كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٦١٢

قيل : فما الأنصاب؟ قال : ما ذبحوا لآلهتهم (١) ، قيل : فما الأزلام؟ قال : قداحهم التي يستقسمون بها » (٢).

٣٥٨٨ ـ وروى السكوني عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام « أنه كان ينهى عن الجوز الذي يجئ به الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : هو سحت ».

٣٥٨٩ ـ وروى أيوب بن الحر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت ، وأجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس (٣) ، وليست بالتي يدخل عليها الرجال » (٤).

٣٥٩٠ ـ وروى أبان بن عثمان (٥) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « أربع لا تجوز

__________________

(١) المشهور في تفسيرها أنها الأصنام التي نصبت للعبادة وفسرها عليه‌السلام هنا موافقا لما ورد في الآية الأخرى في هذه السورة في تفصيل ما حرمت فقال أيضا « وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ، والنصب واحد الأنصاب وهي أحجار كانت منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويعدون ذلك قربة ، وقيل : هي الأصنام و « على » بمعنى اللام.

(٢) الاستقسام بالأزلام اما المراد به طلب ما قسم لهم بالأزلام أي بالقداح وذلك أنهم كانوا إذا قصدوا فعلا مبهما ضربوا ثلاثة أقداح مكتوب على أحدها « أمرني ربى » وعلى الاخر « نهاني ربى » والثالث غفل أي بلا علامة ، فان خرج الامر فعلوا ، وان خرج النهى اجتنبوا وتركوا وان خرج الغفل أجالوها ثانيا فمعنى الاستقسام طلب معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم أو المراد استقسام الجزور بالقداح وكان قمارا معروفا عندهم.

(٣) زف يزف ـ بضم العين ـ العروس إلى زوجها : أهداها إليه.

(٤) الطريق صحيح ورواه الكليني أيضا في الصحيح. وقال الشهيد في الدروس : يحرم الغناء وتعلمه وتعليمه واستماعه والتكسب به الا غناء العرس إذا لم تدخل الرجال على المرأة ولم تتكلم بالباطل ولم تلعب بالملاهي ، وكرهه القاضي وحرمه ابن إدريس والفاضل في التذكرة ، والإباحة أصح طريقا وأخص دلالة ( المرآة ) وقوله « وليست ـ الخ » جملة حالية تفيد اشتراط عدم البأس بهذا الشرط.

(٥) الطريق إليه صحيح وهو مقبول الرواية فاسد المذهب وكان ناووسيا.

١٦١

في أربعة ، الخيانة والغلول (١) والسرقة والربا لايجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة ».

٣٥٩١ ـ وقال عليه‌السلام : « لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، فأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا » (٢).

٣٥٩٢ ـ وروي « أنها تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى » (٣).

٣٥٩٣ ـ وروي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه قال : « رأيت أبا الحسن عليه‌السلام يعمل في أرض له وقد استنقعت قدماه في العرق ، فقلت له : جعلت فداك أين الرجال؟ فقال : يا علي عمل باليد من هو خير مني ومن أبي أرضه ، فقلت له : من هو؟ فقال : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنين وآبائي عليهم‌السلام كلهم قد عملوا بأيديهم وهو من عمل النبيين والمرسلين والصالحين ».

٣٥٩٤ ـ وروى شريف بن سابق التفليسي ، عن الفضل بن أبي قرة السمندي الكوفي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : « أوحى الله عزوجل إلى داود عليه‌السلام أنك نعم العبد لولا أنك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئا ، قال : فبكى داود عليه‌السلام ، فأوحى الله عزوجل إلى الحديد أن لن لعبدي داود ، فلان

__________________

(١) الغلول : الخيانة في المغنم خاصة. ولعل التخصيص بالأربع لبيان أنه يصير سببا لحبط أجرها فإنه لا يجوز التصرف فيه بوجه. ( المرآة )

(٢) لم أجده مسندا وفى معناه أخبار وقوله « ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها » لعله لعدم جواز الصلاة معه أو للتدليس إذا أرادت التزويج كما في المرأة ، وقوله « إذا قالت صدقا » محمول على ما إذا لم يسمعها الأجانب.

(٣) رواه الكليني ج ٥ ص ١١٨ بسند مجهول عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : لعل المراد أنها ( يعنى النائحة ) تعمل أعمالا شاقة فيها تستحق الأجرة أو هو إشارة إلى أنه لا ينبغي أن تأخذ الاجر على النياحة بل على ما يضم إليها من الأعمال ، وقيل : هو كناية عن عدم اشتراط الأجرة ، ولا يخفى ما فيه.

١٦٢

فألان الله تعالى له الحديد (١) فكان يعمل كل يوم درعا فيبيعها بألف درهم فعمل عليه‌السلام ثلاثمائة وستين درعا فباعها بثلاثمائة وستين ألفا واستغنى عن بيت المال.

٣٥٩٥ ـ وروي عن الفضل بن أبي قرة قال : « دخلنا على أبي عبد الله عليه‌السلام و هو يعمل في حائط له ، فقلنا : جعلنا الله فداك دعنا نعمل لك أو تعمله الغلمان ، قال : لا ، دعوني فإني أشتهي أن يراني الله عزوجل أعمل بيدي وأطلب الحلال في أذى نفسي ».

٣٥٩٦ ـ و « كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يخرج في المهاجرة (٢) في الحاجة قد كفيها يريد أن يراه الله تعالى يتعب نفسه في طلب الحلال ».

ولا بأس بكسب المعلم إذا كان إنما يأخذ على تعليم الشعر والرسائل والحقوق وأشباهها وإن شارط ، فأما على تعليم القرآن فلا (٣).

٣٥٩٧ ـ وروي عن الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « إن هؤلاء يقولون : إن كسب المعلم سحت ، فقال : كذب أعداء الله إنما أرادوا أن لا يعلموا أولادهم القرآن ، لو أن رجلا أعطى المعلم دية ولده كان للمعلم مباحا ».

