كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٤٦

أن يعطى الجيران والظؤورة ممن لا يعرف ولا ينصب (١) فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجا ». (٢)

٢٠٧٨ ـ وروى إسحاق بن عمار ، عن معتب أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق واجمعهم ولا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت ، قلت : وما الفوت؟ قال : الموت ». (٣)

٢٠٧٩ ـ وروى صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته أيكون عليه فطرته؟ قال : لا إنما يكون فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال : العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد ». (٤)

٢٠٨٠ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفطرة ، قال : إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها ، وقال : الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك » (٥).

__________________

(١) الظؤورة جمع ظئر وهي العاطفة على ولد غيرها والمرضعة. وقوله : « لا يعرف ولا ينصب » أي أنه لا يعرف المذهب وليس بناصبي بل يكون مستضعفا.

(٢) قال المحقق في الشرايع : مع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعفين وقال صاحب المدارك : نبه بقوله « يجوز صرف الفطرة خاصة » على أن زكاة المال لا يجوز دفعها إلى غير المؤمن وان تعذر الدفع إلى المؤمن ـ إلى أن قال ـ وأما زكاة الفطرة فقد اختلف فيها كلام الأصحاب فذهب الأكثر ومنهم المفيد والمرتضى وابن الجنيد وابن إدريس إلى عدم جواز دفعها إلى غير المؤمن مطلقا كالمالية ويدل عليه مضافا إلى العمومات صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري [المروية في الكافي ج ٣ ص ٥٤٧] وذهب الشيخ وأتباعه إلى جواز دفعها مع عدم المؤمن إلى المستضعف وهو الذي لا يعاند الحق من أهل الخلاف.

(٣) يدل على أن زكاة الفطرة وقاية للانسان كما أن زكاة المال وقاية له. (المرآة)

(٤) حصر العيال في المذكورات على سبيل الغالبية أي الغالب في العيال هؤلاء بدليل الحديث الآتي. (المرآة)

(٥) ينبغي أن يقيد وجوب فطره المذكورين بما إذا كانوا واجبي النفقة فلو كان الأب أو الام أو الولد ذا مال لم تجب فطرته وكذا الزوجة إذا كانت ناشزة. (مراد)

١٨١

٢٠٨١ ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ، قال : تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد ، أو صغير أو كبير ، من أدرك منهم الصلاة » (١).

وقال أبي ـ رضي‌الله‌عنه ـ في رسالته إلي : لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره (٢) وهي زكاة إلى أن تصلي العيد فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة (٣) ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان (٤).

٢٠٨٢ ـ وروى محمد بن مسعود العياشي قال : « حدثنا محمد بن نصير قال : حدثنا سهل بن زياد قال : حدثني منصور بن العباس قال : حدثنا إسماعيل بن سهل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : « رقيق بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة؟ قال : إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي عنه

__________________

(١) أي صلاة العيد بأن يصير عيالا قبلها أي قبل انقضاء وقتها ، فينبغي أن يحمل على الوجوب ان أدركوا الشهر أيضا والا فعلى الاستحباب (مراد) وقال سلطان العلماء : المراد صلاة العيد وهي كناية عن ادراك العيد فمن مات قبل ادراك العيد لم تجب عنه الفطرة.

(٢) روى الشيخ في الصحيح عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما‌السلام أنهما قالا : « على الرجل أن يعطى عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير يعطى يوم الفطر وهو أفضل وهو في سعة أن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره فان أعطى تمرا فصاع لكل رأس وان لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير ، والحنطة والشعير سواء ، ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزى » (التهذيب ج ١ ص ٣٧٠) وحمل على الدفع قرضا كما تقدم في الزكاة.

(٣) كما في صحيحة عبد الله بن سنان المروية في الكافي ج ٤ ص ١٧٠ عن الصادق عليه‌السلام « قال اعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة » أي فات وقتها بل تكون صدقة مندوبة أو واجبة قضاء وليس لها الثواب والمشهور أن المراد بالصلاة وقتها هو إلى الزوال. (م ت)

(٤) لعل مستنده صحيحة الفضلاء المتقدمة. والظاهر أنه منتهى جواز التقديم وظهر من الاخبار أن أفضل وقتها قبل صلاة العيد وأول وقتها من حين الغروب ليلة العيد والأحوط اخراجها قبل صلاة العيد مع أدائها إلى المستحق فإن لم يتيسر فمتى تيسر. (م ت)

١٨٢

فطرته ، وإذا كان عدة العبيد وعدة الموالي سواء وكانوا جميعا فهم سواء (١) أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته ، وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شئ عليهم (٢).

٢٠٨٣ ـ وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنها من فطرة العيال ، فكتب عليه‌السلام بخطه : قبضت » (٣).

٢٠٨٤ ـ وفي رواية السكوني باسناده أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : « من أدى زكاة الفطرة تمم الله له بها ما نقص من زكاة ماله ».

٢٠٨٥ ـ وروى حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير ، وزرارة قالا : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة ـ يعني الفطرة ـ (٤) كما أن الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من تمام الصلاة لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، إن الله عزوجل قد بدأ بها قبل الصلاة قال : « قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه (٥) فصلى » (٦).

__________________

(١) في بعض النسخ « فيهم سواء ».

