كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٤٦

والصدقة والعتق » (١).

٢٩٧٣ ـ وقال رجل للصادق عليه‌السلام : جعلت فداك إني كنت نويت أن أشرك

__________________

(١) تقدم نحوه ج ١ ص ١٨٥ وتقدم الكلام في وجه انتفاع الميت بما أهدى إليه هناك ونزيدك ههنا بيانا وهو ما قاله استاذنا الشعراني في هامش الوافي قال ـ مد ظله ـ في جملة كلامه ما حاصله : مستحق الاجر العامل وما يصل إلى الميت تفضل من الله تعالى وذلك لان ما يصل إلى العبد في الآخرة ثلاثة أقسام ثواب وعوض وتفضل ، لأنه اما أن يكون على سبيل الاستحقاق أو لا ، والثاني هو التفضل ، والأول اما أن يكون على العمل الاختياري أو على غير الاختياري ، والأول هو الثواب مثل ما يستحقه على الصلاة والصوم ، والثاني هو العوض مثل ما يستحقه على الآلام والأمراض والفقر وغيرها ، والميت لا يستحق بعمل الغير شيئا لأنه اما أن يكون عاصيا فرفعه عنه بفعل الغير تفضل ، وهو واضح ، وإن كان معذورا لا يستحق عقابا سواء أتى الولي أو الغير بقضاء ما فات عنه أو عصى ولم يأت وهذا شئ يوافق أصول مذهبنا ومذهب أهل العدل ، ويصح دعوى الاجماع بل ضرورة المذهب عليه ، وببالي أنى رأيت دعوى الاجماع من ابن شهر ـ آشوب عليه الرحمة ولكن يظهر من كلام شيخنا الأنصاري ـ قدس‌سره ـ أن في المسألة خلافا بين الامامية فالمشهور على أن الثواب للميت ، والسيد المرتضى والعلامة ـ قدس‌سرهما ـ على أن الثواب للعامل ، ثم إنه سرد أحاديث كثيرة وتعجب من السيد واستبعد أن تكون تلك الأخبار مخفية عن مثله ، والحق أن مذهب السيد ـ رحمه‌الله ـ اجماعي موافق لأصول المذهب لان الثواب كما ثبت في علم الكلام بل العوض أيضا إنما هما على الكلفة التي يحتملها المكلف من جانب المولى والواجب في مذهب أهل العدل ايصال نفع إليه جبرا لتلك المشقة والكلفة واما من لم يتكلف شيئا فلا يجب على المولى اثابته.

وأما الأحاديث التي سردها (ره) فلا يدل الا على انتفاع الميت بالعمل وهذا مما لا ريب فيه ولكنه تفضل لا استحقاق ولم يدل على كونه مستحقا لاجر عمل تكلفه غيره الا إذا أوصى فله ثواب الوصية سواء عمل الأوصياء بوصيته أو لا ، وقال بعض أساتيذنا ان الشيخ ـ رحمه‌الله ـ حمل الثواب على مطلق انتفاع الميت وفهم من عدم الثواب عدم الانتفاع مطلقا ولذلك تعجب من السيد ـ قدس‌سره ـ وجعل مفاد الاخبار ردا عليه. وهو بعيد لان الفرق بين الثواب والتفضل والعوض معروف في الكتب الاعتقادية وكون الثواب في مذهب أهل العدل واجبا لاستحقاق العبد بسبب الكلفة أيضا معروف ، والسيد العلامة وغيرهما كانوا معتنين بهذه المسائل أشد اعتناء أكثر

٤٦١

في حجتي (١) العام أمي أو بعض أهلي فنسيت ، فقال عليه‌السلام : الآن فأشركهما.

باب

* (التعجيل قبل التروية إلى منى) *

٢٩٧٤ ـ روي عن إسحاق بن عمار (٢) قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : « يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام وضغاط الناس؟ فقال : لا بأس » (٣).

٢٩٧٥ ـ وقال (٤) في خبر آخر : « لا يتعجل بأكثر من ثلاثة أيام (٥) ».

٢٩٧٦ ـ وروى جميل بن دراج (٦) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « على الامام أن

__________________

من اعتنائهم بالمسائل الفرعية أو مثلها لابتلائهم بالمحاجة مع المخالفين ، فإذا أطلقوا لفظ الثواب ما كان ينصرف أذهانهم الا إلى المعنى المصطلح عليه في علم الكلام الذي صرفوا عمرهم في اثباته ورد أهل الجبر من مخالفيهم ولا يحتمل البتة أن يريدوا بالثواب مطلق الانتفاع بل المراد منه في كلامهم الاستحقاق قطعا ولا ريب أن المستحق للثواب هو العامل وانتفاع الميت تفضل.

ثم إن مطلق انتفاع الميت بعمل الاحياء ليس مما يحتاج في اثباته إلى هذه الأحاديث بل هو مما اتفق عليه أهل الملل وليس الصلاة على الميت الا لذلك وكذلك زيارة القبور والاستغفار لهم ، ويدل عليه آيات كثيرة من القرآن الكريم كقوله تعالى « ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان » وقوله : « استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات » وقوله « ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون » إلى غير ذلك ، ولكن جميع ذلك لا يدل على أن الميت يستحق ثواب الصلاة والاستغفار بل يدل على ايصال نفع إليه تفضلا. والله العالم.

(١) في بعض النسخ « أن أدخل في حجتي ».

(٢) الطريق إليه صحيح وهو ثقة.

(٣) يدل على جواز التعجيل بيوم أو يومين للمعذور.

(٤) أي قال إسحاق بن عمار كما في الكافي ج ٤ ص ٤٦٠ وهو فيه تتمة للخبر الأول.

(٥) يدل على عدم جواز التعجيل للمعذور أكثر من ثلاثة أيام ولعله محمول على ما إذا لم يكن العذر شديدا بحيث يضطره إلى ذلك. (المرآة)

(٦) الطريق إليه صحيح وهو ثقة جليل.

