كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٤٦

لك إزار ولا خفين إلا أن يكون لك نعلان ».

٢٦١٨ ـ وروى زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه ، فقال : يلبس كل ثوب إلا ثوبا [واحدا] يتدرعه ».

٢٦١٩ ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما ». وقد رويت رخصة في بيعهما (١).

٢٦٢٠ ـ وروى أبو بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سمعته يقول : أكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر [أ] والمرفقة (٢) ».

٢٦٢١ ـ وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا الحسن عليه‌السلام « عن المحرم يلبس الخز؟ فقال : لا بأس به ».

٢٦٢٢ ـ وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « المحرم إذا خاف لبس السلاح (٣) ».

٢٦٢٣ ـ وروى محمد بن مسلم (٤) عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب مختلفة ، فقال عليه‌السلام : عليه كل صنف منها فداء (٥) ».

٢٦٢٤ ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة ، قال : لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام (٦) ».

__________________

(١) لم أجدها في خبر وقد تفهم من ظاهر ما ورد من الاخبار لأنها وردت بلفظ الكراهة.

(٢) المرفقة ـ بتقديم الموحدة على المثناة ـ المخدة ، وقد حمل على ما إذا كان مسبوقا بالزعفران أو بغيره من الطيب. (المرآة)

(٣) المشهور بين الأصحاب حرمة لبس السلاح للمحرم بغير الضرورة ، وذهب جماعة إلى الكراهة.

(٤) تقدم ضعف الطريق إليه ورواه الكليني في الحسن كالصحيح.

(٥) هذا أحد الأقوال في المسألة وذهب جماعة إلى أن مع اتحاد المجلس لا يتكرر و مع الاختلاف يتكرر ، وقيل يتكرر بتكرر اللبس.

(٦) يدل على لزوم الطهارة دائما في الثوبين ، وقوله « واحرامه تام » أي لا يصير الاحتلام سببا لبطلان الاحرام أو النزع للغسل ، أو لو لم يغسل وفعل حراما لا يبطل احرامه. (م ت)

٣٤١

٢٦٢٥ ـ وفي رواية حماد [بن عثمان] عن حريز قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : المحرمة تسدل الثوب (١) على وجهها إلى الذقن (٢).

٢٦٢٦ ـ وفي رواية معاوية بن عمار عنه عليه‌السلام أنه قال : « تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة ».

٢٦٢٧ ـ وروى عبد الله بن ميمون عن الصادق عن أبيه عليهما‌السلام قال : « المحرمة لا تتنقب لان إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه ».

٢٦٢٨ ـ و « مر (٣) أبو جعفر عليه‌السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها (٤) ».

__________________

(١) سدل ثوبه يسدله ـ بالضم ـ سدلا أي إرخاء. (الصحاح)

(٢) لما كان احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها بمعنى لزوم كشفها حالة الاحرام ، رخص للمرأة سدل قناعها إلى أنفها والى ذقنها والى نحرها ، وحمل على الراجلة وعلى الراكبة على الحمار وشبهه وعلى راكبة البعير بالترتيب ، أو على مراتب الفضل على الترتيب فإنه كلما كان وجهها مكشوفة كان أحسن في احرامها فان أمكنها ما يسترها كالمحمل فتكشف وجهها فيه وان لم يتيسر لها فالكشف أفضل (م ت) وقال الفاضل التفرشي : لا منافاة بينه وبين المنع عن التنقب والاستتار بالمروحة فيما يأتي إذ لا اسدال في شئ منهما

(٣) رواه الكليني في الكافي ج ٤ ص ٣٤٦ عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام و في طريقه سهل بن زياد.

(٤) أجمع الأصحاب على أن احرام المرأة في وجهها فلا يجوز لها تغطيته بل قال في المنتهى انه قول علماء الأمصار والأصل فيه قول النبي (ص) « احرام الرجل في رأسه واحرام المرأة في وجهها » وما رواه الكليني (في الكافي ج ٤ ص ٣٤٤) في الحسن (كالصحيح) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « مر أبو جعفر عليه‌السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال : إحرمي واسفري وأرخى ثوبك من فوق رأسك فإنك ان تنقبت لم يتغير لونك ، فقال رجل إلى أين ترخيه؟ فقال تغطي عينيها ، قال : قلت : يبلغ فمها؟ قال : نعم » وذكر جمع من الأصحاب أنه لا فرق في التحريم بين أن تغطيه بثوب وغيره وهو مشكل وينبغي القطع بجواز وضع اليدين عليه وجواز نومها على وجهها لعدم تناول الأخبار المانعة لذلك ، و

٣٤٢

٢٦٢٩ ـ وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « تلبس المرأة

__________________

يستثنى من الوجه ما يتوقف عليه ستر الرأس فيجب ستره في الصلاة تمسكا بمقتضى العمومات المتضمنة لوجوب ستره ، السالمة عما يصلح للتخصيص.

وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أنه يجوز للمحرمة سدل ثوبها فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها قاله في التذكرة. وقال في المنتهى : لو احتاجت على ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها سدلت ثوبها من فوق رأسها على وجهها. ولا نعلم فيه خلافا ويستفاد من الروايات جواز سدل الثوب إلى النحر ، واعلم أن اطلاق الروايات يقتضى عدم اعتبار مجافاة الثواب عن الوجه وبه قطع في المنتهى واستدل عليه بأنه ليس بمذكور في الخبر مع أن الظاهر خلافه فان سدل الثوب لا يكاد يسلم معه البشرة من الإصابة فلو كان شرطا لبين لأنه موضع الحاجة ، ونقل عن الشيخ أنه أوجب عليها مجافاة الثوب عن وجهها بخشبة وشبهها بحيث لا يصيب البشرة وحكم بلزوم الدم إذا أصاب الثوب وجهها ولم يزله بسرعة وكلا الحكمين مشكل لانتفاء الدليل عليه ، ثم إن قلنا بعدم انتفاء المجافاة فيكون المراد بتغطية الوجه المحرمة تغطيته بالنقاب خاصة إذ لا يستفاد من الاخبار أزيد منه أو تغطيته بغير السدل وكيف كان فاطلاق الحكم بتحريم تغطية الوجه مع الحكم بجواز سدل الثوب عليه وان أصاب البشرة غير جيد والامر في ذلك هين بعد وضوح المأخذ (المدارك)

وقال فقيه عصرنا ـ مد ظله العالي ـ في شرحه على المختصر النافع المسمى بجامع المدارك ج ٢ ص ٤١٠ : قد يقع الاشكال في كيفية الجمع بين الحكمين (جواز السدل أو وجوبه بناء على وجوب ستر المرأة وجهها) من جهة أن السدل خصوصا إلى النحر مناف للسفور الواجب عليها وقد يجمع بأن المحرم هو تغطية الوجه بحيث يكون الغطاء مباشرة للوجه ، والسدل الجائز أو الواجب ما كان غير مباشرة له ، واستشكل عليه بأن الدليل خال عن ذكر التغطية وإنما فيه الاحرام بالوجه والامر بالاسفار عن الوجه ، والسدل سواء كان بالمباشرة أو بغيرها تغطية عرفا فالجمع باخراج السدل بقسمية وغير السدل أعم من أن يكون بالنقاب أو المروحة أو غيرهما محرم عليها ، ويشكل بأنه علل الإمام عليه‌السلام في حسن الحلبي عدم جواز التنقيب بعدم تغير اللون وعلى هذا فالسدال الذي يكون بنحو المباشرة مسا وللتنقب في عدم حصول تغير اللون فاللازم على هذا اختياره بالنحو الآخر كما هو الغالب ولعل الغلبة صارت باعثة لعدم ذكر الخصوصية ـ انتهى.

٣٤٣

المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة » (١).

٢٦٣٠ ـ وروى يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام « أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين (٢) ».

٢٦٣١ ـ وسأله محمد بن علي الحلبي « عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل؟ فقال : نعم إنما تريد بذلك الستر (٣) ».

٢٦٣٢ ـ وروى الكاهلي عنه عليه‌السلام أنه قال : « تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة (٤) ».

٢٦٣٣ ـ وسأله عامر بن جذاعة « عن مصبغات الثياب تلبسها المرأة المحرمة ، فقال : لا بأس إلا المفدم المشهور (٥) ».

٢٦٣٤ ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في المحرمة أنها تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا لزينة (٦) ».

٢٦٣٥ ـ وسأله سماعة « عن المحرمة تلبس الحرير فقال : لا يصلح لها أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس بأن تلبسه وهي محرمة وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستر بيدها من الشمس ، وتلبس الخز ،

__________________

(١) الغلالة ـ بالكسر ـ ثوب يلبس تحت الثياب لمنع الحيض عن التعدي ، واختلف الأصحاب في وجوب اجتناب المرأة عن المخيط أما الغلالة فلا خلاف بينهم في جواز لبسها للنص والضرورة (م ت) بل ادعى عليه الاجماع.

(٢) القفاز ـ كرمان ـ شئ يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسه المرأة للبرد ، أو ضرب من الحلى اليدين والرجلين (الوافي) وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ قوله « كره » أي حرم أو الأعم فان البرقع ـ بضمتين ـ أعم من النقاب والسدل.

(٣) يدل على جواز لبس السراويل لها بدون الكراهة كالغلالة. (م ت)

(٤) القرط ـ بالضم ـ : ما يعلق في أعلى الاذن أو شحمتها ، والمشهورة : الظاهرة بأن تظهرها لزوجها أو غيره ، والقلادة ـ بالكسر مشهورة ـ (م ت)

(٥) ثوب مفدم ـ ساكنة الفاء ـ إذا كان مصبوغا بحمرة مشبعا ، وصبغ مفدم أيضا أي خاثر مشبع (الصحاح) والخبر رواه الكليني ج ٤ ص ٣٤٦ في الصحيح.

(٦) كذا وفى التهذيب « للزينة » أي تلبسه للزينة أي غير المعتادة أو مع اظهارها. (م ت)

٣٤٤

أما إنهم سيقولون : إن في الخز حريرا [و] إنما يكره الحرير المبهم ».

٢٦٣٦ ـ وسأله أبو بصير المرادي « عن القز تلبسه المرأة في الاحرام؟ قال : لا بأس إنما يكره الحرير المبهم (١) ».

٢٦٣٧ ـ وسأله يعقوب بن شعيب (٢) « عن المرأة تلبس الحلي؟ قال : تلبس المسك والخلخالين (٣) ».

٢٦٣٨ ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز ، وليس يكره إلا الحرير المحض (٤) ».

٢٦٣٩ ـ وفي رواية حريز قال : « إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها ».

٢٦٤٠ ـ وروي عن أبي الحسن النهدي (٥) قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر عن المرأة تحرم في العمامة ولها علم؟ قال : لا بأس (٦) ».

٢٦٤١ ـ وسأله سعيد الأعرج (٧) « عن المحرم يعقد إزاره في عتقه (٨)؟ قال : لا ».

__________________

(١) أي الخالص ، ويدل على مغايرة حكم القز لحكم الحرير الخالص.

(٢) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة.

