كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٦١٢

( باب الحرية )

٣٥١٥ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : إن الناس كلهم أحرار إلا من أقر علي نفسه بالرق وهو مدرك ، من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه شاهدان بالرق صغيرا كان أو كبيرا ».

٣٥١٦ ـ وروي عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن محمد بن الفضل الهاشمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل أقر أنه عبد ، قال : يأخذه بما قال أو يرد المال » (١).

٣٥١٧ ـ وروي السكوني عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا عمي العبد فلا رق عليه ، والعبد إذا أجذم فلا رق عليه » (٢).

__________________

(١) أي إذا اشتراه أحد باقراره بالعبودية ثم ظهر كذبه فعليه أن يرد على المشترى الثمن بل بما أعزم لأنه ضيع حقه ( م ت ) وقال سلطان العلماء : قوله « يأخذه » لعل المراد أنه يأخذ المشترى العبد بما قال أي بما أقر على نفسه بالعبودية أو « يرد المال » بصيغة المجهول أي الثمن من البايع إلى المشترى لو لم يقر بالعبودية ، ولعل هذا إذا لم يكن ثابت العبودية بأن يباع في الأسواق فان ظاهر اليد والتصرف يقتضى الملك بل وجده في يده وادعى رقيته ولم يعلم شراءه ولا بيعه فإنه حينئذ لو لم يقر بالعبودية بل أنكرها لم يقبل دعوى البايع الا بالبينة عملا بأصالة الحرية ، وان سكت أو كان صغيرا فاستقرب في التذكرة أصالة الحرية وفى التحرير ظاهر اليد واختاره الشهيد (ره) ، واحتمال كون « يرد » بصيغة المعلوم وارجاع ضمير الفاعل إلى العبد أي يرد العبد ثمنه إلى المشترى على تقدير ثبوت حريته لأنه موجب لتلفه يأباه لفظة « أو » بل المناسب حينئذ الواو.

(٢) يدل على الانعتاق بالعمى والجذام كما هو المشهور بين الأصحاب ، وألحق ابن حمزة بالجذام البرص ، وألحق الأكثر الاقعاد ومستندهم غير معلوم ويظهر من المحقق التوقف فيه. ( المرآة )

١٤١

٣٥١٨ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إذا عمي العبد فقد عتق » (١).

٣٥١٩ ـ وروى هشام بن سالم ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه » (٢).

٣٥٢٠ ـ وروي « في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها » (٣).

٣٥٢١ ـ وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام « في رجل أعتق بعض مملوكه ، قال : هو حر كله ليس لله عزوجل شريك » (٤).

٣٥٢٢ ـ وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام « في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها (٥) ، قال : الأمة حرة وما في بطنها حر لان ما في بطنها منها » (٦).

٣٥٢٣ ـ وروي عن سيف بن عميرة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام أيجوز

__________________

(١) رواه الكليني ج ٦ ص ١٨٩ في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان عنه عليه‌السلام.

(٢) في الكافي « فإذا ضمن جريرته فهو يرثه » وعليه الأصحاب. ( المرآة )

(٣) هذا الخبر مروى في الكافي ج ٧ ص ٣٠٣ في صدر الخبر المتقدم هكذا « قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة قطعت ـ الخ » ويدل على أن التنكيل موجب للعتق من غير ولاء كما هو المشهور.

(٤) قال في الدروس : من أعتق شقصا من عبده عتق جميعه لقوله عليه‌السلام « ليس لله شريك » الا أن يكون مريضا ولا يخرج من الثلث. ( المرآة )

(٥) أي فاستثنى حال العقد فيكون محمولا على الاستحباب ، أو بعده بزمان لا يتصل به.

(٦) أي بمنزلة جزئها فيسرى العتق إليه ، قال في المسالك : المشهور بين الأصحاب أن عتق الحامل لا يسرى إلى الحمل وبالعكس لان الرواية في الأشقاص ، وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى تبعية الحمل لها في العتق وان استثناه استنادا إلى رواية السكوني عن الصادق عن الباقر عليهما‌السلام وضعف الرواية وموافقتها للعامة يمنع من العمل بمضمونها ، هذا ، وقال بعض الاعلام : يحتمل كون الأصل فيه « فما استثنى » فصحف.

١٤٢

للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال : لا » (١).

٣٥٢٤ ـ وروى أبو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام قال : « لا يجوز في العتاق (٢) الأعمى والأعور والمقعد ، ويجوز الأشل والا عرج ».

٣٥٢٥ ـ وروي عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : « سألته عن رجل عليه عتق رقبة فأراد أن يعتق نسمة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجرد؟ قال : أعتق من أغنى نفسه (٣) ، الشيخ الكبير أفضل من الشاب الأجرد » (٤).

٣٥٢٦ ـ وروي عن أحمد بن هلال قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام (٥) كان

__________________

(١) عمل بها أكثر الأصحاب بل حكموا بعدم الجواز في الكافر غير المشرك أيضا و قال الشيخ في المبسوط والخلاف بصحة عتقه مطلقا وفصل في النهاية والاستبصار بصحته مع النذر وبطلانه مع التبرع جمعا بين الاخبار ( سلطان ) أقول : روى الكليني في الكافي ج ٦ ص ١٨٢ بسند صحيح عن الحسن بن صالح الزيدي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ان عليا عليه‌السلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه » وقال في المسالك القول باشتراط اسلام المملوك المعتق للأكثر والقول بصحته مع النذر وبطلانه مع التبرع للشيخ في النهاية والاستبصار جمعا بحمل فعل علي عليه‌السلام على أن كان قد نذر عتقه لئلا ينافي النهى عن عتقه مطلقا وهو جمع بعيد لا اشعار به في الخبر.

