كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٤٦

٢٧٠٧ ـ وفي رواية حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض » (١).

[المحرم يتزوج أو يزوج أو يطلق] (٢)

٢٧٠٨ ـ وقال عليه‌السلام « في المحرم يشهد نكاح محلين؟ قال عليه‌السلام : لا يشهد (٣) ، ثم قال : يجوز للمحرم يشير بصيد على محل؟ » (٤).

قال مصنف هذا الكتاب ـ رضي‌الله‌عنه ـ : وهذا على الانكار لذلك لا على أنه يجوز.

٢٧٠٩ ـ وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا ، فان تزوج أو زوج فتزويجه باطل ».

٢٧١٠ ـ و « إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نكاحه » (٥).

٢٧١١ ـ وقال عليه‌السلام (٦) : « من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما ، ولم

__________________

(١) ليصل الماء إلى أصول الشعر بالرفق (م ت) ومازه يميزه ميزا : عزله.

(٢) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.

(٣) لا خلاف في عدم جواز الشهادة سواء كانت لمحل أو لمحرم وكذا في الإقامة على المشهور ، وقيد الشيخ تحريم الإقامة بما إذا تحملها وهو محرم ، والمشهور عموم المنع كما في المدارك.

(٤) استفهام انكاري ، وليس هذا من القياس بل هو تشبيه حكم بحكم للتفهيم أو للمباحثة مع العامة. (م ت)

(٥) رواه الكليني ج ٤ ص ٣٧٢ والشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٤١ في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٦) يعنى الصادق عليه‌السلام كما رواه الكليني في الموثق عن إبراهيم بن الحسن عنه عليه‌السلام ج ٤ ص ٣٧٢ وفيه « ثم لا يتعاودان أبدا » ومثله في التهذيب ج ١ ص ٥٤١.

٣٦١

تحل له أبدا » (١).

٢٧١٢ ـ وفي رواية سماعة « لها المهر إن كان دخل بها » (٢).

٢٧١٣ ـ وفي رواية عاصم بن حميد ، عن أبي بصير : قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : المحرم يطلق ولا يتزوج » (٣).

٢٧١٤ ـ وسأل سعيد الأعرج أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم؟ فقال : لا بأس إلا أن يتعمد وهو أحق أن ينزلها من غيره » (٤).

٢٧١٥ ـ وروي عن محمد بن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة؟ قال : لا بأس » (٥).

__________________

(١) قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ : فإن كان غير عالم بتحريم ذلك جاز له العقد عليها بعد الاحلال ويدل على ذلك ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل ، فقضى أن يخلى سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها ان شاء ، فان شاء أهلها زوجوه وان شاؤوا لم يزوجوه ». وقال في المدارك : مقتضى الرواية انها لا تحرم مؤبدا بالعقد ، وحملها الشيخ على الجاهل جمعا بينها وبين خبرين ضعيفين وردا بالتحريم المؤبد بذلك مطلقا وحملا على العالم وهو مشكل. وفى المدارك ظاهر المنتهى أن الحكم مجمع عليه بين الأصحاب فان تم فهو الحجة والا فللنظر فيه مجال.

(٢) يحمل على جهل المرأة ، والظاهر أن المراد بالمهر مهر المثل كما في كل عقد باطل بعد الدخول. (م ت)

(٣) الطريق حسن كالصحيح ، ورواه الكليني في الصحيح ، ويدل على جواز الطلاق دون التزويج وعليه فتوى الأصحاب.

(٤) قوله « ينزل المرأة » الظاهر كونها امرأته دون الأجنبية. وقوله عليه‌السلام « الا أن يتعمد » أي الا أن يكون ذلك لأجل الشهوة دون الضرورة للنزول.

(٥) يدل باطلاقه على جواز النظر ولو بشهوة ، وقيل : حمل على ما إذا كان بغير شهوة.

٣٦٢

٢٧١٦ ـ وروي عن خالد بياع القلانس قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء ، قال : عليه بدنة ، ثم جاءه آخر فسأله عنها فقال : عليه بقرة ، ثم جاءه آخر فسأله عنها ، فقال : عليه شاة ، فقلت : بعد ما قاموا أصطلحك الله كيف قلت عليه بدنة؟ فقال : أنت موسر (١) وعليك بدنة ، وعلى الوسط بقرة ، وعلى الفقير شاة » (٢).

[ما يجوز للمحرم قتله] (٣)

٢٧١٧ ـ وقال عليه‌السلام : « لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل » (٤).

٢٧١٨ ـ وروى حنان بن سدير (٥) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بقتل الفأرة في الحرم والافعي والعقرب والغراب الأبقع ترميه فإن أصبته فأبعده الله عزوجل وكان يسمي الفأرة الفويسقة ، وقال : إنها توهي السقا ، وتضرم البيت على أهله » (٦).

__________________

(١) لعل الإمام عليه‌السلام علم أن الرجل الذي سأل الرسول عن حاله هو الراوي نفسه فلذا خاطبه بالحكم وقال : أنت موسر.

(٢) المشهور أنه لو جامع قبل الوقوف بالمشعر يفسد على حجه ويلزمه بدنة وإن كان بعد الوقوف وقبل طواف النساء لا يفسد حجه ولزمه بدنة وان جامع بعد الوقوف وقبل طواف الزيارة لزمه بدنة فان عجر فبقرة أو شاة.

(٣) العنوان زيادة منا.

(٤) تقدم تحت رقم ٢٣٦٥.

