كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٤٦

١٦٤٨ ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه‌السلام « عن الملاحة فقال : وما الملاحة فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا ، فقال : مثل المعدن فيه الخمس قلت : فالكبريت والنفط يخرج من الأرض؟ فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس (١) ».

١٦٤٩ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال (٢) ».

١٦٥٠ ـ وروي عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : « أصلحك الله (٣) ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال : من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم » (٤).

__________________

الخلاف : يجب الخمس في المعادن ولا يراعى فيها نصاب ، وبه قطع ابن إدريس في سرائره فقال : اجماع الأصحاب منعقد على وجوب اخراج الخمس من المعادن على اختلاف أجناسها قليلا كان أو كثيرا ، ذهبا كان أو فضة ، عن غير اعتبار مقدار ، وهو اختيار ابن الجنيد و السيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن زهرة وسلار وغيرهم ، وقال أبو الصلاح : يعتبر بلوغ قيمته دينارا واحدا ، ورواه ابن بابويه مرسلا في المقنع والفقيه ، وقال الشيخ في النهاية والمبسوط : لا يجب فيها شئ حتى يبلغ عشرين دينارا واختاره العلامة واليه ذهب عامة المتأخرين وهو المعتمد ، ثم استدل بخبر الصفار المذكور ، ورد على ابن إدريس وقال : دعوى الاجماع في موضع الخلاف ظاهرة البطلان ، ثم طعن في سند الخبر المتقدم بجهالة الراوي ورجح سند الأخير بعدم الواسطة وجواز حمل الأول على الاستحباب جمعا.

(١) الملاحة ـ بشد اللام ـ. والخبر يدل على وجوب الخمس مطلقا جامدا ومايعا.

(٢) الخبر رواه المصنف ـ رحمه‌الله ـ في الخصال باب الخمسة تحت رقم ٥١ باسناده عن عيسى بن عبد الله العلوي. وفيه « ان الله الذي لا اله الا هو ـ الخ » والمراد بالكرامة التحف و الهدايا ، وفى الصحاح التكريم والاكرام بمعنى ، والاسم منه الكرامة.

(٣) « أصلحك الله » أي جعلك الله متمكنا في الأرض ظاهرا كما جعلك باطنا. « وما أيسر » سؤال بما الاستفهامية أي أي شئ أقل ما يدخل به العبد النار.

(٤) قال المؤلف بعد نقل الخبر في كمال الدين ص ٥٢٢ : معنى اليتيم هو المنقطع القرين في هذا الموضع ، فسمى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بهذا المعنى يتيما ، وكذلك كل امام بعده يتيم بهذا المعنى ، والآية في أكل أموال اليتامى ظلما نزلت فيهم وجرت بعدهم في سائر الأيتام ، والدرة اليتيمة إنما سميت يتيمة لأنها منقطعة القرين. أقول في الطريق علي بن أبي حمزة البطائني.

٤١

١٦٥١ ـ وسأل زكريا بن مالك الجعفي (١) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن قول الله عزوجل » واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل « قال : أما خمس الله فللرسول يضعه في سبيل الله ، وأما خمس الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فلا قاربه (٢) وخمس ذي القربى فهم أقرباؤه ، واليتامى يتامى أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم (٣) وأما المساكين وأبناء السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل » (٤).

١٦٥٢ ـ وفي توقيعات الرضا عليه‌السلام إلى إبراهيم بن محمد الهمداني « إن الخمس بعد المؤونة » (٥).

١٦٥٣ ـ وروى أبو عبيدة الحذاء (٦) عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « أيما ذمي

__________________

(١) الطريق إليه فيه الحسين بن أحمد بن إدريس وهو من مشايخ الإجازة له ورواه في الخصال عن محمد بن ماجيلويه.

(٢) أي بالإرث وقيامهم عليهم‌السلام مقامه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيه اشعار بأن سهم الله عزوجل الذي كان للرسول (ص) أيضا لهم لقيامهم مقامه وسيصرح بذلك في قوله « فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم ». (مراد)

(٣) قوله « وخمس ذي القربى ـ الخ » في قوة قوله وخمس ذي القربى أيضا لأقاربه صلى‌الله‌عليه‌وآله لان المراد بذوي القربى أقرباؤه فيكون قد جعل الله لهم. (مراد)

(٤) أي فلابد أن يكون لمساكيننا وأبناء سبيلنا ما يعيشون به عوضا عن الصدقة فجعل الله عزوجل هذين السهمين لهم (مراد) أقول : راجع بيان هذا الخبر الشريف في الجزء الثالث (جزء الزكاة) من مصباح الفقيه للفقيه الهمداني ـ قدس‌سره ـ ص ١٤٥.

(٥) الظاهر أن المراد بالمؤونة مؤونة السنة كما تقدم وسيجئ (م ت) أقول : قد صرح جماعة كثيرة من الفقهاء بأن المراد من المؤونة كل ما ينفقه على نفسه وعياله وغيرهم للاكل والشرب واللباس والمسكن والتزويج والخادم وأثاث البيت والكتب وغير ذلك مما يعد مؤونة عرفا ، فتعم مثل الهبة والصدقة والصلة والنذر من الأمور الواجبة والمندوبة ما لم يتجاوز عن الحد ولم يعد اسرافا أو تبذيرا أو يكون فوق الشأن.

(٦) طريق المؤلف إلى أبى عبيدة الحذاء وهو زياد بن عيسى الكوفي الثقة غير مذكور في المشيخة ، والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٣٨٩ بسند صحيح. وهو المعمول به عند فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم.

٤٢

اشترى من مسلم أرضا فعليه الخمس ».

١٦٥٤ ـ وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول : يا رب خمسي. وقد طيبنا (١) ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم أو لتزكوا ولادتهم » (٢).

١٦٥٥ ـ وجاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : « يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة (٣)؟ قال : ائتني بخمسه ، فأتاه بخمسه ، فقال : هو لك إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه » (٤).

