كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٣

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٦١٢

الجارية جارية نفيسة فلم يدر أمدبرة هي مثل أمها أم لا؟ فقال : متى كان الحمل (١)؟ كان وهي مدبرة أو قبل التدبير؟ قلت : جعلت فداك لا أدري أجنبي فيهما جميعا ، فقال : إن كانت الجارية حبلى قبل التدبير ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة و ما في بطنها رق ، وإن كان التدبير قبل الحمل ثم حدث الحمل فالولد مدبر مع أمه لان الحمل إنما حدث بعد التدبير » (٢).

٣٤٦٠ ـ وسأل الحسن بن علي الوشاء أبا الحسن عليه‌السلام « عن رجل دبر جارية وهي حبلي ، فقال : إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها ، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق (٣) ، قال : وسألته عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج أيجوز له أن يبيعه؟ قال : نعم إذا أحتاج إلى ذلك » (٤).

٣٤٦١ ـ وروي عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : المدبر من الثلث ، وللرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض » (٥).

٣٤٦٢ ـ وروى أبان ، عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الرجل

__________________

(١) استفهام وما بعده تفصيل لذلك.

(٢) حمل على أنه لم يعلم ذلك وإنما ينكشف له بعد ذلك أنها كانت حاملا في حال ما دبرها ، فلأجل ذلك صار ولدها رقا ، ولو علم في حال التدبير أنها حامل كان حكم الولد حكم الام على ما تضمنه الخبر الآتي.

(٣) في المسالك : المشهور بين الأصحاب أن الحمل لا يتبع الحامل ، وذهب الشيخ في النهاية إلى أنه مع العلم يتبعها والا فلا ، استنادا إلى رواية الوشاء وقيل بسراية التدبير إلى الولد مطلقا ، وقال : عمل بمضمون خبر الوشاء كثير من المتقدمين والمتأخرين ونسبوها إلى الصحة ، والحق أنها من الحسن ، وذهب المحقق والعلامة وقبلهما الشيخ في المبسوط وابن إدريس إلى عدم تبعيته لها مطلقا للأصل وانفصاله عنها حكما كنظائره.

(٤) يدل على جواز الرجوع عن التدبير كما هو المذهب. ( المرآة )

(٥) رواه الكليني بسند موثق ويدل على أن التدبير من الثلث كما ذكره الأصحاب ، وقيل كأنه حمل المصنف الشرائط السابقة من رضى العبد والاحتياج على الاستحباب.

١٢١

يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء ، أو ينكحها ، أو يبيع خدمتها حياته؟ قال : نعم أي ذلك شاء فعل » (١).

٣٤٦٣ ـ وروى عاصم (٢) ، عن أبي بصير قال : « سألته عن العبد والأمة يعتقان عن دبر ، فقال : لمولاه أن يكاتبه إن شاء (٣) وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه مدة حياته (٤) ، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال » (٥).

٣٤٦٤ ـ وسأله عبد الله بن سنان « عن امرأة أعتقت ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها إن يكاتبوها أن شاؤوا وإن أبوا (٦) قال : لا ولكن لها من نفسها ثلثها و للوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب الذي له منها ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها ».

٣٤٦٥ ـ وروى أبان ، عن عبد الرحمن قال : « سألته عن الرجل قال : لعبده

__________________

(١) قال العلامة في المختلف : يحمل بيع الخدمة على اجارتها فإنها في الحقيقة بيع المنافع مدة معينة فإذا انقضت المدة جاز أن يوجره أخرى وهكذا مدة حياته ، وحمل ابن إدريس بيع الخدمة على الصلح مدة حياته ، والمحقق قطع ببطلان بيع الخدمة لأنها مجهولة. ( سلطان )

(٢) الطريق إليه حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم ، وعاصم بن حميد ثقة والمراد بابي بصير ليث المرادي ظاهرا.

(٣) لأنه تعجيل للعتق لان معنى الكتابة كما في النهاية أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما ، فإذا أداه صار حرا ، وسميت كتابة لمصدر كتب ، كأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه ويكتب مولاه له عليه العتق ، وقد كاتبة مكاتبة والعبد مكاتب.

(٤) محمول على الاستحباب.

(٥) يدل على أن العبد لا يملك.

(٦) أي أيحب على أهلها أن يكاتبوها ويمهلوها لتؤدي قيمتها سواء رضوا بذلك أم لا ، بل لهم استخدامها بقدر حصتهم ( مراد ) وقال سلطان العلماء قوله « أن يكاتبوها » أي في الثلثين الباقيين ولعل المكاتبة كناية عن عتقها أجمع وسعيها في قيمة باقيها. وقال المولى المجلسي. لا ريب في عدم وجوب المكاتبة فيحمل على ما ترد إلى ذمة ويحمل على ما لو يكن لها سواها والا فالظاهر انعتاقها بانعتاق جزء منها كما تقدم في السراية وإن كان أكثر الاخبار في السراية في حصة الشريك لكن تدل على نفسه بالطريق الأولى.

١٢٢

إن حدث بي حدث فهو حر ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق إن حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال : لا يجوز الذي يجعل له في ذلك » (١).

٣٤٦٦ ـ وروى وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين ، قال : لا تدبير له ، وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه » (٢).