(٣) المسك ـ بفتحتين ـ السوار أو الأعم منه ومن الخلخال أو السوار من قرون تيس الجبل والعاج ، وقيل : جلود دابة بحرية. (م ت)

(٤) يدل على جواز احرامهن في الذهب والخز ، وعلى كراهة الحرير. (م ت)

(٥) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة. وهو لم يوثق صريحا وله كتاب عنه ابن محبوب كما في الفهرست للشيخ ـ رحمه‌الله ـ.

(٦) يظهر منه ومن غيره من الاخبار اطلاق العمامة على اليسير مثل ثلاثة أذرع ونحوها ويفهم منه أن المعلم بمعنى ذو اللونين كما يكون الغالب فيها وان احتمل الملون أيضا. (م ت)

(٧) ثقة والطريق إليه فيه عبد الكريم بن عمرو وفيه كلام.

(٨) المراد به عقد الرداء في عنقه اختيارا ، ويدل على جوازه إن كان قصيرا. وفى بعض النسخ « أزراره » أي أزرار قباه أو قميصه في صورة جواز لبسهما. ويؤيد ما في المتن ما رواه الكليني ج ٤ ص ٣٤٧ ـ بسند فيه سهل بن زياد ـ عن القداح عن جعفر عليه‌السلام « أن عليا عليه‌السلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلى [فيه] وإن كان محرما » وقد

٣٤٥

٢٦٤٢ ـ وسأله محمد بن مسلم « عن المحرم يضع عصام القربة (١) على رأسه إذا استقى؟ فقال : نعم ».

٢٦٤٣ ـ وسأله يعقوب بن شعيب « عن الرجل المحرم يكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة؟ فقال : نعم (٢) ».

٢٦٤٤ ـ وروى عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « المحرم يشد على بطنه العمامة وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ، ولا يرفعها إلى صدره (٣) ».

٢٦٤٥ ـ وروى ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « عن [الرجل] المحرم يشد الهميان في وسطه (٤)؟ فقال : نعم وما خيره بعد نقفته؟ (٥) ».

٢٦٤٦ ـ وفي رواية أبي بصير عنه عليه‌السلام أنه قال : « كان أبي عليه‌السلام يشد على بطنه نفقته يستوثق بها فإنها تمام حجة (٦) ».

__________________

ذكر العلامة وغيره أنه يحرم على المحرم عقد الرداء وزره وتخليله ، واستدلوا عليه بهذه الرواية أعني صحيح الأعرج وحملها في المدارك على الكراهة لقصورها من حيث السند على اثبات التحريم والاحتياط في الترك الا مع الضرورة.

(١) أي رباطها وسيرها الذي تحمل به وهو مستثنى من ستر الرأس للضرورة. (م ت)

(٢) الظاهر أن المراد بها القرحة في الرأس بقرينة العصابة ، وعلى العموم فيشمل الرأس أيضا وهذا مستثنى أيضا للضرورة (م ت)

(٣) يدل على جواز شد الحيزوم في الاحرام ولا يرفع إلى الصدر والظاهر أنه على الاستحباب كما ذكره الأصحاب والاحتياط ظاهر. (م ت)

(٤) الهميان ـ بالكسر ـ كيس للنفقة يشد في الوسط.

(٥) يدل على جواز شد الهميان في الوسط ، وبعمومه على جواز الصلاة معه وإن كان فيه الدينار والذهب ، وما يدل على النهى على تقدير صحته فالظاهر التزين به « وما خيره » أي أي خير أو مال له بعد ذهاب نفقته فإنه يحتاج إلى السؤال. (م ت)

(٦) رواه الكليني ج ٤ ص ٣٤٤ في ذيل خبر عنه عليه‌السلام.

٣٤٦

باب

* (ما يجوز للمحرم اتيانه واستعماله ومالا يجوز من جميع الأنواع) *

٢٦٤٧ ـ روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه ، وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحلا أسود لزينة (١) ».

٢٦٤٨ ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس (٢) ».

٢٦٤٩ ـ وروى حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تنظر في المرآة وأنت محرم من الزينة (٣) ».

٢٦٥٠ ـ وروي عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « في المحرم يستاك؟ قال : نعم ، قال : قلت : فإن أدمى يستاك (٤)؟ قال : نعم هو من السنة ».

__________________

(١) يدل على جواز الاكتحال بما ليس فيه المسك والكافور مع الضرورة ، والظاهر أن مطلق الطيب المحرم مضر وتخصيصهما لكثرة وقوعهما ، ويدل أيضا على جواز اكتحال المرأة بجميع أنواع الكحل وما يذر في العين الا الكحل الأسود للزينة لا للسنة أو لأنه زينة فلا يكتحل مطلقا والاكتحال أعم من أن يكون بالسواد وغيره لغة وشرعا. (م ت)

(٢) الصبر ـ ككتف ـ دواء معروف مبرد هو عصارة جامدة من نبات ، والورس نبات كالسمسم ليس الا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة.

(٣) يدل على عدم جواز نظر المحرم في المرآة ، وقد اختلف الأصحاب فيه فذهب الأكثر إلى التحريم وقال الشيخ في الخلاف : انه مكروه والأصح التحريم ، ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة كما يقتضيه اطلاق الخبر. (المرآة)

(٤) يدل على مذهب من قال بعدم تحريم الادماء مطلقا ، ومن قال بالتحريم حمله على حال الضرورة ، وقال الشهيد في الدروس بكراهة المبالغة في السواك إذا لم يفض إلى الادماء (المرآة) ويدل على جواز السواك بل استحبابه.

٣٤٧

٢٦٥١ ـ وروى حماد ، عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقلع الشعر (١) ».

واحتجم الحسن بن علي عليهما‌السلام وهو محرم (٢).

٢٦٥٢ ـ وسأل ذريح أبا عبد الله عليه‌السلام « عن المحرم يحتجم؟ فقال : نعم إذا خشي.

الدم ».

