كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٤٦

٣٠٢٢ ـ وسأله أبو بصير « عن الرجل ينفر في النفر الأول قال : له أن ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس (١) ، فإن هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنى حتى إذا أصبح فطلعت الشمس فلينفر متى شاء ».

٣٠٢٣ ـ وروي الحلبي أنه « سئل عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس فقال : لا ولكن يخرج ثقله إن شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس » (٢).

وروي أن من فعل ذلك (٣) فهو ممن تعجل في يومين.

٣٠٢٤ ـ وروى عنه معاوية بن عمار قال : « ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث » (٤).

٣٠٢٥ ـ وروى عنه جميل بن دراج أنه قال : « لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثم يقيم بمكة (٥) وقال : كان أبي عليه‌السلام يقول : من شاء رمى الجمار

__________________

(١) أي بعد الزوال بقرينة الحديث السابق واللاحق. (مراد)

(٢) يدل على عدم جواز النفر قبل الزوال في النفر الأول ، وجواز تقديم الثقل ـ و هو بالتحريك ـ : متاع المسافر وحشمه. (م ت)

(٣) أي أخرج ثقله ونفر بعد الزوال. روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٨٦ باسناده عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال « في رجل بعث بثقله يوم النفر الأول وأقام إلى الأخير قال : هو ممن تعجل في يومين ».

(٤) تقدم نحوه تحت رقم ٣٠١٦.

(٥) ظاهره جواز النفر في الأول مطلقا وخص بمن اتقى الصيد والنساء في احرامه ، ولا خلاف في أنه يجوز للمتقى النفر في الأول الا ما نقل عن أبي الصلاح أنه لا يجوز للصرورة النفر في الأول ، ومستنده غير معلوم ، وقد قطع الأصحاب بأن من لم يتق الصيد والنساء في احرامه لا يجوز النفر في الأول ، وفيه اشكال من حيث المستند والمراد بعدم اتقاء الصيد في حال الاحرام قتله ، وبعدم اتقاء النساء جماعهن ، وفى الحاق باقي المحرمات المتعلقة بالقتل والجماع وجهان ونقل عن ابن إدريس اشتراط اتقاء كل محظور يوجب الكفارة (المرآة) وقال المولى المجلسي (ره) : أي لا يكره له الإقامة بعد النفر وان كانت قبله مكروهة ، أقول : الخبر إلى هنا في الكافي والتهذيب والظاهر أن البقية من خبر جميل ولم يذكراها.

٤٨١

ارتفاع النهار (١) ثم ينفر ، قال : فقلت له (٢) : إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال : من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس (٣) ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول ».

٣٠٢٦ ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن قول الله عزوجل » فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه « قال : ليس هو (٤) على أن ذلك واسع إن شاء صنع ذا وإن شاء صنع ذا ، لكنه يرجع مغفورا له لا إثم عليه ولا ذنب له ».

باب

* (نزول الحصبة) * (٥)

٣٠٢٧ ـ روي أبان ، عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « سئل عن الحصبة فقال : كان أبي عليه‌السلام ينزل الأبطح قليلا (٦) ثم يدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح

__________________

(١) مع أن المستحب أن يكون عند الزوال (م ت) وقد حمل على ذوي الأعذار.

(٢) أي قال جميل : فقلت لأبي عبد الله عليه‌السلام.

(٣) أي مستحبا إلى غروب الشمس.

(٤) أي ليس هو على التعيين بل كلاهما مراد الله عزوجل كما تقدم في الاخبار ، وفى بعض النسخ « ليبين » أي ليعلم أنه مع التقديم والتأخير مغفور له والظاهر الأول والتصحيف من النساخ (م ت) وقرأه الفاضل التفرشي « لينبئن » على صيغة المجهول المؤكد بالنون المصدر بلام الامر من النبأ من باب التفعيل أي ليخبر هو أي الحاج بتلك البشارة ، وقال : في بعض النسخ « ليبشر » من التبشير وفى بعضها « ليبين » من التبيين والمعنى واحد.

(٥) أي النزول بالمحصب وهو في الأصل كل موضع كثر حصبها والمراد الشعب الذي أحد طرفيه منى والاخر متصل بالأبطح وينتهي عنده ، وفى المراصد هو بين مكة ومنى وهو إلى منى أقرب وهو بطحاء مكة سمى بذلك للحصباء التي في أرضه ـ انتهى ، والظاهر أن الحصبة مسجد في الأبطح ولم يبق أثره كما يأتي.

(٦) في بعض النسخ بدون قليلا وفى بعضها « ينزل الأبطح ليلا ».

٤٨٢

فقلت له : أرأيت من تعجل في يومين (١) عليه أن يحصب؟ قال : لا » (٢).

٣٠٢٨ ـ وقال : « كان أبي عليه‌السلام : ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل ، وهو دون خبط وحرمان » (٣).

باب

* (باب قضاء التفث) * (٤)

٣٠٢٩ ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يستحب للرجل و المرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان منهما في

__________________

(١) زاد هنا في الكافي « إن كان من أهل اليمن ».

(٢) قال في الدروس : يستحب للنافر في الأخير التحصيب تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وهو النزول بمسجد الحصبة بالأبطح الذي نزل به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله و يستريح فيه قليلا ويستلقى على قفاه ، وروى أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى فيه الظهرين والعشائين وهجع هجعة ثم دخل مكة وطاف ، وليس من سنن الحج ومناسكه وإنما هو فعل مستحب اقتداء برسول الله (ص).