__________________

(١) كما في قوله تعالى « وألنا له الحديد » قيل أن ذوب الحديد إنما كشف قبل ميلاد المسيح عليه‌السلام بألف عام وكان ذلك يطابق عصر داود عليه‌السلام وكذلك ذوب النحاس وقد قال الله تعالى « وأسلنا له عين القطر » والقطر النحاس أي أذبناها له فسالت له كالعين الجارية.

(٢) الهاجرة : نصف النهار في القيظ أو من عند الزوال إلى العصر لان الناس يستكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا ، وأيضا شدة الحر.

(٣) قال في الدروس لو أخذ الأجرة على الواجب من الفقه والقرآن جاز على كراهة ويتأكد مع الشرط ولا يحرم ، ولو استأجره لقراءة ما يهدى إلى ميت أو حي لا يحرم وإن كان تركه أولى ، ولو دفع إليه بغير شرط فلا كراهة ، والرواية التي تمتع الأجرة على تعليم القرآن تحمل على الواجب أو على الكراهة ـ انتهى. أقول : روى الكليني ج ٥ ص ١٢١ مسندا عن حسان المعلم قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التعليم فقال : لا تأخذ على التعليم أجرا قلت : الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه؟ قال : نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم ، لا تفضل بعضهم على بعض ».

١٦٣

٣٥٩٨ ـ وقال علي بن الحسين عليهما‌السلام : « إن من سعادة المرء أن يكون متجره في بلاده ، ويكون خلطاؤه صالحين ، ويكون له أولاد يستعين بهم ».

٣٥٩٩ ـ وروي عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إني اتخذت رحي فيها مجلسي ويجلس إلي فيها أصحابي ، قال : ذاك رفق الله عزوجل » (١).

٣٦٠٠ ـ وقال الصادق عليه‌السلام للوليد بن صبيح (٢) : « يا وليد لا تشتر لي من محارف شيئا فإن خلطته لا بركة فيها » (٣).

٣٦٠١ ـ وقال عليه‌السلام : « لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ في الخير » (٤).

٣٦٠٢ ـ وقال عليه‌السلام : « احذروا معاملة أصحاب العاهات ، فإنهم أظلم شئ » (٥).

٣٦٠٣ ـ وقال عليه‌السلام لأبي الربيع الشامي : « لا تخالط الأكراد ، فإن الأكراد حي من الجن كشف الله عزوجل عنهم الغطاء » (٦).

٣٦٠٤ ـ وقال عليه‌السلام : « لا تستعن بمجوسي ، ولو على أخذ قوائم شاتك وأنت تريد أن تذبحها ».

٣٦٠٥ ـ وقال عليه‌السلام : « إياكم ومخالطة السفلة فإنه لا يؤول إلى خير ».

__________________

(١) أي لطف الله تعالى بل حيث يسر لك تحصيل الدنيا والآخرة.

(٢) رواه الكليني ج ٥ ص ١٥٧ بسند صحيح.

(٣) قال الجزري في النهاية : المحارف ـ بفتح الراء ـ هو المحروم المحدود الذي إذا طلب لا يرزق ، وقد حورف كسب فلان إذا شدد عليه في معاشه. وهو خلاف المبارك.

(٤) مروى في الكافي ج ٥ ص ١٥٨ بسند موثق والمراد بالخير المال.

(٥) مروى في الكافي مرفوعا. والعاهات جمع العاهة وهي الآفة ولعل ذلك لسراية المرض.

(٦) مروى في الكافي بسند فيه ارسال وقال العلامة المجلسي : يدل على كراهة معاملة الأكراد ، وربما يأول كونهم من الجن بأنهم لسوء أخلاقهم وكثرة حيلهم أشباه الجن فكأنهم منهم كشف عنهم الغطاء.

١٦٤

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ جاءت الاخبار في معنى السفلة على وجوه ، فمنها : أن السفلة هو الذي لا يبالي ما قال ولا ما قيل له ، ومنها : أن السفلة من يضرب بالطنبور ، ومنها : أن السفلة من لم يسره الاحسان ولا تسوؤه الإساءة ، و السفلة : من أدعى الإمامة (١) وليس لها بأهل ، وهذه كلها أوصاف السفلة من اجتمع فيه بعضها أو جميعها وجب اجتناب مخالطته.

٣٦٠٦ ـ وروي عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إني قد تركت التجارة ، فقال : لا تفعل افتح بابك وابسط بساطك ، واسترزق الله ربك » (٢).

٣٦٠٧ ـ وقال سدير الصيرفي (٣) قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « أي شئ على الرجل في طلب الرزق؟ فقال : يا سدير إذا فتحت بابك وبسطت بساطك فقد قضيت ما عليك ».

٣٦٠٨ ـ وقال عليه‌السلام (٤) : « إن الله تبارك وتعالى جعل أرزاق المؤمنين من حيث لا يحتسبون ، وذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه ».

٣٦٠٩ ـ وقال علي عليه‌السلام : « كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو ، فإن موسى ابن عمران عليه‌السلام خرج يقتبس لأهله نارا فكلمه الله عزوجل ورجع نبيا ، و خرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان عليه‌السلام ، وخرجت سحرة فرعون يطلبون العزة لفرعون فرجعوا مؤمنين » (٥).

٣٦١٠ ـ وقال رجل لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : « عدني قال : كيف

__________________

(١) في بعض النسخ « ادعى الأمانة ».

(٢) يدل على كراهة ترك العمل وعدم التعرض للكسب.

( ٣ رواه الكليني في الكافي ج ٥ ص ٧٩ مسندا عن الحسين الصحاف عنه.

(٤) مروى في الكافي ج ٥ ص ٨٤ مسندا عن علي بن السرى عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٥) مروى في الكافي ج ٤ ص ٨٣ عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن جده عليهم‌السلام.

١٦٥

أعدك؟! وأنا لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو » (١).

٣٦١١ ـ وروى [ عن ] جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ما سد الله عزوجل على مؤمن باب رزق إلا فتح الله له ما هو خير منه ».