٢٦٥٣ ـ وسأل الحسن الصيقل أبا عبد الله عليه‌السلام « عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال : نعم لا بأس به (٣) ».

__________________

(١) حمله الشيخ ـ رحمه‌الله ـ على حال الضرورة لورود النهى فيه ففي الكافي ج ٤ ص ٣٦٠ في الحسن كالصحيح عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يحتجم؟ قال : لا الا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يلحق مكان المحاجم ». وفى الموثق عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال « لا يحتجم المحرم الا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة ». وقال في المرآة : ذهب جماعة من الأصحاب إلى حرمة اخراج الدم سواء كان بالحجامة أو بالحك أو بالسواك ، وقيل بالكراهة مطلقا جمعا بين الأصحاب ، واختلف في الفداء ، فقيل : لا فدية ، وقيل : شاة ، وعن الحلبي أنه قال في الادماء بالحك اطعام مسكين ، هذا كله مع انتفاء الضرورة وأما معها فقال في التذكرة : انه جائز بلا خلاف ولا فدية فيه اجماعا.

أقول : في التهذيب ج ١ ص ٥٣٤ عن الحسن الصقيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « فإذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شئ ». واما في حال الاختيار فلا يجوز له ذلك ، وروى عن موسى بن القاسم باسناده عن مهران بن أبي نصر وعلي بن إسماعيل بن عمار عن أبي الحسن عليه‌السلام قالا : « سألناه فقال في حلق القفا للمحرم إن كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به والا فليزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق »

(٢) الظاهر أنه من كلام المصنف ويمكن أن يكون من تتمة الخبر وان لم يذكره غيره لكن روى في العلل عن مقاتل قال : « رأيت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام في يوم جمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم وهو محرم » وروى في القوى عن الرضا عن آبائه عليهم‌السلام عن علي عليه‌السلام « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحتجم وهو صائم محرم ». (م ت)

(٣) يدل على جواز القلع مع الضرر ولا ينافيه ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان « أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ محرم قلع ضرسه فكتب صلوات الله عليه ـ أي الرضا عليه‌السلام ـ يهريق دما »

٣٤٨

٢٦٥٤ ـ وروى عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « سئل عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء زعفران؟ فقال : إن كان الزعفران غالبا على الدواء فلا ، وإن كانت الأدوية غالبة عليه فلا بأس ».

٢٦٥٥ ـ وسأله معاوية بن عمار « عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة؟ فقال : لا بأس ».

٢٦٥٦ ـ وقال عليه‌السلام : « إذا اشتكى المحرم فليتداوى بما يحل له أن يأكل و هو محرم (١) ».

٢٦٥٧ ـ وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا خرج بالمحرم الخراج والدمل فليبطه (٢) وليداويه بزيت أو سمن ».

٢٦٥٨ ـ وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام « في المحرم تشقق يداه ، فقال : يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة (٣) ».

٢٦٥٩ ـ وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة أرادت أن تحرم فتخوفت الشقاق (٤) تخصب بالحناء قبل ذلك؟

__________________

لأنه لا ينافي الجواز كما في كثير من محرمات الاحرام ، مع امكان حمله على الاستحباب لقصور السند عن إفادة الوجوب.

(١) رواه الكليني بسند فيه جهالة عن أبي الصباح الكناني عنه عليه‌السلام وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ قوله « وهو محرم » الظاهر أنه حال عن فاعل « يأكل » أي يتداوى بما يجوز له أكله في حال الاحرام ، هذا إذا لم ينحصر الدواء في غيره ، ويحتمل أن يكون حالا عن فاعل « فليتداو » أي يجوز له أكل أي دواء كان في حال الاحرام ، والأول أظهر بل يتعين.

(٢) أي يشقه ، والبط : شق الجرح والدمل ونحوها ، والخراج ـ بضم الخاء المعجمة والجيم في آخره ـ كل ما يخرج بالبدن كالدمل ، الواحدة خراجة جمعها خراجات. وفى الكافي « فليربطه ».

(٣) في بحر الجواهر : قال أبو زيد : الإهالة ـ بكسر الهمزة ـ : كل دهن من الادهان مما يؤتدم به وقيل : الشحم وما أذيب منه ، وقيل : الدسم الجامد.

(٤) الشقاق ـ بالضم ـ هنا بمعنى الداء الذي يتناثر منه الشعر ، وقد يأتي بمعنى تشقق الجلد من برد وغيره في اليدين والوجه كما في بحر الجواهر.

٣٤٩

قال : ما يعجبني أن تفعل (١) ».

[الطيب للمحرم] (٢)

٢٦٦٠ ـ و « كان علي بن الحسين عليهما‌السلام إذا تجهز إلى مكة قال لأهله : إياكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا الزعفران نأكله (٣) أو نطعمه (٤) ».

٢٦٦١ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم : المسك والعنبر والزعفران والورس ، وكان يكره من الأدهان الطيبة الريح (٥) ».

٢٦٦٢ ـ وروي عن الحسن بن هارون قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أكلت خبيصا فيه زعفران (٦) حتى شبعت منه وأنا محرم ، فقال : إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فابتع بدرهم تمرا وتصدق به (٧) فيكون كفارة لذلك ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم ».

٢٦٦٣ ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله ويتوب إليه.

٢٦٦٤ ـ وروي عن الحسين بن زياد (٨) قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : وضأني

__________________

(١) يمكن أن يكون الكراهة مخصوصة بها لئلا يفتتن الرجل بزينتها والا فلا بأس به لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام المروية في الكافي ج ٤ ص ٣٥٦ وسيأتي تحت رقم ٢٦٣٨.

(٢) العنوان زائد منا.

(٣) في بعض النسخ « بآكله ».

