كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٤٦

عليك فيه الزكاة ، فإن رجع إليك منفعته لزمتك زكاته (١).

وإن بعث شيئا وقبضت فاشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر فإن ذلك جائز يلزمه من دونك (٢).

وإن استقرضت من رجل مالا وبقي عندك حتى حال عليه الحول فإن عليك فيه الزكاة (٣).

__________________

(١) في الكافي ج ٣ ص ٥١٩ باسناد ضعيف عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس في الدين زكاة الا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه. وفيه في موثق عن سماعة قال : « سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس يحتبس فيه الزكاة؟ قال : ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه فإذا قبضه فعليه الزكاة ، وان هو طال حبسه على الناس حتى يتم لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج فإذا هم خرج زكاه لعامه ذلك ـ الحديث ».

ولعل حاصل الكلام بعد الاستثناء أن المال الغائب عنك إذا لم يكن لك عليه تسلط الاخذ متى أردت ولم يرجع إليك منفعته فليس زكاته ، وان حصل أحد الامرين فعليك الزكاة فالمذكوران بعده بمنزلة المستثنيان. (سلطان)

(٢) قال الفاضل التفرشي قوله : « فاشترطت على المشترى زكاة سنة » ينبغي حمله على ما إذا كان الثمن قد تعلق به وجوب الزكاة والمشترى لم يخرجها منه فيصح أن يقبض البايع ذلك الثمن بشرط أن يشترط على المشترى أن يدفع تلك الزكاة المتعلقة بذلك الثمن من ماله الاخر فحينئذ يلزم المشترى أن يدفع تلك الزكاة إلى مستحقه دون البايع.

(٣) يعنى إذا كان فيه فضل كما روى الكليني في الصحيح عن أبان بن عثمان عمن أخبره قال : « سألت أحدهما عليهما الاسلام » عن رجل عليه دين وفى يده مال وفى بدينه ، والمال لغيره هل عليه زكاة؟ فقال : إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل. وفى الحسن كالصحيح عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض؟ قال : لا بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترض ، قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها؟ قال : لا يزكى المال من وجهين في عام واحد ـ الحديث ».

لا يخفى أن هذه مع المسألة الثانية المتقدمة من قبيل المطلق والمقيد وفيهما نوع منافاة من حيث أن المسألة السابقة أن الزكاة على المقرض دون المقترض وهذا يفيد أن الزكاة على المقترض ، وربما يقال : إن المصنف يفرق بين القرض والدين ولا يخلو من اشكال. (الشيخ محمد)

٢١

ولا تعط زكاة مالك غير أهل الولاية (١) ، ولا تعط من أهل الولاية الأبوين والولد ولا الزوج ولا الزوجة ولا المملوك ولا الجد ولا الجدة وكل من يجبر الرجل على نفقته. ولا بأس أن يعطى الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة من الزكاة (٢).

[صدقة الانعام] (٣)

١٦٠٣ ـ وقال زرارة : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « رجل عنده مائة وتسعة و تسعون درهما وتسعة عشر دينارا (٤) أيزكيها؟ فقال : لا ليس عليك زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم. قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء. قال : وقلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل كانت عنده أربع أينق (٥) وتسعة وثلاثون شاة ، وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟ قال : لا يزكي شيئا منهن لأنه ليس شئ منهن تاما فليس تجب فيه الزكاة » (٦).

__________________

(١) كما تدل عليه النصوص الكثيرة منها ما رواه الكليني ج ٣ ص ٥٤٧ في الصحيح عن الرضا عليه‌السلام « قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال : لا ولا زكاة الفطرة ». ومنها ما في ذيل صحيحة الفضلاء « إنما موضعها أهل الولاية ».

(٢) يدل عليه قول الصادق عليه‌السلام في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له ». وخبر زيد الشحام عنه عليه‌السلام « قال : في الزكاة : يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ، ولا يعطى الجد ولا الجدة ». (الكافي ج ٣ ص ٥٥٢ والتهذيب ج ١ ص ٣٦٤).

(٣) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.

(٤) رواه الشيخ في التهذيبين وفيهما « تسعة وثلاثون دينارا » بدل « تسعة عشر » والصواب ما في الفقيه حيث إن نصاب الدينار في كل عشرين دينارا.

(٥) « أينق » بسكون الياء بين الهمزة المفتوحة والنون المضمومة والقاف أخيرا جمع قلة لناقة ، وأصله أنوق استثقلوا الضمة على الواو فقدموها وقالوا أونق ثم أبدلوا الواو ياء وقالوا أينق.

(٦) في بعض النسخ « تجب فيها زكاة ».

٢٢

١٦٠٤ ـ وروى عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام (١) قال « ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة (وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها) إلى ستين فان زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فان زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فان زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة ، فان زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون » (٢).

وكل من (٣) وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقه ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها

__________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب من حديث أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام ، ولاغر ولان مستقاهما من قليب ومفرغهما من ذنوب. وروى الكليني نحوه عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام والشيخ عن زرارة عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما‌السلام.

(٢) هذه النصب مجمع عليها بين علماء الاسلام كما نقله جماعة منهم المحقق في المعتبر سوى النصاب السادس فان ابن عقيل وابن الجنيد أسقطاه وأوجبا بنت المخاض (أي بنت أم من شأنها أن يكون ماخضا أي حاملا وهي ما دخلت في السنة الثانية) في خمس وعشرين إلى ست وثلاثين وهو قول الجمهور والمعتمد ما عليه الأكثر. (المدارك)

(٣) من هنا كلام المؤلف وليس من تتمة خبر زرارة وأخذه من كتاب كتبه أمير المؤمنين عليه‌السلام لعامل الصدقات المروى في الكافي باب أدب المصدق تحت رقم ٧.