(٢) أي الواجب في الكفارة وشبهها. وقال سلطان العلماء « والأعور » لعله مأخوذ من العوار بمعنى العيب ويكون محمولا على الجذام والبرص لا من العور بمعنى ذهاب إحدى العينين إذ يجوز عتقه في الكفارة اجماعا الا أن يكون ناشيا من مولاه ـ انتهى. والمراد بالأشل من يبست يداه ، وبالأعرج من اعتل رجلاه.

(٣) أي عن الخدمة فيكون كالتعليل لما بعده ، ويحتمل أن يكون المراد أن العمدة في ذلك أن يكون له كسب أو صنعة لا يحتاج في معيشته إلى السؤال ولو اشتركا في ذلك فالشيخ أفضل. ( المرآة )

(٤) رواه الكليني ج ٦ ص ١٩٦ بسند صحيح.

(٥) المراد أبو الحسن علي بن محمد الهادي عليهما‌السلام وأما أحمد بن هلال العبرتائي ففيه كلام ، راجع جامع الرواة

١٤٣

علي عتق رقبة فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو أيجزيني عتقه؟ فكتب عليه‌السلام نعم ».

٣٥٢٧ ـ وروي عن أبي هاشم الجعفري قال ، « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل له مملوك قد أبق منه يجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال : لا بأس به ما لم يعرف منه موتا » (١).

باب

* ( ما جاء في ولد الزنا واللقيط ) *

٣٥٢٨ ـ روى سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس بأن يعتق ولد الزنا » (٢).

٣٥٢٩ ـ وروى عنبسة بن مصعب (٣) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « جارية لي زنت أبيع ولدها؟ قال : نعم ، قلت : أحج بثمنه؟ قال : نعم » (٤).

__________________

(١) رواه الكليني ج ٦ ص ٢٠٠ بسند حسن كالصحيح وزاد في آخره « قال أبو هاشم : » وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك ، وقال العلامة المجلسي : ظاهر الخبر عدم الاكتفاء باستصحاب الحياة.

(٢) رواه الكليني في الصحيح والمشهور جواز عتق ولد الزنا ومنع منه السيد المرتضى وابن إدريس بناء على كفره ولم يثبت بل هو ممنوع.

(٣) طريق المصنف إليه غير مذكور وهو واقفي ناووسي ولم يوثق ، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣١٢ في الصحيح عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمار عنه.

(٤) روى الكليني ج ٥ ص ٢٢٦ في القوى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « تكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج؟ فقال : لا تحج ولا تتزوج منه » ونقلها الشيخ في التهذيب وقال : محمول على ضرب من الكراهة لأنا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه.

١٤٤

٣٥٣٠ ـ وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن ولد الزنا أيشترى أو يباع أو يستخدم؟ قال : نعم إلا جارية لقيطة فإنها لا تشتري » (١).

٣٥٣١ ـ وروى حماد بن عيسى ، عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « المنبوذ حر إن شاء جعل ولاءه للذين ربوه وإن شاء لغيرهم ».

٣٥٣٢ ـ وفى رواية المثنى (٢) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن طلب الذي رباه بنفقته وكان موسرا رد عليه ، وإن لم يكن موسرا كان ما أنفق صدقة » (٣).

٣٥٣٣ ـ وروى زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : « في لقيطة وجدت ، فقال : حرة لا تشترى ولا تباع ، وإن كان ولد مملوك لك من الزنا فأمسك أو بع إن أحببت ، هو مملوك لك ».

( باب الإباق )

٣٥٣٤ ـ قال أبو جعفر عليه‌السلام : « العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مولاه ».

٣٥٣٥ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « المملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم

__________________

(١) اللقيط : المولود الذي تنبذه أمه في الطريق ، وحمل على لقيط دار الاسلام أو لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم يمكن الحاقه به.

(٢) رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن المثنى في ذيل حديث.

(٣) المشهور أنه ينفق عليه من ماله إن كان له مال بإذن الحاكم ان أمكن والا فمن بيت المال وان تعذر ولم يوجد متبرع وأنفق الملتقط من ماله يرجع عليه بعد البلوغ إن كان له مال مع نية الرجوع والا فلا ، وذهب ابن إدريس إلى عدم الرجوع مطلقا.

(٤) الظاهر أنه الخبر الذي رواه الكليني ج ٦ ص ١٩٩ مسندا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « ثلاثة لا يقبل الله عزوجل لهم صلاة : أحدهم العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه ».

١٤٥

يكن آبقا ».

٣٥٣٦ ـ وروى زيد الشحام (٢) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه سئل عن رجل يتخوف إباق مملوكه أو يكون المملوك قد أبق أيقيده أو يجعل في عنقه راية (٣) قال : إنما هو بمنزلة بعير يخاف شراده (٤) ، فإذا خفت ذلك فاستوثق منه وأشبعه واكسه ، قلت : وكم شبعه؟ قال : أما نحن نرزق عيالنا مدين تمرا ».

٣٥٣٧ ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين ثم أنها جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان أن سيدها كان قد دبرها في حياته من قبل أن تأبق ، قال : أرى أن جميع ما معها للورثة (٥) ، قلت : ولا تعتق من ثلث سيدها؟ قال : لا إنها أبقت عاصية لله ولسيدها ، فأبطل الا باق التدبير » (٦).

٣٥٣٨ ـ وروى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام « أن عليا عليه‌السلام اختصم إليه في رجل أخذ عبدا آبقا وكان معه ثم هرب منه ، قال : يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان عليه ، ولا باعه ، ولا داهن في ، إرساله ، فإذا حلف برء من الضمان ».