(٤) أي لئلا نأكله نسيانا أو نطعمه غيرنا ، وذلك بالنظر إلى أعوانه وأنصاره وأصحابه والا فهو عليه‌السلام في عصمة عن النسيان والخطأ من جانب الله.

(٥) رواه الشيخ بسند موثق عن معاوية بن عمار عنه عليه‌السلام.

(٦) الخبيص : طعام يعمل من التمر والسمن وقد تقدم.

(٧) محمول على الاستحباب للاخبار الكثيرة المتضمنة لسقوط الكفارة عن الناسي والجاهل الا في الصيد.

(٨) في طريقه من لم يوثق صريحا.

٣٥٠

الغلام وأنا لا أعلم بدستشان (١) فيه طيب فغسلت يدي وأنا محرم ، فقال : تصدق بشئ لذلك » (٢).

٢٦٦٥ ـ وكتب إبراهيم بن سفيان إلى أبي الحسن عليه‌السلام : « المحرم يغسل يده باشنان فيه الإذخر؟ فكتب : لا أحبه لك » (٣).

٢٦٦٦ ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل مس الطيب ناسيا وهو محرم ، قال : يغسل يديه ويلبي عليه شئ ». وفي خبر آخر : « ويستغفر ربه » (٤).

٢٦٦٧ ـ وروى حمران عن أبي جعفر عليه‌السلام « في قول الله عزوجل : « ثم ليقضوا تفثهم [وليوفوا نذورهم] » قال : التفث حفوف الرجل من الطيب (٥) فإذا قضى نسكه حل له الطيب ».

٢٦٦٨ ـ وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الحناء ، فقال : إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس ».

٢٦٦٩ ـ وقال عليه‌السلام : « لا بأس أن يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو محرم ».

وإذا اضطر المحرم إلى سعوط فيه مسك من ريح يعرض له في وجهه وعلة تصيبه فلا بأس بأن يستعط به فقد سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : استعط به (٦).

__________________

(١) معرب دستشو ، ويمكن أن يكون مصحف « باشنان » كما في نسخة ويظهر من الكافي.

(٢) محمول على الاستحباب للتصريح بعدم العلم.

(٣) الإذخر ـ بكسر الهمزة والخاء ـ : نبات معروف ، ذكى الرائحة وإذا جف ابيض ، ويدل الخبر على استحباب الاجتناب من غسل اليد بالإذخر.

(٤) يمكن أن يكون المراد بهذا الخبر ما رواه الكليني في الكافي ج ٤ ص ٣٥٤ عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام.

(٥) حف رأسه يحف حفوفا ـ بالمهملة والفاء ـ بعد عهده بالدهن. (القاموس)

(٦) رواه الشيخ في الصحيح في الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل ابن جابر ـ وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم ـ « قال : فقلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ان الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال : استعط به ».

٣٥١

٢٦٧٠ ـ وروى الحلبي ، ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ، ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة ».

٢٦٧١ ـ وروى هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه » (١).

٢٦٧٢ ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح (٢) وأشباهه وأنت محرم ».

وروى علي بن مهزيار قال : « سألت ابن أبي عمير عن التفاح والأترج والنبق وما طاب من ريحه ، فقال : تمسك عن شمه وأكله » (٣) ولم يرو فيه شيئا.

[الظلال للمحرم] (٤)

٢٦٧٣ ـ وروي عن عبد الله بن المغيرة قال : « قلت لأبي الحسن الأول عليه‌السلام :

__________________

(١) « لا يمسك » أي لا يجب ، أو يجب أن لا يمسك وهو أظهر. (م ت)

(٢) قد مر معنى الإذخر آنفا ، والقيصوم ـ فيعول ـ من نبات البادية معروف ، والخزامي  ـ بألف التأنيث ـ من نبات البادية ، قال الفارانى هو خيرى البرى ، وقال الأزهري : بقلة طيبة الرائحة لها نور كنور البنفسج (المصباح) وقال الجوهري : الشيح ـ بكسر المعجمة ـ : نبت. وقال في بحر الجواهر : هو ضرب من الحشايش وهو تركي وأرمني حار يابس.

(٣) كذا وهكذا في الكافي ج ٤ ص ٣٥٦ ولكن رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٣٤ والاستبصار ج ٢ ص ١٨٣ عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : ولعله من اشتباه الشيخ. ويؤيده قول المصنف ـ رحمه‌الله ـ : « ولم يرو فيه شيئا ». ويمكن أن يكون مرويا لابن أبي عمير لكن أفتى بالمروى وهو الأظهر لما هو المعهود من دأبهم ، والأترج ـ بضم الهمزة وتشديد الجيم ـ فاكهة معروفة ، الواحدة أترجة ، وفى لغة ضعيفة « ترنج » ، وقال الأزهري الأولى هي التي تكلم بها الفصحاء وارتضاها النحويون (المصباح) والنبق ـ بفتح النون وكسر الباء الموحدة وقد يسكن ـ : ثمر السدر. وفيه دلالة على عدم البأس بأكل ما لم يتخذ لطيب وإن كان له رائحة طيبة.

(٤) العنوان زيادة منا وليس في الأصل أضفناه للتسهيل.

٣٥٢

أظلل وأنا محرم (١)؟ قال : لا ، قلت : فاظلل وأكفر (٢)؟ قال : لا ، قلت : فإن مرضت؟ قال : ظلل وكفر (٣) ، ثم قال : أما علمت أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ما من حاج يضحى ملبيا (٤) حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها ».

٢٦٧٤ ـ وروي عن الحسين بن مسلم (٥) عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام أنه « سئل ما فرق ما بين الفسطاط وبين ظل المحمل ، قال : لا ينبغي أن يستظل في المحمل ، والفرق بينهما أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ، قال : صدقت جعلت فداك ».