٣٤٦٧ ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد بن معاوية قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا (٣) فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه فولدت منه أولادا ، ثم إن المدبر مات قبل سيده ، فقال : أرى

__________________

(١) أي لا يجوز التدبير الذي جعل للعبد في الكفارة بأن يحسب منها ( مراد ) وقال سلطان العلماء : لعل من قال بجواز الرجوع في التدبير مطلقا حمل ذلك على الكراهة فإنه إذا جوز بيعه فالعتق أولى لأنه تعجيل لما تشبث به من الحرية ، ويمكن حمله بناء على مذهب من اشترط في جواز الرجوع أحد الشرائط المذكورة على صورة فقدان الشرائط المذكورة فتأمل.

(٢) قال في المسالك : لما كان التدبير كالوصية اعتبر في نفوذه كونه فاضلا من الثلث بعد أداء الدين وما في معناه من الوصايا الواجبة والعطايا المنجزة والمتقدمة عليه لفظا ، ولا فرق في الدين بين المتقدم منه على ايقاع صيغة التدبير والمتأخر على الأصح للعموم كالوصية والقول بتقديمه على الدين مع تقدمه عليه الشيخ في النهاية استنادا إلى صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام ، وصحيحة ابن يقطين ( المروية في التهذيب ج ٢ ص ٣٢١ ) قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المدبر قال : إذا أذن في ذلك فلا بأس وإن كان على مولىة العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له وإن كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضى تدبيره ، وأجيب بحمله على التدبير الواجب بنذر وشبهه فإنه إذا وقع كذلك مع سلامة من الدين لم ينعقد نذره لأنه لم يقصد به الطاعة وهو محمل بعيد

(٣) صفتان للمملوك.

١٢٣

أن جميع ما ترك المدبر من متاع أو ضياع فهو للذي دبره ، وأرى أن أم ولده رق للذي دبره ، وأرى أن ولدها مدبرين كهيئة أبيهم فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار ».

٣٤٦٨ ـ وقال علي عليه‌السلام (١) : « المعتق عن دبر هو من الثلث ، وما جنى هو و المكاتب وأم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم » (٢).

( باب المكاتبة ) (٣)

٣٤٦٩ ـ روى محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في قول الله عزوجل : « فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا » قال : إن علمتم لهم مالا (٤) ، قال قلت : « وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ». قال : تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها شيئا ولا تزيده فوق ما في نفسك (٥) ، فقلت : كم؟ قال : وضع أبو جعفر

__________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٢١ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء ( منبه بن عبد الله ) عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه‌السلام والحسين بن علوان وعمرو بن خالد عدا من رجال العامة والثاني بتري.

(٢) في المسالك جناية المدبر على غيره كجناية القن فإذا جنى على انسان تعلق برقبته فإن كان موجبا للقصاص فاقتص منه فات التدبير ، وان عفى عنه أو رضى المولى بالمال أو كانت الجناية توجب مالا ففداه السيد بأرش الجنابة أو بأقل الامرين على الخلاف المقرر في جناية القن بقي على التدبير وله بيعه فيها أو بعضه فيبطل فيما بيع منه. والمولى المجلسي حمل الخبر على التقية لان رواته من الزيدية.

(٣) تقدم معنى المكاتبة آنفا.

(٤) الخير المال كما في قوله تعالى « انه لحب الخير لشديد » ولعل المراد منه القدرة على المال وإن كان بالاكتساب ، وقال قوم من المفسرين ان الآية خطاب للمؤمنين بمعونتهم على خلاص رقابهم من الرق وعلى ما في الرواية كان الخطاب لمواليهم.

(٥) المراد بالنجوم الأقساط يعنى المال الذي يؤديه نجوما من مال الكتابة ، وقوله « قلت : وآتوهم من مال الله ـ الآية » أي وما معنى قوله تعالى : « وآتوهم ـ الخ ».

١٢٤

عليه‌السلام لمملوك له ألفا من ستة آلاف ».

٣٤٧٠ ـ وروى عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق ، فعجز قبل أن يؤدي شيئا ، قال : لا يرد في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين (١) ، ويعتق منه مقدار ما أدى صدرا (٢) فإذا أدى صدرا فليس لهم أن يردوه في الرق ».

٣٤٧١ ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها قال : يؤدي عنه من مال الصدقة إن الله عزوجل يقول في كتابه : « وفي الرقاب » (٣).

٣٤٧٢ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه : هب لي بعض مكاتبتي وأعجل لك مكاتبتي أيحل ذلك؟ قال : إن كان هبة فلا بأس ، وإذا قال : تحطه عني واعجل لك فلا يصلح » (٤).

__________________

(١) حمله الشهيد الثاني في شرحه على الشرايع ( يعنى المسالك ) على الاستحباب و استدل به على استحباب الصبر للمولى مع عجز العبد ، ويحتمل أن المراد بالسنين النجوم ، أي يستحب أن يصبر المولى إلى ثلاثة أنجم ، وقد حمل الشيخ ـ رحمه‌الله ـ العام على النجم في بعض هذه الروايات فلا تستبعد. ( سلطان )

(٢) قوله « ويعتق » ابتداء كلام ولعل الغرض بيان حكم المشروط الذي أدى شيئا بعد ما بين حكم من لم يؤد شيئا فحينئذ يكون قوله « يعتق » بطريق الاستحباب ، وقوله « وليس لهم أن يردوه ، بطريق الكراهة ( سلطان ) والصدر أعلى مقدم كل شئ وأوله والطائفة من الشئ ( القاموس ) ولا يخفى مناسبة كلا المعنيين هنا فتأمل ( سلطان ) وقال الفاضل التفرشي لعل المراد بصدر أزمان قبل انقضاء المدة المشترطة.

