كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٤٦

٢٥١٨ ـ وروى جعفر بن القاسم (١) عن الصادق عليه‌السلام قال : « إن على ذروة كل جسر شيطانا (٢) ، فإذا انتهيت إليه فقل : بسم الله ، يرحل عنك ».

٢٥١٩ ـ وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : « أنا ضامن لمن خرج يريد سفرا معتما تحت حنكه ثلاثا ألا يصيبه السرق والغرق والحرق » (٣).

باب

* (توفير الشعر للحج والعمرة) *

٢٥٢٠ ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ، ومن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا » (٤).

__________________

(١) كذا في النسخ والطريق إليه فيه أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عنه كما في المشيخة ، وفى الكافي ج ٤ ص ٢٨٧ عن حفص بن القاسم وهكذا في المحاسن ص ٣٧٣.

(٢) في الصحاح « الجسر ـ بكسر الجيم ـ واحد الجسور التي يعبر عليها. والجسر ـ بالفتح ـ العظيم من الإبل وغيرها والأنثى جسرة ـ اه » والمراد هنا الأول بقرينة قوله « إذا انتهيت إليه ». ويرحل أي يبعد.

(٣) رواه البرقي في المحاسن ص ٣٧٣ بسند ضعيف. وقوله « معتما تحت حنكه » أي حين الذهاب إلى السفر لا في جميع السفر كما يفهم من الإرادة. وقوله « ثلاثا » أي أنا ضامن له ثلاثة أمور وهي التي يذكرها بعد. وفى بعض النسخ « الشرق » بالشين المعجمة وهو الشجى والغصة ، وشرق بريقة أي غص.

(٣) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : استحباب توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة وتأكده عند هلال ذي الحجة قول الشيخ في الجمل وابن إدريس وسائر المتأخرين ، وقال الشيخ في النهاية : « فإذا أراد الانسان أن يحج متمتعا فعليه أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ولا يمس شيئا منهما » وهو يعطى الوجوب. ونحوه قال في الاستبصار : وقال المفيد في المقنعة إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة فان حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه ، وقال السيد في المدارك : لا دلالة لشئ من الروايات على اختصاص الحكم بمن يريد حج التمتع فالتعميم أولى.

٣٠١

وقد يجزي الحاج بالرخص أن يوفر شعره شهرا ، روى ذلك هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر عن الصادق عليه‌السلام (١).

ورواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام (٢).

٢٥٢١ ـ وروي عن سماعة قال : « سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج قال : لا بأس ، ولا بأس بالنورة والسواك » (٣).

باب

* (مواقيت الاحرام) *

٢٥٢٢ ـ روى عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة (٤) كان يصلي فيه ويفرض

__________________

(١) في التهذيب ج ١ ص ٤٦٠ باسناده الصحيح عن إسماعيل بن جابر قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر؟ قال : اعفه شهرا ».

(٢) في التهذيب ج ١ ص ٤٦٠ في الموثق عنه قال : « قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : مرني كم أوفر شعري إذا أردت العمرة ، فقال : ثلاثين يوما ».

(٣) قال الشيخ في الاستبصار ج ٢ ص ١٦٠ : فالوجه في هذا الخبر أن نحمل جواز ذلك على أشهر الحج التي هي شوال قال : لا بأس يأخذ الانسان من شعر رأسه ولحيته في هذا الشهر كله إلى غرة ذي القعدة ، ثم استدل بخبر الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه‌السلام حيث قال : « سألته عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال : نعم لا بأس به ».

وقال المولى المجلسي : في خبر سماعة : ظاهره الضرورة أو يحمل عليها أو على شوال جمعا بين الاخبار.

(٤) ذو الحليفة موضع على ستة أميال من المدينة. وقال في مرآة العقول : « قال سيد المحققين : ظاهر المحقق والعلامة في كتبه : ان ميقات أهل المدينة نفس مسجد الشجرة ، و جعل بعضهم الميقات الموضع المسمى بذى الحليفة ويدل على اطلاق عدة من الأخبار الصحيحة

٣٠٢

الحج (١) ، فإذا خرج من المسجد فسار واستوت به البيداء حين يحازي الميل الأول أحرم (٢). ووقت لأهل الشام الجحفة (٣) ووقت لأهل نجد العقيق (٤) ووقت لأهل الطائف قرن المنازل (٥) ووقت لأهل اليمن يلملم (٦) ولا ينبغي لاحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٢٥٢٣ ـ وفي رواية رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : وقت

__________________

لكن مقتضى صحيحة الحلبي أن ذا الحليفة عبارة عن نفس المسجد ، وعلى هذا فتصير الاخبار متفقة ويتعين الاحرام من المسجد ـ انتهى. ويحتمل أن يكون المراد هو الموضع الذي فيه مسجد الشجرة ولا ريب أن الاحرام من المسجد أولى وأحوط ».

(١) في الكافي ج ٤ ص ٣١٩ « يفرض فيه الحج » وهكذا في التهذيب وليس فيهما لفظة « كان »

(٢) ليس في التهذيب والكافي من قوله « فإذا خرج ـ إلى قوله ـ أحرم ». ومعنى قوله : « فسارت واستوت به البيداء » أي دخل فيها لان مسجد الشجرة في المنخفضة والبيداء مستعلية عليها فما لم يدخل فيها لم يستويه البيداء كما قاله المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ.