٤٦٢

يصلي الظهر بمنى ثم يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ، ثم يخرج إلى عرفات (١) ».

٢٩٧٧ ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه‌السلام « هل صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الظهر بمنى يوم التروية قال : نعم والغداة يوم عرفة ».

باب

* (حدود منى وعرفات وجمع) *

٢٩٧٨ ـ روى معاوية بن عمار ، وأبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « حد منى من العقبة إلى وادي محسر (٢) » و « حد عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف » (٣).

٢٩٧٩ ـ وقال عليه‌السلام : « حد عرفة من بطن عرنة ، وثوية ، ونمرة (٤) و

__________________

(١) المشهور بين المتأخرين أنه يستحب للمتمتع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية بعد أن يصلى الظهرين الا المضطر كالشيخ والهم والمريض من يخشى الزحام ، وذهب المفيد والمرتضى إلى استحباب الخروج قبل الفريضتين وايقاعهما بمنى (المرآة) وقال الفاضل التفرشي : قوله « على الامام أن يصلى الظهر بمنى » أي ظهر يوم التروية ، ويمكن أن يراد بالامام امام الأصل وامام قوم يأتمون به في الصلاة.

(٢) إلى هنا صحيحة معاوية بن عمار كما في الكافي ج ٤ ص ٤٦١ رواها في الحسن ذيل حديث ، والباقي من حديث أبي بصير كما في الكافي ج ٤ ص ٤٦٢ رواه في الصحيح. والمراد من العقبة هي التي فيها جمرة العقبة.

(٣) محسر بضم الميم وكسر السين المهملة وتشديدها واد بين منى ومزدلفة وهو إلى منى أقرب وحد من حدودها ، والمأزمين : موضع بين عرفة والمشعر وطريق بين جبلي المشعر الذي في جانب عرفة وهو مخالف للمشهور ولما يأتي الا أن يقال توابع عرفة ، وقرأ بعض الأفاضل المأرمين ـ بالراء ـ المهملة ـ وفسره بالميلين المنصوبين لحد الحرم ، قال في النهاية الارام الاعلام وهي حجارة تجمع وتنصب في المفازة يهتدى بها ، واحدها ارم ـ كعنب ـ.

(٤) نمرة ـ كفرحة ـ : ناحية بعرفات أو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك خارجا من المازمين تريد الموقف ومسجدها ، و « عرفة » بضم العين وفتح الراء ـ قال في

٤٦٣

ذي المجاز وخلف الجبل موقف ـ إلى وراء الجبل (١) ـ ».

وليست عرفات من الحرم والحرم أفضل منها (٢).

وحد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض وإلى وادي محسر (٣).

٢٩٨٠ ـ و « وقف النبي (٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله بعرفة في ميسرة الجبل فجعل الناس يبتدرون

__________________

القاموس : « بطن عرنة بعرفات وليس من الموقف » ، وثوية ـ بفتح الثاء المثلثة وكسر الواو وتشديد الياء المفتوحة ـ كذا ضبطه الأكثر. وفى الصحاح « ثوية ـ بهيئة التصغير ـ : اسم موضع ». وهو كالسابق من حدود عرفة وليس منها ، في المراصد « ونمرة ـ بالفتح ثم الكسر ـ : ناحية بعرفة ، كانت منزل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في حجة الوداع ، وقيل : نمرة هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم عن يمينك إذا خرجت من المأزمين تريد الموقف ، وذو المجاز : موضع سوق بعرفة على ناحية كبكب عن يمين الامام على فرسخ ، كانت به تقوم في الجاهلية ثمانية أيام ».

(١) مروى في الكافي ج ٤ ص ٤٦٢ إلى قوله « وخلف الجبل موقف » والظاهر أن « إلى وراء الجبل » من توضيح المصنف.

(٢) لما روى الكليني ج ٤ ص ٤٦٢ في الحسن كالصحيح عن حفص وهشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قيل له : « أيما أفضل الحرم أو عرفة؟ فقال : الحرم ، فقيل : وكيف لم تكن عرفات في الحرم؟ فقال : هكذا جعلها الله عزوجل ».

(٣) هذا الكلام رواه الشيخ في الصحيح في التهذيب ج ١ ص ٥٠١ عن معاوية بن عمار ولم ينسبه إلى المعصوم ويمكن أن يكون مقطوعا أو مضمرا. وروى في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه « قال للحكم بن عتيبة : ما حد المزدلفة؟ فسكت. فقال أبو جعفر عليه‌السلام : حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر » والظاهر أن المراد بالحياض حياض وادى محسر فيكون التحديد من ابتداء المأزمين من جانب عرفات إلى منتهى المازمين وهو وادى محسر ، وتقدم أن المأزم هو ما بين الجبلين ، والمأزمين أحدهما المشعر والاخر من جمرة العقبة إلى الأبطح وهما مأزما منى من الجانبين ، لكن اشتهر اطلاق المأزمين على مأزم المشعر اما باعتبار جانبيه واما باعتبار اطلاق المأزم على الجبل دون مضيقه كما قال المولى المجلسي  ـ رحمه‌الله ـ ويؤيده ما في الكافي في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « سألته عن حد جمع فقال : ما بين المأزمين إلى وادى محسر ».

(٤) هذا هو حديث معاوية بن عمار رواه الكليني ج ٤ ص ٤٦٣ في الصحيح عن أبي ـ عبد الله عليه‌السلام

٤٦٤

أخفاف ناقته فيقفون إلى جانبها فنحاها ، ففعلوا مثل ذلك فقال : أيها الناس إنه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف ولكن هذا كله موقف وأشار بيده ، وقال عليه‌السلام : عرفة كلها موقف ولو لم يكن إلا ما تحت خف ناقتي لم يسع الناس ذلك ، وفعل عليه‌السلام في المزدلفة مثل ذلك ، فإذا رأيت خللا فتقدم فسده بنفسك وراحلتك فإن الله تعالى يحب أن تسد تلك الخلال (١) وانتقل عن الهضاب واتق الأراك (٢) ونمرة وهي بطن عرنة ، وثوية وذا المجاز فإنه ليس من عرفات ».