(٣) جواز الدفع إلى المكاتب من الزكاة مشترك بين القسمين لكن وجوب الفك مختص بالمطلق من سهم الرقاب مع الامكان فان تعذر كان كالمشروط يجوز فسخ الكتابة واسترقاقه أو ما بقي منه إن كان قد أدى شيئا. ( المسالك )

(٤) قوله « بعض مكاتبتي » أي بعض المال الذي وقع عليه الكتابة ، والفرق بين العبارة الأولى والثانية وقوع الأولى بلفظ الهبة ، والثانية بلفظ الحطة ليناسب الأولى كون التعجيل وعدمه إذ يناسب الثانية كونه عوضا ، فعلى الأولى للسيد أن يحسب تلك الهبة من الوضع

١٢٥

٣٤٧٣ ـ وروى عمار بن موسى الساباطي (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في مكاتب بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف يصنع الخادم؟ قال : يخدم الثاني يوما ويخدم نفسه يوما (٢) ، قلت : فإن مات وترك مالا؟ قال : المال بينهما نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك » (٣).

٣٤٧٤ ـ وروى ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه (٤) في كل سنة ورضي بذلك منه المولى فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة ، فقال : إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ، قال : ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أليس قد فرض الله عز وجل على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها ، قلت له : فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي يؤديها إلى سيده؟ قال : نعم (٥) وأجر

__________________

المستحب دون الثاني لان الحط في مقابل التعجيل ، ويمكن حمل عدم الصلوح على الكراهة. ( مراد )

(١) الطريق إليه قوى وهو فطحي موثق ورواه الكليني ج ٧ ص ١٧٢ بسند موثق.

(٢) محمول على عدم تحقق السراية ( المرآة ) ويحتمل أن يكون في صورة عجزه عن أداء مال الكتابة ، ولعل المراد من قوله « يخدم الثاني » أي يسعى في أداء مال الكتابة ( سلطان ).

(٣) بولاء العتق إذا لم يكن له وارث آخر.

(٤) الضريبة من ضربت عليه خراجا أي وظيفة ، وضريبة العبد هو ما يؤدى لسيده من الخراج المقدر عليه. وقال سلطان العلماء : لعل المصنف ـ رحمه‌الله ـ حمل ذلك على المكاتبة ولذا نقله في هذا الباب فيكون المراد أنه ان يحصل له العتق بعد أداء مال الكتابة ويكون المراد بالضريبة مال الكتابة الذي فرضه عليه في النجوم.

(٥) قال المحقق في الشرايع : العبد لا يملك ، وقيل : يملك فاضل الضريبة وهو المروى وأرش الجناية على قول ، ولو قيل : يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن المولى

١٢٦

ذلك له قلت : فإن أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة (١) لمن يكون ولاء المعتق؟ فقال : يذهب فيتولى إلى من أحب ، فإذا ضمن جريرته وعقله (٢) كان مولاه وورثه ، قلت له : أليس قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولاء لمن أعتق؟ فقال : هذا سائبة (٣) لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ فقال : لا يجوز ذلك ، لا يرث عبد حرا ».

٣٤٧٥ ـ وروى أبان ، عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل قال : غلامي حر وعليه عمالة (٤) كذا وكذا سنة ، قال : هو حر وعليه العمالة قلت : إن ابن أبي ليلى يزعم أنه حر وليس عليه شئ ، قال : كذب إن عليا عليه‌السلام أعتق أبا نيزر وعياضا ورياحا (٥) وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين » (٦).

__________________

كان حسنا. وقال الشهيد في شرحه على الشرايع القول بالملك في الجملة للأكثر ومستنده الاخبار وذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقا واستدلوا عليه بأدلة مدخولة ولعل القول بعدم الملك متجه ، ويمكن حمل الاخبار على إباحة تصرفه فيما ذكر لا بمعنى ملك رقبة المال فيكون وجها للجمع ، وقال في الدروس صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام مصرحة بملكه فاضل الضريبة وجواز تصدقه وعتقه منه غير أنه لا ولاء عليه بل سائبة. ولو ضمن العبد جريرته لم يصح وبذلك أفتى في النهاية ـ انتهى ، وأقول : السائبة المهملة والعبد يعتق على أن لا ولاء له.

(١) أي فان أعتق العبد مملوكا من كسبه.

(٢) الجريرة : الجناية والعقل : الدية ، يعنى إذا ضمن هو جريرته وعقله كان مولاه يرثه.

(٣) أي هذا المعتق الذي أعتقه العبد سائبة ليس له مولى.

(٤) العمالة مثلثة : رزق العامل وأجر العمل ، والظاهر أن المراد هنا الخدمة تجوزا. ( م ت )

(٥) في بعض النسخ والكافي « رباحا » بالباء الموحدة ولعله هو الصواب.

(٦) يدل على جواز شرط العمل في العتق ولا ينافي القربة بل ربما كان له أصلح وعدم ذكر القربة لا يدل على العدم. ( م ت )

١٢٧

٣٤٧٦ ـ وروى القاسم بن بريد (١) ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام « في مكاتب شرط عليه إن عجز أن يرد في الرق ، قال : المسلمون عند شروطهم ».

٣٤٧٧ ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن المكاتب ، فقال : يجوز عليه ما شرطت عليه » (٢).