٣٦١٢ ـ وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : « من أتاه الله عزوجل برزق لم يخط إليه برجله ، ولم يمد إليه يده ، ولم يتكلم فيه بلسانه ، ولم يشد إليه ثيابه (٢) ، ولم يتعرض له ، كان ممن ذكره الله عزوجل في كتابه : « ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ».

٣٦١٣ ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « المعونة تنزل من السماء على قدر المؤونة ».

٣٦١٤ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الاثم ».

٣٦١٥ ـ وقال عليه‌السلام : « لا خير فيمن لا يحب جمع المال من حلال فيكف به وجهه ، ويقضي به دينه ، ويصل به رحمه ».

٣٦١٦ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من المروءة استصلاح المال » (٣).

٣٦١٧ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إصلاح المال من الايمان ».

٣٦١٨ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا يصلح المرء المسلم إلا بثلاث : التفقه في الدين ، والتقدير في المعيشة ، والصبر على النائبة » (٤).

٣٦١٩ ـ قال : « وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن النفس إذا أحرزت قوتها

__________________

(١) أي فربما حصل شئ قبل الموعد ، فلا وجه للوعدة ( سلطان ) وفى بعض النسخ « أرجى منه لما أرجو ».

(٢) لعله كناية عن التشمير أو عن السفر لطلبه أي لم يشد إليه رحاله.

(٣) أي من الانسانية استصلاح المال بأن لا يفسده ولا يضيعه فان المال نعمة من الله.

التفقه في الدين هو تحصيل البصيرة في المعارف الدينية والمسائل والأحكام ، و تقدير المعيشة : تعديلها بحيث لا يميل إلى طرفي الاسراف والتقتير ، والمراد بالنائبة المصيبات الواردة ، وفى بعض النسخ « والصبر على البلايا ».

١٦٦

استقرت ».

٣٦٢٠ ـ وسأل معمر بن خلاد أبا الحسن الرضا عليه‌السلام « عن حبس الطعام سنة فقال : أنا أفعله » ـ يعني بذلك إحراز القوت ـ.

٣٦٢١ ـ وروى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ما من نفقة أحب إلى الله عزوجل من نفقة قصد ، ويبغض الاسراف إلا في الحج والعمرة ، فرحم الله مؤمنا كسب طيبا ، وأنفق من قصد ، أو قدم فضلا » (١).

٣٦٢٢ ـ وقال العالم عليه‌السلام : « ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر ».

٣٦٢٣ ـ وقال علي بن الحسين عليهما‌السلام : « إن الرجل لينفق ماله في حق و إنه لمسرف » (٢).

٣٦٢٤ ـ وروى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : « للمسرف ثلاث علامات : يأكل ما ليس له (٣) ويشتري ما ليس له ، ويلبس ما ليس له ».

٣٦٢٥ ـ وروى أبو هشام البصري عن الرضا عليه‌السلام أنه قال : « من الفساد قطع الدرهم والدينار وطرح النوى » (٤).

٣٦٢٦ ـ وسأل إسحاق بن عمار أبا عبد الله عليه‌السلام « عن أدنى الاسراف فقال : ثوب صونك تبتذله (٥) ، وفضل الاناء تهريقه ، وقذفك النوى هكذا و هكذا » (٦).

__________________

(١) أي قدم إلى الآخرة ما يفضل عنه وعن عياله.

(٢) أي قد يتفق أن يكون انفاقه في أمر مشروع ومع ذلك مسرف لعدم اعتبار التوسط وترك رعاية القوام بين الاسراف والاقتار.

(٣) سواء كان حراما أو كان زائدا على الشبع أولم يكن مناسبا له ، وكذلك. ( م ت )

(٤) « قطع الدرهم والدينار » لعل المراد كسرهما لصياغة شئ من الظروف وغيره ، وطرح النوى « أي نوى التمر ونحوه إذ فيه نفع ». ( سلطان )

(٥) أي تخلقه ، وثوب الصون أي ثوب التجمل لأنه يصان به عرضك.

(٦) أي يمينا وشمالا وفى الأطراف بأن لا يجتمع.

١٦٧

٣٦٢٧ ـ وروى الوليد بن صبيح عن الصادق عليه‌السلام أنه قال « ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم ـ أو قال : يرد عليهم دعاؤهم ـ (١) رجل كان له مال كثير يبلغ ثلاثين ألفا أو أربعين ألفافا نفقه في وجوهه ، فيقول : اللهم أرزقني ، فيقول الله تعالى : ألم أرزقك؟! ورجل أمسك عن الطلب (٢) فيقول : اللهم ارزقني ، فيقول الله تعالى : ألم أجعل لك السبيل إلى الطلب؟! ورجل كانت عنده امرأة فقال : اللهم فرق بيني وبينها فيقول الله عزوجل : ألم أجعل ذلك إليك؟! ».

٣٦٢٨ ـ وقال عليه‌السلام : « من سعادة المرء أن يكون القيم على عياله » (٣).

٣٦٢٩ ـ وقال عليه‌السلام : « كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول » (٤).

٣٦٣٠ ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ملعون ملعون من يضيع من يعول ».

٣٦٣١ ـ وقال عليه‌السلام : « الكاد على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل الله ».

٣٦٣٢ ـ وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « لا تتعرضوا للحقوق ، فإذا لزمتكم فاصبروا لها » (٥).

٣٦٣٣ ـ وقال الرضا عليه‌السلام : « لا تبذل لإخوانك من نفسك ما ضرره عليك أكثر من نفعه لهم » (٦).

٣٦٣٤ ـ وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إياك و

__________________

(١) للخبر صدر نقله المصنف في الخصال باب الثلاثة.

(٢) أي عن السعي في تحصيل الرزق بالتجارة والكسب والحرفة.

(٣) أي المتعهد لحالهم بان لان يحتاج إلى سفر أو لا يضيعهم عمدا أو فقرا ( م ت ) أو يقوم بنفسه على حوائجهم.

