ص ١٩٢.

(٢) تقدم تحت رقم ٣٧٨٤ عن جميل عنه عليه‌السلام بأدنى تغيير في اللفظ.

(٣) مروى في الكافي والتهذيب في الصحيح وفى الأخير « ثم آخذ سايرها » وهو الصواب وتقدم القول فيه.

(٤) قوله « أيشتريه » يدل على أنه يجوز أن يشترى المرتهن المرهون كما هو المشهور بين الأصحاب وقال في المسالك : موضع الشبهة ما لو كان وكيلا في البيع فإنه يجوز أن يتولى طرفي العقد ، وربما قيل بالمنع ومنع ابن الجنيد من بيعه على نفسه وولده وشريكه ونحوهم لتطرق التهمة ، والخبر مروى في الكافي في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع).

(٥) تقدم آنفا مع زيادة تحت رقم ٣٨٢٩.

٢٢٦

جرابان من مسك أحدهما رطب والاخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثم أخذت اليابس أبيعه فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألته عن ذلك أيصلح لي أن انديه؟ (١) قال : لا إلا أن تعلمهم ، قال : فنديته ثم أعلمتهم ، قال : لا بأس به إذا أعلمتهم ».

٣٨٤٠ ـ وروي عن عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ولد الزنا أيباع ويشترى ويستخدم؟ قال : نعم قلت : فيستنكح؟ قال : نعم ولا تطلب ولدها » (٢).

٣٨٤١ ـ وسأله سماعة « عن شراء الخيانة والسرقة ، قال : « إذا عرفت أنه كذلك فلا ، إلا أن يكون شيئا تشتريه من العمال » (٣).

[ باب المضاربة ] (٤)

٣٨٤٢ ـ وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المضاربة يعطى الرجل المال فيخرج به إلى أرض وينهى أن يخرج به إلى أرض غيرها ، فعصى وخرج إلى أرض أخرى فعطب المال (٥) ، فقال : هو ضامن ، و إن سلم وربح (٦) فالربح بينهما ».

__________________

(١) أي أبله ـ بشد اللام ـ والندى البلل.

(٢) أي تعزل قرب الانزال ، والنهى تنزيهي.

(٣) الظاهر أن الاستثناء منقطع وإنما استثنى عليه‌السلام ذلك لأنه كالسرقة والخيانة من حيث إنه ليس لهم أخذه ، وعلى هذا لا يبعد أن يكون الاستثناء متصلا. ( المرآة )

(٤) المضاربة مفاعلة من الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة ، وهي أن يدفع الشخص إلى غيره مالا من أحد النقدين المسكوكين ليتصرف في ذلك بالبيع والشراء على أن له حصة معينة من ريحه.

(٥) عطب الشئ أي تلف أو هلك.

(٦) أي في صورة المخالفة فالربح حينئذ بينهما على ما شرطاه. قال في النافع : ولو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن ولو ربح كان بينهما بمقتضى الشرط ، وقال في الروضة ان خالف ما عين له ضمن المال لكن لو ربح كان بينهما للأخبار الصحيحة ولولاها لكان التصرف باطلا أو موقوفا على الإجازة.

٢٢٧

٣٨٤٣ ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس المال (١) وليس له من الربح شئ ».

٣٨٤٤ ـ وروي عن محمد بن قيس (٢) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ، قال ، يقوم فإن زاد درهما واحدا أعتق واستسعى في مال الرجل » (٣).

٣٨٤٥ ـ وروى السكوني عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : « قال علي عليه‌السلام في رجل يكون له مال على رجل فيتقاضاه ولا يكون عنده ما يقضيه فيقول : هو عندك مضاربة ، قال ، لا يصلح حتى يقبضه منه » (٤).

__________________

(١) ذلك لان بعد ما شرط عليه الضمان يخرج عن كونه مضاربة ويصير قرضا ، فليس له حينئذ الا رأس ماله.

(٢) كذا في نسخ الفقيه والتهذيب لكن في الكافي عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن ميسر عن أبي عبد الله عليه‌السلام وهو الصواب لان له كتابا رواه ابن أبي عمير كما نص عليه الشيخ والنجاشي مضافا إلى أن محمد بن قيس يروى عن أبي جعفر عليه‌السلام ، ولعل التصحيف من النساخ للتشابه الخطى بين كتابة قيس وميسر.

