كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٤٦

طهرت تغسل رأسها بالخطمي؟ فقال : يجزيها الماء » (١).

٢٧٥٩ ـ وروى جميل عنه عليه‌السلام أنه قال « في الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية إنها تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة » (٢).

٢٧٦٠ ـ وروى صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات ، فقال : تصير حجة مفردة وعليها دم أضحيتها » (٣).

٢٧٦١ ـ وروى صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلي فلم تطهر إلا يوم التروية وطهرت وطافت بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة (٤) حتى شخصت إلى عرفات هل تعتد بذلك الطواف أو تعيد قبل الصفا والمروة؟ قال : تعتد بذلك الطواف الأول وتبني عليه » (٥).

٢٧٦٢ ـ وروى أبان ، عن زرارة قال : « سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت

__________________

(١) يدل على استحباب اجتناب المحرمة من الخطمي. (م ت)

(٢) يدل على أنها إذا قدمت مكة وهي حائض تجعل عمرتها حجة وتحج وتعتمر بعده.

(٣) رواه الشيخ ـ ره ـ في الاستبصار ج ٢ ص ٣١٠ : وفيه « عليها دم تهريقه وهي أضحيتها » وقال الشيخ محمولة على الاستحباب دون الوجوب لأنه إذا فاتتها المتعة صارت حجتها مفردة وليس على المفرد هدى ـ انتهى ، وقيل : لعل في العدول عن الهدى إلى الأضحية اشعارا بان ذلك على الاستحباب.

(٤) اما لضيق الوقت أو لنسيان ، وقيل : ظاهر العبارة مشعر بأنه لم يفت منها من أفعال العمرة الا السعي فتكون قد قصرت وأحرمت بالحج.

(٥) الظاهر أنها قصرت وأحلت وأهلت بالحج ولم تسع فحينئذ تقضى السعي ولو طافت وذهبت إلى عرفات فيمكن أن تصير حجها مفردا ويكون عدم الاحتياج إلى الطواف لذلك ، أو يكون مغتفرا بالنظر إلى المعذور الجاهل أو أحدهما وهو الأظهر من الخبر. (م ت)

٣٨١

قبل أن تصلي الركعتين فقال : ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضت الطواف » (١).

٢٧٦٣ ـ وروى أبان ، عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت » (٣).

٢٧٦٤ ـ وروى صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت فاستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحالة وواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة ، فقالت لأهلها : قد كان من الامر كذا وكذا ، فقال : عليها سوق بدنة والحج من قابل (٣) وليس على زوجها شئ ».

٢٧٦٥ ـ وروى فضالة بن أيوب ، عن الكاهلي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النساء في إحرامهن ، فقال : يصلحن ما أردن أن يصلحن (٤) فإذا وردن الشجرة أهللن بالحج ولبين عند الميل أول البيداء ، ثم يؤتى بهن مكة يبادر بهن الطواف السعي (٥) فإذا قضين طوافهن وسعيهن قصرن وجازت (٦) متعة ، ثم أهللن يوم التروية بالحج

__________________

(١) يدل على أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل الصلاة صحت متعتها.

(٢) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : لعل الأوفق بأصول الأصحاب حمله على الاستنابة في بقية الطواف وإن كان ظاهر الخبر الاجتزاء بذلك كظاهر كلام الشيخ في التهذيب (ج ١ ص ٥٦٠ والعلامة في التحرير والأحوط الاستنابة.

(٣) سوق بدنة حمل على ما إذا كانت عالمة بالحكم واستحيت عن اظهار ذلك (المرآة) والحج بسبب أنها كانت محرمة لم تحل لان الطوافين اللذين وقع منها كانا باطلين لعدم الطهارة لكن الجماع وقع بعد الموقفين الا أن يقال عمرة التمتع بمنزلة جزء الحج فكأنها كانت في العمرة لعدم التحلل فيكون قبل المشعر كما في الرواية وقبل الموقفين كما قاله الأصحاب أو لان حجها كانت باطلة فليزم عليها حجة الاسلام لا حج العقوبة وهو الأظهر. (م ت)

(٤) يعنى من حلق العانة أو نتفها والنورة وغير ذلك ولما قبح ذكر بعض هذه الأشياء عبر عنه بهذه العبارة. (م ت)

(٥) لئلا يحصل الحيض بالتأخير. (م ت)

(٦) في بعض النسخ « صارت ».

٣٨٢

وكانت عمرة وحجة ، وإن اعتللن كن على حجهن (١) ولم يفردن حجهن ».

٢٧٦٦ ـ وروى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مرأة طافت ثلاثة أطوف أو أقل من ذلك ثم رأت دما ، فقال : تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى » (٢). وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام مثله.

قال مصنف هذا الكتاب ـ رضي‌الله‌عنه ـ : وبهذا الحديث أفتي دون الحديث الذي رواه :

٢٧٦٧ ـ ابن مسكان ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عمن سأل أبا عبد الله عليه‌السلام « عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : تتم طوافها وليس عليها غيره ، ومتعتها تامة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج ، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف بعد الحج فان أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر » (٣).