٢٩٨١ ـ وفي خبر آخر قال : « أصحاب الأراك لاحج لهم ـ وهم الذين يقفون

__________________

(١) المراد سد الفرج الكائنة على الأرض برحله أو بنفسه بأن لا يدع بينه وبين الأصحاب فرجة لتستر الأرض التي يقفون عليها وربما علل بأنها إذا بقيت فربما يطمع أجنبي في دخولها فيشتغلون بالتحفظ منه عن الدعاء ويؤذيهم في شئ من أمورهم ، واحتمل بعض الأصحاب كون متعلق الجار في « به » و « بنفسه » محذوفا صفة للخلل والمعنى أنه يسد الخلل الكائن بنفسه و برحله بأن يأكل إن كان جائعا ويشرب إن كان عطشانا وهكذا يصنع ببعيره ويزيل الشواغل المانعة عن الاقبال والتوجه والدعاء ، وهو اعتبار حسن ، الا أن معنى الأول هو المستفاد من النقل.

(٢) كذا في بعض النسخ والمعنى أنه لا يرتفع الجبال ، والمشهور الكراهة ونقل عن ابن البراج وابن إدريس أنهما حرما الوقوف على الجبل الا لضرورة ، ومع الضرورة كالزحام وشبهه ينتفى الكراهة والتحريم اجماعا. وفى بعض النسخ « وأسفل عن الهضاب » وفى القاموس : الهضبة : الجبل المنبسط على الأرض أو جبل خلق من صخرة واحدة وفى التهذيب « وابتهل عن الهضاب » وقال المولى المجلسي : يستحب أن يكون الوقوف في سفح الجبل والمكان المستوى. وقوله : « واتق الأراك » الأراك ـ كسحاب ـ : القطعة من الأرض وموضع بعرفة كما في القاموس ولا خلاف في أن الأراك من حدود عرفة وليس بداخل فيها. والخبر إلى هنا من خبر معاوية بن عمار والبقية يمكن أن يكون من تتمة هذا الخبر أو يكون في خبر آخر عن معاوية بن عمار أيضا كما نقل نحوه الشيخ في ذيل خبر في التهذيب عن معاوية بن عمار ، وأيضا روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٤٩٧ في حديث عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام هكذا « اتق الأراك ونمرة وهي بطن عرنة وثوية وذا المجاز ، فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه ».

٤٦٥

تحت الأراك ـ » (١).

٢٩٨٢ ـ و « وقف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بجمع فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فأهوى بيده وهو واقف فقال : إني وقفت وكل هذا موقف (٢) ».

٢٩٨٣ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « كان أبي عليه‌السلام يقف بالمشعر الحرام حيث يبيت (٣) ».

ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر برجله أو يطأه ببعيره (٤).

ويستحب للصرورة أن يدخل البيت (٥).

باب

* (التقصير في الطريق إلى عرفات) *

٢٩٨٤ ـ روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن أهل مكة

__________________

(١) روى الكليني ج ٤ ص ٤٦٣ بسند ضعيف عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ان أصحاب الأراك لا حج لهم ـ يعنى الذين يقفون عند الأراك ـ » وروى الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا ينبغي الوقوف تحت الأراك فاما النزول تحته حتى تزول الشمس وتنهض إلى الموقف فلا بأس » (التهذيب ج ١ ص ٤٩٨).

(٢) تقدم الكلام فيه.

(٣) يدل على الاستحباب لما رواه الكليني ج ٤ ص ٤٦٩ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « أصبح على طهر بعد ما تصلى الفجر فقف ان شئت قريبا من الجبل وان شئت حيث شئت ـ الخبر ».

(٤) روى الكليني ج ٤ ص ٤٦٨ في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : « ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله ـ الحديث » وفى آخر حسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عنه عليه‌السلام في حديث « ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل موضع أخفافها ».

(٥) روى الكليني ج ٤ ص ٤٦٩ في مرسل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « يستحب للصرورة أن طأ المشعر الحرام وأن يدخل البيت ».

٤٦٦

يتمون الصلاة بعرفات ، فقال : ويلهم ـ أو ويحهم ـ وأي سفر أشد منه ، لا يتم (١).

باب

* (اسم الجبل الذي يقف عليه الناس بعرفة) *

٢٩٨٥ ـ سئل الصادق عليه‌السلام « ما اسم جبل عرفة الذي يقف عليه الناس؟ فقال : ألال (٢) ».

باب

* (كراهة المقام عند المشعر بعد الإفاضة) *

٢٩٨٦ ـ روى أبان ، عن عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام « أنه كره أن يقيم عند المشعر بعد الإفاضة ».

ولا يجوز للرجل الإفاضة منها قبل طلوع الشمس (٣) ، ولا من عرفات قبل قبل غروبها فيلزمه دم شاة (٤).

__________________

(١) تقدم تحت رقم ١٣٠١ مع بيانه في المجلد الأول ص ٤٤٧.

(٢) « الال » بالفتح وآخره لام بوزن حمام ويروى بالكسر بوزن بلال ـ : جبل بعرفات.

قيل : جبل رمل بعرفات عليه يقوم الامام. وقيل : عن يمين الامام ، وقيل : هو جبل عرفة نفسه ، وقيل : سمى ألالا لان الحجيج إذا رأوه ألو ـ أي اجتهدوا ـ ليدركوا الوقوف. (المراصد) قال النابغة :

بمصطحبات من لصاف وثبرة

يزرن ألالا سيرهن التدافع

 (٣) روى الكليني ج ٤ ص ٤٧٠ في الحسن كالصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تجاوز وادى محسر حتى تطلع الشمس » وفى الموثق عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع فقال : قبل أن يطلع الشمس بقليل فهي أحب الساعات إلى ، قلت : فان مكثنا حتى تطلع الشمس ، قال : ليس به بأس » وتقدم خبر معاوية بن عمار « ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل موضع أخفافها ».