(٣) تسمى برابغ وفي المراصد الجحفة ـ بالضم ثم السكون والفاء ـ كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق مكة على أربع مراحل وهي ميقات أهل مصر والشام ، ان لم يمروا على المدينة وكان اسمها مهيعة وسميت الجحفة لان السيل جحفها ، وبينها وبين البحر ستة أميال ، وبينها وبين غدير خم ميلان. وفى القاموس الجحفة ميقات أهل الشام وكانت قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلا من مكة ، وكانت تسمى مهيعة فنزل بها بنو عبيل وهم اخوة عاد وكان أخرجهم العماليق من يثرب فجاءهم سيل الجحاف فاجتحفهم فسميت الجحفة.

(٤) هو موضع قريب من ذات عرق قبلها بمرحلة أو مرحلتين ، وفى بلاد العرب مواضع كثيرة تسمى العقيق ، وكل موضع شققته من الأرض فهو عقيق. (النهاية)

(٥) في المراصد : قرن المنازل هو ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة. وقال في القاموس : هو قرية عند الطائف أو اسم الوادي كله.

(٦) في القاموس : يلملم وألملم ميقات اليمن جبل على مرحلتين من مكة. وفى المراصد : موضع على ليلتين من مكة وفيه مسجد لمعاذ بن جبل.

٣٠٣

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله العقيق لأهل نجد ، وقال : هو وقت لما أنجدت الأرض (١) وأنتم منهم ووقت لأهل الشام الجحفة ويقال لها : مهيعة.

٢٥٢٤ ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والاعراب عن ذلك » (٢).

٢٥٢٥ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « أول العقيق بريد البعث (٣) وهو بريد من دون بريد غمرة ».

٢٥٢٦ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : وقت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأهل العراق العقيق وأوله المسلخ ووسطه غمرة (٤) وآخره ذات عرق ، وأوله

__________________

(١) أي هو ميقات لمن أدخلته الأرض في نجد وأنتم أهل العراق منهم ، وفى القاموس النجد ما أشرف من الأرض أعلاه تهامة واليمن وأسفله العراق والشام وأوله من جهة الحجاز ذات عرق.

(٢) يدل على الاعتماد عليهم في تحقيق المواضع والمشاعر ، ولعله مع حصول العلم بالتواتر أو الاستفاضة. (م ت)

(٣) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ في المرآة : في النسخ [يعنى الكافي] بالغين المعجمة وهو غير مذكور في اللغة وصحح بعض الأفاضل البعث بالعين المهملة بمعنى الجيش وقال : لعله كان موضع بعث الجيوش ـ انتهى ، وقال والده (ر ه) : البعث هو أول العقيق. وفى هامش الفقيه المطبوع بالنجف : « البعث بالعين المهملة والثاء المثلثة وهو مكان دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق » وقال الشيخ حسن في المنتقى : لم أقف على ضبط لغة النغب الا في خط العلامة في المنتهى ، فإنه ـ ضبطه بالنون ثم الغين المعجمة والباء الموحدة ـ.

وفى القاموس « الثغب : الغدير في ظل جبل ». وربما يقال يريد النغب بالنون قبل الغين المعجمة والباء الموحدة أخيرا ويحكى الضبط كذلك أيضا بخط العلامة في المنتهى. وكيف كان في الكافي عن معاوية بن عمار « بريد البعث دون غمرة ببريدين » ولعل رواية المصنف هذا هو رواية معاوية بن عمار والاختلاف من النساخ. وقيل الغمرة ـ بفتح المعجمة بئر بمكة قديمة.

(٤) قال العلامة المجلسي (ر ه) قال السيد ـ رحمه‌الله ـ : انا لم نقف على ضبط المسلخ وغمرة على شئ يعتد به وقال في التنقيح : المسلح ـ بالسين والحاء المهملتين واحد المسالح وهي المواضع العالية ، ونقل جدي عن بعض الفقهاء أنه ضبطه بالخاء المعجمة من السلخ وهو

٣٠٤

أفضل (١).

ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات (٢) ، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلة أو تقية (٣).

وإذا كان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس بأن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق (٤).

__________________

نزع الثياب للاحرام ، ومقتضى ذلك تأخير التسمية عن وضعه ميقاتا. وأما ذات عرق ففي القاموس « انها بالبادية ميقات العراقيين » وقيل : إنها كانت قرية فخربت.

(١) قال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : لم نجده مسندا ولكنه عمل أكثر الأصحاب عليه وأكثر الاخبار على خلافه كما تقدم ، نعم روى الشيخ في الموثق عن أبي بصير قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : حد العقيق أوله مسلخ وآخره ذات عرق » أي في الفضيلة لما رواه الكليني في الصحيح عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن الاحرام من غمرة ، قال : ليس به بأس وكان بريد العقيق أحب إلى » وحملها على التقية أظهر لان ذات عرق ميقات قرره الثاني من الخلفاء.

(٢) راجع الكافي ج ٤ ص ٣٢١ باب من أحرم دون الميقات ، وفيه في الحسن كالصحيح عن ابن أذينة قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ، ومن أحرم دون الميقات فلا احرام له » وفى آخر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين ».

(٣) روى الكليني ـ رحمه‌الله ـ في الكافي ج ٤ ص ٣٢٣ في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : « كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤونة شديدة ويعجلهم أصحابهم و جمالهم ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم؟ فكتب » أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا يجاوز الميقات الا من علة. والتقية علة بل أعظم العلل.

(٤) كأنه مخالف لما تقدم من جواز تأخير الاحرام إلى ذات عرق الا أن يحمل على الاستحباب أو نفى الكراهة ويشعر بكونها ميقاتا. (م ت)

٣٠٥

٢٥٢٧ ـ وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة فقال : لا بأس » (١).

٢٥٢٨ ـ وروي عن أبي بصير (٢) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إنا نروي بالكوفة أن عليا عليه‌السلام قال : إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتع (٣) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بثيابه إلى الشجرة » (٤).

