كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ١

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٥٩٩

العدو وفرقة خلفه فكبر وكبروا فقرأ فأنصتوا فركع وركعوا فسجد وسجدوا ، ثم استمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قائما (١) فصلوا لأنفسهم ركعة ، ثم سلم بعضهم على بعض ، ثم خرجوا إلى أصحابهم فقاموا بإزاء العدو ، وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكبر فكبروا وقرأ فأنصتوا وركع فركعوا وسجد فسجدوا (٢) ثم جلس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فتشهد ثم سلم عليهم (٣) فقاموا ، ثم قضوا لأنفسهم ركعة

__________________

لأنهم نزلوا بجبل يسمى بذلك ، وقيل : ذات الرقاع : هي بئر جاهلية على ثلاثة أميال من المدينة وإنما سميت بذلك لان تلك الأرض بها بقع سود وبقع بيض كلها مرقعة برقاع مختلفة. وفى صحيح البخاري من طريق أبى موسى الأشعري قال : « خرجنا مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في غزاة ونحن ستة بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق ، فسمين غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا ». فيكف كان قال ابن إسحاق فلقي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بها جمعا عظيما من غطفان فتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب ، وقد خاف الناس بعضهم بعضا ، حتى صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلاة الخوف ، ثم انصرف بالناس.

(١) كذا ، وفى الكافي « ثم استتم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قائما ».

(٢) من قوله « وكبر فكبروا ـ إلى قوله ـ ثم جلس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله » ليس في الكافي ولا في التهذيب بل فيهما هكذا « وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فصلى بهم ركعة ثم تشهد ـ الحديث » ولعل قوله « وكبر » زيادة سهوا من النساخ ، وقال الفاضل التفرشي : ظاهر ان هذا التكبير من رسول الله ليس للاحرام فلعله صلى‌الله‌عليه‌وآله أتى به ليكونوا مقتدين به في التكبير وإن كان تكبيره صلى‌الله‌عليه‌وآله وتكبيرهم للدخول في الصلاة فكان المقصود من قوله « الله أكبر » قولوا الله أكبر وحينئذ معنى « وقرأ فأنصتوا » قرأ ما بقي من القراءة وحمل تكبيره على تكبير القنوت وحمل قراءته على قراءة القنوت وحمل انصاتهم على اتيانهم بالقنوت اخفاتا واستماعهم لقنوت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يخلو من بعد.

(٣) فيه ايماء إلى أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قصد المأمومين بالسلام وكذا قوله « ثم سلم بعضهم على بعض » يشعر بأن بعض المأمومين قصد بالسلام بعضا. ( مراد )

٤٦١

ثم سلم بعضهم على بعض (١).

وقد قال الله تعالى لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) : « وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا * فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا » (٣) فهذه

__________________

(١) إلى هنا آخر الحديث كما في الكافي ج ٣ ص ٤٥٦ والتهذيب ج ١ ص ٣٠٤. وقال في الدروس : صلاة الخوف أنواع أحدها صلاة ذات الرقاع وشروطها كون العدو في غير القبلة وقوته بحيث يخاف هجومه ، وكثرة المسلمين بحيث يمكنهم الافتراق وأن لا يحتاج إلى الزيادة على الفرقتين *. وثانيها صلاة بطن النخل وهي أن يكمل الصلاة بكل فرقة وثانية نفل له. وثالثها صلاة عسفان ونقل لها كيفيتان أن يصلى بكل فرقة ركعة ويسلمون عليها فيكون له ركعتان ولكل فريق ركعة واحدة رواها الصدوق وابن الجنيد ورواها حريز في الصحيح وأن يصفهم صفين ويحرم بهم جميعا ويركع بهم فإذا سجد سجد معه الصف الأول وحرس الثاني فإذا قام سجد الحارسون أولا ويحرس الساجدون سواء انتقل كل صف إلى موضع الاخر أو لا ، وإن كان النقل أفضل. وهذه الصلاة وان لم يذكرها كثير من الأصحاب فيه ثابتة مشهورة راجع كنز العرفان.

(٢) في سورة النساء : ١٠٤.

(٣) قوله : « كنت فيهم » أي في أصحابك الضاربين في الأرض الخائفين عدوهم أن يغزوهم « فأقمت لهم الصلاة » بأن تؤمهم « فتقم » في الركعة الأولى « طائفة منهم معك » وتقوى الأخرى تجاه العدو « وليأخذوا أسلحتهم ، لأنه أقرب إلى الاحتياط » فإذا سجدوا

__________________

* اشتراط ذلك في الثنائية واضح أما في الثلاثية فقد قطع الشهيدان بجواز تفريقهم ثلاث فرق وهو إنما يتم إذا جوزنا الانفراد اختيارا الا أن المروى خلافه.