(٤) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٤٩٩ عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس؟ قال : عليه بدنة ينحرها يوم

٤٦٧

باب

* (السعي في وادى محسر) *

٢٩٨٧ ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا مررت بوادي محسر (١) ـ وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب ـ فاسع فيه حتى تجاوزه ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حرك ناقته فيه وقال : اللهم سلم عهدي (٢) واقبل توبتي ، وأجب دعوتي ، واخلفني بخير فيمن تركت بعدي (٣) ».

٢٩٨٨ ـ وروى محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « الحركة في وادي محسر مائة خطوة (٤) ».

٢٩٨٩ ـ وفي حديث آخر « مائة ذراع (٥) ».

__________________

النحر فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوم بمكة أو في الطريق أو في أهله « وفى الصحيح عن مسمع ابن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام » في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس ، قال : إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان متعمدا فعليه بدنة « والمشهور لزوم البدنة ومستندهم الخبران وأمثالهما ونسبت الشاة إلى ابن بابويه ، وروى المؤلف تحت رقم ٢٩٩٤ ما يدل على أن من أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة ».

(١) « محسر » ـ بالضم ثم الفتح وكسر السين المشددة وراء ـ واد بين منى ومزدلفة ليس من منى ولا من مزدلفة. المراصد)

(٢) في الكافي ج ٤ ص ٤٧١ « اللهم سلم لي عهدي » أي اجعل ايماني الذي عهدت معك في الميثاق سالما من شوائب الشرك الخفي والجلي ومن الالحاد في دينك ، أو عهدي في المجئ إلى بيتك اجعله سالما من الفساد الصوري والمعنوي. (م ت)

(٣) أي بعد مجيئي إلى بيتك أو بعد مفارقتي للحياة (م ت) وقال في المدارك : المراد بالسعي هنا الهرولة وهي الاسراع في المشي للماشي ، وتحريك الدابة للراكب ، وأجمع العلماء كافة على استحباب ذلك ، ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحبابا ـ انتهى ، وقال العلامة ـ المجلسي : قوله « حرك ناقته » يدل على أن الراكب يركض دابته قليلا.

(٤) ظاهره أن طول وادى محسر مائة خطوة. (المرآة)

(٥) روى الكليني ج ٤ ص ٤٧١ بسند مجهول عن عمر بن يزيد مقطوعا قال : « الرمل في وادى محسر قدر مائة ذراع » والرمل ـ محركة ـ الهرولة.

٤٦٨

وترك رجل السعي في وادي محسر فأمره أبو عبد الله بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى (١).

باب

* (ما جاء فيمن جهل الوقوف بالمشعر) *

٢٩٩٠ ـ في رواية علي بن رئاب أن الصادق عليه‌السلام قال : « من أفاض من عرفات مع الناس فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة » (٢).

٢٩٩١ ـ وروى يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم

__________________

(١) روى الكليني ج ٤ ص ٤٧٠ في الحسن عن حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال لبعض ولده. « هل سعيت في وادى محسر؟ فقال : لا ، قال : فأمره أن يرجع حتى يسعى : قال له ابنه : لا أعرفه ، فقال له : سل الناس » وفى آخر مرسل قال : « مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبد الله عليه‌السلام بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى ».

(٢) رواه الكليني ج ٤ ص ٤٧٣ عن سهل بن زياد عن علي بن رئاب عن حريز عنه عليه‌السلام ، وقال الشهيد في الدروس : الوقوف بالمشعر ركن أعظم من عرفة عندنا فلو تعمد تركه بطل حجه ، وقول ابن الجنيد بوجوب البدنة لا غير ضعيف ورواية حريز بوجوب البدنة على متعمد تركه أو المستخف به متروكة محمولة على من وقف به ليلا قليلا ثم مضى ولو تركه نسيانا فلا شئ عليه إذا كانت وقف بعرفات اختيارا فلو نسيهما بالكلية بطل حجه وكذا الجاهل ، ولو ترك الوقوف بالمشعر جهلا بطل حجه عند الشيخ في التهذيب ورواية محمد بن يحيى * بخلافه وتأولها الشيخ على تارك كمال الوقوف جهلا وقد أتى باليسير منه ـ انتهى.

__________________

* روى الكليني في الحسن كالصحيح ج ٤ ص ٤٧٣ عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال « في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى فقال : ألم ير الناس ولم ينكر [يذكر خ ل] منى حين دخلها؟ قلت : فان جهل ذلك ، قال : يرجع ، قلت : ان ذلك قد فاته ، قال : لا بأس ».

٤٦٩

حتى ارتفع النهار ، قال : يرجع إلى المشعر فيقف ، ثم يرمي الجمرة » (١).

٢٩٩٢ ـ وروى محمد بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « الرجل الأعمى (٢) والمرأة الضعيفة يكونان مع الجمال الاعرابي فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى ولم ينزل بهم جمعا ، فقال : أليس قد صلوا بها ، فقد أجزأهم ، قلت : فإن لم يصلوا بها؟ قال : ذكروا الله عزوجل فيها فان كانوا قد ذكروا الله عزوجل فيها فقد أجزأهم » (٣).

وروي فيمن جهل الوقوف بالمشعر أن القنوت في صلاة الغداة بها يجزيه وأن اليسير من الدعاء يكفي (٤).

باب

* (من رخص له التعجيل من المزدلفة قبل الفجر) *

٢٩٩٣ ـ روى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول :

__________________

(١) يدل على أن الجاهل معذور والرجوع لادراك اضطراري المشعر يكون قبل الزوال.