(٥) الظاهر أنه سقط « عن أبيه » فإنه لم يدرك أبا جعفر عليه‌السلام كما نص عليه الكشي.

(٦) يدل على جواز قتل هذه الحيوانات في الحرم كما يجوز قتلها للمحرم. والغراب الأبقع أي الأبلق « ترميه » عن ظهر بعيرك لئلا يؤذيه بأكل سنامه المجروح « فان أصبته » بالرمي و قتلته « فأبعده الله » برميك واصابته وان قتلته وقع القتل موقعه فلعنه الله. و « توهى السقاء » أي تخرقه وتشقه أو تضعفه بمضغ حبله ورباطه ويذهب الماء في الموضع الذي هو فيه كالحياة ، وتضرم البيت على أهله بجر فتيلة السراج وكأنه وقع مرة أو مرات فاشتهرت بذلك والمراد بالبيت ما فيه أو بيوت العرب فإنها من القصب والجلد غالبا ، والظاهر استواء حكم المحرم والحرم في ذلك. (م ت)

٣٦٣

٢٧١٩ ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحملة » (١).

٢٧٢٠ ـ وفي رواية حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير » (٢).

٢٧٢١ ـ وفي رواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : « سألته عن المحرم ينزع الحلمة عن البعير؟ فقال : لا هي بمنزلة القملة من جسدك » (٣)

٢٧٢٢ ـ وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « سألته عن المحرم وما يقتل من الدواب؟ قال : يقتل الأسود والافعي والفأرة والعقرب وكل حية ، وإن أرادك السبع فاقتله ، وإن لم يردك فلا تقتله ، والكلب العقور إن أرادك فاقتله ، ولا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة ، وإن عرض له اللصوص امتنع منهم » (٤).

باب

* (ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد) *

٢٧٢٣ ـ روى جميل ، عن محمد بن مسلم ، وزرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في محرم

__________________

(١) لا بأس بالقاء القراد عن البعير لأنه ليس منه ولا يجوز القاء الحملة لأنها منه كما في الرواية الآتية وقد أفتى الشيخ في التهذيب بمضمون الرواية وقال في المدارك : ولا يخلو من قوة لصحة المستند.

(٢) كأن فيه خلطا ، رواه الكليني ج ٤ ص ٣٦٤ باختلاف.

(٣) كأن فيه خلطا ، رواه الكليني ج ٤ ص ٣٦٤ باختلاف.

(٤) الظاهر أن من قوله : « والكلب العقور » إلى هنا من تتمة الحديث ويمكن أن يكون من كلام المصنف أخذه من صحيحة معاوية بن عمار في الكافي ج ٤ ص ٣٦٣ حيث قال فيه « والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما وان لا يريداك فلا تردهما والأسود الغدر فاقتله على كل حال ، وارم الغراب رميا ، والحدأة على ظهر بعيرك » وفى آخر حسن كالصحيح عن الحلبي « ويرجم الغراب والحدأة رجما فان عرض لك لصوص امتنعت منهم ». وقال صاحب الوافي ينبغي حمل الامتناع من اللصوص على ما إذا لم يريدوه ، أو أريد بالامتناع عدم التمكين ودفع الشر مهما أمكن. وقال المولى المجلسي : امتنع منهم بالمحاربة والدفع عن النفس والمال للعمومات.

٣٦٤

قتل نعامة ، قال : عليه بدنة لم يجد فإطعام ستين مسكينا ، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من [ا] طعام ستين مسكينا لم يزد على [ا] طعام ستين مسكينا ، وإن كانت قيمة البدنة أقل من [ا] طعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة » (١).

٢٧٢٤ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، فقال : إذا لم يجد فسبع شياة ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزلة » (٢).

٢٧٢٥ ـ وروى عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير (٣) قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش ، قال : عليه بدنة ، قلت : فإن لم يقدر؟ قال : يطعم ستين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ما عليه؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما ، قلت : فان أصاب بقرة ما عليه؟ قال : عليه بقرة ، قلت : فإن لم يقدر؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال : فليصم تسعة أيام ، قلت : فإن أصاب ظبيا ما عليه؟ قال : عليه شاة ، قلت : فإن لم يجد؟ قال : فعليه إطعام عشرة مساكين ، قلت : فإن لم يحد ما يتصدق به؟ قال : فعليه صيام ثلاثة أيام (٤) ».

__________________

(١) البدنة هي الناقة على ما نص عليه الجوهري ومقتضاه عدم اجزاء الذكر وقيل بالاجزاء وهو اختيار الشيخ وجماعة نظرا إلى اطلاقه اسم البدنة عليه ولقول الصادق عليه‌السلام في رواية أبى الصباح « وفى النعامة جزور » وليس في هذه الرواية تعيين المدين لكل مسكين بل ربما ظهر منها الاكتفاء بالمد لأنه المتبادر من الاطعام ومن ثم ذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل إلى الاكتفاء بذلك ، ثم اعلم أنه ليس في الروايات تعيين لاطعام البر ومن ثم اكتفى جماعة بمطلق الطعام وهو غير بعيد الا أن الاقتصار على اطعام البر أولى لأنه المتبادر من الطعام. (المدارك)

(٢) قال الشيخ وجماعة من الأصحاب ـ قدس الله أسرارهم : من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه سبع شياه ، واستدلوا بهذه الرواية مع أنها مختصة بالفداء ، وعلى أي حال يجب تخصيصه بما إذا لم يكن للبدنة بدل منصوص كما في النعامة. (المدارك)

(٣) السند صحيح ورواه الشيخ في الموثق والكليني في الضعيف.