٤٦٢

صلاة الخوف التي أمر الله عزوجل بها نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله.

١٣٣٥ ـ وقال (١) : « من صلى المغرب في خوف بالقوم صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعتين ».

ومن تعرض له سبع وخاف فوت الصلاة استقبل القبلة وصلى صلاته بالايماء فإن خشي السبع وتعرض له فليدر معه كيف دار وليصل بالايماء.

١٣٣٦ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن الرجل يلقاه

__________________

سجدة الركعة الأولى فصلوا لأنفسهم ركعة أخرى « فليكونوا من ورائكم » أي وقفوا موقف أصحابهم يحرسونهم « ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا » أي ركعتهم الأولى « معك » وأنت في الثانية فإذا صليت قاموا إلى ثانيتهم وأتموها ثم جلسوا ليسلموا معك ، وليأخذوا حذرهم ، يعنى وليكونوا حذرين من عدوهم متأهبين لقتالهم بأخذ الأسلحة « ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم » أي تمنوا أن يجدوا منكم غرة في الصلاة « فيميلوا عليكم ميلة واحدة » أي يحملون عليكم حملة واحدة وأنتم متشاغلون بصلاتكم فيصيبون منكم غرة فيقتلونكم ولذا أمرتم بأخذ السلاح « ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى » فيثقل عليكم حمل السلاح « أن تضعوا أسلحتكم » أي إذا ضعفتم عن حملها وهذا يدل على أن الامر بأخذ الأسلحة للوجوب « وخذوا حذركم » أي احترزوا ذلك من عدوكم « ان الله أعد للكافرين عذابا مهينا » لما كان أمرهم بالحزم يوهم أنه لضعفهم وغلبة الكفار بل أزال الوهم بوعدهم ان الله يهين عدوهم وينصرهم عليه لتقوى قلوبهم « فإذا قضيتم الصلاة » فرغتم منها وأنتم محاربوا عدوكم « فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم » أي في كل حال فإذا أردتم فعل الصلاة حال الخوف فصلوا كيف ما أمكن قياما وإذا كنتم لا تقدرون على القيام فصلوها قعودا وان لم تقدروا فعلى جنوبكم يعنى منحنين « فإذا اطمأننتم » بالأمن « فأقيموا الصلاة » بحدودها وشرائطها « ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا » أي فرضا واجبا أو منجما.

(١) الظاهر أنه من تتمة الحديث فيكون « قال » من قول الراوي وفاعله الصادق عليه‌السلام ( مراد ) أقول : لا وجه لهذا الاستظهار بل قوله « وقال » أي هو خبر مروى عنه عليه السلام كما يظهر من الاستبصار ج ١ ص ٤٥٧ والتهذيب ج ١ ص ٣٣٨ رواه زرارة عنه.

٤٦٣

السبع وقد حضرت الصلاة فلم يستطع المشي مخافة السبع (١) قال : يستقبل الأسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماء وهو قائم وإن ان الأسد على غير القبلة.

١٣٣٧ ـ وسأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يلقاه السبع وقد حضرت الصلاة فلا يستطيع المشي مخافة الأسد؟ قال : يستقبل الأسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماء وهو قائم وإن كان الأسد على غير القبلة ».

١٣٣٨ ـ وسأل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف أن يمنعوه قال : يؤمي إيماء ».

١٣٣٩ ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قلت له : صلاة الخوف وصلاة السفر تقتصران جميعا؟ قال : نعم ، وصلاة الخوف أحق أن تقصر (٢) من صلاة السفر لان فيها خوفا » (٣).

١٣٤٠ ـ وسمعت شيخنا محمد بن الحسن رضي‌الله‌عنه يقول : « رويت أنه سئل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عزوجل » : وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا « فقال : هذا تقصير ثان (٤) وهو أن

__________________

(١) أي إلى مأمن يصلى فيه مستقبلا. ( مراد )

(٢) صلاة الخوف مقصورة سفرا اجماعا إذا كانت رباعية سواء صليت جماعة أو فرادى وان صليت حضرا ففيه ثلاثة أقوال : أحدها ـ وهو الأصح ـ أنها تقصر للخوف المجرد عن السفر وعليه معظم الأصحاب ، وثانيها أنها لا تقصر الا في السفر على الاطلاق ، وثالثا أنها تقصر في الحضر بشرط الجماعة أما لو صليت فرادى أتمت وهو قوله الشيخ وبه صرح ابن إدريس . ( الذكرى )

(٣) في بعض النسخ « لأنه ليس فيها خوف ».

