كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ١

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٥٩٩

١٤٣٧ ـ وروي « أن وقت الغداة : إذا اعترض الفجر فأضاء حسنا » (١).

وأما الفجر الذي يشبه ذنب السرحان فذاك الفجر الكاذب ، والفجر الصادق هو المعترض كالقباطي (٢).

١٤٣٨ ـ وروي عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « تقول إذا طلع الفجر » : الحمد لله فالق الاصباح ، سبحان [ الله ] رب المساء والصباح ، اللهم صبح آل محمد ببركة وعافية وسرور وقر عين ، اللهم إنك تنزل بالليل والنهار ما تشاء فأنزل على وعلى أهل بيتي من بركة السماوات والأرض رزقا حلالا طيبا واسعا تغنيني به عن جميع خلقك.

باب

* ( كراهية النوم بعد الغداة ) *

١٤٣٩ ـ روي العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه‌السلام قال : « سألته عن النوم بعد الغداة فقال : إن الرزق يبسط تلك الساعة فأنا أكره أن ينام الرجل تلك الساعة ».

١٤٤٠ ـ وروي جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن إبليس إنما يبث جنود ـ

__________________

الماء إذا سال وربما قرئ بالباء الموحدة ثم الياء المثناة من تحت ـ انتهى.

والظاهر أن النباض بالنون تصحيف لوجود النهر مع البياض. وقال الفيض في الوافي النباض بالنون والباء الموحدة من نبض الماء إذا سال ، وربما قرء بالموحدة ثم الياء المثناة من تحت. وسورى على وزن بشرى موضع بالعراق وهو بلد السريانيين وموضع من أعمال بغداد.

(١) روى الشيخ باسناده عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلى ركعتي الصبح ـ وهي الفجر ـ إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا » التهذيب ج ١ ص ١٤٣ والاستبصار ج ١ ص ٢٧٤.

(٢) القباطي : ثياب بيض رقاق يجلب من مصر ، واحدها قبطي ـ بضم القاف ـ نسبة إلى القبط ـ بكسر القاف ـ وهم أهل مصر.

٥٠١

الليل من حين تغيب الشمس إلى مغيب الشفق ، ويبث جنود النهار من حين يطلع الفجر إلى مطلع الشمس ، وذكر أن نبي الله عليه‌السلام كان يقول : أكثروا ذكر الله عز وجل في هاتين الساعتين ، وتعوذوا بالله عزوجل من شر إبليس وجنوده ، وعوذوا صغاركم في هاتين الساعتين فإنهما ساعتا غفلة.

١٤٤١ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « نومة الغداة مشومة ، تطرد الرزق ، وتصفر اللون وتقبحه وتغيره ، وهو نوم كل مشؤوم إن الله تبارك وتعالى يقسم الأرزاق ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فإياكم وتلك النومة ».

١٤٤٢ ـ وقال الباقر عليه‌السلام : « النوم أول النهار خرق والقايلة نعمة (١) ، والنوم بعد العصر حمق ، والنوم بين العشائين يحرم الزرق ».

والنوم على أربعة أوجه (٢) نوم الأنبياء عليهم السلم على أقفيتهم لمناجاة الوحي ، ونوم المؤمنين على أيمانهم ونوم الكفار على يسارهم ، ونوم الشياطين على وجوههم.

__________________

(١) الخرق ـ بضم الخاء ـ : الحمق ، وضعف العقل ، والجهل ، والفقر ، وفى القاموس المخروق : المحروم لا يقع في كفه شئ. والقايلة : الظهيرة يقال : أتانا عند القايلة ، وقد يكون أيضا بمعنى القيلولة وهي النوم في الظهيرة.

وقال الفاضل التفرشي : قوله « القايلة نعمة » اما منصوب عطفا على النهار فيكون القايلة بمعنى الوقت أي النوم القايلة نعمة ، واما مرفوع مبتدأ والجملة معطوفة على السابقة بمعنى النوم في ذلك الوقت وهو الظهيرة.

(٢) قوله : « والنوم على أربعة أوجه » يحتمل قويا كونه من كلام المؤلف أخذه من حديثين أحدهما رواه في العيون والخصال ص ٢٦٢ عن الرضا عن آبائه عليهم‌السلام عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : « النوم على أربعة أوجه ـ الخ » في جواب رجل شامي سأله ، والاخر ما رواه الكليني في الكافي ج ١ ص ٥١٣ في حديث عن أحمد بن إسحاق عن أبي محمد العسكري عليه‌السلام قال : « فقلت : يا سيدي روى لنا عن آبائك أن نوم الأنبياء على أقفيتهم ونوم المؤمنين على أيمانهم ، ونوم المنافقين على شمائلهم ، ونوم الشياطين على وجوههم؟ قال : كذلك هو ».

٥٠٢

١٤٤٣ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من رأيتموه نائما على وجهه فأنبهوه ».

١٤٤٤ ـ وقال عليه‌السلام : « ثلاثة فيهن المقت من الله عزوجل نوم من غير سهر وضحك من غير عجب ، وأكل على الشبع » (١).

١٤٤٥ ـ و « أتى أعرابي إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله إني كنت ذكورا وإني صرت نسيا ، فقال : أكنت تقيل؟ قال : نعم ، قال : وتركت ذاك؟ قال : نعم ، قال : عد ، فعاد فرجع إليه ذهنه » (٢).

١٤٤٦ ـ وروي أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « خمسة لا ينامون : الهام بدم يسفكه ، وذو المال الكثير لا أمين له ، والقائل في الناس الزور والبهتان عن عرض من الدنيا يناله ، والمأخوذ بالمال الكثير ولا مال له ، والمحب حبيبا يتوقع فراقه » (٣).

١٤٤٧ ـ وروي « قيلوا (٤) فإن الله يطعم الصائم في منامه ويسقيه ».

١٤٤٨ ـ وروي « قيلوا فإن الشيطان لا يقيل ».

١٤٤٩ ـ وقال عليه‌السلام : « نوم الغداة شؤم يحرم الرزق ويصفر اللون ، وكان المن والسلوى ينزل على بني إسرائيل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، فمن نام تلك الساعة لم ينزل نصيبه ، فكان إذا انتبه فلا يري نصيبه احتاج إلى السؤال والطلب » (٥).