(٣) كذا ، وقال في منتقى الجمان : هاتان الكلمتان من الغريب ولم أقف لهما على تفسير في شئ مما يحضرني من كتب اللغة ـ انتهى ، واحتمل المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ تصحيفهما وقال : في بعض كتب العامة « دون حائط حرمان » وذكر أنه كان هناك بستان ، و مسجد الحصباء كان قريبا منه وهو أظهر. أقول : يخطر بالبال ان المراد بهذا الكلام الإشارة إلى حدود الحصبة والضمير المذكر باعتبار المسجد والصواب « حائط حرمان » كما استظهره ويؤيده ما حكى عن الأزرقي أنه قال : « ان حد المحصب من الحجون مصعدا في الشق الأيسر وأنت ذاهب إلى منى إلى حائط حرمان مرتفعا عن بطن الوادي ».

وقال العلامة المجلسي : ذكر الشيخ في المصباح وغيره « أن التحصيب النزول في مسجد الحصبة ». وهذا المسجد غير معروف الان بل الظاهر اندراسه من قرب زمان الشيخ كما اعترف به جماعة منهم ابن إدريس حيث قال : ليس من المسجد أثر الان.

(٤) مأخوذ من قوله تعالى : « ثم ليقضوا تفثهم » أي ليزيلوا وسخهم بقص الشارب و الأظفار ، ونتف الإبط ، وفى الصحاح : التفث في المناسك : ما كان من نحو قص الأظفار و

٤٨٣

إحرامهما ، ولما كان في حرم الله عزوجل (١).

٣٠٣٠ ـ وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في قول الله عزوجل » ثم ليقضوا تفثهم « قال : ما يكون من الرجل في إحرامه ، فإذا دخل مكة وطاف تكلم بكلام طيب كان ذلك كفارة لذلك الذي كان منه ».

٣٠٣١ ـ وروى ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في قول الله عزوجل : » ثم ليقضوا تفثهم « قال : التفث لقاء الامام » (٢).

__________________

الشارب وحلق الرأس والعانة ورمى الجمار ونحر البدن وأشباه ذلك ، وقال أبو عبيدة : ولم يجئ فيه شعر يحتج به ـ انتهى. وفى النهاية « التفث » وهو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل كقص الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ، وقيل : هو اذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقا ـ انتهى. وفى المغرب : التفث الوسخ والشعث ومنه رجل تفث ـ بكسر الفاء ـ أي مغبر شعث لم يدهن ولم يستحد عن ابن شميل ، وقضاء التفث قضاء ازالته بقص الشارب والأظفار. وفى المصباح بعد ذكر نحو مما مر وقيل : هو استباحة ما حرم عليهم بالاحرام بعد التحلل. وفى تفسير التبيان : التفث مناسك الحج من الوقوف والطواف والسعي ورمى الجمار والحلق بعد الاحرام من الميقات ، وقال ابن عباس وابن عمر : التفث جميع المناسك وقيل : التفث قشف الاحرام وقضاؤه بحلق الرأس والاغتسال ونحوه ، وقال الأزهري : لا يعرف التفث في لغة العرب الا من قول ابن عباس ـ انتهى ، أقول : جميع ما ذكر يرجع إلى تطهير الظاهر والباطن جميعا كما يأتي في روايات الباب وبهذا الوجه يجمع بين الاخبار.

(١) أي لما لعله دخل عليه في حجه واحرامه من المنافيات.

(٢) أصل الخبر كما رواه الكليني ج ٤ ص ٥٤٩ باسناده عن عبد الله بن سنان عن ذريح المحاربي هكذا قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ان الله أمرني في كتابه بأمر وأحب أن أعمله ، قال : وما ذاك؟ قلت : قول الله عزوجل » ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم « قال : « ليقضوا تفثهم » لقاء الامام « وليوفوا نذورهم » تلك المناسك ، قال عبد الله بن سنان : فأتيت أبا عبد الله عليه‌السلام فقلت : جعلت فداك قول الله عزوجل « ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم » قال : أخذ الشارب وقص الأظفار وما أشبه ذلك ، قال : قلت : جعلت فداك ان ذريح المحاربي حدثني عنك بأنك قلت له « ليقضوا تفثهم » لقاء الامام « وليوفوا نذورهم » تلك المناسك ،

٤٨٤

٣٠٣٢ ـ وروى ربعي ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام « في قوله عزوجل » ثم ليقضوا تفثهم « قال : الشارب والأظفار ».

٣٠٣٣ ـ وفي رواية النضر ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أن التفث هو الحلق وما في جلد الانسان » (١).

٣٠٣٤ ـ وروى زرارة ، عن حمران عن أبي جعفر عليه‌السلام « أن التفث حفوف الرجل من الطيب ، فإذا قضى نسكه حل له الطيب » (٢).

٣٠٣٥ ـ وفي رواية البزنطي عن الرضا عليه‌السلام قال : « التفث تقليم الأظفار وطرح الوسخ ، وطرح الاحرام عنه » (٣).

٣٠٣٦ ـ وروي عن عبد الله بن سنان قال : أتيت أبا عبد الله عليه‌السلام فقلت له : جعلني الله فداك ما معنى قول الله عزوجل : « ثم ليقضوا تفثهم » قال : أخذ الشارب وقص الأظفار وما أشبه ذلك ، قال : قلت : جعلت فداك فإن ذريحا المحاربي حدثني عنك أنك قلت : « ليقضوا تفثهم » لقاء الامام « وليوفوا نذورهم » تلك

__________________

فقال : صدق ذريح وصدقت ، ان للقرآن ظاهرا وباطنا ومن يحتمل ما يحتمل ذريح » فروى المصنف صدره ههنا وذيله تحت رقم ٣٠٣٦ ، ووجه الاشتراك التطهير فان ما قاله عليه‌السلام لذريح فهو تطهير الباطن وما قاله لعبد الله بن سنان هو تطهير الظاهر والأول هو التأويل والباطن والثاني هو التفسير والظاهر.