(٢) ظاهره عدم وجوب الزكاة على المولى إذا كان له أقل من رأس ، وحمل على عدم وجوب الفطرة الكاملة ، والمشهور أنها على الموالي بالحصص لعموم الأخبار المتقدمة ولا ريب في أنه أحوط هذا إذا لم يعله أحد من الموالي أو غيرهم لأنه مع العيلولة زكاته على العايل بلا ريب لعموم الأخبار السابقة. (م ت)

(٣) يدل على رجحان حمل الزكاة إلى الامام المعصوم المنصوص عليه عليه‌السلام كما في خبر الفضيل. وقيل : ومع غيبته إلى الفقهاء المأمونين لأنهم أبصر بمواقعها. وفى أبصريتهم بمواقعها موضوعا كلام كما لا يخفى. والخبر في الكافي بسند مجهول وفيه « قبضت وقبلت ».

(٤) قيل : من هنا كأنه من كلام المصنف ، لكن في التهذيب ج ١ ص ١٨١ عن ابن أبي عمير عن زرارة عن أبي عبد الله نحوه إلى قوله « ربه فصلى ».

(٥) أي بالتكبير المعهود عند الخروج إلى المصلى ، أو الأعم بعد أربع صلوات كما تقدم.

(٦) رواه الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٣٤٣ باختلاف في اللفظ.

١٨٣

باب الاعتكاف

٢٠٨٦ ـ روى الحلبي (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع » (٢).

٢٠٨٧ ـ قال : « وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر المئزر (٣) وطوى فراشه ، وقال بعضهم : واعتزل النساء فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أما اعتزال النساء فلا » (٤).

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : معنى قوله عليه‌السلام : « أما اعتزال النساء فلا » هو أنه لم يمنعهن من خدمته والجلوس معه فأما المجامعة فإنه امتنع منها كما منع ومعلوم من معنى قوله : « وطوى فراشه » ترك المجامعة.

٢٠٨٨ ـ وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « كانت بدر (٥) في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين ، عشرا لعامه وعشرا قضاء لما فاته » (٦)

٢٠٨٩ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ قال : لا تعتكف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل جماعة ، ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة

__________________

(١) الظاهر أنه عبد الله فالطريق إليه صحيح.

(٢) الاعتكاف هو اللبث في المسجد الجامع صائما للعبادة ثلاثة أيام فصاعدا. (م ت)

(٣) في النهاية : في حديث الاعتكاف « كان إذا دخل العشر الأواخر شد المئزر » الإزار كنى بشدة عن اعتزال النساء ، وقيل : أراد تشميره للعبادة ، يقال : شددت لهذا الامر مئزري أي شمرت له.

(٤) المراد به الاعتزال بالكلية بحيث يمنعن عن الخدمة والمكالمة والجلوس معه (المرآة) والخبر رواه الكليني ج ٤ ص ١٧٤ في الحسن كالصحيح.

(٥) رواه الكليني في الكافي ج ٤ ص ١٧٥ بسند حسن كالصحيح.

(٦) « عشرين » الظاهر أنه بفتح العين بصيغة التثنية ، وقال العلامة المجلسي : ولا ينافي وجوب كل ثالث لان عشر الأداء ، وعشر القضاء كانا منفصلين في النية.

١٨٤

ومسجد المدينة ومسجد مكة » (١).

٢٠٩٠ ـ وقد روي « في مسجد المداين » (٢).

٢٠٩١ ـ وروى البزنطي ، عن داود بن سرحان (٣) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو في مسجد جامع ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لابد منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع ، والمرأة مثل ذلك » (٤).

٢٠٩٢ ـ وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء ، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها » (٥).

٢٠٩٣ ـ وفي رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء ، والمعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه ».

٢٠٩٤ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها

__________________

(١) السند صحيح ، والمراد بالعدل ما يقابل الجور فيشمل غير المعصوم ممن يصلح للقدوة الا أن يجعل تخصيص هذه المساجد بالذكر قرينة لإرادة المعصوم عليه‌السلام كما في الوافي ، لكن حصر صحة الاعتكاف في المساجد التي يصلى فيها الامام المعصوم جماعة يوجب حرمان جل الشيعة من هذه العبادة العظيمة ، والمستفاد من الروايات مطلقها ومقيدها أن الجامع الذي لا ينعقد فيه الجماعة مع امام عدل لا يصلح فيه الاعتكاف والذي ليس بجامع وان انعقد فيه الجماعة معه لا يصلح أيضا.

(٢) ذلك لما روى أنه صلى فيه الحسن بن علي عليهما‌السلام صلاة جماعة. (م ت)

(٣) السند صحيح ، وقوله « لا ينبغي » من تتمة الخبر كما هو ظاهر الكافي والتهذيبين وأخطاء من زعم أنه من كلام المصنف ، وظاهر الخبر الكراهة ، وحمل على التحريم لنقل الاجماع في التذكرة والمعتبر بعدم جواز الخروج لغير الأسباب المبيحة له من المسجد الذي يعتكف فيه.

(٤) السند صحيح وما تضمنه الخبر مقطوع به في كلام الأصحاب واستثنى منه صلاة الجمعة إذا وقعت في غير ذلك المسجد فإنه يخرج لأدائها. (المرآة)

(٥) ورواه الكليني ج ٤ ص ١٧٧ أيضا في الصحيح.

١٨٥

قدومه من المسجد الذي هي فيه فتهيأت لزوجها حتى واقعها ، فقال : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر » (١).

٢٠٩٥ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ، ومن اعتكف صام ، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم » (٢).

٢٠٩٦ ـ وروى أبو أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا اعتكف الرجل يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج وأن يفسخ اعتكافه ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام » (٣).

٢٠٩٧ ـ وروى أبو أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المعتكف لا يشم الطيب ، ولا يتلذذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ولا يبيع ، قال : ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أخرى وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام

__________________

(١) صحيح ويدل أولا على أن أقل الاعتكاف ثلاثة أيام ولا خلاف فيه ، واختلفوا في دخول الليالي والمشهور دخول الليلتين المتوسطتين ، وثانيا على مشروعية الاشتراط فيه وهو مقطوع به أيضا ، وثالثا على أن كفارة ترك الاعتكاف كفارة الظهار ، واختلفوا فيه والأكثر على التخيير ، ولابد أن يحمل الخبر على مضى اليومين أو على النذر.