(٤) أي يكفي اثم التضييع لدخول جهنم ولا يحتاج إلى اثم آخر فلا ينفع قيام الليل و صيام النهار مع هذا الاثم العظيم. ( م ت )

(٥) أي لا تتعرضوا لما يستلزم وجوب الحقوق عليكم أولا تشتغل ذمتك بحقوق الناس كالضمان والكفالة وأمثال ذلك ولكن ، إذا لزمتكم فاصبروا على أدائها إلى أهلها.

(٦) يعنى إذا كان لك شئ قليل وأنت محتاج إليه وصرفه في إخوانك لا ينفعهم غير أنك صرت محتاجا فلا تبذله ، وهذا غير الايثار الذي هو من صفات الأولياء.

١٦٨

الكسل والضجر (١) فإنهما مفتاح كل سوء ، إنه من كسل لم يؤد حقا ، ومن ضجر لم يصبر على حق ».

٣٦٣٥ ـ وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : « إن الله تعالى ليبغض العبد النوام ، أن الله تعالى ليبغض العبد الفارغ ».

٣٦٣٦ ـ وقال الصادق عليه‌السلام لبشير النبال : « إذا رزقت من شئ فالزمه » (٢).

٣٦٣٧ ـ وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « شكا رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الحرقة ، فقال : انظر بيوعا فاشترها ثم بعها فما ربحت فيه فالزمه » (٣).

٣٦٣٨ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « باشر كبار أمورك بنفسك وكل ما صغر منها إلى غيرك (٤) ، فقيل : ضرب أي شئ؟ فقال : ضرب أشرية العقار وما أشبهها » (٥).

٣٦٣٩ ـ وروي عن الأرقط قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « لا تكونن دوارا في الأسواق ولا تلي شراء دقائق الأشياء بنفسك فإنه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الدين والحسب أن يلي شراء دقائق الأشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فإنه ينبغي لذي ـ الدين والحسب أن يليها بنفسه : العقار والإبل والرقيق ».

٣٦٤٠ ـ وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يحتطب ويستقي ويكنس ، وكانت فاطمة عليها‌السلام تطحن وتعجن وتخبز ».

٣٦٤١ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « مشتري العقار مرزوق ، وبائع العقار ممحوق ».

__________________

(١) الضجر : القلق والاضطراب من الغم.

(٢) أي لا تتحول منه إلى غيره. ( م ت )

(٣) شكا الرجل عدم حصول النفع من حرفته فأمره صلى‌الله‌عليه‌وآله بمداومة ما يربح فيه من المعاملات.

(٤) في الكافي « وكل ما شف إلى غيرك » والشف ـ بكسر الشين ـ الشئ اليسير.

(٥) الأشرية جمع الشرى وهو شاذ لان فعلا لا يجمع على أفعلة ( الصحاح )

١٦٩

٣٦٤٢ ـ وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ما يخلف الرجل بعده شيئا أشد عليه من المال الصامت (١) قال : قلت له : كيف يصنع؟ قال : يضعه في الحائط والبستان والدار ».

٣٦٤٣ ـ وروى عبد الصمد بن بشير ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لما دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المدينة خط دورها برجله ، ثم قال : « اللهم من باع رقعة من أرض (٢) فلا تبارك فيه ».

٣٦٤٤ ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « مكتوب في التوراة أنه من باع أرضا وماء فلم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقا » (٣)

٣٦٤٥ ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن كسب الحجام ، فقال : لا بأس به » (٤).

٣٦٤٦ ـ و « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب » (٥).

٣٦٤٧ ـ وسأله أبو بصير « عن ثمن كلب الصيد فقال : لا بأس بثمنه والاخر لا يحل ثمنه » (٦).

__________________

(١) الصامت من المال : الذهب والفضة. ( القاموس )

(٢) في بعض النسخ « من باع ربقة أرض » وفى بعضها « بقعة من أرض ».

(٣) محقه ـ كمنعه ـ : أبطله ومحاه ، ومحق الله الشئ : ذهب ببركته. ( القاموس )

(٤) قال في المسالك : يكره الحجامة مع اشتراط الأجرة على فعله سواء عينها أم أطلق فلا يكره لو عمل بغير شرط وان بذلت له بعد ذلك كما دلت عليه الأخبار ، هذا في طرف الحاجم وأما المحجوم فعلى الضد يكره له أن يستعمل من غير شرط ولا يكره معه.

(٥) الضراب : نزو الذكر على الأنثى والمراد بالنهي ما يؤخذ عليه من الأجرة لا عن نفس الضراب ، وذكر العلامة من المحرمات بيع عسيب الفحل وهو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم ، والمشهور بين الفقهاء كراهة التكسب بضراب الفحل بأن يؤاجره لذلك ، ولعل التفسير من المؤلف.

(٦) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٠٧ باسناده عن الأهوازي ، عن الجوهري ، عن البطائني ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، والمراد بالآخر كلب الهراش.

١٧٠

٣٦٤٨ ـ وقال : « أجر الزانية سحت (١) وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد (٢)

__________________

(١) روى الكليني في الكافي ج ٥ ص ١٢٦ عن القمي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « السحت ثمن الميتة وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغي ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن » وعن العدة عن البرقي ، عن الجاموراني ، عن الحسن البطائني ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام « السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط ، وأجر الزانية ، وثمن الخمر فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم » والسحت اما بمعنى مطلق الحرام أو الحرام الشديد الذي يسحت ويهلك. و حرمة أجرة الزانية لعلها من الضروريات حيث لا مهر لبغي والفعل الحرام لا أجرة له.