٣٤٧٨ ـ و « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام (٣) في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة ما عليها (٤) وقد ولدت ولدا في مكاتبتها ، فقضى في ولدها أن يعتق منه مثل الذي عتق منها ويرق منه مثل ما رق منها ».

٣٤٧٩ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج إلا باذن منه حتى يؤدي مكاتبته ، قال : ينبغي له أن لا يتزوج إلا باذن منه ، إن لهم شرطهم » (٥).

٣٤٨٠ ـ وروى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في مكاتب (٦) يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته وترك مالا ، قال : يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي » (٧).

__________________

(١) القاسم بن بريد بن معاوية العجلي ثقة والطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان

(٢) ما لم يخالف الكتاب والسنة ، والخبر رواه الكليني ج ٦ ص ١٨٦ بسند فيه ضعف وارسال.

(٣) رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام.

(٤) أي أكثر ما عليها من مال الكتابة. والمراد المطلقة فإنه يعتق منه ومن ولده بمقدار ما يؤدى.

(٥) رواه الكليني ج ٦ ص ١٨٧ ذيل خبر عن حماد عن الحلبي وفيه « فان له شرطه ».

(٦) أي مكاتب مطلق.

(٧) هذا في المكاتب المطلق إذ المشروط يبطل كتابته بالموت رأسا اجماعا وان بقي عليه شئ يسير ، وبمضمون هذه الرواية عمل ابن الجنيد وظاهرها عدم قسمة تركته بين المولى والورثة بنسبة الحرية والرقية بل يؤدى بقية مال الكتابة من أصل التركة وكان الباقي للورثة ويعتقون جميعا ، والأشهر بين الأصحاب خلاف ذلك فإنهم قالوا : ان أدى المطلق

١٢٨

٣٤٨١ ـ وسأله سماعة « عن العبد يكاتبه مولاه وهو يعلم أن ليس له قليل ولا كثير ، قال : فليكاتبه وإن كان يسأل الناس ، ولا يمنعه المكاتبة من أجل أنه ليس له مال (١) فإن الله عزوجل يرزق العباد بعضهم من بعض فالمحسن معان » (٢).

٣٤٨٢ ـ وقال عليه‌السلام (٣) « في رجل ملك مملوكا له (٤) فسأل صاحبه المكاتبة أله أن لا يكاتبه إلا على الغلاء؟ قال : نعم » (٥).

٣٤٨٣ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه أنه إن عجز فهو مملوك ولهم ما أخذوا منه ، قال : يأخذه

__________________

بعض مال الكتابة تحرر منه بحسابه ويحرر من أولاده التابعين له بقدر حريته وميراثه لمولاه ووارثه بالنسبة ويتعلق بقية مال الكتابة بنصيب الورثة التابعين له ، وان زاد منه في نصيبهم شئ فلهم ، ولو لم يخلف مالا فعليهم أداء الباقي ويعتقون بأدائه ، وهل يجبرون على السعي فيه وجهان ويشهد لقول الأصحاب بعض الروايات الصحيحة ، وطريق الجمع أن يحمل الأداء في هذه الرواية على الأداء من نصيب الولد لامن أصل التركة وانه يرث ما بقي من نصيبه وهذا وإن كان خلاف الظاهر الا أنه متعين لمراعاة الجمع بين الأخبار الصحيحة ، وفى التحرير توقف في الحكم والتفصيل يطلب من شرح الشهيد الثاني على الشرايع. ( سلطان )

(١) لا ينافي ما سبق من الاخبار من اشتراط الخير وهو المال على ما فسر به في الرواية السابقة إذ يجوز كون ذلك شرطا للاستحباب كما مر جوابه أو شرط تأكيده فلا ينافي الجواز وحصول أصل الاستحباب بدونه.

(٢) أي إذا أحسن المولى بالكتابة يعينه الله بإيفاء ماله ، أو يلزم الناس اعانته ، والخبر مروى في الكافي ج ٦ ص ١٨٧ بسند موثق عن سماعة.

(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٢٤ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٤) زاد هنا في التهذيب « مال » فعليه يدل على تملك العبد ظاهرا ، ويمكن حمله على القدرة على تحصيل المال.

(٥) يدل على جواز المكاتبة بأكثر من ثمنه أو المعتاد المعروف وإن كان الاكتفاء بذلك أولى ( م ت ) وقال سلطان العلماء : لعل ما سبق من تفسير « وآتوهم من مال الله » بأنه لا تزيده فوق ما في نفسه من القيمة كان بطريق الاستحباب فلا منافاة.

١٢٩

مواليه بشرطهم » (١).

٣٤٨٤ ـ وروى معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال « في مملوك كاتب على نفسه وماله (٢) وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ قال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر (٣) ، قيل : فإن كان المكاتب أعتق أفترى أن يجدد نكاحه ، أو يمضي على النكاح الأول؟ قال : يمضي على نكاحه » (٤).

٣٤٨٥ ـ وروى علي بن النعمان ، عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في المكاتب يؤدي نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف ، ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته فيقول لهم : خذوا ما بقي ضربة واحدة ، قال : يأخذون ما بقي ثم يعتق (٥) ، وقال : في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ، ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته ، قال : يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده » (٦).

