اليتيم في القرآن والسنّة

عز الدين بحر العلوم

اليتيم في القرآن والسنّة

المؤلف:

عز الدين بحر العلوم


الموضوع : الأخلاق
الناشر: دار الزهراء
الطبعة: ٢
الصفحات: ١١٩

المجتهد الجامع للشراط. وليس بوسعنا التطرق بشكل أوسع إلى الاقوال في تعيين الوظيفة بالنسبة إلى سهمه (ع) في زمن غيبته فإنها كثيرة ـ وفي الوقت نفسه ـ ضعيفة المدرك إلا أن ما يذهب إليه الفقهاء ممن لهم الكلمة في مجال الفتوى من الامامية هو القول برجوع أمر هذا النصف وهو :

الذي يطلق عليه إسم ( سهم الامام ) إلى نواب الامام في غيبته وهم ـ كما قلنا ـ المجتهد الجامع للشرائط من الامامية الإِثنا عشرية.

أما القسم الثاني فقد صرحت الآية الكريمة بأنه :

إلى اليتامى والمساكين ، وابن السبيل.

ولم توضح بأكثر من ذلك.

ولكن فقهائنا إستفادوا من الاخبار الواردة عن أهل البيت (ع) تخصيص هؤلاء الطوائف الثلاث :

بالايتام ، والمساكين ، وأبناء السبيل من بني هاشم. وهو جد النبي (ص). وذريته محصورة في ولده : عبد المطلب وإسمه ( شيبة الحمد ) وأولاده عشرة وهم :

عبد الله ، أبو طالب. العباس ، حمزة ، الزبير ، أبو لهب ، ضرار ، الغيداق ، مقوم ، الحارث.

وقد إنحصر نسل عبد المطلب في عبد الله ، وأبي طالب ، والعباس ، وحمزة ، والزبير.

ولو لا حظنا ملياً لرأينا : أن نسل عبد المطلب إنحصر في الأربعة غير عبد الله ، وذلك :

لان عبدّالله ليس له إلا النبي (ص) والنبي إنحصر نسله في سيدة

١٠١

النساء فاطمة (ع) وأمير المؤمين علي بن أبي طالب (ع) فدخل نسله في أبي طالب (١).

وإعطاء ذرية هؤلاء الأربعة هو المشهور بين فقهاء الإِمامية ، بل عليه الإِجماع (٢).

وهكذا الاخبار تصرح بذلك فقد جاء عن الامام الكاظم (ع) قوله :

« وهؤلاء الذين جعل اك لهم الخمس هم : قرابة النبي (ص) الذين ذكرهم الله فقال : ( وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ).

وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر ، والأنثى ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد » (٣).

وقد صرحت روايات عديدة بأن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ، أو لا تحل الصدقة لولد العباس ، ولا لنظرائهم من بني هاشم ، أو بابني عبد المطلب ، أو بابني هاشم. إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم (٤).

وعن الامام الصادق (ع) قوله :

« إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أبدل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ».

ومن الخبر الاخير يفهم أن الخمس إنما هو بدل الصدقة فحيث منعهم الله من الصدقة فقد عوضهم الخمس. ومن الاخبار المتقدمة نرى أن بني هاشم ممن منعوا من الصدقات فكان لهم الخمس ومن هنا يرى فقهائنا بأن بني عبد المطلب جميعهم يستحقون الخمس وقد صرحوا بذلك يقول الشيخ صاحب الجواهر :

__________________

(١ ، ٢) جواهر الكلام : ١٦ / ١٠٤ / طبعة دار الكتب الاسلامية / طهران.

(٣) وسائل الشيعة : باب (١) من أبواب قسمة الخمس / حديث (٨).

(٤) وسائل الشيعة : باب (٢٩) من أبواب المستحقين للزكاة.

١٠٢

« لم يعرف منهم ـ أي من ذرية عبد المطلب ـ إلا المنتسب إلى الأولين ... وهم ذرية أبي طالب ، والعباس ، بل لم يبارك الله إلا في ذرية الأول منهما ، وان كان لا خلاف في إستحقاق الجميع الخمس » (١).

