كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٢

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٢

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٤٦

وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وقال : ليلة ثلاث وعشرين هي ليلة الجهني وحديثه أنه قال لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن منزلي ناء عن المدينة فمرني بليلة أدخل فيها ، فأمره بليلة ثلاث وعشرين ».

قال مصنف هذا الكتاب (ره) : واسم الجهني عبد الله بن أنيس الأنصاري.

باب

* (الدعاء في كل ليلة من العشر الأواخر من شهر رمضان) *

٢٠٣٢ ـ في نوادر محمد بن أبي عمير (١) أن الصادق عليه‌السلام قال : « تقول في العشر الأواخر من شهر رمضان كل ليلة : أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه [يا رحمن يا رحيم] ».

الدعاء في الليلة الأولى وهي ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان (٢) « يا مولج الليل في النهار ومولج النهار في الليل ، ومخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يا رازق من يشاء بغير حساب ، يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم ، يا الله يا الله يا الله ، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء أسألك أن تصلي على محمد وأهل بيته وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء ، وروحي مع الشهداء ، وإحساني في عليين وإساءتي مغفورة ، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي ، وإيمانا يذهب به الشك عني ، وترضيني بما قسمت لي ، وآتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار وارزقني فيها شكرك وذكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له

__________________

(١) رواه الكليني ـ رحمه‌الله ـ عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٢) رواه الكليني في الكافي ج ٤ ص ١٦٠ عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن أيوب بن يقطين أو غيره عنهم عليهم‌السلام دعاء العشر الأواخر وفيه تقول في الليلة الأولى : « يا مولج الليل ـ الدعاء ».

١٦١

محمدا وآله صلواتك عليهم أجمعين ».

الليلة الثانية : « يا سالخ النهار من الليل فإذا نحن مظلمون ، ومجري الشمس لمستقرها بتقديرك يا عزيز يا عليم ، ومقدر القمر منازل حتى عاد كالعرجون القديم ، يا نور كل نور ، ومنتهى كل رغبة ، وولي كل نعمة ، يا الله يا رحمن ، يا قدوس يا أحد ، [يا واحد] يا فرد يا صمد ، يا الله يا الله يا الله ، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء ، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد (١) وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء حتى تنتهي إلى آخر الدعاء في أول ليلة (٢) ».

الليلة الثالثة ـ وهي ليلة القدر ـ (٣) « يا رب ليلة القدر وجاعلها خيرا من ألف شهر ، ورب الليل والنهار و [رب] الجبال والبحار ، والظلم والأنوار ، والأرض و السماء ، يا بارئ يا مصور ، يا حنان يا منان ، يا الله يا رحمن ، يا الله يا قيوم ، يا الله يا بديع ، يا الله يا الله يا الله ، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء ، أسألك أن تصلى على محمد وآل محمد ، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء ـ إلى آخره ـ ».

وتقول فيها (٤) : « اللهم اجعل فيما تقضي وفيما تقدر من الامر المحتوم وفيما تفرق من الامر الحكيم في ليلة القدر وفي القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام ، المبرور حجهم ، المشكور سعيهم ، المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم ، واجعل فيما [تقضي و] تقدر أن تمد لي في عمري ، وأن توسع لي في رزقي ، وأن تفك رقبتي من النار يا أرحم الراحمين ».

وتقول فيها : « يا مدبر الأمور ، يا باعث من في القبور ، يا مجري البحور ،

__________________

(١) في بعض النسخ « وأهل بيته ».

(٢) أي المذكور في الليلة الأولى.

(٣) قوله « وهي ليلة القدر » ليس في الكافي ولعله من كلام الصدوق.

(٤) من هنا إلى قوله الليلة الرابعة ليس في الكافي نعم روى نحو الدعاء الأولى باسناده عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن عطية عن الصادق عليه‌السلام لكل ليلة من شهر رمضان.

١٦٢

يا ملين الحديد لداود صلى على محمد وآل محمد ، وافعل بي ـ كذا وكذا ـ الليلة الليلة ، الساعة الساعة » وارفع يديك إلى السماء وقله وأنت ساجد وراكع وقائم وجالس وردده ، وقله في آخر ليلة من شهر رمضان.

الليلة الرابعة (١) « يا فالق الاصباح ويا جاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ، يا عزيز يا عليم ، يا ذا المن والطول ، والقوة والحول ، والفضل والانعام ، يا ذا الجلال والاكرام ، يا الله يا رحمن ، يا الله يا فرد ، يا الله يا وتر ، يا الله يا ظاهر يا باطن ، يا حي لا إله إلا أنت لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء ، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد » ثم تتمه بأول الدعاء (٢).

الليلة الخامسة : « يا جاعل الليل لباسا ، والنهار معاشا ، والأرض مهادا ، و الجبال أوتادا ، يا الله يا قاهر يا جبار ، يا الله يا الله يا الله ، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء ، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد ـ ثم تتمه إلى آخره ـ ».

الليلة السادسة : « يا جاعل الليل والنهار آيتين ، يا من محا آية الليل وجعل آية النهار مبصرة لنبتغي فضلا من ربنا ورضوانا (٣) يا مفصل كل شئ تفصيلا ، يا الله يا ماجد ، يا الله يا وهاب ، يا الله يا جواد ، يا الله يا الله يا الله ، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء ، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل اسمي في السعداء  ـ ثم تتمه إلى آخره ـ ».

الليلة السابعة « يا ماد الظل ولو شئت لجعلته ساكنا وجعلت الشمس عليه دليلا ثم قبضته إليك قبضا يسيرا ، يا ذا الجود والطول والكبرياء والآلاء ، لا إله إلا أنت يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر ، يا خالق يا بارئ يا مصور يا الله يا الله يا الله ، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء ، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد ـ ثم تتمه [إلى آخره] ـ ».