(٢) قال في المسالك : الأصح جواز بيع الكلاب الثلاثة : الماشية والزرع والحائط لمشاركتها لكلب الصيد في المعنى المسوغ بيعه ، ودليل المنع ضعيف السند قاصر الدلالة ـ انتهى ، وقال استاذنا الشعراني ـ مد ظله : الظاهر أن الكلب الذي لا يصيد مساوق لكلب الهراش الذي لا قائدة عقلية في اقتنائه والنهى عن بيعه نظير النهى عن بيع القرد لعدم الفائدة لا للنجاسة لأن النجاسة في الحيوان الحي والانسان غير مانعة عن البيع والمنع عن بيع النجاسة منصرف إلى ما يتناول ويباشر ويتلوث المستعمل به في العادة فيبقى الكلب داخلا تحت عموم أدلة البيع إذا كان له فائدة مشروعة محللة ، قال في الغنية احترزنا بقولنا ينتفع به منفعة محللة عما يحرم الانتفاع به ويدخل في ذلك النجس الا ما خرج بالدليل من الكلب المعلم للصيد ـ انتهى ، ويستفاد منه أن غير الصيود هراش لا ينتفع به ، فان قيل قسم الكلب في هذه الأخبار على صيود وغير صيود وأجيز الأول دون الثاني والثاني يشمل كلب الماشية والزرع والبستان فيحرم بيع جميعها لأنه غير صيود ولا دليل على تخصيصه بالهراش ، قلنا اقتناء الكلاب لهذه الأمور لم يكن كثير التداول عندهم وكلب الصيد مذكور في القرآن وكان حاضرا في الأذهان دائما وقد شاع الحصر الإضافي في لغة العرب وبحث عنه علماء البيان نحو ما زيد الا شاعر في مقابل من يتوهم كونه شاعرا وكاتبا وهكذا كان في أذهان الناس كلبان الصيود وغير الصيود أي الهراش وحصر الحل في الأول ، وأما الكلاب الاخر فلم تكن حاضرة في الأذهان لقلة التداول وعدم ذكرها في القرآن كما أن زيدا في مثال علماء البيان كان له صفات كثيرة ولم تكن حاضرة في ذهن المخاطب غير كونه شاعرا وكاتبا ، وفهم فقهاؤنا رضوان الله عليهم ـ من ألفاظ هذه الأخبار أنها في مقام الحصر الإضافي ولهم الاعتماد على فهمهم المستند إلى القرائن في استنباط هذه الأمور المتعلقة بالألفاظ ، قال في التذكرة يجوز بيع هذه الكلاب عندنا ، وعن الشهيد في بعض حواشيه ان أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة فمن اقتصر في التجويز على كلب الصيد ولم يذكر الثلاثة الباقية مراده الحصر الإضافي كما حمل عليه الاخبار. راجع الوافي الطبعة الثانية ج ١٠ ص ٥١ في الهامش.

١٧١

سحت ، وثمن الخمر سحت ، وأجر الكاهن سحت (١) ، وثمن الميتة سحت ، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم » (٢).

٣٦٤٩ ـ وروي « أن أجر المغني والمغنية سحت » (٣).

٣٦٥٠ ـ و « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن أجرة القارئ الذي لا يقرأ إلا على أجر مشروط » (٤).

٣٦٥١ ـ وروي عن الحسين بن المختار القلانسي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام « إنا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها ولا نبين لهم ما فيها ، فقال :

__________________

(١) لحرمة عملها ولا خلاف في حرمة تعليمها وتعلمها واستعمالها في شرع الاسلام.

(٢) ادعى في جامع المقاصد والمسالك اجماع المسلمين على حرمة الرشا في الحكم لما يدل عليه الكتاب والسنة والمستفيضة من الاخبار.

(٣) لعله مضمون مأخوذ من الخبر لا لفظه ، وروى الكليني مسندا عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : « أوصى إسحاق بن عمر وفاته بجوار له مغنيات أن نبيعهن ونحمل ثمنهن إلى أبى الحسن عليه‌السلام قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه فقلت له : ان مولى لك يقال له : إسحاق بن عمر قد أوصى عند موته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم ، فقال : لا حاجة لي فيه ان هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت » وحمل على ما إذا كان الشراء أو البيع للغناء ، ولا يخفى أن هذا الخبر يدل على حرمة بيعهن لا حرمة أجرهن. وروى في الموثق عن نصر بن قابوس قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : المغنية ملعونة ملعون من أكل كسبها ». وكيف كان لا خلاف في حرمة الغناء بين الأصحاب والاخبار مستفيضة في حرمتها بل ادعى تواترها.

(٤) روى الشيخ باسناده عن الأهوازي ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : « نهى أبو عبد الله عليه‌السلام عن أجر القارئ الذي لا يقرء الا بأجر مشروط ». وحمل النهى على الكراهة وسيأتي الكلام فيه.

١٧٢

إني لأحب لك أن تبين لهم ما فيها ». (١)

٣٦٥٢ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إن آكل مال اليتيم سيلحقه وبال ذلك في الدنيا والآخرة ، أما في الدنيا فإن الله عزوجل يقول : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله » وأما في الآخرة فان الله عزوجل يقول : « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ».

٣٦٥٣ ـ وكتب محمد بن الحسين الصفار ـ رضي‌الله‌عنه ـ إلى أبي محمد الحسن ابن علي عليهما‌السلام يقول : « رجل يبذوق القوافل (٢) من غير أمر السلطان في موضع مخيف ويشارطونه على شئ مسمى أله أن يأخذه منهم أم لا؟ فوقع عليه‌السلام : إذا آجر نفسه بشئ معروف أخذ حقه إن شاء الله ».

٣٦٥٤ ـ وكتب محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليهما‌السلام « في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ، ثم جاء رجل آخر فقال له : سلم ابنك مني سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا؟ فكتب عليه‌السلام بخطه : يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف » (٣).

٣٦٥٥ ـ وروى محمد بن خالد البرقي ، عن محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « سألته عن الإجارة فقال : صالح لا بأس بها إذا نصح قدر طاقته (٤) ، قد آجر

__________________

(١) الظاهر أنه على الاستحباب إذا لم يكن المعروف القطن الجديد والا فهو تدليس وغرر. ( م ت )

(٢) البذرقة الجماعة تتقدم القافلة للحراسة. ( المصباح )

(٣) ظاهر اطلاقه عليه‌السلام عدم خيار الغبن في الإجارة ، ويمكن حمله على صورة لم تصل الزيادة إلى حد الغبن ( سلطان ) وقال المولى المجلسي : الخبر يدل على جواز إجارة الابن الصغير ولزوم الوفاء بها ما لم يعرض للابن مرض في جميع المدة فينفسخ أو في بعضها فيكون للمستأجر الخيار وكذا الضعف عن العمل.