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : معنى هذا الحديث أن السنة لا تقاس.

٢٦٧٥ ـ وروى علي بن مهزيار ، عن بكر بن صالح (٦) قال : « كتبت إلى

__________________

(١) أي بالهودج ونحوه. (م ت)

(٢) أي أيجوز لي أن أظلل اختيارا وأكفر عنه؟.

(٣) يدل على جواز التظليل للمضطر والعليل بشرط التزام الكفارة.

(٤) أي يبرز للشمس في حال التلبية. وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : المشهور بين الأصحاب عدم جواز تظليل المحرم عليه سائرا بل قال في التذكرة : يحرم على المحرم الاستظلال حالة السير فلا يجوز الركوب في المحمل وما في معناه كالهودج وأشباه ذلك عند علمائنا أجمع ، وقال في المنتهى يجوز للمحرم الاستظلال بالسقف والشجر والخباء وغيرها حالة النزول اجماعا ، ويجوز للمحرم المشي تحت الظلال كما نص عليه الشيخ وغيره وقال في المدارك : مقتضى كلام العلامة تحريم الاستظلال في حالة المشي بالثوب إذا جعله فوق رأسه لكن الاقتصار في المنع على حالة الركوب لا يخلو من قوة ، وعلى التقادير الحكم مختص بالرجال ، أما المرأة فيجوز لها ذلك اجماعا.

(٥) كذا في أكثر النسخ وفى الرجال أيضا وقالوا هو من أصحاب الجواد عليه‌السلام وفى بعض النسخ « الحسين بن سالم » ولعله هو الصواب لما كان في المشيخة من عنوانه وعدم عنوان الأول وفى طريقه أبو عبد الله الخراساني وهو مجهول واسمه غير معلوم ، وفيه عبد الله ابن جبلة وهو واقفي موثق.

(٦) بكر بن صالح الرازي الضبي مولى بنى ضبة ضعيف جدا من أصحاب الكاظم عليه‌السلام كثير التفرد بالغرائب (صه ، جش)

٣٥٣

أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : إن عمتي معي وهي زميلتي (١) ويشتد عليها الحر إذا أحرمت فترى أن أظلل علي وعليها؟ فكتب عليه‌السلام : ظلل عليها وحدها ».

٢٦٧٦ ـ وروى البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : « سألته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ فقال : نعم ، قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال : نعم إذا كانت به شقيقة (٢) ويتصدق بمد لكل يوم ».

٢٦٧٧ ـ وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه « سئل أبو الحسن عليه‌السلام وأنا أسمع (٣) عن الظل للمحرم في أذى من مطر أو شمس ـ أو قال : من علة ـ فأمر بفداء شاة يذبحها بمنى (٤) ، وقال : نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا ».

٢٦٧٨ ـ وفي رواية حريز قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ، ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم » (٥).

٢٦٧٩ ـ وروي عن منصور بن حازم قال : « رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه » (٦).

٢٦٨٠ ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه ، ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه » (٧) يعني

__________________

(١) الزميل : الرفيق والعديل والذي يعادلك في المحمل.

(٢) في النهاية : الشقيقة : نوع من الصداع يعرض في مقدم الرأس والى جانبيه ، وفى الصحاح : وجع يأخذ في نصف الرأس والوجه.

(٣) في بعض النسخ « سأل محمد بن إسماعيل بن بزيع أبا الحسن عليه‌السلام وأنا أسمع » والظاهر أنه تصحيف لموافقة ما في المتن مع الكافي والتهذيبين ، وعدم مرجع للضمير.

(٤) إلى هنا في الكافي والتهذيبين وليس الباقي فيها.

(٥) يدل على أن حكم الصبيان في التظليل حكم النساء ، وعدم جواز الارتماس مقطوع به في كلام الأصحاب.

(٦) الطريق صحيح كما في الخلاصة ، ويدل على جواز ستر الوجه بمقدار مسح المنديل عليه (م ت) وقد يحمل على ما إذا لم يصل إلى رأسه أو يقال : هذا القدر معفو عنه.

(٧) في ستر الانف كراهة وتتأكد في التجاوز عنه. (م ت)

٣٥٤

من أسفل (١) ، وذلك :

٢٦٨١ ـ أن حفص بن البختري ، وهشام بن الحكم رويا عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « يكره للمحرم أن بجوز ثوبه أنفه من أسفل وقال : أضح لمن أحرمت له » (٢)

٢٦٨٢ ـ وروي عن عبد الله بن سنان قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول لأبي ـ وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به ـ وقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك » (٣).

٢٦٨٣ ـ وسأله سعيد الأعرج « عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده ، فقال : لا إلا من علة ».

٢٦٨٤ ـ وسأله الحلبي « عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما ، فقال : يلبي إذا ذكر » (٤).

٢٦٨٥ ـ وفي رواية حريز « يلقي القناع ويلبي وليس عليه شئ » (٥).

__________________

(١) فإنه إذا كان من الأعلى فاما أن يستر الرأس فهو حرام واما أن يستر الوجه فهو مناف للبروز للشمس المندوب إليه في الاخبار وقد تقدم بعضهما. (م ت)

(٢) أي أبرز للشمس لمن أحرمت له وهو الله تعالى. والخبر المطلق يحمل على المقيد (م ت) وفى المدارك : اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه فذهب الأكثر إلى جواز بل قال في التذكرة : انه قول علمائنا أجمع ، ومنعه ابن أبي عقيل وجعل كفارته اطعام مسكين في يده ، وقال الشيخ في التهذيب ص ٥٣٤ وأما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار غير أنه يلزمه الكفارة ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك ، وقد وردت بالجواز مطلقا روايات كثيرة.