٢٣

شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئا.

١٦٠٥ ـ وروي عن رجل من ثقيف (١) أنه قال : استعملني علي بن أبي طالب عليه‌السلام على بانقيا (٢) وسواد من سواد الكوفة فقال لي والناس حضور (٣) : « انظر خراجك فجد فيه (٤) ولا تترك منه درهما ، فإذا أردت أن تتوجه إلى عملك فمر بي ، قال : فأتيته فقال لي : إن الذي سمعته مني خدعة (٥) إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج ، أو تبيع دابة عمل (٦) في درهم فإنا أمرنا أن نأخذ منه العفو » (٧).

__________________

(١) رواه الكليني في الكافي ج ٣ ص ٥٤٠ بسند ضعيف.

(٢) في السرائر « بانقيا » هي القادسية وما والاها من أعمالها ، وإنما سميت « القادسية » بدعوة إبراهيم عليه‌السلام لأنه قال للقادسية : كوني مقدسة أي مطهرة من التقديس ، وإنما سميت « بانقيا » لان إبراهيم عليه‌السلام اشتراها بمائة نعجة منن غنمة فان « باء » مائة و « نقيا » شاة بلغة نبط ، وقد ذكر بانقيا أعشى في شعره وفسرته اللغة بما ذكر ـ انتهى ، وفى القاموس البانقيا اسم قرية من قرى الكوفة.

(٣) « والناس حضور » جمع حاضر كقعود وقاعد. (مراد)

(٤) في بعض النسخ « فخذ فيه » فهو من أفعال الشروع أي أشرع فيه.

(٥) أي مصلحة يعنى قلت هذا الكلام ليخاف المجوس ويسعوا في تحصيل الجزية و عبر عليه‌السلام بالخدعة لان مقصوده ليس العمل بمقتضاه بل إنما أراد التهديد.

(٦) المراد ببيع دابة العمل أي دابة يحتاجون إليها في العمل ولا يجوز حملهم على بيعها ، والمراد بالدرهم اما جنسه أو الدرهم الواحد أي لأجل درهم تطلب منهم.

(٧) في الكافي. منهم العفو والعفو الزيادة وما فضل من قوت السنة أو الوسط من غير اسراف ولا اقتار أو ما زاد عن نفقة الأهل والعيال وبكل من المعاني جاءت رواية عن المعصوم عليه‌السلام في قوله تعالى : « يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو »

٢٤

١٦٠٦ ـ وقال علي عليه‌السلام : « لا تباع الصدقة حتى تعقل » (١).

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : أسنان الإبل : من أول ما تطرحه أمه إلى تمام السنة حوار (٢) ، فإذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض لان أمه قد حملت ، فإذا دخل في الثالثة سمي ابن لبون ، وذلك أن أمه قد وضعت وصار لها لبن ، فإذا دخل في الرابعة سمي الذكر حقا والأنثى حقة لأنه قد استحق أن يحمل عليه ، فإذا دخل في الخامسة سمي جذعا ، فإذا دخل في السادسة سمي ثنيا لأنه ألقى ثنيته ، فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته وسمي رباعا ، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية وسمي سديسا ، فإذا دخل في التاسعة فطر نابه وسمي بازلا فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف (٣) وليس له بعد هذا اسم (٤).

والأسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابن مخاض إلى الجذع. وليس على الإبل العوامل (٥) شئ إنما ذاك على السائمة الراعية ، وفي البخت السائمة مثل ما في الإبل العربية (٦).

__________________

(١) رواه الكليني ـ رحمه‌الله ـ في الموثق. « حتى تعقل » أي تؤخذ وتدرك و تقبض (الوافي) ولعل المعنى لا يجوز بيعها قبل أخذها كما كان يفعله العمال. (م ت)

(٢) الحوار ـ بالضم ، وقد يكسر ـ : ولد الناقة ساعة تضعه ، أو إلى أن يفصل عن أمه فإذا انفصل عن أمه فهو فصيل.

(٣) فطر ناب البعير : طلع فهو بعير فاطر ، وبزل البعير بزولا فطر نابه أي انشق بدخوله في السنة التاسعة فهو بازل ويستوى فيه المذكر والمؤنث ، والمخلف : البعير تجاوز البازل ويستوى أيضا فيه الذكر والأنثى.

(٤) أسنان الإبل نقله المصنف في معاني الأخبار ص ٣٢٨ وقال : وجدت مثبتا بخط سعد بن عبد الله بن أبي خلف.

(٥) العوامل جمع عاملة وهي البقر التي يستقى عليها ويحرث وتستعمل في الاشغال ، وهذا الحكم مطرد في الإبل. والسائمة : المرسلة في مرعاها.

(٦) كما في صحيحة الفضلاء عن الصادقين عليهما‌السلام المروية في الكافي ج ٣ ص ٥٣١. والبخت ـ بالضم ـ نوع من الإبل غير العربية واحدها بختى جمعها بخاتى والمعروف الإبل الخراسانية.

٢٥

وليس على البقر شئ حتى يبلغ ثلاثين بقرة ، فإذا بلغت ففيها تبيع حولي (١) وليس فيما دون الثلاثين بقرة شئ ، فإذا بلغت أربعين بقرة ففيها مسنة إلى ستين (٢) فإذا بلغت ستين ففيها تبيعتان إلى سبعين ، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع (٣). فإذا كثر البقر سقط هذا كله ، ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل أربعين مسنة (٤).