(٤) يمكن حمله على أن الخوف سبب ثان للتقصير فيكون للتقصير سببان أحدهما السفر والثاني الخوف وقد يجتمعان ولا امتناع فيه لان الأسباب الشرعية علامات وظاهر المؤلف ـ رحمه‌الله ـ أنه تقصير على تقصير حتى يرجع إلى أنه حينئذ يكتفى عن الرباعية بركعة كما قال به بعضهم وحمل ذلك على صلاة المأمومين فصلى كل فرقة ركعة مع الامام ويكتفى بها ويسلم بعضهم على بعض وقوله (ع) « وهو أن يرد » معناه على الأول أن التقصير رد ركعتين إلى ركعة فيرد

٤٦٤

يرد الرجل ركعتين إلى ركعة » وقد رواه (١) حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

١٣٤١ ـ وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه‌السلام « في صلاة الزحف (٢) قال : تكبر وتهلل (٣) يقول الله عزوجل : فإن خفتم فرجالا أو ركبانا » (٤).

١٣٤٢ ـ وروي عن أبي بصير (٥) أنه قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول :

__________________

الركعات الأربع إلى ركعتين ، وعلى الثاني أن التقصير على التقصير رد للركعتين المقصورتين إلى ركعة. ( مراد )

وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : قوله تعالى « ان خفتم أن يفتنكم » المشهور في التفسير بين الخاصة والعامة أن الشرط باعتبار الغالب في ذلك الوقت وذكر البيضاوي وغيره أنه قد تظافرت الاخبار على التقصير في حال الامن أيضا. وقوله « أن يفتنكم » أي يقاتلكم أو يصيبكم بمكروه.

(١) أي الحديث المذكور الذي روى لمحمد بن الحسن ـ رضى الله تعالى عنه ـ وفى التهذيب عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله الله عزوجل : « لا جناح عليكم أن تصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا » قال : في الركعتين ينقص منهما واحدة وظاهره يفيد التقصير في كل ركعتين حتى في صلاة الصبح للجامع والمنفرد الا أن يشار بلام الركعتين إلى ركعتي المقصورة ، ويمكن ارجاع النقص إلى صفة الواحدة وهي الاقتداء دون ذاتها فلا يلزم منه أن يجعل الخوف الصلاة على ركعة واحدة ، بل إنما يجعل إحدى ركعتيها على الانفراد ، ويؤيد ذلك أن الكلام حينئذ لا يحتاج إلى التخصيص بالسفر. ( مراد )

(٢) زحف إليه زحفا : مشى والزحف : الجيش يزحفون إلى العدو. وقال المولى المجلسي : أي القتال وشدة الخوف.

(٣) في بعض النسخ « تكبير وتهليل » وظاهره الاكتفاء بهما عن القراءة والركوع والسجود ، وقوله : « يقول الله عزوجل » استشهاد على أن في صلاة الخوف لا يلزم الاتيان بجميع أركانها وليس استشهادا على صحة الاكتفاء بالتكبير والتهليل وهو ظاهر. ( مراد )

(٤) نقل الآية من حيث إنها تدل على أن صلاة الخوف يرخص فيها تغيير هيئة الصلاة بمقتضى الضرورة وان لم يدل على خصوص ما نحن فيه. ( سلطان )

(٥) الطريق ضعيف ورواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٣٠٤ بسند موثق كالصحيح.

٤٦٥

إن كنت في أرض مخوفة فخشيت لصا أو سبعا فصل الفريضة وأنت على دابتك ».

١٣٤٣ ـ وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « الذي يخاف اللصوص يصلي إيماء على دابته » (١).

١٣٤٤ ـ وقد رخص في صلاة الخوف من السبع « إذا خشيه الرجل على نفسه أن يكبر ولا يؤمي » (٢) ، رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام.

١٣٤٥ ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته ، قال : قلت : أرأيت إن لم يكن المواقف (٣) على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال : قلت : يتيمم من لبد دابته أو سرجه أو معرفة دابته (٤) فإن فيها غبارا ، ويصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته ، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه ».