لان هذا الحديث إسناده منقطع والحديث الأول رخصة ورحمة ، وإسناده متصل وإنما لا تسعى الحائض التي حاضت قبل الاحرام بين الصفا والمروة وتقضي المناسك

__________________

(١) أي حج التمتع بقرينة « ولم يفردن حجهن » ويحتمل أن يكون المراد حج الافراد وقوله « ولم يفردن » أي في أول الأمر بل إن حصل العذر أفردن. (م ت)

(٢) قال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : يدل على الاكتفاء بالثلاث وان لم يتجاوز النصف. وحمله الشيخ على طواف النافلة وقال : ان طواف الفريضة متى نقص عن النصف يجب على صاحبه استينافه من أوله ولا يجوز البناء عليه إن كان أقل من النصف ويجوز في النافلة البناء.

(٣) ذكر المصنف للمعارضة خبرا واحدا مع أنه وردت أخبار كمرسل الكليني عن أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن عليه‌السلام وما رواه في الضعيف عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الكافي ج ٤ ص ٤٤٨ و ٤٤٩ ، وما رواه الشيخ في الضعيف عن سعيد الأعرج عن الصادق عليه‌السلام في التهذيب ج ١ ص ٥٥٩.

٣٨٣

كلها لأنها لا تقدر أن تقف بعرفة إلا عشية عرفة ولا بالمشعر (١) إلا يوم النحر ولا ترمي الجمار إلا بمنى (٢) وهذا إذا طهرت قضته.

باب

* (الوقت الذي إذا أدركه الانسان يكون مدركا للتمتع) * (٣)

٢٧٦٨ ـ روى ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، ومرازم ، وشعيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحرم (٤) فيأتي منى فقال : لا بأس ».

٢٧٦٩ ـ وروى الحسين بن سعيد (٥) عن حماد ، عن محمد بن ميمون قال : قدم أبو الحسن عليه‌السلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه ، ثم أهل

__________________

(١) لعل مراده أنه إذا حاضت قبل السعي أو قبل احرام الحج إنما تؤخر السعي وتقضيه بعد ، بخلاف مناسك الحج فإنها تفعلها حائضا لان لافعال الحج أوقاته معينة لا يمكن تجاوزها فليس لها أن تؤخرها إلى أن تطهر فهي مقدورة فيها بخلاف السعي (سلطان) أقول : روى الشيخ في الاستبصار ج ٢ ص ٣١٤ مسندا عن عمر بن يزيد قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الطامث ، قال تقضى المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة ، قال : قلت : فان بعض ما تقضى من المناسك أعظم من الصفا والمروة والموقف فما بالها تقضى المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ قال : لان الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت ، وان هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتها ».

(٢) كل ذلك في الأيام المخصوصة.

(٣) وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

(٤) في الكافي ج ٤ ص ٤٤٣ ثم يحل ثم يحرم.

(٥) في أكثر النسخ « روى الحلبي عن أحدهما عن حماد ، عن محمد بن ميمون » وهو تصحيف والصواب ما في بعض النسخ كما في الكافي والتهذيب ولذا اخترناه في المتن.

٣٨٤

بالحج وخرج (١).

٢٧٧٠ ـ وروي عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة ، فقال عليه‌السلام : إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف وتحل من إحرامها وتلحق الناس بمنى فلتفعل ».

٢٧٧١ ـ وروى النضر ، عن شعيب العقر قوفي قال : « خرجت أنا وحديد فانتهينا إلى البستان (٢) يوم التروية فتقدمت على حمار فقدمت مكة وطفت وسعيت وأحللت من تمتعي ، ثم أحرمت بالحج ، وقدم حديد من الليل فكتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام استفتيته في أمره ، فكتب إلي : مره يطوف ويسعى ويحل من متعته ويحرم بالحج ويلحق الناس بمنى ولا يبيتن بمكة » (٣).

٢٧٧٢ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل خرج متمتعا بعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر ، فقال : يقيم بمكة على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت ويسعى ويلحق رأسه ويذبح شاته ، ثم ينصرف إلى أهله ، ثم قال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه أن يحله حيث حبسه ، فإن لم يشترط فإن عليه الحج والعمرة من قابل » (٤).

__________________

(١) أي خرج إلى منى والخبر يدل على ادراك التمتع بادراك ليلة عرفة.

(٢) هو وادى فاطمة أو قرية النارنج أو غيرهما ، ويوم التروية هو الثامن من ذي الحجة. (م ت)

(٣) النهى للكراهة لاستحباب البيتوتة بمنى مهما أمكن ولو ببعض الليل.

(٤) ذكر هذا الخبر في باب الاشتراط في الاحرام أو في الباب الذي بعده أنسب ، و قال في المدارك : استشكل العلامة في المنتهى بان الحج الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرد الاشتراط ، وان لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط ، قال : والوجه في هذه الرواية حمل الزام الحج في القابل مع ترك الاشتراط على شدة الاستحباب وهو حسن وقوله : « ويحلق رأسه » أي يأتي بعمرة مفردة ، وقوله « ويذبح شاته » الظاهر أن المراد بهادم الأضحية.

٣٨٥

باب

* (الوقت الذي متى أدركه الانسان كان مدركا للحج) *

٢٧٧٣ ـ روى ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من أدرك المشعر الحرام على خمسة من الناس فقد أدرك الحج » (١).

٢٧٧٤ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن جميل بن دارج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من أدرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج » (٢).

