كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ١

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٥٩٩

بسبابتك (١) أربعين مرة ، ثم خذ لحيتك بيدك اليسرى فابك أو تباك وقل » : يا محمد يا رسول الله أشكو إلى الله وإليك حاجتي وأشكو إلى أهل بيتك الراشدين حاجتي و بكم أتوجه إلى الله في حاجتي « ثم تسجد وتقول » : يا الله يا الله حتى ينقطع نفسك صل على محمد وآل محمد ، وافعل بي كذا وكذا « قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أنا الضامن على الله عزوجل أن لا يبرح حتى تقضى حاجته ».

( صلاة أخرى للحاجة )

قال أبي رضي‌الله‌عنه في رسالته إلي : إذا كانت لك يا بني إلى الله عزوجل حاجة فصم ثلاثة أيام الأربعاء والخميس والجمعة ، فإذا كان يوم الجمعة فأبرز إلى الله تعالى (٢) قبل الزوال وأنت على غسل وصل ركعتين تقرأ في كل ركعة منهما الحمد وخمس عشرة مرة قل هو الله أحد فإذا ركعت قرأتها عشرا ، فإذا رفعت رأسك من الركوع قرأتها عشرا ، فإذا سجدت قرأتها عشرا ، فإذا رفعت رأسك من السجود قرأتها عشرا ، فإذا سجدت ثانية قرأتها عشرا ، فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية قرأتها عشرا ثم نهضت إلى الثانية بغير تكبير وصليتها مثل ما وصفت لك ، واقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة.

فإذا تفضل الله عليك بقضاء حاجتك فصل ركعتي الشكر تقرأ في الأولى الحمد وقل هو الله أحد ، وفي الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون ، وتقول في الركعة الأولى في ركوعك الحمد لله شكرا وفي سجودك شكرا لله وحمدا وتقول في الركعة الثانية في الركوع والسجود « الحمد لله الذي قضى حاجتي وأعطاني مسألتي » (٣).

__________________

(١) لاذ يلوذ لواذ أولياذا : لجأ إليه ، ولاذ به التجأ إليه وانضم واستغاث به أي تتحرك تضرعا وابتهالا إصبعك التي بين الوسطى والابهام يمينا وشمالا.

(٢) أي اخرج إلى الفضاء من الصحراء أو السطح أو غيرهما. (م ت)

(٣) كما في الكافي ج ٣ س ٤٨١ باب صلاة الشكر.

٥٦١

( صلاة أخرى للحاجة )

١٥٤٩ ـ في كتاب محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن سنان يرفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يحزنه الامر ويريد الحاجة قال : يصلي ركعتين ويقرأ من إحديهما قل هو الله أحد ألف مرة ، وفي الأخرى مرة ثم يسأل حاجته ».

وقد أخرجت ما رويته من صلوات الحوائج في كتاب ذكر الصلوات التي هي سوى الخمسين.

( باب صلاة الاستخارة )

١٥٥٠ ـ روى هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا أراد أحدكم أمرا فلا يشاور فيه أحدا من الناس حتى يبدأ فيشاور الله تبارك وتعالى ، قال : قلت : وما مشاورة الله تبارك وتعالى جعلت فداك؟ قال : يبدأ فيستخير الله فيه (١) أولا ثم يشاور فيه فإنه إذا بدأ بالله تبارك وتعالى أجرى له الخيرة على لسان من يشاء من الخلق ».

١٥٥١ ـ وروى مرازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا أراد أحدكم شيئا فليصل ركعتين ثم ليحمد الله عزوجل وليثن عليه وليصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ويقول » : اللهم إن كان هذا الامر خيرا لي في ديني ودنياي فيسره لي وقدره لي وإن كان غير ذلك فاصرفه عني « قال مرازم : فسألت أي شئ يقرأ فيها ، فقال : أقرأ فيها ما شئت ، إن شئت فاقرأ فيهما بقل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون ، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ».

١٥٥٢ ـ وسأل محمد بن خالد القسري أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الاستخارة فقال :

__________________

(١) أي يطلب منه تعالى أن يصلح الأمور له وأن يجعل خيرة في الأصلح (م ت) أقول : ويمكن أن يكون المراد أن يقول : ( أستخير الله ) وان زاد ( برحمته ) كما يأتي فهو أحسن.

٥٦٢

استخر الله في آخر ركعة من صلاة الليل وأنت ساجد مائة مرة ومرة ، قال : كيف أقول قال : تقول : أستخير الله برحمته ، أستخير الله برحمته ».