١٣٤٦ ـ وروى عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك (٥) وتكبير (٦) والمسايفة تكبير بغير إيماء (٧) ،

__________________

(١) في التهذيب في الصحيح عن حريز عن زرارة قال : قال « أبو جعفر عليه‌السلام : الذي يخاف اللصوص والسبع يصلى صلاة الموافقة ايماء على دابته » أي صلاة المحاربة مأخوذة من وقوف كل من الخصمين بحرب الاخر. وقوله « يصلى ايماء » يعنى يصلى بالقراءة ويؤمى للركوع والسجود مع الامكان.

(٢) حمل على عدم الامكان جمعا. (م ت)

(٣) الموقف : المحارب وزنا ومعنى ، سمى به لوقوفه بين يدي خصمه. ( الوافي )

(٤) معرفة الدابة : منبت عرفها. والعرف بالضم والضمتين ـ شعر عنقها. ( الوافي )

(٥) « على الظهر » أي على ظهر الدابة ، وفى بعض النسخ « ايماء برأسه ».

(٦) قوله : « وتكبير » حمل على تكبير الاحرام ، وقيل بالقراءة مع ذلك ، وظاهر الخبر الاكتفاء بالتكبير فتأمل. ( سلطان )

(٧) كذا في جميع النسخ ، وفى التهذيب « المسايفة تكبير مع ايماء » ويفهم من نسخة التهذيب وجوب الايماء للركوع والسجود إذا أمكن مع التكبير ، وظاهر الأصحاب ان الانتقال إلى التكبير إنما هو لتعذر الايماء ، وما في المتن ظاهر ، وحمل التكبير على تكبير الافتتاح بعيد.

٤٦٦

والمطاردة إيماء يصلي كل رجل على حياله » (١).

١٣٤٧ ـ وقال عليه‌السلام : « فات (٢) الناس مع علي عليه‌السلام يوم صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأمرهم فكبروا وهللوا وسبحوا ، رجالا وركبانا ».

١٣٤٨ ـ وفي كتاب عبد الله بن المغيرة (٣) « أن الصادق عليه‌السلام قال : أقل ما

__________________

(١) قوله « والمطاردة الايماء » أي مع القراءة ، وقوله « على حياله » أي قبال وجهه وبإزائه مستقبلا أي جهة كانت. ( سلطان ) وقيل : يعنى منفردا مع عدم التمكن من الجماعة. وقال المحقق ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر : إذا انتهى الحال إلى المسايفة فالصلاة بحسب الامكان قائما أو ماشيا أو راكبا ويسجد على قربوس سرجه ، والا مؤميا ، ويستقبل القبلة ما أمكن و الا بتكبيرة الاحرام ولا يمنعهم الحرب ولا الكر ولا الفر وهو قول أكثر أهل العلم.

وقال في الشرايع : وأما الصلاة المطاردة وتسمى شدة الخوف مثل أن ينتهى الحال إلى المسايفة فيصلى على حسب امكانه واقفا أو ماشيا أو راكبا ، ويستقبل القبلة بتكبيرة الاحرام ثم يستمر ان أمكنه والا استقبل بما أمكنه ، وصلى مع التعذر إلى أي الجهات أمكن وإذا لم يتمكن من النزول صلى راكبا ويسجد على قربوس سرجه فإن لم يتمكن أومأ ايماء ، فان خشي صلى بالتسبيح ويسقط الركوع السجود ويقول بدل كل ركعة « سبحان الله والحمد لله ولا الله الا الله والله أكبر ».

(٢) ليس هذا من تتمة خبر الحلبي كما ظنه بعض بل هو اما مضمون مأخوذ من ذيل صحيحة الفضلاء المروية في الكافي ج ٣ ص ٤٥٨ والتهذيب ج ١ ص ٣٠٤ عن أبي جعفر عليه‌السلام أو خبر برأسه أرسله المؤلف (ره) عن أبي عبد الله عليه‌السلام ويؤدى ذلك مغايرته في المعنى في الجملة حيث إن في صحيحة الفضلاء « فان أمير المؤمنين عليه‌السلام صلى ليلة صفين لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة الا التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء ـ الحديث » فيفهم من ظاهرها أنهم صلوا معه عليه‌السلام جماعة بخلاف ما في هذا الخبر لان ظاهر قوله عليه‌السلام « فات الناس مع علي عليه‌السلام » أي فاتهم جماعة ، ويمكن أن يكون المراد فاتهم تامة الامكان فلا يختلف.