وليس في البقر العوامل زكاة إنما الصدقات على السائمة الراعية ، وكل ما لم يحل عليه الحول عند صاحبه فلا شئ عليه ، فإذا حال عليه الحول فقد وجبت عليه (٥).

١٦٠٧ ـ وروى حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قلت له : في الجواميس شئ؟ قال : مثل ما في البقر ».

وليس على الغنم شئ حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة (٦) ففيها

__________________

(١) في النهاية الأثيرية : التبيع : ولد البقر أول سنة ، وبقرة متبع أي معها ولدها.

(٢) قال الأزهري ـ على المحكى ـ : البقر والشاة يقع عليهما اسم المسن وليس معناه كبرها كالرجل المسن ، ولكن معناه طلوع سنها في السنة الثالثة.

(٣) من قوله : « وليس على البقر شئ » إلى هنا مأخوذ كله صحيحة الفضلاء المروية في الكافي ج ٣ ص ٥٣٤ والتهذيب ج ١ ص ٣٥٤.

(٤) قوله « فإذا كثر البقر سقط هذا ـ إلى هنا » خلاف ما هو المشهور ، قال سلطان العلماء : لا يخفى أن هذا يشعر بأنه إذا كثر البقر لا يتعين المطابقة بين أحد العددين المذكورين وبين ما بلغ من عدد البقر كما اعتبر هو في المراتب السابقة وهو خلاف المشهور فان المشهور ملاحظة ذلك واعتبار ما هو عفوا.

(٥) مأخوذ من ذيل صحيحة الفضلاء دون لفظها.

(٦) الذي ذكره الصدوق من زيادة الواحدة على الأربعين لم نطلع عليه في غير كلامه في خبر ولا قول أحد ، ويمكن حمل كلامه على ما يوافق الاخبار وكلام الأصحاب بأن يكون مراده من قوله : « وزادت واحدة » على الأقل من الأربعين بأن يكون تفسيرا لبلوغ الأربعين (م ت) أقول : في التهذيب ج ١ ص ٣٥٥ باسناده عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس

٢٦

شاة (١) إلى عشرين ومائة ، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاثة شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا كثر سقط هذا كله واخرج من كل مائة شاة.

ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم فينادي يا معشر المسلمين هل لله عزوجل في أموالكم حق؟ فإن قالوا : نعم أمر أن يخرج إليه الغنم ويفرقها فرقتين ويخير صاحب الغنم إحدى الفرقتين ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية ، فإن أحب صاحب الغنم أن يترك المصدق له هذه ، فله ذلك ويأخذ غيرها (٢) فإن أحب صاحب الغنم أن يترك هذه ويأخذه هذه أيضا فليس له ذلك ، ولا يفرق المصدق بين غنم مجتمع (٣) ولا يجمع بين متفرق.

__________________

عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ليس في ما دون الأربعين من الغنم شئ فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ـ الخبر ». وكذا في صحيحة الفضلاء ـ زرارة ومحمد بن مسلم وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما‌السلام.

(١) كما هو ظاهر خبر الفضلاء. وقال الفاضل التفرشي : المشهور عدم اعتبار الزيادة على الأربعين بل ادعوا الاجماع على كفاية الأربعين وجوب الزكاة ، فلعل مقصود المؤلف  ـ رحمه‌الله ـ من زيادة واحدة بقاء النصاب للسنة الآتية دون اشتراط النصاب للسنة الماضية بتلك الزيادة.

(٢) كما هو ظاهر حسنة بريد بن معاوية عن الصادق عليه‌السلام عن جده أمير المؤمنين صلوات الله عليه المروية في الكافي « أدب المصدق » ج ٣ ص ٥٣٦. وحسنة عبد الرحمن ابن الحجاج عن محمد بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٣) لعل المراد أنه لا يفرق بين غنم مجتمع في الملك بمعنى أنه لو كان لمالك أربعون من الغنم في مكان وأربعون في موضع بعيد منه لا يفرق المصدق بينهما بأن يأخذ من كل واحد شاة بل يأخذ من المجموع شاة واحدة لأنه لم يبلغ النصاب الثاني ، وفيه رد على أحمد بن حنبل حيث فرق بينهما وجعل في كل أربعين شاة ، وقوله : « لا يجمع بين متفرق » أي في الملك بمعنى أنه لو اختلط مال مالكين ولم يبلغ مال كل منهما نصابا وبلغ المجموع النصاب لا تجب فيه الزكاة وفيه رد على الشافعي حيث أوجب الزكاة في أربعين من الغنم إذا كانا لمالكين مع تحقق شرائط الخلط وهي اتحاد المرعى والمراح والمشرع ، بل والراعي أو الرعاة ، والفحل وموضع الحلب والحالب.

٢٧

١٦٠٨ ـ وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « ليس في الأكيلة ولا في الربى ـ التي تربى اثنتين ـ (١) ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة ».

١٦٠٩ ـ وفي رواية سماعة (٢) قال : « لا تؤخذ الأكولة ـ والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ـ ولا والد ، ولا الكبش الفحل » (٣).

١٦١٠ ـ وسأله إسحاق بن عمار « عن السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال : إذا أجذع » (٤).