__________________

(١) يدل على جواز الشرط في الكتابة بأن يقول : إذا عجزت فأنت رق وما أعطيت فلى. ( م ت )

(٢) بأن يصير حرا بمال الكتابة وبأن يكون مال العبد له بعد أداء مال الكتابة ( م ت )

(٣) المشهور أن عقد العبد والأمة لأنفسهما فضولي موقوف على الإجازة ، وهل يكفي علم المولى وسكوته في الإجازة؟ المشهور أنه لا يكفي ، وقال ابن الجنيد : يكفي وهذا الخبر يؤيده ، قال في المسالك : ومما يحجر فيه على المكاتب : تزوجه بغير اذن المولى ذكرا كان أم أنثى ، فان بادرت بالعقد كان فضولا لأنها لم يملك نفسها على وجه تستقل به ، وكذا لا يجوز للمكاتب وطئ أمة يبتاعها الا بإذن مولاه لان ذلك تصرف بغير الاكتساب.

(٤) لعله على تقدير صمت المولى لا مطلقا.

(٥) لعله محمول على جواز الاخذ مع التراضي حذرا من مخالفة القواعد الشرعية وأوجب ابن الجنيد على المولى قبوله قبل الأجل بشروط. ( سلطان )

(٦) يوافق مضمونه ما سبق من رواية جميل وقد عرفت التفصيل فيه. ( سلطان )

١٣٠

٣٤٨٦ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته ، قال : إن كان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي ».

٣٤٨٧ ـ وروى جميل بن دراج ، عن مهزم قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المكاتب يموت وله ولد ، فقال : إن كان اشترط عليه (١) فولده مماليك وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا ».

٣٤٨٨ ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنه لا ولاء لاحد عليه (٢) أو اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر المكاتب الذي كوتب فله ولاؤه (٣) ، قال : وقضى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده (٤) ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه فألحق ولده

__________________

(١) أي يكون مكاتبا مشروطا.

(٢) مروى في التهذيب ج ٢ ص ٣٢٤ في الصحيح وفيه « أنه لا ولاء لاحد عليه إذا قضى » المال فأقر بذلك الذي كاتبه فإنه لا ولاء لاحد عليه ».

(٣) يحتمل أن المراد أحد غير مولاه أي يكون الولاء لمولاه وحينئذ يستقيم المراد بظاهره لشقي الترديد ، ويكون ضمير « له » في الجزاء للمولى وظاهر العبارة هنا أن المراد نفى الولاء مطلقا حتى عن المولى أيضا ، ويحتمل على هذا ارجاع ضمير « له » في الجزاء إلى المملوك المكاتب أي ولاءه لنفسه وضعه أين يشاء لمولاه ولغيره ، وأما تقدير الجزاء للأول كقولنا يصح الشرط فبعيد بحسب العبارة لكن الجزاء مذكور في عبارة التهذيب فهو يؤيد هذا. ( سلطان )

(٤) يحتمل كونه بصيغة المجهول أي فصار ولده حرا من حيث كون أبيه حرا بالمكاتبة وحينئذ يستقيم الحكم بالحاق الولد إلى موالي أبيه لأنه تابع لأبيه ، ولو قرئ بصيغة المعلوم ويكون الضمير راجعا إلى الرجل مالك الوليدة ( وهي الأمة ) يشكل الحكم بالحاق الولد إلى موالي أبيه الا أن يحمل تحريره على الاتيان بصيغة التحرير مع عدم ترتب الثمرة عليها من حيث كونه حرا بسبب عتق أبيه والله أعلم. ( سلطان )

١٣١

بموالي أبيه ».

٣٤٨٩ ـ وقضى علي عليه‌السلام (١) « في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها فولدت ولدا في مكاتبتها فقضى في ولدها أنه يعتق منه مثل الذي عتق منها ، ويرق منه مثل الذي رق منها ».

٣٤٩٠ ـ وروى عمر صاحب الكرابيس (٢) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له ، فرفع ذلك إلى علي عليه‌السلام فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل شرطك » (٣).

٣٤٩١ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في قول الله عز وجل : « فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا » قال : الخير أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويكون بيده عمل يكتسب به ، أو يكون له حرفة » (٤).

٣٤٩٢ ـ وروي عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أن عليا عليه‌السلام كان يستسعي المكاتب لأنهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رق (٥) ، وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لهم شروطهم ، وقال عليه‌السلام : ينتظر بالمكاتب (٦) ثلاثة أنجم فان هو عجز رد رقيقا ».

٣٤٩٣ ـ قال : « وسألته عن قول الله عزوجل : « وآتوهم من مال الله الذي

__________________

(١) تقدم تحت رقم ٣٤٧٨ مع بيانه.

(٢) كذا وفى التهذيب ج ٢ ص ٣٢٤ باسناد صحيح عن عمرو صاحب الكرابيس وهو غير معنون في المشيخة.

(٣) لان ميراثه لوارثه أو لضامن جريرته أو للامام ، وقال سلطان العلماء : لعل ذلك محمول على اشتراط ميراثه له وإن كان له وارث نسبي أو سببي.

(٤) لا ينافي ما سبق إذ لا دلالة فيما سبق على الحصر في المال. ( سلطان )

(٥) أي لم يكن الشرط في زمان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والصحابة وكانت الكتابة مطلقة. ( سلطان ) وفى بعض النسخ « فهو رقيق ».

(٦) محمول على الاستحباب.

١٣٢

آتاكم « قال : سمعت أبي عليه‌السلام يقول : لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ثم يزيد عليه ، ثم يضع عنه ولكنه يضع عنه مما نوى أن يكاتبه عليه ».