(٣) قوله عليه‌السلام « فان زاد » المشهور بين الأصحاب أنه يجوز له أن يشترى أباه فان ظهر فيه ربح حال الشراء أو بعده انعتق نصيبه لاختياره السبب ويسعى المعتق في الباقي وإن كان الولد موسرا لاطلاق هذه الرواية وقيل يسرى على العامل مع يساره ، وحملت الرواية على اعساره ، وربما فرق بين ظهور الربح حالة الشراء وتجدده فيسرى في الأول دون الثاني ، ويمكن حمل الرواية عليه أيضا ، وفى وجه ثالث بطلان البيع لأنه مناف لمقصود القراض هذا ما ذكره الأصحاب ، ويمكن القول بالفرق بين علم العامل بكونه أباه وعدمه فيسرى عليه في الأول لاختياره السبب عمدا دون الثاني الذي هو المفروض في الرواية لكن لم أربه قائلا. ( المرآة )

(٤) يدل على عدم جواز ايقاع المضاربة على ما في الذمة ، ولا يدل على لزوم كونه نقدا مسكوكا ، لكن نقل في التذكرة الاجماع على اشتراط كون مال المضاربة عينا وأن يكون دراهم أو دنانير ، وتردد المحقق في الشرايع في غير المسكوك ، قال الشهيد الثاني في الشرح لا نعلم قائلا بجوازه ، لكن اعترف بعدم النص والدليل سوى الاجماع.

٢٢٨

٣٨٤٦ ـ وقال علي عليه‌السلام (١) : « المضارب ما أنفق في سفره فهو من جمع المال فإذا قدم بلدته فما أنفق فهو من نصيبه ».

٣٨٤٧ ـ وكان علي عليه‌السلام (٢) يقول : « من يموت وعنده مال المضاربة إنه إن سماه بعينه قبل موته فقال : « هذا لفلان « فهو له ، وإن مات ولم يذكره فهو أسوة الغرماء » (٣).

٣٨٤٨ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجلين اشتركا في مال فربحا ربحا وكان من المال دين وعين فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال والربح لك وما توى فعلي فقال : لا بأس به إذا اشترطا (٤) وإن كان شرطا يخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله عزوجل ».

٣٨٤٩ ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « لا ينبغي للرجل منكم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة ». (٥)

__________________

(١) تتمة لخبر السكوني كما يظهر من الكافي والتهذيب.

(٢) يدل على أن جميع السفر من أصل المال كما هو الأقوى والأشهر ، وقيل إنما يخرج من أصل المال ما زاد من نفقة السفر على الحضر ، وقيل : جميع النفقة على نفسه ، وأما كون نفقة الحضر على نفسه فلا خلاف فيه. ( المرآة )

(٣) أي صاحب مال المضاربة مثل أحد الغرماء ، فيوزع المال على الجميع بقدر ديونهم. ( سلطان )

(٤) توى ـ كرضى ـ هلك ، وفى بعض النسخ « وما توى فعليك » والظاهر هو الصواب لمطابقته مع الكافي ، وقوله « لا بأس به إذا اشترطا » محمول على ما إذا كان بعد انقضاء الشركة كما هو الظاهر.

(٥) طريق الخبر صحيح ومروي في الكافي في الصحيح أيضا ، والابضاع أن يدفع إلى أحد مالا يتجر فيه والربح لصاحب المال خاصة ، ويدل على كراهة مشاركة الذمي و ابضاعه وايداعه ومصافاته ، ولا يبعد في الأخير القول بالحرمة بل هو الظاهر لقوله تعالى « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله » ( المرآة ) أقول : فيه نظر لاحتمال أن يكون المراد بمن حاد الله المنافقين بل هو الأظهر من سياق الآيات في سورة المجادلة ولا شك أن المنافق أعظم خطرا من الذمي فلا مجال للتمسك بالأولوية.