٢٥٢٩ ـ وسأل ميسر الصادق عليه‌السلام « عن رجل أحرم من العقيق وآخر أحرم من الكوفة أيهما أفضل عملا؟ فقال : يا ميسر تصلي العصر أربعا أفضل (٥) أو تصليها ستا؟ فقلت : أصليها أربعا ، قال : فكذلك سنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أفضل من غيرها ».

٢٥٣٠ ـ وسئل [الصادق] عليه‌السلام « عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قال : من منزله ».

٢٥٣١ ـ وفي خبر آخر « من كان منزله دون المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله » (٦).

__________________

(١) يدل بظاهره على جواز التأخير اختيارا إلى الجحفة لأهل المدينة ويفهم من المصنف ـ رحمه‌الله ـ أنه يعمل به كما ظهر سابقا لكنه محمول على الجهل أو النسيان جمعا بين الاخبار. (م ت)

(٢) كذا ، وفى الكافي ج ٤ ص ٣٢٢ في الضعيف وفى التهذيب ج ١ ص ٤٦٣ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مهران بن أبي نصر ، عن رباح بن أبي نصر. وكأنه كان عن ابن أبي نصر فغيره النساخ تصحيفا ويمكن أن يكون السؤال منهما.

(٣) في الكافي « ما كان يمنع » وفى التهذيب « لم يتمتع ».

(٤) أي إلى المسجد الشجرة ، قال في التهذيب ، وإنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة.

(٥) الأفضل هنا ما يأتي بمعنى الصواب وهو نوع من الموعظة في التخطئة. (م ت)

(٦) روى نحوه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في التهذيب ج ١ ص ٤٦٣.

٣٠٦

٢٥٣٢ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها » (١).

باب

* (التهيؤ للاحرام) *

٢٥٣٣ ـ روى معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام ـ إن شاء الله ـ فانتف إبطيك (٢) وقلم أظفارك ، واطل عانتك ، وخذ من شاربك ، ولا يضرك بأي ذلك بدأت ، ثم استك واغتسل ، والبس ثوبيك (٣) وليكن فراغك من ذلك ـ إن شاء الله تعالى ـ عند زوال الشمس ، وإن لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك

__________________

(١) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : إذا حج المكلف على طريق لا يفضى إلى أحد المواقيت فقد ذكر جمع من الأصحاب أنه يجب عليه الاحرام إذا غلب على ظنه محاذاة الميقات لهذا الخبر ، فقيل : يحرم على محاذاة أقرب المواقيت إلى طريقه ولو سلك طريقا لم يؤد إلى محاذاة ميقات قيل يحرم من مساواة أقرب الأماكن إلى مكة ، واستقرب العلامة  ـ رحمه‌الله ـ وجوب الاحرام من أدنى الحل وهو حسن. وقال السيد ـ رحمه‌الله ـ : لولا ورود الرواية بالمحاذاة لأمكن المناقشة فيه أيضا مع أن الرواية إنما تدل على محاذاة مسجد الشجرة والحاق غيره يحتاج إلى دليل ـ انتهى. وفى الكافي بعد نقله : وفى رواية أخرى « يحرم من الشجرة يأخذ أي طريق شاء » وظاهرها عدم جواز الاكتفاء بالمحاذاة.

(٢) يمكن أن يكون المراد بالنتف مطلق الإزالة فعبر عنه بما هو الشايع ، فان الظاهر أن الحلق أفضل من النتف والطلى أفضل من الحلق كما صرح به جماعة من الأصحاب.

(المرآة)

(٣) يعنى للاحرام مقدما عليه ويظهر منه ومن غيره من الاخبار أن لبس ثوبي الاحرام واجب فيه لا أنه جزء حقيقة حتى يكون المقارنة مع الاحرام شرطا في صحته. (م ت)

٣٠٧

إلا أن ذلك أحب إلي أن يكون عند زوال الشمس (١).

٢٥٣٤ ـ وروى معاوية بن وهب قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ـ ونحن بالمدينة ـ عن التهيؤ للاحرام ، فقال : أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد ، واغتسل إن شئت (٢) ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة ».

٢٥٣٥ ـ وسأل (٣) معاوية بن عمار « عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بست ليال؟ قال : لا بأس [به]. وسأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع ليال أو ثمان ليال؟ قال لا بأس به ».

٢٥٣٦ ـ وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : « سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر فقال : إذا اطليت للاحرام الأول كيف لي أن أصنع في الطلية الأخيرة وكم حد ما بينهما؟ فقال : إن كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل » (٤).

٢٥٣٧ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : « أرسلنا إلى أبي ـ عبد الله عليه‌السلام ونحن جماعة بالمدينة : إنا نريد أن نودعك ، فأرسل إلينا أبو عبد الله عليه‌السلام أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة ، فاغتسلوا بالمدينة (٥) والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ، ثم تعالوا فرادى ومثاني (٦) ،

__________________

(١) هذه المقدمات كلها مستحبة كما قطع به الأصحاب الا الغسل فإنه ذهب به ابن أبي عقيل إلى الوجوب والمشهور فيه الاستحباب أيضا. (المرآة)

(٢) في التهذيب ج ١ ص ٤٦٤ « واغتسل » بدون قوله « ان شئت ».

(٣) كذا ، والظاهر « سأله » والسهو من النساخ بقرينة ما يأتي.

(٤) ظاهر الاكتفاء بأقل من خمسة عشر يوما وعدم استحبابه لأقل من ذلك كما هو ظاهر المحقق وجماعة ، وذهب العلامة وجماعة إلى أن المراد به نفى تأكد الاستحباب ويستحب قبل ذلك أيضا لغيره من الاخبار وهو أظهر. (المرآة)

(٥) عز الماء يعز عزازة إذا قل ولا يكاد يوجد فهو عزيز. ولا خلاف في جواز تقديم الغسل على الميقات مع خوف عوز الماء ويظهر من بعض الأخبار الجواز مطلقا ، والمشهور استحباب الإعادة إذا وجد الماء في الميقات وهذا الخبر يدل على الحكمين معا.