(٤) يشتمل على أحكام كثيرة : الأول في قتل النعامة بدنة وهذا قول علمائنا أجمع و وافقنا عليه أكثر العامة. الثاني أن مع العجز عن البدنة يتصدق على ستين مسكينا وبه قال ابن بابويه وابن أبي عقيل. الثالث : أنه يكفي مطلق الاطعام. الرابع : أنه مع العجز

٣٦٥

٢٧٢٦ ـ وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب على وجهه فلا يدري ما صنع ، قال : فداؤه ، قلت : فإن رآه بعد ذلك قد رعى ومشى ، قال : عليه ربع قيمته ».

٢٧٢٧ ـ وروى البزنطي عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا ، قال : في الأرنب دم شاة (١) ».

٢٧٢٨ ـ وفى رواية ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأرنب يصيبه المحرم ، فقال : شاة هديا بالغ الكعبة ».

٢٧٢٩ ـ وفي رواية البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة (٢) عن أبي بصير فقال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم قتل ثعلبا ، قال : عليه دم ، فقلت : فأرنب؟ فقال : مثل ما في الثعلب (٣) ».

__________________

عن الاطعام يصوم ثمانية عشر يوما. الخامس : أن حمار الوحش حكمه حكم النعامة والمشهور أن حكمه حكم البقرة. السادس : أن في بقرة الوحش بقرة أهلية وبه قطع الأصحاب.

السابع : أنه مع العجز يطعم ثلاثين مسكينا والمشهور أنه يفض ثمنها على البر. الثامن : أنه مع العجز يصوم تسعة أيام والمشهور أنه يصوم من كل مدين يوما. التاسع : في قتل الظبي شاة ولا خلاف فيه بين الأصحاب. العاشر : أنه مع العجز يطعم عشرة مساكين والمشهور أنه يفض ثمنها على البر لكل مسكين مدان ، وقيل : مد كما هو ظاهر الخبر ، ولا يلزم ما زاد عن عشرة. الحادي عشر : أنه مع العجز يصوم ثلاثة أيام وهو مختار الأكثر وذهب المحقق وجماعة إلى أنه مع العجز يصوم عن كل مدين يوما فان عجز صام ثلاثة أيام ، ويمكن حمله في جميع المراتب على الاستحباب جمعا بين الاخبار. الثاني عشر : أن الابدال الثلاثة في الأقسام الثلاثة على الترتيب ويظهر من قول الشيخ في الخلاف وابن الدريس التخيير لظاهر الآية ، والترتيب أظهر وان أمكن حمل الترتيب على الاستحباب. (المرآة)

(١) لا خلاف في لزوم الشاة في قتل الأرنب والثعلب. (المدارك)

(٢) هو البطائني الضعيف قائد أبي بصير المكفوف.

(٣) لو لم يكن وجوب الشاة في الثعلب اجماعيا لأمكن المناقشة لضعف المستند كما ذكره السيد المحقق محمد بن علي بن الحسين الجبعي صاحب المدارك ـ رحمه‌الله ـ.

٣٦٦

٢٧٣٠ ـ وروى محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو محرم ، فقال : إن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة درهم ، وإن قتلها في الحرم وهو غير محرم فعليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو محرم في غير الحرم فعليه دم شاة (١).

فإن قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم فعليه حمل قد فطم ، وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم (٢).

ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكة وإن شاء بالحزورة (٣) بين الصفا والمروة قريبا من موضع النخاسين وهو معروف (٤).

__________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٤٦ إلى هنا باختلاف وتغيير.

(٢) من قوله « فان قتل فرخا » إلى هنا يمكن أن يكون تتمة للحديث السابق أعني خبر أبي الحسن عليه‌السلام ويمكن أن يكون قول المصنف أخذه من حديث أبي جعفر الجواد مع يحيى بن أكثم بلفظه كما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره ص ١٧٠ عن محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي عنه عليه‌السلام ، ورواه ابن شعبة الحراني في تحف العقول مرسلا ، وفى الصحاح الفرخ ولد الطائر والأنثى فرخة وجمع القلة أفرخ وأفراخ والكثير فراخ ـ بالكسر ـ. و في المصباح : الحمل ـ بفتحتين ـ : ولد الضائنة في السنة الأولى والجمع حملان.

(٣) قال في المراصد : الحزورة ـ بالفتح ثم السكون وفتح الواو وراء وهاء ـ كانت سوق مكة ودخلت في المسجد لما زيد ، وباب الحزورة معروف من أبواب المسجد الحرام والعامة تقول : عرورة ـ بالعين.

(٤) روى الكليني في الكافي ج ٤ ص ٣٨٤ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام « من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمرا نحر بمكة قبالة الكعبة وفى الضعيف عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال » في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس فإن كان في عمرة نحره بمكة وان شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزى عنه « ورواه الشيخ ـ رحمه‌الله ـ وقال بعد ايراده قوله » وان شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكة ومنى لان من وجب عليه كفارة الصيد فان الأفضل أن يفديه من حيث أصابه. وقال في المدارك : هذه الروايات كما ترى مختصة بفداء الصيد أما غيره فلم أقف على نص يقتضى تعيين ذبحه في هذين الموضعين ـ انتهى.

٣٦٧

فإن قتله وهو محرم في الحرم فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم (١).

وفي القطاة حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر (٢).

وإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض ، فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام ، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين (٣).