٢٢٩

٣٨٥٠ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال ، « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كل يوم ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا وكذا درهما يأخذ في كل يوم منه أرطالا (١) حتى يستوفي ما يشتري منه؟ قال : لا بأس بهذا ونحوه ».

٣٨٥١ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي (٢) فقبضتها على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم ، وقلت له : هذه ألف درهم على حكمي عليك فأبى أن يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن ، فقال : أرى أن تقوم الجارية قيمة عادلة فإن كان ثمنها أكثر مما بعثت به إليه كان عليك أن ترد عليه ما نقص من القيمة وإن كان ثمنها أقل مما بعثت به إليه فهو له (٣) ، قلت : جعلت فداك فإن وجدت بها عيبا بعد ما مسستها قال : ليس لك أن تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه ». (٤)

__________________

(١) أي يشترى حالا ويأخذ منه في كل وقت ما يريد إلى أن يستوفى ما اشتراه.

(٢) أي بما أقول في قيمتها.

(٣) سند الخبر صحيح ورواه الكليني ج ٥ ص ٢٠٩ في الصحيح أيضا ، وقال الشهيد في الدروس : يشترط في العوضين أن يكونا معلومين فلو باعه بحكم أحدهما أو ثالث بطل. و قال سلطان العلماء : لا يخفى أن البيع بحكم المشترى أو غيره في الثمن باطل اجماعا كما نقل العلامة في التذكرة وغيره لجهالة الثمن وقت البيع « فعلى هذا يكون بيع الجارية المذكورة باطلا وكان وطي المشترى لها محمولا على الشبهة ، وأما جواب الإمام عليه السلام للسائل فلا يخلو من اشكال لأن الظاهر أن الحكم حينئذ رد الجارية مع عشر القيمة أو نصف العشر أو شراءه مجددا بثمن رضى به البايع مع أحد المذكورين سواء كان بقدر ثمن المثل أولا فيحتمل حمله على ما إذا لم يرض البايع بأقل من ثمن المثل ، ويكون حاصل الجواب حينئذ أنه يقوم بثمن المثل ان أراد شراءها ويشترى به مجددا إن كان ثمن المثل أكثر مما دفع والا بما دفع ندبا واستحبابا بناء على أنه أعطاه سابقا ، وهذا الحمل وإن كان بعيدا من العبارة مشتملا على التكلفات لكن لابد منه لئلا يلزم طرح الحديث الصحيح بالكلية.

(٤) محمول على ما إذا كان العيب غير الحمل.

٢٣٠

٣٨٥٢ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال : « اشتريت لأبي عبد الله عليه‌السلام جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت أستحطهم؟ قال : لا إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة ». (١)

٣٩٥٣ ـ وروى ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي (٢) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ فقال : لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف » (٣).

٣٨٥٤ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحام قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم ، قال : (٤) إن

__________________

(١) ظاهره التحريم وحمل على الكراهة ومعنى الاستحطاط بعد الصفقة هو أن يطلب المشترى من البايع أن يحط عنه من ثمن المبيع بعد أن يكون البيع تماما.

(٢) مجهول لكن لا يضر جهالته لصحة الطريق عن ابن محبوب وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه على قول الأكثر.

(٣) قال سلطان العلماء : إن كان الصوف مجزوزا فلا اشكال بعد كونه معلوم الوزن ، وإن كان على ظهر الانعام لابد أن يكون مستجزا أو شرط جزه على المشهور لأن المبيع حينئذ مشاهد والوزن غير معتبر مع كونه على ظهرها. وقال المحقق وجماعة لا يجوز بيع الجلود والأصواف والأوبار والشعر على الانعام ولو ضم إليه غيره لجهالته ، وقال في المسالك : الأقوى جواز بيع ماعد الجلد منفردا ومنضما مع مشاهدته وان جهل وزنه لأنه حينئذ غير موزون كالثمرة على الشجرة وإن كان موزونا لو قلع ، وفى بعض الأخبار دلالة عليه وينبغي مع ذلك جزه في الحال أو شرط تأخيره إلى مدة معلومة ، فعلى هذا يصح ضم ما في البطن إليه إذا مكان المقصود بالذات هو ما على الظهر ، وهو جيد لكن في استثناء الجلد تأمل كما قاله العلامة المجلسي.