١٦٥٦ ـ وسئل أبو الحسن عليه‌السلام (٥) « عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته ، أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه؟ فقال : نعم » (٦).

١٦٥٧ ـ وروي عن أبي علي بن راشد (٧) قال : قلت لأبي الحسن الثالث عليه‌السلام :  « إنا نؤتى بالشئ فيقال : هذا كان لأبي جعفر عليه‌السلام عندنا ، فكيف نصنع؟ فقال : ما كان لأبي جعفر عليه‌السلام بسبب الإمامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله

__________________

(١) في بعض النسخ « وقد أحللنا ».

(٢) يمكن أن يكون الترديد من الراوي ، ورواه الكليني ج ١ ص ٥٤٦ والشيخ في التهذيب ج ١ ص ٣٨٨. وفى بعض النسخ الفقيه مكان « ولادتهم » « أولادهم ».

(٣) أي ما لاحظت الحرام والحلال في تحصيله أو تساهلت في أحكام البيع والشراء ، فخلطت الحلال بالحرام.

(٤) رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن زياد عن الصادق عليه‌السلام مع اختلاف في اللفظ راجع التهذيب ج ١ ص ٣٨٤ و ٣٨٩ وحمل على ما إذا كان قدر المال وصاحبه مجهولين ولعل مصرفه مصرف الصدقات.

(٥) في بعض النسخ « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام ».

(٦) تقدم الكلام فيه في أبواب الزكاة.

(٧) هو من وكلاء الهادي عليه‌السلام أقامه مقام الحسين بن عبد ربه وكتب عليه‌السلام إلى الموالي ببغداد والمدائن والسواد وما يليها : قد أقمت أبا علي بن راشد مقام الحسين بن عبد ربه ومن قبله من وكلائي وأوجبت في طاعته طاعتي وفى عصيانه الخروج إلى عصياني.

٤٣

وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله » (١).

١٦٥٨ ـ وروى عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا (٢) ما أريد بذلك إلا أن تطهروا » (٣).

١٦٥٩ ـ وروي عن يونس بن يعقوب قال : « كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فدخل عليه رجل من القماطين (٤) فقال : جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون؟ فقال عليه‌السلام : ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم » (٥).

١٦٦٠ ـ وروي عن علي بن مهزيار أنه قال : « قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه‌السلام إلى رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس ، فكتب عليه‌السلام بخطه : من أعوزه شئ من حقي فهو في حل » (٦).

١٦٦١ ـ وروى أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يموت ولا وارث

__________________

(١) يعنى ما كان فيه من سهم الإمام عليه‌السلام فهو للامام الذي بعده وما كان من الأموال الشخصية له دون السهم فهو لورثته يقسم فيهم على ما فرض الله وسن نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله وذلك لان مال الغنيمة لا يصير ملكا لأربابها ما لم يصل إليهم وكذا حصة الإمام عليه‌السلام.

(٢) أي انى لمن الذين هم أكثر مالا في أهل المدينة. (مراد)

(٣) أي من الآثام التي تحصل بسبب منع الخمس أو مطلقا. ويمكن أن يقرء « تطهروا » بالتخفيف أي تطهروا من حقنا كما قال الفاضل التفرشي.

(٤) القماط ـ كشداد ـ : من يصنع القمط للصبيان والقمط ـ بضمتين ـ : الحبال. وقيل : القماط من يعمل بيوت القصب.

(٥) أي ما عملنا معكم بالعدل ان كلفناكم ذلك أي اعطاء حقنا إيانا اليوم الذي أنتم في التقية ، وأيدي الظلمة. في الصحاح نصف أي عدل يقال : أنصفه من نفسه.

(٦) « من الخمس » أي فيما كان فيه الخمس أو من زيادة الأرباح. و « اعوزه » في الصحاح أعوزه الشئ إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه ولعل معنى الاعواز هنا الاحتياج الشديد أي أحوجه شئ من حقنا إليه والاسناد مجازي. (مراد)

٤٤

له ولا مولى له؟ فقال : هو من أهل هذه الآية : « يسألونك عن الأنفال ». (١).

١٦٦٢ ـ وروى عنه داود بن كثير الرقي أنه قال : « إن الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك » (٢).

١٦٦٣ ـ وروى حفص بن البختري (٣) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن جبرئيل عليه‌السلام كرى برجله خمسة أنهار (٤) ولسان الماء يتبعه : الفرات ، ودجلة ، ونيل مصر ، ومهران ، ونهر بلخ (٥) فما سقت أو سقي منها فللامام والبحر المطيف بالدنيا » وهو أفسيكون (٦).

__________________

(١) يعنى وارثه الامام ، فهو الوارث لمن لا وارث له.

(٢) الظاهر أن إضافة الفضل إلى المظلمة بيانية أي فضل مال هو مظلمتنا. وفى الصحاح الظلامة والمظلمة والظليمة : ما تطلبه عند الظالم وهو اسم ما أخذ منك.

(٣) رواه المصنف ـ رحمه‌الله ـ في الخصال بسند صحيح.

(٤) كرى ـ كرضى ـ : استحدث نهره ، وكريت النهر كريا : حفرته.

(٥) الفرات هو النهر المشهور الذي ينبع في أرمينيا ويمر بسوريا إلى العراق حتى ينتهى إلى الخليج الفارسي. ونهر دجلة مخرجه من جبل بقرب آمد عند حصن هناك معروف بحصن ذي القرنين ومن تحته تخرج عين دجلة وكلما امتد انضم إليه مياه جبال ديار بكر وغيرها وينتهي إلى البحر بعد أن يقترن بالفرات ويشترك في مصبه في الخليج. والنيل نهر يخرج من بحيرة فيكتوريا فيجتاز السودان وينتهي إلى بلاد النوبة ثم إلى مصر حيث يبلغ القاهرة ومنها يتشعب بالدلتا فينصب في البحر المتوسط. ومهران شبهه الإصطخري بالنيل في الكبر والنفع ، مخرجه من ظهر جبل في الشمال وهو في بلاد السند وعليه كثير من المدن وأهمها الملتان. ونهر بلخ وهو جيحون ومنبعه منم بحيرة في التبت الصغرى وعليه روافد كثيرة ، وهو يصب في جنوب بحر آرال « بحيرة قزوين » وهذه الأنهار الخمسة هي التي يستقى منها كثير من الخلق.