(٢) السند صحيح وتقدم الكلام فيه.

(٣) السند صحيح ، ويدل على أنه لا يجب الاعتكاف المستحب بالدخول فيه وانه يجب اتمامه ثلاثة بعد مضى يومين ، واختلف الأصحاب فيه فقال السيد وابن إدريس : لا يجب أصلا بل له الرجوع فيه متى شاء ، وتبعهما جماعة ، وقال الشيخ في المبسوط وأبو الصلاح : يجب بالدخول فيه كالحج ، وقال ابن الجنيد وابن البراج وجمع من المتأخرين : لا يجب الا أن يمضى يومان فيجب الثالث وهو أقوى ، وذهب الشهيد في الدروس وجماعة إلى وجوب الثالث.

(المرآة)

١٨٦

اخر (١).

٢٠٩٨ ـ ووري عن داود بن سرحان قال : « كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني أريد أن أعتكف فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي؟ فقال : لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها (٢) ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك ».

٢٠٩٩ ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع ، ولا يخرج في شئ إلا لجنازة أو يعود مريضا (٣) ولا يجلس حتى يرجع ، قال : واعتكاف المرأة مثل ذلك ».

٢١٠٠ ـ وفي رواية صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برء ويصوم » (٤).

__________________

(١) السند صحيح وقوله : « لا يشم الطيب » المشهور حرمة شم الطيب والريحان وذهب الشيخ (ر ه) في المبسوط إلى الجواز ، ولا خلاف في تحريم البيع والشراء ، واستثنى من ذلك ما تدعو الحاجة إليه من المأكول والملبوس ، والمشهور تحريم المراء أيضا بل قطعوا به وقال الشهيد الثاني (ر ه) : المراد به هنا المجادلة على أمر ديني أو دنيوي ، واستثنى منها ما إذا كانت في مسألة علمية لمجرد اظهار الحق ، ونسب إلى الشيخ (ر ه) أنه قال في الجمل بأنه يحرم على المعتكف جميع ما يحرم على المحرم وهو ضعيف. (المرآة)

(٢) لعل المراد بها أعم مما لابد منه عرفا وعادة ومما أكد الشارع فيه تأكيدا عظيما كشهادة الجنازة ونحوها. (المرآة)

(٣) « أو يعود مريضا » لا خلاف في جواز الخروج لها وذكر المحقق والعلامة جواز الخروج لتشييع المؤمن ولم أقف على رواية تدل عليه ، والأولى تركه ، وأما الخروج لقضاء حاجة المؤمن فقد قطع العلامة في المنتهى به من غير نقل خلاف ويدل عليه رواية ميمون بن مهران ، وتوقف فيه بعض المحققين لضعف الرواية (المرآة) أقول : ستأتي رواية ميمون بن مهران تحت رقم ٢١٠٨.

(٤) حملت الإعادة على الاستحباب الا أن يكون لازما بنذر وشبهه ويحصل العذر قبل مضى ثلاثة أيام فإذا مضت الثلاثة لا يعيد بل يبنى حتى يتم العدد الا إذا كان العدد أقل من ثلاثة أيام فيتمها من باب المقدمة. (م ت)

١٨٧

٢١٠١ ـ وفي رواية السكوني باسناده (١) قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين ».

٢١٠٢ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المعتكف يجامع؟ قال : إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر » (٢).

وقد روي أنه إن جامع بالليل فعليه كفارة واحدة ، وإن جامع بالنهار فعليه كفارتان ، روى ذلك :

٢١٠٣ ـ محمد بن سنان ، عن عبد الاعلى بن أعين قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان؟ قال : عليه الكفارة ، قال : قلت : فإن وطئها نهارا قال : عليه كفارتان » (٣).

__________________

(١) يعنى عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام.

(٢) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : اعلم أنه لا ريب في فساد الاعتكاف بكل ما يفسد الصوم وذهب المفيد والمرتضى ـ رضي‌الله‌عنهما ـ إلى وجوب الكفارة بفعل المفطر في الاعتكاف الواجب ، وقال في المعتبر : لا أعرف مستندهما ، وذهب الشيخ وأكثر المتأخرين إلى اختصاص الكفارة بالجماع دون ما عداه من المفطرات وإن كان يفسد به الصوم ويجب به القضاء فيما قطع به الأصحاب ، وهو أقوى ، ثم إن هذه الرواية وغيرها تدل بظواهرها على عدم الفرق في الاعتكاف بين الواجب والمندوب ولا في الواجب بين المطلق والمعين وبمضمونها أفتى الشيخان وقال في المعتبر : ولو خصا ذلك باليوم الثالث أو بالاعتكاف الواجب كان أليق بمذهبهما ، لكن لا يصح هذا على قول الشيخ في المبسوط فإنه يرى وجوب الاعتكاف بالدخول فيه ، ثم إن هذا الخبر يدل على أن كفارة الاعتكاف مرتبة خلافا للأكثر الا أن يقال. التشبيه في أصل الخصال ولا ريب أن العمل بالترتيب أحوط.