__________________

(١) رواه المؤلف في الخصال بسند فيه جهالة وارسال.

(٢) رواه الحميري في قرب الإسناد ص ٣٤ مسندا عن الصادق عليه عن أبيه عليهما‌السلام بلفظ آخر.

(٣) رواه المصنف في الخصال بسند حسن ولا مناسبة له بالباب ويمكن أن يقال : إذا كان هؤلاء الجماعة لا ينامون لأجل أمور سهلة باطلة فلا ينبغي لأناس لهم غرض صحيح أن يناموا.

(٤) بالتخفيف صيغة الامر للجمع من قال يقيل قيلا وقيلولة أي نام نصف النهار.

(٥) رواه الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب مسندا ج ١ ص ١٧٤ بزيادة فيه واختلاف.

٥٠٣

١٤٥٠ ـ وقال الرضا عليه‌السلام : « في قول الله عزوجل : « فالمقسمات أمرا » قال : الملائكة تقسم أرزاق بني آدم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، فمن ينام فينام بينهما ينام عن رزقه ».

١٤٥١ ـ وروي معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : « كان ـ وهو بخراسان ـ إذا صلى الفجر جلس في مصلاه إلى أن تطلع الشمس (١) ثم يؤتى بخريطة (٢) فيها مساويك فيستاك بها واحدا بعد واحد ، ثم يؤتى بكندر فيمضغه ثم يدع ذلك فيؤتى بالمصحف فيقرأ فيه » (٣).

١٤٥٢ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من جلس في مصلاه من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ستره الله من النار ».

باب

* ( صلاة العيدين ) *

١٤٥٣ ـ وروي جميل بن دراج عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « صلاة العيدين فريضة ، وصلاة الكسوف فريضة ».

__________________

(١) روى الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب ج ١ ص ٢٢٧ والاستبصار ج ١ ص ٣٥٠ بسند حسن عن معمر بن خلاد أيضا قال : « أرسل أبو الحسن الرضا عليه‌السلام في حاجة فدخلت عليه فقال : انصرف فإذا كان غدا فتعال ولا تجئ الا بعد طلوع الشمس فانى أنام إذا صليت الفجر ». قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ : يجوز أن يكون عليه‌السلام إنما نام لعذر كان به. وقال المولى المجلسي في بيان خبر المتن : أما ما روى من حواز النوم فمحمول على الضرورة أو الجواز مع الكراهة الشديدة جمعا.

(٢) الخريطة وعاء من أدم وغيره ، يشرج على ما فيه. ( القاموس )

(٣) يدل على استحباب الجلوس في المصلى للتعقيب وعلى استحباب اكثار السواك بعده لقراءة القرآن أو مطلقا وكذا مضغ الكندر واستحباب قراءة القرآن في المصحف وإن كان حافظا له وقادرا عليه قراءته عن ظهر القلب كما تدل عليه أخبار. (م ت)

٥٠٤

يعنى أنهما من صغار الفرائض ، وصغار الفرائض سنن ، لرواية حريز (١) :

__________________

(١) الظاهر أن المصنف أراد من كونهما من صغار الفرائض أنهما ليستا بمفروضتين في القرآن ، والمتبادر من الفرض ما كان في القرآن ، وقوله : « لرواية حريز » استشهاد على أن الوجوب في العيدين ليس من القرآن ، وقوله : « لرواية حريز » استشهاد على أن الوجوب في العيدين ليس من القرآن لا على أنهما مستحبتان لان السنة يراد بها الندب ، وحينئذ لا دلالة في كلامه على عدم الوجوب ، ولا يخفى أن كلام الصادق عليه‌السلام وإن كان ظاهره العموم فيتناول زمن الغيبة فيدل على وجوب العيدين مطلقا الا أنه يمكن أن يوجه بان الكلام حال وجوده عليه‌السلام ، وبعده حكم آخر. وظاهر المنتهى أن اتفاق الأصحاب واقع على اشتراط السلطان العادل أو من نصبه ، واحتج له بأخبار. وفى الاجماع تأمل ، وأما الاخبار فأورد عليها شيخنا ـ رحمه‌الله ـ بأن الظاهر أن المراد بالامام امام الجماعة لا امام الأصل كما يظهر من تنكير الامام في بعضها. ( الشيخ محمد ).

أقول : هذا الحمل لا يلائم قوله عليه‌السلام في سماعة الآتي « وان صليت وحدك فلا بأس » مع أنه عليه‌السلام قال قبلة : « لا صلاة في العيدين الا مع امام » الا أن يقال : المراد نفى الكمال أي لا صلاة كاملة. وقال استاذنا الشعراني : تنكير الامام لا ينافي اشتراط السلطان العادل لان من يقول بالاشتراط لا يوجب الصلاة حتما بل يقول بوجوب الصلاة مع امام من أئمة الدين لهم هذا المنصب سواء كان الامام الأصل أو من نصبه إذ ليس هو بنفسه الشريفة حاضرا في جميع البلاد في جميع الأزمنة ولا يكفي اقتداء بعض الرعية ببعض ممن ليس الإمامة منصبا له بل هذا هو المتبادر إلى الذهن من الامام لا امام الجماعة كما يدل عليه حديث سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قلت له : متى يذبح؟ قال إذا انصرف الامام ، قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها امام ـ الخ ». ولا ريب أنه لا يتصور أرض ليس فيها رجل عادل يصح الاقتداء به بل لا يحسن أن يقال : يشترط في الفعل الفلاني ذلك الا مع امكان عدم وجوده وامام الجماعة لا يتصور عدم وجوده في زمان ومكان ، وأما عدم الامام المنصوب فيمكن أن يتفق كثيرا ولذا لا تجد مثل هذا الاشتراط في اليومية وجماعتها ، وبالجملة لا ريب في اشتراط السلطان العادل أو من نصبه في فرضية صلاة العيدين ، ولو لم يكن لنا دليل على صحة الصلاة ندبا مع عدم الامام لقلنا بعدم مشروعية الانفراد فيها لان مفاد « لا صلاة الا بامام » عدم الماهية لكن نحملها على عدم الصلاة المعهودة المجعولة أولا الواجبة بالوجوب العيني وأنها منفية بدون الامام بقرينة الأدلة الأخرى الدالة على صحتها منفردا.