١٥٥٣ ـ وروى حماد بن عثمان الناب عنه عليه‌السلام أنه قال في الاستخارة : « أن يستخير الله الرجل في آخر سجدة من ركعتي الفجر مائة مرة ومرة ، ويحمد الله ويصلي على النبي وآله ، ثم يستخير الله خمسين مرة ، ثم يحمد الله ويصلي على النبي وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله ويتم المائة والواحدة ».

١٥٥٤ ـ وروى حماد بن عيسى ، عن ناجية (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « كان إذا أراد شراء العبد أو الدابة أو الحاجة الخفيفة أو الشئ اليسير استخار الله عزوجل فيه سبع مرات ، فإذا كان أمرا جسيما استخار الله مائة مرة » (٢).

١٥٥٥ ـ وروى معاوية بن ميسرة عنه عليه‌السلام أنه قال : « ما استخار الله عبد سبعين مرة بهذه الاستخارة إلا رماه الله عزوجل بالخيرة (٣) يقول » : يا أبصر الناظرين ويا أسمع السامعين ، ويا أسرع الحاسبين ، ويا أرحم الراحمين ، ويا أحكم الحاكمين صل على محمد وأهل بيته وخر لي في كذا كذا.

وقال أبي رضي‌الله‌عنه في رسالته إلى : إذا أردت يا بني أمرا فصل ركعتين واستخر الله مائة مرة ومرة فما عزم لك فافعل وقل في دعائك : « لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، رب بحق محمد وآله صلى على محمد وآله وخر لي في كذا وكذا للدنيا والآخرة خيرة في عافية ».

__________________

(١) هو غير موثق.

(٢) أي كان يقول : « أستخير الله ».

(٣) أي وقفه للخبر ، أو جعل خيره فيما يريد ويخطر فيما يريد ويخطر بباله أو يلقيه على لسان مؤمن يشاوره وأمثالها. (م ت)

٥٦٣

باب

* ( ثواب الصلاة التي يسميها الناس صلاة فاطمة عليها‌السلام (١) ) *

* ( ويسمونها أيضا صلاة الأوابين ) *

١٥٥٦ ـ روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من توضأ فأسبغ الوضوء ، وافتتح الصلاة فصلى أربع ركعات يفصل بينهن بتسليمة ، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب [ مرة ] ، وقل هو الله أحد خمسين مرة انفتل حين ينفتل وليس بينه و بين الله عزوجل ذنب إلا غفر له ».

١٥٥٧ ـ وأما محمد بن مسعود العياشي رحمه‌الله فقد روى في كتابه عن عبد الله ابن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن السماك ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من صلى أربع ركعات فقرأ في كل ركعة بخمسين مرة قل هو الله أحد (٢) كانت صلاة فاطمة عليها‌السلام وهي صلاة الأوابين ».

وكان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد رضي‌الله‌عنه يروي هذه الصلاة وثوابها إلا أنه كان يقول : إني لا أعرفها بصلاة فاطمة عليها‌السلام ، وأما أهل الكوفة فإنهم يعرفونها بصلاة فاطمة عليها‌السلام.

وقد روى هذه الصلاة وثوابها أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

باب

* ( ثواب صلاة ركعتين بمائة وعشرين مرة قل هو الله أحد ) *

١٥٥٨ ـ في رواية بن أبي عمير عن الصادق عليه‌السلام قال : « من صلى ركعتين خفيفتين بقل هو الله أحد في كل ركعة ستين مرة انفتل وليس بينه وبين الله عزوجل ذنب ».

__________________

(١) المشهور بين الأصحاب أنها صلاة أمير المؤمنين عليه‌السلام كما في رواية المفضل.

(٢) عدم ذكر فاتحة الكتاب لاشتهار حديث « لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ».

٥٦٤

باب

* ( ثواب التنفل في ساعة الغفلة ) *

١٥٥٩ ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين فإنهما تورثان دار الكرامة ».