٣٥٣٩ ـ وروى غياث بن إبراهيم الدارمي عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام

__________________

(١) رواه الكليني ج ٦ ص ٢٠٠ بسند مرفوع عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، ويمكن حمله على ما إذا كان في بيوت أقاربه وأصدقائه بحيث لا يسمى آبقا عرفا ، والا فهو مخالف للمشهور ولما ورد في جعل من رد الآبق من المصر. ويظهر الفائدة في ابطال التدبير وفى فسخ المشترى وفى الجعل لرد الآبق وغيرها كما في المرآة.

(٢) مروى في الكافي ج ٦ ص ٢٠٠ عن القمي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن زيد ، وأبو جميلة هو المفضل بن صالح الضعيف ولكن لا يضر.

(٣) الراية بالمثناة : القلادة أو التي توضع في عتق الغلام الآبق.

(٤) شرد البعير : نفر.

(٥) كذا وفى الكافي والتهذيبين « أنها وجميع ما معها للورثة ».

(٦) أجمع أصحاب على أنه إذا أبق المدبر بطل تدبيره وكان من يولد بعد الإباق رقا.

(٧) محمول على ما إذا ادعى المالك عليه تلك الأمور. ( المرآة

١٤٦

« أن عليا عليه‌السلام قال في جعل الآبق : إن المسلم يرد على المسلم » (١).

٣٥٤٠ ـ وقال عليه‌السلام (٢) « في رجل أخذ آبقا ففر منه قال : ليس عليه شئ ».

٣٥٤١ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل أصاب دابة (٣) قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت قال : ليس عليه شئ » (٤).

٣٥٤٢ ـ وروى علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه بمنزلة المرتد عن الاسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فإن أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلة » (٥).

__________________

(١) مروى في الكافي بسند موثق وقال العلامة المجلسي « المسلم يرد على المسلم » أي يلزم أن يرد المسلم الآبق على المسلم ولا يأخذ منه جعلا ، أو ينبغي أن يرد الجعل على المسلم لو أخذه منه أو لا يأخذه لو أعطاه ، ويحتمل بعيدا أن يكون المعنى أن المسلم المالك يرد أن يعطى الجعل. وعلى التقادير الأولة فهو محمول على الاستحباب إذا قرر جعلا وعلى الوجوب مع عدمه إذا لم نقل بوجوب الدينار والأربعة دنانير ، ويمكن أن يكون المراد أنه إذا أخذ جعلا ولم يرد العبد يجب عليه رد الجعل ـ انتهى ، أقول : قال الفاضل التفرشي وسلطان العلماء نحوا مما مر في بيان الخبر ، ولكن بنظري القاصر أن المراد أن العبد الآبق إذا كان مسلما ومولاه أيضا مسلما يجوز أخذ الجعل والرد ، وأما إذا كان المولى كافرا والآبق مسلما فلا يجوز الرد ولا أخذ الأجر « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ».

(٢) يعنى الصادق عليه‌السلام ظاهرا فان الخبر رواه الكليني ج ٦ ص ٢٠٠ في الصحيح عن الحسن بن صالح هكذا قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل أصاب عبدا آبقا فأخذه وأفلت منه العبد ، قال : ليس عليه شئ » وحمل على عدم التفريط فان المشهور أنه لو أبق العبد اللقيط أوضاع من غير تفريط لم يضمن ولو كان بتفريط ضمن.

(٣) كذا في النسخ والظاهر أنه تصحيف لعدم مناسبته بالباب وفى الكافي « أصاب جارية ».

(٤) نفقت الدابة تنفق نفوقا أي ماتت ، وهذا الخبر في الكافي تتمة للخبر السابق.

(٥) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : لم أر أحدا من الأصحاب قال بظاهر الخبر غير الكليني والصدوق حيث أورداه في كتابيهما ، ويمكن أن يحمل على ما إذا ارتد بعد الإباق.

١٤٧

٣٥٤٣ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان ، فقال للمشتري : اذهب بهما فأختر أحدهما ورد الاخر ، وقد قبض المال ، فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده ، قال : ليرد الذي عنده ، منهما ويقبض نصف ثمن ما أعطى من البائع ويذهب في طلب الغلام فإن وجده أختار أيهما شاء ورد الاخر وإن لم يجده كان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه للمبتاع » (١).

٣٥٤٤ ـ وروي عن أبي جميلة ، عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « اكتب للآبق في ورقة أو في قرطاس : « بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه إذا أخرجها لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور ، ثم لفها ثم أجعلها بين عودين ثم ألقها في كوة بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوي فيه » (٢).

٣٥٤٥ ـ وروي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ادع بهذا

__________________

(١) قال المحقق : إذا اشترى عبدا في الذمة ودفع البائع إليه عبدين وقال : اختر أحدهما فأبق واحد ، قيل : يكون التالف بينهما ويرجع بنصف الثمن ، فان وجده اختاره والا كان الموجود لهما ، وهو بناء على انحصار حقه فيهما ـ الخ ، وقال في المسالك : هذا الحكم ذكره الشيخ وتبعه عليه بعض الأصحاب ومستنده ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام وفى طريقها ضعف يمنع من العمل ، مع ما فيها من المخالفة للأصول الشرعية من انحصار الحق الكلى دون تعيينه في فردين وثبوت المبيع في نصف الموجود المقتضى للشركة مع عدم الموجب لها ثم الرجوع إلى التخيير لو وجد الآبق ، ونزلها الأصحاب على تساويهما قيمة ومطابقتهما للمبيع الكلى وصفا وانحصار حقه فيهما حيث دفعهما إليه وعينهما للتخيير كما لو حصر الحق في واحد ، وعدم ضمان الآبق اما بناء على عدم ضمان المقبوض بالسوم أو تنزيل هذا التخيير منزلة الخيار الذي لا يضمن التالف في رقبة ، ويشكل الحكم بانحصار الحق فيهما على هذه التقادير أيضا لان البيع أمر كلى لا يتشخص الا بتشخيص البايع ودفعه الاثنين لتخيير أحدهما ليس تشخيصا وان حصر الامر فيهما لأصالة بقاء الحق في الذمة إلى أن يثبت المزيل ولم يثبت شرعا كون ذلك كافيا كما لو حصر في عشرة فصاعدا.