وقد يقف الباحث مع هذا الإِطباق من الفقهاء على استحقاق بني عبد المطلب الخمس على بعض الاخبار التي يظهر منها حصر المستحق بآل محمد ، وأهل بيته ، أو ذريته (ع) وما شاكل من هذه العبارات التي لا يظهر منها التعميم لكل من ولده هاشم حتى ولو كان من غير أبي طالب.

ومن تلك الاخبار ما جاء مرفوعاً في قوله :

« الخمس على خمسة أشياء ـ إلى قوله ـ والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد (ع) الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس » (٢).

ومنها : ما عن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين (ع).

قال فيها : « نحن والله عنى ( الله ) بذي القربى الذين قرننا بنفسه وبرسوله ـ إلى أن قال : ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً أكرم الله رسوله ، وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس » (٣).

وبمثل هذا جاءت بعض الروايات الأخرى.

وقد أجيب عن هذه الروايات ، وبالإِمكان تلخيص الاجوبة على النحو التالي :

أولا :

أن بعض الاخبار مما يفيد ظاهرها الاختصاص بآل محمد (ص)

__________________

(١) جواهر الكلام : ٦ / ١٠٤ طبعة دار الكتب الاسلامية / طهران.

(٢) وسائل الشيعة : باب (١) من أبواب قسمة الخمس / حديث (٩).

(٣) وسائل الشيعة : باب (١) من أبواب قسمة الخمس / حديث (٧).

١٠٣

ضعيف السند كما في مثل هذين الخبرين المذكورين (١).

وثانيا :

أن هذا النوع من الإِختصاص محمول على نوع من التغليب لان أهل البيت هم السبب في تشريع الخمس (٢).

وثالثا :

أنه لا منافاة بين كثير من هذه الاخبار ، وتلك الاخبار التي يظهر منها التعميم فان هذه محمولة على أن بعض الخمس لهم وهم ينوهون عن ذلك (٣).

ورابعاً :

أنه لا منافاة بين ما يظهر من بعض هذه الاخبار أنها مختصة بهم بإعتبار أن الصدقة محرمة عليهم تكريماً منه تعالى لهم (ع) وبين تحريمها على غيرهم من سائر بني هاشم أيضاً لاقتضاء تكريمهم (ع) عموم التحريم لأقربائهم (٤). على أن بعض الاخبار تعبر عن أن الخمس لقرابة رسول الله (ص) والقرابة تشمل غير أهل بيته من أولاد عمومته.

٤ ـ الخمس : تشريعه :

من مجموع ما تقدم بيانه حيث عرضنا التقسيم الثنائي للخمس وتنصيفه بين حق الله ، ورسوله ، وقرباه من جهة ، وبين اليتامى والمساكين ، وأبناء السبيل من بني هاشم ، ومن الاخبار التي مرت علينا يتضح لنا أن فكرة الخمس في الموارد المالية يتوخى من ورائها تحقيق الأمور التالية :

__________________

(١ ، ٢) لاحظ مستند العروة الوثقى : ص ( ٣١٩ ـ ٣٢٠ ) مطبعة الأداب / النجف الأشرف.

(٣) لاحظ مستمسك العروة الوثقى : ٩ / ٥٧٦ / مطبعة الأداب النجف الأشرف.

(٤) مستند العروة الوثقى / ٣٢٠ مطبعة الأداب ، النجف الأشرف.

١٠٤

الامر الاول :

أن الخمس فكرة حية للتكافل الاجتماعي.

الامر الثاني :

دعم المركز المالي للسلطة التشريعية.

الامر الثالث :

تكريم البيت الهاشمي أسرة النبي (ص) وذوي قرابته.