(٣) لا خلاف في وجوب تعداد الكفارة للمعتكف إذا جامع في نهار شهر رمضان إحداهما للاعتكاف والأخرى لصوم شهر رمضان ويدل عليه هذا الحديث ، ونقل عن السيد المرتضى  ـ رحمه‌الله ـ أنه أطلق وجوب الكفارتين على المعتكف إذا جامع نهارا والواحدة إذا جامع ليلا واستقرب الشهيد (ره) في الدروس هذا الاطلاق ، وقال العلامة ـ قدس‌سره ـ في التذكرة : الظاهر أن مراد السيد رمضان. والخبر رواه الشيخ في التهذيب والكليني في الكافي بسند ضعيف كما هنا لكن ينجبر بعمل الأصحاب ويؤيده أصل عدم تداخل الكفارتين الثابتتين بالاخبار.

١٨٨

٢١٠٤ ـ وروى ابن المغيرة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن معتكف واقع أهله ، فقال : هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان (١).

٢١٠٥ ـ وروى داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « اعتكف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في شهر رمضان في العشر الأولى ، ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ، ثم لم يزل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يعتكف في العشر الأواخر » (٢).

٢١٠٦ ـ وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في المعتكفة إذا طمثت قال : ترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها » (٣).

٢١٠٧ ـ وروى الحسن بن الجهم عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « سألته عن المعتكف يأتي أهله؟ قال : لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف » (٤).

٢١٠٨ ـ وروي عن ميمون بن مهران قال : « كنت جالسا عند الحسن بن علي

__________________

(١) السند حسن كالصحيح مروى في الكافي ج ٤ ص ١٧٩ في صحيح. ويدل على المشهور من وجوب كفارة واحدة في غير شهر رمضان ، وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : يدل على أن كفارته مثل كفارة شهر رمضان وقد تقدم أنه كالظهار فيجمع بينهما اما بحمل الخبرين السابقين على استحباب رعاية الترتيب وهذا الخبر على الوجوب ، أو يحمل المماثلة في هذا الخبر على مجرد المماثلة في الخصال مع قطع النظر عن الترتيب أو التخيير وهو أحوط لكن ذكر في التهذيب (ج ١ ص ٤٣٤) زيادة بعد قوله « شهر رمضان » « متعمدا عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا » ويمكن حمله على الترتيب بأن يقال عتق رقبة مع القدرة ، أو صوم شهرين مع العجز عن العتق ، أو اطعام ستين مع العجز عن الصيام كما فعله الأصحاب في موارد ستجيئ.

(٢) يدل على أن السنة استمرت واستقرت على الاعتكاف في العشر الأواخر. والطريق فيه مهمل ، وفى الكافي ضعيف.

(٣) السند صحيح وتقدم الكلام فيه.

(٤) يدل على عدم جواز الجماع للمعتكف ليلا ونهارا ولا خلاف فيه.

١٨٩

عليهما‌السلام فأتاه رجل فقال له : يا ابن رسول الله إن فلانا له علي مال ويريد أن يحبسني ، فقال : والله ما عندي مال فأقضي عنك ، قال : فكلمه ، قال : فلبس عليه‌السلام نعله فقلت له : يا ابن رسول الله أنسيت اعتكافك؟ فقال له : لم أنس ولكني سمعت أبي عليه‌السلام يحدث عن [جدي] رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله عزوجل تسعة آلاف سنة ، صائما نهاره قائما ليله ». (١)

باب علل الحج

قال الشيخ مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : قد أخرجت أسانيد العلل التي أنا ذاكرها عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعن الأئمة عليهم‌السلام في كتابي جامع علل الحج.

٢١٠٩ ـ قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « سميت الكعبة كعبة لأنها وسط الدنيا » (٢).

٢١١٠ ـ وقد روي (٣) أنه إنما سميت كعبة لأنها مربعة ، وصارت مربعة

__________________

(١) قيل : يدل على جواز الخروج بل استحبابه لقضاء حاجة المؤمن ، وروى الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٩٨ بسند قوى عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : « ان رجلا أتى الحسن بن علي عليهما‌السلام فقال : بأبي أنت وأمي أعني على قضاء حاجة ، فانتعل وقام معه فمر على الحسين عليه‌السلام وهو قائم يصلى فقال له : أين كنت عن أبي عبد الله تستعينه على حاجتك؟ قال : قد فعلت فذكر أنه معتكف فقال له : اما انه لو أعانك كان خيرا له من اعتكافه شهرا ». قال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : خبر صفوان يدل على جواز الخروج عن المسجد بل استحبابه لقضاء حاجة المؤمن. انتهى ، ويمكن أن يقال قوله « انه لو أعانك كان خيرا له ـ الخ » يعنى لو كان غير معتكف واستعان على حاجتك كان ذلك خيرا له من اعتكافه شهرا ، وأما بعد اعتكافه فلم يجز له الخروج.

(٢) رواه في الأمالي والعلل هكذا « جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسألوه عن أشياء فكان فيما سألوه عنه أن قال له أحدهم : لأي شئ سميت الكعبة كعبة؟ فقال النبي (ص) لأنها وسط الدنيا ». ولعل المراد أنها مرتفعة شرفا وصورة في وسطها بالنظر إلى المشرقي والمغربي (م ت) وفى النهاية الأثيرية : كل ما علا وارتفع فهو كعب ومنه سميت الكعبة للبيت الحرام وقيل : سميت لتكعيبها أي لتربيعها.

١٩٠

لأنها بحذاء البيت المعمور وهو مربع وصار البيت المعمور مربعا لأنه بحذاء العرش وهو مربع ، وصار العرش مربعا لان الكلمات التي بني عليها الاسلام أربع وهي : « سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ».

٢١١١ ـ وسمي بيت الله الحرام لأنه حرم على المشركين أن يدخلوه (١).

٢١١٢ ـ و « سمي البيت العتيق لأنه أعتق من الغرق » (٢).

٢١١٣ ـ وروي « أنه سمي العتيق لأنه بيت عتيق من الناس ولم يملكه أحد » (٣).