٥٠٥

١٤٥٤ ـ عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : صلاة العيدين مع الامام سنة (١) وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلى الزوال.

ووجوب العيد إنما هو مع إمام عدل (٢).

١٤٥٥ ـ وروي سماعة بن مهران عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « لا صلاة في العيدين إلا مع إمام ، وإن صليت وحدك فلا بأس ».

١٤٥٦ ـ وروي زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لا صلاة يوم الفطر والأضحى مع إمام [ عادل ] » (٣).

١٤٥٧ ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن صلاة الأضحى والفطر فقال : صلهما ركعتين

__________________

(١) الظاهر أن مراد الصدوق (ره) في الجمع بين الروايتين أنه ظهر وجوبهما من السنة لا من القرآن لأنه ليس فيه ما يدل صريحا على وجوبهما كما ذكره الأصحاب إذ مراتب الوجوب مختلفة فما يكون مؤكدا يسمى بالفريضة كصلاة اليومية والجمعة وما لم يكن مؤكدا يسمى سنة ، ويمكن الجمع بينهما بأن يحمل الخبر الثاني على التقية أو على عدم استجماع الشرائط كما في زمن أكثر الأئمة عليهم‌السلام من استيلاء أئمة الجور. (م ت) قال استاذنا الشعراني : وجه الحمل على التقية أن فقهاء أهل السنة متفقون على عدم كون صلاة العيدين واجبة ، والحنفية وان عبروا عنها بالوجوب لكن الوجوب في اصطلاحهم غيره في اصطلاحنا ويريدون به ما يأثم المكلف بتركه من غير أن يعاقب بالنار وإنما حرم من الشفاعة.

(٢) من كلام المؤلف كما يظهر من التهذيب.

(٣) أي لا صلاة واجبة الا مع امام من الأئمة الذين تكون الإمامة لهم منصبا ، وقال الفيض ـ رحمه‌الله ـ : يعنى لا صلاة فريضة الا مع امام مرضى يجوز الاقتداء به كما يشعر به تنكير لفظ الامام كما في أكثر النسخ وأصحها ، ويجوز أن يكون المراد بالامام : المعصوم عليه السلام فلا تكون واجبة الا مع حضوره صلوات الله عليه فان الاخبار ليست محكمة في أحد المعنيين بل متشابهة فيهما وقال في الفقيه : « ووجوب العيد إنما هو مع امام عادل » وهو أيضا متشابه وعلى التقديرين يجوز فعلها مع فقد هذا الشرط على جهة الاستحباب كما يظهر من الاخبار.

٥٠٦

في جماعة أو في غير جماعة وكبر سبعا وخمسا » (١).

١٤٥٨ ـ وروي منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « مرض أبى عليه‌السلام يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى ».

١٤٥٩ ـ وروى جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد ، ويصلى في بيته وحده كما يصلى في جماعة » (٢).

١٤٦٠ ـ وروي هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الخروج يوم الفطر والأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ، قال : فقلت : أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلى في بيته؟ فقال : لا ». (٣)

١٤٦١ ـ وروي ابن المغيرة عن القاسم بن الوليد قال : « سألته عن غسل الأضحى قال : واجب إلا بمنى ». (٤)

١٤٦٢ ـ وروي « أن غسل العيدين سنة ».

١٤٦٣ ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن المرأة عليها غسل يوم الجمعة والفطر والأضحى ويوم عرفة؟ قال : نعم عليها الغسل كله ».

__________________

(١) سبعا في الركعة الأولى أولها لتكبيرة الاحرام وسابعها للركوع. وخمسا للثانية خامسها للركوع والبقية في الأولى والثانية للقنوت.

(٢) قال في المدارك : استحباب الصلاة في العيدين على الانفراد مع تعذر الجماعة قول أكثر الأصحاب ، ونقل عن ظاهر الصدوق (ره) في المقنع وابن أبي عقيل عدم مشروعية الانفراد فيهما.

(٣) أي ليس بواجب عليه ذلك وإن كان لو صلى منفردا في بيته استحق الثواب كما في التهذيب.

(٤) أي سنة لازمة لا ينبغي تركها وقيل بالوجوب ، والحق أن قوله : « الا بمنى » منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الاخبار في عدم وجوبه ، ولعل استثناء منى لتعذر الماء فيه.

٥٠٧

وجرت السنة أن يأكل الانسان يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى ، ولا يأكل في الأضحى إلا بعد الخروج إلى المصلى.

١٤٦٤ ـ و « كان علي عليه‌السلام يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى ، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يذبح ».

١٤٦٥ ـ وروي حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عله السلام قال : « لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئا ، ولا تأكل يوم الأضحى شيئا إلا من هديك (١) وأضحيتك [إن قويت عليه ]وإن لم تقوفمعذور. (٢) قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يأكل يوم الأضحى شيئا حتى يأكل من أضحيته ، ولا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويؤدي الفطرة ، ثم قال : وكذلك نحن ».

٦ ١٤٦ ـ وروي حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه‌السلام قال : « السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام ».

١٤٦٧ ـ وروي علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا ينبغي أن تصلى صلاة العيدين في مسجد مسقف لا في بيت ، إنما تصلى في الصحراء أو في مكان بارز ».

١٤٦٨ ـ وروي الحلبي عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام أنه « كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى أبى أن يؤتى بطنفسة (٣) يصلي عليها يقول : هذا يوم كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يخرج فيه حتى يبرز لآفاق السماء ثم يضع جبهته على الأرض ».

١٤٦٩ ـ وروي إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قلت له : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن ينادي الصلاة الصلاة ـ ثلاث مرات وليس فيهما منبر ، المنبر لا يحرك من موضعه ،

__________________

(١) في بعض النسخ « الا من هديتك » ولعله تصحيف.

(٢) أي ان لم تقدر على الأضحية.