(٤) أي إذا كان قدر طاقته خالصا غير مشوب بالتقصير وفى الصحاح قال الأصمعي : الناصح الخالص من العسل وغيره مثل الناصح وكل شئ خلص فقد نصح. ( مراد )

١٧٣

نفسه موسى بن عمران عليه‌السلام واشترط قال : إن شئت ثمانيا وإن شئت عشرا فأنزل الله تعالى فيه : على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك » (١).

٣٦٥٦ ـ وروى محمد بن عمرو بن أبي المقدام ، عن عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « الرجل يتجر وإن هو آجر نفسه أعطي أكثر مما يصيب في تجارته قال : لا يؤاجر نفسه ولكن يسترزق الله تعالى ويتجر ، فإنه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق » (٢).

٣٦٥٧ ـ وروى عبد الله بن محمد الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « من آجر نفسه فقد حظر عليها الرزق ، وكيف لا يحظر عليها الرزق وما أصاب فهو لرب آجره » (٣).

٣٦٥٨ ـ وروى هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه فوضع الاجر على يدي رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء (٤) واستهلك الاجر ، فقال : المستأجر ضامن لاجر الأجير حتى يقضي إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي به ، فان فعل فحقه حيث وضعه ورضي به ».

٣٦٥٩ ـ وروى عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال له : « يا عبيد إن السرف يورث الفقر ، وإن القصد يورث الغنى ».

__________________

(١) لعل عقد الإجارة وقع على الثمان بلا ترديد كما تدل عليه الآية وإنما علق العشر على المشيئة فالمراد أنه ان شئت اكتفيت بالثمان الذي وقع عليه العقد وان شئت زدت عليه سنتين وهذا في الحقيقة تعليق العشر بالمشيئة فلا حاجة في تصحيح ذلك إلى القول بأنه لعله يجوز الترديد والجهالة في وجه الإجارة في شرع من قبلنا فتأمل. ( سلطان )

(٢) حظر أي منع كأنه منع على نفسه الرزق لاتكاله على الغير.

(٣) ان حمل المنع في هذين الخبرين على الكراهة لزم القول بكون معاملة موسى و شعيب عليهما‌السلام معاملة مكروهة ، وكذا ان حمل على ما إذا استغرقت جميع أوقات الأجير بحيث لم يبق لنفسه وقت ، الا أن لا نلتزم باستغراق الإجارة جميع أوقات موسى عليه الاسلام.

(٤) أي لم يترك ما يفي بوفاء ذلك المال أي مال الإجارة.

١٧٤

٣٦٦٠ ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه‌السلام « عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا ، قال : لا بأس به » (١).

٣٦٦١ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن أبي سارة ، عن هند السراج قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : « أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك السلاح قلت : لا أحمل إلى أعداء الله ، قال : احمل إليهم وبعهم فان الله تعالى يدفع بهم عدونا وعدوكم ـ يعني الروم ـ قال : فإذا كانت الحرب بيننا وبينهم فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك » (٢).

٣٦٦٢ ـ وروي الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام « ما ترى في الرجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به وأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي ، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة ، وقد ضاق صدري من ذلك ، فقال لي : خذ وكل منه فلك المهنأ وعليه الوزر » (٣).

٣٦٦٣ ـ وروي عن أبي المغرا قال : « سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا عنده فقال : أصلحك الله أمر بالعامل أو آتي العامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال : نعم ، قلت : وأحج بها؟ قال : نعم وحج بها » (٤).

__________________

(١) الظاهر أن المراد اصلاح الدواء وعمله ويمكن ان يعمم ليشمل الطبيب مطلقا.

(٢) قال في المسالك : إنما يحرم بيع السلاح مع قصد المساعدة في حال الحرب أو التهيؤ له ، أما بدونهما فلا ، ولو باعهم ليستغنوا به على قتال الكفار لم يحرم كما دلت عليه الرواية وهذا كله فيما يعد سلاحا كالسيف والرمح وأما ما يعد جنة كالبيضة والدرع ونحوهما فلا يحرم ، وعلى تقدير النهى لو باع هل يصلح ويملك الثمن أو يبطل ، قولان أظهر هما الثاني لرجوع النهى إلى نفس المعوض ـ انتهى قول : تقوية الكافر على المسلم حرام مطلقا فإذا كان بيع الدرع والبيضة وأمثال ذلك يعد تقوية لهم يكون حراما بلا اشكال.

(٣) الهنئ ما أتاك بلا مشقة وما ساغ ولذ من الطعام ، والمهنأ ـ بفتح الميم وتخفيف النون ـ اسم منه ، والوزر : الحمل والثقل وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والاثم كما في النهاية فالمعنى كل وخذ ويكون لك هنيئا ، ووزره على صاحبه.

(٤) محمول كالخبر السابق على ما إذا كان لم يعلم أنه مال حرام بعينه فيكون داخلا تحت عموم « كل شئ هو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه ».

١٧٥

٣٦٦٤ ـ وروى علي بن يقطين قال : قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : « إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه ». (١)

٣٦٦٥ ـ وفي خبر آخر « أولئك عتقاء الله من النار ».

٣٦٦٦ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان ».

٣٦٦٧ ـ وروي عن عبيد بن زرارة أنه قال : « بعث أبو عبد الله عليه‌السلام رجلا إلى زياد بن عبيد الله (٢) فقال : ول ذا بعض عملك » (٣).

[ الأب يأخذ من مال ابنه ] (٤).

٣٦٦٨ ـ روى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن رجل لابنه مال فاحتاج إليه الأب ، قال : يأكل منه ، وأما الام فلا تأخذ منه إلا قرضا على نفسها » (٤).

__________________

(١) يدل على أنه إذا اضطرا إلى عملهم ورعى فيه ما يجب عليه من إعانة الاخوان فهو من أولياء الله تعالى ، أو أن الله تعالى يضطر أولياء ه لعملهم حتى يراعوا أحوال الضعفاء من أوليائه.