(١) أي من الوسخ والشعر.

(٢) الحفوف ـ بالمهملة والفائين يقال ، حف رأسه يحف ـ بالكسر ـ حفوفا أي بعد عهده بالدهن. وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : مقتضى الجمع بين الاخبار حمل قضاء التفث على إزالة كل ما يشين الانسان في بدنه وقلبه وروحه ليشمل إزالة الأوساخ البدنية بقص الأظفار وأخذ الشارب ونتف الإبط وغيرها ، وإزالة وسخ الذنوب عن القلب بالكلام الطيب و الكفارة ونحوهما وإزالة دنس الجهل عن الروح بلقاء الإمام عليه‌السلام ففسر في كل خبر ببعض معانيه على وفق أفهام المخاطبين ومناسبة أحوالهم.

(٣) أي ثوبي الاحرام الوسخين. أو لوازم الاحرام. (سلطان)

٤٨٥

المناسك ، قال : صدق ذريح وصدقت ، إن للقرآن ظاهرا وباطنا ومن يحتمل ما يحتمل ذريح.

وأما قوله عزوجل : « وليطوفوا بالبيت العتيق » فإنه : روي أنه طواف النساء (١).

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : هذه الأخبار كلها متفقة غير مختلفة والتفث معناه كل ما وردت به هذه الأخبار ، وقد أخرجت الاخبار في هذا المعنى في كتاب تفسير المنزل في الحج.

باب

* (أيام النحر) *

٣٠٣٧ ـ روى عمار بن موسى الساباطي (٢) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الأضحى بمنى ، قال : أربعة أيام ، وعن الأضحى في سائر البلدان؟ قال : ثلاثة أيام ، وقال : لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضحى اليوم الثالث الذي يقدم فيه » (٣).

٣٠٣٨ ـ وروى كليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن النحر

__________________

(١) روى الكليني ج ٤ ص ٤١٢ باسناده عن أحمد بن محمد قال : « قال أبو الحسن عليه‌السلام في قول الله عزوجل » وليطوفوا بالبيت العتيق « قال طواف الفريضة طواف النساء » وبسند آخر فيه ارسال عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في قول الله عزوجل : » وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق « قال : طواف النساء ».

(٢) الطريق إليه قوى على ما في الخلاصة بأحمد بن الحسن بن علي بن فضال وعمرو بن سعيد المدائني ومصدق بن صدقة.

(٣) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٠٤ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : « سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ قال : أربعة أيام ، وسألته عن الأضحى في غير منى ، فقال ثلاثة أيام ، فقلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أله أن يضحى في اليوم الثالث؟ قال : نعم ».

٤٨٦

فقال : أما بمنى فثلاثة أيام ، وأما في البلدان فيوم واحد » (١).

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : هذان الحديثان متفقان غير مختلفين وذلك أن خبر عمار هو الضحية وحدها وخبر كليب للصوم وحده (٢) ، وتصديق ذلك :

٣٠٣٩ ـ ما رواه سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام ، والنحر بالأمصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد » (٣).

٣٠٤٠ ـ وروي « أن الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها » (٤).

__________________

(١) روى الكليني في الحسن كالصحيح عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار » وقال العلامة المجلسي : هذا الخبر وخبر كليب خلاف المشهور من جواز التضحية بمنى أربعة أيام وفى الأمصار ثلاثة أيام وحملهما الشيخ في التهذيب على أيام النحر التي لا يجوز فيه الصوم ، والأظهر حملهما على تأكد الاستحباب.

(٢) فيكون معنى قوله « سألته عن النحر » سألته عن حرمة صوم يوم ينحر فيه ، و لعل معنى قوله عليه‌السلام « أما بمنى فثلاثة أيام » أن الثلاثة الأيام لا ينفك عن حرمة صومها للحاج وهي العيد والحادي عشر والثاني عشر ، وأما الثالث عشر فإنما يحرم على من لم ينفر في النفر الأول فقد تنفك عن الحرمة (مراد) وقال سلطان العلماء : فيه بعد ذلك اشكال إذ النحر بالنظر إلى الصوم أيضا أربعة لمن كان بمنى : يوم العيد وثلاثة أيام التشريق فان صوم تلك الأربعة حرام على من كان بمنى اجماعا مع اجتماع اشتراط النسك على قول ، ومطلقا على قول آخر ، اللهم الا أن يقال : المراد الثلاثة بعد العيد وهو بعيد عن العبارة ، ويمكن حمل رواية كليب ومثلها على التقية لموافقتها لقول بعض العامة مثل جابر بن زيد وأحمد ومالك وابن عمر.

(٣) قال في المدارك ص ٤٠٠ : يمكن حمل رواية منصور على أن المراد بالصوم ما كان بدلا عن الهدى لما سبق أن الأظهر جواز صوم يوم الحصبة وهو يوم النفر في ذلك ، والأجود حمل روايتي محمد بن مسلم وكليب الأسدي على أن الأفضل ذبح الأضحية في الأمصار يوم النحر وفى منى في يوم النحر وفى اليومين الأولين من أيام التشريق.

(٤) رواه الشيخ ج ١ ص ٥٠٤ من التهذيب في الصحيح عن غياث بن إبراهيم الموثق عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم‌السلام.

٤٨٧

باب

* (الحج الأكبر والحج الأصغر) *

٣٠٤١ ـ روي عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن يوم الحج الأكبر ، فقال : هو يوم النحر ، والأصغر هو العمرة » (١).