(٢) في بعض النسخ « الأعجمي ».

(٣) يدل على معذورية الجاهل والضعيف عن معارضة الجمال والاجتزاء بالصلاة في المشعر أو الذكر كما قال الله تعالى « فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ».

(٤) روى الكليني ج ٤ ص ٤٧٢ بسند فيه محمد بن سنان عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ان صاحبي هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة فقال : يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة : قلت : فإنه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر الناس ، قال : فنكس رأسه ساعة ثم قال : أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة؟ قلت : بلى فقال : أليسا قد قنتا في صلاتهما؟ قلت : بلى ، فقال : تم حجهما ، ثم قال : المشعر من المزدلفة والمزدلفة من المشعر وإنما يكفيهما اليسير من الدعاء » قال العلامة المجلسي : قوله عليه‌السلام « من المزدلفة » لفظ « من » اما للابتداء أي لفظ المشعر مأخوذ من المكان المسمى بالمزدلفة وكذا العكس ، أو للتبعيض أي لفظ المشعر من أسماء المزدلفة أي المكان المسمى بها وبالعكس وعلى التقديرين المراد أن المشعر الذي هو الموقف مجموع المزدلفة لا خصوص المسجد وإن كان قد يطلق عليه.

٤٧٠

لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة ، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة (١) ثم يصبرن ساعة ، ثم يقصرن وينطلق بهن إلى مكة فيطفن إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن » (٢).

٢٩٩٤ ـ وروى علي بن رئاب ، عن مسمع عن أبي إبراهيم عليه‌السلام « في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس ، قال : إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة » (٣).

باب

* (ما جاء فيمن فاته الحج) *

٢٩٩٥ ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من أدرك جمعا فقد

__________________

(١) أي جمرة العقبة.

(٢) روى الكليني ج ٤ ص ٤٧٤ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « رخص رسول الله (ص) للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ويرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم فان خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحى عنهن » وفى الحسن عن أبي بصير عنه عليه‌السلام قال : « رخص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمرة بليل ، فان أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن ». وفى الشرايع : « و يجوز الإضافة قبل الفجر للمرأة ومن يخاف على نفسه من غير جبران » وقال في المدارك : هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب بل قال في المنتهى ويجوز للخائف والنساء ولغيرهم من أصحاب الاعذار ومن له ضرورة الإفاضة قبل طلوع الفجر من مزدلفة ، وهو قول من يحفظ عنه العلم ، ثم استدل بهذه الروايات وما شاكلها.

(٣) رواه الكليني ج ٤ ص ٤٧٣ في الصحيح عن مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام ولعل السهو من النساخ. وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : اختلف الأصحاب في أن الوقوف بالمشعر ليلا واجب أو مستحب وعلى التقديرين يتحقق به الركن ، فلو أفاض قبل الفجر عامدا بعد أن كان به ليلا ولو قليلا لم يبطل حجه وجبره بشاة على المشهور بين الأصحاب ، وقال ابن إدريس : من أفاض قبل الفجر عامدا مختارا يبطل حجه. ولا خلاف في عدم بطلان حج الناسي بذلك وعدم وجوب شئ عليه ولا في جواز إفاضة أولى الاعذار قبل الفجر واختلف في الجاهل وهذا الخبر يدل على أنه كالناسي.

٤٧١

أدرك الحج (١) ، وقال : إيماء قارن أو مفرد أو متمتع قدم وقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل ، قال : وقال في رجل أدرك الامام وهو بجمع ، فقال : إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها (٢) ، فإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتيها (٣) وقد تم حجه ».

٢٩٩٦ ـ وروى ابن محبوب عن داود الرقي قال : « كنت مع أبي عبد الله عليه‌السلام بمنى إذ جاء رجل فقال : إن قوما قدموا (٤) وقد فاتهم الحج ، فقال عليه‌السلام : نسأل الله العافية ، أرى أن يهريق كل رجل منهم شاة ويحلوا (٥) وعليهم الحج من قابل

__________________

(١) « أدرك جمعا » أي وقوقه الاختياري أو الأعم منه ومن الاضطراري ولعله أظهر و أقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري ثمانية ، أربعة مفردة وأربعة مركبة والصور كلها مجزية الا اضطراري عرفة فإنه غير مجز قولا واحدا وكذا الاختياري على الأظهر وإن كان الأشهر الاجزاء وفى الاضطراريين واضطراري المشعر خلاف وظاهر الأخبار الصحيحة الاجزاء.

(٢) فليأت عرفات حيث إنه يدرك الموقف الاضطراري في عرفات والاختياري في المشعر.

(٣) في الكافي « فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه » فيستفاد منه أن اختياري المشعر مقدم على اضطراري عرفة ، وقال العلامة المجلسي : ولا ريب فيه وإنما الاشكال فيما إذا تعارض الاضطراريان ولعل تقديم اضطراري المشعر أولى لدلالة الاخبار على ادراك الحج بادراكه دون اضطراري عرفة.

(٤) في الكافي ج ٤ ص ٤٧٥ « قدموا يوم النحر وقد فاتهم ـ الحديث » فاختلف الحكم فيه لان من قدم يوم النحر وأدرك المشعر الحرام قبل الزوال فقد أدرك الحج لان اضطراري المشعر (يعنى الوقوف فيه آنا ما) كان من طلوع الشمس إلى زوال يوم النحر.