١٥٦٠ ـ وفي خبر آخر « دار السلام » وهي الجنة ، وساعة الغفلة بين المغرب والعشاء الآخرة. (١)

باب

* ( نوادر الصلوات ) * (٢)

١٥٦١ ـ روى بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « ما صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الضحى قط ». (٣)

__________________

(١) كما رواه المصنف ـ رحمه‌الله ـ مسندا في ثواب الأعمال ومعاني الاخبار والمجالس والعلل. وروى الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في المصباح ص ٧٦ عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال : « من صلى بين العشائين ركعتين يقرأ في الأولى الحمد ، وذا النون إذ ذهب مغاضبا ـ إلى قوله ـ وكذلك ننجي المؤمنين » وفى الثانية الحمد وقوله : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ـ إلى آخر الآية ـ » فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال : « اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها الا أنت أن تصلى على محمد وآل محمد ـ وأن تفعل بي كذا وكذا ـ اللهم أنت ولى نعمتي ، والقادر على طلبتي ، تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم‌السلام لما قضيتها لي » وسأل الله حاجته أعطاه الله ما سأل.

(٢) الظاهر أن المراد بالنوادر التي لا يجمعها باب وتكون متفرقة ، وقد يطلق على الاخبار الشاذة. (م ت)

(٣) بدل كالاخبار المستفيضة عن أهل البيت (ع) على عدم مشروعية صلاة الضحى (م ت) والعامة يقولون باستحبابها.

٥٦٥

١٥٦٢ ـ وروى عبد الواحد بن المختار الأنصاري عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن صلاة الضحى فقال : أول من صلاها قومك ، إنهم كانوا من الغافلين فيصلونها ولم يصلها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال : إن عليا عليه‌السلام مر على رجل وهو يصليها فقال علي عليه‌السلام : ما هذه الصلاة؟ فقال : أدعها يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه‌السلام : أكون أنهى عبدا إذا صلى » (١).

١٥٦٣ ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « ما صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الضحى قط ، قال : فقلت له : ألم تخبرني أنه كان عليه‌السلام يصلي في صدر النهار أربع ركعات؟ قال : بلى إنه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر ».

١٥٦٤ ـ وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الصلاة في شهر رمضان فقال : ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ، وركعتان قبل صلاة الفجر ، كذلك كان رسول ـ الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي ولو كان فضلا كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أعمل به وأحق ». (٢)

١٥٦٥ ـ وسأله عقبة بن خالد « عن رجل دعاه رجل وهو يصلي فسها فأجابه

__________________

(١) أي ان كانت صلاتك صلاة مشروعة فكيف نهيتك عنها مع أن الله تعالى يقول : « أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ». وفى الكافي ج ٣ ص ٤٥٢ في مرفوعة قال : « مر أمير المؤمنين (ع) برجل يصلى الضحى في مسجد الكوفة فغمز جنبه بالدرة وقال : نحرت صلاة الأوابين نحرك الله ، قال : فأتركها؟ قال : فقال : « أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى « فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : وكفى بانكار علي عليه‌السلام نهيا ». أي قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : صلاتك لبست بصلاة حتى لا يجور المنع عنها كما يفهم من الآية بل هي بدعة و يؤيده قول الصادق عليه‌السلام « كفى بانكار علي (ع) نهيا ». ونقل المخالفون هذا الخبر بصورة محرفة وفسروه بما هو أشنع كن تحريفهم. راجع النهاية مادة « نحر ».

وروى البخاري عن مؤرق العجلي « قال قلت لابن عمر : تصلى الضحى؟ قال : لا ، قلت : فعمر؟ قال : لا ، قلت : فأبو بكر؟ قال : لا ، قلت : فالنبي (ع)؟ قال : لا اخاله ».

(٢) يدل على عدم مشروعية نافلة رمضان ، وحمل على الجماعة كما يفعله العامة و يسمونها بالتراويح للاخبار الكثيرة الدالة على مشروعيتها (م ت) وقال سلطان العلماء : كناية عن انه ليس في شهر رمضان موظف في الليل غير المشهور وهو صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر. (م ت)

٥٦٦

بحاجته كيف يصنع؟ قال : يمضي على صلاته ». (١)

١٥٦٦ ـ وروى عمران الحلبي عنه أنه قال « ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو ». (٢)

١٥٦٧ ـ وروى سماعة بن مهران عنه عليه‌السلام أنه قال « يجوز صدقة الغلام ، وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين ». (٣)

__________________

(١) يدل على عدم بطلان الصلاة بالكلام ساهيا وقد تقدم الاخبار فيه.