(٢) الكوة ثقب البيت وإذا لم يكن البيت الذي يأوى إليه مظلما فليجعل مظلما. ( م ت )

١٤٨

الدعاء للآبق وأكتبه في ورقة (١) « اللهم السماء لك والأرض لك وما بينهما لك ، فاجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حتى ترده علي وتظفرني به » وليكن حول الكتاب آية الكرسي مكتوبة مدورة (٢) ثم أدفنه وضع فوقه شيئا ثقيلا في الموضع الذي كان يأوي فيه بالليل ».

( باب الارتداد )

٣٥٤٦ ـ روى هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كل مسلم بين مسلمين (٣) ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله نبوته و كذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه فلا تقربه (٤) ، و يقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام أن يقتله إن أتي به ولا يستتيبه ».

٣٥٤٧ ـ وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام « أن المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثا (٦) فإن رجع وإلا قتل يوم الرابع إذا كان صحيح العقل (٧).

__________________

(١) ظاهره أن القراءة والكتابة كليهما لازمان ويحتمل أن يكون العطف تفسيريا.

(٢) أي يكون على شكل الدائرة.

(٣) في بعض النسخ « كل مسلم ابن مسلمين » والظاهر لا يشمل من كان أحد أبويه كافرا وفى بعض النسخ « كل مسلم ابن مسلم » وهذا لا يشمل من كانت أمه مسلمة فقط.

(٤) أن لا تمكنه من نفسها.

(٥) ظاهره اختصاص الحكم بمن كان أبواه مسلمين فلا يشمل من كان أحد أبويه مسلما ، والمشهور بل المتفق عليه الاكتفاء فيه بكون أحدهما مسلما ولعله ورد على سبيل المثال ، وقال في الدروس : قاتل المرتد الامام أو نائبه ولو بادر غيره إلى قتله فلا ضمان فإنه مباح الدم ولكنه يأثم ويعزر قاله الشيخ ، وقاله الفاضل يحل قتله لكل من سمعه وهو بعيد. ( المرآة )

(٦) كذا وفى الكافي « ثلاثة أيام » رواه عن مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٧) قال الشيخ في المبسوط بعدم التحديد بل قال يستتاب القدر الذي يمكن معه الرجوع والمحقق استحسن التحديد بثلاثة أيام فقتل في الرابع عملا بالرواية المذكورة. ( سلطان )

١٤٩

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : يعني بذلك المرتد الذي ليس بابن مسلمين.

٣٥٤٨ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرتدة عن الاسلام قال : « لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع عن الطعام والشراب إلا ما تمسك به نفسها ، وتلبس أخشن الثياب ، وتضرب على الصلوات » (١).

٣٥٤٩ ـ وفي رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام « أن عليا عليه‌السلام قال : إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس أبدا ».

٣٥٥٠ ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إن عليا عليه‌السلام لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلا من الزط (٢) فسلموا عليه وكلموه بلسانهم (٣) ، ثم قال لهم : إني لست كما قلتم إنا عبد الله مخلوق ، قال : فأبوا عليه وقالوا ـ لعنهم الله ـ : لا بل أنت أنت هو ، فقال لهم : لئن لم ترجعوا عما قلتم ولم تتوبوا (٤) إلى الله عزوجل لأقتلنكم ، قال : فأبوا عليه أن يتوبوا ويرجعوا (٥) قال : فأمر عليه‌السلام أن تحفر لهم آبار فحفرت ، ثم خرق بعضها إلى بعض ، ثم قذف بهم فيها ، ثم جن رؤوسها ، ثم ألهب في بئر منها نارا وليس فيها أحد منهم فدخل فيها الدخان عليهم فماتوا ».

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : إن الغلاة ـ لعنهم الله ـ يقولون : لو

__________________

(١) كل ذلك على تقدير امتناعها من التوبة فلو تابت قبل منها وإن كان ارتدادها عن فطرة عند الأصحاب ، ويشعر عبارة التحرير بالخلاف في القبول في الفطرية ، وعلى هذا يمكن ابقاء الروايات على ظواهرها من استمرار هذه الأمور دائما حملا على الفطرة وما يدل على التوبة ففي الملية ( سلطان ) وقال الفاضل التفرشي : أي يضرب في وقت كل صلاة لتتوب وتصلى ، ويمكن أن يراد بالحبس في الخبر الآتي هذا المعنى أي منعها من الطعام والشراب والاستراحة.

(٢) الزط ـ بضم الزاي وتشديد الطاء ـ : جنس من السودان والهنود.

(٣) رواه الكليني ج ٧ ص ٢٥٩ بسند ضعيف مرسل وزاد هنا « فرد عليهم بلسانهم ».

(٤) في بعض النسخ « ثم تتوبوا ـ الخ » وفى الكافي « قلتم في وتتوبوا ».

(٥) في بعض النسخ « أن يقبلوا ويرجعوا ».