١ ـ الخمس والتكافل الإِجتماعي :

وإذا ما عدنا إلى النصف الثاني من الخمس ، ورأينا تخصيصه بهذه الطوائف الثلاث : الايتام ، والمساكين ، وابن السبيل ، اتضح لدينا أن هذه العملية لا تخرج عن كونها صورة حية من صور التكافل الاجتماعي الذي يتوخاه الإِسلام ، ويحرص على تطبيقه لينشد الضعيف الى الغني فلا يتركه يعاني ويلات الفقر ، بل يبقى مواكباً مسيرته الحياتية يتحسس مشاكله المالية ، ويفكر فيه ، ويأخذ بيده ليدفع عنه شبح العوز والفاقة.

وبطبيعة الحال إن هذا التوجه من الغني ، والتودد منه نحو الفقير يوجب تعاطفه معه ، وجعله يتحين الفرص ليرد الجميل إليه بكل ما يستطيع من وسائل العرفان ، والإِعتراف بهذا التعاطف الذي لمس حنانه منه يوم كان يتيماً لا أب له ، أو كان فقيراً لا كافل له ، أو كان ابن سبيل انقطع به الطريق في بلدٍ لا معين له فيه.

وبذلك تتصل الحلقات التي يتكون منها هذا المجتمع بما يحتوي عليه من جنسيات عديدة ، ومذاهب عديدة ، وآراء مختلفة.

٢ ـ تمويل السلطة التشريعية :

نصف الخمس ـ كما بيّناه ـ يختص بالله ، والرسول ، وذوي قرباه ،

١٠٥

وكانت هذه السهام في زمن النبي (ص) بيده يديرها ، ويتصرف فيها بنظره.

أما بعد النبي فقد انحصر أمر هذه السهام بالأئمة الإِثنا عشر بدءاً بأمير المؤمنين الامام علي بن أبي طالب (ع) وختاماً بالإِمام الحجة محمد المهدي المنتظر.

أما بعد الأئمة (ع) فإن أمر هذا النصف فيعود إلى حكام الشرع والذين هم أمناء الله في خلقه إلى أن يختار الله لهذا العالم نهايته.

أن تخصيص هذا القسم بالنبي (ص) وأوصيائه (ع) وحكام الشرع من بعدهم إنما هو صورة واضحة لما يسمى في العرف الإِداري بالميزانية الخاصة ، والتي تتكفل بالصرف الخاص لادارة المنصب الذي يمثلونه في كافة المجالات.

إن الإِمام وهو الممثل الأعلى للسلطة التشريعية ، والتنفيذية لا بد له من الإِعتماد على المال لصرفه فيما يتطلبه منصبه في كافة الشؤون لذلك خصصت له الشريعة الاسلامية هذه الأموال نصف الخمس ، وكذلك ما يفضل من النصف الثاني ( سهم السادة ) لو اكتفوا منه ، وفضل من المال شيء وهكذا الانفال وغيرها مما منحه الله في الموارد الخاصة والتي يتعرض لها الفقهاء في كتبهم.

ان الشريعة الاسلامية أخذت بعين الاعتبار المنصب الاعلى وما يتطلبه من شؤون خاصة تتوقف على صرف المال لتدعيم مثل هذا المركز المرموق.

ولا مجال لسحب مثل هذه المصروفات من بيت مال المسلمين وان كان الامام والحكام من بعده هم القيمون على الادارة المالية في الامة ، وهم الذين يتولون تقسيم ما فيه وتوزيع ما يجتمع فيه من المال إلا أن بيت

١٠٦

مال المسلمين له مصارفه الخاصة في تمويل المشاريع العامة ، والتي تحتاجها الامة من قبيل انشاء الجسور ، وشق الانهر ، والطرق ، والمستشفيات والمساجد ، والمعاهد العلمية ، والإِجتماعية ، وكذلك الصرف على الجيوش ، والحراس الداخليين ، وكافة الموظفين الذين يعملون في الجهاز الذي تتشكل منه الدولة في كافة مرافقها العامة ، والخاصة.

إن احداث الميزانية الخاصة ، وتخويل الامام في الصرف الخاص لدعم مركز الامامة ، والحكومة في جميع الادوار إنما لتخفيف الضغط على بيت المال ليتوفر بذلك على المعوزين نصيبهم ، وبذلك يتمكن بيت المال من تلبية كافة الطلبات التي تتوجه إليه من جميع مرافق الدولة ، وأجهزتها الادارية ، والإِجتماعية.