(٦) هذا الخبر رواه الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠٩ وليس فيه « وهو أفسيكون » والظاهر أنه من كلام الصدوق ـ رحمه‌الله ـ فسربه البحر المطيف بالدنيا ، وقال بعض الشراح المراد بالمطيف بالدنيا المحيط بالدنيا وهو لا يلائم تفسير المؤلف ولا تساعد عليه الخرائط الجغرافية الحديثة لان أفسيكون معرب آبسكون وهو بحر الخزر ، قال في المراصد ومعجم

٤٥

باب

* (حق الحصاد والجذاذ (١)) *

قال الله تعالى : « وآتوا حقه يوم حصاده » وهو أن تأخذ بيدك الضغث بعد الضغث (٢) فتعطيه المسكين ثم المسكين حتى تفرغ منه ، وعند الصرام الحفنة بعد الحفنة (٣) حتى تفرغ منه ، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى تفرغ منه (٤) ويترك

__________________

البلدان آبسكون ـ بفتح الهمزة وسكون الألف وفتح الباء الموحدة وسين مهملة ساكنة و كاف مضمونة وواو ساكنة ونون وقيل : بغير ألف ولا مد ـ : بليدة على ساحل بحر طبرستان وبينها وبين جرجان ثلاثة أميال فسمى البحر باسم البلدة. وقيل : المشهور أنه شعبة من البحر المحيط. والعلم عند الله.

(١) الجذاذ بالمعجمتين ـ : الصرام وهو قطع الثمرة وصرام النخل قطع ثمرتها. وفى بعض النسخ ، الجداد ـ بالمهملتين ـ وهو بمعنى القطع أيضا وقال ابن إدريس هو الصواب ونسب قراءة الجذاذ بالذالين إلى المتفقهة.

(٢) الضغث ـ بالكسر والفتح ـ قبضة من الحشيش يختلط فيها الرطب واليابس.

(٣) تقدم أن الصرام بمعنى القطع. والحفنة ـ بالفتح ـ : ملء الكفين ومنه اعطاء حفنة من دقيق (النهاية) وفى أقرب الموارد بضم الحاء وقالوا : الحفنة ملء الكف دون الكفين.

(٤) قال في المدارك : المشهور بين الأصحاب أنه ليس في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس ، وقال الشيخ في الخلاف في المال حق سوى الزكاة المفروضة وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة. احتج الموجبون بالاخبار وقوله تعالى « و آتوا حقه يوم حصاده » وأجيب عن الاخبار بأنها إنما تدل على الاستحباب لا الوجوب ، وعن الآية باحتمال أن يكون المراد بالحق الزكاة المفروضة كما ذكره جمع من المفسرين وأن يكون المعنى فاعزموا على أداء الحق يوم الحصاد واهتموا به حتى لا تؤخروه عن أول وقت فيه يمكن الايتاء لان قوله : « وآتوا حقه » إنما يحسن إذا كان الحق معلوما قبل ورود الآية ، لكن ورد في أخبارنا انكار ذلك روى السيد المرتضى ـ رضي‌الله‌عنه ـ في الانتصار عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى « وآتوا حقه يوم حصاده » قال : ليس ذلك الزكاة ألا ترى أنه قال « ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين » قال المرتضى ـ : وهذه نكتة منه عليه‌السلام مليحة ، لان النهى عن السرف لا يكون الا فيما ليس بمقدر والزكاة مقدرة ، وثانيا بحمل الامر على الاستحباب كما

٤٦

للحارس (١) يكون في الحائط أجرا معلوما ، ويترك من النخلة معافارة ، وأم جعرور (٢) ويترك للحارس العذق والعذقين والثلاثة لحفظه له (٣) وأما قوله تعالى : « ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » فالاسراف أن تعطي بيديك جميعا (٤).

١٦٦٤ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا تحصد بالليل ، ولا تصرم بالليل ، ولا تجذ بالليل ، ولا تضح بالليل (٥) ولا تبذر بالليل لأنك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد و متى فعلت ذلك بالليل لم يحضرك المساكين والسؤال ولا القانع ولا المعتر » (٦).

١٦٦٥ ـ وروي عن مصادق قال : « كنت مع أبي عبد الله عليه‌السلام في أرض له وهم يصرمون فجاء سائل يسأل فقلت : الله يرزقك ، فقال : مه ليس ذاك لكم حتى تعطوا ثلاثة فإن

__________________

تدل عليه رواية معاوية بن شريح وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير في الكافي. وجه الدلالة أن المتبادر من قوله عليه‌السلام في حسنة الفضلاء « هذا من الصدقة » الصدقة المندوبة.

(١) هو الذي يحرس الزرع ويحفظه ، وفى بعض النسخ « الخارص » بالمعجمة والصاد وهو الذي يخرص الثمرة أي يقدرها ، وصوبه بعض لكن في الكافي كما في المتن.

(٢) معافارة وأم جعرور : ضربان رديان من أردى التمر. (مجمع البحرين)

(٣) العذق : النخلة بحملها ، والقنو من النخلة والعنقود من العنب (القاموس) والى هنا مأخوذ من خبر معاوية بن شريح وخبر الفضلاء : محمد بن مسلم وأبى بصير وزرارة المرويين في الكافي ج ٣ ص ٥٦٤ و ٥٦٥.