١٥٠

لم يكن علي ربا لما عذبهم بالنار (١) ، فيقال لهم : لو كان ربا لما احتاج إلى حفر الابار وخرق بعضها إلى بعض وتغطية رؤوسها ولكان يحدث نارا في أجسادهم فتلهب بهم فتحرقهم ، ولكنه لما كان عبدا مخلوقا حفر الابار وفعل ما فعل حتى أقام حكم الله فيهم وقتلهم ولو كان من يعذب بالنار ويقيم الحد بها ربا لكان من عذب بغير النار ليس برب ، وقد وجدنا الله تعالى عذب قوما بالغرق ، وآخرين بالريح وآخرين بالطوفان ، وآخرين بالجراد والقمل والضفادع والدم ، وآخرين بحجارة من سجيل ، وإنما عذبهم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام على قولهم بربوبيته بالنار دون غيرها لعلة فيها حكمة بالغة وهي أن الله تعالى ذكره حرم النار على أهل توحيده ، فقال علي عليه‌السلام : لو كنت ربكم ما أحرقتكم وقد قلتم بربوبيتي ، ولكنكم استوجبتم مني بظلمكم ضد ما استوجبه الموحدون من ربهم عزوجل ، وأنا قسيم ناره بإذنه ، فإن شئت عجلتها لكم ، وإن شئت أخرتها فمأواكم النار هي مولاكم ـ أي هي أولى بكم ـ وبئس المصير ، ولست لكم بمولى ، وإنما أقامهم أمير المؤمنين عليه‌السلام في قولهم بربوبيته مقام من عبد من دون الله عز وجل صنما.

٣٥٥١ ـ وذلك أن رجلين بالكوفة من المسلمين (٢) ، « أتى رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام فشهد أنه رآهما يصليان لصنم فقال علي عليه‌السلام : ويحك لعله بعض من يشتبه عليك أمره ، فأرسل رجلا فنظر إليهما وهما يصليان لصنم فاتي بهما ، قال فقال لهما :

__________________

(١) المعروف أن الغلاة تمسكوا بما روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : « لا يعذب بالنار الا رب النار » وهذا الخبر على فرض صدوره حكم لا خبر واحراقه عليه‌السلام إياهم كان بأمر الله تعالى وقد جاء أخبار في حد اللواط تدل على جواز احتراق الواطي بالنار ولا خلاف فيه.

(٢) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٤٨٤ مسندا عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام هكذا « ان رجلين من المسلمين كانا بالكوفة فأتى رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام ـ الخ ».

١٥١

ارجعا فأبيا ، فخد لهما في الأرض أخدودا وأجج فيه نارا فطرحهما فيه » (١) روى ذلك موسى بن بكر ، عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

٣٥٥٢ ـ وكتب غلام لأمير المؤمنين عليه‌السلام (٢) إليه « أني قد أصبت قوما من المسلمين زنادقة [ وقوما من النصارى زنادقة ] فقال : أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم ارتد فاضرب عنقه ، ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه ، وأما النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة » (٣).

٣٥٥٣ ـ وفي رواية موسى بن بكر ، عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أن رجلا من المسلمين تنصر فاتي به علي عليه‌السلام فاستتابه فأبى عليه ، فقبض على شعره وقال : طئوا عباد الله (٤) [ عليه ]. فوطئ حتى مات ».

٣٥٥٤ ـ وروى فضالة ، عن أبان أن أبا عبد الله عليه‌السلام قال « في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو جميعا مسلمين قال : لا يترك ولكن يضرب على الاسلام » (٥).

٣٥٥٥ ـ وروى ابن فضال ، عن أبان (٦) أن أبا عبد الله عليه‌السلام قال « في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد ومال ، قال : ماله لولده المسلمين » (٧).

٣٥٥٦ ـ وقال علي عليه‌السلام : « إذا أسلم الأب جر الولد إلى الاسلام ، فمن

__________________

(١) الأخدود : الحفرة المستطيلة ، جمعه أخاديد ، والأجيج : تلهب النار.

(٢) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٤٨٤ عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى رفعه قال : « كتب عامل أمير المؤمنين عليه‌السلام ـ الخ ».

(٣) أي فلا تقتلهم بالزندقة ، ولعل المراد بالزندقة هنا عدم الاعتقاد بالآخرة فالقول بالتثليث أعظم منها.

(٤) أمر من وطئ برجله وطأ.

(٥) ظاهره عدم قتل الفطري ابتداء ، ويمكن حمله على المراهق للبلوغ.

(٦) في الكافي ج ٧ ص ١٥٢ عن القمي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٧) قال في الدروس : المرتد يرثه المسلم ولو فقد فالامام ولا يرثه الكافر على الأقرب.

١٥٢

أدرك من ولده دعي إلى الاسلام فإن أبى قتل ، وإن أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث ». (١)

باب

* ( نوادر العتق ) *

٣٥٥٧ ـ روى سعد بن سعد عن حريز (٢) قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل قال لمملوكه : أنت حر ولي مالك ، قال : يبدأ بالمال قبل العتق يقول : لي مالك و أنت حر برضى من المملوك » (٣).

٣٥٥٨ ـ و « سأله الحسن الصيقل عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة ، فقال : إنما كانت نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه » (٤).

٣٥٥٩ ـ وروى إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار قال : « كتبت إليه (٥) أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا هل للمولى في عتقه ذلك أجر؟ أو يتركه مملوكا فيكون له أجر إذا مات وهو مملوك له أفضل؟ فكتب عليه‌السلام : يترك العبد مملوكا في حال موته فهو آجر لمولاه (٦) وهذا العتق في تلك الساعة (٧) لم يكن نافعا له ».

__________________

(١) أي من الطرفين فلا ينافي وراثة المسلم من الاخر.

(٢) في الكافي « عن أبي جرير ».

(٣) فيه اشعار بان العبد يملك. ( مراد ).

(٤) عمل به ابن الجنيد واختاره الشهيد في شرح الارشاد ، وقيل بالقرعة وهو اختيار الشيخ في النهاية ، وربما قيل ببطلان النذر لإفادة الصيغة وحدة المعتق ولم توجد وربما احتمل عتق الجميع لوجود الأولية في كل واحد وهو اختيار العلامة في المختلف. ( سلطان )

(٥) يعنى الهادي عليه‌السلام.