(٣) الطنفسة : البساط الذي له خمل رقيق وهي ما تجعل تحت الرجل على كتفي البعير.

٥٠٨

ولكن يصنع للامام شبه المنبر من طين فيقوم عليه ، فيخطب الناس ثم ينزل ».

١٤٧٠ ـ وروي حريز ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تقض وتر ليلتك (١) ـ يعنى في العيدين ـ أن كان فاتك حتى تصلى الزوال في ذلك اليوم ».

١٤٧١ ـ وروي محمد بن الفضل الهاشمي (٢) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة وتصلى في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في العيدين قبل أن يخرج إلى المصلى ، ليس ذلك إلا بالمدينة لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فعله » (٣).

١٤٧٢ ـ وروي إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « كانت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عنزة في أسفلها عكاز (٤) يتوكأ عليها ويخرجها في العيدين يصلى إليها » (٥).

١٤٧٣ ـ وسأل الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا يوم

__________________

(١) هذا مبالغة في أن لا يصلى قبل صلاة العيد ولا بعده حتى تزول الشمس حيث إنه إذا منع من قضاء الوتر مع كونه مرفوعا فيه كان ممنوعا من غيره بطريق أولى. ( مراد )

(٢) في بعض النسخ « محمد بن الفضيل الهاشمي » وهو تصحيف.

(٣) لعل المراد أن المنع من التنفل قبل صلاة العيد عام واستثناء الركعتين من ذلك العموم للتأسي بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد يستثنى منه صلاة التحية لمن صلاها في المساجد. ( مراد )

وقال الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الذكرى : يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال الا بمسجد المدينة فان يصلى فيه ركعتين للرواية ، وألحق ابن الجنيد المسجد الحرام وكل موضع شريف يجتاز به.

(٤) العنزة بالتحريك ـ أطول من العصا وأقصر من الرمح وفيه زج كزج الرمح. والعكازة : عصا ذات زج ( الصحاح ) فلعل المراد بالعكازة هنا الزج وهو الحديدة التي في أسفل الرمح. ( مراد )

(٥) أي ينصبها أو يضعها عند الصلاة في جانب القبلة. ( مراد ) وفى بعض النسخ « يصلى عليها » أقول : ذلك للسترة المستحبة وقد تقدم استحبابها سيما في الصحارى.

٥٠٩

الجمعة قال : اجتمعا في زمان علي عليه‌السلام فقال : من شاء أن يأتي الجمعة فليأت ومن قعد فلا يضره وليصل الظهر ، وخطب عليه‌السلام خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة » (١).

١٤٧٤ ـ وسئل الصادق عليه‌السلام « عن قول الله عزوجل : « قد أفلح من تزكى » قال : من أخرج الفطرة ، فقيل له : « وذكر اسم ربه فصلى » : خرج إلى الجبانة فصلى ».

١٤٧٥ ـ وفى رواية السكوني « أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا خرج إلى العيد لم يرجع في الطريق الذي بدأ فيه ، يأخذ في طريق غيره ».

١٤٧٦ ـ وروي أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا أردت الشخوص في

__________________

(١) فكان عليه‌السلام قد أخر خطبة العيد إلى وقت يصح معه خطبة الجمعة وذكر فيها ما لخطبة العيد كالحث على الفطرة في الفطر وعلى الضحية في الأضحى وما لخطبة الجمعة مثل قوله عليه‌السلام فيها : « وقد أمركم الله في كتابه بالسعي فيه ». ( مراد )

وقال في الشرايع : إذا اتفق عيد وجمعة فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة ، وعلى الامام أن يعلمهم ذلك في خطبته ، وقيل : الترخيص مختص بمن كان نائبا عن البلد كأهل السواد دفعا لمشقة العود وهو أشبه. أقول روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٢٩٢ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع) « أن علي بن أبي طالب عليه‌السلام كان يقول : إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للامام أن يقول للناس في خطبته الأولى : انه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا ، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الاخر فقد أذنت له ». وقال محمد بن أحمد بن يحيى : وأخذت هذا الحديث من كتاب محمد ابن حمزة بن اليسع رواه عن محمد بن الفضيل ولم أسمع أنا منه. وقال المولى المجلسي : الظاهر أنه عليه‌السلام اكتفى بخطبتين لهما لان خطبة العيد بعد صلاته وخطبة الجمعة قبلها فاكتفى بخطبتين لهما ، ويحتمل أن يكون المراد بالجمع فراغه عليه‌السلام عن خطبة العيد عند الزوال فلما فرغ زالت وشرع في خطبة الجمعة لئلا يلزم المحذور ان ويكون الجمع تجوزا.

٥١٠

يوم العيد فانفجر الفجر وأنت في البلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد » (١).

١٤٧٧ ـ وروى سعد بن سعيد عن الرضا عليه‌السلام « في المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحى؟ قال : نعم إلا بمنى يوم النحر ».

١٤٧٨ ـ وروى جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا كان أول يوم من شوال نادى مناد يا أيها المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم ، ثم قال : يا جابر جوائز الله ليست كجوائز هؤلاء الملوك ، ثم قال : هو يوم الجوائز ».

١٤٧٩ ـ و « نظر الحسن بن علي عليه‌السلام إلى أناس في يوم فطر يلعبون ويضحكون فقال لأصحابه والتفت إليهم : إن الله عزوجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه فسبق فيه قوم ففازوا ، وتخلف آخرون فخابوا فالعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخيب فيه المقصرون ، وأيم الله لو كشف الغطاء (٢) لشغل محسن بإحسانه ومسئ بإساءته ».

١٤٨٠ ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « ما من عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجدد فيه لآل محمد حزن ، قيل : ولم ذلك؟ قال : لأنهم يرون حقهم في يد غيرهم » (٣).

وصلاة العيدين ركعتان في الفطر والأضحى وليس قبلهما ولا بعدهما شئ ولا يصليان الا مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه وليس لهما أذان ولا إقامة أذانهما طلوع الشمس ، يبدأ الامام فيكبر واحدة ، ثم

__________________

(١) أي إذا أردت المسافرة في يوم العيد فلا تخرج الا بعد الاتيان بالصلاة. فيدل على كراهة السفر أو حرمته بعد الصبح يصل العيد كما قال المولى المجلسي رحمه‌الله.