باب

* ( ولاء المعتق ) *

٣٤٩٤ ـ روى إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب » (١).

٣٤٩٥ ـ وقيل للصادق عليه‌السلام : « لم قلتم مولى الرجل منه؟ قال : لأنه خلق من طينه (٢) ثم فرق بينهما فرده السبي إليه ، فعطف عليه ما كان فيه منه فأعتقه ، فلذلك هو منه ».

٣٤٩٦ ـ وروي عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟ قال : للذي أعتق ) (٣).

__________________

(١) اللحمة ـ بضم اللام ـ القرابة ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله « كلحمة النسب » أي اشتراك واشتباك كالسدي مع اللحمة في النسج فلا تباع ولا توهب أي أن الولاء بمنزلة القرابة فكما لا يمكن الانفصال منها لا يمكن الانفصال عنه ، وقد كانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع فأبطله الشارع ، وقال بعض : معنى أنه كلحمه النسب أنه تعالى أخرجه بالحرية إلى النسب حكما كما أن الأب أخرجه بالنطفة إلى الوجود حسا لان العبد كالمعدوم في حق الأحكام لا يقضى ولا يملك ولا يلي فأخرجه السيد بالحرية من ذل الرق إلى عز وجود هذه الأحكام فجعل الولاء له والحق برتبة النسب في منع البيع وغيره.

(٢) يعنى هما مخلوقان من طينة واحدة ، وفى بعض النسخ « من طينته ».

(٣) المشهور أنه لا ولاء الا في العتق تبرعا أما إذا كان العتق واجبا بكفارة أو نذر أو شبهه فلا ولاء للمعتق. فلا بد من حمل الخبر وقال الشيخ : فالوجه أن نحمله على أنه يكون ولاؤه له إذا توالى العبد إليه بعد العتق لأنه لم يتوال العبد إليه كان سائبة ـ انتهى ، ويمكن أن يقرء « أعتق » بصيغة المجهول فالمعنى أن العبد كان ولاؤه لنفسه يتولى من يشاء.

١٣٣

٣٤٩٧ ـ وفي رواية عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه ذكر « أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها ، فخيرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إن شاءت تقر عند زوجها ، وإن شاءت فارقته ، وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا ولاءها على عائشة ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولاء لمن أعتق (١) ، وصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فعلقته عائشة وقالت : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يأكل الصدقة ، فجاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله واللحم معلق ، فقال : ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ قالت : يا رسول الله صدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : هو لها صدقة ولنا هدية ، ثم أمر بطبخه فجرت فيها ثلاث من السنن » (٢).

٣٤٩٨ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه ، قال : ولاء أولاده لمن أعتقه » (٣).

__________________

(١) أي ليس للبايع وان اشترط ، ويدل على عدم فساد البيع بفساد الشرط.

(٢) في بعض النسخ « فجاء فيها ثلاث من السنن » وهذه الجملة من كلام الصادق عليه‌السلام والسنة الأولى يتخير المعتقة في فسخ نكاحها. والثانية أن الولاء لمن أعتق لا للذي اشترط لنفسه ، والثالثة حل الصدقة لبنى هاشم إذا أهداها لهم المتصدق عليه لأنها ليست لهم بصدقة.

(٣) ظاهره أن الام كانت حرة أصلية فعلى المشهور بين الأصحاب بل ظاهرهم الاتفاق عليه أن لا ولاء لاحد على الولد ، وظاهر كثير من الاخبار أن الولاء ينجر إلى موالي الأب إذا أعتق ولو كانت الام حرة أصلية ، ويمكن حمل هذا الخبر على أن الام كانت معتقة فبعد عتق الأب ينجر ولاء الأولاد من موالي الام إلى الأب كما هو المشهور ، ويمكن ارجاع الضمير إلى الولد بناء على صحة اشتراط رقية الولد لكنه بعيد ، وقال في المسالك : لو كانت الام حرة أصلية والأب معتق ففي ثبوت الولاء عليه لمعتق الأب من حيث الانتساب إلى الأب وهو معتق أو عدم الولاء عليه كما لو كان الأب حرا بناء على أنه يتبع أشرف الأبوين وجهان أشهرهما عند الأصحاب الثاني ، بل ظاهرهم الاتفاق عليه وعلى هذا فشرط الولاء أن لا يكون في أحد الطرفين حر أصلى.

١٣٤

٣٤٩٩ ـ وروي عن بكر بن محمد أنه قال : « دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام ومعي علي بن عبد العزيز فقال لي : من هذا؟ قلت : مولانا ، فقال : أعتقتموه أو أباه؟ فقلت : بل أباه ، فقال : ليس هذا مولاك هذا أخوك وابن عمك (١) ، وإنما المولى الذي جرت عليه النعمة ، فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك (٢).

قال : وسأله رجل وأنا حاضر فقال : يكون لي الغلام ويشرب ويدخل في هذه الأمور المكروهة فأريد عتقه فاعتقه أحب إليك؟ أم أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال : إن العتق في بعض الزمان أفضل ، وفي بعض الزمان الصدقة أفضل ، العتق أفضل إذا كان الناس حسنة حالهم ، وإذا كان الناس شديدة حالهم فالصدقة أفضل ، وبيع هذا أحب إلي إذا كان بهذه الحال ».

٣٥٠٠ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال : لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين ، وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه ».

