كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٤٦

بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد ، فإن كان الهدي مضمونا فإن عليه أن يعيده ، يبتاع مكان الهدي إذا انكسر أو هلك ـ والمضمون الواجب عليه في نذر أو غيره ـ فإن لم يكن مضمونا وإنما هو شئ تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع ».

٣٠٧٤ ـ وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله فربطه ثم انحل فهلك هل يجزيه أو يعيد؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه » (١).

٣٠٥٧ ـ وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه ، قال : يشتري مكانه آخر ، قلت : فان اشترى مكانه ثم وجد الأول ، قال : إن كانا جمعيا قائمين فليذبح الأول وليبع الآخر وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الآخر فليذبح الأول معه » (٢).

٣٠٧٦ ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا أصاب الرجل بدنة ضالة (٣) فلينحرها ويعلم أنها بدنة » (٤).

__________________

(١) رواه الكليني ج ٤ ص ٤٩٤ في الصحيح وظاهره الاجزاء مع تعذر البدل وهو مخالف للمشهور ، ويمكن حمله على الانتقال إلى الصوم. (المرآة)

(٢) حمل على الاستحباب الا أن يكون الأول منذورا أو إذا أشعره لما روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشترى البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر فيجد هديه ، قال : ان لم يكن قد أشعرها فهي من ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها وإن كان أشعرها نحرها ».

(٣) أي منقطعة ، لا يمكنها الحركة.

(٤) أي فلينحرها عن صاحبها ويسمها بعلامة الذبيحة كالكتابة أو لطخ السنام بالدم ليعلم من مر بها أنها بدنة ، والظاهر لزوم الحفظ والتعريف مع الامكان لما روى الكليني في الصحيح ج ٤ ص ٤٩٤ والشيخ واللفظ له عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث ثم يذبحه عشية الثالث ـ الحديث » و قطع به في المنتهى.

٥٠١

٣٠٧٧ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن الهدي الواجب إن أصابه كسر أو عطب أيبيعه؟ وإن باعه ما يصنع بثمنه؟ قال : إن باعه فليتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر » (١).

٣٠٧٨ ـ وفي رواية حماد ، عن حريز في حديث يقول في آخره : « إن الهدي المضمون لا يأكل منه إذا عطب فإن أكل منه غرم (٢) ».

باب

* (الذبح والنحر وما يقال عند الذبيحة) *

٣٠٧٩ ـ روي معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « النحر في اللبة (٣)

__________________

(١) رواه الشيخ ج ١ ص ٥٠٨ في الصحيح مع زيادة هكذا « قال : سألته عن الهدى الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدى؟ قال : لا يبيعه ، فان باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر » ورواه الكليني في الحسن كالصحيح ج ٤ ص ٤٩٤ عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام هكذا قال : « سألته عن الهدى الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدى آخر؟ قال : يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدى هديا آخر » وقال في الدروس : ولو كسر جاز بيعه فيتصدق بثمنه أو يقيم بدله ندبا ولو كان الهدى واجبا وجب البدل ، وفى رواية الحلبي يتصدق بثمنه ويهدى بدله ، وقال في المدارك ص ٣٩٨ مورد الرواية الهدى الواجب ومقتضاه أنه إذا بيع يتصدق بثمنه ويقيم بدله وجوبا ، وأما الهدى المتبرع به فلم أقف على جواز بيعه وأفضلية التصدق بثمنه وإقامة بدله على رواية تدل عليه والأصح تعين ذبحه مع العجز عن الوصول وتعليمه بما يدل على أنه هدى سواء كان عجزه بواسطة الكسر أو غيره.

(٢) روى الكليني ج ٤ ص ٥٠٠ باسناده عن أبي بصير قال : « سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر ، فقال : إن كان مضمونا ـ والمضمون ما كان في يمين يعنى نذر أو جزاء ـ فعليه فداؤه ، قلت : أيأكل منه؟ فقال : لا إنما هو للمساكين فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ ، قلت أيأكل منه؟ قال : يأكل منه » وروى أيضا « أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون » وقال في المدارك : ربما يجمع بحمل المنع على الكراهة أو بحمل المضمون على غير الفداء والمنذور ، بل على ما لزم بالسياق والاشعار والتقليد.

(٣) اللبة ـ بالفتح والتشديد ـ : المنحر وموضع القلادة ، والنحر في الإبل والذبح في البقر والغنم.

٥٠٢

والذبح في الحلق ».

٣٠٨٠ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « كل منحور ومذبوح حرام ، وكل مذبوح منحور حرام (١) ».

٣٠٨١ ـ وروى الحلبي عنه عليه‌السلام أنه قال : « لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها وتستقبل القبلة (٢) وتقول : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما (٣) اللهم منك ولك ».

٣٠٨٢ ـ وروي عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل « فاذكروا اسم الله عليها صواف » قال : ذلك حين تصف للنحر (٤) ، وتربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ، ووجوب جنوبها إذا وقعت إلى الأرض (٥).

٣٠٨٣ ـ وسأله أبو الصباح الكناني « كيف تنحر البدنة؟ قال : تنحر وهي قائمة من قبل اليمين (٦) ».

٣٠٨٤ ـ وروى معاوية بن عمار عنه عليه‌السلام أنه قال : إذا اشتريت هديك فاستقبل

__________________

(١) أي كل ما يجب نحره لو ذبح بدل النحر فهو حرام وكذا العكس. (سلطان)

(٢) « فلتذبح لنفسها » أي فلتذبح جوازا لنفسها لا لغيرها كراهة ، و « تستقبل القبلة » أي بالذبيحة أو معها ، وكأنه الخطاب ويمكن الغيبة.