(٢) أي لو أزيل الانهماك في الاشتغال بالأمور الدنيوية الذي هو كالغطاء في المنع عن رؤية الحقائق بالموت. ( مراد )

(٣) أورد أيضا في باب النوادر من كتاب الصوم تحت رقم ٢٠٥٨ عن حنان بن سدير عن عبد الله بن دينار عنه عليه‌السلام.

٥١١

يقرأ الحمد وسبح اسم ربك الاعلى ، ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين (١) ثم يركع بالسابعة ويسجد سجدتين ، فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ الحمد الشمس وضحيها ، ثم كبر تمام أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام ، ثم ركع بالخامسة.

١٤٨١ ـ وقد روى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التكبير في العيدين ، فقال : اثنتا عشرة تكبيرة ، سبع في الأولى

__________________

(١) يتراءى منه الاكتفاء بأربع قنوات إذا القنوت الخامس لا يقع بين تكبيرتين من الخمس الا أن يجعل التكبيرات التي تقع بينها القنوت شاملة لتكبيرة الركوع وهي السابعة ، والمذاهب المنقولة في موضع التكبيرات التسع الزائدة ثلاثة : المشهور أن الخمس التي في الأولى والأربع التي في الثانية موضعها بعد القراءة ، وعن ابن الجنيد أن الخمس قبل القراءة والأربع التي في الثانية بعدها ويشهد له حديث أبي الصحاح الآتي ، وقيل إن واحدة في الثانية قبل القراءة وهي تكبيرة القيام والثلاث الباقية بعدها ، وهو الظاهر من كلام المؤلف  ـ رضي‌الله‌عنه ـ هنا حيث قال : « فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ الحمد ـ الخ » ولو حمل الأخبار الواردة فيها على التخيير لم يبعد ( مراد ) وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ في البحار : لا ريب في أن التكبيرات الزائدة في صلاة العيدين خمس في الأولى وأربع في الأخيرة ، واخبار به متظافرة وقد وقع الخلاف في موضع التكبيرات فأكثر الأصحاب على أن التكبير في الركعتين معا بعد القراءة ، وقال ابن الجنيد : التكبير في الأولى قبل القراءة وفى الثانية بعدها ، ونسب إلى المفيد أنه يكبر إذا نهض إلى الثانية ، ثم يقرأ ثم يكبر أربع تكبيرات يركع بالرابعة ، ويقنت ثلاثة مرات ، وهو المحكى عن السيد والصدوق وأبى الصلاح ، والأول أقوى وإن كان يدل على مذهب ابن الجنيد روايات كثيرة ، فإنها موافقة لمذاهب العامة فينبغي حملها على التقية ، ولولا ذلك لكان القول بالتخيير متجها ، ولم أر رواية تدل على مذهب المفيد ومن وافقه. ثم قال ـ رحمه‌الله ـ والمشهور وجوب التكبيرات وظاهر المفيد استحبابها ، وكذا المشهور وجوب القنوتات ، وذهب الشيخ في الخلاف إلى استحبابها والاحتياط في الاتيان بهما ، والظاهر عدم وجوب القنوت المخصوص.

٥١٢

وخمس في الأخرى. فإذا قمت في الصلاة فكبر واحدة (١) وتقول : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم أنت أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، والقدرة والسلطان والعزة ، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ، ولمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ذخرا ومزيدا ، إن تصلى على محمد وآل محمد ، وأن تصلى على ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين ، وأن تغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات ، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك الصالحون (٢) وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك المخلصون الله أكبر أول كل شئ وآخره ، وبديع كل شئ ومنتهاه ، وعالم كل شئ ومعاده ، مصير كل شئ إليه ومرده ، ومدبر الأمور وباعث من في القبور ، قابل الأعمال ومبدئ الخفيات ، ومعلن السرائر. الله أكبر عظيم الملكوت شديد الجبروت ، حي لا يموت دائم لا يزول ، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله أكبر خشعت لك الأصوات وعنت لك الوجوه وحارت دونك الابصار وكلت الألسن عن عظمتك (٣) ، والنواصي كلها بيدك ومقادير الأمور كلها إليك لا يقضى فيها غيرك ، ولا يتم منها شئ دونك (٤). الله أكبر أحاط بكل شئ حفظك وقهر كل شئ عزك ، ولا يتم منها شئ أمرك ، وقام كل شئ بك ، وتواضع كل شئ لعظمتك ، وذل كل شئ لعزتك ، واستسلم كل شئ لقدرتك ، وخضع كل شئ لملكتك (٥). الله أكبر وتقرأ الحمد وسبح اسم ربك الاعلى وتكبر السابعة وتركع وتسجد ، وتقوم وتقرأ الحمد والشمس وضحيها وتقول : الله

__________________

(١) يدل على تقديم التكبير في الركعة الأولى قبل القراءة وهو مذهب ابن الجنيد ( سلطان ) وحمله الشيخ في التهذيب ( ج ١ ص ٢٨٩ ) على التقية لموافقته لمذهب العامة والحمل على التخيير أظهر وإن كان العمل على المشهور أولى. (م ت)

(٢) في النسخ « عبادك المرسلون » كما في التهذيب.

(٣) أي عن وصفها أو بسبب عظمتك عن وصفك. (م ت)

(٤) أي لا تصير تماما الا بمشيتك.

(٥) في بعض النسخ « لملكك ».