٢٧٧٥ ـ وروى عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من أدرك المشعر الحرام (٣) قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج ».

ورواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام (٤).

٢٧٧٦ ـ وروى معاوية بن عمار قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : « إذا أدرك الزوال (٥) فقد أدرك الموقف ».

__________________

(١) الظاهر أنه كناية عن ادراك آخر وقت الوقوف بالمشعر حيث ذهب الناس ، ويدل على ادراك الحج باضطراري المشعر. وفى بعض النسخ « وعليه خمسة من الناس ».

(٢) يعنى أنه لا يفوت حجه من حيث فوت الوقوف بالمشعر حيث أدرك وقوفه الاضطراري وهو بعد طلوع الشمس إلى الزوال ، لا أنه يكفي عن جميع المناسك. قال العلامة ـ رحمه‌الله ـ في القواعد : لو أدرك عرفة اختيارا والمزدلفة اضطرارا أو بالعكس أو أحدهما اختيارا صح حجه ، ولو أدرك الاضطراريين فالأقرب الصحة ، ولو أدرك أحد الاضطراريين خاصة بطل ويتخلل من فاته الحج بعمرة مفردة ثم يقضيه واجبا مع وجوبه كما فاته والاندبا ويسقط باقي الافعال عنه لكن يستحب له الإقامة بمنى أيام التشريق ثم يعتمر للتخلل.

(٣) رواه الكليني ج ٤ ص ٤٧٦ بزيادة ههنا وهي « وعليه خمسة من الناس ».

(٤) لعله رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٣٠ في الصحيح عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة قال : « جاءنا رجل بمنى فقال : انى لم أدرك الناس بالموقفين جميعا فقال عبد الله بن المغيرة : فلا حج لك وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه ، فدخل إسحاق على أبى الحسن عليه‌السلام فسأله عن ذلك فقال : إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج ».

(٥) أي كان قبل الزوال في المشعر.

٣٨٦

باب

* (تقديم طواف الحج وطواف النساء قبل السعي وقبل الخروج) *

* (إلى منى) * (١)

٢٧٧٧ ـ روى إسحاق بن عمار ، عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجة » (٢).

٢٧٧٨ ـ وروى بان أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي الحسن عليه‌السلام « في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال : هما سواء أخر ذلك أو قدمه (٣) » يعني المتمتع (٤).

٢٧٧٩ ـ وروى ابن بكير ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وروى جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنهما سألاهما « عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج ، فقالا : هما سيان قدمت أو أخرت ».

٢٧٨٠ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم

__________________

(١) دأب المصنف غير دأب الأصحاب في ذكر المناسك أولا ثم بيان أحكامها بل ذكر أولا أحكامها ثم ساق المناسك لاشتمالها على الأدعية والآداب الكثيرة. (م ت)

(٢) حمل على الناسي وفى الجاهل خلاف ويمكن الاستدلال بهذا الخبر على عدم وجوب الإعادة عليه أيضا (المرآة) وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : يدل على عدم الاعتداد بطواف النساء إذا وقع قبل السعي ، ويؤيده ما رواه الكليني ج ٤ ص ٥١٢ عن أحمد بن محمد عمن ذكره قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : « جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف النساء ثم سعى؟ فقال : لا يكون السعي الا قبل طواف النساء ، فقلت : عليه شئ؟ فقال : لا يكون السعي الا قبل طواف النساء ».

(٣) قد حمل على ذوي الأعذار

(٤) الظاهر أنه من كلام حفص ويحتمل كونه من المصنف ، والأول أظهر.

٣٨٧

عليه‌السلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل الطواف للحج قبل أن يأتي منى؟ قال : نعم من هو هكذا يعجل. قال : وسألته عن رجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج ، عليه شئ؟ فقال : لا » (١).

باب

* (تأخير الزيارة) * (٢)

٢٧٨١ ـ روي عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث (٣)؟ فقال : تعجيلها أحب إلي وليس به بأس إن أخرته (٤) ».

٢٧٨٢ ـ وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس بأن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر » (٥).

٢٧٨٣ ـ وروى عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته

__________________

(١) المشهور أنه يجوز للمفرد والقارن تقديم الطواف على الوقوف بعرفة اختيارا ويجوز للمتمتع اضطرارا كخوف الحيض والنفاس للاخبار : إذ الروايات المذكورة مطلقة الا رواية إسحاق بن عمار فإنها تشعر بجواز ذلك للمضطر ، ويمكن حمل ما في الروايات عليها أيضا (سلطان) أقول : روى الكليني ج ٤ ص ٤٥٧ خبر إسحاق وفيه زيادة « قلت : المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة يعجل طواف النساء؟ فقال : لا إنما طواف النساء بعد ما يأتي منى » والخبر يدل على جواز التقديم بل على وجوبه مع العذر وظاهر التتمة الاطلاق.

(٢) يسمى طواف الزيادة زيارة لان الحاج يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيم بمكة بل يرجع إلى منى. والأولى أن يطوف بالبيت يوم النحر بعد الاتيان بمناسك منى ولو لم يتيسر فالحادي عشر ، ولا ينبغي تأخيره عنه وقيل بالحرمة كما في روضة المتيقن.

(٣) أي ثالث النحر وهو الثاني عشر.