(٣) يكمن أن يكون على سبيل الاختصار يعنى إلى آخر الآيات ليوافق الخبر السابق تحت ٣٠٤٦ والآتي تحت رقم ٣٠٨٤ والمجزى ذلك والزائد فضل ، وقوله « منك » أي هذه النعمة منك ، و « لك » أي لاغيرك.

(٤) في القاموس : صفت الإبل قوائمها فهي صافة وصواف وفى التنزيل « فاذكروا اسم الله عليها صواف » أي مصفوفة ، فواعل بمعنى مفاعل ، وقيل مصطفة.

(٥) الوجوب بمعنى السقوط ، وفسروا وجوب الجنوب بما في الخبر لكن صرحوا بأنه كناية عن خروج الروح وهو المشهور بين الأصحاب والأحوط في العمل. (المرآة)

(٦) أي الذي ينحرها يقف من جانبها الأيمن ويطعنها في موضع النحر. (سلطان)

٥٠٣

به القبلة (١) وانحره أو اذبحه وقل : « وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك ، بسم الله ، والله أكبر ، اللهم تقبل مني » ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت (٢).

باب

* (نتايج البدنة وحلابها وركوبها) *

٣٠٨٥ ـ روى حماد ، عن حريز أن أبا عبد الله عليه‌السلام قال : « كان علي عليه‌السلام إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنة ، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل ».

٣٠٨٦ ـ وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل أيركب هديه إن احتاج إليه؟ فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يركبها غير مجهد ولا متعب (٣) ».

٣٠٨٧ ـ وروى منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان علي عليه‌السلام يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر (٤) ».

٣٠٨٨ ـ وروى أبو بصير عنه عليه‌السلام في قول الله عزوجل : « لكم فيها منافع إلى أجل مسمى » قال : إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها وإن كان لها

__________________

(١) ظاهره جعل الذبيحة مقابلة للقبلة وربما يفهم منه استقبال الذابح أيضا وقال العلامة ـ المجلسي : فيه نظر.

(٢) أي لا تقطع رقبتها ، وقال بعض الشارحين : أي لا تقطع نخاعها قبل موتها والنخاع هو الخيط الأبيض الذي في جوف القفار ممتدا من الرقبة إلى أصل الذنب ، وفى الوافي : نخع الذبيحة جاوز منتهى الذبح فأصاب نخاعها.

(٣) بأن يركبها قليلا ولا يركب معه غيره ولا يحمل عليها فوق طاقتها ويرفق بها.

(م ت)

(٤) أي غير مضر في الحلب والحمل ، وفى بعض النسخ « غير مصر » بالمهملة.

٥٠٤

لبن حلبها حلابا لا ينهكها (١).

باب

* (بلوغ الهدى محله) *

٣٠٨٩ ـ روى علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته فقد بلغ محله فإن شاء فليحلق (٢) ».

باب

* (الرجل يوصى من يذبح عنه ويلقى هو شعره بمكة) *

٣٠٩٠ ـ روى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « الرجل يوصي من يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكة ، فقال : ليس له أن يلقي شعره إلا بمنى (٣) ».

باب

* (تقديم المناسك وتأخيرها) *

٣٠٩١ ـ روى بن أبي عمير (٤) ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

__________________

(١) العنف ـ مثلثة العين ـ : ضد الرفق ، ونهلك الضرع نهكا : استوفى جميع ما فيه كما في القاموس ، والخبر كسابقيه يدل على جواز ركوب الهدى ما لم يضربه ، والشرب ما لم يضر بولده.

(٢) في القاموس قمطه يقمطه : شد يديه ورجليه كما يفعل بالصبي في المهد ـ انتهى ، و يدل على جواز الحلق بعد شراء الهدى وربطه في منزله كما هو الظاهر من كريمة « لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله » وبه قال الشيخ في جملة من كتبه ، والمشهور عدم جوازه قبل الذبح والنحر.

(٣) قال المحقق : يجب أن يحلق بمنى فلو رحل رجع فحلق بها ، فإن لم يتمكن حلق أو قصر مكانه وبعث بشعره ليدفن بها ولو لم يتمكن لم يكن عليه شئ.

(٤) طريق المصنف إلى محمد بن أبي عمير صحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح.

٥٠٥

« سألته عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق؟ قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أتاه أناس يوم النحر ، فقال بعضهم : يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح ، وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه ، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال : لا حرج (١) ».

٣٠٩٢ ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ، ثم نحرها ، قال : لا بأس قد أجزأ عنه ».

باب

* (فيمن نسي أو جهل أن يقصر أو يحلق حتى ارتحل من منى) *

٣٠٩٣ ـ روى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جهل أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى ، قال : فليرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا ، وعلى الصرورة الحلق (٢) ».

__________________

(١) فيه دلالة على ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وابن إدريس من أن ترتيب مناسك منى مستحب لا واجب ، واختاره العلامة في المختلف على ما هو المحكى عنه ، ويفهم من كلام الشهيد الثاني الميل إليه ، وذهب الشيخ في المبسوط والاستبصار إلى وجوب الترتيب واليه ذهب أكثر المتأخرين فلو قدم بعضها على بعض أثم ولا إعادة ، قال في المدارك : لا ريب في حصول الاثم بناء على القول بوجوب الترتيب وإنما الكلام في الإعادة وعدمها فالأصحاب قاطعون بعدم وجوب الإعادة وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مستدلا عليه بصحيحة جميل وما في معناها ، وهو مشكل لأنها محمولة على الناسي والجاهل عند القائلين بالوجوب ولو قيل بتناولها للعامد لدلت على عدم وجوب الترتيب والمسألة محل تردد ـ انتهى وقال في المنتهى : هذا كما يتناول مناسك منى كذلك يتناول مناسك منى مع الطواف.