(٤) كما في قرب الإسناد في حديث البزنطي عن الرضا عليه‌السلام قال : « من الاسراف في الحصاد والجداد أن يصدق الرجل بكفيه جميعا قال وكان أبى عليه‌السلام إذا حضر حصد شئ ومن هذا فرأى أحدا من غلمانه يصدق بكفيه صاح به وقال : أعطه بيد واحدة القبضة بعد القبضة والضغث بعد الضغث من السنبل ـ الحديث » ورواه العياشي في التفسير ج ١ ص ٣٧٩.

(٥) من ضحى يضحى تضحية أي لا تذبح الأضحية بالليل « ولا تبذر » من البذر وبذر الحب بذرا ألقاه في الأرض للزراعة.

(٦) الخبر في الكافي ج ٣ ص ٥٦٥ بسند قوى مع زيادة واختلاف في اللفظ. وفيه « فقلت : ما القانع والمعتر؟ قال : القانع الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر الذي يمر بك فيسألك ـ » الخ.

٤٧

أعطيتم بعد ذلك فلكم ، وإن أمسكتم فلكم ». (١)

باب

* (الحق المعلوم والماعون) *

١٦٦٦ ـ روى سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الحق المعلوم ليس من الزكاة هو الشئ تخرجه من مالك إن شئت كل جمعة ، وإن شئت كل شهر ، ولكل ذي فضل فضله ، وقول الله عزوجل : « وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » فليس من الزكاة ، والماعون ليس من الزكاة هو المعروف تصنعه ، والقرض تقرضه ، ومتاع البيت تعيره ، وصلة قرابتك ليس من الزكاة وقال عزوجل : « والذين في أموالهم حق معلوم » فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه أنه في ماله و نفسه ، ويجب له أن يفرضه على قدر طاقته وسعته » (٢).

باب

* (الخراج والجزية) *

١٦٦٧ ـ روي عن مصعب بن يزيد الأنصاري قال : « استعملني (٣) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام على أربعة رساتيق المداين (٤) البهقباذات (٥) ، وبهر سير ونهر

__________________

(١) رواه الكليني في الكافي ج ٣ ص ٥٦٦ بسند ضعيف.

(٢) في بعض النسخ « ووسعه ». والخبر في الكافي ج ٣ ص ٤٩٨ مع اختلاف وتقديم وتأخير وفيه « فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه في ماله ، يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله ».

(٣) أي جعلني عاملا.

(٤) رساتيق جمع رستاق معرب روستا.

(٥) البهقباذات : هي ثلاثة الاعلى والأوسط والأسفل ، والأعلى يشمل بابل والفلوجتان العليا والسفلى وبهمن اردشير وأبز قباذ وعين التمر ، والأوسط يشمل نهر البدأة وسورا

٤٨

جوبر ، ونهر الملك (١) وأمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهما ونصفا وعلى كل جريب وسط درهما ، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم ، وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم ، وعلى كل جريب نخل عشرة دراهم ، وعلى كل جريب البساتين التي تجمع النخل والشجرة عشرة دارهم ، وأمرني أن ألقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق وأبناء السبيل ، ولا آخذ منه شيئا ، وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين (٢) ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل رجل أربعة وعشرين درهما ، وعلى سفلتهم وفقرائهم على كل إنسان منهم اثني عشر درهما ، قال : فجبيتها (٣) ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة ».

١٦٦٨ ـ وروى فضيل بن عثمان الأعور عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « ما من مولود يولد إلا على الفطرة (٤) فأبواه اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه (٥) وإنما أعطى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الذمة وقبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهودوا

__________________

وباروسما ونهر الملك ، والأسفل يشمل خمسة طساسيج كانت على الفرات الأسفل حيث يدخل البطائح.

(١) بهرسير ـ بفتح الموحدة وضم الهاء وفتح الراء وكسر السين ـ من نواحي بغداد ، ونهر جوبر ـ بالنون والهاء والراء والجيم المفتوحة وفتح الموحدة والراء ـ من سواد بغداد وقيل من طساسيج كورة استان أردشير بابكان وهي على امتداد نهر كوثى والنيل ، ولعل الأصل نهر جوبرة وهو نهر معروف بالبصرة.

ونهر الملك هو أحد الأنهر التي كانت تحمل من الفرات إلى دجلة وأوله عند قرية الفلوجة ومصبه في دجلة أسفل من المدائن بثلاثة فراسخ. راجع المسالك والممالك.

(٢) الدهاقين جمع دهقان معرب والمراد هنا كبراء الفلاحين من المجوس ، والبراذين جمع برذون مركب عراقي.

(٣) من الجباية أي جمعتها.

(٤) أي على فطرة التوحيد والاسلام كما قال الله عزوجل « فطرة الله التي فطر الناس عليها ».

(٥) في القاموس مجسه تمجيسا صيره مجوسيا.

٤٩

أولادهم ولا ينصروا ، وأما أولاد أهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم ». (١).

١٦٦٩ ـ وفي رواية علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ، ولا يأكلوا لحم الخنزير ، ولا ينكحوا الأخوات ، ولا بنات الأخ ، ولا بنات الأخت ، فمن فعل ذلك منهم [فقد] برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال : ليست لهم اليوم ذمة » (٢).