(٤) يدل على جواز التأخير واستحباب التعجيل. (م ت)

(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥١٨ بزيادة وهي « إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض ».

٣٨٨

عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ، فقال : لا بأس أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ولكن لا يقرب النساء والطيب » (١).

٢٧٨٤ ـ وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عمن نسي زيارة البيت حتى يرجع إلى أهله ، فقال : لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه » (٢).

٢٧٨٥ ـ وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيام التشريق إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب ».

باب

* (حكم من نسي طواف النساء) *

٢٧٨٦ ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ، قال : يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت » (٣).

__________________

(١) قال الشيخ بعد نقله في الاستبصار ج ٢ ص ٢٩١ : فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على غير المتمتع فإنه موسع له تأخير ذلك عن النحر وغده ، يدل على ذلك ما رواه الحسين ابن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال : يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليسا سواء موسع عليهما » على أنه يكره للمتمتع تأخير ذلك أكثر من يومين وان لم يكن ذلك مفسدا للحج يدل على ذلك ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه‌السلام « في زيارة البيت يوم النحر قال : زره فان شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ولا تؤخر أن تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره وموسع للمفرد أن يؤخره ».

(٢) يدل على اغتفار النسيان في ترك الطواف. ولعل المراد أنه لا يفسد حجه فيعود إليه وجوبا مع المكنة ومع التعذر يستنيب كما في شرح اللمعة ، وقد حمل على طواف الوداع

(٣) مروى في الكافي ج ٤ ص ٥١٣ بتقديم وتأخير وزيادة فيه هكذا « قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت وقال : يأمر أن يقضى عنه ان لم يحج فان توفى قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره ».

٣٨٩

٢٧٨٧ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز قال : « كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام بمكة فدخل عليه رجل فقال : أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال أن يقيم عليها ، قال : فاطرق وهو يقول : لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها ، ثم رفع رأسه إليه فقال : تمضى. فقد تم حجها » (١).

٢٧٨٨ ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام « في رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط بالبيت ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره ، فخرج إلى منزله فنفض (٢) ثم غشي جاريته؟ قال : يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت تمام ما بقي عليه من طوافه ويستغفر ربه ولا يعود » (٣).

__________________

(١) لعله محمول على الاستنابة للعذر كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب (المرآة) و قال سلطان العلماء : لعله محمول على عدم استطاعتها الاستنابة وعدم قدرتها على العود ، ويمكن أن يكون المراد عدم فساد حجها وان لزم عليها قضاء الطواف.

(٢) في بعض النسخ « فشخص » أي خرج من مكة ، وفى بعضها « فنقض » أي وضوءه ، وفى بعضها « فشقص » وفى الكافي مثل ما في المتن وقال الفيض ـ رحمه‌الله ـ « فنفض » بالفاء والضاد المعجمة كناية عن قضاء الحاجة ـ انتهى. ولعل النفض كناية عن التغوط كأنه ينفض عن نفسه النجاسة أو عن الاستنجاء. في النهاية « ابغنى أحجارا أستنفض بها » أي استنجى بها وهو من نفض الثوب لان المستنجى ينفض عن نفسه الأذى بالحجر أي يزيله ويدفعه.

(٣) زاد في الكافي ج ٤ ص ٣٧٩ « وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشى فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا » وقال في المدارك بعد ايراد تلك الرواية : هي صريحة في انتفاء الكفارة بالوقاع بعد الخمسة بل مقتضى مفهوم الشرط في قوله « وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط » الانتفاء إذا وقع ذلك بعد تجاوز الثلاثة ، وما ذكره في المنتهى من أن هذا المفهوم معارض بمفهوم الخمسة غير جيد إذ ليس هناك مفهوم وإنما وقع السؤال عن تلك المادة والاقتصار في الجواب على بيان حكم المسؤول عنه لا يقتضى نفى الحكم عما عداه ، والقول بالاكتفاء في ذلك بمجاوزة النصف للشيخ في النهاية ونقل عن ابن إدريس انه اعتبر مجاوزة النصف في صحة الطواف والبناء عليه لا سقوط الكفارة ، وما ذكره ابن إدريس من ثبوت الكفارة قبل اكمال السبع لا يخلو من قوة وإن كان اعتبار الخمسة لا يخلو من رجحان.

٣٩٠

٢٧٨٩ ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل نسي طواف النساء ، قال : إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف » (١).

وروي فيمن ترك طواف النساء أنه إن كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء (٢).

باب

* (انقضاء مشى الماشي) *

٢٧٩٠ ـ روى الحسين بن سعيد ، عن إسماعيل بن همام المكي ، عن أبي الحسن الرضا عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام « في الذي عليه المشي إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا » (٣).

__________________

(١) أي لا يفسد حجه بالمواقعة لما تقدم.