(٥) أجمع علماؤنا على أن من فاته الحج تسقط عنه بقية أفعاله ويتحلل بعمرة مفردة ، وصرح في المنتهى وغيره بأن معنى تحلله بالعمرة أنه ينقل احرامه بالنية من الحج إلى العمرة المفردة ثم يأتي بأفعالها ، ويحتمل قويا انقلاب الاحرام إليها بمجرد الفوات كما هو الظاهر القواعد والدروس ، ولا ريب أن العدول أولى وأحوط ، وهذه العمرة واجبة بالفوات فلا تجزى عن عمرة الاسلام ، وهل يجب الهدى على فائت الحج؟ قيل : لا وهو المشهور وحكى الشيخ قولا بالوجوب للامر به في رواية الرقي ولم يعمل به أكثر المتأخرين لضعف الخبر عندهم.

(المرآة)

٤٧٢

إن انصرفوا إلى بلادهم (١) ، وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا (٢) إلى وقت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل ».

باب

* (أخذ حصى الجمار من الحرم وغيره) *

٢٩٩٧ ـ روى حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كله إلا من مسجد الحرام ومسجد الخيف » (٢).

__________________

(١) حمله الشيخ على حج التطوع وحمل الحج من قابل على الاستحباب ، واحتمل في الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٨ حمله على من اشترط في حال الاحرام فإنه إذا كان كذلك لم يلزمه الحج من قابل. وقال الفيض : « ذلك لأنه لا بد لمن أتى مكة من اتيانه بإحدى العبادتين ولهذا يقول في شرطه حين يحرم » وان لم يكن حج فعمرة أقول : استدل الشيخ في الاستبصار على حمله هذا بصحيحة ضريس بن أعين قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة الا يوم النحر ، فقال : يقيم على احرام ويقطع التلبية حين يدخل مكة ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله ان شاء ، وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه ، فإن لم يكن فان عليه الحج من قابل » واعترض عليه العلامة ـ رحمهما‌الله ـ بأن الحج الفائت إن كان واجبا لم يسقط بمجرد الاشتراط وان لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط. وقال الفاضل التفرشي : في هذا الحديث منافاة للحديث السابق حيث كان فيه ان من فاته الحج كان احلاله بالعمرة ، وفى هذا الحديث انه يحل بالشاة ، وفيه اشكال آخر وهو أن هذا الحج إن كان واجبا فكيف يسقط عنهم بالعمرة وان لم يكن واجبا فكيف يجب عليهم من قابل إذا انصرفوا إلى بلادهم ، ويمكن دفع المنافاة بحمل فوت الحج في هذا الحديث على فوته بالمرض وفى الحديث الأول على فوته بمنع العدو عنه ، ويمكن دفع الاشكال بحمل الحج على المندوب وحمل قوله عليه‌السلام « وعليهم الحج من قابل » على تأكيد الاستحباب لتحصيل ثواب الحج دون الوجوب وحمل قوله عليه‌السلام « وان أقاموا ـ الخ » على أن ثواب تلك العمرة يقوم مقام ثواب الحج من قابل.

(٢) في الكافي « ثم يخرجوا ». وقوله « وقت » أهل مكة أي ميقاتهم.

(٣) ظاهره جواز الاخذ من غيرهما من المساجد ، لكن الوجه في تخصيص المسجدين

٤٧٣

باب

* (ما جاء فيمن خالف الرمي أو زاد أو نقص) *

٢٩٩٨ ـ روى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات ، فقال : خذ واحدة من تحت رجليك » (١).

٢٩٩٩ ـ وفي خبر آخر : « ولا تأخذ من حصى الجمار ـ (٢) الذي قد رمي ـ ».

٣٠٠٠ ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها وزادت واحدة ولم يدر أيهن نقصت ، قال : فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة ، وإن سقطت من رجل حصاة ولم يدر أيتهن هي فليأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها ، قال : فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها ، وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك (٣). وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع حصيات ثم رمى الأخيرتين بسبع سبع ، قال : يعود فيرمى الأولى بثلاث وقد فرغ (٤) ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى

__________________

لأنهما الفرد المعروف من المساجد التي كانت في الحرم أو لكونهما موردين للحاج لا انحصار الحكم فيهما ، وفى الكافي ج ٤ ص ٤٧٨ في القوى عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال : لا تأخذه من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم » وهذا الخبر وخبر المتن كل منهما مخصص للاخر بوجه ، ويدل على وجوب كون الحصاة أبكارا لم يرم بها صحيحا قبل ذلك وعليه فتوى الأصحاب.

(١) محمول على ما إذا لم يعلم أنها من حصيات المرمية ، وعدم العلم كاف ولا يحتاج إلى العلم بالعدم.

(٢) رواه الكليني في القوى من حديث عبد الاعلى عن الصادق عليه‌السلام في خبر بهذا اللفظ والظاهر أن التوضيح من المصنف. وتقدم نحوه في خبر حريز المنقول في الهامش.

(٣) لأنه بفعلك بخلاف ما تممت بفعل آخر.

(٤) لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في عدم لزوم استيناف ما جاوز النصف ولا ما بعده إذا

٤٧٤

بسبع (١) ، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث (٢) قال : قلت : الرجل يرمي الجمار منكوسة ، قال : يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة » (٣)

٣٠٠١ ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في الخائف : « لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ، ويضحي بالليل ، ويفيض بالليل » (٤).

٣٠٠٢ ـ وسأله معاوية بن عمار « عن امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة ، قال : فلترجع فترمي الجمار كما كانت ترمي ، والرجل كذلك » (٥).

__________________

كان ناسيا أو جاهلا ، ولو لم يتجاوز في الأول النصف فلا خلاف في استيناف ما بعده ، والمشهور استيناف الأول أيضا ، وذهب ابن إدريس إلى عدم وجوب استيناف الأول بل يكفي البناء على الأول عنده والخبر في الكافي بزيادة ههنا وهي « وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع ».

(١) أي لا يحتاج إلى رمى الأولى فإنها قد تمت ، لا أنها لا تحتاج إلى رمى الأخرى لأنه لم يحصل الترتيب بين الوسطى والعقبة بخلاف ما لو تجاوز النصف. (م ت)

(٢) فلا يحتاج إلى رمى الأخير. (م ت)

(٣) قوله « قلت الرجل ـ الخ » نقله الكليني بلفظ أبسط وزاد في آخره بعد قوله « وجمرة العقبة » « وإن كان من الغد ».