٣٠٤٢ ـ وفي رواية سليمان بن داود المنقري ، عن فضيل بن عياض (٢) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في آخر حديث يقول فيه : « إنما سمي الحج الأكبر لأنها كانت سنة حج فيها المسلمون والمشركون ولم يحج المشركون بعد تلك السنة ».

(باب الأضاحي)

٣٠٤٣ ـ روى سويد القلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « الأضحية واجبة على من وجد (٣) من صغير أو كبير ، وهي سنة ».

٣٠٤٤ ـ وروي عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أن رجلا سأله عن الأضحى فقال : هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد ، فقال له السائل : فما ترى في العيال؟ قال : إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل ، وأما أنت فلا تدعه » (٤).

__________________

(١) « هو النحر » أي يحج فيه بالطواف والسعي بخلاف العمرة فإنها ليس لها يوم معين. وتقدم تحت رقم ٢١٣٢ معنى الحج الأكبر.

(٢) رواه المصنف في العلل والمعاني عن سليمان عن حفص بن غياث. وفضيل بن عياض صوفي بصرى وحفص بن غياث عامي له كتاب معتمد كما في فهرست الشيخ والخلاصة.

(٣) أي سنة مؤكدة والاحتياط عدم تركها للواجد.

(٤) يؤيده ما رواه الكليني ج ٤ ص ٤٨٧ في الحسن كالصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سئل عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال : أما لنفسه فلا يدعه وأما لعياله ان شاء تركه » ويدل ظاهرا على ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب الأضحية وربما كان مستنده خبر محمد بن مسلم أو هذا الخبر وأجيب بمنع كون المراد بالوجوب المعنى المتعارف عند الفقهاء ، وقوله « اما أنت فلا تدعه » معارض بقوله في خبر محمد بن مسلم « وهي سنة » فان المتبادر من السنة المستحب.

٤٨٨

٣٠٤٥ ـ وجاءت أم سلمة ـ رضي‌الله‌عنها ـ إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : « يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية فأستقرض واضحي؟ قال : فاستقرضي فإنه دين مقضي » (١).

٣٠٤٦ ـ و « ضحى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بكبشين ذبح واحدا بيده فقال : « اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أهل بيتي » وذبح الآخر ، وقال : « اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي » (٢) وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يضحي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كل سنة بكبش فيذبحه ويقول : « بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم منك ولك » ثم يقول : « اللهم هذا عن نبيك « ثم يذبحه ويذبح كبشا آخر عن نفسه ».

٣٠٤٧ ـ وقال علي عليه‌السلام : « أمرنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الأضاحي ألا نستشرف العين والاذن ، ونهانا عن الخرقاء ، والشرقاء ، والمقابلة ، والمدابرة (٣) ».

__________________

(١) أي يقضى الله تعالى البتة ، ورواه المصنف في القوى عن أبي الحسين عليه‌السلام قال : « قال رسول الله (ص) لام سلمة وقد قالت له : يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ما أضحى به فأستقرض ـ الحديث ».

(٢) رواه الكليني في الكافي ج ٤ ص ٤٩٥ في الحسن كالصحيح عن عبد الله بن سنان مقطوعا هكذا « قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يذبح يوم الأضحى كبشين أحدهما عن نفسه والاخر عمن لم يجد من أمته وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يذبح كبشين أحدهما عن رسول الله (ص) والاخر عن نفسه ». ويدل على استحباب التذكية عن الغير وإن كان حيا.

(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٠٧ مسندا عن شريح بن هانئ ، عن علي عليه‌السلام وفى النهاية في الحديث « أمرنا أن نستشرف العين والاذن » أي ، نتأمل سلامتهما من آفة يكون بهما ، وفى المصباح المنير الخرقاء من الشاة ما كان في أذنها خرق وهو ثقب مستدير ، وشرقت الشاة شرقا من باب تعب إذا كانت مشقوقة الأذن باثنتين فهي شرقاء ، و المقابلة على صيغة اسم المفعول ـ الشاة التي يقطع من اذنها قطعة ولا تبين وتبقى معلقة من قدم ، فان كانت من أخر فهي المدابرة ، و « قدم » بضمتين بمعنى المقدم ، و « أخر » بضمتين أيضا بمعنى المؤخر.

٤٨٩

٣٠٤٨ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يضحى بعرجاء بين عرجها ، ولا بالعوراء بين عورها ، ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ولا بالجدعاء ولا بالعضباء » (١) وهي المكسورة القرن ، والجدعاء المقطوعة الأذن.

٣٠٤٩ ـ وروي عن داود الرقي قال : سألني بعض الخوارج عن هذه الآية من كتاب الله تعالى : « ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ـ إلى قوله تعالى ـ : ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين » ما الذي أحل الله عزوجل من ذلك؟ وما الذي حرم فلم يكن عندي فيه شئ فدخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام وأنا حاج فأخبرته بما كان فقال : إن الله تبارك وتعالى أحل في الأضحية بمنى الضأن والمعز الأهلية ، وحرم أن يضحى فيه بالجبلية ، وأما قوله عزوجل : « ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين » فإن الله تبارك وتعالى أحل في الأضحية بمنى الإبل العراب وحرم فيها البخاتي (٢)

__________________

(١) رواه الكليني ج ٤ ص ٤٩١ في القوى وكذا الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام مع اختلاف نشير إليه. وعرج في مشيه من باب تعب إذا كان من علة لازمة فهو أعرج والأنثى عرجاء ، فإن كان من غير علة لازمة بل من شئ أصابه حتى غمز في مشيه قيل عرج يعرج من باب قتل فهو عارج كما في المصباح للفيومي ، والعور ـ محركة ـ ذهاب إحدى العينين ، والعجفاء : المهزولة من الغنم وغيرها ، والجرباء : ذات الجرب وهو داء معروف يسقط به الشعر والصوف وفى الكافي والتهذيب بعد قوله « الجرباء » « ولا بالخرقاء ولا بالحذاء ولا بالعضباء » والحذاء هي التي قصر عن شعر ذنبها ، والظاهر أن قوله « وهي  ـ الخ كلام المؤلف ، والعضباء أيضا المشقوقة الاذن والقصيرة اليد. والجدعاء ـ بالجيم و الدال والعين المهملتين ـ وفى المصباح » جدعت الشاة جدعا من باب تعب قطعت اذنها من أصلها فهي جدعاء ، ولا خلاف في عدم اجزاء العوراء والعرجاء البين عرجها والمشهور عدم اجزاء المكسور القرن الداخل ولا مقطوع الاذن ولا الخصي وفى المشقوق والمثقوب اختلاف.