(٦) رواه الكليني ج ٦ ص ١٩٥ مع اختلاف في اللفظ بسند صحيح وقوله « فهو آجر » لان العتق الذي ليس للقربة لا يثاب عليه ولا يمكن قصد القربة مع الجزم أو الظن الغالب بموته وأما الاجر فهو لكل مضرة دنيوية وهو حاصل. ( م ت )

(٧) في بعض النسخ « وهذا عتق في تلك الساعة ».

١٥٣

٣٥٦٠ ـ وروى محمد بن عيسى العبيدي ، عن الفضل بن المبارك أنه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهما‌السلام « في رجل له مملوك فمرض أيعتقه في مرضه أعظم لاجره أو يتركه مملوكا؟ فقال : إن كان في مرض فالعتق أفضل له لأنه يعتق الله عزوجل بكل عضو منه عضوا من النار ، وإن كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه ».

٣٥٦١ ـ وروى محمد بن عيسى العبيدي ، عن الفضل بن المبارك البصري ، عن أبيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع؟ فقال : عليكم بالأطفال فأعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك ، وإن لم تخرج مؤمنة فليس عليكم شئ » (١).

٣٥٦٢ ـ وروى معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق ، فقال له العبد فيما بينهما : لك علي كذا وكذا ، أله أن يأخذه منه (٢)؟ قال : يأخذه منه عفوا ويسأله إياه في عفو فإن أبى فليدعه » (٣).

٣٥٦٣ ـ وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال علي بن الحسين عليهما‌السلام « في مكاتبة يطأها مولاها فتحبل ، قال : يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها ، فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد » (٤).

__________________

(١) السؤال مبنى على توهم عدم شمول رقبة مؤمنة للأطفال فمراده عدم وجدان البالغ فقال عليه‌السلام يكفي الأطفال. ( سلطان )

(٢) أي يجوز أن يأخذ البائع من العبد المال.

(٣) العفو ما فضل عن النفقة والمراد به هنا السهولة والرفق فإنه غير لازم عليه.

(٤) لعله محمول على صورة اكراه المولى لها أو وطئ الشبهة فيلزم عليه لها المهر لأنه من جملة مكاسبها ، ومكاسبا لها في حال المكاتبة ، وفى غير صورة الاكراه والشبهة لا مهر لها لأنها زانية ، وكذلك تحد فإنه لا يجوز وطيها لا بالملك ولا بالعقد ( سلطان ) وقال الشهيد في المسالك : من التصرف الممنوع منه وطئ المكاتبة بالعقد والملك لعدم صيرورتها حرة تصلح للعقد وخروجها بعقد المكاتبة عن محض الرق المسوغ للوطئ ، فان وطئها عالما بالتحريم عزر ، وان لم يتحرر منها شئ ، وحد بنسبة الحرية ان تبعضت ، ولو طاوعته هي حدت حد المملوك ان لم تتبعض والا فبالنسبة ، وان أكرهها اختص بالحكم ولها مهر المثل ، وفى تكرره بتكرره أوجه ثالثها اشتراطه بتخلل أدائه إليها بين الوطيين ورابعها تعدده مع العلم بتعدد الوطي ، ومع الشبهة المستمرة مهرا واحدا.

١٥٤

٣٥٦٤ ـ ودخل ابن أبي سعيد المكاري (١) على الرضا عليه‌السلام فقال له : « أبلغ الله من قدرك أن تدعي ما يدعي أبوك؟! فقال له : مالك أطفأ الله نورك وأدخل الفقر بيتك ، أما علمت أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى عمران أني واهب لك ذكرا فوهب له مريم ووهب لمريم عيسى ، فعيسى من مريم ومريم من عيسى ، وعيسى ومريم شئ واحد ، وأنا من أبي وأبي مني وأنا وأبي شئ واحد (٢) ، فقال له ابن أبي سعيد : فأسألك عن مسألة؟ فقال : لا أخا لك تقبل مني ، ولست من غنمي (٣) ولكن هلمها ، فقال : رجل قال عند موته كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله تعالى ، فقال : نعم إن الله عزوجل يقول : « حتى عاد كالعرجون القديم « فما كان من مماليكه أتى له ستة أشهر فهو قديم حر ، قال : فخرج وافتقر حتى مات ولم يكن له مبيت ليلة ـ لعنه الله ـ ».

٣٥٦٥ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي الورد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية؟ قال : نعم إنما هو مالكه يفتديه (٤) إذا اخذ يؤدي عنه ».

__________________

(١) هو الحسين بن هاشم بن حيان المكارى ، كان هو وأبوه من وجوه الواقفة وكان الحسين ثقة في حديثه كما في ( جش )

(٢) الظاهر أن الواقفة كانوا متمسكين بقول الصادق عليه‌السلام : « يخرج منى من ينور الله به العباد والبلاد ويظهر الحق » فقالوا يجب أن يكون ذلك موسى بن جعفر عليهما السلام ولم يحصل منه في أيامه فيجب أن يكون باقيا إلى أو ان ظهوره وهو المهدى ، فأجابه عليه‌السلام بأن الذي قاله جدي هو في وفى ولدى القائم كما أوحى الله ـ الخ. ( م ت )

(٣) أي لا أظنك تقبل منى والحال أنك لا تكون من شيعتي ورعيتي.

(٤) أي هي فداء الغلام النصراني فلا يضر أخذه من المسلم والمشهور عدمه ، ويمكن حمله على التقية ( م ت ) وفى المسالك : قيل بسقوط الجزية عن المملوك مطلقا ، وروى أنها تؤخذ منه. وفى بعض النسخ « هو ماله يفتديه ».

١٥٥

( كتاب المعيشة )

باب

* ( المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات ) *

٣٥٦٦ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : « ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة » قال : رضوان الله والجنة في الآخرة ، والسعة في الرزق والمعايش وحسن الخلق في الدنيا ».