__________________

(١) رواها الكليني أيضا.

(٢) أي بتتمة الدعاء الأول من قوله « وأن تجعل في هذه الليلة ـ الخ ».

(٣) في الكافي « لتبتغوا فضلا منه ورضوانا »

١٦٣

الليلة الثامنة : يا خازن الليل في الهواء ، وخازن النور في السماء ، ومانع السماء أن تقع على الأرض إلا باذنك وحابسهما أن تزولا ، يا عظيم يا غفور ، يا دائم يا الله [يا دائم] يا وارث (١) يا باعث من في القبور ، يا الله يا الله يا الله ، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء ، أسألك أن تصلى على محمد وآل محمد ـ ثم تتمه.

الليلة التاسعة : « يا مكور الليل على النهار ، يا مكور النهار على الليل ، يا عليم يا حليم (٢) يا حكيم ، يا الله يا رب الأرباب ، وسيد السادات ، لا إله إلا أنت ، يا من هو أقرب إلي من حبل الوريد ، يا الله يا الله يا الله ، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء ، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد ـ ثم تتمه بأول الدعاء ـ ».

الليلة العاشرة وهي ليلة الوداع « الحمد لله الذي لا شريك له ، الحمد لله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله ، وكما هو أهله ، يا نور يا قدوس ، يا نور يا قدوس (٣) يا سبوح ، يا منتهى التسبيح ، يا رحمن يا فاعل الرحمة يا الله ، يا عليم (٤) يا الله ، يا لطيف يا الله ، يا جليل (٥) يا الله ، لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء ، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد ـ ثم تتمه بأول الدعاء ـ ».

باب

* (وداع شهر رمضان) *

٢٠٣٣ ـ روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « تقول في وداع شهر رمضان » اللهم إنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل ـ وقولك الحق ـ (٦) « شهر

__________________

(١) في الكافي « يا عليم يا غفور يا دائم يا الله يا وارث ».

(٢) ليس في الكافي « يا حليم ».

(٣) في الكافي « يا قدوس يا نور القدس ».

(٤) زاد في الكافي هنا « يا كبير ».

(٥) زاد هنا في الكافي « يا الله يا سميع يا بصير يا الله يا الله ».

(٦) ليس في الكافي من قوله « على نبيك » إلى هنا.

١٦٤

رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » (١) وهذا شهر رمضان قد انصرم (٢) فأسألك بوجهك الكريم وكلماتك التامات إن كان بقي علي ذنب لم تغفره لي وتريد أن تحاسبني به (٣) أو تعذبني عليه أو تقايسني به أن يطلع (٤) فجر هذه الليلة أو ينصرم هذا الشهر (٥) إلا وقد غفرته لي يا أرحم الراحمين ، اللهم لك الحمد بمحامدك كلها ، على نعمائك كلها ، أولها وآخرها ، ما قلت لنفسك منها وما قاله الخلائق الحامدون المجتهدون في ذكرك والشكر لك (٦) الذين أعنتهم على أداء حقك من أصناف خلقك من الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين وأصناف الناطقين [و] المسبحين لك من جميع العالمين على أنك بلغتنا شهر رمضان وعلينا من نعمك و عندنا من قسمك وإحسانك وتظاهر امتنانك ما لا نحصيه ، فلك الحمد الخالد الدائم الزائد (٧) المخلد السرمد الذي لا ينفد طول الأبد ، جل ثناؤك أعنتنا عليه حتى قضيت عنا صيامه وقيامه من صلاة ، فما كان منافيه من بر أو شكر أو ذكر ، اللهم فتقبله منا بأحسن قبولك وتجاوزك وعفوك وصفحك وغفرانك وحقيقة رضوانك حتى تظفرنا فيه بكل خير مطلوب ، وجزيل عطاء موهوب ، تؤمننا فيه من كل مرهوب ، أو بلاء مجلوب ، أو ذنب مكسوب (٨) ، اللهم إني أسألك بعظيم ما سألك به أحد من خلقك من كريم أسمائك وجميل ثنائك وخاصة دعائك أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تجعل

__________________

(١) ليس في الكافي « هدى للناس ـ إلى قوله ـ والفرقان ».

(٢) أي انقطع ومضى وفى الكافي. وقد تصرم.

(٣) ليس في الكافي « وتريد أن تحاسبني به ».

(٤) في المصباح « أن لا يطلع » وهو الظاهر.

(٥) في الكافي « أو يتصرم هذا الشهر ».

(٦) في الكافي « المجتهدون المعدون الموقرون ذكرك والشكر لك ». وفى بعض نسخه « المعدودون » أي الذين عددتهم في أوليائك.

(٧) في بعض النسخ « الزاكي » وفى الكافي « الراكد ».

(٨) قوله « من كل مرهوب » كذا في الكافي « وفى التهذيب » كل أمر مرهوب وقوله :  « مجلوب » أي جلبته المعاصي.

١٦٥

شهرنا هذا أعظم شهر مر علينا منذ أنزلتنا إلى الدنيا بركة في عصمة ديني (١) وخلاص نفسي ، وقضاء حاجتي ، وتشفيعي في مسائلي (٢) وتمام النعمة علي ، وصرف السوء عني ، ولباس العافية لي ، وأن تجعلني برحمتك ممن ادخرت له ليلة القدر (٣) وجعلتها له خيرا من ألف شهر في أعظم الاجر ، وأكرم الذخر ، وأحسن الشكر ، وأطول العمر ، وأدوم اليسر (٤).

اللهم وأسألك برحمتك وعزتك وطولك وعفوك ونعمائك وجلالك وقديم إحسانك وامتنانك أن لا تجعله آخر العهد منا لشهر رمضان حتى تبلغناه من قابل على أحسن حال وتعرفنا هلاله مع الناظرين إليه والمتعرفين له ، في أعفى عافيتك وأتم نعمتك وأوسع رحمتك ، وأجزل قسمك.