(٤) رواه الكليني ج ٥ ص ٢٢٣ في الصحيح وزاد هنا : « لا يشترى شيئا حتى يعلم من أين يخرج السهم فان اشترى ـ الحديث » وقال سلطان العلماء : لعل المراد بسهام القصابين الجزء المشاع من عدة أغنام اشتروها شركة ، فالرجل إذا اشترى من أحدهم سهمه قبل القسمة والتعيين فهو بالخيار بعد الخروج والقسمة لخيار المقرر في الحيوان ان قلنا بصحة ذلك البيع ، ويحتمل أن يكون المراد الخيار بأخذه ببيع جديد أو تركه بناء على بطلان ذلك البيع حيث لا يكون المنظور الجزء المشاع بل ما حصل بعد القسمة وهو مجهول فتأمل.

٢٣١

اشترى سهما فهو بالخيار إذا خرج ».

٣٨٥٥ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول : حللني من ضربي إياك أو من كل ما كان مني إليك أو مما أخفتك وأرهبتك فيحلله و يجعله في حل رغبة فيما أعطاه ، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي له؟ فقال : لا ، فقلت له : أليس العبد وماله لمولاه؟ قال : ليس هذا ذاك (١) ، ثم قال عليه‌السلام : قل له : فليردها عليه فإنه لا يحل له فإنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة فقلت له : فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول؟ قال : لا (٢) إلا أن يعمل له بها (٣) ، ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا ».

٣٨٥٦ ـ وروي عن يونس بن يعقوب (٤) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه (٥) بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره؟ قال : لا بأس به.

٣٨٥٧ ـ وروي عن زيد الشحام قال : « أتيت أبا جعفر محمد بن علي عليهما‌السلام بجارية أعرضها عليه فجعل يساومني وأنا أساومه ثم بعتها إياه فضمن على يدي (٦)

__________________

(١) ظاهره يشعر بعدم مالكية العبد في غير ذلك. ( سلطان )

(٢) يدل على تملك العبد أرش الجناية وعلى أنه ليس عليه في ماله زكاة لعدم تمكنه من التصرف ( م ت ) وقال في المدارك : لا ريب في عدم وجوب الزكاة على المملوك على القول بأنه لا يملك وإنما الخلاف على القول بملكه والأصح أنه لا زكاة عليه.

(٣) فيؤدى زكاة التجارة استحبابا كالطفل. ( سلطان )

(٤) في كثير من النسخ « يوسف بن يعقوب » فالطريق ضعيف بمحمد بن سنان والى يونس فيه الحكم بن مسكين.

(٥) المراد بالبيع المبيع ويستوهبه أي يطلب منه الاستحطاط ظاهرا.

(٦) أي ضرب على يدي وهو الصفقة ( مراد ) وفى الكافي « فضم على يدي » وهو سريح في المقصود.

٢٣٢

فقلت : جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي فقلت : قد حططت عنك عشرة دنانير ، قال : هيهات ألا كان هذا قبل الضمة (١)؟ أما بلغك قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « الوضيعة بعد الضمة حرام »؟. (٢)

٣٨٥٨ ـ وروى روح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « تسعة أعشار الرزق في التجارة ». (٣)

٣٨٥٩ ـ وروى ابن بكير ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إن سمرة ابن جندب كان له عذق في حائط رجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري فيه الطريق إلى الحائط فكان يأتيه فيدخل عليه ولا يستأذن ، فقال : إنك تجئ وتدخل ونحن في حال نكره أن ترانا عليه ، فإذا جئت فاستأذن حتى نتحرز ثم نأذن لك وتدخل ، قال : لا أفعل هو مالي أدخل عليه ولا أستأذن ، فأتى الأنصاري رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فشكى إليه وأخبره ، فبعث إلى سمرة فجاءه ، فقال له : استأذن عليه ، فأبى وقال له مثل ما قال للأنصاري ، فعرض عليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يشتري منه بالثمن فأبى عليه وجعل يزيده فيأبى أن يبيع ، فلما رأى ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال له : لك عذق في الجنة فأبى أن يقبل ذلك فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الأنصاري أن يقلع النخلة فيلقيها إليه وقال لا ضرر ولا إضرار ». (٤)

٣٨٦٠ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن الرجل يدفع الطعام إلى الطحان فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أمنان

__________________

(١) الضمة ان ضم أحدهما يد الآخر كما هو الدأب في البيع والشراء وفى كثير من النسخ « قبل الضمنة » بالنون أي لزوم البيع وضمان كل منهما لما صار إليه.