(٢) المراد به أعم من الشك ولو أمكن دفعه بالخاتم وغيره فهو مقدم على التخفيف لما تقدم. (م ت)

(٣) يعارض الاخبار التي اشترطت الاحتلام ، وحمل على امامة الصبيان. وجوز الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في بعض كتبه إمامة الصبي ، وابن الجنيد إذا كان سلطانا كولى عهد المسلمين ، وقال استاذنا الشعراني ـ مد ظله ـ : اعلم أن كثيرا منا ومن العامة عند تعريف الصحة والفساد التزموا بان عبادات الصبي يصح ان يطلق عليها لفظ الصحيح وذلك لأن الصحيح هو المطابق للامر سواء كان الامر متعلقا بمن جرى على يديه الفعل أو غيره ، ألا ترى أنه يقال حج الصبي صحيح وإن كان رضيعا وذلك لأنه مطابق للامر ، وهذا لا يستلزم كونه مخاطبا بالخطاب الشرعي ومأمورا بالتكليف ، قال العلامة ـ رحمه‌الله ـ في المختلف ما حاصله : ان غير البالغ ليس من أهل التكليف ولا يقع منه الفعل على وجه يعد طاعة لأنها موافقة الامر والصبي ليس مأمورا اجماعا وأمر الولي بأمرهم بالصلاة ليس أمرا لهم ، فان الامر بالامر بالشئ ليس أمرا بذلك الشئ ـ انتهى. وهو حق ألا ترى أنك تأمر ابنك بان يأمر عبده بشرا شئ وهذا لك جائز ولا يستلزم ذلك أن تأمر عبده بغير واسطة لأنه غير جائز إذ ليس لك بالنسبة إلى عبد ابنك مولوية ولا يجب عليه اجابتك مع أنه يجب عليه إجابة ابنك ويجب على ابنك اجابتك ، وبالجملة إذا كان للامر مولوية على المأمور ومأمور المأمور كليهما بحيث يجب عليهما طاعته بالامر أمرا ، وأما إذ لم يكن للامر مولوية بالنسبة إلى مأمور المأمور ولا يجب عليه طاعته فالامر بالامر ليس أمرا ومع ذلك فيجوز اطلاق الصحة على عبادات الصبي وان لم يكن مخاطبا ، وقيل : إذا كان غرض الامر امتثال مأمور المأمور بشرط امر المأمور إياه لم يكن الامر بالامر بالشئ أمرا بذلك الشئ ، وليس بجيد لان مأمور المأمور حينئذ مأمور أيضا مشروطا ، والامر المشروط أيضا أمر كامر الزوجة بإطاعة زوجها.

٥٦٧

١٥٦٨ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك ». (١)

١٥٦٩ ـ وروى عنه عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه قال : « إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة ». (٢)

١٥٧٠ ـ وروى الحلبي عنه عليه‌السلام أنه قال : « إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك ». (٣)

١٥٧١ ـ وروي عن عائذ الأحمسي أنه قال : « دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام وأنا أريد أن أسأله عن الصلاة ، فابتدأني من غير أن أسأله ، فقال : « إذا لقيت الله عزوجل بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عما سوى ذلك ». (٤)

١٥٧٢ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « المؤمن معقب ما دام على وضوء » (٥).

١٥٧٣ ـ وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قلت له : أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها (٦) كيف يصنع؟ قال : فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها ، فيكن قد قضى بقدر ما علمه من ذلك (٧)

__________________

(١) قوله : « معهم » أي المخالفين.

(٢) يدل على استحباب الصلاة في النعل العربي إذا كانت طاهرة ، وقد تقدمت الاخبار فيه ، واشتراط الطهارة فيه مع أنه مما الصلاة اما على الاستحباب واما على استثنائها من العمومات مطلقا أو إذا كانت ميتة. (م ت)

(٣) يدل على أن السفر عذر في عدم ايقاع الصلاة في وقت الفضيلة (م ت) أو محصول على النافلة.

(٤) تقدم تحت رقم ٦١٥ كالخبر الآتي.

(٥) رواه الشيخ في الصحيح ، ويحتمل أن يكون المراد أن مجرد الكون على الوضوء كاف في ثواب التعقيب ، أو كاف في المصلى ، فالأولى أن يكون ذاكرا مع الامكان. (م ت)

(٦) الضمير راجع إلى « ما » باعتبار الصلاة وفى التهذيب « من كثرته ».