اللهم يا ربي الذي ليس لي رب غيره لا تجعل هذا الوداع مني له وداع فناء ، ولا آخر العهد مني للقاء حتى ترينيه من قابل في أسبغ النعم ، وأفضل الرجاء ، و أنالك على أحسن الوفاء ، إنك سميع الدعاء.

اللهم اسمع دعائي وارحم تضرعي وتذللي لك ، واستكانتي وتوكلي عليك ، فأنا لك مسلم ، لا أرجو نجاحا ولا معافاة إلا بك ومنك ، فامنن علي جل ثناؤك وتقدست أسمائك ، وبلغني شهر رمضان وأنا معافى من كل مكروه ومحذور ، وجنبني من جميع البوائق ، الحمد الله الذي أعاننا على صيام هذا الشهر حتى بلغنا آخر ليلة منه (٥).

__________________

(١) « بركة » منصوب على التميز عن قوله « أعظم ».

(٢) كذا في التهذيب وفى الكافي « وتشفعني » وما في المتن أظهر. وربما يقرء « وتشفعتي » بصيغة المصدر على وزن تفعلة.

(٣) في الكافي « ممن خرت له ليلة القدر ». وفى بعض نسخه « حزت » بالحاء المهملة والزاي من حاز الشئ يحوزه إذا قبضه وأحرزه.

(٤) في الكافي « وحسن الشكر وطول العمر ودوام اليسر ».

(٥) راجع شرح هذه الأدعية كلها مرآة العقول ج ٣ ص ٢٤٠.

١٦٦

باب

* (التكبير ليلة الفطر ويومه وما يقال في سجدة الشكر بعد المغرب) *

٢٠٣٤ ـ روى سعيد النقاش (١) قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : أما إن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون ، قال : قلت : فأين هو (٢)؟ قال : في ليلة الفطر في المغرب و العشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وفي صلاة العيد ـ وفي غير رواية سعيد وفي الظهر والعصر ـ ثم تقطع ، قال : قلت : كيف أقول : قال تقول : « الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا (٣) ، والحمد لله على ما أبلانا » وهو قول الله عزوجل : « ولتكملوا العدة (يعني الصيام) ولتكبروا الله على ما هداكم ».

٢٠٣٥ ـ وروي أنه « لا يقال فيه » ورزقنا من بهيمة الأنعام « فإن ذلك في أيام التشريق ».

٢٠٣٦ ـ وروى القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن الناس يقولون إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر فقال : يا حسن إن القاريجار (٤) إنما يعطى اجرته عند فراغه وذلك ليلة العيد ،

__________________

(١) سعيد النقاش مجهول وفى طريقه محمد بن سنان وهو ضعيف.

(٢) في بعض النسخ « فأنى هو ».

(٣) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : استحباب التكبير في الفطر عقيب الفرائض الأربع مذهب أكثر الأصحاب ، وظاهر المرتضى في الانتصار أنه واجب وضم ابن بابويه إليها صلاة الظهرين وابن الجنيد النوافل أيضا ومستند الحكم ظاهرا هذا الخبر وهي صريحة في الاستحباب وينبغي العمل بها في كيفية التكبير ومحله ، وان ضعف سندها لأنها الأصل في هذا الحكم وما ذكره الأصحاب غير موافق لهذا الخبر ثم ذكر لتأييده خبرا عن كتاب اقبال الأعمال للسيد رضي‌الله‌عنه. أقول : ليس في الكافي « الحمد لله على ما أبلانا » وليس فيهما « وله الشكر على ما أولانا » كما في النافع وغيره.

(٤) معرب « كاريگر ». وصحف في كثير من النسخ وفيها « القائل لحان » وفى بعض نسخ المتن والكافي « الفاريجان » وهو بمعنى الحصاد الذي يحصد بالفرجون بمعنى الداس.

١٦٧

قلت : جعلت فداك فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال : إذاغربت الشمس(١)صليت الثلاث من المغرب وارفع يديك وقل : « يا ذا الطول ، يا ذا الحول ، يا مصطفى محمد وناصره صل على محمد وآل محمد ، واغفر لي كل ذنب أذنبته (٢) ونسيته أنا وهو عندك في كتاب مبين » وتخر ساجدا وتقول مائة مرة : « أتوب إلى الله » وأنت ساجد وتسأل حوائجك.

باب

* (ما يجب على الناس إذا صح عندهم بالرؤية) *

* (يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين) *

٢٠٣٧ ـ روى محمد بن قيس (٣) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فيصلي بهم » (٤).

٢٠٣٨ ـ وفي خبر آخر (٥) قال : « إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدان على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم ».

__________________

(١) زاد في الكافي « فاغتسل وإذا ».

(٢) زاد في الكافي « أحصيته على ».

(٣) السند حسن لمكان إبراهيم بن هاشم في الطريق ورواه الكليني بسند صحيح.

(٤) ذكر الشيخ في التهذيب أخبارا تدل على عدم القضاء منها صحيحة زرارة أو حسنته « ومن لم يصل مع امام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه » وقال : من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء ويجوز أن يصلى ان شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء ـ انتهى. أقول : يمكن الجمع بين هذه الأخبار بأن نقول : مفاد خبر زرارة أن من فاتته الصلاة مع الامام في جماعة لم يجب عليه تداركها ولو مع بقاء وقتها. وليس المراد بالقضاء القضاء المصطلح بل المراد مطلق فعلها ومفاد خبر محمد بن قيس والمرسل الآتي أنه إذا لم يثبت العيد الا بعد فوات وقت الصلاة فعلى الامام أن يؤخر الصلاة ويقيمها من الغد أداء لان وقتها بين طلوع الشمس إلى الزوال فلا معارضة. راجع مصباح الفقيه ص ٤٦٨ من كتاب الصلاة.