(٢) الوضعية أن توضع من الثمن وحمل على الكراهة الشديدة أو عدم رضى البايع ، وفى كثير من النسخ « الوضيعة بعد الضمنة حرام ».

(٣) لعله روح بن عبد الرحيم وفى نسخة « ذريح » وتقدم نحوه تحت رقم ٣٧٢٢ مع بيان له.

(٤) تقدم تحت رقم ٣٤٢٣ بلفظ آخر ونقلنا كلام الشراح هناك مبسوطا.

٢٣٣

عشرة أمنان دقيق (١)؟ قال : لا ، فقلت : فرجل يدفع السمسم إلى العصار فيضمن له بكل صاع أرطالا مسماة؟ فقال : لا ». (٢)

باب

* ( بيع الكلاء والزرع والأشجار والأرضين ) *

* ( والقنى والشرب والعقار ) * (٣)

٣٨٦١ ـ روى أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بيع الكلاء إذا كان سيحا (٤) يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما يشاء؟ فقال : إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء ويبيعه بما أحب ».

٣٨٦٢ ـ وسأله سماعة « عن شراء القصيل (٥) يشتريه الرجل فلا يقصله (٦) ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله (٧) وما

__________________

(١) رواه الكليني ج ٥ ص ١٨٩ في الصحيح وفيه « فيقاطعه على أن يعطى صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا ـ الخ » وقوله « قال : لا » لأنه يمكن أن ينقص كما هو الغالب سيما إذا كان في الحنطة تراب ونحوه ، ويحتمل أن يكون المراد نفى اللزوم أي العامل أمين ويلزم أن يؤدى إلى المالك ما حصل سواء كان أقل أو أكثر. ( المرآة )

(٢) في المحكى عن الشهيد في الدروس : روى محمد بن مسلم النهى من مقاطعة الطحان على دقيق بقدر حنطة وعن الخروج عن البيع والإجارة.

(٣) القناة يجمع على قنوات وقني ـ على فعول بالضم ـ وقناء مثل جبل وجبال ، والمراد بالشرب نصيب الماء ، والعقار الأرض والضياع والنخل كما في الصحاح.

(٤) السيح : الماء الجاري سمى بالمصدر ، يعنى إذا كان الماء جاريا ، وقوله « يعمد ـ الخ » بيان ذلك. ( مراد )

(٥) القصيل : الشعير الأخضر لعلف الدواب.

(٦) أي ولا يقطعه ، والقصل : القطع.

(٧) أي لا جزة ولا جزاة ، ذكره تأييدا لجواز الترك. ( المرآة )

٢٣٤

كان على أربابه من خراج فهو على العلج (١) فقال : إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلا وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا (٢) ، وإلا فلا ينبغي له أن يتركه ، حتى يكون سنبلا ».

٣٨٦٣ ـ وسأله سماعة « عن الرجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى معه ويأخذ منهم الثمن ، قال : فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى ، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين درهما فكان غنمه ترعى بدرهم فلا بأس ، وليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم (٣) إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا برضا أصحاب المرعى فلا بأس بأن يبيعه بأكثر مما اشتراه به لأنه قد عمل فيه عملا فلذلك يصلح له ».

٣٨٦٤ ـ وروى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن أحدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما ». (٤)

٣٨٦٥ ـ وفي رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به لان الذهب والفضة مصمتان ». (٥)

__________________

(١) العلج الرجل من كفار العجم ، وكأنهم في ذلك الزمان كانوا زارعين لأهل المدينة ويحتمل اشتقاقه من المعالجة بمعنى المزاولة. ( سلطان )

(٢) جزاء الشرط محذوف أي فلا بأس.