(٤) يدل على أنه يجوز لذوي الاعذار ايقاع تلك الأفعال في الليل وظاهره الليلة المتقدمة (المرآة) وقال الفاضل التفرشي : الظاهر أن المراد بالليل الحادي عشر وما بعدها إذ لو كان المراد ليلة النحر كانت الإفاضة من المشعر بالليل فكان المناسب تقديم الإفاضة على الرمي و التضحية ـ انتهى ، أقول : تعميم الحكم لذوي الاعذار مطلقا وحمل الاخبار على المثال من دون لحاظ الخصوصية مشكل حيث إن بعض المذكورات التي تأتى تحت رقم ٣٠٠٤ في خبر أبي بصير كالحاطبة والمملوك وما في موثق سماعة في التهذيب ج ١ ص ٥٢١ من الراعي والعبد ليس معذورا بنظر العرف فالتعدي عن مورد النصوص إلى كل عذر عرفي مشكل.

(٥) اطلاق الرواية يقتضى وجوب الرجوع من مكة والرمي وإن كان بعد انقضاء أيام التشريق ، لكن صرح الشيخ وغيره بأن الرجوع إنما يجب مع بقاء أيام التشريق ومع خروجها يقضى في القابل ، وظاهر الأكثر أن القضاء في القابل على الاستحباب ، وقال جماعة بالوجوب بنفسه ان أمكن والا استناب. قاله في المدارك.

٤٧٥

٣٠٠٣ ـ وروى عنه عبد الله بن سنان « في رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى فعرض له شئ فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرتين إحديهما بكرة وهي للامس ، والأخرى عند زوال الشمس » (١).

باب

* (الذين أطلق لهم الرمي بالليل) *

٣٠٠٤ ـ روى وهيب بن حفص (٢) عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بالليل من هو؟ قال : الحاطبة (٣) والمملوك الذي لا يملك من أمره شئ ، والخائف ، والمدين ، والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر » (٤).

باب

* (الرمي عن العليل والصبيان) *

٣٠٠٥ ـ روى معاوية بن عمار ، وعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الكسير والمبطون يرمى عنهما ، قال : والصبيان يرمى عنهم ».

٣٠٠٦ ـ وسأل إسحاق بن عمار أبا الحسن موسى عليه‌السلام « عن المريض يرمى

__________________

(١) الطريق صحيح ورواه الكليني أيضا في الصحيح وزاد في آخره « وهي ليومه » و الخبر يدل على وجوب القضاء والابتداء بالفائت وعليه الأصحاب ، وعلى استحباب الفصل بينه وبين الأداء.

(٢) في الطريق إليه محمد بن علي والظاهر كما نص عليه الأردبيلي أنه أبو سمينة الصيرفي وهو ضعيف لا يعتمد على شئ كما في الخلاصة.

(٣) كذا في بعض النسخ بمعنى الحطاب الذي يجلب الحطب ، وفى بعضها بالخاء المعجمة. وقال سلطان العلماء : ولعل المراد من خطبها رجل فيستحيى فيكون اسم الفاعل بمعنى المفعول. وقال الفاضل التفرشي نظيره.

(٤) المريض مبتدأ خبره « يحمل إلى الجمار ».

٤٧٦

عنه الجمار؟ قال : نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه ، قلت : لا يطيق ذلك ، فقال : يترك في منزله ويرمى عنه » (١).

باب

* (ما جاء فيمن بات ليالي منى بمكة) * (٢)

٣٠٠٧ ـ روى ابن مسكان ، عن جعفر بن ناجية عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عمن بات ليالي منى بمكة ، فقال : عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن » (٣).

__________________

(١) المشهور وجوب الاستنابة مع العذر وحملوا الحمل إلى الجمرة على الاستحباب جمعا. (المرآة)

(٢) يجب أن يبيت المتقى عن الصيد والنساء في احرامه ليلة الحادي عشر والثاني عشر بمنى وغير المتقى الليلتين مع ليلة الثالث ، ولا يجوز أن يبيت في غيرها فليزمه لكل ليلة دم شاة الا أن يكون مشتغلا بالعبادة بمكة أو كان فيها أكثر الليل. (م ت)

(٣) حمل على من غربت الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى أو من لم يتق الصيد والنساء وادعى الاجماع على وجوب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، وقد حكى عن تبيان الشيخ ومجمع الطبرسي ـ قدس‌سرهما ـ القول باستحباب المبيت وهو نادر فان تم الاجماع فلا كلام فيه والا فاستفادة الوجوب من كثير من الاخبار التي استدلوا بها مشكلة حيث يظهر من بعضها كالخبر الآتي أنه مع الاشتغال بطاعة الله تعالى ولو كان بالعبادات المستحبة لا شئ عليه ولا يسقط الفرض بالنفل كما هو المعروف ، ولا تنافى بين لزوم الدم وعدم وجوب المبيت وفى الحج موارد تجب فيها الكفارة مع عدم حرمة ما يوجبها نعم ما روى من طريقنا وطرق العامة « أنه لم يرخص النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لاحد أن يبيت بمكة الا للعباس من أجل سقايته * » بمفهومه في الجملة يؤيد القول بالوجوب وكذا صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام « لا تبت ليالي التشريق الا بمنى فان بت في غيرها فعليك دم ـ الخ » و أما ما روى الشيخ ج ١ ص ٥٢٠ من التهذيب في الصحيح عن العيص بن القاسم عن أبي ـ عبد الله عليه‌السلام « عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى ، قال : ليس عليه شئ وقد أساء » فلا يدل على الوجوب لجواز حمل الإساءة على الكراهة كما يظهر من صحيحة سعيد بن يسار قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل ، فقال : لا بأس ».