__________________

وروى الكليني ج ٤ ص ٣٨٤ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : « يفدى المحرم فداء الصيد من حيث أصابه » والظاهر أن المراد به شراؤه وسوقه إلى مكة كما يشعر به ظاهر الآية حيث يقول الله تعالى « هديا بالغ الكعبة » ، ويؤيده مرسلة أحمد بن محمد البزنطي في الكافي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من وجب عليه هدى في احرامه فله أن ينحره حيث شاء الافداء الصيد فان الله عزوجل يقول : « هديا بالغ الكعبة »

وروى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٥٤ في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمار « أن عباد البصري جاء إلى أبى عبد الله عليه‌السلام وقد دخل (يعنى الإمام عليه‌السلام) مكة بعمرة مبتولة وأهدى هديا ، فأمر به فنحر في منزله بمكة ، فقال له عباد : نحرت في منزلك و تركت أن تنحره بفناء الكعبة وأنت رجل يؤخذ منك؟ فقال له : ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله نحر هديه بمنى في المنحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم ، وكان ذلك موسعا عليهم ، فكذلك هو موسع على من ينحر الهدى بمكة في منزله إذا كان معتمرا » ويدل على أن الامر بفناء الكعبة للاستحباب وفعله عليه‌السلام لبيان الجواز.

(١) في حديث أبي جعفر الجواد عليه‌السلام « في الفرخ نصف درهم وفى البيضة ربع درهم ».

(٢) روى الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « وجدنا في كتاب علي عليه‌السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجرة » (التهذيب ج ١ ص ٥٤٥) وروى نحوه الكليني بسند فيه ضعف.

(٣) روى الكليني ج ٤ ص ٣٨٧ عن البزنطي بسند ضعيف عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم ، قال : يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض ، قلت : فان البيض يفسد كله ويصلح كله قال : ما ينتج من الهدى فهو هدى بالغ الكعبة وان لم ينتج فليس عليه شئ فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ». وقال العلامة

٣٦٨

وإذا وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرك فعليه أن يرسل فحولة من البدن على الإناث بقدر عدد البيض فما لقح وسلم حتى ينتج فهو هدي لبيت الله الحرام ، فإن لم ينتج شيئا فليس عليه شئ (١).

وإن وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل فحولة من الغنم على عددها من الإناث بقدر عدد البيض فما سلم فهو هدي لبيت الله الحرام (٢).

٢٧٣١ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ما وطئت أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه (٣) ».

وإذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد

__________________

المجلسي : لا خلاف فيه بين الأصحاب غير أنه محمول على ما إذا لم يتحرك الفرخ ، فان تحرك فعليه بكارة من الإبل وهو أيضا اجماعي ـ انتهى. وروى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٤٩ بسند فيه ضعف عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « في بيضة النعام شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يستطع فكفارته اطعام عشرة مساكين إذا أصابه وهو محرم » وترتيب ما في المتن كترتيب هذا الخبر.

(١) في الكافي ج ٤ ص ٣٨٩ في الصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال « في رجل وطئ بيض نعامة ففدغها وهو محرم فقال : قضى علي عليه‌السلام أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة ». والفدغ كالشدخ : الكسر.

(٢) في الكافي ج ٤ ص ٣٨٩ في الصحيح عن سليمان بن خالد قال : « سألته عن محرم وطئ بيض قطاة فشدخه ، قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإبل ». وروى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٤٩ في الصحيح عن سليمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « في كتاب علي عليه‌السلام : في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام » وأعلم أن الفيض ـ رحمه‌الله ـ جعل كل هذه الأحكام أعني من قوله « فان قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم » إلى هنا ـ جزء الخبر الذي رواه محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه‌السلام.

(٣) مروى في الكافي ج ٤ ص ٣٨٣ بسند حسن كالصحيح ، وقال الكليني بعده : اعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك الا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد

٣٦٩

فقتل صيدا آخر متعمدا فليس عليه جزاؤه وهو ممن ينتقم الله منه والنقمة في الآخرة وهو قول الله عزوجل : « عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه » ، فإذا أصاب الصيد ثم عاد خطأ فعليه كلما عاد كفارة (١).

وكلما أتاه المحرم بجهالة فليس عليه شئ إلا الصيد فإن عليه فداؤه ، فان تعمد كان عليه فداؤه وأثمه (٢).

ولا بأس أن يصيد المحرم السمك ويأكل طريه ومالحه ويتزوده ، فإن قتل

__________________

(١) روى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أي عبد الله عليه‌السلام في محرم أصاب صيدا ، قال : عليه الكفارة ، قلت : فان أصاب آخر ، قال : إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله عزوجل : « ومن عاد فينتقم الله منه ». أقول : اتفق الأصحاب في تكرر الكفارة بتكرر الصيد على المحرم إذا كان وقع منه خطأ أو نسيانا ، لكن اختلفوا في تكررها مع العمد والقصد ، واستدل القائلون بعدم تكرر في العامد بهذه الرواية والآية إذ تدلان على أن ما وقع ابتداء هو حكم المبتدى ولا يشمل العائد فلا يجرى ما ذكر فيه من الجزاء في العائد ، وأجاب الآخرون بأن تخصيص العائد بالانتقام لا ينافي ثبوت الكفارة فيه أيضا مع أنه يمكن أن يشمل الانتقام الكفارة أيضا. وقد روى الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في المحرم يصيد الطير قال : عليه الكفارة في كل ما أصاب » ويدل على وجوب الكفارة في كل طير وعلى تكرر الكفارة في تكرر الصيد مطلقا. وقال ابن أبي عمير عن بعض أصحابه  « إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة وإذا أصابه متعمدا فان عليه الكفارة ، فان عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة وهو ممن قال الله عزوجل : ومن عاد فينتقم الله منه ». وروى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٥٣ بسندين صحيحين عن الحلبي عن أبي ـ عبد الله عليه‌السلام قال « في المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة » ويدل هذا الخبر زائدا على ما مر على أن صيد المحرم لا يصير ميتة بل هو حرام على المحرم.