(٣) في بعض النسخ « ما لم يصبك رأسك » بدل البعض من الكل.

(٤) حمل التلبية على الاستحباب لعدم القائل بالوجوب ، وقال المولى المجلسي : هذا الحمل بلا وجه والاحتياط ظاهر.

(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٣٤ مسندا عن حريز قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال : يلقى القناع و ـ الحديث ».

٣٥٥

٢٦٨٦ ـ وسأله (١) « عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته ، فقال : لا بأس بذلك ».

٢٦٨٧ ـ وسأل زرارة أبا جعفر عليه‌السلام « عن المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطي وجهه إذا أراد أن ينام؟ قال : نعم ».

٢٦٨٨ ـ وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها » (٢).

[المحرم يقص ظفرا أو شعرا] (٣)

٢٦٨٩ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم ، قال : عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، قلت : فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا؟ فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان » (٤).

٢٦٩٠ ـ وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « أن من فعل ذلك ناسيا أو ساهيا (٥) أو جاهلا فلا شئ عليه ».

__________________

(١) يعنى الحلبي كما هو الظاهر من الكتاب وتصريح الكليني في الكافي.

(٢) تقدم تحت رقم ٢٦٢٦ في صحيحة معاوية بن عمار اشتراط ركوبها.

(٣) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل وليس في الأصل.

(٤) قال في المدارك ما حاصله : أفتى بمضمون هذه الرواية الأصحاب الامن شذ ، وقال ابن الجنيد في الظفر مد أو قيمته حتى تبلغ خمسة فصاعدا فدم إن كان في مجلس واحد فان فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم ، وقال الحلبي في قص ظفر كف من طعام وفى أظفار إحدى يديه صاع وفى أظفار كلتيهما شاة ، وكذا حكم أظفار رجليه وإن كان الجميع في مجلس فدم. ولم نقف لهذين القولين على مستند.

(٥) قيل : الفرق بين الناسي والساهي بحمل أحدهما على المسألة والاخر على الاحرام أو أحدهما على الشك.

٣٥٦

٢٦٩١ ـ وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه‌السلام « عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك ، قال : لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام » (١).

٢٦٩٢ ـ وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه‌السلام « عن رجل نسي أن يقلم أظافيره عند الاحرام حتى أحرم ، قال : يدعها ، قلت : فإن رجلا من أصحابنا أفتاه أن يقلم أظافيره ويعيد إحرامه ففعل ، فقال : عليه دم » (٢).

٢٦٩٣ ـ وروى حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا نتف الرجل إبطه (٣) بعد الاحرام فعليه دم ».

٢٦٩٤ ـ وفي خبر آخر : « من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه » (٤).

٢٦٩٥ ـ وقال عليه‌السلام : « لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك » (٥)

٢٦٩٦ ـ وقال عليه‌السلام : « لا يأخذ الحرام من شعر الحلال » (٦).

__________________

(١) المشهور بين الأصحاب أن في كل ظفر مدا من طعام وفى أظفار اليدين والرجلين في مجلس واحد دم ولو كان كل وحد منهما في مجلس لزمه دمان (المرآة) وقال المولى المجلسي : يدل الخبر على لزوم القبضة مع الضرورة فيحمل المد على غيرها.

(٢) الظاهر ارجاع ضمير « عليه » إلى المقلم وأرجعه الأكثر إلى المفتى ، وعمل به الشيخ وجماعة ، وصرح في الدروس بعدم اشتراط احرام المفتى ولا كونه من أهل الاجتهاد واعتبر الشهيد الثاني صلاحية الافتاء بزعم المستفتى.

(٣) في التهذيب « إبطيه » والمشهور أن في نتف الإبطين معا شاة وفى أحدهما اطعام ثلاثة مساكين ، وظاهر بعض الأصحاب أن فيه مطلقا شاة.

(٤) رواه الشيخ والكليني ج ٤ ص ٣٦١ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام وزادا « ومن فعله متعمدا فعليه دم ».

(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٣٧ في الصحيح عن معاوية بن عمار ، وحمل على الكراهة.

(٦) رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٤٤ ورواه الكليني ج ٤ ص ٣٦١ في الحسن

٣٥٧

٢٦٩٧ ـ و « مر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على كعب بن عجرة الأنصاري (١) وهو محرم وقد أكل القمل رأسه وحاجبيه وعينيه ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما كنت أرى أن الامر يبلغ ما أرى فأمره فنسك عنه نسكا (٢) وحلق رأسه بقول الله عزوجل : » فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك « فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر (وروي مد من تمر (٣)) والنسك شاة ، لا يطعم منها أحد إلا المساكين » (٤).

٢٦٩٨ ـ وقال عبد الله بن سنان لأبي عبد الله عليه‌السلام : « أرأيت إن وجدت علي

__________________

كالصحيح عن معاوية بن عمار عنه عليه‌السلام والمراد بالحرام المحرم ، وفى الكافي « لا يأخذ المحرم ـ الخ » أي لا يلحق المحرم رأس المحل.

(١) كنيته أبو محمد كان من بنى سالم بن عوف حليف بنى الخزرج قال الواقدي : استأخر اسلامه ثم أسلم وشهد المشاهد وهو الذي نزلت فيه بالحديبية الرخصة في حلق رأس المحرم والفدية. وتوفى سنة ٥١ أو ٥٢ كما في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني. وعجرة بضم العين المهملة وفتح الراء كما في القاموس.

(٢) النسك ـ بالضم وبضمتين وكسفينة ـ الذبيحة. (القاموس)

(٣) ما بين القوسين لم أجده في مظانه والبقية تتمة الخبر.