__________________

(١) الأكيلة بمعنى الأكولة وهي الشاة التي تسمن وتعد للاكل ، وقيل هي الخصي و الهرمة العاقر من الغنم كما في النهاية. والربى ـ بضم الراء المهملة وتشديد الباء الموحدة  ـ هي التي تربى في البيت لأجل اللبن ، وقيل هي الشاة القريبة العهد للولادة وهو قول الجوهري في الصحاح ، وشاة اللبن هي المعدة للشرب من لبنها. والظاهر أنها مثل الأكولة وذلك لأنها تكون في الأغلب معلوفة وقد أفردت عن الشياه إلى البيت. وقال سلطان العلماء : ظاهر الرواية أنه لا بعد المذكورات في النصاب وهو خلاف المشهور ، بل قيل : إنه خلاف الاجماع في الربى وشاة اللبن ، فيمكن حمل الرواية على أن المراد عدم الاخذ أي أخذ المذكورات للصدقة كما هو صريح رواية سماعة (الآتية) ثم لا يخفى أن مفاد هذه الرواية عدم الصدقة مما يربى سخلتين ، ومفاد رواية سماعة عدم أخذ الوالد مطلقا ، فاما أن يحمل المطلق على المقيد ، أو نقول : هذا في العد ـ وإن كان خلاف المشهور ـ وذلك في الاخذ ، وفى الأكولة أيضا نوع اجمال وفسرت في رواية بالكبيرة من الشاة والمشهور أنها ما يعد للاكل من السمينة كبيرا أولا.

(٢) رواه الكليني في الموثق ج ٣ ص ٥٣٥ عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٣) « ولا والد » قيل لأنها مريضة. وقال سلطان العلماء : وهل العلة في عدم أخذ الربى كونها مريضة أو عدم الضرر بالولد؟ قال بكل جماعة وتظهر الفائدة في أن رضا المالك يوجب جواز الاخذ على الثاني دون الأول.

(٤) السخل ـ بفتح السين المهملة ـ في الأصل ولد الغنم. والجذع ـ بفتحتين ـ و الأجذع من الضأن قيل : ما بلغ سبعة أشهر. وفى القاموس ما دخل في السنة الثانية.

٢٨

[ضمان المزكى ، وزكاة النقدين ، ومستحق الزكاة] (١)

١٦١١ ـ وقال الرضا عليه‌السلام : « إن بني تغلب (٢) أنفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقة فرضوا بذلك فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحق » (٣).

١٦١٢ ـ وسأله يعقوب بن شعيب « عن العشور التي تؤخذ من الرجل يحتسب بها من زكاته؟ قال : نعم إن شاء » (٤).

١٦١٣ ـ روى السكوني عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : « ما أخذ منك العاشر فطرحه في كوزه فهو من زكاتك ، وما لم يطرح في الكوز فلا تحسبه من زكاتك » (٥).

١٦١٤ ـ وروى سماعة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « الرجل يخلف لأهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين (٦) عليه زكاة؟ قال : إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس فيها شئ » (٧).

__________________

(١) العنوان زائد منا.

(٢) هم نصارى العرب « انفوا » أي استنكوا من قبول الجزية.

(٣) الظاهر أن الغرض من ذكرهم أنهم ليسوا من أهل الذمة ، وقد قال الله تعالى « حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » وفعل عمر ليس بحجة على معتقد العامة أيضا لأنه كان مجتهدا ومات قوله بموته. (م ت)

(٤) لعل المراد ما اخذ باسم الزكاة ، والظاهر من الاحتساب جعله من الزكاة ، و يحتمل أن المراد بالاحتساب الاحتساب من المؤن فيزكى المال بعد وضعه وهو بعيد (سلطان) أقول : الظاهر أن المراد بالعشور ما يؤخذ بعنوان الزكاة لا بعنوان الخراج ، قال الشهيد (ر ه) في الدروس لا يكفي الخراج عن الزكاة.

(٥) رواه الكليني بسند ضعيف على المشهور كما قاله العلامة المجلسي رحمه‌الله ـ والمراد بالطرح في الكوز ضبطه للسلطان. ولعل الحكم مخصوص بزمانه عليه‌السلام.

(٦) في بعض النسخ « نفقة سنين ».

(٧) يدل على أن النفقة المخرجة بمنزل التالف إذا كان غائبا لعدم التمكن من

٢٩

١٦١٥ ـ وسأله محمد بن النعمان الأحول (١) عن رجل عجل زكاة ماله ، ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة؟ قال : يعيد المعطي الزكاة.

١٦١٦ ـ وسئل عليه‌السلام (٢) « عن رجل أعطى زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا؟ قال : لا يجزي عنه » (٣).

١٦١٧ ـ وروى محمد بن مسلم عنه عليه‌السلام أنه قال له : « رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها ، فإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمانها لأنها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان » (٤).

١٦١٨ ـ وروى أبو بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا أخرج الرجل الزكاة

__________________

التصرف (الشيخ محمد) وقال سلطان العلماء : قوله « إن كان شاهدا ـ الخ » هو المشهور وذهب ابن إدريس إلى وجوب الزكاة مطلقا إذا كان مالكه متمكنا من التصرف فيه متى أراد

(١) الطريق إليه حسن بإبراهيم بن هاشم القمي وربما فيه محمد بن ماجيلويه ولم يوثق صريحا أيضا ، ورواه الكليني والشيخ في الصحيح.

(٢) رواه الكليني ج ٣ ص ٥٤٥ بسند في ارسال لا يضر.