(٢) يدل على أنه لا بد للجاهل أن يرجع إلى منى للحلق والتقصير ، ولعله محمول على الامكان ويدل على تعين الحلق على الصرورة وحمل في المشهور على تأكد الاستحباب ، وقال الشيخ بتعينه على الصرورة وعلى الملبد. (المرآة)

٥٠٦

وروي أنه يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى (١).

٣٠٩٤ ـ و « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته (٢) ».

باب

* (ما يحل للمتمتع والمفرد إذا ذبح وحلق قبل أن يزور البيت) *

٣٠٩٥ ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء ، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد » (٣).

٣٠٩٦ ـ وروى علي بن النعمان (٤) ، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت؟ فقال : إن كان متمتعا فلا (٥) ، وإن كان مفردا للحج فنعم ».

__________________

(١) أصل الخبر كما رواه الكليني ج ٤ ص ٥٠٣ في الحسن كالصحيح عن حفص البختري الثقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام هكذا « في رجل يحلق رأسه بمكة؟ قال : يرد الشعر إلى منى » ولا يخفى اختلاف المفهومين.

(٢) رواه الكليني مسندا في الكافي ج ٤ ص ٥٠٢ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٣) المراد بالصيد هنا الحرمي لا الاحرامي كما هو واضح ، لكن أفتى ابن الجنيد بخلافه ويؤيده ظاهر بعض الروايات التي تدل على أنه لا يجوز للمحرم الصيد الا بعد النفر الثاني ، وفى شرح اللمعة. الأقوى حل الاحرام من الصيد بطواف النساء.

(٤) الطريق إلى علي بن النعمان صحيح كما في الخلاصة وسعيد الأعرج لم يوثق وله أصل عنه علي بن النعمان وصفوان بن يحيى.

(٥) لعله محمول على الكراهة فلا ينافي ما سبق. (سلطان)

٥٠٧

وقد روي أنه يجوز له أن يضع الحناء على رأسه ، إنما يكره السك و ضربه (١) إن الحناء ليس بطيب ، ويجوز أن يغطي رأسه لان حلقه له أعظم من تغطيته إياه (٢).

باب

* (ما يجب من الصوم على المتمتع إذا لم يجد ثمن الهدى) *

روي عن الأئمة عليهم‌السلام أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي ، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الأيام تسحر ليلة الحصبة (٣) وهي ليلة النفر وأصبح صائما وصام يومين من بعد ، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الأيام حتى يخرج وليس له مقام صام هذه الثلاثة في الطريق إن شاء و إن شاء صام العشرة في أهله ويفصل بين الثلاثة والسبعة بيوم وإن شاء صامها متتابعة. (٤)

__________________

(١) السك ـ بالضم ـ : نوع من الطيب ، وضربه أي نحوه.

(٢) في الكافي ج ٤ ص ٥٠٥ في الصحيح عن سعيد بن يسار قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحناء؟ قال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ الا النساء ـ رددها على مرتين أو ثلاثة ـ ، وقال : وسألت أبا الحسن عليه‌السلام عنها فقال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ الا النساء » وفى الموثق عن يونس ابن يعقوب قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقلت : المتمتع يغطى رأسه إذا حلق ، فقال : يا بنى حلق رأسه أعظم من تغطيته إياه ».

(٣) أي يأكل السحور أو يخرج في السحر ليجوز له صوم اليوم.

(٤) روى الكليني ج ٤ ص ٥٠٦ بسند فيه ارسال لا يضر بصحة السند كما نقلنا تحقيقه في هامش الكافي وكذا رواه الشيخ عن رفاعة بن موسى قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المتمتع لا يجد الهدى ، قال : يصوم قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، قلت فإنه قدم يوم التروية؟ قال : يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق ، قلت : لم يقم عليه جماله قال : يصوم يوم الحصبة وبعده يومين ، قال : قلت : وما الحصبة؟ قال : يوم نفره ، قلت : يصوم وهو مسافر؟ قال :

٥٠٨

ولا يجوز له أن يصوم أيام التشريق (١) ، فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق (٢) فأمره أن يتخلل الفساطيط وينادي في الناس أيام منى ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل وشرب وبعال (٣).

__________________

نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا ، انا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عزوجل : « فصيام ثلاثة أيام في الحج « يقول في ذي الحجة » ، وفى الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه ـ السلام قال : « سألته عن متمتع لم يجد هديا قال : يصوم ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، قال : قلت فان فاته ذلك؟ قال : يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ، ويومين بعده ، قلت : فإن لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق؟ قال : ان شاء صامها في الطريق وان شاء إذا رجع إلى أهله ». وفى الموثق كالصحيح كالشيخ عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : « من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الأيام في أول العشرة فلا بأس ».