(٣) أن كان الكلام أفاد الحرمة فالحكم مخصوص بالمرعى دون المسكن لجوازه في الاخبار والا فمحمول على الكراهة ، والخبر رواه الكليني في الموثق أيضا.

(٤) الغرامة ما يلزم أداؤه ورواه الكليني في الموثق عن أبي بصير عنه عليه‌السلام.

(٥) لعل المراد أنهما ليسا مما ينمو كالحيوان والنبات فلا يزيد ان في يد المالك بالتصرف فيهما على وجه من الوجوه ( مراد ) وفى بعض النسخ « مضمونان » كما في التهذيب ، وقال سلطان العلماء : لا يخفى ما فيه من الخفاء ويحتمل أن المراد أن ما أخذت شيئا مما دفعت من الذهب والفضة فهو مضمون وأنت ضامن له يجب دفعه إلى صاحبه ويكون معنى قوله عليه‌السلام « فإنهما

٢٣٥

٣٨٦٦ ـ وروى [ عن ] علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الحنطة والشعير اشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال : لا إلا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل ». (٢) ٣٨٦٧ ـ وروي عن سعيد بن يسار (٣) قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له شرب مع القوم في قناتهم وهم فيه شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيعه قال : نعم إن شاء باعه بورق (٤) وإن شاء باعه بكيل حنطة ».

٣٨٦٨ ـ وسأله سماعة « عن رجل يزارع ببذره في الأرض مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزرع ثم يأتيه رجل آخر فيقول له : خذ مني نصف بذرك ونصف نفقتك في هذه الأرض لا شاركك؟ قال : لا بأس بذلك ». (٥)

__________________

مضمونان » أن الشرع ورد بذلك فهو نقل لا بيان للعلة والحكمة وكذا على نسخة « مضمنان » ، وأما على نسخة « مصمتان » فيحتمل أن المراد أنهما غير نابتين فينبغي أن يكون عوضهما كذلك وفيه تأمل ، أقول : روى في التهذيب ج ٢ ص ١٧٣ عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام « أتقبل الأرض بالثلث أو بالربع فأقبلها بالنصف؟ قال : لا بأس به ، قلت فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين؟ قال : لا يجوز ، قلت : كيف جاز الأول ولم يجز الثاني؟ قال : لان هذا مضمون وذلك غير مضمون ».

(١) علي بن أبي حمزة هو البطائني الضعيف قائد أبي بصير يحيى بن ( أبى ) القاسم الحذاء المكفوف وراويه.

(٢) قال في شرح اللمعة : يجوز بيع الزرع قائما على أصوله سواء أحصد أم لا ، قصد قصله أم لا ، لأنه قابل للعلم مملوك ، فتناوله الأدلة خلافا للصدوق حيث شرط كونه سنبلا أو القصل.

(٣) كذا في النسخ وفى الكافي « سعيد الأعرج » وهو سعيد بن عبد الرحمن أو عبد الله ويظهر من كتب الرجال عدم اتحادهما.

(٤) أي بدرهم مع تعيين المدة. قال في المسالك : ما حكم بملكه من الماء يجوز بيعه كيلا ووزنا لانضباطهما فكذا يجوز مشاهدة إذا كان محصورا. وأما بيع ماء البئر والعين أجمع فالأشهر منعه لكونه مجهولا وكونه يزيد شيئا فشيئا فيختلط المبيع بغيره ، وفى الدروس جوز بيعه على الدوام سواء كان منفردا أم تابعا للأرض وينبغي جواز الصلح لان دائرته أوسع.

(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٧٢ في حديث مع اختلاف في اللفظ.

٢٣٦

٣٨٦٩ ـ وسأله « عن رجل اشترى قصيلا فلم يقصله وتركه حتى صار شعيرا وقد كان اشترط على العلج يوم اشتراه أنه ما يأتيه من نائبة أنه على العلج ، فقال : إن كان اشتراط على العلج يوم اشتراه أنه إن شاء جعله سنبلا وإن شاء جعله قصيلا فله شرطه ، وان لم يكن اشتراط فلا ينبغي له أن يدعه حتى يكون سنبلا فإن فعل فإن عليه طسقه (١) ونفقته وله ما يخرج منه ». (٢)

وإن اشترى رجل نخلا ليقطعه للجذوع فغاب وترك النخل كهيئته لم يقطع ثم قدم وقد حمل النخل فالحمل له إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه (٣).