وقد التفت المعنيون بالامور المالية إلى ضرورة إحداث مثل هذه المخصصات أكثرية ، أو تخصيص الميزانية الخاصة لكل رئيس دولة ، أو رئيس إدارة ليتمكن بذلك من تصريف الامور على نحو لا تزاحم هذه المصارف الخاصة المصدر الذي يمول مرافق الدولة بالمال وهو الخزانة العامة ان التشريع الإِسلامي قد سبق المشرعين إلى إحداث مثل هذه الميزانية ، وتخصيص المال للنثريات التي يحتاجها الرئيس الاعلى لدعم المركز الذي يمثله ، ولذلك جاءت التشريعات العرفية متأخرة عنه في هذا المجال.

١٠٧

عود على بدء :

تكريم البيت الهاشمي

وبعد هذه اللمحة عن الخمس نعود لنقول :

أن القرآن الكريم كرم اليتامى من آل بيت محمد (ص) بنحو خاص حيث جاء ذلك في آية الخمس من قوله تعالى :

( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ).

ومظاهر التكريم في الآية الكريمة تأتي مستوحاة من التدرج في تقديم اليتامى على المساكين ، وأبناء السبيل في إعطائهم حصة من الخمس وان كان الكل من بني هاشم.

ولا خلاف في عدم إشتراط الفقر في ابن السبيل وهو :

المنقطع به الطريق في غير بلده سواءً بسرقة ماله ، أو غير ذلك مما يجعله محتاجاً ، ولا يمنع غناه في بلده مع عدم تمكنه من الاستغناء في مثل هذا الحال ببيع شيء من ماله ، أو الإِفتراض أو غيرهما فيعطي حصة من الخمس بمقدار ما يليق بحاله من المأكول ، والملبوس ، والمركوب إلى أن يصل الى بلده ، أو إلى بلدٍ يمكنه تحصيل المال فيه فيمنع حينئذٍ من الصرف عليه ولا يختلف فقهاء الشيعة في ذلك.

وأما المسكين فهو الفقير ، أو أنه الاسوأ منه حالاً كما جاء ذلك عن الإِمام الصادق (ع) في قوله :

« الفقير الذي لا يسأل الناس. والمسكين أجهد منه » (١).

__________________

(١) وسائل الشيعة : كتاب الزكاة : باب (١) من أبواب أصناف المستحقين للزكاة / حديث (٣).

١٠٨

ولكن الضابط في المسكين والفقير هو الذي لا يملك مؤونة سنته فعلاً ، أو قوة له ، ولعياله الواجبي النفقة بحسب حاله في الشرف ، وما دونه ، وليكن المسكين أسوأ حالاً من الفقير ، أو مساوياً له.

وإذا ما وصل الدور إلى اليتيم رأينا الخلاف في فقره من قبل فقهاء الشيعة فهل يعطى حصة من الخمس ، وان كان غنياً أم لا بد من فقره ؟

المشهور بين فقهائنا هو إشتراط فقره ، بينما يقول البعض منهم بعدم إشتراط الفقر فيه.

ولتوضيح وجهة نظر المشهور يقال : بإن العلة في تشريع الخمس هو تأمين احتياجات بني هاشم في قبال غيرهم حيث شرعت لهم الزكاة ، فكما أن الغني يمنع من الزكاة من غير بني هاشم كذلك يمنع بنو هاشم من الخمس لو كانوا أغنياء وغير محتاجين من غير فرق بين يتاماهم ، وغيرهم من المساكين.

أما من يقول بعدم إشتراط الفقر فيهم فيستدل على مدعاه بأن سياق الآية الكريمة والاخبار يقتضي أن يمنح يتامى بني هاشم وان كانوا أغنياء لخصوصية في اليتيم الذي لحقهم ولذلك جاءت الآية الكريمة فجعلتهم في قبال المساكين بل ومقدمين عليهم ، ولو كان الفقر شرطاً فيهم لما كان داع للتنصيص عليهم ، بل يكفي ذكر المساكين لشمول هذا العنوان لليتامى الفقراء ، فان الفقير داخل في المسكين بحسب العنوان وعليه فذكرهم في قبال المساكين دليل على عدم إشتراط الفقر فيهم.