(٢) تقدم الاخبار فيه.

٣٧٠

جرادة فعليه تمرة ، وتمرة خير من جرادة (١) فإن كان كثيرا فعليه دم شاة (٢).

٢٧٣٢ ـ ومر أبو جعفر عليه‌السلام على الناس وهم يأكلون جرادا فقال « سبحان الله وأنتم محرمون؟ قالوا : إنما هو من البحر ، قال : فارمسوه في الماء إذن (٣) ».

والجراد لا يأكله المحرم (٤). ولا يأكله الحلال في الحرم (٥).

__________________

(١) إلى هنا كلام المؤلف أخذه من حديث حريز الذي رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزوده ـ الخ » وفى آخر بهذا السند أيضا عنه عليه‌السلام « في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة والتمرة خير من جرادة » وقوله عليه‌السلام « والتمرة خير من جرادة » مثل للعرب استعمله عليه‌السلام هنا.

(٢) روى الكليني أيضا ج ٤ ص ٣٩٣ عن البزنطي بسند فيه ضعف عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته من محرم قتل جرادة قال : كف من طعام وإن كان كثيرا فعليه دم شاة » ورواه الشيخ ج ١ ص ٥٥١ من التهذيب بسند صحيح.

(٣) كذا وروى الكليني ج ٤ ص ٣٩٣ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : مر على صلوات الله عليه على قوم يأكلون جرادا فقال : سبحان الله وأنتم محرمون؟ فقالوا : إنما هو من صيد البحر ، فقال لهم : ارمسوه في الماء اذن ». وروى الشيخ  ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب ج ١ ص ١٥١ من كتاب الحسين بن سعيد في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام » أنه مر على ناس ـ وساق مثل ما في المتن ـ « وقال المولى المجلسي  ـ رحمه‌الله ـ : الظاهر أنه كان قبل ذلك الخبر خبر عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ولما ذكر بعده هذا الخبر أضمر فتوهم المصنف أن المار أبو جعفر عليه‌السلام ويمكن أن يكون وقع منه عليه‌السلام أيضا لكن الظاهر الأول. وقوله » فارمسوه في الماء أي إذا أدخلتموه في الماء يموت فكيف يكون من البحر والبحري ما يكون عيشه في الماء. وتؤيد الحرمة أخبار كثيرة وتوهم العامة أنه من صيد البحر لأنه يحصل من ذرق السمك أو من الحيتان التي تنبذه الماء على الشط وتتعفن ويخلق منها الجراد وعلى تقدير الصحة لا يصير من البحر لان صيد البحر ما يبيض ويفرخ فيه.

(٤) يدل عليه سوى ما مر ما في التهذيب ج ١ ص ٥٥١ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله ـ الخ ».

(٥) لأنه ثبت بالاخبار أنه صيد وثبت أيضا ان كل صيد دخل الحرم لا يجوز قتله لقوله تعالى

٣٧١

فإن قتل عظاية فعليه أن يتصدق بكف من طعام (١).

وإن قتل زنبورا خطأ فلا شئ عليه ، وإن كان عمدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام (٢).

وإن أصاب المحرم صيدا خارجا من الحرم فذبحه ثم أدخله الحرم مذبوحا وأهدى إلى رجل محل فلا بأس أن يأكله إنما الفداء على الذي أصابه (٣).

٢٧٣٣ ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه ، قال : إذا يكون عليه فداء آخر ، قيل : فأي شئ يصنع به؟ قال :

__________________

« ومن دخله كان آمنا » والظاهر أنه خبر (م ت) أقول : روى الكليني ج ٤ ص ٣٨١ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم ـ الخ ».

(١) العظاية نوع من الوزغ أكبر منه تمشى مشيا سريعا. روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٤٥ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : محرم قتل عظاية؟ قال : كف من طعام » :

(٢) روى الكليني في الكافي ج ٤ ص ٣٦٤ في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن محرم قتل زنبورا قال : إن كان خطأ فليس عليه شئ قلت : لا بل متعمدا؟ قال. يطعم شيئا من طعام ، قلت : انه أرادني ، قال : كل شئ أرادك فاقتله » ونحوه في التهذيب ج ١ ص ٥٥١.

(٣) تقدم ما فيه دلالة ما على ذلك تحت رقم ٢٣٧٦ ، وذهب أكثر الأصحاب إلى أن ما قتله المحرم يحرم على المحل والمحرم ، بل قال في المنتهى ـ على المحكى ـ أنه قول علمائنا أجمع واستدل عليه برواية وهب وإسحاق ، والظاهر من كلام المصنف أن مذبوح المحرم في ـ غير الحرم لا يحرم على المحل مطلقا ، ويؤيده ما روى الكليني في الكافي ج ٤ ص ٣٨٢ في الصحيح عن منصور بن حازم قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال ، قال : فليأكل منه الحلال وليس عليه شئ إنما الفداء على المحرم » وما رواه في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه ـ هو ـ الفداء ».