١٦٧٠ ـ وروى حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوز (٣) إلى غيره؟ فقال : ذلك إلى الامام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق ، إنما هم قوم فدوا أنفسهم أن لا يستعبدوا أو يقتلوا ، فالجزية يؤخذ منهم على قدر ما يطيقون

__________________

(١) لان هؤلاء غير أولئك ، أو لأنهم لا يعملون بشرائط الذمة ، وهو أظهر معنى ، والأول لفظا (م ت) وقال سلطان العلماء : أي أهل الذمة في هذا العصر فإنهم أولاد أهل الذمة في عصر الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولعل المراد بهذا الكلام أن الذمة التي أعطاها رسول الله (ص) لما كانت مخصوصة بأعيان تلك الأشخاص فلا ينفع في ذمة أولادهم فلابد لهم من ذمة أخرى من امام العصر ، ولما لم يكن فلا ذمة لهم. وقال الفاضل التفرشي : قوله « الا على الفطرة » أي على فطرة الاسلام وخلقته أي المولود خلق في نفسه على الخلقة الصحيحة التي لو خلى وطبعه كان مسلما صحيح الاعتقاد والافعال وإنما يعرض له الفساد من خارج فصيرورته يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا إنما هي من قبل أبويه غالبا لأنهما أشد الناس اختلاطا وتربية له ، ولعل وجه انتفاء ذمتهم أن ذمة رسول الله (ص) لم تشملهم بل أعطاهم الذمة بسبب أن لا يفسدوا اعتقاد أولادهم ليحتاجوا إلى الذمة. ولم يعطوا الذمة من قبل الأوصياء عليهم‌السلام لعدم تمكنهم في تصرفات الإمامة و إنما يعطوها من قبل من ليس له تلك الولاية فإذا ظهر الحق وقام القائم عليه‌السلام لم يقروا على ذلك ولا يقبل منهم الا الاسلام. وأخذ الجزية منهم في هذا الزمان من قبيل أخذ الخراج من الأرض ، والمنع عن التعرض لهم باعتبار الأمان ، وأما قوله في حديث زرارة الآتي « ذلك إلى الامام » فمعناه أنه إذا كان متمكنا ويرى المصلحة في أخذ الجزية منهم كما وقع في زمان رسول الله (ص) وهو لا ينافي انتفاء الذمة عنهم اليوم. أقول : قوله « ولا يقبل منهم الا الاسلام » رجم بالغيب مبتن على الوهم.

(٢) لأنهم لم يعملوا بالشروط المذكورة.

(٣) كذا ، والصحيح « أن يجوزوا ».

٥٠

له أن يأخذهم به حتى يسلموا ، فإن الله عزوجل قال : « حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » (١) وهو لا يكترث بما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما اخذ منه فيألم لذلك فيسلم.

١٦٧١ ـ وقال محمد بن مسلم (٢) قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس (٣) من أرض الجزية ويأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال : كان عليهم ما أجازوا على نفوسهم وليس للامام أكثر من الجزية ، إن شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شئ ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ (٤) ، فقلت : فهذا الخمس؟ فقال : إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله » (٥).

١٦٧٢ ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في أهل الجزية « يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية؟ قال : لا ».

__________________

(١) استشهاد على أن له أن يأخذ منهم قدر وسعهم ليتألموا فيسلموا (مراد) والصاغر الراضي بالذل ، والغريب ، وفى الصحاح « يقال : ما أكترث له أي ما أبالي به » يعنى لا يبالي لما يؤخذ منه حتى يجد أي ما لم يجد ذلا لما أخذ منه. وظاهر الآية وجوب أدائها بيده لا المبعث بيد وكيله بل يؤدى بيده إلى أن يقول المصدق : بس. (م ت) أقول : سقطت هنا جملة « وكيف يكون صاغرا » وموجودة في الكافي ج ٣ ص ٥٦٦.

(٢) رواه الكليني في الحسن كالصحيح مع الذي تقدم في حديث راجع ج ٣ ص ٥٦٦.

(٣) أي من الذي وضع عمر على نصارى تغلب من تضعيف الزكاة ورفع الجزية.

(٤) كأن المراد أنهم وان أجازوا على أنفسهم لكن ليس للامام العدل أن يفعل ذلك ، أو المراد أنه ليس لها مقدار مقدر مخصوص لكن كلما قدر لهم ينبغي أن يوضع اما على رؤوسهم واما على أموالهم (المرآة) والمشهور عدم جواز الجمع بين الرؤوس والأراضي وينافيه خبر مصعب المتقدم ، وقيل يجوز.

(٥) قال بعض الشراح : الظاهر أنه عليه‌السلام بين أن هذا الخمس من فعل عمر أو من البدع وليس للامام أن يقرره عليهم ولم يفهم السائل ولما أعاد السؤال اضطر في أن يتقى فقال : إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله (ص).

٥١

١٦٧٣ ـ قال : (١) وسألت أبا عبد الله عليه‌السلام « عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم؟ فقال : عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر وكلما أخذوا من ذلك فوزر ذلك عليهم و ثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم » (٢).

١٦٧٤ ـ وروى طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه (٣) ، ولا من المغلوب على عقله ».

١٦٧٥ ـ روى حفص بن غياث قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النساء كيف سقطت الجزية ورفعت عنهن؟ فقال : لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن وإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا (٤) فلما نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى (٥) ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو منع الرجال فأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لان قتل الرجال مباح في دار الشرك والذمة ، وكذلك المقعد من أهل الشرك والذمة (٦) والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب من أجل ذلك

__________________

(١) رواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه.

(٢) قال الفاضل التستري ـ رحمه‌الله ـ : فيه دلالة على أن الكافر يؤخذ بما يستحله إذا كان حراما في شريعة الاسلام وأن ما يأخذونه على اعتقاد حل حلال علينا وإن كان ذلك الاخذ حراما عندنا ولعل من هذا القبيل ما يأخذ الجائر من الخراج والمقاسمة وأشباههما.

(٣) عته عتها وهو معتوه من باب تعب : نقص عقله من غير جنون.

(٤) « لم تخف خللا » عطف على « أمكنك » فالامساك عن قتلها حين قاتلت مشروط بأمرين أحدهما امكان الاحتراز عن قتلها إلى قتل الرجال فلو لم يمكن ذلك كما إذا تترس الرجال بهن جاز قتلها ، والاخر أن ابقاءها لا يوجب خللا في قتال أهل الاسلام فإذا أورث ذلك خللا كما إذا كانت لها قوة وشجاعة بقتل أهل الاسلام جاز قتلها. (مراد)

(٥) لأنها في دار الحرب كانت تعين أهل الحرب بخلاف دار الاسلام إذ لا حرب فيها.