(٦) يدل على استحباب لبس ثوبي الاحرام بعد الغسل (م ت) ولعل منعهم عن الاتيان مجتمعين مبنى على التقية والخوف من الأعداء. (مراد)

٣٠٨

قال : فاجتمعنا عنده فقال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنة (١) بعد الغسل للاحرام فقال : قبل وبعد ومع ليس به بأس ، وقال : ثم دعا بقارورة بان سليخة (٢) ليس فيها شئ فأمرنا فادهنا منها ، فلما أردنا أن نخرج قال : لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة » (٣).

٢٥٣٨ ـ وسأله محمد الحلبي « عن دهن الخيري (٤) والبنفسج أندهن به إذا أردنا أن نحرم؟ قال : نعم. وسأله عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه فقال : يجزيه ذلك

__________________

(١) « دهنه » اما بتاء الوحدة أو بالضمير الراجع إلى المحرم.

(٢) أي الدهن المتخذ من ثمر البان قبل أن يربب ، وقوله « ليس فيها شئ » أي من الطيب الذي تبقى رائحته بعد الاحرام ، ولا خلاف بين الأصحاب في حرمة استعمال الدهن المطيب بعد الاحرام ، وكذا غير المطيب على المشهور وجوزه جماعة ، وأما قبل الاحرام فالمشهور عدم جواز استعمال دهن تبقى رائحته بعد الاحرام. قال في المدارك : أما تحريم استعمال أدهان الطيبة كدهن الورد والبنفسج والبان في حال الاحرام فقال في المنتهى : انه قول عامة أهل العلم ويجب به الفدية اجماعا ، وأما تحريم استعمالها قبل الاحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى وقت الاحرام فهو قول الأكثر وجعله ابن حمزة مكروها والأصح التحريم لورود النهى عنه في عدة روايات كحسنة الحلبي [المروية في الكافي ج ٤ ص ٣٢٩] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل ». ورواية علي بن أبي حمزة [الآتية تحت رقم ٢٥٤٠] ومقتضى الروايتين جواز التدهن بغير المطيب قبل الاحرام ونقل عليه في التذكرة الاجماع ، واطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق في ذلك بين ما يبقى أثره إلى حال الاحرام وغيره ، واحتمل بعض الأصحاب تحريم الادهان مما يبقى أثره بعد الاحرام قياسا على المطيب وهو بعيد ، ولا يخفى أن تحريم الادهان بالمطيب قبل الاحرام إنما يتحقق مع وجوب الاحرام وتضيق وقته والا لم يكن الادهان محرما وان حرم إنشاء الاحرام قبل زوال أثره كما هو واضح.

(٣) يدل على جواز الادهان بعد الغسل وعلى استحباب الغسل في الميقات مع التمكن.

(٤) كذا في بعض النسخ ، وفى بعضها « دهن الحسنى » وفى أكثرها « دهن الحناء »

٣٠٩

من الغسل بذي الحليفة » (١).

٢٥٣٩ ـ وروى معاوية بن عمار عنه عليه‌السلام قال : « الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس (٢) قبل أن يغتسل للاحرام قال : ولا تجمر ثوبا لاحرامك ».

٢٥٤٠ ـ وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : « سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم؟ فقال : لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر يبقى ريحه في رأسك بعدما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل ».

٢٥٤١ ـ وروى حماد ، عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « كان لا يرى بأسا بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله للاحرام » (٣).

٢٥٤٢ ـ وفي رواية جميل أنه قال : « غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك » (٤).

٢٥٤٣ ـ وسئل أبو جعفر عليه‌السلام « عن رجل اغتسل لاحرامه ثم قلم أظفاره ،

__________________

كما في التهذيب ج ٢ ص ٥٣٣ والاستبصار ج ٢ ص ١٨٢. والظاهر أن الصواب ما اخترناه وهو بكسر الخاء المعجمة دهنه معروف ويقال له بالفارسية (شب بو).

(١) يدل على جواز الادهان بأمثال هذه الادهان وعلى الاكتفاء بغسل المدينة.

(٢) الورس : نبات كالسمسم ليس الا باليمن.

(٣) يحمل على الدهن الذي لا يكون فيه الطيب الذي يبقى ريحه بعد الاحرام وكذا الاكتحال. (م ت)

(٤) هذا الخبر وان لم يذكر فيه أنه للاحرام لكن ذكره المؤلف في هذا الباب كما ذكر الأصحاب نحوه أيضا وذلك اما لعمومه أو معلوم عندهم بالقرائن أن المراد غسل الاحرام ويمكن أن يستنبط منه حكم غسل الزيارات وغيرها. وروى الكليني ج ٤ ص ٣٢٧ في الصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك ».

٣١٠

قال : يمسحها بالماء (١) ولا يعيد الغسل ».

ولا بأس أن يغتسل الرجل بكرة ويحرم عشية.

وإن لبست ثوبا من قبل أن تلبي فانزعه من فوق وأعد الغسل ولا شئ عليك وإن لبسته بعد ما لبيت فانزعه من أسفل وعليك دم شاة ، وإن كنت جاهلا فلا شئ عليك (٢).

وإذا اغتسل الرجل للاحرام فلا بأس أن يمسح رأسه بمنديل وإزار (٣).

وإذا اغتسل الرجل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم فعليه إعادة الغسل استحبابا لأنه قد :

٢٥٤٤ ـ روى العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ، ثم ينام قبل أن يحرم؟ قال : ليس عليه غسل » (٤).