(٧) يمكن أن يكون المراد به الأعم من الظن الغالب أيضا وإن كان تحصيل العلم أولى لظاهر الخبر ، واستدل به على وجوب تحصيل العلم في القضاء إذا لم يعلم مقداره بمفهوم الموافقة

٥٦٨

ثم قال : قلت له : فإنه لا يقدر على القضاء ، فقال : إن كان شغله في طلب معيشة لابد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه ، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء وإلا لقى الله وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قلت : فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدق؟ فسكت مليا (١) ، ثم قال : فليتصدق بصدقة ، قلت : فما يتصدق؟ قال : بقدر طوله (٢) وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة ، قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال : لكل ركعتين من صلاة الليل مد ولكل ركعتين من صلاة النهار مد ، فقلت : لا يقدر ، فقال : مدا إذا لكل أربع ركعات من صلاة النهار ، قلت : لا يقدر ، قال : فمد إذا لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ».

تم الجزء الأول من كتاب من لا يحضره الفقيه تصنيف الشيخ السعيد أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي قدس الله روحه ونور ضريحه.

ويتلوه في الجزء الثاني أبواب الزكاة. والحمد لله رب العالمين والصلاة [ والسلام ] على سيدنا محمد [ النبي ] وآله الطاهرين.

__________________

ولا بأس به لتأييده بأخبار آخر وللمقدمة ، وإن كان الأحوط في الزائد عن الظن الغالب نية الاحتياط ، ويدل على شدة الاهتمام بالنوافل ، وعلى أن التصدق مطلوب مع المشقة وان لم يكن للمرض. (م ت)

(١) أي طويلا ، كما قوله تعالى « واهجرني مليا » أي طويلا.

(٢) الطول ـ لفتح الطاء ـ : الوسع والغنى والزيادة.

إلى هنا تمت تعاليقنا على هذا الجزء والحمد الله رب العالمين

علي أكبر الغفاري

١٣٩٢ ـ هـ ق

٥٦٩

فهرست المقدمة

الف ـ كلمة المحشي.

و ـ موجز من حياة المؤلف.

ط ـ تأليف القيمة.

يب ـ وفاته ومدفنه.

يه ـ التعريف بالنسخ التي قوبل الكتاب بها.

يح ـ الحواشي والشروح الموجودة التي استفيد منها.

فهرست الكتاب

١ ـ مقدمة المصنف ووجه تسمية الكتاب.

باب المياه وطهرها ونجاستها

٥ ـ طهور الماء.

٦ ـ الماء الذي لا ينجسه شئ ، وحد الكر.

٨ ـ اختلاط ماء المطر بالبول والخمر.

٩ ـ الوضوء عن سؤر الدواب والكلب والسنور.

١٠ ـ الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب.

١١ ـ الوضوء من سؤر الجنب والحائض.

١١ ـ الرجل يأتي الماء القليل ويداه قذرتان.

١٢ ـ حكم ماء الحمام وغسالته.

١٤ ـ الآبار وأحكامها.

٥٧٠

١٧ ـ منزوحات البئر.

١٨ ـ البئر تكون إلى جنب البالوعة.

أحكام التخلي

٢٢ ـ ارتياد المكان للحدث.

٢٣ ـ الدعاء عند دخول المتوضأ.

٢٤ ـ استحباب التقنع عند دخول الخلاء.

٢٥ ـ المواضع التي تكره أن يتغوط فيها أو يبال.

٢٦ ـ حرمة الاستقبال والاستدبار للقبلة عند الاستنجاء.

٢٦ ـ كراهة البول قائما.

٢٧ ـ كراهة طول الجلوس في المخرج.

٢٨ ـ حكم التسبيح وقراءة القرآن وحكاية الاذان في الخلاء.

٢٨ ـ الاستنجاء بثلاثة أحجار.

٢٩ ـ الاستنجاء بالروث والعظم.

٣١ ـ حدث الاستنجاء.

٣١ ـ كراهة التكلم في الخلاء.

٣٣ ـ باب أن الطهور قسم من الصلاة.

٣٣ ـ وقت وجوب الطهور.

٣٣ ـ افتتاح الصلاة وتحريمها وتحليلها.

فرائض ومقدماتها من الوضوء والغسل

٣٤ ـ مقدار الماء للوضوء والغسل.

٣٦ ـ صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٣٨ ـ الوضوء حد من حدود الله.

٤١ ـ صفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام وأدعيته عند الوضوء.

٥٧١

٤٤ ـ حد الوضوء وترتيبه وثوابه.

٤٤ ـ حد الوجه الذي يغسل.

٤٥ ـ حد الذراعين في الوضوء.

٤٥ ـ مسح الرأس والقدمين.

٤٥ ـ وجوب الموالاة والترتيب في الوضوء.

٤٧ ـ الجبائر والقروح وأحكامها.