٣٧٢

يدفنه » (١).

وكل من وجب عليه فداء شئ أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة (٢).

وإذا اضطر المحرم إلى الصيد وميتة فإنه يأكل الصيد ويفدي (٣) ، وإن [كان] أكل الميتة فلا بأس إلا (٤) :

٢٧٣٤ ـ أن أبا الحسن الثاني عليه‌السلام قال : « يذبح الصيد ويأكله ويفدي أحب إلي من الميتة » (٥).

٢٧٣٥ ـ وروى يوسف الطاطري (٦) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : صيد

__________________

(١) تقدم تحت رقم ٢٣٥٦ نحوه ورواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٥٥ في الصحيح و حمل على ما كان في الحرم لرواية معاوية بن عمار التي تقدمت في الهامش آنفا.

(٢) روى الكليني ج ٤ ص ٣٨٤ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم ـ وساق مثل ما في المتن بلفظه ـ » وقد تقدم مثله.

(٣) روى الكليني ج ٤ ص ٣٨٣ في الصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم ، قال : يأكل الصيد ويفدى وروى في الحسن كالصحيح عن الحلبي عنه عليه‌السلام قال : « سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل ، قال : يأكل من الصيد ، ما يحب أن يأكل من ماله؟ قلت بلى ، قال : إنما عليه الفداء فليأكل وليفده ».

(٤) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو اضطر المحرم إلى الصيد يأكل ويفدى ، واختلف فيما إذا كان عنده صيد وميتة ، فذهب جماعة إلى أنه يأكل الصيد ويفدى مطلقا ، وأطلق آخرون أكل الميتة ، وقيل : يأكل الصيد ان أمكنه الفداء و الا يأكل الميتة.

(٥) روى المؤلف نحوه في العلل ج ٢ ب ١٩٥ عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن. العمركي ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام.

(٦) الطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان ورواه الكليني ج ٤ ص ٣٩١ بسند مجهول.

٣٧٣

أكله قوم محرمون ، قال : عليهم شاة شاة ، وليس على الذي ذبحه إلا شاة (١).

٢٧٣٦ ـ وروى علي بن رئاب ، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا ، قال : عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها جميعا فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال » (٢).

٢٧٣٧ ـ وروى زرارة ، وبكير عن أحدهما عليهما‌السلام « في محرمين أصابا صيدا فقال عليه‌السلام : على كل واحد منهما الفداء » (٣).

٢٧٣٨ ـ وسأل أبو بصير (٤) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت امرأة رفيقة لهم : إجعلوا لي منه بدرهم فجعلوا لها ، فقال : على كل إنسان منهم شاة » (٥).

٢٧٣٩ ـ وقال الله عزوجل : « أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم و للسيارة » وقال الصادق عليه‌السلام : « هو مليحه الذي تأكلون ، وقال : فصل ما بينهما : كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو صير البر ، وما كان من طير يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر » (٦).

__________________

(١) يدل على ضمان كل من الشركاء الفداء كاملا وعلى وجوب الفداء بالاكل ويمكن حمله على الاستحباب ، واعترض في المدارك بأنه إنما يدل على وجوب الفداء مع مغايرة الذابح للاكل لا مطلقا.

(٢) الطريق صحيح ورواه الشيخ أيضا في الصحيح وزاد قلت : فان منهم من لا يقدر على شئ ، قال : يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوماً.

(٣) الطريق صحيح وعليه فتوى الأصحاب.

(٤) رواه الكليني ج ٤ ص ٣٩٢ بسند فيه ضعف عن البزنطي عن البطائني عن أبي بصير والظاهر أنه يحيى بن القاسم بقرينة رواية البطائني عنه.

(٥) قال العلامة المجلسي : لعله محمول على أنهم ذبحوه أو حبسوه حتى مات وظاهره أن بمحض الشراء يلزمهم الفداء ولم أربه قائلا.

(٦) لهذا الحديث صدر تقدم ص ٣٧٠ ورواه الكليني ج ٤ ص ٣٩٢ عن حماد عن حريز عمن أخبره. ويستفاد منه أن ما كان من طيور يعيش في البر والبحر يعتبر بالبيض فإن كان

٣٧٤

٢٧٤٠ ـ و « المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء » (١).

باب

* (تقصير المتمتع وحلقه واحلاله ومن نسي التقصير) *

* (حتى يواقع أو يهل بالحج) *

٢٧٤١ ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعر رأسك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم (٢) فطف بالبيت تطوعا ما شئت » (٣).

٢٧٤٢ ـ وروى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : قلت له : « الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ، فقال : عليه دم ». وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام « يستغفر الله تعالى ». (٤)

__________________

يبض في البر فهو صيد البر وإن كان ملازما للماء كالبط ونحوه وإن كان مما يبيض في البحر فهو صيد البحر ، وقال في المنتهى : لا نعلم فيه خلافا الا من عطاء.

(١) هذا الكلام بلفظه مروى في الكافي ج ٤ ص ٣٨١ في الحسن كالصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : يشمل باطلاقه ما إذا كان المدلول محلا في الحل كما ذكره الأصحاب.

(٢) زاد هنا في الكافي « وأحرمت منه ».

(٣) يدل على وجوب التقصير وانه يحل له به كل شئ مما حرمه الاحرام ، وعلى استحباب الجمع بين أخذ الشعر من الرأس واللحية والشارب وقص الأظفار وعدم المبالغة فيها ليبقى شئ للحج ، وعلى مرجوحية الطواف المندوب قبل التقصير (المرآة) أقول : روى الشيخ في التهذيب بسند صحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر ».