٢١١٤ ـ و « وضع البيت في وسط الأرض لأنه الموضع الذي من تحته دحيت الأرض ، وليكون الفرض لأهل المشرق والمغرب في ذلك سواء » (٤).

وإنما يقبل الحجر (٥) ويستلم ليؤدي إلى الله عزوجل العهد الذي أخذ عليهم في الميثاق.

وإنما وضع الله عزوجل الحجر في الركن الذي هو فيه ولم يضعه في غيره لأنه تبارك وتعالى حين أخذ الميثاق أخذه في ذلك المكان.

__________________

(١) رواه المصنف في علل الشرايع طبع النجف الأشرف ص ٣٩٨ عن الصادق عليه‌السلام بسند فيه ارسال.

(٢) رواه في العلل ص ٣٩٨ مسندا عن حنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٣) رواه في العلل مسندا عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في ذيل حديث ، وعن ذريح المحاربي في حديث آخر.

(٣) رواه في العلل مسندا عن أبان بن عثمان عمن أخبره عن أبي جعفر (ع).

(٤) رواه في العلل ص ٣٩٦ مسندا عن محمد بن سنان عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام في جواب مسائله.

(٥) من هنا إلى قوله « يوطأ قبرها » مضمون عدة أخبار أوردها المصنف في العلل و الأمالي والعيون ، والكليني في الكافي وجلها عن الصادقين عليهما‌السلام في علل الشرايع ولم نتعرض لتخريجها لقلة الجدوى ولما لم تكن باللفظ الصادر عن المعصوم عليه‌السلام لم نرقمها إنما نرقم ما كان منها بلفظ الخبر دون ما تصرف فيه.

١٩١

وجرت السنة بالتكبير واستقبال الركن الذي فيه الحجر من الصفا ، لأنه لما نظر آدم عليه‌السلام من الصفا وقد وضع الحجر في الركن كبر الله عزوجل وهلله ومجده.

وإنما جعل الميثاق في الحجر لان الله عزوجل لما أخذ الميثاق له بالربوبية ولمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله بالنبوة ولعلي عليه‌السلام بالوصية اصطكت فرائص الملائكة وأول من أسرع إلى الاقرار بذلك الحجر فلذلك اختاره الله عزوجل وألقمه الميثاق وهو يجئ يوم القيامة وله لسان ناطق وعين ناظرة يشهد لكل من وافاه إلى ذلك المكان وحفظ الميثاق.

وإنما اخرج الحجر من الجنة ليذكر آدم عليه‌السلام ما نسي من العهد والميثاق.

وصار الحرم مقدار ما هو لم يكن أقل ولا أكثر لان الله تبارك وتعالى أهبط على آدم عليه‌السلام ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت فكان يطوف بها آدم عليه‌السلام وكان ضوؤها يبلغ موضع الاعلام فعلمت الاعلام على ضوئها فجعله الله عزوجل حرما.

وإنما يستلم الحجر لان مواثيق الخلائق فيه ، وكان أشد بياضا من اللبن فاسود من خطايا بني آدم ، ولولا ما مسه من أرجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا برء.

٢١١٥ ـ و « سمي الحطيم حطيما لان الناس يحطم بعضهم بعضا هنالك » (١)

وصار الناس يستلمون الحجر والركن اليماني ولا يستلمون الركنين الآخرين لان الحجر الأسود والركن اليماني عن يمين العرش ، وإنما أمر الله عزوجل أن يستلم ما عن يمين عرشه.

٢١١٦ ـ و « إنما صار مقام إبراهيم عليه‌السلام عن يساره لان لإبراهيم عليه‌السلام مقاما في القيامة ولمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله مقاما فمقام محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله عن يمين عرش ربنا عزوجل ومقام إبراهيم عليه‌السلام عن شمال عرشه (٢) ، فمقام إبراهيم عليه‌السلام في مقامه يوم القيامة ،

__________________

(١) رواه المصنف في العلل ص ٤٠٠ من حديث معاوية بن عمار عن الصادق (ع).

(٢) في بعض النسخ « يسار عرشه ».

١٩٢

وعرش ربنا تبارك وتعالى مقبل غير مدبر » (١).

وصار الركن الشامي متحركا في الشتاء والصيف والليل والنهار لان الريح مسجونة تحته (٢).

وإنما صار البيت مرتفعا يصعد إليه بالدرج لأنه لما هدم الحجاج الكعبة فرق الناس ترابها فلما أرادوا أن يبنوها خرجت عليهم حية فمنعت الناس البناء فأتي الحجاج فأخبر فسأل الحجاج علي بن الحسين عليهما‌السلام عن ذلك فقال له : مر الناس أن لا يبقى أحد منهم أخذ منه شيئا إلا رده فلما ارتفعت حيطانه أمر بالتراب فألقي في جوفه فلذلك صار البيت مرتفعا يصعد إليه بالدرج.

وصار الناس يطوفون حول الحجر ولا يطوفون فيه لان أم إسماعيل دفنت في الحجر ففيه قبرها فطيف كذلك كيلا يوطأ قبرها.

٢١١٧ ـ وروي « أن فيه قبور الأنبياء عليهم‌السلام » (٣).

وما في الحجر شئ من البيت ولا قلامة ظفر (٤).

٢١١٨ ـ و « سميت بكة لان الناس يبك بعضهم بعضا فيها بالأيدي » (٥).

٢١١٩ ـ وروي « أنها سميت بكة لبكاء الناس حولها وفيها » (٦).

وبكة هو موضع البيت والقرية مكة (٧).