(٢) روى الكليني ج ٤ ص ٥١٣ في الموثق كالصحيح وكذا الشيخ في التهذيب عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام. قال : « لولا ما من الله عزوجل على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله وليس يحل له أهله » ومعناه ظاهر والأظهر طواف الوداع بدل طواف النساء كما في التهذيب ويظهر من كلام المصنف هنا. وحمل على من نسي طواف النساء وطاف طواف الوداع ، وقال الفيض ـ رحمه‌الله ـ : يعنى أن العامة وان لم يوجبوا طواف النساء ولا يأتون به الا أن طوافهم للوداع ينوب مناب طواف النساء وبه تحل لهم النساء ، وهذا مما من الله تعالى به عليهم ، أو المراد من نسي طواف النساء وطاف طواف الوداع فهو قائم له مقامه بفضل الله ومنه في حل النساء وان لزمه التدارك ـ انتهى ، وقال الأستاذ : الالتزام به بالنسبة إلى العارف المعتقد وجوب هذا الطواف مشكل ، وقال في كشف اللثام « يمكن اختصاصه بالعامة الذين لا يعرفون وجوب طواف النساء والمنة على المؤمنين بالنسبة إلى نسائهم الغير العارف منهن » أقول : وهكذا بالنسبة إلى طهارة مولد من يستبصر منهم وقد كان متولدا من أب لم يطف طواف النساء.

(٣) زاد في الكافي ج ٤ ص ٤٥٧ « وليس عليه شئ ». وقوله « زار البيت راكبا » هذا

٣٩١

٢٧٩١ ـ وروي « أن من نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا مشى ، فإذا تعب ركب » (١).

٢٧٩٢ ـ وروي « أنه يمشي من خلف المقام » (٢).

باب

* (حكم من قطع عليه الطواف بصلاة أو غيرها) *

٢٧٩٣ ـ روى يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف ، قال : فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ، ثم عد فابن

__________________

يحتمل أمرين أحدهما أراد زيارة البيت لطواف الحج لأنه المعروف بطواف الزيارة وهذا يخالف القولين معا (أن آخره منتهى أفعاله الواجبة وهي رمى الجمار ، والآخر ـ وهو المشهور ـ أن آخره طواف النساء) فليزم اطراحها ، والثاني أن يحمل رمى الجمار على الجميع ، ويحتمل زيارة البيت على معناه اللغوي أو على طواف الوداع ونحوها وهذا هو الأظهر. كذا ذكره سلطان العلماء ـ رحمه‌الله ـ في حواشي شرح اللمعة. وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ ظاهره جمرة العقبة كما رواه علي بن أبي حمزة (في الكافي ج ٤ ص ٤٥٦) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته متى ينقطع مشى الماشي؟ قال : إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا » ويمكن أن يكون الوجه خروجه من الاحرام وكان الركوب مرجوحا فتحلل منه أيضا.

(١) رواه الكليني في الحسن كالصحيح ج ٤ ص ٤٥٨ عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وظاهره عدم انعقاد النذر في الحفاء لعدم رجحانه ، بل يجب عليه المشي على أي وجه كان لرجحانه ، ويحتمل على بعد أن يكون المراد فليمش حافيا والأول موافق لما فهمه الأصحاب وقال في الدروس : لا ينعقد نذر الحفاء في المشي (المرآة) وقال المولى المجلسي : يدل على مرجوحية الحفاء وعلى تعلق النذر بالمطلق إذا كان القيد مرجوحا.

(٢) قال الفيض ـ رحمه‌الله ـ لعل المراد بالمشي من خلف المقام مشيه من خلف مقام إبراهيم نحو البيت والاجتزاء به فإنه أقل ما يفي به نذره ولهذا اقتصر عليه. وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : يمكن أن يكون المراد به أنه إذا تعلق النذر بالحج فلا يجب عليه المشي في العمرة بل يمشى بعدما أحرم بالحج من مقام إبراهيم عليه‌السلام إلى أن يرمى الجمرة

٣٩٢

على طوافك » (١).

٢٧٩٤ ـ وروى ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان في طواف النساء (٢) فأقيمت الصلاة ، قال : يصلي معهم الفريضة (٣) فإذا فرغ بنى من حيث بلغ (٤).

٢٧٩٥ ـ وفي نوادر ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام أنه

__________________

وأن يكون المراد به أنه ما لم يأت إلى المسجد الحرام للطواف فهو في الاحرام وهو مقدمة الحج فإذا وصل إلى الطواف فيطوف ماشيا ويصلى ثم يشرع في المشي إلى انقضائه ، هذا إذا لم يكن مراده في النذر مشى الطريق كما هو المتعارف أن من ينذر الحج ماشيا يقصد به الطريق بل لا يخطر بباله أصل العمرة والحج.

(١) يدل على وجوب طهارة الثوب أو استحبابها في الطواف وعدم الإعادة في صورة الجهل أو النسيان وفى هامش الوافي : « يمكن أن يستأنس به لاشتراط الطهارة من الخبث واختلفوا فيه وذهب ابن الجنيد وابن حمزة إلى كراهية الطواف في الثوب النجس سواء كانت النجاسة معفوا عنها أم لا قاله الفاضل التوني في حاشية الروضة » وفى التهذيب باسناده عن يونس بن يعقوب قال « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ، قال : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ، ثم يعود فيتم طوافه » و عن البزنطي ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ، فقال : أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلى في ثوب طاهر » وقوله « فابن على طوافك » سواء تجاوز عن النصف أو لا ، ويمكن تخصيصه بالأول.

(٢) في الكافي ج ٤ ص ٤١٥ ، في طواف الفريضة لكن مروى في التهذيب عن محمد بن يعقوب كما في المتن.