(٤) رواه الكليني ج ٤ ص ٤٤٠ بسند صحيح عنه عن أبي عبد الله عليه‌السلام « عن رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج قال : يستغفر الله ».

٣٧٥

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : والدم على الاستحباب والاستغفار يجزي عنه ، والخبران غير مختلفين (١).

٢٧٤٣ ـ وسأل عمران الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل طاف بالبيت و بالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه ، قال : عليه دم يهريقه ، وإن جامع فعليه جزور أو بقرة » (٢).

٢٧٤٤ ـ وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل عقص (٣) رأسه وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه وقصر وادهن وأحل ، قال :

__________________

(١) الظاهر من كلام الشيخ في الاستبصار أنه حمل الخبر الأول على ظاهره والثاني على أنه تمت عمرته ولا شئ عليه من العقاب. وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ في خبر ابن سنان : لعل الاستغفار للتقصير في مباديه أو للذنوب الأخرى لتدارك ما دخل عليه من النقص بسبب النسيان ، ثم إن ظاهر الخبر صحة احرامه وأنه لا يلزمه سوى الاستغفار ، ولا خلاف بين الأصحاب ـ على ما ذكر في المنتهى ـ في أنه لا يجوز انشاء احرام آخر قبل أن يفرغ من أفعال ما أحرم له ، وأما المتمتع إذا أحرم ناسيا بالحج قبل تقصير العمرة فقد اختلف فيه الأصحاب فذهب ابن إدريس وسلار وأكثر المتأخرين إلى أنه يصح حجه ولا شئ عليه ، وقال الشيخ و علي بن بابويه : يلزمه بذلك دم ، وحكى في المنتهى قولا لبعض أصحابنا ببطلان الاحرام الثاني والبناء على الأول ، مع أنه قال في المختلف لو أحل بالتقصير ساهيا وأدخل احرام الحج على العمرة سهوا لم يكن عليه إعادة الاحرام وتمت عمرته اجماعا وصح احرامه ثم نقل الخلاف في وجوب الدم خاصة ، والأول أقوى.

(٢) ظاهره التخيير والمشهور أنه يجب عليه بدنة فان عجز فشاة ، وهو اختيار ابن إدريس  ، وقال ابن أبي عقيل : عليه بدنة ، وقال سلار : عليه بقرة ، والمعتمد الأول ، قال في التحرير : ولو جامع امرأته عامدا قبل التقصير وجب عليه جزور إن كان موسرا وإن كان متوسطا فبقرة وإن كان فقيرا فشاة ولا تبطل عمرته والمرأة ان طاوعته وجب عليها مثل ذلك ولو أكرهها تحمل عنها الكفارة ولو كان جاهلا لم يكن عليه شئ ، ولو قبل امرأته قبل التقصير وجب عليه دم شاة (المرآة)

(٣) العقص : جمع الشعر وجعله في وسط الرأس وشده.

٣٧٦

عليه دم شاة ».

٢٧٤٥ ـ وسأله معاوية بن عمار « عن رجل متمتع وقع على امرأته ولم يقصر ، قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه ، قال : وقلت له : متمتع قرض من أظفاره بأسنانه وأخذ من شعره بمشقص ، فقال : لا بأس به ليس كل أحد يجد الجلم » (١).

٢٧٤٦ ـ وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن متمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه ، قال : عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق (٢) ».

٢٧٤٧ ـ وروى أبو المغرا (٣) عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : « رجل أحل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها ، قال : عليها بدنة يغرمها زوجها ».

٢٧٤٨ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا وأن يتشبه بالمحرمين » (٤).

__________________

(١) المشقص ـ كمنبر ـ : نصل عريض ، والجلم ـ بالتحريك ـ : الذي يجز به الشعر و الصوف وما يقال له المقراض

(٢) ظاهره أن حلق الرأس وقع نسيانا فيحمل الدم على الاستحباب والأحوط الدم مطلقا أما وجوب التقصير وعدم جواز الحلق فلا ريب فيه للأخبار المتواترة بالامر بالتقصير ، والأحوط امرار الموسى على رأسه يوم النحر فإن كان عليه شعر فيكفي عن التقصير وان لم يكن فليقصر معه ، وظاهر الخبر الاكتفاء بالحلق الذي وقع منه نسيانا لأنه مشتمل على التقصير والأحوط أن يقصر معه سيما إذا وقع منه عمدا. (م ت)

(٣) في الطريق عثمان بن عيسى وهو واقفي من المستبدين بمال موسى بن جعفر عليهما ـ السلام. ورواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٤٩٢ بسند صحيح عنه ، وأبو المغرا هو حميد بن المثنى العجلي الصيرفي كان ثقة له أصل كما في الخلاصة.

(٤) رواه الكليني ج ٤ ص ٤٤١ بسند قوى عنه عليه‌السلام والمراد بالتشبه بالمحرمين عدم لبس المخيط كما في الدروس أو مطلقا كما قال الشهيد الثاني ـ قدس‌سره ـ.

٣٧٧

٢٧٤٩ ـ وروى حفص وجميل وغيرهما عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في يحرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض ، قال : يجزيه » (١).

٢٧٥٠ ـ وسأله جميل بن دراج « عن متمتع حلق رأسه بمكة ، فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ (٢) فإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ ، وإن تعمد ذلك بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر (٣) للحج فإن عليه دما يهريقه » (٤).