(٥) رواه الكليني في الكافي ج ٤ ص ١٦٩ مرفوعا مضمرا.

١٦٨

وإذا رئي هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوال (١) وإذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان.

* (باب النوادر) *

٢٠٣٩ ـ روى الحسين بن سعيد ، عن ابن فضال قال : « كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أسأله عن قوم عندنا يصلون ولا يصومون شهر رمضان وربما احتجت إليهم يحصدون لي فإذا دعوتهم للحصاد لم يجيبوني حتى أطعمهم وهم يجدون من يطعمهم فيذهبون إليهم ويدعوني وأنا أضيق من إطعامهم في شهر رمضان؟ فكتب عليه‌السلام بخطه أعرفه : أطعمهم » (٢).

٢٠٤٠ ـ وفي رواية محمد بن سنان (٣) عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا ».

٢٠٤١ ـ وفي رواية حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير ـ ويقال له : معاذ بن مسلم الهراء ـ (٤) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص والله

__________________

(١) هذا موافق لمذهب السيد المرتضى ـ رحمه‌الله ـ وقال : هذا مذهبنا ، والشيخ وأكثر الأصحاب ـ قدس الله أسرارهم ـ على خلافه وقالوا : ان المعتبر هو الرؤية في الليلة السابقة مطلقا في هلال شهر رمضان وشوال ومارئي في النهار كان النهار من الشهر السابق وإن كان قبل الزوال والعلامة في المختلف فرق بين هلال شوال ورمضان فاعتبر الرؤية قبل الزوال في رمضان احتياطا للصوم دون شوال وهذا الكلام ينافي ما اختاره (سلطان) أقول : مضمون كلام المؤلف مروى في الكافي ج ٤ ص ٧٨ عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : اختلف الأصحاب في الرؤية قبل الزوال والمشهور أنها لليلة المستقبلة ونقل السيد ـ رحمه‌الله ـ القول بأنها لليلة الماضية.

(٢) محمول على مجرد اعطائهم الخبز.

(٣) ضعيف لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به. (جش)

(٤) ذكر الرجاليون معاذ بن كثير تحت عنوان ، وقالوا : معاذ بن كثير الكسائي من أصحاب الصادق عليه‌السلام وخاصته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين. ومعاذ بن مسلم الهراء تحت

١٦٩

أبدا » (١).

٢٠٤٢ ـ وفي رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن يعقوب ، عن شعيب عن أبيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : إن الناس يروون أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ما صام من شهر رمضان تسعة وعشرين يوما أكثر مما صام ثلاثين قال : كذبوا ما صام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلا تاما ، ولا تكون الفرائض ناقصة إن الله تبارك وتعالى خلق السنة ثلاثمائة وستين يوما وخلق السماوات والأرض في ستة أيام فحجزها (٢) من ثلاثمائة وستين يوما فالسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وشهر رمضان ثلاثون يوما لقول الله عزوجل  « ولتكملوا العدة » والكامل تام وشوال تسعة وعشرون يوما ، وذو القعدة ثلاثون يوما لقول الله عزوجل : « وواعدنا موسى ثلاثين ليلة » (٣) فالشهر هكذا ثم هكذا

__________________

عنوان آخر وقالوا : معاذ بن مسلم الهراء الأنصاري النحوي الكوفي ، وفى رجال ابن داود من أصحاب الباقر والصادق عليهما‌السلام ممدوح وعنونه العلامة في القسم الأول من الخلاصة ووثقه أقول : قيل إن كان قوله : « ويقال له معاذ بن مسلم الهراء » كلام حذيفة بن منصور كما هو ظاهر تعبير الصدوق ـ رحمه‌الله ـ فكان قوله باتحادهما مقدما على قول غيره ، لكن الظاهر كونه من اجتهاد الصدوق (ر ه) لان الكليني (ر ه) رواه في الكافي ج ٤ ص ٧٩ عن معاذ بن كثير وليس فيه هذه الجملة ، هذا وقد عنون السيوطي في طبقات النحاة « معاذ بن مسلم » وقال : شيعي من رواة جعفر ومن أعيان النحاة ، وأول من وضع علم الصرف وقول الكافيجي : ان واضعه معاذ بن جبل خطأ ، ويقال له : الهراء لأنه كان يبيع الثياب الهروية.

(١) عمل المصنف ـ رحمه‌الله ـ بهذه الاخبار ومعظم الأصحاب على خلافه وردوا تلك الأخبار اما بضعف السند أو بالشذوذ ومخالفة المحسوس والأخبار المستفيضة ، أو حملوها على معان صحيحة وصنف في خصوص هذه المسألة غير واحد من الأكابر رسائل نفيا واثباتا وحاصل مقالهم منقول في مرآة العقول ج ٣ ص ٢١٨ ، والوافي باب عدد أيام شهر رمضان ، واقبال الأعمال لسيد بن طاووس ـ رحمه‌الله ـ فليراجع. والسند فيه محمد بن سنان كما في الكافي وتقدم الكلام فيه.

(٢) كذا في بعض النسخ وفى بعضها « فحجرها » بالراء وكل واحد منهما بمعنى المنع أي منع السنة من الدخول في ذلك العدد. وفى الكافي « اختزلها » والاختزال بمعنى الانقطاع.

(٣) لا يخفى ما في التعليل من الوهن لان اتفاق تمامية ذي القعدة في أيام موسى عليه‌السلام لا يوجب تماميته في مستقبل الأوقات وهذا مما يكشف عن عدم كونه من كلام المعصوم عليه‌السلام.

١٧٠

أي شهر تام وشهر ناقص ، وشهر رمضان لا ينقص أبدا وشعبان لا يتم أبدا (١).