٤٨ ـ عدم جواز المسح على الخفين.

٥٠ ـ آداب الوضوء وسننه ومكروهاته.

٥٢ ـ استحباب السواك وتأكده ، لا سيما عند الوضوء.

٥٣ ـ عدم البأس بالسواك للصائم والمحرم.

٥٤ ـ كراهة السواك في الحمام.

٥٤ ـ استحباب السواك عرضا.

٥٥ ـ في السواك اثنتا عشرة خصلة.

٥٥ ـ علة الوضوء.

٥٧ ـ حكم جفاف بعض الوضوء قبل تمامه.

٥٨ ـ فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه.

٦١ ـ ما ينقض الوضوء ومالا ينقضه.

٦٤ ـ الاستبراء من البول.

٦٥ ـ ما ينجس الثوب والجسد من المياه المخرجة من الانسان.

٦٧ ـ الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه.

٦٨ ـ المني والمذي يصيبان الجسد والثوب.

٦٨ ـ كيفية تطهير الثوب والفراش إذا أصابه البول.

٧٠ ـ المرضعة يصيب ثوبها من بول الصبي كيف تصنع.

٥٧٢

٧١ ـ أبوال الدواب وأرواثها.

٧١ ـ الثوب يصيبه الدم والمدة.

٧٢ ـ الثوب يصيبه المني.

٧٣ ـ الكلب يصيب الثوب.

٧٤ ـ الثوب أصابه خمر.

٧٤ ـ الناسي لبول أصابه وصلى.

غسل الجنابة

٧٥ ـ العلة التي من أجلها وجب غسل الجنابة.

٧٧ ـ باب الأغسال الواجبة والمسنونة.

٨١ ـ صفة غسل الجنابة.

٨٣ ـ أحكام الجنب.

٨٧ ـ المرأة إذا أراد غسل الجنابة فتحيض.

غسل الحيض والنفاس

٨٨ ـ أول دم وقع على وجه الأرض.

٨٨ ـ إن الحيض نجاسة.

٨٩ ـ أقل أيام الحيض وأكثرها.

٩٠ ـ أحكام الحائض والمستحاضة.

٩٧ ـ إن اشتبه عليها دم الحيض والقرحة.

٩٨ ـ إن اشتبه عليها دم الحيض والعذرة.

١٠١ ـ النفساء وأحكامها.

باب التيمم

١٠٢ ـ صفة التيمم.

٥٧٣

١٠٧ ـ مسوغات التيمم.

آداب الحمام

١١٠ ـ النهي عن دخول الحمام بلا مئزر.

١١١ ـ غسل يوم الجمعة.

١١١ ـ وقت غسل الجمعة.

١١٢ ـ علة غسل الجمعة.

١١٣ ـ آداب دخول الحمام والدعاء له.

١١٧ ـ الحمام يوم ويوم لا.

١١٧ ـ الطلي في الحمام.

١١٧ ـ استحباب استعمال النورة.

١١٩ ـ آداب استعمال النورة.

١٢١ ـ استحباب الحناء بعد النورة.

١٢٢ ـ استحباب الخضاب بالحناء والكتم.

١٢٤ ـ استحباب غسل الرأس بالخطمي والسدر.

١٢٦ ـ تقليم الأظفار وأخذ الشارب والمشط.

١٣٠ ـ كراهة تطويل اللحية.

١٣٠ ـ حكم حلق اللحية.

أحكام الأموات وغسل الميت

١٣١ ـ استحباب تلقين المحتضر.

١٣٢ ـ حالات الاشخاص في النزع.

١٣٨ ـ لأي علة يغسل الميت.

١٣٩ ـ موت المحرم والنفساء والغريب وثوابهم.

٥٧٤

١٤٠ ـ التأكيد في تعجيل دفن الميت.

١٤٠ ـ ثواب عيادة المريض.

١٤١ ـ ثواب من غسل ميتا.

١٤١ ـ القول عند غسل الميت.

١٤١ ـ غسل الميت يجب على أولى الناس به أولا.

١٤٢ ـ حد الماء الذي يغسل به الميت.

١٤٢ ـ كراهة تسخين الماء في غير الشتاء لغسل الميت.

١٤٢ ـ كراهة ترك الميت وحده في بيت.

١٤٢ ـ حكم نظر الزوجين كل واحد منهما إلى الآخر حين النزع.

١٤٢ ـ تغسيل المرأة زوجها والزوج امرأته.