٥١٣

أكبر أشهد أن لا إله ألا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أنت أهل الكبرياء والعظمة ، تتمه كله كما قلته أول التكبير ، يكون هذا القول في كل تكبيرة حتى يتم خمس تكبيرات

١٤٨٢ ـ وخطب أمير المؤمنين عليه‌السلام يوم الفطر فقال : الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ، لا نشرك بالله شيئا ، ولا نتخذ من دونه وليا ، والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في [ الدنيا و ] الآخرة وهو الحكيم الخبير ، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور ، كذلك الله لا إله إلا هو إليه المصير ، والحمد لله الذي يمسك السماء (١) أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤف رحيم ، اللهم ارحمنا برحتمك وأعممنا بمغفرتك ، إنك أنت العلى الكبير ، والحمد لله الذي لا مقنوط من رحمته (٢) ولا مخلو من نعمته ، ولا مؤيس من روحه ولا مستنكف عن عبادته [ الذي ] بكلمته قامت السماوات السبع (٣) واستقرت الأرض المهاد ، وثبتت الجبال الرواسي وجرت الرياح اللواقح (٤) وسار في جو السماء السحاب ، وقامت على حدودها البحار (٥) وهو إله لها وقاهر ، يذل له المتعززون ، ويتضاءل له المتكبرون (٦) ، ويدين له طوعا وكرها العالمون ، نحمده كما حمد نفسه وكما هو أهله ونستعينه ونستغفره ونستهديه

__________________

(١) قيل : المراد المطر أو تقديرات السماء : وقوله « الا باذنه » أي بإرادته لاقتضاء الحكمة. (م ت)

(٢) المقنوط هنا بمعنى القانط لان القنوط لازم وفى الصحاح القنوط : اليأس. ( مراد )

(٣) إشارة إلى قوله تعالى « إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ».

(٤) الرواسي : الجبال الثوابت ، والرياح اللواقح اللاتي تلقح الأشجار بها وتحمل.

(٥) الظاهر أن الضمير راجع إلى الأرض لان البحار تطلب المركز والأرض تمنعها عنه بالمقاومة ( مراد ) أقول : يمكن أن يكون راجعا إلى البحار فيلزم الاضمار قبل الذكر لفظا لا رتبة استقرت البحار في مواضعها.

(٦) رجل ضئيل الجسم أي نحيف ، والتضاؤل التصاغر.

٥١٤

ونشهد أن لا إله إلا الله وحد لا شريك له ، يعلم ما تخفي النفوس ، وما تجن البحار (١) وما توارى منه ظلمة ، ولا تغيب عنه غائبة ، وما تسقط من ورقة من شجرة ولا حبة في ظلمات إلا يعلمها ، لا إله إلا هو ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ، ويعلم ما يعمل العاملون وأي مجرى يجرون ، وإلى أي منقلب ينقلبون ، ونستهدي الله بالهدى ، ونشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله إلى خلقه ، وأمينه على وحيه ، وأنه قد بلغ رسالات ربه ، وجاهد في الله الحائدين عنه ، العادلين به (٢) وعبد الله حتى أتاه اليقين صلى‌الله‌عليه‌وآله.

أوصيكم [ عباد الله ] بتقوى الله الذي لا تبرح منه نعمة ولا تنفد منه رحمة (٣) ولا يستغني العباد عنه ، ولا يجزي أنعمه الأعمال ، الذي رغب في التقوى ، وزهد في الدنيا ، وحذر المعاصي ، وتعزز بالبقاء ، وذلل خلقه بالموت والفناء ، والموت غاية المخلوقين ، وسبيل العالمين ، ومعقود بنواصي الباقين ، لا يعجزه إباق الهاربين ، وعند حلوله (٤) يأسر أهل الهوى ، يهدم كل لذة ، ويزيل كل نعمة ، ويقطع كل بهجة ، والدنيا دار كتب الله لها الفناء ، ولأهلها منها الجلاء ، فأكثرهم ينوي بقاءها ويعظم بناءها ، وهي حلوة خضرة ، وقد عجلت للطالب ، والتبست بقلب الناظر (٥) ويضن ذو الثروة الضعيف ، ويجتويها الخائف الوجل (٦) فارتحلوا منها يرحمكم الله بأحسن

__________________

(١) جن يجن أي ستر وأجنه يجنه أي ستره وأخفاه. والميت كفنه ودفنه.

(٢) الحيد : الميل ، وحاد عن الشئ يحيد حيدا : مال عنه وعدل. والعادلين به أي الذين يعدلون به تعالى غيره أي يساوونه ويشاركونه. ( سلطان )

(٣) « لا تربح » أي لا تزول. و « لا تنفد » أي لا تنقطع ولا تذهب.

(٤) أبق أباقا أي هرب. والضمير في حلوله راجع إلى الموت.

(٥) « عجلت » أي صارت معجلة لمن طلبها نقدا. « والتبست بقلب الناظر » أي اختلطت به وتمكنت فيه. ويضن أي يبخل. وفى كثير من النسخ « ويضنى » من الضنى بمعنى المرض ولعله تصحيف.

(٦) « يجتويها » أي يكره المقام بها واجتوى البلد : كره المقام به ، فالخوف من الله سبحانه أو القيامة.

٥١٥

ما بحضرتكم (١) ولا تطلبوا منها أكثر من القليل ، ولا تسألوا منها فوق الكفاف ، وارضوا منها باليسير ، ولا تمدن أعينكم منها إلى ما متع المترفون به (٢) واستهينوا بها ، ولا توطنوها ، وأضروا بأنفسكم فيها (٣) وإياكم والتنعم والتهلى والفاكهات (٤) فإن في ذلك غفلة واغترار ، ألا إن الدنيا قد تنكرت وأدبرت واحلولت (٥) وآذنت بوداع ، ألا وإن الآخرة قد رحلت فأقبلت وأشرفت وآذنت باطلاع (٦) ألا وإن المضمار اليوم والسباق غدا ، ألا وإن السبقة الجنة والغاية النار (٧) ألا فلا تائب

__________________

(١) أي بالأعمال الصالحة أي كونوا بحيث إذا ارتحلتم يكون معكم أحسن الأعمال ، وقوله عليه‌السلام « يرحمكم الله » جملة دعائية معترضة.

(٢) المترف ـ بفتح الراء ـ المتنعم الموسع في ملاذ الدنيا وشهواتها. ( الوافي )

(٣) في الصحاح : أضر بي فلان أي دنا منى دنوا شديدا فمعنى « أضروا بأنفسكم » ادنوا منها دنوا شديدا والتفتوا إليها التفاتا عظيما لئلا يصدر عنها ما كان فيه هلاككم. ( مراد )

(٤) الفكاهة ـ بالضم ـ : المزاح.