__________________

(١) أي استحبابا لكراهة الحديد.

(٢) روى الكليني في الكافي في الحسن كالصحيح ج ٤ ص ٣٤٨ والشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار وغير واحد عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل أحرم وعليه قميص ، قال : ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه » والظاهر أنه لئلا يغطى رأسه. وفى الكافي ج ٤ ص ٣٢٨ باسناده عن علي بن أبي حمزة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم قال : قد انتقض غسله ». والمشهور استحباب إعادة الغسل بعد لبس المحرم ما لا يجوز له. وفيه أيضا في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم ».

(٣) روى الكليني في الكافي ج ٤ ص ٣٢٩ في الحسن كالصحيح عن ابن دراج عن أحدهما عليهما‌السلام « في الرجل يغتسل للاحرام ثم يمسح رأسه بمنديل؟ قال : لا بأس به ».

(٤) في الكافي ج ٤ ص ٣٢٨ في الصحيح عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم؟ قال : عليه إعادة الغسل ». وقال في المدارك : الأصح عدم انتقاض الغسل بالنوم وان استحب الإعادة بل لا يبعد تأكد استحباب الإعادة لصحيحة العيص بن القاسم.

٣١١

ومن اغتسل أول الليل ثم أحرم آخر الليل أجزأه غسله (١).

باب

* (وجوه الحاج) *

٢٥٤٥ ـ روى منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الحاج عندنا على ثلاثة أوجه : حاج متمتع ، وحاج مفرد للحج ، وسائق للهدي ـ والسائق هو القارن ـ » (٢).

ولا يجوز لأهل مكة ولا حاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج ، وليس لهم إلا القران أو الافراد لقول الله عزوجل : « فمن تمتع بالعمرة إلى الحج (٣) فما استيسر من الهدي » ثم قال بعد ذلك : « ذلك لمن يكن أهله حاضري المسجد الحرام » وحد حاضري المسجد الحرام أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلا ، ومن كان خارجا من هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج ولا يقبل الله غيره.

٢٥٤٦ ـ وروى ابن بكير ، عن زرارة قال : « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل إن أحب أو كره (٤) » إلا من اعتمر في عامه ذلك أو

__________________

(١) تقدم الكلام فيه وروى الكليني ج ٤ ص ٣٢٨ عن البطائني عن أبي بصير قال : « سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه أيجزيه ذلك من غسل ذي الحليفة؟ قال : نعم فأتاه رجل وأنا عنده فقال : اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى ، قال : يعيد الغسل ، يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلا لليلته » ويحمل على ما لو لم ينم.

(٢) ما يدل عليه من انقسام الحج إلى الأقسام الثلاثة وحصره فيها مما أجمع عليه العلماء. وأما انكار عمر التمتع فقد ذكر المخالفون أيضا أنه قد تحقق الاجماع بعده على جوازه.

(٣) أي تمتع بعد العمرة من النساء والثياب والطيب وغيرها من محرمات الاحرام إلى الاحرام بالحج. (م ت)

(٤) الخبر إلى هنا في الكافي ج ٤ ص ٢٩٩ والتهذيب. وما بعده من كلام الراوي ظاهرا.

٣١٢

ساق الهدي وأشعره وقلده (١).

٢٥٤٧ ـ وروى ابن أذينة ، عن زرارة قال : « جاء رجل إلى أبي جعفر عليه‌السلام وهو خلف المقام فقال : إني قرنت بين حجة وعمرة ، فقال : هل طفت بالبيت؟ فقال : نعم (٢) قال : هل سقت الهدي؟ قال : لا ، فأخذ أبو جعفر عليه‌السلام بشعره ، ثم قال :

__________________

(١) لا أعلم له معنى صريحا ويمكن أن يكون فيه سقطا أو تصحيفا ، وقال الفيض ـ رحمه‌الله ـ في الوافي : بناء استثناء المعتمر على عدم جواز عمرتين في عام فإنه إذا كان كذلك لم يكن طوافه من عمرة صحيحة فلا عقد لا حل. ومورد الكلام في هذا الحديث طواف المفردين المقدمين وان عم حكمه في الحج مطلقا. وقال الشيخ محمد : الغرض رد العامة الذين يدخلون مكة محرما ويطوفون قاصدين طواف القدوم من دون احلال بل يبقون على احرامهم فقال : هم محلون كرهوا أو أحبوا الا من اعتمر لعامه ليتمتع فإنه يحل باختياره وسائق الهدى إذا قدم الطواف لا يحل فالاستثناء من قوله « أحب أو كره » اه. وقال الفاضل التفرشي مثله.

(٢) أريد بالطواف البيت والمسعى معا (الوافي) وقال المولى المجلسي ـ رحمه ـ الله ـ : قوله « انى قرنت بين حجة وعمرة » أي قلت حين التلبية لبيك بحجة وعمرة ، وهذا الكلام لو قاله المتمتع كان معناه أنى أعتمر عمرة أتمتع بعدها إلى الحج ، وان قاله القارن الذي ساق الهدى كان معناه أنى أحج ان أمكن ولا أعتمر بعمرة مفردة ، وان قاله المفرد فإن كان لا يدرى أن التمتع عليه واجب أو لم يجب عليه بان كان من أهل مكة وحواليها فإن لم يلب بعد صلاة الطواف ولم يعقد احرامه بالتلبية تصير حجه عمرة أو يمكنه أن يجعله عمرة بالنية بل لو كان عامدا وكان التمتع عليه واجبا يمكنه النقل كما يظهر من الاخبار ويدل عليه اطلاق هذا الخبر أيضا وإن كان قصده من الطواف المستحب القدومي لا التقديمي.