(٣) يعنى مع العامة تقية ولا يدل على الجواز أو الرجحان بدونها وظاهره الوجوب (م ت) وصرح المحقق في النافع بجواز القطع لصلاة الفريضة والبناء وان لم يبلغ النصف وربما ظهر من كلام العلامة في المنتهى دعوى الاجماع على ذلك فما ذكره الشهيد من نسبة هذا القول إلى الندرة عجيب. (المدارك).

(٤) كذا في جميع النسخ التي عندنا « والصواب » من حيث قطع كما في الكافي والتهذيب ج ١ ص ٤٨١ وهامش نسخة مما عندي من نسخ الفقيه.

٣٩٣

قال : « في الرجل يطوف فتعرض له الحاجة ، قال : لا بأس بأن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وإذا أراد أن يستريح في طوافه (١) ويقعد فلا بأس به فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف » (٢).

٢٧٩٦ ـ وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه (٣) فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر فيرجع فيتم طوافه أفترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الاسفار؟ فقال : ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ثم ائت الطواف » (٤).

٢٧٩٧ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام « فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها ، قال : يستقبل طوافه » (٥).

__________________

(١) قوله « في طوافه » كذا ، وليس في التهذيبين ولا في روضة المتقين.

(٢) قوله « فإذا رجع بنى على طوافه » مبنى على كون طوافه طواف نافلة لورود أخبار بأن من قطع طواف الفريضة إن كان تجاوز النصف فليبن وان لم يتجاوز فليستأنف ، منها حسنة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة ، فقال : إن كان طواف نافلة بنى عليه وإن كان طواف فريضة لم يبن عليه » واطلاق بعض الأخبار يقتضى جواز القطع في طواف الفريضة والبناء مطلقا إن كان لحاجة ولعل الاستيناف في طواف الفريضة أحوط وأحوط منه الاتمام ثم الاستيناف ان لم يتجاوز النصف.

(٣) زاد في الكافي ج ٤ ص ٤١٥ ههنا « فيطلع الفجر » ولعل المراد به الفجر الأول.

(٤) في الكافي والتهذيب « ثم أتم الطواف » ولعل السهو من النساخ ، فيدل على جواز القطع للوتر إذا خاف فوت الوقت بالاسفار والتنوير ، وعلى البناء على الطواف وان لم يتجاوز النصف. (م ت)

(٥) يدل على إعادة الطواف لو قطعه لدخول البيت سواء كان قبل مجاوزة النصف أو بعده ويؤيده ما في الكافي ج ٤ ص ٤١٤ في الموثق كالصحيح عن عمران الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط من الفريضة ثم وجد خلوة من البيت فدخله كيف يصنع؟ فقال : يقضى طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه » والسؤال وإن كان قبل مجاوزة النصف لكن الاعتبار بعموم الجواب ، والتقييد بمخالفة السنة أي لم يقطعه رسول الله

٣٩٤

٢٧٩٨ ـ وروى حماد بن عثمان ، عن حبيب بن مظاهر (١) قال : « ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا واحدا ، فإذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه فخرجت فغسلته ، ثم جثت فابتدأت الطواف فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام فقال : بئسما صنعت كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت ، ثم قال : إما أنه ليس عليك شئ » (٢).

٢٧٩٩ ـ وروي عن صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف ، فقال : يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبني على على طوافه » (٣).

باب

* (السهو في الطواف) *

٢٨٠٠ ـ روى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت ، قال : يرجع إلى البيت ويتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي » (٤).

__________________

صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة عليهم‌السلام لدخول البيت ، ويمكن أن يكون المراد بمخالفة السنة القطع قبل مجاوزة النصف وهكذا فهمه أكثر الأصحاب وحملوا الاطلاق عليه ، لكن الأول أظهر وإن كان الأحوط البناء بعد المجاوزة والإعادة خروجا من الخلاف وعملا بالاخبار مهما أمكن (م ت)

(١) مجهول لكن لا يضر لاجماع العصابة على صحة ما صح عن حماد. وتوهم أن المراد بأبي عبد الله ، الحسين بن علي عليهما‌السلام وبحبيب حبيب بن مظاهر المشهور في غاية البعد.

(٢) يدل على البناء لإزالة النجاسة ولو كان قبل المجاوزة وعلى معذورية الجاهل فإنه لو لم يكن معذورا لكان الواجب عليه الإعادة لزيادة الشوط عمدا كما سيجيئ. (م ت)

(٣) حمل على النافلة لما في الكافي ج ٤ ص ٤١٣ في الحسن كالصحيح عن أبان بن تغلب وقد تقدم ص ٣٩٤.

(٤) يدل على البناء في الطواف والسعي وان لم يتجاوز النصف وهو أحد القولين في المسألة ذهب إليه الشيخ في التهذيب والمحقق في النافع والعلامة في جملة من كتبه. والقول

٣٩٥

٢٨٠١ ـ وروي عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال : فليضم إليها ستا ثم يصلى أربع ركعات » (١).

وفي خبر آخر (٢) إن الفريضة هي الطواف الثاني والركعتان الأوليان لطواف الفريضة ، والركعتان الاخريان والطواف الأول تطوع (٣).

٢٨٠٢ ـ وفي رواية القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط ، فقال : نافلة أو فريضة؟ فقال : فريضة ، قال : يضيف إليها ستة فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام ثم يخرج إلى الصفا والمروة ويطوف بهما ، فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين فكان طواف نافلة وطواف فريضة ».