(٥) احلولت افعيعال من الحلول أي انقضت ، والايذان الاعلام والمراد سرعة تصرف الدنيا وتطرق النقص والفناء إلى متاعها. والوداع بالكسر أو بفتح الواو اسم من التوديع.

(٦) في الصحاح : رحلت البعير أرحله رحلا إذا شددت على ظهره الرحل ، وفيه رحل فلان وارتحل وترحل بمعنى ، والاسم الرحيل. ورحيل الآخرة استعارة من رحل الركب الذين يصلون عن قريب ( مراد ) والاطلاع الاشراف من مكان عال ، والمقبل إلى الانحدار أحرى بالوصول.

(٧) المضمار : مدة تضمير الفرس وموضعه أيضا وهو أن تعلفه حتى يسمن ثم ترده إلى القوت وذلك في أربعين يوما ، والسباق : المسابقة جمعا للسبقة بالضم أي الذي يسبق إليه كما توهم. والسبقة ـ بضم السين وسكون الموحدة ـ الخطر أي المال يوضع بين أهل السباق. وقوله « والغاية النار » أي منتهى سعى العصاة إليها.

وقال السيد الرضى ـ رحمه‌الله ـ في قوله عليه‌السلام « ان السبقة الجنة والغاية النار » : خالف بين اللفظين لاختلاف المعنيين ، ولم يقل : السبقة النار كما قال « السبقة الجنة » لان الاستباق إنما يكون إلى أمر محبوب وغرض مطلوب وهذه صفة الجنة وليس هذا المعنى

٥١٦

من خطيئته قبل يوم منيته (١) ، ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه وفقره (٢) جعلنا الله وإياكم ممن يخافه ويرجو ثوابه.

ألا وإن هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيدا ، وجعلكم له أهلا ، فاذكروا الله يذكركم ، وادعوه يستجب لكم ، وأدوا فطرتكم ، فإنها سنة نبيكم وفريضة واجبة من ربكم ، فليؤدها كل امرئ منكم عنه وعن عياله كلهم ذكرهم وأنثاهم ، صغيرهم وكبيرهم ، وحرهم ومملوكهم ، عن كل إنسان منهم صاعا من بر أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، وأطيعوا الله فيما فرض الله عليكم وأمركم به من إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم شهر رمضان ، والامر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والاحسان إلى نسائكم وما ملكت أيمانكم ، وأطيعوا الله فيما نهاكم عنه من قذف المحصنة ، وإتيان الفاحشة ، وشرب الخمر ، وبخس المكيال ، ونقص الميزان ، وشهادة الزور ، والفرار من الزحف ، عصمنا الله وإياكم بالتقوى ، وجعل الآخرة خيرا لنا ولكم من الأولى ، إن أحسن الحديث وأبلغ موعظه المتقين كتاب الله العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، « بسم الله الرحمن الرحيم ، قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد ».

ثم يجلس جلسة كجلسة العجلان ، ثم يقوم بالخطبة التي كتبناها (٣) في آخر خطبة يوم الجمعة بعد جلوسه وقيامه.

١٤٨٣ ـ وخطب أمير المؤمنين عليه‌السلام في عيد الأضحى فقال : « الله أكبر ، الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، وله الشكر فيما

__________________

موجودا في النار ـ نعوذ بالله منها ـ فلم يجز أن يقول والسبقة النار بل قال : والغاية النار ، لان الغاية ينتهى إليها من لا يسره الانتهاء ، ومن يسره ذلك فصلح أن يعبر بها عن الامرين معا فهي في هذا الموضع كالمصير والمال قال الله تعالى : « قل تمتعوا فان مصيركم إلى النار »

(١) في الصحاح المنية الموت لأنها مقدرة.

(٢) البؤس : الحاجة وشدتها.

(٣) في بعض النسخ « ذكرناها » راجع ص ٤٣٢.

٥١٧

أولانا (١) والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ».

١٤٨٤ ـ وكان علي عليه‌السلام يبدأ بالتكبير إذا صلى الظهر من يوم النحر ، وكان يقطع التكبير آخر أيام التشريق عند الغداة (٢) ، وكان يكبر في دبر كل صلاة فيقول  « الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد » فإذا انتهى إلى المصلى تقدم فصلى بالناس بغير أذان ولا إقامة ، فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر ، ثم بدأ فقال : الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر زنة عرشه ورضى نفسه وعدد قطر سمائه (٣) وبحاره ، له الأسماء الحسنى ، والحمد لله حتى يرضى ، وهو العزيز الغفور ، الله أكبر كبيرا متكبرا ، وإلها متعززا ، ورحيما متحننا (٤) يعفو بعد القدرة ، ولا يقنط من رحمته إلا الضالون ، الله أكبر كبيرا ، ولا إله إلا الله كثيرا ، وسبحان الله حنانا قديرا ، والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونشهد أن لا إله إلا هو ، وأن محمدا عبده ورسوله ، من يطع الله ورسوله فقد اهتدى ، وفاز فوزا عظيما ، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا ، وخسر خسرانا مبينا.

أوصيكم عباد الله بتقوى الله وكثرة ذكر الموت والزهر في الدنيا التي لم يتمتع بها من كان فيها قبلكم ، ولن تبقى الأحد من بعدكم ، وسبيلكم فيها سبيل الماضين ألا ترون أنها قد تصرمت وآذنت بانقضاء ، وتنكر معروفها ، وأدبرت حذاء فهي (٥)

__________________

(١) في بعض النسخ « على ما أبلانا » وفى الصحاح بلاه الله بلاء وأبلاه ابلاء حسنا وابتلاه أي اختبره.

(٢) كان عليه‌السلام يكبر عقيب خمس عشرة صلوات إن كان بمنى أولها عقيب الظهر يوم العيد وآخرها الصبح في اليوم الثالث من أيام التشريق ، وفى غير منى يكبر عقيب عشر صلوات يكون آخرها صبح ثاني أيام التشريق. (م ت)

(٣) في بعض النسخ « سماواته ».