(٢) هو زياد بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان الحارثي خال أبى العباس السفاح و كان واليا من قبل السفاح على المدينة سنة ١٣٣ قال القلقشندي ج ٤ ص ٢٦٦ من كتاب صبح الأعشى : ولى أبو العباس السفاح على المدينة وسائر الحجاز داود ثم توفى سنة ١٣٣ فولى مكانه في جميع ذلك زياد بن عبيد الله بن عبد الله الحارثي.

(٣) في بعض النسخ « وأراد نقص عملك » وأثبته الكاشاني في الوافي هكذا وقال : كأنه أراد اقض حاجة الرجل جبرا لنقص عملك. وفى بعض النسخ « داو نقص عملك » وفى بعضها « اذن نقص عملك » وفى بعضها « وإذا نقص عملك » وكل هذه عندي من تصحيف النساخ والصواب ما في المتن.

(٤) كذا في بعض النسخ وكأنها زيادة من بعض المحشين.

(٤) طريق الخبر صحيح ويدل على جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير قرض وهو مخالف للمشهور وأيضا جواز أخذ الام قرضا خلاف المشهور ، ويمكن أن يحمل على ما إذا كانت قيمة أو كان الاخذ بإذن الولي ، والحمل على النفقة مشترك بينهما الا أن يحمل على أنها تأخذ قرضا للنفقة إلى أن ترى الولي فينفذه قال في التحرير : يحرم على الام أخذ شئ من مال ولدها صغيرا كان أو كبيرا ، وكذا الولد لا يجوز أن يأخذ من مال والد له شيئا ، ولو كانت معسرة وهو موسر أجبر على نفقتها ، وهل لها أن تقترض من مال الولد؟ جوزه الشيخ ومنعه ابن إدريس ، وعندي فيه توقف وبقول الشيخ رواية حسنة ، وقال في الدروس : لا يجوز تناول الام من مال الولد شيئا الا بإذن الولي أو مقاصة وليس لها الاقتراض من مال الصغير و جوزه علي بن بابويه والشيخ والقاضي وربما حمل على الوصية. ( المرآة )

١٧٦

٣٦٦٩ ـ وروى الحسين بن أبي العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال : قوته بغير سرف إذا اضطر إليه ، قال : فقلت له : فقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنت ومالك لأبيك « فقال : إنما جاء بأبيه إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي ، فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، فقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شئ أفكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحبس أبا لابن؟ ».

٣٦٧٠ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر (٢) في مالها إلا باذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها ».

٣٦٧١ ـ وقيل للصادق عليه‌السلام : « إن الناس يروون عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ، فقال عليه‌السلام : قد قال لغني ولم يقل لذي مرة سوي » (٣).

__________________

(١) حتى يأخذ منه ويعطى الولد.

(٢) حمل في المشهور على الاستحباب في غير النذر ، وفى النذر كلام ، واشتراطه باذن الزوج مشهور بين المتأخرين.

(٣) المرة ـ بالكسر ـ : القوة والشدة ، والسوي : الصحيح الأعضاء ، وقال الفيض (ره) ذكر الغنى يغنى عن ذكر ذي المرة السوي ولذا لم يقله ، وذلك لان الغنى قد يكون بالقوة والشدة كما يكون بالمال ولو فرض رجل لا يغنيه القوة والشدة فهو فقير محتاج لا وجه لمنعه

١٧٧

٣٦٧٢ ـ وروى أبو البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا سماع الأصم من غير ضجر صدقة هنيئة » (١).

٣٦٧٣ ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل (٢) : « أصبحت صائما؟ قال : لا ، قال : فعدت مريضا؟ قال : لا ، قال : فاتبعت جنازة؟ قال : لا ، قال : فأطعمت مسكينا؟ قال : لا ، قال : فارجع إلى أهلك فأصبهم فإنه منك عليهم صدقه » (٣).

٣٦٧٤ ـ « وأتى رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام (٤). فقال : يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك ، فقال له : ولكني أبغضك ، قال : ولم؟ قال : لأنك تبغي في الاذان كسبا ، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا ».

٣٦٧٥ ـ وقال علي عليه‌السلام : « من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة » (٥)

__________________

من الصدقة فبناء المنع على الغنى ليس الا ، أقول : الخبر غير مناسب بالباب كالخبرين الآتيين وأورده الكليني في كتاب الزكاة باب من يحل له أن يأخذ الصدقة.

(١) الضجر : السأمة والملال ، والهنيئ يقال لما لا تعب فيه ، كأن المراد ههنا أنها صدقة لا ينقص بها مال ولا بدن ، ( الوافي )

(٢) مروى في الكافي مسندا عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه‌السلام عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله.

(٣) أهل الرجل عشيرته وأولاده وذوو قراباته ، ومن المجاز زوجته كما صرح به في اللغة ، ويحتمل قويا أن يكون المراد بالإصابة التقبيل قال ابن الأثير في النهاية « كان صلى الله عليه وآله يصيب من رأس بعض نسائه وهو صائم » أراد التقبيل. والغرض أنه لا ينبغي أن يخلو اليوم من صدقة أو فعل مندوب إليه ولو بادخال السرور في قلب العيال مع قصد القربة.

(٤) رواه الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٦٥ وفى التهذيب باسناده عن الصفار ، عن عبد الله ابن منبه ، عن الحسين بن علوان ، عن عمر وبن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام.