ويستفاد مما تقدم جواز صيام اليوم الثالث عشر في هذه الصورة ولا بأس به فيخص المنع من صيام أيام التشريق بغيرها لتخصيص منع الصيام في السفر بغير الثلاثة الأيام كما قاله الفيض  ـ رحمه‌الله ـ في الوافي. وفى الشرايع « ولو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر » وقال في المدارك : بل الأظهر جواز يوم النفر وهو الثالث عشر ويسمى يوم الحصبة كما اختاره الشيخ في النهاية وابنا بابويه وابن إدريس للاخبار الكثيرة وإن كان الأفضل التأخير إلى بعد أيام التشريق كما يدل عليه صحيحة رفاعة وقد ظهر من الروايات أن يوم الحصبة هو الثالث من أيام التشريق ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه جعل ليلة التحصيب ليلة الرابع ، والظاهر أن مراده الرابع من يوم النحر لصراحة الاخبار ، وربما يظهر من كلام أهل اللغة أنه اليوم الرابع عشر ، ولا عبرة به.

(١) أي بمنى وما تقدم من أنه يصوم يوم الثالث فمحمول على من نفر في الثاني عشر. (م ت)

(٢) الاورق من الإبل ما لونه لون الرماد.

(٣) روى المؤلف في معاني الأخبار ص ٣٠٠ مسندا عن عمرو بن جميع ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق فأمره أن ينادى في الناس أيام منى ألا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال ـ والبعال : النكاح وملاعبة الرجل أهله ـ » ، وروى الشيخ في الصحيح نحوه في التهذيب ج ١ ص ٥١٢.

٥٠٩

ومن جهل صيام ثلاثة أيام في الحج صامها بمكة إن أقام جماله ، وإن لم يقم صامها في الطريق أو بالمدينة إن شاء ، فإذا رجع إلى أهله صام السبعة الأيام (١).

فإذا مات قبل أن يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء (٢).

٣٠٩٧ ـ وروى صفوان (٣) ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه ».

قال مصنف هذا الكتاب ـ رضي‌الله‌عنه ـ : هذا على الاستحباب لا على الوجوب وهو إذا لم يصم الثلاثة في الحج أيضا (٤).

__________________

(١) روى الشيخ في الصحيح ج ١ ص ٥١٣ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه ـ السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فان فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة ، وان لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله » ، وقوله « في الطريق » قيد بما إذا لم يخرج ذو الحجة فإذا خرج وجب عليه الهدى من قابل لما رواه الكليني ج ٤ ص ٥٠٩ في الحسن كالصحيح عن منصور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبحه بمنى ».

(٢) روى الكليني ج ٤ ص ٥٠٩ في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه ـ السلام أنه « سئل عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدى فصام ثلاثة أيام في الحج ثم مات بعدما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضى عنه؟ قال : ما أرى عليه قضاء » وقال العلامة المجلسي : ذهب أكثر المتأخرين إلى قضاء الجميع وذهب الشيخ وجماعة إلى وجوب قضاء الثلاثة فقط لهذا الخبر ، وحمل في المنتهى على ما إذا مات قبل التمكن من الصيام ، وربما ظهر من كلام الصدوق استحباب قضاء الثلاثة أيضا وهو ضعيف.

(٣) يعنى صفوان بن يحيى والطريق إليه حسن ورواه الكليني ج ٤ ص ٥٠٩ في الصحيح عن معاوية بن عمار.

(٤) كأنه حمل عليه قوله عليه‌السلام في صحيح الحلبي « ما أرى عليه قضاء » وهو عام وإن كان المورد خاصا والمشهور وجوب الثلاثة دون السبعة بحمل الوجوب على الثلاثة والعدم على السبعة. (م ت)

٥١٠

٣٠٩٨ ـ وروي عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : « سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي فصام ثلاثة أيام ، فلما قضى نسكه بداله أن يقيم سنة ، قال : فلينظر منهل أهل بلده (١) فإذا ظن أنهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيام » (٢)

٣٠٩٩ ـ وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه إن كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر سيره إلى أهله أو شهرا ثم صام » (٣).

وإن لم يصم الثلاثة الأيام فوجد بعد النفر ثمن هدي فإنه يصوم الثلاثة لان أيام الذبح قد مضت (٤).

٣١٠٠ ـ وقد روى زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « من لم يجد ثمن

__________________

(١) المنهل : المشرب والموضع الذي فيه المشرب والمورد وتسمى المنازل التي في المفاوز على طرق السفار مناهل لان فيها الماء. وفى الكافي « ينتظر مقدم أهل بلده ».

(٢) المشهور بين الأصحاب أن المقيم بمكة ينتظر أقل الأمرين من مضى الشهر ومن مدة وصوله إلى أهله على تقدير الرجوع. (المرآة)

(٣) قال في المدارك : من وجب عليه صوم السبعة بدل الهدى إذا أقام بمكة انتظر لصيامها مضى مدة يمكن أن يصل فيها إلى بلده ان لم يزد تلك المدة على شهر فإذا زادت على تلك كفى مضى الشهر ، ومبدء الشهر من انقضاء أيام التشريق.

(٤) روى الكليني ج ٤ ص ٥٠٩ في الموثق كالصحيح عن أبي بصير عن أحدهما عليهما ـ السلام قال : « سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى [به] حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال : بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت » وهو خلاف المشهور وحمله الشيخ في الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٠ على من لم يجد الهدى ولا ثمنه وصام الثلاثة الأيام ثم وجد ثمن الهدى فعليه أن يصوم السبعة. وقال الشهيد في الدروس : مكان هدى التمتع منى و زمانه يوم النحر فان فات أجزأ في ذي الحجة ، وفى رواية أبي بصير تقييده بما قبل يوم النفر و حملت على من صام ثم وجد ويشكل بأنه احداث قول ثالث الا أن يبنى على جواز صيامه في التشريق ـ انتهى ، والمشهور جواز المضي في الصوم لمن لم يجد الهدى وصام ووجدها بعد صوم الثلاثة وقالوا : الهدى أفضل ، واستقرب العلامة في القواعد وجوب الهدى إذا وجده في وقت الذبح ، وقال ابن إدريس بسقوط الهدى بمجرد التلبس بالصوم وان لم يتم الثلاثة.