٢٧٥١ ـ وروي عن حماد بن عثمان قال : قال رجل لأبي عبد الله عليه‌السلام : « جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصر ، قال : عليك بدنة قال : فاني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها قال : رحمها الله إنها كانت أفقه منك ، عليك بدنة وليس عليها شئ » (٥)

باب

* (المتمتع يخرج من مكة ويرجع) *

٢٧٥٢ ـ قال الصادق عليه‌السلام : إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض

__________________

(١) يدل على عدم وجوب التقصير من كل شعر.

(٢) تحريم الحلق على من اعتمر عمرة التمتع ووجوب الدم بذلك هو المشهور بين الأصحاب ونقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال : الحلق مجز والتقصير أفضل وهو ضعيف ، وذكر العلامة في المنتهى أن الحلق مجز وان قلنا إنه محرم وهو ضعيف. (المرآة)

(٣) قوله « التي يوفر فيها » صفة لقوله « بعد » ظاهرا بتأويل الأزمنة أو الأشهر ، و يحتمل أن يكون صفة للثلاثين بأن يكون توفير الشعر في شوال مستحبا (المرآة)

(٤) المشهور بين الأصحاب استحباب توفير الشعر من أول ذي القعدة للتمتع فان حلقه يستحب له اهراق دم ، وذهب المفيد وبعض الأصحاب إلى وجوبهما واستدل له بهذا الخبر لأنه عليه‌السلام حكم بجواز ذلك في أول أشهر الحج إلى ثلاثين وحكم بلزوم الكفارة بعد الثلاثين كما في المرآة

(٥) يدل كالأسبق على جواز الاكتفاء بالمسمى لا سيما مع الضرورة. (م ت)

٣٧٨

المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج ، فإذا علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا ، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما (١).

٢٧٥٣ ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه‌السلام « هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ قال : لا ، إلا مريض أو من به بطن » (٢).

٢٧٥٤ ـ وروى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف يصنع؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا ، وإذا خرج فليخرج محلا ».

__________________

(١) قال في الشرايع « لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج لأنه صار مرتبطا به الا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة ». وقال استاذنا في هامش الوافي : المتمتع إذا أراد الخروج من مكة يجب عليه إما أن يحرم بالحج فيخرج ويبقى على احرامه إلى موسم الحج وإما أن يخرج محلا ويرجع محلا قبل أن يمضى شهر من عمرته السابقة وأنكر صاحب الجواهر الوجه الثاني وقال : على كل حال فالمتجه الاقتصار في الخروج على الضرورة وأن لا يخرج منها الا محرما ، وأما النصوص الفارقة بين ما إذا رجع قبل مضى الشهر أو بعده فقال إن هذه النصوص غير جامعة لشرايط الحجية ولا شهرة محققة جابرة لها ، بل لم نعرف ذلك الا للمحقق والفاضل ـ انتهى. أقول : استشكل العلامة في القواعد احتساب الشهر من حين الاحرام أو الاحلال وقال المحقق في النافع : ولو خرج بعد احرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأه وان عاد في غيره أحرم ثانيا. ومقتضى ذلك عدم اعتبار مضى الشهر من حين الاحرام أو الاحلال بل الاكتفاء في سقوط الاحرام بعوده في شهر خروجه إذا وقع بعد احرام متقدم كما في المدارك وظاهر هذا الخبر وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال : ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام وان دخل في غيره دخل باحرام » صريح في اعتبار الدخول في شهر الخروج وما يفهم من بعض الأخبار من اعتبار مضى الشهر فقاصر من حيث السند.

(٢) ادعى الاجماع على عدم جواز دخول مكة بغير احرام الا في موارد الاستثناء فان تم الاجماع على لزوم الاحرام فهو والا فالنصوص قاصرة اما من حيث الدلالة واما من حيث السند راجع جامع المدارك ج ٢ ص ٤٢١ إلى ص ٤٢٤.

٣٧٩

باب

* (احرام الحائض والمستحاضة) *

٢٧٥٥ ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع فأمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبت مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى وقد شهدت الموقف كلها : عرفات وجمعا ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة ، فلما نفروا من منى أمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة (١) وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وثلاثة أيام التشريق ».

٢٧٥٦ ـ وروي عن درست (٢) عن عجلان أبي صالح قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلامعن متمتعة دخلت مكة فحاضت ، فقال : تسعى بين الصفا والمروة ، ثم تخرج مع الناس حتى تقضي طوفها بعد ».

٢٧٥٧ ـ وسأله معاوية بن عمار « عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما فقال : تتم سعيها (٣) ، وسأله عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى ، قال : تسعى ».

٢٧٥٨ ـ وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن المحرمة إذا

__________________

(١) ظاهره أنها حجت التمتع وقضت الطواف والسعي مع احتمال الافراد. (م ت)

(٢) الطريق إليه صحيح وهو ابن أبي منصور الواسطي وهو واقفي ولم يوثق صريحا. و عجلان أبو صالح مشترك والظاهر هو الواسطي الخباز ولم يوثق كما في جامع الرواة وقد عنون الكشي عجلان أبا صالح ونقل عن محمد بن مسعود أنه قال : سمعت علي بن الحسن بن علي ابن فضال يقول : عجلان أبو صالح ثقة.

(٣) يدل على أنها إذا حاضت بعد الطواف ولو لم تصل سواء كان قبل السعي أو في أثنائه تتم عمرتها ولا ريب فيه. (م ت)

٣٨٠