وإن أتى رجل أرضا فزرعها بغير إذن صاحبها ، فلما بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال : زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت فللزارع زرعه ولصاحب الأرض كرى أرضه. (٤)

__________________

(١) الطسق ـ كفلس ـ : الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها ، والكلمة دخيلة.

(٢) تقدم صدره تحت رقم ٣٨٦٢

(٣) روى الكليني ج ٥ ص ٢٩٧ والشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٧٤ في الصحيح عن ـ هارون بن حمزة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشترى النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل ويدع النخل كهيئته لم يقطع ، فيقدم الرجل وقد حمل النخل ، فقال : له الحمل يصنع به ما شاء الا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه » لم يذكر عليه‌السلام اجرة السقي ولعل ذلك أنه كان للمالك أن يقطع النخل فلما لم يقطعه فكأنه رضى ببقائه مجانا والمشهور بين الأصحاب استحقاق الاجر وعدم الذكر لا يدل على العدم.

(٤) مضمون ما رواه الكليني ج ٥ ص ٢٩٦ والشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٧٢ بسند صحيح عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ـ وهو مجهول الحال ـ عن عقبة بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير اذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال : زرعت بغير اذني فزرعك لي ولك على ما أنفقت ، أله ذلك أم لا؟ فقال : للزارع زرعه ولصاحب الأرض كرى أرضه » ويدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنه إذا زرع الغاصب الأرض المغصوبة أو غرس فيها غرسا فنماؤه له تبعا للأصل ولا يملكه المالك على أصح القولين كما في المرآة.

٢٣٧

٣٨٧٠ ـ وروي عن محمد بن علي بن محبوب (١) قال : « كتب رجل إلى الفقيه عليه‌السلام في رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل أو لرجلين فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه الرحي أله ذلك أم لا؟ فوقع عليه‌السلام : يتقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضار أخاه المؤمن. وفي رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل آخر أن يحفر قناة أخرى فوقها (٢) فما يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في أرض إذا كان صعبة أو رخوة؟ فوقع عليه‌السلام : على حسب أن لا يضر أحدهما بالآخر إن شاء الله تعالى ». (٣)

٣٨٧١ ـ و « قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يكون بين القناتين في العرض (٤) إذا كانت أرضا رخوة أن يكون بينهما ألف ذراع ، وإن كانت أرضا صلبة يكون بينهما خمسمائة ذراع ».

٣٨٧٢ ـ « وقضى عليه‌السلام في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا (٥) فضل الكلاء ».

٣٨٧٣ ـ و « قضى عليه‌السلام أن البئر حريمها أربعون ذراعا لا يحفر إلى جنبها بئر أخرى لمعطن أو غنم ». (٦)

__________________

(١) كذا في جميع النسخ والتهذيب أيضا ، ومحمد بن علي بن محبوب عده الشيخ في رجاله ممن لم يرو عنهم عليهم‌السلام وفى الكافي ج ٥ ص ٢٩٣ عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين وفى بعض النسخ « محمد بن الحسن » ـ قال : « كتبت إلى أبى محمد عليه‌السلام ـ و ذكر مثله » الا أنه قدم المسألة الثانية على الأولى.

(٢) في الكافي « إلى قرية له ».

(٣) ظاهر هذا الخبر والاخبار الاخر أن المدار على الضرر مع تواتر الاخبار بلا ضرر ولا ضرار والمشهور التحديد في الصلبة بخمسمائة ذراع وفى الرخوة بألف ذراع كما سيجيئ.

( م ت )

(٤) بأن يكون أحدهما موازية للأخرى ( مراد ) وفى بعض النسخ « في الأرض » بدل « في العرض ».

(٥) في بعض النسخ « ولا يمنعوا ».