(٦) أي مثل المرأة في رفع الجزية عنهم لامتناع قتلهم ، فحينئذ يراد بأهل الشرك من

٥٢

رفعت عنهم الجزية ».

١٦٧٦ ـ وروى ابن مسكان عن الحلبي قال : « سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الاعراب أعليهم جهاد؟ فقال : ليس عليهم جهاد إلا أن يخاف على الاسلام فيستعان بهم ، فقال : فلهم من الجزية شئ؟ قال : لا ». (١)

١٦٧٧ ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه‌السلام عن سير [ة] الامام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : إن أمير المؤمنين عليه‌السلام قد سار في أهل العراق بسيرة فهي إمام لسائر الأرضين ، وقال : إن أرض الجزية لا ترفع عنها الجزية وإنما الجزية عطاء المجاهدين ، والصدقات لأهلها الذين سمى الله عزوجل في كتابه ليس لهم من الجزية شئ ، ثم قال عليه‌السلام : ما أوسع العدل إن الناس يستغنون إذا عدل فيهم ، وتنزل السماء رزقها ، وتخرج الأرض بركتها بإذن الله عزوجل.

١٦٧٨ ـ والمجوس تؤخذ منهم الجزية لان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب ».

وكان لهم نبي اسمه دامسب (٢) فقتلوه ، وكتاب يقال له جاماسب (٣) كان يقع في

__________________

كان من إحدى الفرق الثلاث قبل اعطاء الذمة ووضع الجزية على رؤوسهم وأموالهم فإنه حين يوضع الجزية عليهم لا يوضع على هؤلاء منهم ، وبهذا الاعتبار ذكرت المرأة فيهم فالمشبه به المرأة التي هي أهل الذمة والمشبه أعم من أن يكون من أهل الذمة أو من أهل الشرك بالمعنى المذكور. وفى الصحاح المقعد : الأعرج ولعل المراد هنا من لا يقدر على المشي. (مراد)

(١) هذا الخبر يدل بظاهره على سقوط الجهاد عن سكان البادية وعلى أنهم لا يستحقون الجزية لأنها للمجاهدين أو المهاجرين وليسوا منهما. (م ت)

(٢) في بعض النسخ « داماست »

(٣) في الكافي ج ٣ ص ٥٦٧ باسناد مرسل قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن المجوس أكان لهم نبي؟ فقال : نعم أما بلغك كتاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أهل مكة أن أسلموا والا نابذتكم بحرب ، فكتبوا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان ، فكتب إليهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنى لست آخذ الجزية الا من أهل الكتاب فكتبوا إليه ـ يريدون بذلك تكذيبه ـ : زعمت أنك لا تأخذ الجزية الا من أهل الكتاب ،

٥٣

اثني عشر ألف جلد ثور فحرقوه (١).

١٦٧٩ ـ وسأل أبو الورد (٢) أبا جعفر عليه‌السلام عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية؟ قال : نعم ، قال : فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال : نعم إنما هو ماله يفتديه إذا أخذ يؤدي عنه (٣).

وقد أخرجت ما رويت من الاخبار في هذا المعنى في كتاب الجزية.

باب

* (فضل المعروف) *

١٦٨٠ ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أول من يدخل الجنة المعروف وأهله و

__________________

ثم أخذت الجزية من مجوس هجر ، فكتب إليهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثنى عشر ألف جلد ثور » وفى شرح الارشاد : أن المجوس قوم كان لهم نبي وكتاب فحرقوه فاسم كتابهم جاماسب واسم نبيهم ذرادشت فقتلوه.

(١) وقال الفاضل التفرشي : « لعلهم كانوا جعلوا أوراق الكتاب من جلد ثور عوضا عن القرطاس للاستحكام ». وقال بعض الشراح : ظاهر هذا الخبر أن القرطاس لم يكن يومئذ وكانوا يكتبون على الجلود والألواح.

(٢) الطريق إليه صحيح.

(٣) اختلف علماؤنا في ايجاب الجزية على المملوك فالمشهور عدم وجوبها عليه وهو قول العامة بأسرهم لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا جزية على العبد » لأنه مال فلا يؤخذ منه كغيره من الحيوان ، وقال قوم لا يسقط لقول الباقر عليه‌السلام وقد « سئل عن مملوك نصراني لرجل مسلم أعليه جزية؟ قال : نعم. قلت : فيؤدى عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال : نعم إنما هو ماله يفديه إذا اخذ يؤدى عنه ». ولأنه مشرك فلا يجوز أن يستوطن دار الاسلام بغير عوض كالحر ولا فرق بين أن يكون العبد لمسلم أو ذمي ان قلنا بوجوب الجزية عليه ويؤديه مولاه عنه (تذكرة الفقهاء) وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : يدل الخبر على جواز أخذ الجزية من المسلم لأجل مملوكه الذمي وهو مشكل بناء على عدم تملك العبد ، ومن اذلال المسلم بأخذ الجزية عنه.

٥٤

أول من يرد علي الحوض ». (١)

١٦٨١ ـ وقال عليه‌السلام : « أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة » (٢).

وتفسيره أنه إذا كان يوم القيامة قيل لهم : هبوا حسناتكم لمن شئتم وادخلوا الجنة. (٣)

١٦٨٢ ـ وقال عليه‌السلام : « كل معروف صدقة ، والدال على الخير كفاعله ، والله يحب إغاثة اللهفان ». (٤)

١٦٨٣ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « اصنع المعروف إلى كل أحد ، فإن كان أهله وإلا فأنت أهله ».

١٦٨٤ ـ وقال عليه‌السلام : « أيما مؤمن أوصل إلى أخيه المؤمن معروفا فقد أوصل ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ».

١٦٨٥ ـ وقال عليه‌السلام : « المعروف شئ سوى الزكاة فتقربوا إلى الله عزوجل بالبر وصلة الرحم ».