٥١١

الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك » (١).

٣١٠١ ـ وسأل يحيى الأزرق (٢) أبا إبراهيم عليه‌السلام « عن رجل دخل يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة ، فقال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق بيوم (٣) قال : وسألته عن متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل الذي معه هديا فلم يزل يتوانى ويؤخر ذلك (٤) حتى كان آخر أيام التشريق وغلت الغنم فلم يقدر أن يشتري بالذي معه هديا ، قال : يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشرق » (٥)

٣١٠٢ ـ وروى عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا » (٦)

__________________

(١) يدل على جواز التأخير إلى الأواخر اختيارا.

(٢) طريق المصنف إليه حسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم ، وروى الشيخ صدر الخبر في التهذيب ج ١ ص ٥١٢ في الصحيح والكليني ج ٤ ص ٥٠٨ ذيله في الصحيح عن يحيى وهو يحيى بن عبد الرحمن الأزرق ثقة كوفي من أصحاب الكاظم عليه‌السلام وفى المشيخة يحيى بن حسان ولعله نسبة إلى الجد.

(٣) يدل على حصول التتابع الواجب بصيام اليومين إذا كان الفاصل العيد وأيام التشريق (م ت) وقال في المدارك : أما وجوب التتابع في الثلاثة في غير هذه الصورة ـ وهي غير ما إذا كان الثالث العيد ـ فقال في المنتهى : انه مجمع عليه بيه الأصحاب. وإنما الكلام في استثناء هذه الصورة فان الروايات الواردة بذلك ضعيفة الاسناد وفى مقابلها أخبار كثيرة دالة على خلاف ما تضمنته وهي أقوى منها اسنادا وأوضح دلالة لكن نقل العلامة في المختلف الاجماع على الاستثناء فان تم فهو الحجة والا فللنظر فيه مجال ، ونقل عن ابن حمزة أنه استثنى أيضا ما إذا أفطر يوم عرفة لضعفه عن الدعاء وقد صام يومين قبله ونفى عنه البأس في المختلف وهو بعيد ـ انتهى أقول : قوله ـ قدس‌سره ـ « ان الروايات الواردة بذلك ضعيفة الاسناد » منها خبر المتن وقد عرفت أن سنده في هذا الكتاب حسن كالصحيح وفى الكافي والتهذيب صحيح.

(٤) قوله « وهو يجد مثل الذي معه » أي يجد بقدر الثمن الذي معه هديا يشتريه بهذا الثمن. وقوله « يؤخر ذلك » بمنزلة التفسير لقوله « يتوانى ». (مراد)

(٥) أي متتابعا لما تقدم وروى الشيخ في القوى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه ـ السلام قال : « لا تصوم الثلاثة الأيام متفرقة » (التهذيب ج ١ ص ٥١٢).

(٦) تقدم نحوه تحت رقم ٢٨٩٦ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وقال الفاضل التفرشي : ظاهره ان الولي لم يجد هديا من ماله.

٥١٢

٣١٠٣ ـ وروي عن عمران الحلبي أنه قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم إلى أهله قال : يبعث بدم » (١).

باب

* (ما يجب على المتمتع إذا وجد ثمن الهدى ولم يجد الهدى) *

قال أبي ـ رضي‌الله‌عنه ـ في رسالته إلي : إن وجدت ثمن الهدي ولم تجد الهدي فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة ليشتري لك في ذي الحجة ويذبحه عنك ، فإن مضت ذو الحجة ولم يشتر أخره إلى قابل ذي الحجة لان أيام الذبح قد مضت. (٢)

__________________

(١) قال الشيخ في الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٣ : انه يبعث بدم إذا خرج ذو الحجة ولم يصم وإنما يجوز له صيام الثلاثة الأيام ما دام في ذي الحجة ـ انتهى ، ويستفاد من هذه الرواية أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون تأخير الصوم عن ذي الحجة لعذر أو لغيره كما قاله صاحب المدارك.

(٢) روى الكليني ج ٥ ص ٥٠٨ في الحسن كالصحيح عن حماد ، عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشترى له ويذبح عنه وهو يجزى عنه ، فان مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي ـ الحجة » ، وفى التهذيب ج ١ ص ٤٥٧ في الصحيح عن البزنطي عن النضر بن قراوش قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له أن يصنع؟ قال يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح في ذي الحجة ، فقلت : فإنه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك ، قال : لا يذبحه عنه الا في ذي الحجة ولو أخره إلى قابل » وما تعارضه من اختيار الصوم في ذي الحجة وان أصاب الثمن فيها فمحمولة على التخيير أو على أنه وجد الثمن بعد صيام الثلاثة أو بعد التلبس بالصيام.

٥١٣

باب

* (المحصور والمصدود) * (١)

٣١٠٤ ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « المحصور غير المصدود ، وقال : المحصور هو المريض ، والمصدود هو الذي يرده المشركون (٢) كما ردوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه ليس من مرض ، والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء » (٣).