(٢) العراب ـ بالكسر ـ الإبل العربية ، والبخت ـ بالضم ـ الإبل الخراسانية و الجمع البخاتي ، وفسر عليه‌السلام الزوجين بالأهلي والوحشي وذكر أن الله تعالى حرم أن يضحى بالجبلية من الضأن والمعر والبقر وأحل الأهلية منها وحرم البخاتي من الإبل وأحل العراب وأطلق المفسرون الأزواج على الذكر والأنثى من كل صنف من الأصناف الثمانية.

٤٩٠

وأحل البقر الأهلية أن يضحى بها ، وحرم الجبلية ، فانصرفت إلى الرجل وأخبرته بهذا الجواب ، فقال : هذا شئ حملته الإبل من الحجاز (١).

٣٠٥٠ ـ وروى أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « الكبش يجزي عن الرجل ، وعن أهل بيته يضحي به » (٢).

٣٠٥١ ـ وسأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله عليه‌السلام « عن البقرة يضحى بها؟ فقال : تجزي عن سبعة نفر » (٣).

٣٠٥٢ ـ وروى وهيب بن حفص (٤) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : البقرة والبدنة تجزيان عن سبعة نفر إذا كان كانوا من أهل بيت أو من غيرهم (٥).

__________________

(١) رواه الكليني في الكافي ج ٤ ص ٤٩٢ بسند مجهول.

(٢) يدل على جواز الاكتفاء بكبش عن نفسه وأهل بيته. (م ت)

(٣) رواه الشيخ في الموثق كالصحيح في التهذيب ج ١ ص ٥٠٦ رواه المصنف في الخصال ص ٣٥٦ طبع مكتبة الصدوق.

(٤) سقط هنا « عن أبي بصير » كما هو موجود في الخصال ص ٣٥٦ والعلل ج ٢ ب ١٨٤ والتهذيب ج ١ ص ٥٠٦ ، ووهيب يروى كثيرا عن أبي بصير عنه عليه‌السلام ولم يعهد روايته عنه بلا واسطة والتعبير بروى وان صح أن يكون مع الواسطة لكن مراد المصنف غير هذا كما هو دأبة.

(٥) هذا الخبر والسابق يدلان على الاجتزاء بالبقرة عن سبعة ، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو لم يكونوا وقد حمل على الضرورة لما روى الكليني في الصحيح ج ٤ ص ٤٩٦ عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد ، وقد اجتمعوا في مسيرهم ، ومضربهم واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال : لا أحب ذلك الا من ضرورة » وظاهره كراهة الاكتفاء بالواحد في غير الضرورة ، وقال العلامة المجلسي : اختلف الأصحاب فيه فقال الشيخ في موضع من الخلاف : الهدى الواجب لا يجزى الا واحد عن واحد. وعليه الأكثر ، وقال في النهاية والمبسوط وموضع من الخلاف يجزى الواحد عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين ، وقال المفيد : تجزى البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت ونحوه قال ابن

٤٩١

وروي أن الجزور يجزي عن عشرة نفر متفرقين وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين (١).

ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ، ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة (٢).

__________________

بابويه ، وقال سلار : تجزى البقرة عن خمسة وأطلق ، والمسألة محل اشكال وإن كان القول باجزاء البقرة عن خمسة غير بعيد كما قواه بعض المحققين ، ويمكن حمل هذا الخبر على المستحب بعد ذبح الهدى الواجب وإن كان بعيدا.

(١) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٠٦ في القوى عن السكوني عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : « البقرة الجدعة تجزى عن ثلاثة من أهل بيت واحد و المسنة تجزى عن سبعة نفر متفرقين ، والجزور تجزى عن عشرة متفرقين » وفى الموثق كالصحيح عن سوادة القطان وعلي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قالا : « قلنا له جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزي اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال : نعم وعن سبعين ».

(٢) هذا الكلام بلفظه في الشرايع وأفتى به وقال السيد ـ رحمه‌الله ـ في المدارك : مذهب الأصحاب أنه لا يجزى في الهدى من غير الضأن الا الثنى ، أما الضأن فلا يجزى الا الجذع ووافقنا على ذلك أكثر العامة ، وقال بعضهم : لا يجزى الا الثنى من كل شئ ، وقال آخرون يجزى الجذع من الكل الا المعز والمستند فيما ذكره الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : يجزى من الضأن الجذع ولا يجزى من المعز الا الثنى » وفى الصحيح عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ رفعه ـ عن علي عليه‌السلام أنه كان يقول : « الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذع من الضأن ». وفى الصحيح عن حماد بن عثمان قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أدنى ما يجزى من أسنان الغنم في الهدى ، فقال : الجذع من الضأن ، قلت : فالمعز؟ قال : لا يجوز الجذع من المعز ، قلت : ولم؟ قال : لان الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح ».