١٦٨٦ ـ وقال عليه‌السلام : « رأيت المعروف كاسمه ، وليس شئ أفضل من المعروف إلا ثوابه ، وذلك يراد منه ، وليس كل من يحب أن يصنع المعروف إلى الناس يصنعه

__________________

(١) رواه الكليني في الكافي ج ٤ ص ٢٨ وفى النهاية « المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى والتقرب إليه والاحسان إلى الناس ، وكل ما ندب إليه الشرع ». وقد يخص بما يتعدى إلى الغير وهو المراد هنا ظاهرا ، وقوله : « أول من يدخل الجنة المعروف » اما على تجسم الأعمال واما على أنه سبب لدخولها.

(٢) رواه الكليني في الكافي ج ٤ ص ٢٩ وزاد في آخره « يقال لهم : ان ذنوبكم قد غفرت لكم فهبوا حسناتكم لمن شئتم ».

(٣) الظاهر أن المؤلف ـ رحمه‌الله ـ أخذ هذا التفسير من ذيل الحديث الذي نقلناه عن الكافي.

(٤) اللهفان : المتحسر والمكروب ، والملهوف : المظلوم ، واللهيف : المضطر.

٥٥

وليس كل من يرغب فيه يقدر عليه ، ولا كل من يقدر عليه يؤذن له فيه ، فإذا اجتمعت الرغبة والقدرة والاذن فهناك تمت السعادة للطالب والمطلوب إليه ».

١٦٨٧ ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « صنايع المعروف تقي مصارع السوء ». (١)

١٦٨٨ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى (٢) وابدأ بمن تعول ، واليد العلياء خير من اليد السفلى ، ولا يلوم الله عزوجل على الكفاف ». (٣)

١٦٨٩ ـ وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن البركة أسرع إلى البيت الذي يمتار منه المعروف من الشفرة في سنام البعير ، أو السيل إلى منتهاه » (٤).

__________________

(١) أي تحفظ الانسان عن المهالك ومساقط السوء.

(٢) أي ما فضل عن قوت العيال وكفايتهم فإذا أعطيتها غيرك مما فضل عن قوت عيالك كانت عن استغناء منك ومنهم. وقال الطريحي في المجمع في مادة « ظهر » : لا بعد أن يراد بالغنى ما هو الأعم من غنى النفس والمال ، فان الشخص إذا رغب في ثواب الآخرة أغنى نفسه عن أعراض الدنيا وزهد فيما يعطيه وساوى من كان غنيا بماله فيقال : انه تصدق عن ظهر غنى فلا منافاة بينه وبين قوله عليه‌السلام « أفضل الصدقة جهد المقل ». والظهر قد يرد في مثل هذا اشباعا للكلام وتمكينا كان صدقته مستندة إلى ظهر قوى من المال ، ويقال ما كان ظهر غنى المراد نفس الغنى ولكنه أضيف للايضاح والبيان كما قيل : ظهر الغيب والمراد نفس الغيب ومنه نفس القلب ونسيم الصبا وهي نفس الصبا ـ انتهى. وفى بعض النسخ « على ظهر غنى ».

(٣) أي لا يلوم على الادخار للعيال لان الانفاق على العيال اعطاء. يعنى إذا كان المال بقدر ما يكفي العيال فلا يلام على عدم الاعطاء ، وقيل : إذا لم يكن عنده كفاف لايلام على المنع ، والكفاف : الرزق.

(٤) يمتار أي يجلب وأكثر استعماله في جلب الطعام ، والشفرة السكين العريض ، و السنام : حدبة في ظهر البعير يقال له بالفارسية « كوهان ». وفى الخبر دلالة على أن اصطناع المعروف سبب للزيادة في الدنيا والآخرة ، والخبر في الكافي ج ٤ ص ٢٩ عن النبي (ص).

٥٦

١٦٩٠ ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « لكل شئ ثمرة وثمرة المعروف تعجيله » (١)

١٦٩١ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « رأيت المعروف لا يصلح إلا بثلاث خصال تصغيره وستره وتعجيله ، فإنك إذا صغرته عظمته عند من تصنعه إليه ، وإذا سترته تممته وإذا عجلته هنأته ، وإن كان غير ذلك محقته ونكدته » (٢).

١٦٩٢ ـ وقال عليه‌السلام للمفضل بن عمر : « يا مفضل إذا أردت أن تعلم أشقى الرجل أم سعيد فانظر إلى معروفه إلى من يصنعه ، فإن كان يصنعه إلى من هو أهله فاعلم أنه إلى خير ، وإن كان يصنعه إلى غير أهله فاعلم أنه ليس له عند الله تعالى خير » (٣).

١٦٩٣ ـ وقال عليه‌السلام : « إنما أعطاكم الله هذه الفضول من الأموال لتوجهوها حيث وجهها الله عزوجل ولم يعطكموها لتكنزوها ».

١٦٩٤ ـ وقال عليه‌السلام : « لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق ».

١٦٩٥ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أتى إليه المعروف فليكاف به وإن عجز فليثن ، فإن لم يفعل فقد كفر النعمة » (٤).

١٦٩٦ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لعن الله قاطعي سبيل المعروف ، قيل : وما

__________________

(١) أي ان الثمرة مطلوبة من كل شئ وثمرة المعروف والمطلوب الأهم منه تعجيله وفى الكافي ج ٤ ص ٣٠ « تعجيل السراح » والسراح بالمهملات : الارسال والخروج من الامر بسرعة وسهولة وفى المثل « السراح من النجاح » يعنى إذا لم تقدر على قضاء حاجة أحد فآيسته فان ذلك من الاسعاف.

(٢) « محقته » أي أبطلت ثوابه. و « نكدته » أي ضيعته وقللته.

(٣) محمول على ما إذا علم أنه ليس من أهله فلا ينافي ما تقدم. والخبر يدل على وجوب رعاية وجه المصرف ومورد الاعطاء أفي حق أم باطل ، وعلى حرمة تضييع المال.