(٣) رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا وهو وإن كان مرسلا الا أنه مطابق للعمل والأخبار الصحيحة.

٤٦٧

يجزي في حد المسابقة من التكبير تكبيرتان (١) لكل صلاة إلا المغرب ، فإن لها ثلاثا [ من التكبير ] ».

١٣٤٩ ـ وسأله سماعة بن مهران « عن صلاة القتال ، فقال : إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ تكبير ، وإذا كانوا وقوفا (٢) لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء ».

والعريان يصلي قاعدا ويضع يده على عورته ، وإن كانت امرأة وضعت يدها على فرجها ، ثم يؤميان إيماء ويكون سجودهما أخفض من ركوعهما ، ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما ولكن إيماء برؤوسهما (٣).

وإن كانوا جماعة صلوا وحدانا (٤). وفي الماء والطين تكون الصلاة بالايماء (٥) والركوع

__________________

(١) ظاهره كفاية تكبيرة عن كل ركعة ، ويمكن أن يراد من التكبير التسبيحات الأربع فإنها تدل على كبريائه تعالى وتقدس فيأتي بها في كل ركعة بعد النية وتكبيرة الاحرام وكذا في حديث سماعة « فإنما الصلاة حينئذ تكبيرة ». ( مراد )

(٢) أي واقفين للحرب. ( مراد )

(٣) في الكافي ج ٣ ص ٣٩٦ بسند حسن كالصحيح عن زرارة قال : « قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلى فيه؟ فقال : يصلى ايماء ، فان كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوءته ، ثم يجلسان فيؤميان ايماء ، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما ايماء برؤوسهما ـ الخ ».

(٤) لعل المراد بالوحدان جلوسهم في صف واحد لا يكون صف بعد الصف الذي يكون الامام أيضا فيه ( مراد ) أقول : في المعتبر ص ٥ ١٥ : « الجماعة مستحبة للعراة رجالا كانوا أو نساء ويصلون صفا واحدا جلوسا ، يتقدمهم الامام بركبتيه وهو اختيار علمائنا ، وقال أبو حنيفة : يصلون فرادى ، وان كانوا في ظلمة صلوا جماعة ».

(٥) روى الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب في حديث موثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يصيبه مطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا؟ قال : يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى فإذا رفع رأسه

٤٦٨

أخفض من السجود. (١)

باب

* ( ما يقول الرجل إذا أوى إلى فراشه ) *

١٣٥٠ ـ قال الصادق عليه‌السلام : « من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فإن ذكر أنه ليس على وضوء فليتيمم من دثاره [ و ] كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله عزوجل (٢) ».

١٣٥١ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر عليه‌السلام : « إذا توسد الرجل يمينه فليقل : « بسم الله اللهم إني أسلمت نفسي إليك ، ووجهت

__________________

من الركوع فليؤم بالسجود ايماء وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة يتشهد وهو قائم ثم يسلم ». ورواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر ص ٤٨٣ من كتاب نوادر المصنفين تصنيف محمد بن علي بن محبوب الأشعري عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن الصادق (ع).

(١) قال الشيخ المفيد ـ رحمه‌الله ـ في المقنعة : « يصلى السابح في الماء عند غرقه وضرورته إلى السباحة مؤميا إلى القبلة ان عرفها والا ففي وجهه ، ويكون ركوعه أخفض من سجوده لان الركوع انخفاض والسجود ايماء إلى القبلة. وكذلك صلاة الموتحل » ا ه يعنى يجب على الغريق والموتحل الصلاة مؤميا الا أن ايماءهما في الركوع أخفض من ايمائهما في السجود ، بخلاف صلاة القاعد فان ايماءه في السجود يجب أن يكون أخفض من الركوع.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب مرسلا وكذا الاخبار الآتية موافقا لما في الفقيه وقال صاحب المنتقى : يظهر من توافق ترتيب هذه الأخبار في الفقيه والتهذيب أن الشيخ أخذها من كتاب الفقيه ، ولا غرو.

وفى الوافي : الدثار ـ بالكسر ـ : ما فوق الشعار من الثياب ، وإنما كان لم يزل في الصلاة ما دام يذكر الله تعالى لأنه أتى بما تيسر له في مثل تلك الحال من أفعال الصلاة أعني الطهارة والذكر. انتهى

وقال الفاضل التفرشي : لعل الدثار هنا يشمل اللحاف وغيره ، وقوله عليه‌السلام : « كائنا ما كان » أي من الوضوء والتيمم ، ويمكن أن يراد به التعميم فيما يتيمم به.