٤٩٢

٣٠٥٣ ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن قول الله عزوجل : « فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر » قال : القانع هو الذي يقنع بما تعطيه ، والمعتر الذي يعتريك » (١).

٣٠٥٤ ـ و « كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهما‌السلام يتصدقان بثلث على جيرانهم وبثلث على السؤال ، وبثلث يمسكانه لأهل البيت » (٢).

٣٠٥٥ ـ و « كره أبو عبد الله عليه‌السلام أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي » (٣).

٣٠٥٦ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « كنا ننهى الناس عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث لقلة اللحم وكثرة الناس ، فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس فلا بأس باخراجه » (٤).

__________________

(١) رواه الكليني ج ٤ ص ٥٠٠ والشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار وزادا بعد قوله « يعتريك » « والسائل : الذي يسألك في يديه. والبائس هو الفقير ». والاعتراء طلب المعروف. وفى الصحاح المعتر : الذي يتعرض للمسألة ولا يسأل ، وفى المصباح : المتعرض للسؤال من غير طلب.

(٢) روى الكليني في الكافي ج ٤ ص ٤٩٩ في القوى كالصحيح عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن لحوم الأضاحي ، فقال : كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهما‌السلام يتصدقان ـ الحديث » والسؤال ـ ككفار ـ جمع سائل.

(٣) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٨٥ في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه كره أن يطعم ـ الحديث « قيل : الأولى اعتبار الايمان في المستحق حملا على الزكاة وإن كان في تعينه نظر ، وروي الشيخ في الصحيح عن صفوان عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام » أن علي بن الحسين عليهما‌السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية ، قلت : وهو يعلم أنهم حرورية؟ قال : نعم وحمل على التقية أو على التضحية المستحبة لكن الحمل على التقية بعيد وأما الحمل على المستحبة فلا ضرورة له وان القضايا الشخصية تقصر عن معارضة النصوص ، ويمكن أن يكون فعله عليه‌السلام لبيان الجواز أو لتأليف قلوبهم.

(٤) رواه الكليني ج ٤ ص ٥٠٠ في الحسن كالصحيح بلفظ آخر.

٤٩٣

ولا بأس باخراج الجلد والسنام من الحرم ، ولا يجوز إخراج اللحم منه (١).

٣٠٧٥ ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه؟ فقال : يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء » (٢)

٣٠٥٨ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا يضحى ألا بما يشترى في العشر » (٣).

والخصي لا يجزي في الأضحية (٤)

__________________

(١) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥١١ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم ، فقال : لا يخرج منه بشئ الا السنام بعد ثلاثة أيام » وفى الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : « سألته عن الهدى أيخرج شئ منه عن الحرم؟ فقال : الجلد والسنام والشئ ينتفع به ، قلت : انه بلغنا عن أبيك أنه قال : لا يخرج من الهدى المضمون شيئا ، قال ، بل يخرج بالشئ ينتفع به ، وزاد فيه في رواية أحمد بن محمد : ولا يخرج بشئ من اللحم من الحرم ».

(٢) رواه الكليني ج ٤ ص ٥٠٠ في الحسن كالصحيح عن الحلبي عنه عليه‌السلام.

(٣) لم أجده مسندا ولعل ذلك لأجل أن لا يصير مربى لما رواه الكليني ج ٤ ص ٥٤٤ في القوى عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « قلت : جعلت فداك كان عندي كبش سمين لاضحى به فلما أخذته وأضجعته نظر إلى فرحمته ورققت عليه ثم انى ذبحته قال : فقال لي : ما كنت أحب لك أن تفعل ، لاتربين شيئا من هذا ثم تذبحه » فيدل على كراهة التضحية بما رباه الانسان كما ذكره الأصحاب.

(٤) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٠٥ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام أنه « سئل عن الأضحية ، فقال : أقرن فحل ـ إلى أن قال : وسألته أيضحى بالخصي؟ فقال : لا » وفى آخر عنه قال : « سألته عليه‌السلام عن الأضحية بالخصي ، فقال لا ». وفى الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يشترى الهدى فلما ذبحه إذا هو خصى مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزى في الهدى هل يجزيه أم يعيده؟ قال : لا بجريه الا أن يكون لا قوة به عليه ». وفى الصحيح عنه قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشترى الكبش فيجده خصيا مجبوبا؟ قال : إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه ».

٤٩٤

وذبح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن نسائه البقر (١).

وإذا اشترى الرجل أضحية فماتت قبل أن يذبحها فقد أجزأت عنه (٢).

وإن اشترى الرجل أضحية فسرقت فإن اشترى مكانها فهو أفضل ، فإن لم يشتر فليس عليه شئ (٣).

ويجوز أن ينتفع بجلدها أو يشترى به متاع أو يدبغ فيجعل منه جراب أو مصلى ، وأن تصدق به فهو أفضل (٤).

__________________

(١) روى الكليني ج ٤ ص ٤٩١ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : قال أبو ـ عبد الله عليه‌السلام : « إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر والا فاجعل كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد فموجوء من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا فحلا ، فإن لم تجد مما استيسر عليك ، وعظم شعائر الله عزوجل ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة ».

(٢) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٠٨ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل اشترى شاة فسرقت منه أو هلكت؟ فقال : إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه ».

(٣) روى الكليني في الكافي ج ٤ ص ٤٩٣ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها ، فقال : لا بأس وان أبدلها فهو أفضل وان لم يشتر فليس عليه شئ » وفى المقنعة (ص ٧١) قال. « سئل عليه‌السلام عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه ، فقال : ان اشترى مكانها فهو أفضل ، وان لم يشتر مكانها فلا شئ عليه ».