١٤٣ ـ باب غسل مس الميت ووجوبه

١٤٣ ـ جواز تقبيل الميت عند الموت وبعد الغسل ويأتي ص ١٦١ أيضا.

١٤٤ ـ استحباب وضع الجريدتين وسننه.

١٤٦ ـ التكفين وآدابه.

١٤٧ ـ ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره.

١٤٩ ـ حنوط الميت وسننه.

١٥٠ ـ كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شعر.

١٥١ ـ ما يخرج من الميت بعد أن يغسل.

١٥٢ ـ ثواب من كفن ميتا.

١٥٢ ـ أحكام السقط.

١٥٣ ـ المرأة إذا ماتت في نفاسها وكثر دمها.

١٥٣ ـ وجوب المماثلة في التغسيل ، وإذا لم يوجد المماثل.

١٥٤ ـ المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء.

٥٧٥

١٥٤ ـ حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغسلنه.

١٥٥ ـ الرجل يموت في السفر وليس معه إلا نساء مسلمات ورجال نصارى.

١٥٦ ـ حد الانتصار في من مات موت الفجأة.

١٥٦ ـ خمسة ينتظر بهم ثلاثة أيام.

١٥٧ ـ تغسيل المجدور.

١٥٧ ـ المرجوم يغسل ويحنط ويلبس الكفن ثم يرجم وكذا المرجومة.

١٥٨ ـ حكم المصلوب في غسله وكفنه ودفنه.

١٥٨ ـ في أكيل السبع والطير إذا وجد بعض جسده.

١٥٨ ـ في أن علي بن أبي طالب لم يصل على عمار وهاشم المرقال ودفنهما بثوبهما.

١٥٩ ـ أحكام الشهيد إذا كان به رمق ومات في غير المعركة.

١٥٩ ـ حكم المرحوم والمحل سيان إلا أنه لا يقرب الكافور إلى المحرم.

١٦٠ ـ حكم القتيل في غير طاعة الله.

١٦٠ ـ الحامل تموت وفي بطنها ولد يتحرك ما يصنع بها.

١٦٠ ـ استحباب الإسراج في البيت الذي كان يسكنه الميت.

١٦٠ ـ استحباب الوضوء للجنب إذا أراد غسل الميت.

١٦١ ـ جواز تقبيل الميت بعد الغسل وقد تقدم ص ١٤٣.

باب الصلاة على الميت

١٦١ ـ ثواب تشييع الجنازة وسننه.

١٦٣ ـ صفة الصلاة وبعض أحكامها.

١٦٥ ـ من أولى الناس بالصلاة على الميت.

١٦٥ ـ الزوج أحق بالصلاة على الزوجة من الأب والولد والأخ.

١٦٦ ـ صلاة النساء على الجنازة.

١٦٧ ـ الصلاة على المستضعف ومن لا يعرف.

٥٧٦

١٦٨ ـ الصلاة على المنافق وكيفيتها.

١٦٩ ـ استحباب الاسراع إلى حضور الجنازة.

١٧٠ ـ صلاة الحائض والنفساء والجنب على الجنازة.

١٧١ ـ حد حفر القبر.

١٧١ ـ ما يبسط في اللحد ووضع الساج.

آداب الدفن

١٧١ ـ القول عند الدفن ، وأحكام الدفن.

١٧١ ـ استحباب وضع الميت دون القبر.

١٧١ ـ استحباب تلقين الميت إذا وضع في القبر

١٧٣ ـ التعزية وما يجب على صاحب المصيبة.

١٧٣ ـ ثواب من عزى حزينا.

١٧٤ ـ حد التعزية وتسلية صاحب المصيبة.

١٧٤ ـ ثواب المصاب.

١٧٥ ـ الصبر والجزع والاسترجاع.

١٧٦ ـ ثواب المصيبة بالولد.

١٧٧ ـ المسألة في القبر ومن يسأل ومن لا يسأل.

١٧٨ ـ ثواب زيارة القبور.

١٧٨ ـ كراهية الصلاة عند القبر.

١٧٩ ـ كيفية السلام على أهل القبور.

١٨١ ـ استحباب قراءة سورة القدر سبع مرات عند قبر المؤمن وثوابها.

١٨١ ـ الميت يزور أهله.

١٨٢ ـ ما يجب على الجيران لأهل المصيبة واتخاذ المأتم.

٥٧٧

١٨٢ ـ كراهة الاكل عند أهل المصيبة.

١٨٣ ـ حد الحداد للمتوفى عنها زوجها.