٣٥٦٧ ـ وروى ذريح بن يزيد المحاربي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « نعم العون الدنيا على الآخرة ».

٣٥٦٨ ـ وقال عليه‌السلام : « ليس منا من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه » (١).

٣٥٦٩ ـ وروي عن العالم عليه‌السلام أنه قال : « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا » (٢).

٣٥٧٠ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « نعم العون على تقوى الله الغنى » (٣).

٣٥٧١ ـ وروى عمر بن أذينة عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « إن الله تبارك وتعالى ليحب الاغتراب (٤) في طلب الرزق ».

__________________

(١) معنى ترك الدنيا للآخرة هو ترك الاتيان بما يجب من تحصيل الرزق ، وترك التزويج الذي هو من السنة ، والرهبانية وأمثال ذلك كما فعله عاصم بن زياد أخو العلاء بن زياد ونهاه أمير المؤمنين عليه‌السلام وزجره وقد حكى الله تعالى لنبيه قوم موسى حيث قالوا لقارون « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ».

(٢) لعل المصنف ـ رحمه‌الله ـ حمل هذا الحديث على العمل في الدنيا أي اجتهد في تحصيل الدنيا وزراعتها وعمارتها كاجتهاد من يعيش فيها أبدا ، وربما يحمل الحديث على ترك العمل للدنيا فان من يعيش أبدا لا يلزم عليه التعجيل في السعي ويمكنه التسويف والتأخير لوسعة وقته فيكون المراد أنه أخر عمل دنياك كشخص له وقت وسيع للعمل. ( سلطان )

(٣) يحتمل غنى النفس فإنه معين على التقوى.

(٤) الغرب ـ بالضم ـ : النزوح عن الوطن كالغربة والاغتراب والتغرب. ( القاموس )

١٥٦

٣٥٧٢ ـ وقال عليه‌السلام : « أشخص يشخص لك الرزق » (١).

٣٥٧٣ ـ وروى علي بن عبد العزيز عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إني لأحب أن أرى الرجل متحرفا (٢) في طلب الرزق ، إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : اللهم بارك لا متي في بكورها » (٣).

٣٥٧٤ ـ وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكر إليها فإني سألت ربي عزوجل أن يبارك لا متي في بكورها ».

٣٥٧٥ ـ وقال عليه‌السلام : « إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكر إليها وليسرع المشي إليها ».

٣٥٧٦ ـ وروى حماد اللحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تكسلوا في طلب معايشكم فإن آباءنا كانوا يركضون فيها ويطلبونها » (٤).

٣٥٧٧ ـ و « أرسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رجلا في حاجة فكان يمشي في الشمس ، فقال له : امش في الظل فإن الظل مبارك » (٥).

٣٥٧٨ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من ذهب في حاجة على غير وضوء فلم تقض حاجته فلا يلومن إلا نفسه » (٦).

__________________

(١) شخص من بلد إلى بلد : ذهب ، وقال المولى المجلسي : ينبغي أن يحمل على ما إذا تعسر الرزق في البلد لما سيجيئ من أن السعادة أن يكون متجر المرء في بلده ، و يمكن أن يكون المراد الخروج من الدار أو الأعم.

(٢) كذا في جل النسخ ، والتحرف : الميل ، ويمكن أن يكون الأصل « محترفا » فصحف بتقديم التاء على الحاء ولكن لا يلائم لفظة « في » الا بتكلف ، وفى بعض النسخ « متبكرا » والتبكر التقدم في العمل ، والمراد القيام بكرة في طلب الرزق.

(٣) أي في ذهابهم بكرة في طلب الرزق.

(٤) الكسل : التثاقل عن الامر ، والركض تحريك الرجل ، والمراد السرعة في المشي.

(٥) قيل المشي في الظل كناية عن التبكر ظاهرا.

(٦) يدل على كراهة الذهاب في طلب الحاجة بدون الوضوء.

١٥٧

٣٥٧٩ ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إني أجدني أمقت الرجل (١) يتعذر عليه المكاسب فيستلقي على قفاه ويقول : اللهم أرزقني ويدع أن ينتشر في الأرض ويلتمس من فضل الله ، والذرة تخرج من جحرها تلتمس رزقها » (٢).

٣٥٨٠ ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « إن الله تبارك وتعالى يحب المحترف الأمين ».

٣٥٨١ ـ وروي عن محمد بن عذافر ، عن أبيه قال : دفع إلي أبو عبد الله عليه‌السلام سبعمائة دينار وقال : يا عذافر اصرفها في شئ ما ، وقال : ما أفعل هذا على شره مني (٣) ولكني أحببت أن يراني الله تبارك وتعالى متعرضا لفوائده ، قال عذافر : فربحت فيها مائة دينار فقلت له في الطواف : جعلت فداك قد رزق الله عزوجل فيها مائة دينار ، قال : أثبتها في رأس مالي ».

٣٥٨٢ ـ وروى إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : « جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله قد علمت ابني هذا الكتاب ففي أي شئ أسلمه؟ فقال : أسلمه ـ لله أبوك ـ ولا تسلمه في خمس لا تسلمه سياء ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخاسا ، فقال : يا رسول الله وما السياء (٤)؟ قال : الذي يبيع الأكفان ويتمنى موت أمتي ، وللمولود من أمتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ، وأما الصائغ ، فإنه يعالج غبن أمتي (٥) ، وأما القصاب فإنه يذبح

__________________

(١) المقت في الأصل أشد البغض.

(٢) الذرة : النملة الصغيرة ، والحجر ـ بتقديم المعجمة المضمومة على الحاء المهملة الساكنة ـ : حفرة الهوام والسباع كالبيت للانسان.

(٣) الشره ـ محركة ـ : الحرص الغالب.