وإنما لا يستحب الهدي (٨) إلى الكعبة لأنه يصير إلى الحجبة دون المساكين

__________________

(١) رواه في العلل ص ٤٢٨ من حديث بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٢) راجع العلل ص ٤٤٨ رواية العرزمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٣) رواه الكليني ج ٤ ص ٢١٠ في ذيل حديث عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع).

(٤) جزء من خبر معاوية بن عمار ونقله بالمعنى.

(٥) رواه بلفظه المصنف في العلل ص ٣٩٨ من حديث الحلبي عن أبي عبد الله (ع).

(٦) رواه في العلل ص ٣٩٧ مسندا عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع).

(٧) كما روى المصنف في العلل من حديث سعيد بن عبد الله الأعرج عن أبي عبد الله (ع).

(٨) في بعض النسخ بدون « لا » أي يستحب الهدى بشرط أن يصرف في الزوار ، ولا يستحب بان يصرف إلى

١٩٣

والكعبة لا تأكل ولا تشرب وما جعل هديا لها فهو لزوارها وروي أنه ينادى على الحجر : ألا من انقطعت به النفقة فليحضر فيدفع إليه (١).

٢١٢٠ ـ و « إنما هدمت قريش الكعبة لان السيل كان يأتيهم من أعلى مكة فيدخلها فانصدعت » (٢).

٢١٢١ ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن قول الله عزوجل : « سواء العاكف فيه والباد » فقال : لم يكن ينبغي أن يصنع على دور مكة أبواب لان للحاج أن ينزلوا معهم في دورهم في ساحة الدار حتى يقضوا مناسكهم ، فإن أول من جعل لدور مكة أبوابا معاوية ».

ويكره المقام بمكة لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اخرج عنها ، والمقيم بها يقسو قلبه حتى يأتي فيها ما يأتي في غيرها (٣).

__________________

(١) روى الكليني في الكافي ج ٤ ص ٢٤٢ باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : « سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع؟ قال : ان أبى أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له : قوم الجارية أو بعها ، ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادى : ألا من قصرت به نفقته أو قطع به طريقه أو نفذ طعامه فليأت فلان بن فلان ، ومره أن يعطى أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية ». ونحوه في العلل وقرب الإسناد وبمضمونه أخبار أخر رواه في الكافي ج ٤ باب ما يهدى إلى الكعبة وفى العلل عن ابن الوليد عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي (ع) : قال : « لو كان لي واديان يسيلان ذهبا وفضة ما أهديت إلى الكعبة شيئا لأنه يصير إلى الحجبة دون المساكين ».

(٢) روى المؤلف باسناده عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن الصادق (ع) في العلل قال : « إنما هدمت ـ الخ » والغرض أن قريش لم يتعمدوا خرابها بل انصدعت وانشقت بسب السيل فهدموها وبنوها من رأس.

(٣) راجع الكافي ج ٤ ص ٢٣٠.

١٩٤

ولم يعذب ماء زمزم لأنها بغت على المياه فأجرى الله عزوجل إليها عينا من صبر (١).

وإنما صار ماء زمزم يعذب في وقت دون وقت لأنه يجري إليها عين من تحت الحجر فإذا غلبت ماء العين عذب ماء زمزم (٢).

وإنما سمي الصفا صفا لان المصطفى آدم عليه‌السلام هبط عليه فقطع للجبل اسم من اسم آدم عليه‌السلام لقول الله عزوجل : « إن الله اصطفى آدم ونوحا » وهبطت حوا على المروة فسميت المروة لأن المرأة هبطت عليه فقطع للجبل اسم من اسم المرأة (٣).

٢١٢٢ ـ و « حرم المسجد لعلة الكعبة ، وحرم الحرم لعلة المسجد ، ووجب الاحرام لعلة الحرم » (٤).

٢١٢٣ ـ و « إن الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم ، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا » (٥).

وإنما جعلت التلبية لان الله عزوجل لما قال لإبراهيم عليه‌السلام : « وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا » فنادى فأجيب من كل فج يلبون (٦).

__________________

(١) روى البرقي في المحاسن ص ٥٧٣ باسناده عن أبي عبد الله (ع) قال : « كانت زمزم أشد بياضا من اللبن وأحلى من الشهد ، وكانت سائحة فبغت على المياه فأغارها الله وأجرت عليها عينا من صبر » ورواه المصنف في العلل ص ٤١٥.

(٢) في العلل ص ٤١٥ والمحاسن باسنادهما عن علي بن عقبة عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله (ع) قال : « ذكر ماء زمزم فقال : يجرى إليها عن تحت الحجر ، فإذا غلب ماء العين عذب ماء زمزم ».

(٣) لما رواه الكليني ج ٤ ص ١٩٢ في حديث ضعيف والمؤلف في العلل ص ٤٣٢.

(٤) هذا الكلام بلفظه خبر مسند رواه في العلل ص ٤١٥.

(٥) هذا الكلام أيضا خبر بلفظه مروى مسندا في العلل وتقدم في المسجد الأول تحت رقم ٨٤٤ مرسلا عن الصادق (ع) ورواه الشيخ بسند فيه ارسال.

(٦) كما في رواية الحلبي المروية في الكافي ج ٤ ص ٣٣٥ باب التلبية ، ورواه المصنف في العلل. والفج هو الطريق الواسع بين الجبلين.

١٩٥

٢١٢٤ ـ وفي رواية أبي الحسين الأسدي ـ رضي‌الله‌عنه ـ عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن عثمان الدارمي ، عن سليمان بن جعفر قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن التلبية وعلتها ، فقال : إن الناس إذا أحرموا ناداهم الله عزوجل فقال : « عبادي وإمائي لأحرمنكم على النار كما أحرمتم لي » فقولهم : « لبيك اللهم لبيك » إجابة لله عزوجل على ندائه لهم ».