(٣) حمل على ما إذا قصر في التفحص عن فقره ، وقال في المدارك : المشهور بين الأصحاب بل المقطوع به في كلامهم جواز الدفع إلى مدعى الفقر إذا لم يعلم له أصل مال من غير تكليف بينة ولا يمين والمشهور أيضا ذلك فيما إذا علم له أصل مال. (المرآة)

(٤) رواه الكليني ـ رحمه‌الله ـ بسند حسن ، واختلفوا في جواز النقل فذهب بعض إلى تحريمه مع وجود المستحق وبه قال أكثر الفقهاء كمالك وأحمد وسعيد بن جبير ، وقال أبو حنيفة بالجواز وبه قال المفيد ـ رحمه‌الله ـ وقال العلامة ـ رحمه‌الله ـ في المختلف :  « الأقرب عندي جواز النقل على كراهية مع وجود المستحق ويكون صاحب المال ضامنا ». و قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في المبسوط : لا يجوز نقلها من البلد مع وجود المستحق الا بشرط الضمان والجواز مطلقا لا يخلو من قوة. وفى الدروس : لا يجوز نقلها مع وجود المستحق فيضمن ، وقيل : يكره ويضمن وقيل : يجوز بشرط الضمان وهو قوى ولو عدم المستحق و نقلها لم يضمن.

٣٠

من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت ، فلا شئ عليه (١).

١٦١٩ ـ و « كان (٢) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسمها بينهم بالسوية ، إنما يقسمها على قدر من يحضره منهم وما يرى ، ليس في ذلك شئ موقت » (٣).

١٦٢٠ ـ وفي رواية درست بن أبي منصور قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، فقال : لا بأس يبعث بالثلث أو الربع » (٤).

١٦٢١ ـ وروى عن هشام بن الحكم ـ رحمه‌الله ـ « في الرجل يعطى الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو بها إلى غيرها؟ قال : لا بأس » (٥).

١٦٢٢ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟ قال : لا بأس به » (٦).

__________________

(١) يحمل على عدم وجود المستحق ، وقال في المدارك : لا ريب في جواز النقل إذا عدم المستحق في البلد بل الظاهر وجوبه لتوقف الدفع الواجب عليه ، وأما انتفاء الضمان فيدل عليه الأصل وإباحة الفعل وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم ، واما الضمان مع التفريط كما قال به في الشرايع فمعلوم من قواعد الأمانات.

(٢) رواه الكليني ج ٣ ص ٥٥٤ بطريق حسن كالصحيح عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي الثقة عن أبي عبد الله (ع).

(٣) يدل على كراهة النقل واستحباب القسمة فيهم لأنها أولى لانتظارهم وشركتهم.(الشيخ محمد) وقال في المدارك : استحباب صرف الزكاة في بلد المال هو مذهب العلماء كافة والمستند فيه من طريق الأصحاب رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي.

(٤) رواه الكليني ج ٣ ص ٥٥٤ بسند حسن عن ابن أبي عمير أرسله عن درست والترديد من الراوي وهو أبو أحمد ابن أبي عمير كما في الكافي ، ويمكن أن يكون تخييرا في الحكم.

(٥) ظاهره الجواز مطلقا ولا ينافي الضمان مع وجود المستحق في البلد ، ويمكن الحمل على عدم وجوده.

(٦) اخراج القيمة في النقدين والغلات اجماعي والخلاف واقع في زكاة الأنعام كما في المعتبر ص ٢٦٤. وقال المفيد في المقنعة : ولا يجوز القيمة في زكاة الأنعام الا أن يقدم الأسنان المخصوصة في الزكاة ، ومال إليه صاحب المدارك ، ويفهم من المعتبر الميل إليه و

٣١

١٦٢٣ ـ وكتب محمد بن خالد البرقي (١) إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : « هل يجوز أن يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوي (٢) أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ مما فيه؟ فأجاب عليه‌السلام : أيما تيسر يخرج ».

١٦٢٤ ـ وسأل عمر بن يزيد أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه شئ؟ فقال : لا ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه ، (٣) وما منع نفسه من فضله فهو أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه ».

١٦٢٥ ـ وروى زرارة ، ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه ، قيل له : فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم؟ قال : ليس عليه شئ إذا. وروى زرارة عنه أنه قال : إنما هذا (٤) بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ، ثم يخرج في آخر النهار في سفر وأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ».

١٦٢٦ ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « في التسعة الأصناف إذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شئ » (٥).

__________________

جوز الشيخ في اخراج القيمة في الزكاة كلها أي شئ كانت القيمة على وجه البدل لا على أنها أصل ، والى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين. (المرآة)

(١) رواه الكليني ج ٣ ص ٥٥٩ بسند صحيح.

(٢) أي إلى القيمة السوقية ، وفى الخبر دلالة على جواز اخراج القيمة في الزكاة ولا ينافي استحباب العين كما هو ظاهر الاخبار.

(٣) الطريق صحيح ويدل على أن الفرار مسقط للزكاة ويحمل على ما قبل الحول.

(٤) « أنه قال » أي بعد ذلك القول « إنما هذا » إشارة إلى الفرار بعد حلول الحول ، قال في المنتهى : ان مرجع الإشارة سقط من الرواية وفى الكلام الذي بعده شهادة لما قلناه ودلالة على أن المرجع هو حكم من وهب بعد الحول.

(٥) « حولتها » أي الأجناس التي فيها الزكاة من الغلات الأربع والنقدين والانعام الثلاثة ، هذا في غير الغلات ظاهر لاشتراط الحول فيه وأما في الغلات فيحتاج إلى التأويل

٣٢

١٦٢٧ ـ وسئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما‌السلام « عن الرجل له دار وخادم وعبد (١) أيقبل الزكاة؟ قالا : نعم إن الدار والخادم ليسا بمال » (٢).

١٦٢٨ ـ « وقد (٣) تحل الزكاة لصاحب السبعمائة ، وتحرم على صاحب الخمسين إذا كان (٤) صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين فإنه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله تعالى ».

ولا يجوز أن يعطى شارب الخمر من الزكاة شيئا (٥).