(٤) رواه الكليني ج ٤ ص ٣٥٨ والشيخ في التهذيبين باختلاف في اللفظ وزيادة وفيها « لكل مسكين مدان » وسند الكافي حسن كالصحيح وفى التهذيبين حسن. ولعل ما نقله المصنف غيره وما ذكره من الصاع محمول على الاستحباب

ويدل الخبر على أحكام منها : جواز الخلق في حال الاضطرار مع الالتزام بالكفارة والعلماء أجمعوا على وجوب الكفارة وهي الفدية على المحرم إذا حلق رأسه سواء كان متعمدا أو لأذى أو غيره كما في المنتهى ، والآية وكذا الرواية علقتا الحكم على الحلق للأذى الا أن ذلك تقتضي وجوب الكفارة على غيره بطريق أولى ، ومنها أن الصدقة اطعام ستة مساكين وهو المشهور بين الأصحاب ، وذهب بعض الأصحاب إلى وجوب اطعام عشرة لكل مسكين مد لرواية عمر بن يزيد المروية في التهذيب ج ١ ص ٥٤٢ ، ومنها أن النسك المذكور في الآية شاة وهو المقطوع به في كلام الأصحاب.

٣٥٨

قرادا أو حملة (١) أطرحها عني وأنا محرم؟ قال : نعم وصغارا لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما » (٢).

٢٦٩٩ ـ وقال له معاوية بن عمار : « المحرم يحك رأسه فتسقط القملة والثنتان (٣) فقال : لا شئ عليه ولا يعيدها (٤) ، قال : كيف يحك المحرم؟ قال : بأظفاره ما لم يدم ولا يقطع شعره ».

٢٧٠٠ ـ وسأله « عن المحرم يبعث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان؟ قال : يطعم شيئا ».

٢٧٠١ ـ وفي خبر آخر : « مدا من طعام أو كفين » (٥).

والأولى أن لا يحك المحرم رأسه إلا حكا رفيقا بأطراف الأصابع (٦).

__________________

(١) قيل : القراد ـ كغراب ـ : دويبة تلصق بجسم البعير ، والحلمة ـ محركة ـ : الدودة الصغيرة تقع في الجلد فتأكله.

(٢) « وصغار لهما » أي ذل يعنى لا بأس باذلا لهما بالطرح فإنهما فعلا ما ليس لهما لأنهما يكونان في الإبل لا في الانسان (الوافي). وقال في المدارك : قطع أكثر الأصحاب بجواز القاء القراد والحلم عن نفسه وعن بعيره ولا دلالة في الروايات على جواز القاء الحلم عن البعير ، وقال الشيخ في التهذيب : ولا بأس أن يلقى المحرم القراد عن بعيره وليس له أن يلقى الحلمة وهو لا يخلو من قوة.

(٣) كذا في النسخ ، وقيل الصواب « قملة وثنتان » كما لا يخفى.

(٤) كذا في جميع النسخ ولكن في التهذيب « ولا يعود » وهو تصحيف لما روى فيه ج ١ ص ٥٤٣ عن الحلبي قال : « حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني (يعنى أبا عبد الله عليه‌السلام) وقال : تصدق بكف من طعام ».

(٥) روى الشيخ في الاستبصار ج ٢ ص ١٩٨ في القوى كالصحيح عن منصور عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة ، قال : يطعم كفا من طعام أو كفين » والظاهر أن هذا هو الخبر الذي أشار إليه المصنف لكن صحف فيه « كفا » وصار « مدا » ولا مناسبة بين المد والكفين ظاهرا.

(٦) في الكافي ج ٤ ص ٣٦٥ باسناد ضعيف عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا حككت رأسك فحكه رفيقا ولا تحكن بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع » وحمل على الاستحباب لما رواه ذيل عنوان أدب المحرم والظاهر كونه في المستحبات والمكروهات.

٣٥٩

٢٧٠٢ ـ وفي رواية هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إذا وضع أحدكم يده على رأسه وعلى لحيته وهو محرم فسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من كعك أو سويق » (١).

٢٧٠٣ ـ وروى أبان ، عن أبي الجارود (٢) قال : « سأل رجل أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قتل قملة وهو محرم ، قال : بئس ما صنع ، قال : فما فداؤها؟ قال : لا فداء لها ».

٢٧٠٤ ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة من جسده ، فإذا أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره ».

٢٧٠٥ ـ وروى أبان ، عن زرارة قال : « سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغسل بالماء؟ فقال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ، ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا ، فإن كان ملبدا (٣) فلا يفيض على رأسه الماء إلا من احتلام ».

٢٧٠٦ ـ وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبد الله عليه‌السلام « عن المحرم يغتسل؟ فقال : نعم ويفيض الماء على رأسه ولا يدلكه » (٤).

__________________

(١) الكعك : خبز معروف ، معرب كاك. والسويق طعام معروف وهو الدقيق المشوي من أصناف الحبوب. ورواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٤٤ والاستبصار ج ٢ ص ١٩٩ وفيهما « فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق ».

(٢) ضعيف جدا. وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « ما تقول في محرم قتل قملة ، قال : لا شئ عليه في القمل ولا ينبغي أن يتعمد قتلها ». والمشهور في القاء القملة أو قتلها كفا من الطعام وربما قيل بالاستحباب كما هو ظاهر الكليني ولعله أقوى وحمله بعضهم على الضرورة. (المرآة)

(٣) في النهاية الأثيرية : تلبيد الشعر : أن يجعل فيه شئ من صمغ عند الاحرام لئلا يشعث ويقمل ابقاء على الشعر ، وإنما يلبد من يطول مكثه في الاحرام.

(٤) ولا يدلكه لرفع الوسخ لئلا يسقط الشعر ولا يدمى. (م ت)

٣٦٠