وهكذا جاءت الاخبار لتقابل بينهما.

ومن هنا نرى القرآن الكريم يكرم هؤلاء اليتامى على كل تقدير سواءً إشترط فيهم الفقر ، أم لم يشترط.

أما على القول بعدم إشتراط الفقر ، فان إعطاء هؤلاء اليتامى يعتبر

١٠٩

في غاية التكريم والتجليل حيث أعطوا حصة من الخمس ولو كانوا أغنياء ، فهو حق من حقوقهم يقتضيه مقامهم وإنتسابهم لرسول الله (ص).

وأما على القول بإشتراط الفقر في اليتامى ، فان تميزهم عن المساكين ، والتنصيص عليهم بالذكر لهو دليل على إهتمام القرآن ، والسنة بهؤلاء الصغار الضعفاء ، وإلا فان عنوان المساكين يشملهم ، وبه يحصلون على حصه من الخمس.

وإذاً فالتنصيص عليهم هو تكريم لهم على كل حال سواءً أشترط فيهم الفقر أم لا.

إن هذه العملية التكريمية إنما قصد بها أن يصان هذا البيت الرفيع من الالتجاء الى الصدقات ، ومديد الإِستجداء إلى الآخرين فقد عوضهم عن كل ذلك بالخمس يستحقونه في أموال الاغنياء في الموارد الخاصة على نحو الحق ، والإِستحقاق لا على نحو المن من المعطي كما هو الحال في التصدق على الفقير أو الهبة إليه يقول الإِمام موسى بن جعفر (ع).

وإنما جعل هذا الخمس لهم خاصة دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضاً لهم من صدقات الناس تنزيهاً لهم لقرابتهم من رسول الله (ص) وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل ، والمسكنة. ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض ، وهؤلاء الذين ذكرهم الله فقال :

( وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم : الذكر منهم ، والأنثى ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ، ولا من العرب أحد » (١).

__________________

(١) وسائل الشيعة : الباب (١) من أبواب قسمة الخمس / حديث (٨).

١١٠

ويظهر هذا المعنى جلياً في موقف بطلة كربلاء الثانية السيدة الجليلة ( أم كلثوم ) بنت الإِمام علي أمير المؤمنين (ع) في الكوفة عندما وصل إليها موكب السبي الحسيني.

فقد ذكرت المصادر التأريخية أن إحدى المتفرجات أشفقت على الأطفال من الذين ضمهم موكب السبي لما رأت عليهم من آثار الجوع ، والإِرهاق فجاءت لهم بطعام وتمر وأخذت تلقيه عليهم وهي تقول : « إن الصدقة حرام علينا أهل البيت » (١).

ويرمي الصبيان ما بأيديهم ، وأفواههم من الطعام ، وهم يرددون مقالة عمتهم :

« إن الصدقة حرام علينا أهل البيت ».

إن يتامى البيت المحمدي أجل من أن يتناولوا الصدقات وهي أوساخ الناس ما بأيدي الناس من المال ، ولذلك جعل الله الخمس لهم خاصة كما يقول الامام الكاظم (ع) في الحديث المتقدم.

ويذهب فقهائنا إلى أن نصف الخمس لو زاد عن كفاية آل البيت المحمدي يرجع إلى الإِمام ، أو نائبه ، وان حصل العوز ولم يكتفوا بما يصل إليهم من ذلك النصف أكمله الإِمام أو نائبه وأبعد عنهم شبح الفقر.

حصة اليتامى من الفيء :

ولم تقتصر الشريعة الإِسلامية على هذا المقدار من إعطاء بني هاشم نصف الخمس ، وليتاماهم على الخصوص تكريماً لهم ، ووفاءً لنبيه

__________________

(١) حياة الامام الحسين بن علي للقرشي : ٣ / ٣٣٤.