١٦٢٩ ـ وروى سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال : نعم إلا أن تكون داره دار غلة فيدخل له من غلتها (٦)

__________________

لعدم اشتراط الحول فيها ، ولعل المراد بالتحويل فيها نقلها عن الملك قبل تعلق الزكاة بها ببدو الصلاح وغيره. (سلطان)

(١) في بعض النسخ « وعبيد ».

(٢) رواه الكليني في الحسن عن عمر بن أذينة عن غير واحد عنهما عليهما‌السلام و قال في المدارك : ويلحق بهما فرس الركوب وثياب التجمل نص عليه في التذكرة وقال : انه لا يعلم في ذلك كله خلافا ، وينبغي أن يلحق بذلك كل ما يحتاج إليه من الآلات اللائقة بحاله وكتب العلم لمسيس الحاجة إلى ذلك كله وعدم الخروج بملكه عن حد الفقر إلى الغنى عرفا ، وتدل عليه رواية عمر بن أذينة لان في التعليل اشعارا باستثناء ما ساوى الدار والخادم في المعنى.

(٣) هذا الكلام بلفظه في موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام المروية في الكافي ج ٣ ص ٥٦٢.

(٤) في الكافي « على صاحب الخمسين درهما ، فقلت له : وكيف هذا فقال : إذا كان ـ »

(٥) روى الكليني في الكافي ج ٣ ص ٥٦٣ باسناده عن داود الصرمي قال : « سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا قال : لا ».

(٦) في بعض النسخ « فيخرج له من غلتها » والغلة ما يحصل من ريع أرض و كرائها أو أجرة غلام أو نحو ذلك ، وفى النهاية الغلة : الدخل الذي يحصل من الزرع

٣٣

ما يكفيه [لنفسه] وعياله ، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة ، وإن كانت غلتها تكفيهم فلا.

١٦٣٠ ـ وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يكون له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير أله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال : يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟ قال : نعم ، كم يفضل؟ قال : لا أدري ، قال : إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة ، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة ، قال : قلت : فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال : بلى ، قال : قلت : كيف يصنع؟ قال : يوسع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم ويبقى منها شيئا (١) يناوله غيرهم ، وما أخذ من الزكاة فضه على عياله (٢) حتى يلحقهم بالناس ».

ويجوز للرجل أن يعطي الرجل الواحد من زكاته حتى يغنيه ، ويجوز أن يعطيه حتى يبلغ مائة ألف (٣) ويفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل (٤).

__________________

والتمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك. وقال الفاضل التفرشي : المستفاد من هذا الحديث أن دار الغلة أيضا ـ باعتبار قيمتها ـ لا يخرج المالك عن الاستحقاق ولو دل دليل على خلاف ذلك لأمكن حملها على ماله مانع من البيع كالوقف. وقال سلطان العلماء : يدل على أن المناط في استحقاق الزكاة عدم كفاية الحاصل والغلة لا قيمة الملك فيجوز أخذ الزكاة إذا لم يكف حاصل الملك لقوت السنة وان كفى قيمته لو باع ، صرح بهذه المسألة الشهيد الثاني  ـ رحمه‌الله ـ في شرح اللمعة.

(١) في الكافي « ان بقي منها شئ ».

(٢) فضه ـ بالفاء وتشديد المعجمة ـ أي وزعه وقسمه عليهم حتى يلحقهم بالناس.

(٣) كما في الكافي ج ٣ ص ٥٤٨ في حسنة سعيد بن غزوان عن الصادق (ع) ، ومرسل بشر بن بشار في العلل ص ١٣٠ وخبر إسحاق بن عمار في التهذيب ج ٣ ص ٣٦٧.

(٤) في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم (ع) « سأله عن الزكاة أيفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره؟ قال : نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل » (الكافي ج ٣ ص ٥٥٠).

٣٤

١٦٣١ ـ وقال عبد الله بن عجلان السكوني (١) لأبي جعفر عليه‌السلام : « إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال : أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل ».

[زكاة الغلات] (٢)

وليس على الحنطة والشعير شئ حتى يبلغ أوساق ، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد ، والمد وزن مائتين واثنين وتسعين درهما ونصف ، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة القرية أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا ، وإن سقي بالدلاء والغرب (٣) ففيه نصف العشر ، وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير ، فان بقي من الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شئ حتى يباع ويحول على ثمنه الحول (٤).

[الحج من مال الزكاة] (٢)

١٦٣٢ ـ وسأل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الصرورة (٥) أيحج من الزكاة؟ قال : نعم ».

١٦٣٣ ـ وقال علي بن يقطين (٦) لأبي الحسن الأول عليه‌السلام : « يكون عندي

__________________

(١) لم يذكر المصنف طريقه إلى عبد الله بن عجلان والظاهر أخذه من الكافي ، وفيه ج ٣ ص ٥٤٩ باسناد فيه ضعف وجهالة. ورواه الشيخ في التهذيب عنه في الحسن كالصحيح.

(٢) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.

(٣) السيح : الماء الجاري ، والغرب كغضب : الماء السائل بين البئر والحوض يقطر من الدلاء والرواية والدلو العظيمة ولعل المراد الأخير.

(٤) راجع نصوص هذه الفتاوى الكافي ج ٣ ص ٥١٢ باب « أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث » والتهذيب ج ١ ص ٣٥١ باب « زكاة الحنطة والشعير ».

(٥) الصرورة هو الذي لم يحج بعد ومثله امرأة صرورة ، وهي التي لم تحج بعد. و قوله « أيحج » في بعض النسخ « فأحجج » وفى اللغة أحججت فلانا إذا بعثته ليحج.