٢٨٠٣ ـ وروي عن الحسن بن عطية (٤) قال : « سأله سليمان بن خالد وأنا

__________________

الاخر ـ وهو الأشهر بين المتأخرين ـ أنه ان تجاوز النصف في الطواف والسعي يبنى عليهما والا يستأنفهما ، ثم إن ظاهر الخبر أنه لا يعيد ركعتي الطواف مع البناء وكلام الأكثر في ذلك مجمل. (المرآة)

(١) « فليضم إليها ستا » ليصير طوافين ويكون الأول فريضة والثاني نافلة ، « ثم يصلى أربع ركعات » أي بعد الطواف أو ركعتين للفريضة بعده وركعتين للنافلة بعد السعي ، وحمل على الزيادة ناسيا. (م ت)

(٢) يعنى يستفاد من خبر آخر.

(٣) قال صاحب المدارك : لم نقف على هذه الرواية مسندة ولعله أشار بها إلى رواية زرارة. وهي ما رواه الشيخ في الاستبصار ج ٢ ص ٢١٩ في الصحيح عن أبي جعفر عليه‌السلام أو أبى عبد الله عليه‌السلام (كما في التهذيب) قال : « ان عليا عليه‌السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليها ستا ، ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى ركعتين اللتين تركه في المقام الأول ». ثم قال السيد (ره) : مقتضى هذه الرواية وقوع السهو من الإمام عليه‌السلام وقد قطع ابن بابويه بامكانه. وفيه دلالة على ايقاع صلاة الفريضة قبل السعي وصلاة النافلة بعده.

(٤) الحسن بن عطية الحناط كوفي مولى ثقة روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام. ولم يذكر المصنف طريقه إليه لكن رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٤٨٧ في الصحيح والكليني في الكافي ج ٤ ص ٤١٨ في الحسن كالصحيح.

٣٩٦

معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : وكيف يطوف ستة أشواط؟ فقال : استقبل الحجر ، فقال : الله أكبر وعقد واحدا (١) ، فقال : يطوف شوطا ، قال سليمان : فإن فاته ذلك حتى أتى أهله؟ قال : يأمر من يطوف عنه » (٢).

٢٨٠٤ ـ وروى عنه رفاعة أنه قال « في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة ، قال : يبني على يقينه » (٣).

٢٨٠٥ ـ وسئل (٤) « عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة ، قال : طواف نافلة أو فريضة؟ قال : أجبني فيهما جميعا قال : إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف ». فان طفت بالبيت طواف الفريضة ولم تدر ستة طفت أو سبعة فأعد طوافك ، فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شئ (٥)

__________________

(١) أي كان منشأ غلطه أنه حين ابتدأ الشوط عقد واحدا ، فلما كملت الستة عقد السبعة فظن أنه قد أكمل السبعة.

(٢) يدل على أنه إذا ترك الشوط الواحد ناسيا ورجع إلى أهله لا يلزمه الرجوع ويأمر من يطوف عنه ، وعدى المحقق وجماعة هذا الحكم إلى كل من جاز النصف وقال في المدارك : هذا هو المشهور ولم أقف على رواية تدل عليه ، والمعتمد البناء إن كان المنقوص شوطا واحدا وكان النقص على وجه الجهل والنسيان والاستيناف مطلقا في غيره ـ انتهى ، ويظهر من كلام العلامة في التحرير أنه أيضا اقتصر على مورد الرواية ولم يتعد (المرآة) وقال المولى المجلسي : قوله « حتى أتى أهله » أي رجع إلى بلده ولا يمكنه أو يتعسر عليه الذهاب إلى مكة فيستنيب من يطوف عنه هذا الشوط المنسى ، والأحوط أن يبلى النائب به محرما.

(٣) أي على الأقل ويحمل على النافلة أو على البطلان والإعادة حتى يحصل له اليقين.

(م ت)

(٤) يمكن أن يكون تتمة خبر رفاعة فيكون صحيحا وأن يكون خبرا آخر. (م ت)

(٥) يؤيده في الكافي ج ٤ ص ٤١٦ في الصحيح عن منصور بن حازم قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة أم سبعة ، قال : فليعد طوافه ، قلت : ففاته؟ قال : ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إلى وأفضل ». وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : لا خلاف بين الأصحاب في أنه لا عبرة بالشك بعد الفراغ من الطواف مطلقا ، والمشهور أنه لو

٣٩٧

باب

* (ما يجب على من اختصر شوطا في الحجر) * (١)

٢٨٠٦ ـ روى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر كيف يصنع؟ قال : يعيد الطواف الواحد » (٢).

٢٨٠٧ ـ وفي رواية معاوية بن عمار عنه عليه‌السلام أنه قال : « من اختصر في الحجر

__________________

شك في النقصان في أثناء الطواف يعيد طوافه إن كان فرضا وذهب المفيد وعلي بن بابويه وأبو الصلاح وابن الجنيد وبعض المتأخرين إلى أنه يبنى على الأقل وهو قوى ، ولا يبعد حمل أخبار الاستيناف على الاستحباب بقرينة قوله عليه‌السلام « ما أرى عليه شيئا » بأن يحمل على أنه قد أتى بما شك فيه أو على أن حكم الشك غير حكم ترك الطواف رأسا ، وربما يحمل على أنه لا يجب عليه العود بنفسه بل يبعث نائبا وعوده بنفسه أفضل ، ولا يخفى بعده. وقال المحقق الأردبيلي ـ قدس‌سره ـ : لو كانت الإعادة واجبة لكان عليه شئ ولم يسقط بمجرد الخروج وفوته فالحمل على الاستحباب حمل جيد.