(٤) في الكافي ج ٤ ص ٥٠١ وفى رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ينتفع بجلد الأضحية ويشترى به المتاع وان تصدق به فهو أفضل ـ الخ » وروى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥١١ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الارهاب؟ فقال : تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت ولا تعطه الجزارين وقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يعطى جلالها وقلائدها الجزارين ، وأمره أن يتصدق بها ».

٤٩٥

وإذا نسي الرجل أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم نحرها فلا بأس قد أجزأ عنه (١).

٣٠٥٩ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن الرجل يشتري الضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال : نعم إلا أن يكون هديا فإنه لا يجوز [أن يكون] ناقصا » (٢).

٣٠٦٠ ـ وسئل أبو جعفر عليه‌السلام « عن هرمة قد سقطت ثناياها هل تجزي في الأضحية؟ فقال : لا بأس أن يضحى بها » (٣).

٣٠٦١ ـ وقال علي عليه‌السلام : « لا يضحى عمن في البطن » (٤).

٣٠٦٢ ـ وروى جميل (٥) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الأضحية يكسر قرنها ، قال : إذا كان القرن الداخل صحيحا فهي تجزي ».

وسمعت شيخنا محمد بن الحسن ـ رضي‌الله‌عنه ـ يقول : سمعت محمد بن الحسن الصفار ـ رضي‌الله‌عنه ـ يقول : إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس

__________________

وروى في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : « سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن يضحى أن يجعلها جرابا؟ قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا الا أن يتصدق بثمنها » وفى قرب الإسناد ص ١٠٦ مثله.

(١) روى الكليني ج ٤ ص ٥٠٥ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت ـ إلى آخر الكلام بلفظه ».

(٢) يدل على عدم اجزاء المعيوب بالعيب الظاهر في الهدى بخلاف الهزال فإنه قد يخفى كما سيجيئ ، وفى حسنة معاوية بن عمار المروية في الكافي ج ٤ ص ٤٩٠ عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل يشترى هديا وكان به عيب ـ عور أو غيره ـ فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وان لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره ـ الخ ».

(٣) روى نحوه الكليني في الصحيح عن عيض بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام بزيادة راجع ج ٤ ص ٤٩٢.

(٤) يدل بمفهومه على استحباب التضحية عمن ولد حيا ويدل عليه العمومات. (م ت)

(٥) الطريق إليه صحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح كالشيخ على الظاهر.

٤٩٦

بأن يضحى به (١).

٣٠٦٣ ـ وروي عن عبد الله بن عمر (٢) قال : « كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ، ثم بلغت سبعة ، ثم لم نجد بقليل ولا كثير ، فوقع هشام المكاري إلى أبي الحسن عليه‌السلام بذلك ، فوقع إليه انظروا الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوه ثم تصدقوا بمثل ثلثه » (٣).

٣٠٦٤ ـ وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : « لا يضحى بشئ من الدواجن » (٤).

٣٠٦٥ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن الأضحية يخطئ الذي يذبها فيسمي غير صاحبها أتجزي عن صاحب الأضحية؟ قال : نعم إنما له ما نوى » (٥).

وذبح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كبشا أقرن ، ينظر في سواد ، ويمشي في سواد (٦).

__________________

(١) قال في الدروس ـ على المحكى ـ : ولا يجزى مكسور القرن الداخل وان بقي ثلثه خلافا للصفار ـ انتهى. وقال المولى المجلسي : الظاهر أنوصل إلى الصفار خبر بذلك ولهذا اعتمد الصدوقان عليه.

(٢) عبد الله بن عمر مجهول.

(٣) في الكافي والتهذيب مثله ، وعليه عمل الأصحاب ، وروى أنه يخلف ثمنه عند من يشترى له ويذبح عنه طول ذي الحجة وسيجئ.

(٤) الدواجن هي الشاة التي يعلفها الناس في بيوتهم ، وكذلك الناقة والحمامة و أشباههما ، والظاهر أن المراد هنا النعم المرباة ، وحمل على الكراهة.

(٥) يدل على أن المعتبر النية لا اللفظ ويمكن الاستدلال به على لزوم النية في العبادات مطلقا وإن كان المورد خاصا. (م ت)

(٦) روى الشيخ في الصحيح ج ١ ص ٥٠٥ من التهذيب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يضحى بكبش أقرن فحل ينظر في سواد ، ويمشي في سواد » وقال في المنتقى : لم أقف فيما يحضرني من كتب اللغة على تفسير لما في الحديث. نعم ذكر العلامة في المنتهى أن الأقرن معروف وهو ماله قرنان ، وقوله

٤٩٧

٣٠٦٦ ـ وقال علي عليه‌السلام : « إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزي عنه وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه ، وفي هدي المتمتع مثل ذلك » (١).

٣٠٦٧ ـ وسأل محمد الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن النفر تجزيهم البقرة؟ فقال : أما في الهدي فلا ، وأما في الأضحى فنعم ، ويجزي الهدي عن الأضحية » (٢).

٣٠٦٨ ـ وروى البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سعيد بن يسار قال :  سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمن اشترى شاة ولم يعرف بها ، فقال : لا بأس عرف بها

__________________

« ينظر في سواد ـ الخ » اختلف في تفسيره قال ابن الأثير في النهاية : في الحديث « انه ضحى بكبش يطأ في سواد ، وينظر في سواد ، ويبرك سواد » أي أسود القوائم والمرابض والمحاجز ـ انتهى ، والمراد بالمحاجز الأوساط فان الحجزة معقد الإزار وهذا المعنى اختيار ابن إدريس ، وقيل : السواد كناية عن المرعى والنبت فإنه يطلق عليه ذلك لغة والمعنى حينئذ كان يرعى وينظر ويبرك في خضرة ، وقيل : كونه من عظمه شحمه ينظر في شحمه ويمشي في فيئه ويبرك في ظل شحمه.