وإذا قرن الرجل الحج والعمرة فاحصر بعث هديا مع هديه (٤) ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، فإذا بلغ محله أحل وانصرف إلى منزله وعليه الحج من قابل ولا يقرب النساء ، وإذا بعث بهديه مع أصحابه فعليه أن يعدهم لذلك يوما فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى فإن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى (٥).

__________________

(١) المحصور هو الممنوع بعد الاحرام عن الوصول والاتمام بالمرض ، والمصدود هو الممنوع بعد الاحرام من مكة أو الموقفين بالعدو.

(٢) لعله كناية عن العدو ، وخصوص ذكر المشركين من باب التمثيل.

(٣) أي بعد الذبح والتقصير والحلق ، والخبر رواه الشيخ والكليني ج ٤ ص ٣٦٩ في الصحيح مع زيادة ورواه المصنف في معاني الأخبار ص ٢٢٢ باسناده عن ابن أبي عمير وصفوان ابن يحيى رفعاه إلى أبى عبد الله عليه‌السلام كما في المتن بدون الزيادة.

(٤) اختلف الأصحاب في أنه هل يكفي هدى السياق عن هدى التحلل أم لا فذهب ابنا بابويه وجمع من الأصحاب إلى عدم الاكتفاء والمشهور الاكتفاء ، ففي الدروس : قال ابنا بابويه لا يجزى هدى السياق عن هدى التحلل وأطلق المعظم التداخل.

(٥) روى المصنف في المقنع ص ٧٧ عن سماعة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل احصر في الحج قال : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحله منى يوم النحر إذا كان في حج وإن كان في عمرة نحر بمكة فإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى ، فان اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله » ورواه الشيخ في الموثق ج ١ ص ٥٦٨ من التهذيب عن زرعة. وقوله « وعليه الحج من قابل » أي وجوبا إن كان واجبا عليه وندبا إن كان ندبا ، لكن يجب طواف النساء لتحليلها.

٥١٤

٣١٠٥ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « المحصور والمضطر ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطر ان فيه » (١).

٣١٠٦ ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في المحصور ولم يسق الهدي ، قال : ينسك ويرجع ، قيل : فإن لم يجد هديا؟ قال : يصوم » (٢).

وإذا تمتع رجل بالعمرة إلى الحج فحبسه سلطان جائر بمكة فلم يطلق عنه إلى يوم النحر فإن عليه أن يلحق الناس بجمع ، ثم ينصرف إلى منى فيرمي ويذبح ويحلق ولا شئ عليه ، فإن خلي عنه يوم النحر فهو مصدود عن الحج إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا ويسعى أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة ، وإن كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا شئ عليه (٣).

__________________

(١) لعل المراد بالمضطر هنا المصدود وحكمه واضح ، وأما المحصور ففيه اشكال من حيث وجوب بعث الهدى عليه كما هو المشهور ولا يحل حتى يبلغ الهدى محله ، ويمكن حمله على عدم امكان البعث أو على التخيير كما هو مذهب ابن الجنيد فإنه خير المحصور بين البعث والذبح حيث حصر ، وقال سلار : المتطوع ينحر حيث يحصر ويتحلل حتى من النساء والمفترض يبعث ولا يتحلل من النساء. (سلطان)

(٢) أي يذبح أو ينحر هناك ويرجع ، وفى الكافي « فإن لم يجد ثمن هدى صام » والخبر يدل على أن الصوم في المحصور بدل من الهدى مع العجز عنه وهو خلاف المشهور ، وفى المدارك : المعروف من مذهب الأصحاب أنه لا بدل لهدي التحلل فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي على احرامه ونقل عن ابن الجنيد أنه حكم بالتحلل بمجرد النية عند عدم الهدى ، نعم ورد بعض الروايات في بدلية الصوم في هدى الاحصار كحسنة معاوية بن عمار وهي مجملة المتن.

(٣) روى الكليني في الموثق كالصحيح عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل أن يعرف فبعث به إلى مكة فحسبه فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع؟ قال : يلحق فيقف بجمع ثم ينصرف إلى منى فيرمى ويذبح ويحلق ولا شئ عليه ، قلت : فان خلى عنه يوم النفر كيف يصنع؟ قال : هذا مصدود عن الحج إن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا ثم يسعى أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة ، فإن كان مفردا للحج فليس عليه ذبح ولا شئ عليه »

٥١٥

٣١٠٧ ـ وروى رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : خرج الحسين عليه‌السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم (١) فحلق رأسه ونحرها مكانه ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب ، فقال علي عليه‌السلام : ابني ورب الكعبة افتحوا له وكانوا قد حموا له الماء فأكب عليه فشرب ، ثم اعتمر بعد (٢).

والمحصور لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بن الصفا والمروة. (٣)

والقارن إذا احصر وقد اشترط وقال : فحلني حيث حبستني فلا يبعث بهديه ولا يتمتع من قابل ولكن يدخل في مثل ما خرج منه (٤).

__________________

ولزوم الهدى على من صد عن التمتع حتى فاته الموقفان خلاف المشهور ، وحكى عن الشيخ أنه نقل في الخلاف قولا بوجوب الدم على فائت الحج. وظاهر الخبر عدم لزوم العمرة لو فات عنه الافراد للتحلل وهو خلاف ما عليه الأصحاب.

(١) البرسام ـ بالكسر ـ علة شديدة ، برسم الرجل فهو مبرسم أي أصيب بالبرسام.