١٨٣ ـ انتفاع الميت بالصلاة والصوم والقربات التي تهدى إليه.

باب النوادر

١٨٦ ـ ليس شئ أحب إلى إبليس من موت فقيه.

١٨٦ ـ التوبيخ لابن ثمانية عشر سنة.

١٨٧ ـ الصبر صبران.

١٨٧ ـ من خاف على نفسه من وجد بمصيبة.

١٨٨ ـ ثواب من يمسح يده على رأس يتيم.

١٨٨ ـ إذا بكى اليتيم اهتز له العرش.

١٨٩ ـ كراهية الضحك بين القبور.

١٨٩ ـ كل ما جعل على القبر من غبر تراب القبر فهو ثقل على الميت.

١٨٩ ـ إن أهل البيت (ع) مهور نسائهم وحج صرورتهم وأكفانهم من طهور مالهم.

١٨٩ ـ كراهية تجديد القبر أو تحديده أو تخديده.

١٩١ ـ إن الله عز وجل حرم لحوم أهل البيت وعظامهم على الأرض والدودان.

١٩١ ـ إن الأعمال تعرض على رسول الله وأهل بيته عليه السلام أبرارها وفجارها.

١٩٢ ـ المصلوب أيصيبه عذاب القبر.

١٩٣ ـ توجيه الميت إلى القبلة.

١٩٣ ـ في أرواح المؤمنين.

١٩٣ ـ إخراج عظام يوسف من مصر بيد موسى عليهما السلام.

١٩٤ ـ أول من جعل له النعش فاطمة عليها السلام.

٥٧٨

أبواب الصلاة

١٩٥ ـ أبواب الصلاة وحدودها.

١٩٥ ـ فرض الصلاة.

٢٠٠ ـ صلاة اليوم والليلة وعدد ركعاتها.

٢٠٢ ـ حديث رد الشمس لسليمان.

٢٠٣ ـ رد الشمس ليوشع بن نون.

٢٠٣ ـ رد الشمس لعلي بن أبي طالب عليه السلام مرتين.

٢٠٦ ـ المستخف بالصلاة.

٢٠٧ ـ أقسام الصلوات.

باب فضل الصلاة

٢٠٧ ـ الصلاة ميزان.

٢٠٨ ـ ليس شئ من القربات يعدل الصلاة.

٢٠٨ ـ من حافظ على صلاته ومن ضيعها.

٢٠٨ ـ أول ما يحاسب به العبد الصلاة.

٢٠٨ ـ صلاة فريضة خير من عشرين حجة.

٢٠٨ ـ الرغبة والرهبة في الصلاة.

٢١٠ ـ للمصلي ثلاثة خصال.

٢١٠ ـ الصلاة قربان كل تقي.

٢١١ ـ مثل الصلاة مثل النهر يكون على باب الرجل.

٢١١ ـ فضل انتظار الصلاة ، وإتمام الركوع والسجود.

٢١١ ـ علة وجوب إتيان الصلوات في خمس مواقيت.

٥٧٩

مواقيت الصلاة

٢١٥ ـ وقت صلاة الظهرين.

٢١٧ ـ وقت الفضيلة والاجزاء.

٢١٨ ـ وقت صلاة المغرب.

٢١٩ ـ وقت صلاة العشاء الآخرة.

٢٢١ ـ وقت صلاة الفجر.

٢٢٣ ـ معرفة زوال الشمس.

٢٢٥ ـ ركود الشمس ومعناه.

٢٢٧ ـ معرفة زوال الليل.

٢٢٧ ـ صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قبض عليها.

أحكام المساجد

٢٢٨ ـ فضل المساجد وحرمتها.

٢٢٨ ـ فضل الصلاة في الحرمين ومسجد الكوفة.

٢٢٩ ـ حد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٢٢٩ ـ فضل مسجد قبا. ومشربة أم إبراهيم ، ومسجد الفضيخ.

٢٢٩ ـ فضل مسجد الأحزاب ، وزيارة قبور الشهداء بأحد.

٢٢٩ ـ استحباب الصلاة في مسجد الغدير.

٢٣٠ ـ فضل مسجد الخيف بمنى.

٢٣٠ ـ حد مسجد الكوفة وفضلها.

٢٣١ ـ فضل مسجد السهلة.

٢٣٢ ـ فضل مسجد براثا ببغداد.

٢٣٣ ـ ثواب كنس المسجد.

٢٣٣ ـ ثواب المشي إلى المسجد.

٥٨٠