وإنما جعل السعي بين الصفا والمروة لان الشيطان تراءى لإبراهيم عليه‌السلام في الوادي فسعى وهو منازل الشياطين (١).

وإنما صار المسعى أحب البقاع إلى الله عزوجل لأنه يذل فيه كل جبار (٢).

٢١٢٥ ـ وإنما سمي يوم التروية « لأنه لم يكن بعرفات ماء وكانوا يستقون من مكة من الماء لريهم وكان يقول بعضهم لبعض : ترويتم ترويتم ، فسمي يوم التروية لذلك » (٣).

وسميت عرفة عرفة لان جبرئيل عليه‌السلام قال لإبراهيم عليه‌السلام هناك : اعترف بذنبك واعرف مناسكك فلذلك سميت عرفة (٤).

وسمي المشعر مزدلفة لان جبرئيل عليه‌السلام قال لإبراهيم عليه‌السلام بعرفات : يا

__________________

(١) روى المصنف باسناده عن الحلبي في العلل ص ٤٣٣ قال : « سألت أبا عبد الله (ع) لم جعل السعي بين الصفا والمروة؟ قال : لان الشيطان تراءى لإبراهيم (ع) في الوادي فسعى وهو منازل الشياطين ».

(٢) روى الكليني في الكافي ج ٤ ص ٤٣٤ باسناده عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : « ما من بقعة أحب إلى الله من المسعى لأنه يذل فيها كل جبار ».

(٣) رواه المؤلف في العلل ص ٤٣٥ باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع).

(٤) رواه في العلل باسناده عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن عرفات لم سميت عرفات؟ فقال : ان جبرئيل (ع) خرج بإبراهيم (ع) يوم عرفة فلما زالت الشمس قال له جبرئيل : يا إبراهيم اعترف بذنبك واعرف مناسكك ، فسميت عرفات لقول جبرئيل عليه‌السلام اعترف فاعترف ».

١٩٦

إبراهيم ازدلف إلى المشعر الحرام فسميت المزدلفة لذلك (١).

وسميت المزدلفة جمعا لأنه يجمع فيها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين (٢).

٢١٢٦ ـ و « سميت منى منى لان جبرئيل عليه‌السلام أتى إبراهيم عليه‌السلام فقال له : تمن يا إبراهيم وكانت تسمى منى فسماها الناس منى » (٣).

٢١٢٧ ـ وروي أنها « سميت منى لان إبراهيم عليه‌السلام تمنى هناك أن يجعل الله مكان ابنه كبشا يأمره بذبحه فدية له » (٤).

٢١٢٨ ـ و « سمي الخيف خيفا لأنه مرتفع عن الوادي ، وكل ما ارتفع عن الوادي سمي خيفا » (٥).

٢١٢٩ ـ وإنما صير الموقف بالمشعر ولم يصير بالحرم « لان الكعبة بيت الله والحرم حجابه والمشعر بابه ، فلما قصده الزائرون أوقفهم بالباب يتضرعون حتى أذن لهم بالدخول ، ثم أوقفهم بالحجاب الثاني وهو مزدلفة ، فلما نظر إلى طول تضرعهم أمرهم بتقرب قربانهم ، فلما قربوا وقضوا تفثهم وتطهروا من الذنوب التي كانت لهم حجابا دونه أمرهم بالزيارة على طهارة » (٦).

وإنما كره الصيام في أيام التشريق « لان القوم زوار الله عزوجل فهم في

__________________

(١) روى في العلل من حديث معاوية بن عمار عن الصادق (ع) في حديث إبراهيم (ع) « ان جبرئيل انتهى به إلى الموقف فأقام به حتى غربت الشمس ثم أفاض به ، فقال : يا إبراهيم ازدلف إلى المشعر الحرام فسميت مزدلفة ».

(٢) رواه في العلل من رسالة أبيه ، وجاء في فقه الرضا عليه‌السلام مثله.

(٣) رواه في العلل من حديث معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٤) رواه في العلل مسندا عن محمد بن سنان عن أبي الحسن الرضا (ع) وكذا في العيون ج ٢ ص ٩٠ قاله في جواب مسائل ابن سنان.

(٥) رواه في العلل من حديث معاوية بن عمار عن الصادق عليه‌السلام.

(٦) رواه في العلل من حديث محمد بن الحسن الهمداني عن ذي النون المصري ، وفى الكافي ج ٤ ص ٢٢٤ نحوه مرفوعا عن أمير المؤمنين عليه‌السلام.

١٩٧

ضيافته ولا ينبغي لضيف أن يصوم عند من زاره وأضافه » (١).

٢١٣٠ ـ وروي « أنها أيام أكل وشرب وبعال » (٢).

ومثل التعلق بأستار الكعبة مثل الرجل يكون بينه وبين الرجل جناية فيتعلق بثوبه ، ويستخذي له رجاء أن يهب له جرمه (٣).

وإنما صار الحاج لا يكتب عليه ذنب أربعة أشهر من يوم يحلق رأسه لان الله عزوجل أباح للمشركين الأشهر الحرم أربعة أشهر إذ يقول : « فسيحوا في الأرض أربعة أشهر » فمن ثم وهب لمن يحج من المؤمنين البيت مسك الذنوب أربعة أشهر (٤).

٢١٣١ ـ وإنما « يكره الاحتباء في المسجد الحرام تعظيما للكعبة » (٥).

٢١٣٢ ـ وإنما « سمي الحج الأكبر لأنها كانت سنة حج فيها المسلمون

__________________

(١) هذا ذيل خبر ذي النون ومضمون خبر الكافي المتقدم ذكره.