(٢) روى الكليني ج ٤ ص ٣٦٩ في الصحيح في ذيل حديث رواه عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام « فان الحسين بن علي صلوات الله عليهما خرج معتمرا فمرض في ـ الطريق فبلغ عليا عليه‌السلام ذلك وهو في المدينة ، فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض بها ، فقال : يا بنى ما تشتكي؟ فقال : أشتكي رأسي ، فدعا علي عليه‌السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة ، فلما برأ من وجعه اعتمر ، قلت : أرأيت حين برء من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حلت له النساء؟ قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، قلت : فما بال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين رجع من الحديبية حلت له النساء ولم يطف بالبيت؟ قال : ليسا سواء كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مصدودا والحسين عليه‌السلام محصورا ».

(٣) كما في ذيل صحيحة معاوية بن عمار التي تقدمت.

(٤) قوله « فلا يبعث بهديه » أي لا حاجة إلى البعث بل يذبح هناك وهذا فائدة الاشتراط ، وروى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٦٨ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام وعن فضالة عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنهما قالا « القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني ، قال : يبعث بهديه ، قلنا : هل ، يتمتع في قابل؟ قال : لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه » والمشهور استحباب القضاء قارنا الا إذا كان واجبا عليه

٥١٦

٣١٠٨ ـ وسأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الذي يقول : حلني حيث حبستني ، فقال : هو حل حيث حبسه الله عزوجل ، قال أو لم يقل (١) ولا يسقط الاشتراط عنه الحج من قابل » (٢).

باب

* (الرجل يبعث بالهدى ويقيم في أهله) *

٣١٠٩ ـ روي عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا وليس بواجب (٣) فقال : يواعد أصحابه يوما فيقلدونه (٤) فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه (٥) ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ورجع

__________________

بالنذر وشبهه ، وفى المحكى عن المنتهى قال : ونحن نحمل هذه الرواية على الاستحباب أو على أنه قد كان القران متعينا عليه لأنه إذا لم يكن واجبا لم يجب القضاء فعدم وجوب الكيفية أولى.

وقال في المدارك وهو حسن والقول بوجوب الاتيان بما كان واجبا عليه والتخيير في المندوب لابن إدريس وجماعة وقوته ظاهرة.

(١) أي سواء قال باللفظ أو نوى ، قال سلطان العلماء : يكمن أن يراد بذلك أن القول ليس له دخل بل الاعتداد بالقصد.

(٢) أي إن كان الحج واجبا عليه لا يسقط بالاشتراط.

(٣) أي يبعث بالهدى للقران أو التمتع على تقدير إن كان يحج قارنا أو تمتعا تطوعا وليس بواجب عليه بالنذر وشبهه أو الكفارة أو القضاء. (م ت)

(٤) أي يقلدون الهدى الذي بعثه الرجل فيعلقون في عنقه النعل في ذلك اليوم الموعود فيصير ذلك بمنزلة احرام الرجل بالتقليد. (مراد)

(٥) أي أجزأ عن حجه أو أجزأ الاجتناب ولا يلزم الاجتناب إلى يوم النفر الأول والثاني لان أركان الحج يمكن حصولها يوم النحر فالأولى أن يكون المنتهى منتهى اليوم (م ت) أقول : والخبر في الكافي ج ٤ ص ٥٤٠ إلى هنا ، ورواه الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب ج ١ ص ٥٦٨ بتمامه. وروى أيضا في الصحيح عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم يساق وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون ، فقال : يحرم عليه ما يحرم

٥١٧

إلى المدينة » (١).

٣١١٠ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ما يمنع أحدكم من أن يحج كل سنة؟ فقيل له لا يبلغ ذلك أموالنا ، فقال : أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ وأتى المسجد فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس » (٢).

__________________

على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدى محله ، قلت : أرأيت ان اختلفوا في الميعاد وأبطؤوا في المسير عليه وهو يحتاج أن يحل هو في اليوم الذي واعدهم فيه قال : ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي واعدهم فيه » وروى الكليني في القوى نحوه عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفى الشرايع « روى أن باعث الهدى تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم ، فإذا كان وقت المواعدة أحل لكن لا يلبى ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا » وقال في المدارك : ذكر الشارح أن ملابسة تروك الاحرام بعد المواعدة أو الاشعار مكروه لا محرم ، ويشكل بان مقتضى روايتي الحلبي وأبى الصباح التحريم ولا معارض لهما ، وأما ما ذكره من استحباب التكفير بملابسة ما يوجبه على المحرم فلم أقف له على مستند ، وغاية ما يستفاد من صحيحة هارون بن خارجة (يعنى ما يأتي في الهامش) أن من لبس ثيابه للتقية كفر ببقرة ، وهي مختصة باللبس ومع ذلك فحملها على الاستحباب يتوقف على وجود معارض.

(١) لعله تعليل للاجزاء عنه بان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فعل بالحديبية وأجزأ عنه فبعثه ونحره يوم النحر بمكة أو منى أجزأ بطريق أولى. (سلطان)

(٢) قيل : مقتضى هذا الخبر مغاير لمقتضى الخبر الأول ، وقال الفاضل التفرشي : هذا طريقة أخرى لادراك ثواب الحج قريبة من الطريق الأولى ولا منافاة بين الحديثين ـ انتهى وروى الكليني ج ٤ ص ٥٤٠ في الصحيح عن هارون بن خارجة قال : « ان مرادا بعث ببدنة وأمر أن تقلد وتشعر في يوم كذا وكذا ، فقلت له : إنما ينبغي أن لا يلبس الثياب فبعثني إلى أبى عبد الله عليه‌السلام بالحيرة فقلت له : ان مرادا صنع كذا وكذا وانه لا يستطيع أن يترك الثياب لمكان زياد فقال : مره أن يلبس الثياب وليذبح بقرة يوم الأضحى عن نفسه » وكان زياد واليا في الكوفة وكان مراد يتردد إليه ويتقى منه.