(٥) قال استاذنا الشعراني ـ دام ظله العالي ـ : اعلم أن كثيرا من فقهائنا ذكروا أن الفقه وما يجب على المكلفين كالفاتحة والسورة وأذكار الصلاة وصيغ النكاح واجب ولا يجوز أخذ الأجرة عليه وكذلك تجهيز الميت والصلاة عليه ، وهذا ان ثبت فبدليل خاص به



١٧٨

٣٦٧٦ ـ وروى الحكم بن مسكين ، عن قتيبة بن الأعشى (١) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إني أقرأ القرآن فتهدى إلي الهدية فأقبلها؟ قال : لا ، قلت : إن

__________________

إذا لا تنافي الوجوب أخذ الأجرة ، ولا يبعد أن يكون قول أو عمل واجبا على رجل إذا أعطى الأجرة عليه كالطبيب ولا يكون واجبا مطلقا كما أنه يكون بيع مال كالطعام واجبا إذا أعطى ثمنه لا مطلقا ، وفائدة الوجوب عدم القدرة على الامتناع مع الأجرة والثمن بخلاف غير الواجب من الافعال كبيع سائر الأمتعة فإنه لا يجب على البايع وان أعطى ثمنه وكتابة الاشعار وصياغة الحلى وهذا شئ معقول عرفا ثابت شرعا ، نعم ان ثبت وجوب عمل مطلقا سواء أعطى الأجرة عليه أولا كصلاة الميت كان أعطاه الأجرة عليها سفها ، ويمكن هنا عقلا تصور وجه آخر وهو أن يجب الفعل مطلقا سواء أعطى الأجرة أولا لكن يجاز للعامل أخذ الأجرة قهرا عن المعمول له وهذا شئ معقول متصور في العرف لا مانع عنه في الشرع ولعل أجرة الوصي والقيم من هذا القسم ، وبالجملة فالوجوب من حيث هو وجوب لا ينافي جواز أخذ الأجرة ، نعم كون الواجب تعبديا بقصد القربة مانع عن الأجرة وهذا جار في المستحب العبادي أيضا ، ولكن المحقق الثاني نقل اجماع الأصحاب على منع الأجرة على أقسام الواجب ، ولعله منصرف في كلامهم إلى التعبدي ، وقد صرح فخر الدين في الايضاح بأنه يجوز أخذ الأجرة على الواجب الكفائي غير التعبدي ، ولا يجوز على العيني والتعبدي وكذلك المحقق الثاني ، فالاحتياط في الواجب العيني وان لم يكن تعبديا عدم أخذ الأجرة الا بالرضا والهبة ، وكذلك في الواجب الكفائي ان تعين في واحد بعينه للانحصار إذ يجب على العامل قطعا هذا العمل ، وتسلطه على اجبار المعمول له لاخذ الأجرة غير ثابت بدليل ، مع أنه لا يجوز له الامتناع من العمل ان امتنع المولى له من الأجرة هذا إذا ثبت وجوب العمل مطلقا لا بشرط أخذ الأجرة ، ولعل الصناعات المتوقفة عليها أمر المعاش من قبيل الثاني.

وربما يسأل عن الواجب النيابي وقصد القربة فيه وأنه كيف يجتمع مع الأجرة ، والواجب أن الأجرة هنا بمنزلة الحوائج الدنيوية في صلاة الحاجة ، فان المصلى يقصد التقرب بالعمل إلى الله إلى قضاء حاجاته كذلك الأجير للعبادة يقصد التقرب ويتوسل به إلى الأجرة ، والثاني في طول الأول وفى كتاب المكاسب للشيخ المحقق الأنصاري ـ رحمه‌الله ـ تحقيقات أنيقة لا موضع لذكرها.

(١) قتيبة الأعشى من أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام وكان قاريا شيعيا من قراء الكوفة من رواة أبى بكر بن عياش ، وأبو بكر من رواة عاصم ، ذكره النجاشي والشيخ ووثقوه.

١٧٩

لم أشارطه ، قال : أرأيت إن لم تقرأه أكان يهدى لك؟ قال : قلت : لا ، قال : فلا تقبله » (١)

٣٦٧٧ ـ وروي عن عيسى بن شقفي (٢) وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الاجر قال : « فحججت فلقيت أبا عبد الله عليه‌السلام بمنى فقلت له : جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الاجر وقد حججت ومن الله عزوجل علي بلقائك وقد تبت إلى الله فهل لي في شئ منه مخرج؟ فقال : نعم حل ولا تعقد » (٣).

٣٦٧٨ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من مر ببساتين فلا بأس بأن يأكل من ثمارها ولا يحمل معه منها شيئا » (٤).

__________________

(١) حمله الشيخ على الكراهة ، وروى في الاستبصار ج ٣ ص ٦٦ مسندا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « المعلم لا يعلم بالاجر ويقبل الهدية إذا أهدى إليه ».

(٢) في بعض النسخ « عيسى بن سيفي » وفى بعضها « عيسى بن سقفي » وفى الكافي نسخة « عيسى بن شقفى » وعلى كل مهمل مجهول الحال لكن لا يضر جهالته لأنه ليس بر أو للحديث ، إنما يروى عنه رجل آخر ، ففي الكافي عن القمي ، عن أبيه قال : حدثني شيخ من أصحابنا الكوفيين قال : « دخل عيسى بن سقفي على أبى عبد الله عليه‌السلام ـ وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الاجر فقال له : جعلت فداك أنا رجل الخ ».

(٣) ظاهره جواز السحر لدفع السحر ، وحمل على ما إذا كان الحل بغير السحر كالقرآن والذكر وأمثالهما.

(٤) روى الكليني في الكافي ج ٣ ص ٥٦٩ في الحسن كالصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، قد نهى رسول الله (ص) أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة ، قال : وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة » وروى عن أبي الربيع الشامي مثله الا أنه قال : « ولا يفسد ولا يحمل » والنهى عن الافساد والحمل ليسا بقيدين لحلية المأكول بل توجه النهى بهما مستقلا كما هو الظاهر ، وفى الجواز وعدمه اختلاف بين الفقهاء قال الشهيد (ره) في الدروس « اختلفت في الاكل من الثمرة الممرور بها فجوزه الأكثر ، ونقل في الخلاف فيه الاجماع ، ولا يجوز له الحمل ولا الافساد ولا القصد » ـ انتهى ، ومع نهى مالكه قيل : حرام مطلقا ، و فيه نظر. والرخصة ما دامت الثمرة على الشجرة فلو سقطت على الأرض فالظاهر التحريم لخروجه عن مورد النص ، والذي يستفاد من الاخبار أنه حق ثابت من قبل الشارع للمار نظير الزكاة



١٨٠