(٦) الطريق إليه صحيح.

٣٥

المال من الزكاة فأحج به موالي وأقاربي؟ قال : نعم لا بأس » (١).

[زكاة مال المملوك والمكاتب]

١٦٣٤ ـ وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال : لا ولو كان له ألف ألف درهم ، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شئ » (٢).

١٦٣٥ ـ وفي خبر آخر عن عبد الله بن سنان قال : قلت له : « مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال : لا ، قال : قلت : فعلى سيده؟ (٣) فقال : لا لأنه لم يصل إلى السيد وليس هو للمملوك » (٤).

١٦٣٦ ـ وفي رواية وهب بن وهب القرشي عن الصادق عليه‌السلام عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال : « ليس في مال المكاتب زكاة » (٥).

__________________

(١) يمكن أن يكون الاعطاء من سهم الفقراء حتى يستطيع للحج ويحج واجبا أو مندوبا إن كان قد حج وأن يكون من سهم سبيل الله على تقدير العموم فالاعطاء من سهم الفقراء أحوط (م ت) لما رواه الكليني ج ٣ ص ٥٥٧ باسناده عن جميل عن إسماعيل الشعيري عن الحكم ابن عتيبة قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل يعطى من زكاة ماله يحج بها؟ قال : مال الزكاة يحج به؟ فقلت له : انه رجل مسلم أعطى رجلا مسلما؟ فقال : إن كان محتاجا فليعطه لحاجته وفقره ولا يقول له : حج بها ، يصنع بها بعد ما يشاء ».

(٢) في الكافي « ولو احتاج لم يعط من الزكاة شئ ».

(٣) في الكافي « قلت : ولا على سيده ».

(٤) قال في المدارك : لا ريب في عدم وجوب الزكاة على المملوك على القول بأنه لا يملك لان ما بيده يكون ملكا لمولاه وعليه زكاته ، بل لا وجه لاشتراط الحرية على هذا التقدير لان اشتراط الملك يغنى عنه ، وإنما الكلام في وجوب الزكاة على المملوك على القول بملكه والأصح أنه لا زكاة عليه لصحيحة عبد الله بن سنان وحسنته ، وصرح المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى بوجوب الزكاة على المملوك ان قلنا بملكه مطلقا ، أو على بعض الوجوه وهو مدفوع بالرواية.

(٥) قال في المدارك : أما وجوب الزكاة على المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ و



٣٦

[ما لبنى هاشم من الزكاة] (١)

١٦٣٧ ـ وروى أبو خديجة سالم بن مكرم (٢) الجمال عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم ، وإنما تحرم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعلى الامام الذي بعده وعلى الأئمة عليهم‌السلام » (٣).

١٦٣٨ ـ وروى القاسم بن سليمان (٤) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن صدقات

__________________

بلغ جزؤه الحر نصابا فلا ريب فيه لان العموم يتناوله كما يتناول الأحرار ، وأما السقوط عن المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد فهو المعروف في مذهب الأصحاب ، واستدل عليه في المعتبر بأنه ممنوع من التصرف فيه الا بالاكتساب فلا يكون ملكه تاما ، وبرواية أبى ـ البختري وهب بن وهب بن القرشي. وفى الدليل الأول نظر ، وفى سند الرواية ضعف مع أن مقتضى ما نقلناه عن المعتبر والمنتهى من وجوب الزكاة على المملوك ان قلنا بملكه الوجوب على المكاتب بل هو أولى بالوجوب

(١) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.

(٢) الطريق إلى أبى خديجة فيه أبو سمينة وهو ضعيف ، ورواه الكليني ج ٤ ص ٥٩ وفى طريقه معلى بن محمد وهو مضطرب الحديث والمذهب.

(٣) روى الشيخ هذا الخبر في التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ والاستبصار ج ٢ ص ٣٦ وحمله على حال الضرورة وقال : انهم عليهم‌السلام بأنفسهم لا يضطرون إلى ذلك أبدا. وقال في الاستبصار بعد ذكر الخبر : فهذا الخبر لم يروه غير أبى خديجة وان تكرر في الكتب وهو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا أحتاج إلى ذكره ، ويجوز مع تسليمه أن يكون مخصوصا بحال الضرورة والزمان الذي لا يتمكنون فيه من الخمس ، فحينئذ يجوز لهم أخذ الزكاة بمنزلة الميتة التي تحل عند الضرورة ، ويكون النبي والأئمة عليهم‌السلام منزهين عن ذلك لان الله تعالى يصونهم عن هذه الضرورة تعظيما لهم وتنزيها. والذي يدل على ذلك ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : « لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ، ان الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ، ثم قال : ان الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة ، والصدقة لا تحل لاحد منهم الا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة ».

(٤) الطريق إليه صحيح وكتابه معتمد. (م ت)

٣٧

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وصدقات علي عليه‌السلام تحل لبني هاشم ».

١٦٣٩ ـ وروى الحلبي عنه عليه‌السلام « أن فاطمة عليها‌السلام جعلت صدقاتها لبني هاشم وبني المطلب » (١).

١٦٤٠ ـ وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « بعثت إلى الرضا عليه‌السلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت إليه اخبره أن فيها زكاة خمسة وسبعون والباقي صلة ، فكتب عليه‌السلام بخطه قبضت ، وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري وكتبت إليه أنها من فطرة العيال فكتب عليه‌السلام بخطه : قبضت ».

وصدقة غير بني هاشم لا تحل لبني هاشم إلا في وجهين إذا كانوا عطاشا فأصابوا ماء فشربوا ، وصدقة بعضهم على بعض (٢).