وقال استاذنا الشعراني : يحتمل أن يكون المقصود القران على مذهب العامة بأن ينوى الجمع بين العمرة والحج في احرام واحد وهو غير جائز عندنا ، فان خالف ونوى الجمع اختلف الفقهاء فقال بعضهم : لا يقع حجا ولا عمرة ، وقال بعضهم : يصح حجا مفردا ويجوز له أن يعدل إلى عمرة التمتع قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في الخلاف : إذا قرن بين العمرة والحج في احرامه لم ينعقد احرامه الا بالحج ، فان أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم ، وان أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك ويلزمه الدم ، ومثله في المبسوط ، والرواية موافقة لهذا القول وذلك لان احرامهم لو كان باطلا لوجب على الامام ردعهم لاتركهم على الباطل وتقريرهم على ما أتوا به ويحتمل استفادة البطلان كما قاله المراد ـ رحمه‌الله ـ قوله قال « ثم أحللت » لعله كناية عن بطلان احرامه ولعل السؤال عن الطواف والسياق لبيان الحال لا لان لهما دخلا في الحكم ـ انتهى.

٣١٣

أحللت الله » (١).

٢٥٤٨ ـ وروى أبو أيوب بن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن أحدهم (٢) يقرن ويسوق فأدعه عقوبة بما صنع ».

٢٥٤٩ ـ وروي عن يعقوب بن شعيب (٣) قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « الرجل يحرم بحجة وعمرة وينشئ العمرة أيتمتع (٤)؟ قال : نعم ».

٢٥٥٠ ـ وروى إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة ، فقال : إن كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له » (٥).

__________________

(١) الظاهر أن هذا كناية عن التقصير أي قصر أو أخذ عليه‌السلام من شعره. وقيل : الضمير راجع إليه عليه‌السلام تأكيدا للقسم أي أخذ عليه‌السلام بلحية نفسه وقال : أحللت والله.

وهو بعيد. وقال في الوافي أريد بالأخذ بشعره التقصير أو تعليمه إياه.

(٢) من المخالفين ومعنى « أدعه » أي لا أبين لهم أفضلية التمتع عقوبة لترك متابعته امام الحق.

(٣) السند صحيح على ما في الخلاصة.

(٤) يعنى مع أنه قال : لبيك بحجة وعمرة وقدم الحجة في النية ولما قدم مكة قلبها تمتعا أيجوز ذلك ، قال : نعم وذلك لان الواو لا يدل على الترتيب. وقال الفاضل التفرشي المراد أنه نوى في إحرامه الحج والعمرة ثم عدل عنه إلى الاحرام بالعمرة. وفى بعض النسخ « ينسى » بالسين المهملة فينبغي أن يراد بيحرم يريد الاحرام للحجة المتمتع بها فنسي أن يحرم بالعمرة فمعنى أيتمتع أله أن يعدل عنه إلى العمرة ويتمتع. وقال استاذنا الشعراني : الأظهر أن السؤال عن القران على مذهب العامة والجواب أنه صحيح يقع حجا مفردا يجوز له العدول إلى العمرة موافقا لقول الخلاف ، ولا يبعد أن يكون « ينسئ » مهموز اللام من الانساء بمعنى التأخير لان العامة يجوزون في القران أن ينوى الحج والعمرة نية واحدة عند الاحرام وأن ينوى الاحرام بالحج أولا ، ثم يدخل العمرة في احرامه بعد مضى مدة. وقال الفيض  ـ رحمه‌الله ـ : أريد بهذه الاخبار جواز العدول عن الافراد إلى التمتع ما لم يسق الهدى فيقصر ويحرم بحج التمتع الا أنه إن كان قد لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له كما يأتي.

(٥) ذلك لأنه أبطل عمرته بالتلبية قبل اكمالها. (الوافي)

٣١٤

٢٥٥١ ـ وكتب علي بن ميسر إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام يسأله « عن رجل اعتمر في شهر رمضان (١) ثم حضر الموسم أيحج مفردا للحج أو يتمتع أيهما أفضل؟ فكتب عليه‌السلام إليه : يتمتع » (٢).

٢٥٥٢ ـ وروى حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « المتعة والله أفضل وبها نزل القرآن وجرت السنة إلى يوم القيامة (٣) ».

٢٥٥٣ ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال ابن عباس : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ».

٢٥٥٤ ـ وسأل أبو أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز أبا عبد الله عليه‌السلام « أي أنواع الحج أفضل؟ فقال : المتعة وكيف يكون شئ أفضل منها ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعل الناس ».

والمتمتع هو الذي يحج في أشهر الحج ويقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة فإذا دخل مكة طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام وسعى بين الصفا والمروة سبعا وقصر وأحل فهذه عمرة يتمتع بها من الثياب والجماع والطيب وكل شئ يحرم على المحرم إلا الصيد لأنه حرام على المحل في الحرم وعلى المحرم في الحل والحرم ، ويتمتع بما سوى ذلك إلى الحج.

والحج ما يكون بعد يوم التروية من عقد الاحرام الثاني بالحج المفرد ، والخروج إلى منى (٤) ومنها إلى عرفات ، وقطع التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة (٥) والجمع فيها بين الظهر والعصر (٦) بأذان واحد وإقامتين ، والوقوف بها إلى غروب

__________________

(١) أي لم يكن من أشهر الحج حتى يتمتع بعمرته. (م ت)

(٢) في الكافي ج ٤ ص ٢٩٢ « يتمتع أفضل ».

(٣) أي لم ينسخ كما قاله بعض المخالفين تقوية لقول عمر.

(٤) للبيتوتة بها استحبابا ومنها إلى عرفات وجوبا.