١١١

الكريم في تجليل ذوي قرباه ، بل كرمهم في مجال آخر حيث خصص لهم قسماً من الفيء فقال تعالى :

( مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ) (١).

والفيء هو الرجوع. يقال : فاء يفيء فيئاً إذا رجع ، وأفأته عليه إذا رددته عليه.

أما في المصطلح الفقهي فانه أيضاً لوحظ فيه رجوع ما للكفار إلى المسلمين ، أو إلى النبي خاصة على تفصيل يتعرض إليه الفقهاء ، وملخص ما ورد في هذا الخصوص هو :

أن القرآن الكريم ، تعرض إلى ذكر الفيء في آيتين الأولى قوله تعالى :

( وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) (٢).

والآية الثانية :

( مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ) (٣).

والآيتان وردتا في سورة واحدة ، وإحداهما بعد الثانية على نحو الإِتصال ، وبدون عاطف بينهما ، وفي كليهما جاء لفظ الفيء إلا أنه في

__________________

(١) سورة الحشر : آية (٧).

(٢ و ٣) سورة الحشر : الآية : ٦ / ٧.

١١٢

الأولى جعل ذلك الفيء وهو المأخوذ من الكفار بغير أن يقاتل عليه بخيل ، وركاب إلى الله ، ورسوله فقط. أما في الآية الثانية فقد جاء الفيء فيها بغير قيد أنه لم يوجف عليه بخيل ، وركاب ، وقد خصص إلى الله ورسوله ولذي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل.

ولا إشكال في أن الآية الأولى وردت في قضية بني النضير وهم اليهود حيث صالحوا رسول الله (ص) في أن يتجنبوا أمر المسلمين فلا يقاتلوا معه ، ولا يقاتلوه فقبل ذلك منهم. ثم أنهم نقضوا العهد ، وتحالفوا مع كفار قريش على أن تكون كلمتهم واحدة على النبي (ص) وبعد ذلك أرادوا قتل النبي لذلك حاربهم ، وسار إليهم مشياً من غير خيل ، وركاب لان مواقع بني النضير كانت في ناحية من نواحي المدينة فتحصنوا فحاصرهم (ص) حتى بلغ منهم كل مبلغ ، فصالحهم على أن يحقن دمائهم ، وأن يخرجهم من أرضهم ، وأوطانهم وفعلاً فقد خرجوا وأخذ كلما خلفوه والآن تبين لنا أن ما خلفه اليهود بعد خروجهم من ديارهم من الأموال هي فيء لله ، وللرسول بنص هذه الآية الأولى الكريمة ، ولا يشاركهما أحد من شركائهما في آية الخمس وأما الآية الثانية « فالفيء لم يحكي بظاهره قضية بني النضير بل جاء مطلقاً ومستحقه ـ كما قلنا ـ هو الله. ورسوله ، وشركائهم في آية الخمس ، ومنهم اليتامى.

والتساؤل يقع في أن هاتين الآيتين هل الموضوع فيهما واحد ، وأن الآية الثانية بيان للأولى ، أم أنهما تختلفان من حيث الموضوع فكل منهما أفادت موضوعاً يختلف عن الآخر ؟

قيل بالأول : وان الآية الأولى جاءت لتبين الفيء الذي لم يوجف عليه بخيل ، ولا ركاب ، وهو أموال بني النضير ، ويعم الحكم غيرهم من الكفار ، وأنه لله ، وللرسول ، وجاءت الآية الثانية لتبين موارد مصرف الفيء المذكور في الآية الأولى.

١١٣

ذهبت إلى ذلك الشيخ الطوسي في التبيان ، والفيض في تفسيره ، والفاضل المقداد في كنز العرفان ، والكشاف وغيرهم (١).

وأما القول الثاني : فيذهب إلى أن الموضوع في الآيتين مختلف فموضوع الآية الأولى : الفيء ، وهو الأموال التي تؤخذ من الكفار بغير خيل ، ولا ركاب ، ومعناه بغير قتال ، بل بالصلح ، أو انجلاء أهله قبل أن تقع الحرب بين الطرفين وهذا يرجع إلى النبي خاصة بنص هذه الآية.