٣٥٠١ ـ وروى حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « المعتق هو المولى

__________________

(١) أي بمنزلة أخيك وابن عمك لا ينبغي ان تسميه المولى بل إنما ينبغي اطلاق اسم المولى على من وقعت له نعمة العتق لا أنه ليس لك بالنسبة إليه ولاء لو لم يكن له وارث يرثه ( مراد ) وقال الشيخ إنما نفى في الخبر أن يكون الولد مولى وهذا صحيح لان المولى في اللغة هو المعتق نفسه ولا يطلق ذلك على ولده وليس إذا انتفى أن يكون مولى ينتفى الولاء أيضا لان أحد الامرين منفصل من الاخر ـ انتهى ، فعليه لا ينافي الاخبار التي جاءت بان ولاء الولد لمن أعتق الأب.

(٢) إلى هنا رواه الكليني ج ٦ ص ١٩٩ والباقي ص ١٩٤ في الصحيح عن بكر بن محمد.

(٣) لعل المراد بالرحم أحد العمودين فيكون النهى بطريق التحريم ، ويحتمل التعميم فالنهي للتنزيه. ( سلطان )

(٤) قال الفاضل التفرشي : ينبغي حمل قوله عليه‌السلام « لا يصلح » على الكراهة وأنه يستحب له اعتاقه ليتحقق التوارث بينهما.

١٣٥

والولد ينتمي إلى من يشاء ».

٣٥٠٢ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن السائبة قال : هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ ، ويشهد على ذلك شاهدين ».

٣٥٠٣ ـ وروي عن شعيب (٢) ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه سئل عن المملوك يعتق سائبة ، قال : يتولى من شاء وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه ، قال : قلت : فإن سكت حتى يموت ولم يتول أحدا؟ قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين ».

٣٥٠٤ ـ وروى ابن محبوب ، عن عمار بن أبي الأحوص (٣) قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن السائبة ، قال : أنظر في القرآن فما كان فيه تحرير رقبة فذلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد من المسلمين عليه إلا الله عزوجل ، فما كان ولاؤه لله عزوجل فهو لرسوله ، وما كان لرسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأن ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له ».

٣٥٠٥ ـ وروى ياسين ، عن حريز ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن مملوك أراد أن يشتري نفسه فدس إنسانا (٤) هل للمدسوس أن يشتريه

__________________

(١) قال في الدروس : ويتبرئ المعتق من ضمان الجريرة عند العتق لا بعده على قول قوى ولا يشترط الاشهاد في التبري نعم هو شرط في ثبوته وعليه صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال : « من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من ميراثه شئ وليشهد على ذلك » في الامر بالاشهاد ، وظاهر ابن الجنيد والصدوق والشيخ انه شرط في الصحة.

(٢) يعنى العقرقوفي كما صرح به في الكافي ج ٧ ص ١٧١ في الحسن كالصحيح.

(٣) في الكافي ج ٧ ص ١٧١ « عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عمار بن أبي الأحوص ».

(٤) أي أعطى مالا لرجل وقال اشترني من سيدي بهذا المال ، ويدل على تملك العبد ويحمل على الضريبة أو أرش الجناية ، وقيل مبنى على أن العبد يملك ما ملكه المولى وهو قول ثالث.

١٣٦

كله من مال العبد ولا يخبر السيد أنه إنما يشتريه من مال العبد؟ قال : لا ينبغي وإن أراد أن يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عزوجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو ما يشأ (١) بعد أن يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء فيكون ولاء العبد له ».

٣٥٠٦ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة ، فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه ، وإن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه؟ قال : فقال : إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في نذر أو شكر أو كانت واجبة عليه (٢) فإن المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه ، قال : فإن كان تولى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته و جريرته (٣) كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب [ من المسلمين ] يرثه ، وإن لم يكن توالى إلى أحد حتى مات فإن ميراثه للامام إمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين ، قال : وإن كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة ، فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد (٤) الميت ، قال : ويكون الذي اشتراه فأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه ، قال : وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها

__________________

(١) قيل : لعل المراد بالزيادة جميع الثمن لأنه زائد على مال العبد والا أشكل الحال ويمكن أن يقال : مع اخبار السيد بأنه يشتريه من مال العبد وزيادة من ماله يجوز.

(٢) في الكافي ج ٧ ص ١٧١ « في ظهار أو شكر أو واجبة عليه » وهكذا في الاستبصار والتهذيب والمراد بالشكر النذر ولعل ما في المتن تصحيف وقع من النساخ.

(٣) في بعض النسخ « وحدته ».

(٤) في الكافي والتهذيبين « لجميع ولد الميت من الرجال » وحينئذ ينطبق على القول المشهور.

١٣٧

عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فإن ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته » (١).

باب

* ( أمهات الأولاد ) *

٣٥٠٧ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن أم الولد ، قال : أمة تباع وتورث وتوهب ، وحدها حد الأمة » (٢).

٣٥٠٨ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل زوج أم ولد له عبدا له ثم مات السيد قال : لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة » (٣).