٢٠٤٣ ـ وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليه‌السلام « عن قول الله عزوجل » ولتكملوا العدة « قال : ثلاثين يوما ».

٢٠٤٤ ـ وروي عن ياسر الخادم قال : قلت للرضا عليه‌السلام : « هل يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما؟ فقال : إن شهر رمضان لا ينقص من ثلاثين يوما أبدا ».

قال مصنف هذا الكتاب ـ رضي‌الله‌عنه ـ : من خالف هذه الأخبار وذهب إلى الاخبار الموافقة للعامة في ضدها اتقي كما يتقى العامة ولا يكلم إلا بالتقية كائنا من كان إلا أن يكون مسترشدا فيرشد ويبين له فإن البدعة إنما تماث وتبطل بترك ذكرها ولا قوة إلا بالله.

٢٠٤٥ ـ وروي عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صيام أيام التشريق ، قال : إنما نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن صيامها بمنى ، فأما بغيرها فلا بأس » (٢).

__________________

(١) قال استاذنا الشعراني ـ مد ظله العالي ـ في هامش الوافي : عادة المنجمين أن يحاسبوا الشهور الهلالية أولا على الامر الأوسط ويرتبون الأيام ويستخرجون مواضع الكواكب في تلك الأيام ثم يرجعون ويستخرجون رؤية الأهلة ويرتبون الشهور ويعينون غرة كل شهر على حسب الرؤية فإذا بنوا على الامر الأوسط حاسبوا شهر محرم تاما وصفر ناقصا وهكذا فيكون شعبان ناقصا ورمضان تاما وهذا بحسب الامر الأوسط وهو عادتهم من قديم الدهر الا أن هذا عمل يبتدؤون به في الحساب قبل أن يستخرج الأهلة ، فإذا استخرج الهلال بنوا على الرؤية وكان بعض الرواة سمع ذلك من عمل المنجمين فاستحسنه لان نسبة النقصان إلى شهر رمضان وهو شهر الله الأعظم يوجب التنفير وإساءة الأدب فنسبه إلى بعض الأئمة عليهم السلام سهوا وزاد فيه ، والعجب أن الصدوق ـ قدس الله سره ـ روى الأحاديث في الصوم للرؤية والافطار لها وروى أحاديث الشهادة على الهلال وروى أحكام يوم الشك ، ولو كان شعبان ناقصا أبدا وشهر رمضان تاما أبدا لانتفى جميع هذه الأحكام وبطلت جميع تلك الروايات ولا يبقى يوم الشك ولم يحتج إلى الرؤية. انتهى كلامه لاضحى ظله.

(٢) لا خلاف بين الأصحاب في صوم أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا وأكثر الأصحاب

١٧١

٢٠٤٦ ـ ونهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله « عن الوصال في الصيام ، وكان يواصل فقيل له في ذلك ، فقال عليه‌السلام : إني لست كأحدكم إني أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني ».

٢٠٤٧ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « الوصال الذي نهي عنه هو أن يجعل الرجل عشاءه سحوره » (١).

٢٠٤٨ ـ وسأل زرارة أبا عبد الله عليه‌السلام « عن صوم الدهر ، فقال : لم يزل مكروها ».

٢٠٤٩ ـ وقال عليه‌السلام : « لا وصال في صيام ولا صمت يوما إلى الليل ».

٢٠٥٠ ـ وروي عن البزنطي ، عن هشام بن سالم ، عن سعد الخفاف عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « كنا عنده ثمانية رجال فذكرنا رمضان فقال : لا تقولوا هذا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان (٢) فإن رمضان اسم من أسماء الله عزوجل ، لا يجئ ولا يذهب إنما يجئ ويذهب الزائل ولكن قولوا : شهر رمضان ، فالشهر مضاف إلى الاسم والاسم اسم الله عزوجل وهو الشهر الذي انزل فيه القرآن جعله الله عزوجل مثلا وعيدا » (٣).

٢٠٥١ ـ وروى غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن جده عليهما‌السلام قال : قال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه : « لا تقولوا : رمضان ولكن قولوا

__________________

لم يقيدوا بالناسك كما هو ظاهر الخبر ، وإنما يظهر من كلام بعض الأصحاب القول بعموم التحريم وهو شاذ لكن الظاهر من الاخبار الكراهة في سائر الأمصار كما ذكره بعض المتأخرين. (م ت)

(١) العشاء ـ بالفتح ـ : طعام العشى ، والسحور ـ كصبور ـ : ما يتسحر به (الوافي)

(٢) لعله على الفضل والأولوية ، فان الذي يقول رمضان ظاهرا أنه يريد شهر رمضان اما بحذف المضاف أو بأنه صار بكثرة الاستعمال اسما للشهر وان لم يكن في الأصل كذلك ويؤيده أنه ورد في كثير من الاخبار رمضان بدون ذكر الشهر وان أمكن أن يكون الاسقاط من الرواة والأحوط العمل بهذا الخبر. (المرآة)

(٣) أي الشهر أو القرآن مثلا أي حجة وعيدا أي محل سرور لأوليائه ، والمثل بالثاني أنسب كما أن العيد بالأول أنسب. وقال الفيروزآبادي : « العيد ما اعتادك من هم أو مرض أو حزن ونحوه ». وعلى الأخير يحتمل كون الواو جزءا للكلمة. (المرآة)

١٧٢

شهر رمضان فإنكم لا تدرون ما رمضان » (١).

٢٠٥٢ ـ وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عزوجل : أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم (٢).