أما موضوع الآية الثانية : فهو الفيء أي المال المأخوذ من الكفار بالقتال ، والغلبة ، وهذا يقسم إلى خمسة أقسام ، أو خمسة حصص وحصة واحدة إلى الرسول ، ولذي القربى واليتامى ، والمساكين ، وأبناء السبيل من بني هاشم. أما بقية الحصص فهي تقسم بين المقاتلة ، ومن حضر ، ولو لم يقاتل ، وكذا من اتصل بالمقاتلين من المدد على تفصيل تتعرض اليه المصادر الفقهية في كتاب الجهاد.

ومن الواضح أن هذا القول الثاني يعتمد على دعوى أن الفيء في الآية الثانية : هو المأخوذ بعد القتال ، والغلبة. أما في الأولى : فهو المأخوذ بغير حرب ، ومن يذهب إلى هذا القول لا يحتاج إلى سوق الدليل على أن الآية الأولى مسوقة لبيان كون الفيء فيها هو المأخوذ بغير حرب ، وقتال لان الآية نفسها تصرح بذلك.

نعم : يحتاج هذا القائل لإِقامة الدليل على الفيء الذي جاء في الآية الثانية ـ مع أنه مطلق لم يقيد أنه يؤخذ بحرب ، أو بغير حرب ـ هو الفيء الذي يؤخذ بعد الحرب ، والقتال.

وقد اعتمد القائل بذلك على دليلين :

__________________

(١) لاحظ لهؤلاء تفاسيرهم لآية الفيء من سورة الحشر.

١١٤

الأول : ان نفس مقابله الآية الثانية بالأولى يعطينا إعتبار الفيء في الثانية مأخوذاً بعد الحرب ، والقتال لأن موضوعها كما هو صريحها المأخوذ بغير قتال ، فطبيعي أن الثانية تكون قد وردت لبيان حكم ما أخذ بعد الحرب ، والقتال.

الدليل الثاني : ما جاء عن الامام الباقر (ع) في الخبر الصحيح قوله :

« الفيء : والانفال ما كان من أرضٍ لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا ، وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرضٍ خربة أو بطون ، أودية فهو كله من الفيء فهذا لله ، ولرسوله وأما قوله : ( مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ).

فهذا بمنزلة المغنم كان أبي يقول ذلك ، وليس لنا فيه غير سهمين سهم الرسول ، وسهم القربى ، ثم نحن شركاء الناس فيما بقي (١).

ولا يخفى الفرق بين هذين القولين :

أما القول الأول : فحيث كان المراد من الفيئين في الآيتين واحداً فمعناه : أن ما يتركه الكفار ، وما يؤخذ منهم كله لرسول الله ، وشركائه الذين ذكرتهم الآية الثانية.

وأما القول الثاني : فانه يعطي الفيء موضوع الآية الأولى الذي لم يؤخذ بقتال كله لرسول الله (ص) فالمال كله له يصنع به ما يشاء.

أما الفيء الذي يؤخذ بالقتال ، والغلبة ، فان لرسول الله وشركائه

__________________

(١) لاحظ للخبر المذكور وسائل الشيعة حديث (١٢) من الباب (١) من الأنفال وهذا القول الثاني ذهب إليه سيدنا الاستاذ الإِمام السيد الخوئي. ( دام ظله ) لاحظ مستند العروة الوثقى / كتاب الخمس ( ٣٥٠ ـ ٣٥٣ ) ه‍ لزيادة التوضيح.

١١٥

الخمس منه أما الاربعة أخماس الباقية ، فهي تقسم على ما فرضه الله في آية الخمس ـ كما سبق أن بينّاه ـ حيث يقسم على المقاتلة على تفصيل في ذلك.

الخاتمة :

والآن ونحن نودع هذا البحث فنقول :

إن الشريعة الاسلامية مرة أخرى عطفت على اليتامى فجعلت لهم حصة من الفيء على الخلاف بين القولين :

حصة كبيرة على القول الأول.