أما قبض الامام لما قبضه فليس لنفسه وإنما قبضه لغيره من أهل الحاجة والمسكنة وهو مستغن عن أموال الناس بكفاية الله إياه ، متى ناداه لباه ، ومتى سأله أعطاه ، ومتى ناجاه أجابه.

باب

* (نوادر الزكاة) *

١٦٤١ ـ روى [عن] علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأول عليه‌السلام :  « رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة ، وولده محاويج إن دفعوها أضر

__________________

(١) في بعض النسخ « وبنى عبد المطلب » وهو بعيد لان المطلب هو أخو هاشم وعبد المطلب ابنه وبنو هاشم كلهم من عبد المطلب ، قال ابن قتيبة في المعارف « هاشم بن عبد مناف اسمه عمرو ، مات بغزة من أرض الشام ، وولده عبد المطلب وأسد وغيرهما ممن لم يعقب ، فأما أسد فولده ، حنين ولم يعقب وهو خال علي بن أبي طالب (ع) ، وفاطمة بنت أسد وهي أم علي بن أبي طالب وليس في الأرض هاشمي الا من ولد عبد المطلب بن هاشم ، لأنه كان لهاشم ذكور لم يعقبوا » وقال ابن حزم في جمهرة الأنساب : « ولد هاشم بن عبد مناف : شيبة و هو عبد المطلب وفيه العمود والشرف ولم يبق لهاشم عقب الا من عبد المطلب فقط ». فبنو ـ هاشم هم بنو عبد المطلب.

(٢) راجع التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ والكافي ج ٤ ص ٥٩.

٣٨

بهم ذلك ضررا شديدا ، فقال : يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم » (١).

١٦٤٢ ـ وروى إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « يحل للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدق بها؟ قال : نعم ، وقال : في الفطرة مثل ذلك ».

١٦٤٣ ـ وروي عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « ما على الامام من الزكاة(٢) فقال : يا أبا محمد أما علمت أن الدنيا للامام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائز من الله عزوجل له ذلك ، إن الامام لا يبيت ليلة أبدا ولله عزوجل في عنقه حق يسأله عنه » (٣).

باب الخمس (٤)

١٦٤٤ ـ سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام (٥) « عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال : إذا

__________________

(١) يدل على جواز اعطاء الزكاة لواجب النفقة بعد الموت لأنهم خرجوا عن الوصف ، وأما اعطاء قدر منه إلى الغير فعلى الاستحباب على الظاهر ، وإن كان الوقوف مع النص أحوط بغير نية الوجوب والندب ، بل ينوى القربة ، ويدل أيضا على وجوب اخراج الواجبات المالية مع الوصية بل يجب مطلقا. (م ت)

(٢) لعل المراد من السؤال أنه هل يجب على الا ما الزكاة أو كيف يؤدى والى من يؤدى.

(٣) يعنى ان الامام هو خليفة الله تعالى لا يفعل شيئا الا بأمره وارادته ، فان وجب عليه شئ لا يؤخره عن وقت وجوبه.

(٤) الخمس حق مالي ثبت بالكاتب والسنة والاجماع لبنى هاشم بالأصل عوضا عن الزكاة ومرادنا بالاجماع هنا اجماع المسلمين.

(٥) رواه الكليني رحمه‌الله في الكافي ج ١ ص ٥٤٧ بطريق صحيح عن البزنطي عن محمد بن علي عنه (ع) ومحمد بن علي مشترك لكن رواية أحمد بن أبي نصر البزنطي وهو من أصحاب الاجماع.

٣٩

بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس ». (١)

١٦٤٥ ـ وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الكنز كم فيه؟ فقال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها؟ فقال : الخمس ، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟ فقال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة (٢) ».

١٦٤٦ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة » (٣).

١٦٤٧ ـ وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : « سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس (٤) »

__________________

(١) يدل على وجوب الخمس في المعادن إذا بلغ قيمتها دينارا وحمل على الاستحباب لما يأتي تحت رقم ١٦٤٧ عن أبي الحسن الرضا (ع). وسيأتي الكلام فيه.

(٢) يدل على وجوب الخمس في الكنز والمعادن جميعا. روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٣٨٣ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ، فقال : عليها الخمس جميعا ». وروى الكليني في الحسن كالصحيح نحوه.

(٣) في بعض النسخ « خاصا » وفى بعضها « خاص » بالرفع أي هو خاص بها. إن كان المراد غنائم دار الحرب فظاهر هذا الخبر التقية ، ويمكن أن يكون المراد أن جميع ما فيه الخمس فهو غنيمة ونفع وداخل في كريمة « واعلموا إنما غنمتم » أو المعنى أن الخمس المعتد به خمس غنائم دار الحرب والباقي قليل بالنسبة إليها. وقال الفاضل التفرشي : ان المراد بالغنائم المنافع المستفادة في السنة خاصة دون ما كان في ملك المالك قبلها وان حال عليها الحول ، وهو مأخوذ من قوله تعالى « واعلموا إنما غنمتم ـ الآية ».

(٤) الطريق صحيح ، ورواه الشيخ بسند صحيح عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا (ع) هكذا « سألت أبا الحسن عما اخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟ قال : ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا ». وسند الخبر الذي تقدم في أول الباب قاصر عن مكافئة هذا الصحيح ، فلذا لم يعمل بالذي تقدم عامة المتأخرين وان عمل به أكثر القدماء وحملوه على الاستحباب ، قال في المدارك : اختلف الأصحاب في اعتبار النصاب في المعادن وفى قدره ، فقال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في

٤٠