(٤) رواه المصنف في معاني الأخبار ص ١٥٠ في الضعيف وكذا الشيخ في التهذيب ، والسياء بالياء المثناة المشددة قال ابن الأثير في النهاية في الحديث « لا تسلم ابنك سياء » جاء تفسيره في الحديث أنه الذي يبيع الأكفان ويتمنى موت الناس. ولعله من السوء والمساءة أو من السيئ بالفتح.

(٥) « غبن » بالمعجمة لعل المراد أنه يزاول ما يحتمل الغرر ويقبل القلب فكأنه بصدد غبنهم ، وفى بعض النسخ « عين أمتي » بالعين المهملة والياء المثناة من تحت ولعله بمعنى النقد المضروب ، وفى بعضها « غنى أمتي » ولا يخفى بعدهما.

١٥٨

حتى تذهب الرحمة من قلبه ، وأما الحناط : فإنه يحتكر الطعام على أمتي ، و لان يلقى الله العبد سارقا أحب إلي من أن يلقاه قد احتكر طعاما أربعين يوما ، و أما النخاس : فإنه أتاني جبرئيل عليه‌السلام فقال : يا محمد إن شر أمتك الذين يبيعون الناس » (١).

٣٥٨٣ ـ وروي عن سدير الصير في قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : « حديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقا فإنا لله وإنا إليه راجعون ، قال : وما هو؟ قلت : بلغني أن الحسن كان يقول : لو غلى دماغه من حر الشمس ما استظل بحائط صيرفي ، ولو تفرثت كبده (٢) عطشا لم يستسق من دار صيرفي ماء ، وهو عملي و تجارتي ، وعليه نبت لحمي ودمي ، ومنه حجتي وعمرتي ، قال : فجلس عليه‌السلام ثم قال : كذب الحسن خذ سواء وأعط سواء ، فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وأنهض إلى الصلاة ، أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة » يعني صيارفة الكلام ولم يعن صيارفة الدراهم.

__________________

(١) النخاس بياع الدواب والرقيق ، والحناط بايع الحنطة ، والمشهور كراهة هذه الصنايع الخمسة وحملوا الاخبار المعاوضة على نفى الحرمة.

(٢) أي تشققت وانتثرت والكبد مؤنث لفظا.

(٣) الخبر في الكافي والتهذيب إلى هنا والبقية كلام المؤلف أخذه من خبر آخر رواه عن ماجيلويه عن محمد بن يحيى العطار معنعنا عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث طويل ، والذي حمله على نقل هذا التأويل في المقام تواتر أن أصحاب الكهف كانوا من أبناء الملوك وأشراف الروم ولم يكونوا تجارا. وقال المولى المجلسي في بيان قول الإمام عليه‌السلام : « ان أصحاب الكهف كانوا صيارفة » أي عنى عليه‌السلام أنهم كانوا صيارفة الكلام فكأنه قال لسدير : مالك ولقول الحسن البصري أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة الكلام ونقدة الأقاويل فانتقدوا ما قرع أسماعهم فأخذوا الحق ورفضوا الباطل ولم يسمعوا أماني أهل الضلال وأكاذيب رهط السفاهة فأنت أيضا كن صيرفيا لما قرع سمعك من الأقاويل ، ناقدا منتقدا ، فخذ الحق واترك الباطل.

١٥٩

٣٥٨٤ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « ويل لتجار أمتي من لا والله وبلى والله ، وويل لصناع أمتي من اليوم وغد » (١).

٣٥٨٥ ـ وروى عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « احتجم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه ولو كان حراما ما أعطاه ، فلما فرغ قال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أين الدم؟ قال : شربته يا رسول الله ، فقال : ما كان ينبغي لك أن تفعله ، وقد جعله الله لك حجابا من النار » (٢).

٣٥٨٦ ـ وروي عن علي بن جعفر (٣) عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : « سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله؟ فقال : يكره كل مال ينتهب » (٤).

٣٥٨٧ ـ وروى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لما أنزل الله تبارك وتعالى : « إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » قيل : يا رسول الله ما الميسر؟ قال : كل ما تقوم به حتى الكعاب والجوز ،

__________________

(١) أي ويل لتجار أمتي من الحلف ولصناعهم من الوعد الكاذب والتعويق والمماطلة ، واعلم أنا لم نعن بتخريج أسانيد هذه الأخبار لقلة الجدوى لان جلها في السنن والآداب ولا تحتاج إلى صحة السند.

(٢) ينبغي أن يحمل على كونه قبل نزول قوله تعالى « حرمت عليكم الميتة والدم ـ » ويمكن أن يقال : إنه كان معذورا لجهالته بالحكم ، وقيل : « من » في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « من النار » بيانية وهو بعيد.

(٣) هو ثقة والطريق إليه صحيح ومروى في الكافي ج ٥ ص ١٢٣ أيضا في الصحيح.

(٤) كذا في جميع النسخ وفى الكافي « مكروه أكل ما انتهب » وهو الصواب وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : المشهور بين الأصحاب أنه يجوز النثر ، وقيل : يكره ، ويجوز الاكل منه بشاهد الحال ، ولا يجوز أخذه من غير أن يؤكل في محله الا باذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال ـ انتهى ، أقول : فصل بعض الأصحاب بأنه لو كان قرينة على إباحة المالك فهو مكروه وان لم يكن فهو حرام وبه يجمع بين الاخبار ، وقد روى « أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حضر في أملاك فأتى بأطباق عليها جوز ولوز وتمر فنثرت فقبضنا أيدينا فقال : مالكم لا تأخذون؟ قالوا : لأنك نهيت عن النهب ، قال : إنما نهيتكم عن نهب العساكر ، خذوا على اسم الله تعالى فجاذبنا ».

١٦٠