(١) المراد به أنه يجب أن يكون الطواف حول البيت والحجر ، لا بمعنى أن الحجر داخل في البيت لما تقدم في الأخبار الصحيحة أنه ليس من البيت ولا قلامة ظفر منه بل لأنه كما يجب على الطائف الطواف بالبيت كذلك يجب أن يطوف على حجر إسماعيل تعبدا أو تأسيا بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة عليهم‌السلام ، فلو دخل في الحجر وخرج منه وطاف على الكعبة فقط كان ذلك الشوط باطلا ويجب الاتيان بشوط آخر من الركن الذي فيه الحجر الأسود كما ابتدء أولا ويختم به. (م ت)

(٢) مروى في التهذيب ج ١ ص ٤٧٧ وفيه « يعيد ذلك الشوط » ، قال في المدارك : هل يجب على من اختصر شوطا في الحجر إعادة ذلك الشوط وحده أو إعادة الطواف من رأس ، الأصح الأول لصحيحة الحلبي حيث قال : « يعيد ذلك الشوط » ونحوه روى الحسن بن عطية (في المصدر) ولا يكفي اتمام الشوط من موضع سلوك الحجر بل يجب البداءة من الحجر الأسود لأنه الظاهر من الشوط ، ولقوله عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن عمار « فليعد طوافه من الحجر الأسود » ، ولا ينافي ما ذكرنا من الاكتفاء بإعادة الشوط خاصة رواية إبراهيم بن

٣٩٨

الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود » (١).

٢٨٠٨ ـ وروى الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن سفيان قال : « كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى؟ فكتب عليه‌السلام : تعيد » (٢).

باب

* (ما جاء في الطواف خلف المقام) * (٣)

٢٨٠٩ ـ روى أبان ، عن محمد بن علي الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الطواف خلف المقام ، قال : ما أحب ذلك وما أرى به بأسا ، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا » (٤).

باب

* (ما يجب على من طاف أو قضى شيئا من المناسك على غير وضوء) *

٢٨١٠ ـ روي عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « لا بأس بأن

__________________

سفيان الآتية لأنه غير صريح في توجه الامر إلى إعادة الطواف من أصله فيحتمل تعلقه بإعادة ذلك الشوط.

(١) ظاهره الاكتفاء بإعادة الشوط ، ويدل على أنه لا يكفي اتمام الشوط من حيث سلوك الحجر بل لا بد من الرجوع إلى الحجر واستيناف الشوط كما ذكره الأصحاب. (المرآة)

(٢) يحتمل تعلقه بإعادة الطواف من أصله أو بإعادة ذلك الشوط كما مر.

(٣) المشهور بين الأصحاب أنه لا بد أن يكون الطواف بين البيت والمقام ويكون من المسافة من الجوانب الثلاثة الأخر أيضا بمقدار تلك المسافة ، والمسافة جانب الحجر من الحجر لا من الكعبة فلو بعد عن تلك المسافة ولو بخطوة كان باطلا. (م ت)

(٤) « ما أرى به بأسا » أي في الضرورة أو مطلقا « الا أن لا تجد منه بدا » ظاهره كراهة الخروج عن الحد وحمل على الحرمة ، أو في النافلة والاحتياط ظاهر. (م ت)

٣٩٩

تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل » (١).

٢٨١١ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن رجل طاف الفريضة وهو على غير طهر ، قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، فإن كان تطوعا توضأ (٢) وصلى ركعتين ».

٢٨١٢ ـ وفي رواية عبيد بن زرارة عنه عليه‌السلام أنه قال : « لا بأس بأن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي ، وإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل » (٣) ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف.

٢٨١٣ ـ وروى صفوان ، عن يحيى الأزرق قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : « رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء ، فقال : لا بأس ولو أتم مناسكه بوضوء كان أحب إلي » (٤).

__________________

(١) أجمع الأصحاب على اشتراط الطهارة في الطواف الواجب ، واختلفوا في المندوب والمشهور عدمه والاستحباب كما في سائر المناسك ، وقوله : « والوضوء أفضل » أي في غير الطواف بقرينة استثناء الطواف (م ت) ونقل عن أبي الصلاح الاشتراط لاطلاق بعض الروايات.

(٢) يدل كالسابق على اشتراط الطهارة في الواجب دون المندوب وعلى اشتراطها للصلاة المندوبة. (م ت)

(٣) لعل هذا لرفع توهم أن الكلام السابق مخصوص بالسهو (سلطان) والخبر في التهذيب ج ١ ص ٤٨٠ إلى هنا. والباقي يمكن أن يكون من تتمة الخبر أو من كلام المصنف أخذه من صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء ، فقال : يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف » راجع التهذيب ج ١ ص ٤٨٠.

(٤) نقل عن ابن أبي عقيل القول بوجوب الطهارة للسعى والمشهور الاستحباب.

٤٠٠