٤٦٩

وجهي إليك ، وفوضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك ، وتوكلت عليك رهبة منك ورغبة إليك ، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت » ثم يسبح تسبيح فاطمة الزهراء عليها‌السلام. ومن أصابه فزع عند منامه فليقرأ إذا أوى إلى فراشه المعوذتين وآية الكرسي ».

١٣٥٢ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « لا يدع الرجل أن يقول عند منامه : « أعيذ نفسي وذريتي وأهل بيتي ومالي بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة » (١) فذلك الذي عوذ به جبرئيل عليه‌السلام الحسن والحسين عليهما‌السلام ».

١٣٥٣ ـ وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال له : « اقرأ قل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون عند منامك فإنها براءة من الشرك (٢) وقل هو الله أحد نسبة الرب عزوجل ».

١٣٥٤ ـ وروى بكر بن محمد (٣) عنه عليه‌السلام أنه قال : «من قال حين يأخذ مضجعه ثلاث مرات : « الحمد لله الذي علا فقهر ، والحمد لله الذي بطن فخبر ، والحمد لله الذي ملك فقدر ، والحمد لله الذي يحيي الموتى ويميت الاحياء وهو على كل شئ قدير « خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ».

١٣٥٥ ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من قرأ هذه الآية عند منامه : « قل إنما أنا

__________________

(١) في النهاية : الهامة ـ بشد الميم ـ كل ذات سم يقتل والجمع هوام ، وفى الصحاح لا يقع هذا الاسم الا على المخوف من الاحناش. جمع الحنش أي الهامة. واللامة ـ بشد الميم ـ أيضا ، والعين اللامة هي التي تصيب بسوء ، يقال : « أعيذه من كل هامة ولامة ». وفى الوافي اللامة : ذات اللممم وهو ضرب من الجنون يعتري الانسان.

(٢) الظاهر أن الضمير المؤنث يرجع إلى سورة « قل يا أيها الكافرون ».

(٣) رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، والحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق جميعا عن بكر بن محمد.

٤٧٠

بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلى آخرها » سطع له نور إلى المسجد الحرام (١) حشو ذلك النور ملائكة يستغفرون له حتى يصبح » (٢).

١٣٥٦ ـ وروى عامر بن عبد الله بن جذاعة (٣) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ما من عبد يقرأ آخر الكهف حين ينام إلا استيقظ من منامه في الساعة التي يريد ».

١٣٥٧ ـ وروى سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « من قال هذه الكلمات فأنا ضامن أن لا يصيبه عقرب ولا هامة حتى يصبح : أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ذرأ ، ومن شر ما برأ ، ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها ، إن ربي على صراط مستقيم ».

١٣٥٨ ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا خفت الجنابة فقل في فراشك : اللهم إني أعوذ بك من الاحتلام ، ومن سوء الأحلام ، ومن أن يتلاعب بي الشيطان في اليقظة والمنام ».

١٣٥٩ ـ وروى العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عن أبيه عليهما‌السلام قال : « لم يقل أحد قط إذا أراد أن ينام : « إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا (٤) [ إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا ] » فسقط عليه البيت »

باب

* ( ثواب صلاة الليل ) *

١٣٦٠ ـ نزل جبرئيل عليه‌السلام على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له : « يا جبرئيل عظني

__________________

(١) في الصحاح : سطع الغبار والرائحة والصبح سطوعا إذا ارتفع. وقال الفاضل التفرشي : لعل : سطع هنا بمعنى انبسط.

(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ١٨٥ مرسلا كما في الفقيه.

(٣) رواه في الكافي ج ٢ ص ٥٤٠ عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن حمدان القلانسي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان عن عامر بن عبد الله بن جذاعة.

(٤) في بعض النسخ « إلى الآية ».

٤٧١

فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت ، واحبب من شئت فإنك مفارقه ، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. شرف المؤمن صلاته بالليل ، وعزه كف الأذى عن الناس » (١).

١٣٦١ ـ وروى بحر السقاء عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن من روح الله عزوجل ثلاثة : التهجد بالليل ، وإفطار الصائم ، ولقاء الاخوان ».