(٤) يدل على رجحان شكر النعمة ولو بالثناء على المنعم.

٥٧

قاطعي (١) سبيل المعروف؟ قال : الرجل يصنع إليه المعروف فيكفره فيمنع صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غيره » (٢).

باب

* (ثواب القرض) *

١٦٩٧ ـ قال الصادق عليه‌السلام : « مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ».

١٦٩٨ ـ وقال عليه‌السلام : « في قول الله عزوجل » لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس « قال : المعروف القرض ».

١٦٩٩ ـ وقال عليه‌السلام : « ما من مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس به وجه الله عزوجل إلا حسب له أجرها (٣) بحساب الصدقة حتى يرجع ماله إليه ».

١٧٠٠ ـ وقال عليه‌السلام : « قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير ، إن أيسر أذاه وإن مات احتسب من زكاته » (٤).

باب

* (ثواب انظار المعسر) *

١٧٠١ ـ صعد (٥) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه وصلى

__________________

(١) في بعض النسخ « قاطعوا » كما في الكافي.

(٢) اخبار هذا الباب كلها مروية في الكافي مسندة.

(٣) الضمير المؤنث راجع إلى القرض بتأويل الحسنة وفى الكافي « أجره » وهو أصوب ، وقوله : « حتى يرجع ماله إليه » ظاهره أنه يثاب على ابقائه وقتا فوقتا مثل ثواب التصدق به فيرجع إلى ما يجئ في الانظار. (مراد)

(٤) في بعض النسخ « بزكاته ». وفى الكافي « من الزكاة ».

(٥) رواه الكليني ج ٤ ص ٣٥ باسناده عن يحيى بن عبد الله بن الحسن المثنى عن الصادق عليه‌السلام.

٥٨

على أنبيائه عليهم‌السلام ثم قال : « أيها الناس ليبلغ الشاهد منكم الغائب : من أنظر معسرا (١) كان له على الله عزوجل في كل يوم ثواب صدقة بمثل ماله حتى يستوفيه (٢) وقال أبو عبد الله عليه‌السلام (٣) : قال الله عزوجل : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون (أنه معسر) (٤) » فتصدقوا عليه بمالكم فهو خير لكم ».

١٧٠٢ ـ وقال عليه‌السلام : « خلوا سبيل المعسر كما خلاه الله تبارك وتعالى » (٥).

١٧٠٣ ـ وقال عليه‌السلام : « من أراد أن يظله الله عزوجل يوم لا ظل إلا ظله فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه » (٦).

باب

* (ثواب تحليل الميت) *

١٧٠٤ ـ قيل للصادق عليه‌السلام : « إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات وكلمناه أن يحلله فأبى فقال : ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة إذا حلله

__________________

(١) الانظار : التأخير والامهال.

(٢) يدل بظاهره على أن انظار المعسر ثوابه أفضل من الصدقة.

(٣) في الكافي « ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام ».

(٤) ظاهره ينافي ما سبق من أنه ان أنظر كان له في كل يوم ثواب الصدقة بمثله الا أن يخص ذلك بالصدقة على غير ذلك المعسر ، وهذا بالصدقة عليه أو يحمل على تفاوت مراتب الصدقة والله أعلم ، والظاهر في أمثال هذه المواضع المبالغة في كثرة الثواب لا خصوص المقدار الذي ذكر فلا بأس باختلاف المذكورات. (سلطان)

(٥) أي اتركوه وأعرضوا عنه كما تركه الله تعالى حيث قال : « فنظرة إلى ميسرة ». والخبر رواه الكليني باسناده عن يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٦) « من » في قوله « من حقه » للتبعيض يعنى أو يخفف عنه ليتمكن من أدائه كما في الوافي أو يدع حقه رأسا.

٥٩

وإذا لم يحلله فإنما له درهم بدل درهم » (١).

باب

* (استدامة النعمة باحتمال المؤونة) * (٢)

١٧٠٥ ـ قال الصادق عليه‌السلام : « من عظمت نعمة الله عليه اشتدت مؤونة الناس عليه (٣) ، فاستديموا النعمة باحتمال المؤونة ، ولا تعرضوها للزوال (٤) ، فقل من زالت عنه النعمة فكادت تعود إليه » (٥).

١٧٠٦ ـ وقال عليه‌السلام : « أحسنوا جوار نعم الله (٦) واحذروا أن تنتقل عنكم إلى غيركم ، أما إنها لن تنتقل (٧) عن أحد قط فكادت ترجع إليه ، وكان علي عليه‌السلام (٨) يقول : قل ما أدبر شئ فأقبل ».

__________________

(١) رواه الكليني في الكافي ج ٤ ص ٣٦ باسناده عن الحسن بن خنيس قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ان لعبد الرحمن بن سيابة ـ الحديث ».

(٢) أي من كان يريد أن تدوم نعم الله تعالى عليه فليتحمل مؤونة الخلائق في ماله حتى تدوم. (م ت)

(٣) اما بتكليفه تعالى في الزكاة والخمس وغيرهما من الواجبات أو من توقع الناس وسؤالهم وطلبهم منه.

(٤) « فاستديموا ـ الخ » أي اطلبوا دوام النعمة بإعانة المؤمنين (سلطان) « ولا تعرضوها للزوال » أي بعدم القيام على الانفاق والإعانة وعدم الاحتمال لمؤونة الخلق. والخبر رواه الكليني بسند صحيح عنه عليه‌السلام.

(٥) يعنى أنه إذا زالت النعمة بسبب عدم تحمل مؤونات الناس فنادر أن تعود إليه بعد أن زالت. والخبر في الكافي ج ٤ ص ٣٨ بسند صحيح على ما في المرآة.

(٦) أي مجاورتها بأداء حقوق الخالق والمخلوق. (م ت).

(٧) في بعض النسخ « لم تنتقل » كما في الكافي.

(٨) في الكافي « قال : وكان علي عليه‌السلام ».

٦٠