(٥) ونية الوقوف عنده على المشهور.

(٦) أي استحبابا ، و « بأذان واحد » أي للظهر.

٣١٥

الشمس ، والإفاضة إلى المشعر الحرام (١) والجمع بين المغرب والعشاء بها بأذان واحد وإقامتين ، والبيتوتة بها (٢) والوقوف بها بعد الصبح إلى تطلع الشمس على جبل ثبير (٣) والرجوع إلى منى ، والذبح والحلق والرمي (٤) ودخول مسجد الحصباء (٥) والاستلقاء فيه على القفا ، وزيارة البيت وطواف الحج وهو طواف الزيارة ، وطواف النساء (٦) فهذه صفة المتمتع بالعمرة إلى الحج.

والمتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت : طواف للعمرة ، وطواف للحج ، وطواف للنساء (٧) وسعيان بين الصفا والمروة (٨) كما ذكرناه.

وعلى القارن والمفرد طوافان بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة (٩) ولا يحلان بعد العمرة ، يمضيان على إحرامهما الأول ، ولا يقطعان التلبية إذا نظرا إلى بيوت مكة كما يفعل المتمتع بالعمرة ولكنهما يقطعان التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس.

والقارن والمفرد صفتهما واحدة إلا أن القارن يفضل على المفرد بسياق الهدي.

__________________

(١) أي الذهاب إلى المشعر وهو بين المأزمين.

(٢) أي إلى طلوع الشمس وجوبا تأسيا بالنبي والأئمة عليهم‌السلام أو استحبابا على المشهور والاحتياط تقربا إلى الله تعالى بدون نيتهما. (م ت)

(٣) ثبير كأمير جبل مشرف على مسجد منى وهو مقابل للحاج عند انتظار طلوع الشمس في أول وادى محسر ولا يشاهد الشمس في المشعر للجبال. (م ت)

(٤) يعنى الرجوع إلى منى للمناسك وهو الذبح والحلق والرمي وكأنه لا يرى الترتيب وإن كان الواو لا تدل عليه لكن يبتدى برمي جمرة العقبة ثم يذبح هديه ويأكل منه ثم يحلق رأسه أو يقصر. (م ت)

(٥) بالأبطح لمن نفر في الأخير ، والاستلقاء فيه على القفا استحبابا ويأتي الكلام فيه مفصلا.

(٦) لم يذكر المبيت في الليالي الثلاث ورمى الجمار فيها اما لما سيجئ واما لاعتقاده أنها ليست من أجزاء الحج أو لندبها عنده. (م ت)

(٧) أي للحج وليس في العمرة طواف النساء.

(٨) سعى للحج وسعى للعمرة.

(٩) الظاهر أن لفظة « سعيان » من سهو النساخ والصواب سعى كما في الاخبار (م ت) أو كون التثنية باعتبار الصفا والمروة لكنه بعيد.

٣١٦

٢٥٥٥ ـ وروى درست (١) عن محمد بن الفضل الهاشمي قال : « دخلت مع إخواني علي أبي عبد الله عليه‌السلام فقلنا له : إنا نريد الحج وبعضنا صرورة ، فقال عليه‌السلام : عليكم بالتمتع فإنا لا نتقي أحدا في التمتع بالعمرة إلى الحج ، واجتناب المسكر ، والمسح على الخفين ».

باب

* (فرائض الحج) *

فرائض الحج (٢) سبع : الاحرام ، والتلبيات الأربع التي يلبى بها سرا ، وهي « لبيك اللهم لبيك لبيك ، لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » والطواف بالبيت ، والركعتان عند مقام إبراهيم عليه‌السلام ، والسعي بين الصفا والمروة ، والوقوف بالمشعر الحرام ، والهدي للمتمتع.

٢٥٥٦ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « والوقوف بعرفة سنة (٣) وبالمشعر فريضة ، وما سوى ذلك من المناسك سنة » (٤).

باب

* (ما جاء فيمن حج بمال حرام) *

٢٥٥٧ ـ روي عن الأئمة عليهما‌السلام أنهم قالوا : « من حج بمال حرام نودي

__________________

(١) درست واقفي ولم يوثق وهو من أصحاب أبي الحسن موسى عليه‌السلام.

(٢) المراد بالفرائض هنا الأركان ظاهرا.

(٣) أي ليس في الكتاب العزيز ما يدل على وجوبه صريحا بل وجوبه إنما يستفاد من عمل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأما قوله تبارك وتعالى « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » وكذا قوله « فإذا أفضتم من عرفات » فإنما يدلان على وقوع الإفاضة منها ووقوع ما يلزمه من الكون بها دون وجوبه. وقوله « وبالمشعر فريضة » يعنى وجوبه ثابت بالقرآن صريحا حيث يقول « فاذكروا الله عند المشعر الحرام » والامر ظاهره الوجوب.

(٤) يعنى ما سوى المذكور وإن كان بكل إشارة في الكتاب لكن لا يكون بحيث يدل

٣١٧

عند التلبية لا لبيك عبدي ولا سعديك (١) ».