٢٠٥٣ ـ وروى محمد بن الفضيل عن الرضا عليه‌السلام قال لبعض مواليه يوم الفطر وهو يدعو له : « يا فلان تقبل الله منك ومنا ، قال : ثم أقام حتى كان يوم الأضحى فقال له : يا فلان تقبل الله منا ومنك ، قال. فقلت له : يا ابن رسول الله قلت في الفطر شيئا وتقول في الأضحى شيئا غيره ، فقال : نعم إني قلت له في الفطر تقبل الله منك ومنا لأنه فعل مثل فعلي واستويت أنا وهو في الفعل (٣) ، وقلت له في الأضحى : تقبل الله منا ومنك لأنا يمكننا أن نضحي ولا يمكنه أن يضحي فقد فعلنا غير فعله ».

٢٠٥٤ ـ وروى جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أطعم يوم الفطر

__________________

(١) في المدارك ص ٢٦٣ : اختلف الأصحاب في رمضان ، فقيل : انه اسم من أسماء الله تعالى وعلى هذا فمعنى شهر رمضان شهر الله ، وقد ورد ذلك في عدة أخبار ، وقيل : إنه علم للشهر كرجب وشعبان ومنع الصرف للعلمية والألف والنون ، واختلف في اشتقاقه فعن الخليل أنه من الرمض ـ بتسكين الميم ـ وهو مطر يأتي في وقت الخريف يطهر وجه الأرض من الغبار ، سمى الشهر بذلك لأنه يطهر الأبدان عن الأوضار والأوزار ، وقيل : من الرمض بمعنى شدة الحر من وقع ـ الشمس ، وقال الزمخشري في الكشاف : الرمضان مصدر رمض إذا احترق من الرمضاء سمى بذلك اما لارتماضهم فيه من حر الجوع كما سموه نابقا لأنه كان ينبقهم أي يزعجهم بشدته عليهم ، أو لان الذنوب ترمض فيه أي تحترق ، وقيل إنما سمى بذلك لان أهل الجاهلية كانوا يرمضون أسلحتهم فيه ليقضوا منها أوطارهم في شوال قبل دخول الأشهر الحرم ، وقيل : انهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر فسميت بذلك.

(٢) لعل التعليل إنما يتم بانضمام أن الله يحب المبادرة إلى رخصه كما يحب المبادرة إلى عزائمه. (المرآة)

(٣) في الكافي ج ٤ ص ١٨١ « فعل مثل فعلى وتأسيت أنا وهو ».

١٧٣

قبل أن تصلي ولا تطعم (١) يوم الأضحى حتى ينصرف الامام (٢).

٢٠٥٥ ـ و « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا اتي بطيب يوم الفطر بدأ بلسانه » (٣).

٢٠٥٦ ـ وقال علي بن محمد النوفلي لأبي الحسن عليه‌السلام « إني أفطرت يوم الفطر على طين القبر وتمر ، فقال له : جمعت [بين] بركة وسنة » (٤).

٢٠٥٧ ـ ونظر الحسن بن علي عليهما‌السلام (٥) إلى الناس في يوم فطر يلعبون و يضحكون فقال لأصحابه والتفت إليهم : إن الله عزوجل خلق شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه فسبق فيه قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا فالعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخيب فيه المقصرون ، وأيم الله لو كشف الغطاء لشغل محسن بإحسانه ومسئ بإساءته (٦).

٢٠٥٨ ـ وروى حنان بن سدير ، عن عبد الله بن دينار (٧) عن أبي جعفر عليه‌السلام

__________________

(١) في الكافي ج ٤ ص ١٦٨ « ليطعم يوم الفطر قبل أن يصلى ولا يطعم ـ الخ ».

(٢) أي حتى فرغ من الصلاة وانصرف.

(٣) أي كان يفطر أولا من الطيب ثم يتطيب ، وفى بعض النسخ « بدء بنسائه » كما في الكافي يعنى يعطيهن أولا ثم يعطى من أراد من أهله وأصحابه.

(٤) يعنى تربة الحسين عليه‌السلام ويدل على استحباب الافطار يوم الفطر بالتربة والتمر ولعل الأحوط أن ينوى في أكل الطين استشفاء داء ولو كان من الأدواء الباطنة. (المرآة)

(٥) في بعض النسخ « نظر الحسين بن علي عليهما‌السلام » وتقدم في صلاة العيدين تحت رقم ١٤٧٩ كما في المتن. وفى الكافي ج ٤ ص ١٨١ باسناده عن أحمد بن عبد الرحيم رفعه إلى أبى الحسن صلوات الله عليه قال : « نظر إلى الناس ـ الخ ».

(٦) أي لشغل كل محسن بالسعي في زيادة احسانه وكل مسئ بالسعي في تدارك إساءته عن ضروريات بدنه فكيف عن اللهو واللعب كما روى السيد بن طاووس في الاقبال من كتاب محمد ابن عمران المرزباني باسناده عن الحسن عليه‌السلام مثل هذا الحديث وفى آخره هكذا « ومسئ بإساءته عن ترجيل شعره وتصقيل ثوبه » وقيل : أي شغل المحسن بالتأسف لقلة احسانه والمسئ بالتأسف لاساءته. (المرآة)

(٧) في بعض النسخ « عبد الله بن سنان ». وفى الكافي مثل ما في المتن وقد تقدم تحت رقم ١٤٨٠ في المجلد الأول مرسلا.

١٧٤

أنه قال : « يا عبد الله ما من عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجدد لآل محمد فيه حزن ، قال : قلت : ولم؟ قال : لأنهم يرون حقهم في يد غيرهم ».

٢٠٥٩ ـ وروى عبد الله بن لطيف التفليسي ، عن رزين قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « لما ضرب الحسين بن علي عليهما‌السلام بالسيف وسقط ثم ابتدر ليقطع رأسه نادى مناد من بطنان العرش ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها لا وفقكم الله لاضحى ولا فطر » (١). وفي خبر آخر « لصوم ولا فطر » قال : ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثور ثائر الحسين بن علي عليهما‌السلام (٢).