٣٥٠٩ ـ وفي رواية محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البزنطي ، عن عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت وله أم ولد وله منها ولد أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ فقال : أخبرت أن عليا عليه‌السلام

__________________

(١) استدل العلامة ـ رحمه‌الله ـ في المختلف بهذا الحديث على أن من أعتق عبد نفسه عن غيره باذنه تطوعا كان ولاؤه للغير الاذن لا للمعتق ، وهو اختيار الشيخ أيضا خلافا لابن إدريس حيث جعل الولاء للمعتق ، دون الاذن. ( سلطان )

(٢) قوله عليه‌السلام « أمة » أي ليس محض الاستيلاد سببا لعدم جواز البيع بل تباع في بعض الصور كما لو مات ولدها أو في ثمن رقبتها وغير ذلك من المستثنيات ، وهو رد على العامة حيث منعوا من بيعها مطلقا ، وأما كونها موروثة فيصح مع وجود الولد أيضا فإنها تجعل في نصيب ولدها ثم تعتق ، وقوله عليه‌السلام « حدها حد الأمة » يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المعنى حكمها في سائر الأمور حكم الأمة ، تأكيدا لما سبق ، وثانيهما أنها إذا فعلت ما يوجب الحد فحكمها فيه حكم الأمة.

(٣) يمكن حملها على من لم يبق لها ولد بعد سيدها. ( مراد )

(٤) أي لرجل ، وليس اللام للعهد.

١٣٨

أوصى في أمهات الأولاد اللاتي كان يطوف عليهن من كان منهن (١) لها ولد فهي من نصيب ولدها ، ومن لم يكن لها ولد فهي حرة ، وإنما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدها لكيلا تنكح إلا بإذن أهلها » (٢).

٣٥١٠ ـ وروى سليمان بن داود المنقري ، عن عبد العزيز بن محمد قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ـ أو سمعته يقول ـ : لا تجبر الحرة على رضاع الولد ، وتجبر أم الولد ».

٣٥١١ ـ وروى ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن بعضهم عليهم‌السلام (٣) قال : « كان علي عليه‌السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها » (٤).

٣٥١٢ ـ وروى عمر بن يزيد عن أبي إبراهيم عليه‌السلام (٥) قال : قلت له « أسألك ، قال : سل ، قلت : لم باع أمير المؤمنين عليه‌السلام أمهات الأولاد؟ فقال : في فكاك رقابهن ، قلت : وكيف ذاك؟ قال : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه اخذ ولدها منها وبيعت وادي ثمنها ، قلت : فتباع فيما

__________________

(١) قوله « يطوف عليهن » كناية عن الوطي ، وفى بعض النسخ هنا وما يأتي « فمن كان فيهن ».

(٢) لما جعلت المرأة حرة من نصيب الولد يكون الولد كالمعتق لها ومولى لها فلا ينبغي أن تنكح الا باذن ولدها فالنهي في قوله « لكيلا تنكح » نهى تنزيه لا نهى تحريم.

(٣) رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار ج ٤ ص ١٧٨ باسناد ذكره عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٤) قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يفعل على طريق التطوع لأنا قد بينا أن الزوجة إذا كانت حرة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقي يكون للامام وإذا كان المستحق للمال أمير المؤمنين عليه‌السلام جاز أن يشترى الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا وندبا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما.

(٥) رواه الكليني مع اختلاف في بعض الألفاظ بسند صحيح عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله أو قال لأبي إبراهيم ـ الخ.

(٦) في بعض النسخ « أحد ولدها ثمنها منه بيعت ».

١٣٩

سوى ذلك من الدين؟ قال : لا ».

٣٥١٣ ـ وروى عاصم ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قال أمير ـ المؤمنين عليه‌السلام : أيما رجل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لها ، فإن كان أعتقها ربها عتقت ، وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله عزوجل وكتاب الله أحق (١) ، قال : وإن كان لها ولد وترك مالا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر الولد فيكون هو الذي (٢) يعتقها إن شاء ويكونون هم يرثون ولدها ما دامت أمة ، فإن أعتقها ولدها عتقت ، وإن توفي عنها ولدها ولم يعتقها فإن شاؤوا أرقوا وإن شاؤوا أعتقوا ، وقضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ترك جارية وقد ولدت منه ابنة وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فتخاصم فيها موالي أب الجارية فأجاز عتقها لامها ».

٣٥١٤ ـ وروى الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الوليد بن هشام قال : « قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر (٤) فسألني فقلت : هم أحرار كلهم فقدمت المدينة ، فدخلت على أبي الحسن عليه‌السلام فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : ليس عليك شئ (٥) ، فقلت : إن فيهم جارية قد وقعت عليها وبها حمل ، قال : لا أليس ولدها بالذي يعتقها إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها » (٦).

__________________

(١) لان كتاب الله نزل بالميراث فهي تصير مملوكة للابن بالميراث ثم تعتق ، وأما أن جميعها يجعل في نصيبه فقد ظهر من السنة. ( المرآة )

(٢) في الاستبصار ج ٤ ص ١٣ « فيكون المولود هو الذي ـ الخ » وكذا في التهذيب.

(٣) يمكن أن يكون الإجازة لأنها قد صارت حرة بمجرد الملك بدون اعتاقها لا للعتق لأنه لا اعتداد بفعلها. ( المرآة )

(٤) العاشر هو الذي يأخذ العشور من الرقيق وغيره من الأموال.

(٥) أي ليس عليك من تحرير الرقيق شئ.

(٦) قوله « لا » أي ليس عليك شئ من تحريرها فلا يتحرر بذلك بل انها يتحرر باعتاق ولدها إياها ، وظاهر هذا الحديث أن أم الولد لا تعتق ولدها إياها ، ويمكن حمل الاعتاق على أن الولد يصير سببا لعتقها فيكون اسناد الاعتاق إلى الولد مجازا. ( مراد )

١٤٠