١٣٦٢ ـ وقال أبو الحسن الأول عليه‌السلام « في قول الله عزوجل : « ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله » قال : صلاة الليل ». (٢)

١٣٦٣ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « عليكم بصلاة الليل فإنها سنة نبيكم ، وأدب الصالحين قبلكم ، ومطردة الداء عن أجسادكم ». (٣)

١٣٦٤ ـ وروى هشام بن سالم عنه أنه قال : « في قول الله عزوجل « إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا » (٤) قال : قيام الرجل عن فراشه يريد به وجه الله عزوجل ، لا يريد به غيره ». (٥)

__________________

(١) حاصل الكلمات الثلاثة أن العيش لابد وأن ينتهى إلى الموت فلا ينبغي أن تريد طوله وتهتم به ، وكذا المحبوب لابد وأن تفارقه فلا ينبغي أن تطمئن قلبك به ، والعمل لابد وأن تلاقيه ولا يفارقك فلابد من أن تهتم به فتأتي بما هو صالح نافع تسرك ملاقاته ، وتترك ما هو مفسد ضار تسوءك ملاقاته. ( مراد )

أقول : روى الكليني في الكافي ج ٣ ص ٤٨٨ نحو ذيل الخبر مسندا عن الصادق (ع).

(٢) رواه الكليني في الكافي ج ٣ ص ٤٨٨ بسند مجهول والمؤلف في العيون بهذا السند أيضا.

(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ١٦٩ بسند فيه ارسال.

(٤) أي النفس الناشئة بالليل أي التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة ، أو العبادة الناشئة بالليل أي الحادثة ( سلطان ) وقوله : « أقوم قيلا » أي أشد وأحكم وأثبت مقالا.

(٥) الظاهر أنه عليه‌السلام فسر الناشئة بالقيام الواقع فيها مخلصا كما فسرت بقيام الليل أو العبادة التي تنشأ بالليل ، ويمكن أن يكون حاصل المعنى يقول عليه‌السلام ان العبادة المشكلة على النفس والتي تكون القلب موافقا مع اللسان هي العبادة التي يكون خالصة لوجه الله ، والا فلا اشكال فيها ولا موافقة لها كما هو الغالب على الناس. (م ت)

أقول الخبر رواه الكليني في الكافي ج ٣ ص ٤٤٦ بسند صحيح.

٤٧٢

١٣٦٥ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « يقوم الناس من فرشهم على ثلاثة أصناف : صنف له ولا عليه ، وصنف عليه ولا له ، وصنف لا عليه ولا له ، فأما الصنف الذي له ولا عليه فيقوم من منامه فتوضأ ويصلي ويذكر الله عزوجل فذلك الذي له ولا عليه ، وأما الصنف الثاني فلم يزل في معصية الله عزوجل فذلك الذي عليه ولا له ، وأما الصنف الثالث فلم يزل نائما حتى أصبح فذلك الذي لا عليه ولا له ».

١٣٦٦ ـ وسأله عبد الله بن سنان « عن قول الله عزوجل : « سيماهم في وجوههم من أثر السجود » قال : هو السهر في الصلاة ». (١)

١٣٦٧ ـ وروى عنه الفضيل بن يسار أنه قال : « إن البيوت التي يصلى فيها بالليل بتلاوة القرآن (٢) تضئ لأهل السماء كما تضئ نجوم السماء لأهل الأرض ».

١٣٦٨ ـ وقال عليه‌السلام : « في قول الله عزوجل : « إن الحسنات يذهبن السيئات » قال : صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار ». (٣)

ومدح الله تبارك وتعالى أمير المؤمنين عليه‌السلام في كتابه بقيام صلاة الليل (٤) فقال عزوجل : « أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه » وآناء الليل ساعاته.

١٣٦٩ ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يصيب

__________________

(١) « سيماهم » أي علامتهم. و « من أثر السجود » يمكن أن يكون كناية عن العبادة وآثارها من رقة القلب والخضوع والخشوع ، أو اصفرار الوجه. والسهر ـ بالتحريك ـ : عدم النوم في الليل.

(٢) يحتمل أن يكون الباء للسببية أي لسبب ما يتلى في الصلاة من القرآن ، وأن يكون للملابسة أي متلبسة بتلاوة القرآن ، فيشمل ما يقرء فيها وما يقرء بعدها أو قبلها. ( مراد )

(٣) روى المؤلف أكثر هذه الأخبار في ثواب الأعمال مسندا.

(٤) كما في رواية عمار الساباطي عن الصادق (ع) المروية في روضة الكفى تحت رقم ٢٤٦. ويفهم منه أن الآية في علي أمير المؤمنين (ع).