(٦) المعطن مشرب الإبل ، وفى بعض النسخ « لعطن ».

٢٣٨

٣٨٧٤ ـ وروى محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « سألته عن ماء ـ الوادي فقال : إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء ». (١) ٣٨٧٥ ـ وروى عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة ، فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده ونقد الثمن وأوقع صفقة البيع وافترقا فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجرية ، قال : إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض ، وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كله إلا أن تكون إلى حد تلك الأرض له أيضا أرضون فيوفيه ويكون البيع لازما له والوفاء له بتمام المبيع (٢) ، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله ، وإن شاء رد وأخذ المال كله ».

باب

* ( احياء الموات والأرضين ) *

٣٨٧٦ ـ روى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن الشراء من أرض

__________________

(١) الكلاء : العشب رطبه ويابسه والمراد بالماء ماء الوادي بقرينة السؤال ، وقال سلطان العلماء : لعل المراد بالنار الحطب تسمية للسبب باسم المسبب ، والمراد بالثلاثة ما هو المباح بالأصل قبل الحيازة أي نسبة جميع المسلمين إليه بالسواء فيجوز لكل أحد حيازتها والانتفاع بها ـ انتهى. أقول : محمد بن سنان ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به وقال المفيد انه ثقة لكن ضعفه الشيخ وقال الفضل بن شاذان في بعض كتبه ان من الكذابين المشهورين ابن سنان وليس بعبد الله ، ورفع أيوب بن نوح إلى حمدويه دفترا فيه أحاديث محمد بن سنان فقال : ان شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا فانى كتبت عن محمد بن سنان ولكني لا أروى عنه شيئا فإنه قال قبل موته : كل ما حدثتكم به لم يكن لي سماعا ولا رواية وإنما وجدته. راجع القسم الثاني من الخلاصة ، والمراد بأبي الحسن على الرضا عليه‌السلام.

(٢) ان أريد بيان أحد شقوق التراضي فهو والا فظاهره لزوم البيع من جانب المشترى وليس له رده ، وقوله عليه‌السلام : « لازما له » أي للمشترى ، و « الوفاء له بتمام المبيع » أي من المبايع.

٢٣٩

اليهودي والنصراني (١) فقال : ليس به بأس ، وقد ظهر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على خيبر فخارجهم (٢) على أن تكون الأرض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها ، وما بأس لو اشتريت منها (٣) شيئا ، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض فعمروه فهم أحق به وهو لهم ». (٤)

٣٨٧٧ ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (٥) : « من غرس شجرا بدءا أو حفر واديا لم يسبقه إليه أحد ، أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله عزوجل ورسوله ».

٣٨٧٨ ـ وروي عن الحسن بن علي الوشاء قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض ، فقال : حرام (٦) ، قلت : جعلت فداك فان اشترى منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها (٧)؟ فقال : لا بأس بذلك ».

٣٨٧٩ ـ وروي عن أبي الربيع الشامي (٨) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا

__________________

(١) المراد بأراضيهم ما يكون ملكا لهم وتؤخذ الجزية منها.

(٢) أي ضرب الخراج عليهم وقاطعهم ، والاستشهاد من باب مفهوم الموافقة فإذا كان بيع أراضي خيبر جائزا فما كان ملكا لهم جاز بالطريق الأولى.

(٣) أي من الأرض المسؤول عنها التي هي ملكهم.

(٤) في التهذيب والاستبصار « فهم أحق بها وهي لهم ».

(٥) رواه الكليني ج ٥ ص ٢٨٠ عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله وكذا الشيخ في كتابيه.

(٦) رواه الكليني ج ٥ ص ٢٦٤ بسند صحيح وقال العلامة المجلسي : لعل المنع لكونه شبيها بالربا أو لعدم تيقن حصوله منها أو لعدم العلم بالمدة التي يحصل منها ولم أره كما في بالى في كلام القوم.

(٧) أي مع اشتراط غيرها أو مع الاطلاق بحيث يجوز له أن يؤدى من غيرها. ( المرآة )

(٨) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٥٨ باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي واسمه خليد بن أوفى ، وله كتاب.

٢٤٠