(٢) روى المؤلف في معاني الأخبار ص ٣٠٠ باسناده عن عمرو بن جميع عن الصادق عن أبيه عليهما‌السلام قال : « بعث رسول الله (ص) بديل بن ورقاء على جمل فأمره أن ينادى في الناس أيام منى أن لا تصوم هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال » والبعال : النكاح و ملاعبة الرجل أهله.

(٣) ذيل خبر ذي النون المتقدم ذكره.

(٤) مضمون رواية رواها الكليني في الكافي ج ٤ ص ٢٥٥ ، المسك ـ محركة ـ : الارتكاب.

(٥) في العلل باسناد صحيح عن حماد بن عثمان قال : « رأيت أبا عبد الله (ع) يكره الاحتباء في المسجد الحرام اعظاما للكعبة » وفى الكافي ج ٤ ص ٥٤٦ باسناده عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : « لا ينبغي لاحد أن يحتبى قبالة الكعبة ». وفى بعض نسخ الفقيه « إنما يكره الاحتذاء في المسجد » والمراد به لبس النعل ولا ريب في منافاته للتعظيم وفى النهاية : الاحتباء هو أن يضم الانسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها ، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب وإنما نهى عنه لأنه إذا لم يكن عليه الا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته ـ انتهى ، وقيل إن كراهته لاستقبال العورة بالكعبة لا سيما إذا لم يكن له سراويل.

١٩٨

والمشركون ولم يحج المشركون بعد تلك السنة » (١).

٢١٣٣ ـ وإنما « صار التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة وبالأمصار في دبر عشرة صلوات لأنه إذا نفر الناس في النفر الأول أمسك أهل الأمصار عن التكبير وكبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير » (٢).

وإنما صار في الناس من يحج حجة وفيهم من يحج أكثر ، وفيهم من لا يحج لان إبراهيم عليه‌السلام لما نادى هلم إلى الحج أسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة ، فلبى الناس في أصلاب الرجال وأرحام النساء لبيك داعي الله لبيك داعي الله ، فمن لبى عشرا حج عشرا ومن لبى خمسا حج خمسا ومن لبى أكثر فبعدد ذلك ، ومن لبى واحدا حج واحدا ، ومن لم يلب لم يحج (٣).

٢١٣٤ ـ وسمي الأبطح أبطحا لان آدم عليه‌السلام أمر أن ينبطح في بطحاء جمع فانبطح حتى انفجر الصبح (٤).

وإنما امر آدم عليه‌السلام بالاعتراف ليكون سنة في ولده (٥).

وأذن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقاية الحاج. (٦)

__________________

(١) رواه المصنف في المعاني ص ٢٩٦ من حديث فضيل بن عياض وفى العلل من حديث حفص بن غياث عن الصادق (ع) في ذيل حديث.

(٢) رواه الكليني بأدنى اختلاف في الكافي ج ٤ ص ٥١٦ عن زرارة عن أبي جعفر (ع).

(٣) كما في رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام المروية في الكافي ج ٤ ص ٢٠٦.

(٤) رواه المؤلف في العلل ص ٤٤٤ من حديث عبد الحميد بن أبي الديلم عن أبي عبد الله (ع).

(٥) مضمون مأخوذ من جزء حديث طويل رواه الكليني في الكافي ج ٤ ص ١٩١ باسناده عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله (ع).

(٦) كما في العلل ص ٤٥٢ في الصحيح عن مالك بن أعين عن أبي جعفر (ع). وذلك لان المبيت في ليالي التشريق بمنى واجب الا للضرورة ، وسيأتي الكلام فيه.

١٩٩

وإنما أحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من الشجرة لأنه لما أسري به إلى السماء فكان بالموضع الذي بحذاء الشجرة نودي يا محمد ، قال : لبيك قال : ألم أجدك يتيما فآويت ووجدتك ضالا فهديت؟ فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك ، فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها (١).

وأما تقليد البدن فليعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله الذي يقلدها به (٢)

والاشعار إنما أمر به ليحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ولا يستطيع الشيطان أن يتسنمها. (٣)

٢١٣٥ ـ وإنما أمر برمي الجمار « لان إبليس اللعين كان يتراءى لإبراهيم عليه‌السلام في موضع الجمار فيرجمه إبراهيم عليه‌السلام فجرت بذلك السنة ». (٤)

وروي أن أول من رمى الجمار آدم عليه‌السلام ثم إبراهيم عليه‌السلام. (٥)

٢١٣٦ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنما جعل الله هذا الأضحى لتشبع مساكينكم من اللحم ، فأطعموهم ». (٦)

والعلة التي من أجلها تجزي البقرة عن خمسة نفر لان الذين أمرهم السامري

__________________

(١) كما في رواية الحسين بن الوليد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام المروية في العلل ص ٤٣٣.

(٢) و (٣) كما في رواية السكوني في العلل ص ٤٣٤ عن أبي عبد الله (ع) وقوله : « يتسنمها » أي يركب على سنامها حقيقة أو مجازا بوسوسة ابدالها وركوبها والانتفاع بها أو ذبحها (م ت) وفى بعض النسخ « يمسها ».

(٤) مروى في العلل ص ٤٣٧ بسند صحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام.

(٥) روى في العلل مسندا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال : « أول من رمى الجمار آدم (ع) وقال : أتى جبرئيل (ع) إبراهيم فقال ارم يا إبراهيم ، فرمى جمرة العقبة ، و ذلك أن الشيطان تمثل له عندها ».

(٦) رواه في العلل ص ٤٣٧ مسندا عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي (ص) وفيه « لتتسع مساكينكم ـ الخ ». وفى بعض النسخ « هدى الأضحى ».

٢٠٠