(١) في الأشعثيات ص ٧٣ مسندا عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام قال : « من اشترى بدنة وهو يراها حسنة فوجدها عجفاء أجزأت عنه ومن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء لم يجز عنه » وهو كما ترى ، وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه وان اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزى عنه » وقال العلامة المجلسي : تفصيل القول فيه أنه لو اشتراها مهزولة فبانت كذلك فلا يجزى ولو بانت سمينة قبل الذبح فلا ريب في الاجزاء ، ولو بانت سمينة بعد الذبح فذهب الأكثر إلى الاجزاء ، وقال ابن أبي عقيل : ولم اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة بعد الذبح فهو مجز ، ولو بانت مهزولة قبله ، فقيل بالاجزاء والمشهور عدمه ولعل الخبر باطلاقه يشمله.

(٢) في الشرايع « يجزى الهدى عن الأضحية ، والجمع بينها أفضل » وفى التهذيب ج ١ ص ٥١٤ والهدى يجزى عن الفرض وعن الأضحية على طريق التطوع روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « يجزيه في الأضحية هديه » وفى نسخة « يجزيك من الأضحية هديك ».

٤٩٨

أو لم يعرف بها (١).

باب

* (الهدى يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله) *

* (وما جاء في الاكل منه) *

٣٠٦٩ ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل ساق بدنة فنتجت قال : ينحرها وينحر ولدها ، وإن كان الهدي مضمونا (٢) فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها ».

٣٠٧٠ ـ وروى منصور بن حازم (٣) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره ، فقال : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه

__________________

(١) قال في المقنعة « لا يجوز أن يضحى الا بما قد عرف به ، وهو الذي أحضر عشية عرفة بعرفة » وقال الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٠٤ : روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد ابن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يضحى الا بما قد عرف به » ثم روى نحوه عن البزنطي وقال : لا ينافي هذا ما رواه عبد الله بن مسكان عن سعيد بن يسار وذكر خبر المتن وقال : هذا الخبر محمول على أنه إذا لم يعرف بها المشترى وذكر البايع أنه قد عرف بها فإنها يصدقه في ذلك ويجزى عنه والذي يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « انا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا ، فقال. انهم لا يكذبون ، لا عليك ضح بها » قال في المدارك قوله « لا يجوز أن يضحى الا بما قد عرف » المشهور أن ذلك على الاستحباب بل قال التذكرة : ويستحب أن يكون مما عرف به وهو الذي أحضر عرفة عشية عرفة اجماعا « وقال المفيد في المقنعة » لا يجوز أن يضحى ـ الخ « وظاهره أن ذلك على الوجوب ، لكن قال في المنتهى » ان الظاهر أنه أراد تأكد الاستحباب. ويكفى في ثبوت التعريف اخبار البايع بذلك لصحيحة سعيد بن يسار.

(٢) كالكفارات والنذور.

(٣) الطريق إليه فيه محمد بن علي ماجيلويه ولم يوثق صريحا ورواه الكليني ج ٤ ص ٤٩٥ في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح.

٤٩٩

الذي ضل عنه (١) ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه ».

٣٠٧١ ـ وروى عبد الرحمن بن الحجاج أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا عرف بالهدي ضل بعد ذلك فقد أجزأ » (٢).

٣٠٧٢ ـ وروي عن حفص بن البختري (٣) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل ساق الهدي فعطب (٤) في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ، ولا يعلم أنه هدي ، فقال : ينحره ويكتب كتابا يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة » (٥).

٣٠٧٣ ـ وروى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة (٦) قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك ، قال : يذكيها إن قدر على ذلك ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر

__________________

(١) حمل على ما إذا ذبحه عن صاحبه فلو ذبحه عن نفسه لا يجزى عن أحدهما كما صرح به الشيخ وجمع من الأصحاب ودلت عليه مرسلة جميل المروية في الكافي ج ٤ ص ٤٩٥ عن أحدهما عليهما‌السلام « في رجل اشترى هديا فنحره فمر به رجل فعرفه فقال : هذه بدنتي ضلت منى بالأمس وشهد له رجلان بذلك ، فقال : له لحمها ولا يجزى عن واحد منهما ـ الحديث » واطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق بين أن يكون الهدى متبرعا أو واجبا بنذر أو كفارة أو للتمتع ، وفى الدروس لو ضل هدى التمتع فذبح عن صاحبه قيل : لا يجزى لعدم تعينه وكذا لو عطب سواء كان في الحل أو الحرم ، بلغ محله أم لا ، والأصح الاجزاء لرواية سماعة « إذا تلفت شاة المتعة أو سرقت أجزأت ما لم يفرط » وفى رواية ابن حازم « لو ضل وذبحه غيره أجزأ ».

(٢) يدل على أن حضور الهدى بعرفات كاف في الاجزاء وحمل على المستحب (م ت) أو على هدى القران. والطريق إلى عبد الرحمن صحيح في الخلاصة ، وفيه أحمد بن محمد ابن يحيى العطار ولم يوثق صريحا.

(٣) الطريق إليه صحيح وهو ثقة كما في الخلاصة.

(٤) أي صار بحيث لا يقدر على المشي. (مراد)

(٥) فيه دلالة على جواز العمل بالكتابة ، وقال المولى المجلسي : يدل على جواز الاكتفاء بالظن في حلية اللحم المطروح.

(٦) هما واقفيان والثاني ضعيف ، ورواه المصنف في العلل بسند صحيح.

٥٠٠