٥١٨

باب

* (نوادر الحج) *

٣١١١ ـ روي عن بكير بن أعين ، عن أخيه زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « جعلني الله فداك أسألك في الحج منذ أربعين عاما فتفتيني (١) ، فقال : يا زرارة بيت يحج قبل آدم عليه‌السلام بألفي عام (٢) تريد أن تفنى مسائله في أربعين عاما ».

٣١١٢ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « أودية الحرم تسيل في الحل ، وأودية الحل لا تسيل في الحرم » (٣).

وروي عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت أنه قال : لولا جعفر بن محمد ما علم الناس مناسك حجهم.

٣١١٣ ـ وذكر الماء عند الصادق عليه‌السلام في طريق مكة وثقله قال : « الماء لا يثقل إلا أن ينفرد به الجمل فلا يكون عليه غير الماء » (٤).

__________________

(١) أي أسألك مع أبيك أو كان سأل عنه عليه‌السلام في زمان أبيه أيضا والا فالظاهر أنه كان في زمان إمامته عليه‌السلام أربعا وثلاثين سنة أو على المبالغة والتجوز ، وقوله « في الحج » أي عن مسائله منذ أربعين عاما فتفتيني وما يفنى مسائله. (م ت)

(٢) أي كان يحجه الملائكة أو مع بنى الجان. (م ت)

(٣) لعل المراد انه تعالى رفعه صورة كما رفعه معنى. والخبر رواه الكليني ج ٤ ص ٥٤٠ باسناده عن أصرم بن حوشب وهو عامي موثق له كتاب ، ولعله مخصوص بما إذا جرى السيل من غير عمل فلا ينافي جريان الماء من عرفات إلى مكة.

(٤) رواه الكليني ج ٤ ص ٥٤٢ بسند فيه ارسال. ولعل المراد أن الماء لا يبقى ثقله ولا يحس به إذا كان في حمل البعير مع غيره من الأحمال فينبغي أن لا ينفرد به البعير (مراد) وقال سلطان العلماء : أي لا ينبغي اكثار حمله وثقله على الجمل مزيدا على سائر ما حمله فإنه ظلم عليه ، نعم لو انفرد بحمله فلا بأس ، وقال العلامة المجلسي : لعله محمول على المياه القليلة التي تشرب في الطريق وما يعلق على الأحمال منها.

٥١٩

٣١١٤ ـ و « كان علي عليه‌السلام يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات » (١).

٣١١٥ ـ وقال جعفر بن محمد الصادق عليه‌السلام : « إذا كان أيام الموسم بعث الله تبارك الله تعالى ملائكة في صور الآدميين يشترون متاع الحاج والتجار ، قيل : ما يصنعون به؟ قال : يلقونه في البحر » (٢).

وروي عن محمد بن عثمان العمري ـ رضي‌الله‌عنه ـ أنه قال : والله إن صاحب هذا الامر ليحضر الموسم كل سنة يرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه.

وروي عن عبد الله بن جعفر الحميري أنه قال : سألت محمد بن عثمان العمري  ـ رضي‌الله‌عنه ـ فقلت له : رأيت صاحب هذا الامر؟ فقال : نعم وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام وهو يقول : « اللهم انجز لي ما وعدتني » قال محمد بن عثمان  ـ رضي‌الله‌عنه وأرضاه ـ : ورأيته صلوات الله عليه متعلقا بأستار الكعبة في المستجار وهو يقول : « الهم انتقم لي من أعدائك ».

٣١١٦ ـ وروي عن داود الرقي قال : « دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام ولي على رجل مال قد خفت تواه (٣) فشكوت ذلك إليه ، فقال لي : إذا صرت بمكة فطف عن عبد المطلب طوافا ، وصل عنه ركعتين ، وطف عن أبي طالب طوافا ، وصل عنه ركعتين ، وطف عن عبد الله طوافا ، وصل عنه ركعتين ، وطف عن آمنة [أم محمد] طوافا وصل عنها ركعتين ، وطف عن فاطمة بنت أسد طوافا ، وصل عنها ركعتين ، ثم ادع الله عز و جل أن يرد عليك مالك ، قال : ففعلت ذلك ثم خرجت من باب الصفا فإذا غريمي

__________________

(١) مروى في الكافي ج ٤ ص ٥٤٣ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن آبائه عليهم‌السلام.

(٢) رواه الكليني ج ٤ ص ٥٤٧ عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إبراهيم التيملي عن ابن أسباط ، عن رجل من أصحابنا ، وعلي بن إبراهيم التيملي مجهول الحال وليس له عنوان في كتب الرجال والتيملي المعروف هو الحسن بن علي بن فضال فان صح فيدل على كون الملائكة أجسام لطيفه يمكنهم التشكل بشكل الآدميين وأنه يمكن لغير النبي والوصي أن يراهم ولا يعرفهم وعلى استحباب التجارة بمنى ومكة وان أمكن المناقشة فيه كما قاله العلامة المجلسي.

(٣) توى ـ يتوى توى ـ المال : هلك وضاع وتلف.

٥٢٠