وحصة أقل على القول الثاني.

والمهم هو ما يناله اليتيم ، وإهتمام القرآن به ، وتقديمه على المسكين ، وابن السبيل.

وإلى الله العلي القدير نضرع داعين أن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه الخير ، والصلاح ، وأن يوفقنا لخدمة المجتمع في أبنائه من يتامى ، وغيرهم :

إنه سميع مجيب.

١١٦

الفهرست

مع الكتاب في طبعته الثانية ...................................................... ٥

الطفل ........................................................................ ٧

من هو اليتيم ؟ ................................................................ ١١

سبب التسمية باليتيم ........................................................... ١٢

اليتيم في القرآن ، والسنّة ....................................................... ١٣

اليتيم في الشرائع السابقة ........................................................ ١٣

اليتيم في الإِسلام ............................................................... ٢٠

اليتيم ، والتقييم التشريعي ....................................................... ٢٢

اليتيم ، وحقوقه الإِجتماعية ..................................................... ٢٢

إيواء اليتيم .................................................................... ٢٤

الإِنفاق على اليتيم ............................................................. ٢٦

التجارة مع الله ................................................................. ٢٧

الأسرة الخاصة ................................................................. ٣٤

الوالدان ....................................................................... ٣٤

الأقربون ...................................................................... ٤٣

الأسرة العامة .................................................................. ٤٦

الإِنفاق لوجه الله ............................................................... ٤٧

الإِنفاق بلا من ................................................................. ٥٥

اليتيم حال القسمة ............................................................. ٥٧

تربية اليتيم .................................................................... ٥٨

١١٧

الرفق باليتيم ................................................................... ٦١

اليتيم ، وحقوقه المالية .......................................................... ٦٤

المحافظة على أموال اليتامى ....................................................... ٦٦

حقوق الأولياء والأوصياء ....................................................... ٧٠

التجارة بمال اليتيم .............................................................. ٧٣

تسليم أموال اليتيم ............................................................. ٧٥

البلوغ ... علاماته ............................................................. ٧٧

أسباب البلوغ المشتركة ......................................................... ٧٧

أسباب البلوغ المختصة ......................................................... ٧٨

الإِنبات للشعر ................................................................. ٧٨

الانبات موضعه ................................................................ ٧٩

الإِنبات ... صفته .............................................................. ٧٩

غير الانبات من العلامات الجسدية ............................................... ٨٠

البلوغ بالسن .................................................................. ٨٠

السن للذكر ................................................................... ٨١

السن لبلوغ الأنثى ............................................................. ٨١

البلوغ بالإِحتلام ............................................................... ٨٢

الحيض ........................................................................ ٨٢

الحمل ........................................................................ ٨٣

الرشد ........................................................................ ٨٣

هل للرشد سن معينة ؟ ......................................................... ٨٤

كيف يثبت الرشد ؟ ........................................................... ٨٥

ثبوت الرشد بالشهادة .......................................................... ٨٦

الإِشهاد على تسليم أموال اليتامى ................................................ ٨٧

هل الاشهاد على التسليم واجب ؟ ............................................... ٨٨

١١٨

المرأة ، وحقها الطبيعي .......................................................... ٩٠

يتامى ......................................................................... ٩٢

المرأة في ظل الإِسلام ............................................................ ٩٢

يتامى بني هاشم ................................................................ ٩٧

الخمس ما هو ؟ ................................................................ ٩٧

الموارد التي يجب فيها الخمس .................................................... ٩٧

من يستحق الخمس ؟ ........................................................... ٩٩

الخمس تشريعه ................................................................ ١٠٤

الخمس ، والتكافل الإِجتماعي ................................................... ١٠٥

تمويل السلطة التشريعية ......................................................... ١٠٥

عود على بدء

تكريم البيت الهاشمي ............................................................ ١٠٨

حصة اليتامى من الفيء ......................................................... ١١١

الخاتمة ........................................................................ ١١٦

١١٩