__________________

* راجع علل الشرايع ج ٢ ب ٢٠٧ وصحيح مسلم ج ٤ ص ٨٦ والبخاري كتاب ٢٥ ب ٧٥ وموطأ مالك باب البيتوتة بمكة ليالي منى وسنن أبي داود ج ١ ص ٤٥٤.

٤٧٧

٣٠٠٨ ـ وسأله معاوية بن عمار « عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر ، قال : ليس عليه شئ (١) كان في طاعة الله عزوجل ».

٣٠٠٩ ـ وروى عنه جميل بن دراج أنه قال : « إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بها ».

٣٠١٠ ـ وروى عنه عليه‌السلام جعفر بن ناجية أنه قال : « إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى (٢) ، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها ».

٣٠١١ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا تدخلوا منازلكم بمكة إذا زرتم ـ يعني أهل مكة ـ » (٣).

٣٠١٢ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاز بيوت مكة (٤) فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شئ عليه » (٥).

__________________

(١) الظاهر أن يكون النظر إلى الدم ، ولا يبعد أن يكون النظر إلى سقوط المبيت و يؤيده ترخيص النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله للعباس.

(٢) قوله « فلا ينتصف » على صيغة نهى الغائب من قبيل « لا تمت وأنت ظالم » أي ليكن على حال لا ينتصف الليل الا وهو بمنى. (مراد)

(٣) رواه الكليني في الموثق كالصحيح ج ٤ ص ٥١٥ عن ابن بكير عمن أخبره وحمله الشيخ في التهذيبين على الفضل والاستحباب دون الحظر والايجاب (الوافي) وقال صاحب الوسائل : محمول على الكراهة أو على الدخول مع النوم.

(٤) أي حال كونه جائيا من منى إلى مكة للزيارة فزار وخرج من مكة فجاز بيوتها.

(٥) اعلم أن أقصى ما يستفاد من الروايات ترتب الدم على مبيت الليالي المذكورة في غير منى بحيث يكون خارجا عنها من أول الليل إلى آخره بل أكثر الأخبار المعتبرة إنما يدل على ترتب الدم على مبيت هذه الليالي بمكة كرواية هشام بن الحكم وغيرها والمسألة قوية الاشكال. (المدارك)

٤٧٨

باب

* (اتيان مكة بعد الزيارة للطواف) *

٣٠١٣ ـ روى جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف أيام منى ولا يبيت بها ».

٣٠١٤ ـ وسأله ليث المرادي (١) « عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا؟ فقال : المقام بمنى أحب إلي » (٢).

باب

* (النفر الأول والأخير) *

٣٠١٥ ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا أردت أن تنفر في يومين (٣) فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس (٤) ، فإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عيلك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده ».

٣٠١٦ ـ قال (٥) : وسمعته يقول : في قول الله عزوجل : « فمن تعجل في يومين إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى » فقال : يتقى الصيد حتى ينفر

__________________

(١) لم يذكر المصنف طريقه إليه ورواه الكليني ج ٤ ص ٥١٥ عن المفضل بن صالح الضعيف عنه عن أبي عبد الله عليه‌السلام وكذا الشيخ في التهذيبين.

(٢) في الكافي والتهذيبين « المقام بمنى أفضل وأحب إلى ».

(٣) أي بعد مضى يومين من يوم النحر وهو يوم الثاني عشر من ذي الحجة.

(٤) فلا يجوز قبله وهو المشهور بل قيل إنه اجماع. لكن في خبر زرارة المروى في التهذيب ج ١ ص ٥٢٤ عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال » وحمله الشيخ على حال الضرورة دون حال الاختيار ، وفى سنده ضعف و جهالة ولم يثبت الجابر.

(٥) أي قال معاوية بن عمار.

٤٧٩

أهل منى في النفر الأخير (١).

٣٠١٧ ـ وفي رواية ابن محبوب ، عن أبي جعفر الأحوال ، عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في إحرامه » (٢).

٣٠١٨ ـ وفي رواية علي بن عطية ، عن أبيه عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لمن اتقى الله عزوجل (٣) ».

٣٠١٩ ـ وروي أنه « يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه » (٤).

٣٠٢٠ ـ وروي « من وفى [لله] وفى الله له » (٥).

٣٠٢١ ـ وفي رواية سليمان بن داود المنقري ، عن سفيان بن عيينة عن أبي ـ عبد الله عليه‌السلام « في قول الله عزوجل : « فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه » يعني من مات فلا إثم عليه ، ومن تأخر أجله فلا إثم عليه لمن اتقى الكبائر » (٦).

__________________

(١) أي يجوز أن يعجل إذا اتقى الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير ، والمشهور أن المراد أن التخيير لمن اتقى في احرامه عن الصيد والنساء ، ويمكن تعميم هذا الخبر بحيث يشمل ما قبله أيضا. (م ت)

(٢) أي عدم الاثم ، أو التخيير ، أو التعجيل لمن اتقى الرفث وأخويه وسائر المحرمات في حال الاحرام.

(٣) أي التخيير أو التعجيل أو عدم الاثم لمن كان متقيا قبل حجه أو مطلقا كقوله تعالى « إنما يتقبل الله من المتقين ».

(٤) يؤيد عدم الاثم ، ورواه الكليني ج ٤ ص ٢٥٢ باسناده عن عبد الاعلى عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث.

(٥) يعنى وفى لله بقوله تعالى « فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ، ووفى الله له » بقوله « فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه » فعلى هذا يكون المراد بالتقوى تقوى الاحرام فيكون كخبر سلام بن المستنير الذي رواه الكليني بلفظ آخر في باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال.

(٦) رواه الكليني ج ٤ ص ٥٢٢ في ضمن حديث طويل.

٤٨٠