(٤) أي ذو الرحمة أو وصف ذاته بها. (م ت)

(٥) الصرام : القطع وتصرمت الدنيا أي خرجت ، وآذنت أي أعلمت عن حالها بانقضاء وتنكر أي صار منكرا وهو ضد المعروف الذي يعرفه الناس ويحسنونه ، أو تغير معروفها وما

٥١٨

تخبر بالفناء ، وساكنها يحدى بالموت (١) فقد أمر منها ما كان حلوا ، وكدر منها ما كان صفوا ، فلم يبق منها إلا سلمة كسلمة الإداوة (٢) ، وجرعة كجرعة الاناء (٣) ، يتمززها الصديان لم تنفع غلته ، فأزمعوا عباد الله بالرحيل من هذه الدار (٤) المقدور على أهلها الزوال ، الممنوع أهلها من الحياة ، المذللة أنفسهم بالموت فلا حي يطمع في البقاء ولا نفس إلا مذعنة بالمنون ، فلا يغلبنكم الامل ، ولا يطل عليكم الأمد ، ولا تغتروا فيها بالآمال وتعبدوا الله أيام الحياة ، فوالله لو حننتم حنين الواله العجلان (٥) ودعوتهم بمثل دعاء الأنام وجأرتم جؤار متبتل الرهبان (٦) ، وخرجتم إلى الله من الأموال والأولاد التماس القربة

__________________

يأنس به كل أحد. وأدبرت حذاء بالحاء المهملة والذال المعجمة ـ أي أدبرت سريعة. وفى بعض النسخ بالجيم وهو تصحيف ، وفى نهج البلاغة « فهي تحفز بالفناء سكانها ، وتحدو بالموت جيرانها » والحفز بالرمح : الطعن به.

(١) « يحدى » على صيغة المجهول ، ولعل الباء بمعنى « إلى » أو لفظة « إلى » مقدرة في نظم الكلام ( مراد ) وفى الصحاح الحدو ـ كفلس ـ : سوق الإبل والغناء لها ، وقد حدوت الإبل حدوا وحداء ـ بضم الأخير ـ.

(٢) السملة ـ محركة ـ : القليل من الماء يبقى من الاناء. والإداوة ـ بكسر الهمزة ـ : المطهرة واناء صغير من جلد يتطهر به ويشرب.

(٣) في النهج « كجرعة المقلة » ـ بفتح الميم ـ وهي حصاة القسم توضع في الاناء إذا عدموا الماء في السفر ثم يصب الماء عليه حتى يغمر الحصاة فيعطى كل أحد سهمه.

(٤) التمزز : تمصمص الماء قليلا قليلا ، والمزة : المصة ، والصدى : العطش ، وقد صدى يصدى صدى فهو صد ، وصاد ، وصديان ، ونقع الماء العطش نقعا ونقوعا أي سكته ـ بشد الكاف ـ. والغلة والغل شدة العطش وحرارته. وأزمعوا أي أجمعوا ، وفى بعض النسخ « فأجمعوا ».

(٥) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب « الوله العجال » بضم الواو وكسر العين ـ كما في النهج ـ والعجال : كل أنثى فقدت ولدها فيه واله ووالهة والعجول من الإبل التي فقدت ولدها.

(٦) وجأر ـ كمنع ـ جأرا وجؤارا ـ كصراخ ـ : تضرع واستغاث رافعا صوته بالدعاء. والمتبتل : المنقطع للعبادة أو عن النساء أو عن الدنيا ، أي لو تضرعتم إلى الله كهؤلاء بأرفع أصواتكم كما يعل الراهب المتبتل ـ لكان كذا وكذا.

٥١٩

إليه في ارتفاع درجة عنده أو غفران سيئة أحصتها كتبته وحفظتها رسله (١) لكان قليلا فيما أرجو لكم من ثوابه وأتخوف عليكم من أليم عقابه ، وبالله لو انماثت (٢) قلوبكم انمياثا وسالت عيونكم من رغبة إليه ورهبة منه دما ، ثم عمرتم في الدنيا ما كانت الدنيا باقية ما جزت أعمالكم ولو لم تبقوا شيئا من جهدكم لنعمه العظام عليكم وهداه إياكم إلى الايمان ما كنتم لتستحقوا أبد الدهر ما الدهر قائم بأعمالكم جنته ولا رحمته (٣) ، ولكن برحمته ترحمون وبهداه تهتدون ، وبهما إلى جنته تصيرون ، جعلنا الله وإياكم من التائبين العابدين.

وإن هذا يوم حرمته عظيمة وبركته مأمولة ، والمغفرة فيه مرجوة ، فأكثروا ذكر الله تعالى واستغفره وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم ، ومن ضحى منكم بجذع من المعز (٤) فإنه لا يجزي عنه ، والجذع من الضأن يجزي.

ومن تمام الأضحية استشراف عينها وأذنها (٥) وإذا سلمت العين والاذن

__________________

(١) المراد بالرسل هنا الملائكة الموكلون باعمال العباد.

(٢) انماث الملح في الماء انمياثا أي ذاب.

(٣) « ما جزت أعمالكم » بالرفع على الفاعلية أي التي ذكرت من أعمالكم لا تجزى لما عليكم من النعم العظام حذف المجزى بقرينة ذكره عن قريب. وقوله « لنعمه العظام ـ الخ » أي لجزاء تلك النعم ، وقوله عليه‌السلام « ما كنتم لتستحقوا » جزاء « لو لم تبقوا » فليست « لو » هذه وصلية. وقوله « بأعمالكم » متعلق بقوله « لتستحقوا » ، و « ما » في قوله « ما الدهر قائم » مثلها في ما دام. ( مراد )

(٤) الجذع قبل الثنى والجمع جذعان وجذاع والأنثى جذعة والجمع جذعات ، تقول منه لولد الشاة في السنة الثانية ، ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة ، وللابل في السنة الخامسة أجذع وقد قيل في ولد النعجة انه يجذع في ستة أشهر أو تسعة أشهر وذلك جائز في الأضحية ( كذا في الصحاح ) واما الذي ذهب إليه الفقهاء فالمشهور أن المعز يجزى إذا دخل في الثالثة والضأن إذا دخل في الثانية. يعنى تم له سنة كاملة.

(٥) الأضحية الشاة التي طلب الشارع ذبحها بعد شروق الشمس من عيد الأضحى

٥٢٠