باب

* (عقد الاحرام وشرطه ونقضه والصلاة له) *

٢٥٥٨ ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة (٢) صليت ركعتين وأحرمت في دبرها ، فإذا انفتلت من الصلاة فاحمد الله عزو جل واثن عليه وصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وتقول : « اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك ، فاني عبدك وفي قبضتك لا أوقي إلا ما وقيت ، ولا آخذ إلا ما أعطيت ، وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك [صلى‌الله‌عليه‌وآله] وتقويني على ما ضعفت عنه وتتسلم مني مناسكي في يسر منك و عافية ، واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت ، اللهم إني خرجت من شقة بعيدة ، وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك (٣) اللهم فتمم لي حجي ، اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله ، فإن عرض لي عارض يحسبني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة ، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي و عظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة » يجزيك (٤) أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ، ثم قم فامش هنيئة ، فإذا

__________________

على الوجوب صريحا وإنما يستفاد الوجوب من عمل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

(١) يدل على عدم كمال حجه الا أن يكون ثوبا احرامه مغصوبين أو أحدهما ، وكذا الهدى أو اشتراها بعين المال الحرام. (م ت)

(٢) قال الفيض ـ رحمه‌الله ـ : يعنى وان لم يكن وقت صلاة مكتوبة وتكون صلاتك للاحرام نافلة صليت ركعتين.

(٣) من قوله « اللهم إني خرجت » إلى هنا ليس في الكافي والتهذيب.

(٤) في الكافي والتهذيب « قال : يجزيك ـ الخ ».

٣١٨

استوت بك الأرض (١) ماشيا كنت أو راكبا فلب (٢).

٢٥٥٩ ـ وسأل الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام « أليلا أحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أم نهارا؟ فقال : نهارا ، فقلت : أي ساعة؟ قال : صلاة الظهر ، فسألته متى ترى أن نحرم ، قال : سواء عليكم (٣) إنما أحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا ، كان يكون في رؤوس الجبال فيهجر الرجل (٤) إلى مثل ذلك من الغد (٥) فلا يكادون يقدرون على الماء ، وإنما أحدثت هذه المياه حديثا ».

٢٥٦٠ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ فقال : « اللهم

__________________

(١) أي سلكت فيها ودخلت في الطريق.

(٢) قال في المدارك : التلبيات الأربع وعدم انعقاد الاحرام للتمتع الا بها فقال العلامة في التذكرة والمنتهى : انه قول علمائنا أجمع والاخبار فيه مستفيضة ، وإنما الكلام في اشتراط مقارنتها للنية كمقارنة التحريم لنية الصلاة وبه قطع الشهيد في اللمعة لكن ظاهر كلامه في الدروس التوقف وكلام باقي الأصحاب خال من الاشتراط بل صرح كثير منهم بعدمه ، وينبغي الجزم بجواز تأخير التلبية عن نية الاحرام للاخبار الكثيرة الدالة عليه كصحيحة معاوية بن عمار (يعنى هذا الخبر) وغيرها ، بل يظهر من صحيحة معاوية تعين ذلك لكن الظاهر أنه للاستحباب والذي يقتضيه الجمع بين الاخبار التخيير بين التلبية في موضع عقد الاحرام وبعد المشي هنيئة ، وبعد الوصول إلى البيداء وإن كان الأولى العمل بما تضمنه صحيحة معاوية بن عمار.

(٣) أي مثل ذلك الوقت إلى نصف النهار. وقال العلامة المجلسي : لعله محمول على التقية أو على عدم تأكد الاستحباب.

(٤) في المغرب : هجر : إذا سار في الهاجرة وهي نصف النهار في القيظ خاصة ثم قال : قيل هجر إلى الصلاة : إذا بكر ومضى إليها في أول وقتها.

(٥) يعنى يذهب في طلب الماء اليوم فلا يأتي به الا أن يمضى به من الغد مقدار ما مضى من اليوم. والمراد أن السبب في احرام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وقت الظهر إنما كان حصول الماء له في ذلك الوقت. (الوافي)

٣١٩

إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك » وإن شئت أضمرت الذي تريد ».

٢٥٦١ ـ وسأله حمران بن أعين (١) « عن الرجل يقول : حلني حيث حبستني قال : هو حل حيث حبسه الله عزوجل ، قال أو لم يقل ».

٢٥٦٢ ـ وروى حفص بن البختري : ومعاوية بن عمار ، وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فإذا استوت بك البيداء فلب » (٢).

وإن أهللت (٣) من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام ، وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء (٤) وتلبي قبل أن تصير إلي الأبطح (٥).

__________________

(١) طريق المؤلف إليه غير مذكور في المشيخة والخبر في الكافي والتهذيب عن حمزة ابن حمران وسيأتي من المؤلف بعينه في باب الحصر عن حمزة بن حمران ولعل السهو من النساخ. وطريق الصدوق إلى حمزة صحيح.

(٢) يدل على استحباب تأخير التلبية إلى البيداء لمن أحرم من الشجرة كما يدل عليه غيره من الأخبار الكثيرة. (م ت)

(٣) لما ذكر موضع الاحرام بالعمرة ذكر هنا موضع الاحرام بالحج.

(٤) الرقطاء موضع دون الردم ، والردم هو الحاجز الذي يمنع السيل عن البيت المحرم ويسمى المدعى ، ويظهر من بعض الأخبار أنه ملتقى طريق الجبل وطريق العام إلى منى.

وقال الفاضل الاسترآبادي : قد فتشنا تواريخ مكة فلم نجد فيها أن يكون الرقطاء اسم موضع بمكة. واما الردم فالمراد منه المدعا ـ بفتح الميم وسكون الدال المهملة والعين المهملة بعدها ألف ـ والعلة في التعبير عن المدعا بالردم أن الجائي من الأبطح إلى المسجد الحرام كان يشرف الكعبة من موضع مخصوص وكان يدعو هناك وكانت هناك عمارة ثم طاحت وصار موضعها تلا ، والظاهر عندي « الرمضاء » بالراء المفتوحة والميم الساكنة والضاد المعجمة بعدها الف  ـ انتهى كلامه رفع مقامه. وفى الكافي « الرفضاء » وفى بعض نسخة « الروحاء ».

(٥) روى الكليني ج ٤ ص ٤٥٤ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ، وألبس ثوبيك وادخل المسجد حافيا

٣٢٠