٢٠٦٠ ـ وروي عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه عليهما‌السلام أنه قال : « إذا كان أول يوم من شوال نادى مناد أيها المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم ، ثم قال أبو ـ جعفر عليه‌السلام : يا جابر جوائز الله عزوجل ليست كجوائز هؤلاء الملوك ثم قال : هو يوم الجوائز ».

* (باب الفطرة) *

٢٠٦١ ـ روى ابن أبي نجران (٣) وعلي بن الحكم ، عن صفوان الجمال قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفطرة فقال : على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب » (٤).

__________________

(١) تقدم تحت رقم ١٨١٢ نحوه.

(٢) أي من ينتقم من قتلته وهو صاحب الامر عليه‌السلام. والثائر الطالب بالثأر وهو طلب الدم ، يقال : ثأرت القتيل فأنا ثائر أي قتلت قاتله.

(٣) الطريق إليه صحيح وهو ثقة اسمه عبد الرحمن.

(٤) لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب الفطرة على الصغير والمجنون والعبد ، فلفظة « على » في قوله : « على الصغير ـ الخ » بمعنى « عن » كما يدل عليه قوله : « عن كل انسان » (المرآة) وقال سلطان العلماء : المشهور أنه لا فطرة على الصغير والمجنون بل ادعى عليه الاجماع في التذكرة وحمل الخبر على منفقهما عنهما.

١٧٥

٢٠٦٢ ـ وروى محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : « سألته عن الفطرة كم تدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال : صاع بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله » (١).

٢٠٦٣ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام على يد أبي (٢) جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي ، فكتب عليه‌السلام إلي : الصاع ستة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة » (٣).

٢٠٦٤ ـ وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « من لم يجد الحنطة والشعير أجزأ عنه القمح والسلت والعلس والذرة » (٤).

__________________

(١) في بعض الأخبار أنه كان خمسة أمداد والأحوط العمل به.

(٢) كان هو الحامل للكتاب ، وقيل : كان هو الكتاب وهو بعيد (المرآة) أقول : المراد بأبي الحسن الهادي عليه‌السلام.

(٣) أي درهما إذ روى الشيخ ـ رحمه‌الله ـ هذه الرواية عن إبراهيم بن محمد الهمداني على وجه أبسط وقال في آخره « تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة والرطل مائة وخمسة و تسعون درهما فتكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما » وتفسير الوزنة بالمثقال لقول الفيروز ـ آبادي « الوزن المثقال » غير مستقيم ومخالف لسائر الاخبار وأقوال الأصحاب وعلى ما ذكرنا يكون الصاع ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالمثقال الصيرفي إذ لا خلاف في أن عشرة دراهم توازن سبعة مثاقيل وأن المثقال الشرعي والدينار واحد والدينار لم يتغير في الجاهلية والاسلام وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي. وقد بسطنا الكلام في ذلك في رسالتنا المعمولة لتقدير الأوزان. (المرآة)

(٤) القمح هو الحنطة وهذه الرواية تدل على أنه غيرها ولعله نوع منه خاص أدون. والسلت ـ بالضم فالسكون ـ ضرب من الشعير لا قشر فيه كأنه الحنطة ، والعلس ـ بالتحريك ـ نوع من الحنطة يكون حبتان منه في قشر وهو طعام أهل صنعاء ، ورواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم في التهذيب ج ١ ص ٣٧٠ وفيه « العدس ».

١٧٦

وإذا كان الرجل في البادية لا يقدر على صدقة الفطرة فعليه أن يتصدق بأربعة أرطال من لبن (١).

وكل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي فطرته من ذلك القوت (٢).

٢٠٦٥ ـ وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل البصري إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام يسأله « عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب عليه‌السلام : لا زكاة على يتيم » (٣).

وليس على المحتاج صدقة الفطرة ، من حلت له لم تجب عليه (٤).

٢٠٦٦ ـ وروى سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها أيعطيه عنها أو يأكل هو وعياله؟ قال : يعطي بعض عياله ، ثم يعطي الآخر عن نفسه يرد دونها بينهم فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة » (٥).

__________________

(١) روى الكليني ج ٤ ص ١٧٣ والشيخ في التهذيب ج ١ ص ٣٧٠ باسنادها المرفوع والمرسل عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة قال : يتصدق بأربعة أرطال من لبن » وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : ظاهر هذا الخبر أن هذا على الاستحباب لظهوره في كون المعطى فقيرا.

(٢) روى الكليني ج ٤ ص ١٧٣ باسناده عن يونس ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : « جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة ، قال : فقال : الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدى من ذلك القوت ». وظاهره الوجوب ويدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب الاخراج من القوت الغالب أي شئ كان.

(٣) للرواية ذيل في الكافي سيأتي تحت رقم ٢٠٧٣ يفهم منه خلاف ما هو ظاهر الصدر وسيأتي الكلام فيه.

(٤) في بعض النسخ « لم تحل عليه » وفى التهذيب ج ١ ص ٣٦٩ في خبر عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قلت له : لمن تحل له الفطرة؟ قال : لمن لا يجد ، ومن حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له » وهو من باب محاز المشاكلة. بمعنى لم تجب عليه أيضا.

(٥) لا خلاف في استحباب ذلك على الفقير ، وذكر الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في البيان أن الأخير منهم يدفعه إلى الأجنبي ، وظاهر الأكثر عدم اشتراط ذلك. (المرآة)

١٧٧

٢٠٦٧ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة؟ فقال : نعم ، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حر أو مملوك » (١).

٢٠٦٨ ـ وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس أن يعطي الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة » يعني الفطرة ـ.

٢٠٦٩ ـ وفي خبر آخر قال : « لا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد ».

ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد [ا] إلى نفسين (٢).

وإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه الفطرة (٣).

وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة استحبابا ، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه وكذلك الرجل إذا أسلم قبل الزوال أو بعده فعلى هذا (٤)

__________________

(١) اختلف الأصحاب في قدر الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة على المضيف فاشترط الشيخ والمرتضى الضيافة طول الشهر ، واكتفى المفيد بالنصف الأخير منه ، واجتزأ ابن إدريس بليلتين في آخره والعلامة بالليلة الواحدة وحكى المحقق في المعتبر قولا بالاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته وقال : هذا هو الأولى ، ولا يخلو من قوة. (المرآة)

(٢) كذا وروى الشيخ ـ ره ـ باسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تعط أحدا أقل من رأس ». ونقل عن المرتضى ـ رحمه‌الله ـ اجماع الامامية عليه ، وذهب بعض الأصحاب إلى الجواز وحمل الخبر على الاستحباب الا مع وجود من لا يسع فإنه يستحب التفريق حينئذ لما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان (راجع التهذيب ج ١ ص ٣٧٤).

(٣) روى الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في الصحيح عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « يؤدى الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أعلق عليه بابه » (التهذيب ج ١ ص ٤٤٥).

(٤) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٤٤٥ والكليني في الكافي ج ٤ ص ١٧٢ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مولود ولد ليلة الفطر أعليه فطرة؟ قال : لا

١٧٨

وهذا على الاستحباب والاخذ بالأفضل ، فأما الواجب فليست الفطرة إلا على من أدرك الشهر.

٢٠٧٠ ـ روى ذلك علي بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في المولود يولد ليلة الفطر ، واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر؟ قال : ليس عليهم فطرة ، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر ».

٢٠٧١ ـ وروى محمد بن عيسى ، عن علي بن بلال قال : « كتبت إلى الطيب العسكري عليه‌السلام » هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أقل أو أكثر رجلا محتاجا موافقا؟ فكتب عليه‌السلام : نعم ، افعل ذلك (١).

٢٠٧٢ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه وتجوز شهادته؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته » (٢).

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : وهذا على الانكار لا على الاخبار ، يريد بذلك [أنه] كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته أي أن شهادته جائزة كما أن الفطرة عليه واجبة (٣).

__________________

، خرج من الشهر قال : وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال : لا » والمشهور أنه تجب اخراج الفطرة عن الولد والمملوك ان حصلت الولادة والملك قبل رؤية الهلال ، ويستحب لو كان قبل انتهاء وقتها. (المرآة)

(١) في بعض النسخ « نعم ذلك أفضل ». وقوله « موافقا » أي اماميا.

(٢) يدل باطلاقه أو عمومه على وجوب الفطرة على المكاتب مطلقا كان أو مشروطا ، سواء كان على الانكار أو لا ، ويمكن أن يكون للانكار ويكون المراد أنه إذا لم تقبل شهادته كيف يكون الفطرة واجبا عليه لان المدار فيهما على الحرية ، ويكون للتقية ، وحمله الأكثر على المطلق الذي أدى شيئا بقدر الحرية للعمومات التي تقدمت وإن كان ظاهرها العيلولة ولا شك معها ولما في رواية حماد بن عيسى التي تقدمت. (م ت)

(٣) قال في المدارك : عدم الوجوب على المكاتب المشروط والمطلق الذي يتحرر منه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا سوى الصدوق في من لا يحضره الفقيه وهو جيد.

١٧٩

٢٠٧٣ ـ وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام « يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى ، وفي يده مال لمولاه و يحضر الفطر أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ فقال : نعم » (١).

٢٠٧٤ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لان أعطي في الفطرة صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من تبر » (٢).

٢٠٧٥ ـ وروى عنه هشام بن الحكم أنه قال : « التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة ، وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه ، قال : ونزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة » (٣).

٢٠٧٦ ـ وسأل إسحاق بن عمار أبا الحسن عليه‌السلام « عن الفطرة ، فقال : الجيران أحق بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة ».

٢٠٧٧ ـ وسأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه‌السلام عن زكاة الفطرة أيصلح

__________________

(١) ينافي بظاهره ما تقدم سابقا تحت رقم ٢٠٦٥ عن مكاتبة محمد بن القاسم بن الفضيل أيضا أنه « لا زكاة على يتيم » فيمكن أن يحمل هنا على الاستحباب ، وقال في المدارك : « يستفاد من هذه الرواية أن الساقط عن اليتيم فطرته خاصة لا فطرة غلامه وأن للمملوك التصرف في مال اليتيم على هذا الوجه وكلا الحكمين مشكل ». ونقل المحقق والعلامة اجماع علمائنا على عدم وجوب زكاة الفطرة على الصبي المجنون. وقال المولى المجلسي : يمكن حمل الخبر على أن يكون موت المولى بعد الوجوب لان الواو لا يدل على الترتيب فعلى هذا يكون الزكاة دينا على المولى ويجوز اخراجها.

(٢) التبر ـ بالكسر ـ : الذهب والفضة أو فتاتهما قبل أن تصاغا ، فإذا صيغا فهما ذهب وفضة ، وروى الشيخ في التهذيب في القوى عن زيد الشحام قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « لان أعطى صاعا من تمر أحب إلى من أن أعطى صاعا من ذهب في الفطرة » وكأنه نقل بالمعنى.

(٣) أي نزلت آيات الزكاة : أولا في زكاة الفطرة لأنه لم يكن حينئذ للمسلمين أموال تجب فيها الزكاة ، ويحتمل أن يكون آيات الزكاة شاملة للزكاتين لكن كان في ذلك الوقت تحققها في ضمن زكاة الفطرة وتعلق وجوبها على الناس من تلك الجهة. (المرآة)

١٨٠