٤٧٣

أهل الأرض بعذاب قال : لولا الذين يتحابون بجلالي (١) ، ويعمرون مساجدي ، و يستغفرون بالاسحار لولاهم (٢) لأنزلت عذابي ».

١٣٧٠ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار ».

١٣٧١ ـ و «جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه‌السلام فشكى إليه الحاجة فأفرط في الشكاية حتى كاد أن يشكو الجوع ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : يا هذا أتصلي بالليل؟ فقال الرجل : نعم ، فالتفت أبو عبد الله عليه‌السلام إلى أصحابه فقال : كذب من زعم أنه يصلي بالليل ويجوع بالنهار ، إن الله تبارك وتعالى ضمن صلاة الليل قوت النهار ». (٣)

١٣٧٢ ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إن الله تبارك وتعالى يحب المداعب في الجماعة بلا رفث ، المتوحد بالفكر ، المتخلي بالعبر ، الساهر بالصلاة ». (٤)

١٣٧٣ ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عند موته لأبي ذر رحمة الله عليه : يا أبا ذر احفظ

__________________

(١) بالجيم كما في أكثر النسخ. وبالحاء كما في بعضها ، وعلى المهملة المعنى : الذين يحب بعضهم بعضا فيما أحللنا لهم لا فيما أفيما حرمنا عليهم كشرب الخمر والزنا وأمثالهما.

(٢) يمكن أن يكون التكرير للمبالغة والتأكيد ، وأن يكون جواب « لولا » الأولى لفعلت بهم ما يستحقون ، وحذف ليذهب الذاهب إلى أي مذهب شاء. (م ت)

(٣) أي جعلها ضامنا للقوت في ايصاله إلى المصلى أو جعلها متضمنا للقوت فكأن قوت المصلى جزء لها ، وعلى التقديرين من باب الاستعارة التبعية ( مراد ) أقول : لخبر رواه المصنف في الثواب ص ٦٤ وكذا الشيخ في التهذيب ج ١ ص ١٦٩ بسند في ارسال.

(٤) في بعض النسخ « المداعب في الجماع » وفى بعضها « الملاعب في الجماع » ولعل الأنسب ما اخترناه. والدعابة المزاح ، والرفث الفحش من القول ، والجماع ، وقوله  « المتوحد » في بعض النسخ « المتوجد » وتوجد به أي أحبه « والتخلي : التفرغ والانفراد ، و » العبر اما بكسر العين وفتح الباء الموحدة جمع عبرة ـ بكسر العين وسكون الموحدة ـ وهي العظة وما يتعظ به الانسان ويعمل به ويعتبر ، واما بفتح العين والباء فهو جمع عبرة  ـ بفتح العين وسكون الموحدة ـ وهي الدمع وسبكه.

٤٧٤

وصية نبيك تنفعك : من ختم له بقيام الليل (١) ثم مات فله الجنة والحديث فيه طويل (٢) أخذت منه موضع الحاجة.

١٣٧٤ ـ وروى جابر بن إسماعيل (٣) عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام « أن رجلا سأل علي بن أبي طالب عليه‌السلام عن قيام الليل بالقراءة (٤) فقال له : أبشر من صلى من الليل عشر ليلة لله (٥) مخلصا ابتغاء ثواب الله تبارك وتعالى لملائكته : اكتبوا لعبدي هذا من الحسنات عدد ما أنبت في الليل من حبة وورقة وشجرة وعدد كل قصبة وخوص ومر (٦) ومن صلى تسع ليلة أعطاه الله عشر دعوات مستجابات وأعطاه الله كتابه بيمينه (٧) ومن صلى ثمن ليلة أعطاه الله أجر شهيد صابر صادق النية وشفع في أهل بيته ، ومن صلى سبع ليلة خرج من قبره يوم يبعث ووجهه كالقمر ليلة البدر حتى يمر على الصراط مع الآمنين ، ومن صلى سدس ليلة كتب في الأوابين (٨) وغفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن صلى خمس ليلة زاحم إبراهيم خليل الرحمن في قبته (٩) ، ومن صلى ربع ليلة كان في أول الفائزين (١٠) حتى يمر على الصراط كالريح العاصف ، ويدخل الجنة بغير حساب ،

__________________

(١) بأن يكون آخر أعماله أو يكون المراد يداوم عليه حتى يموت. (م ت)

(٢) مذكور في مكارم الأخلاق بسند فيه مجاهيل والظاهر أن المؤلف حكم بصحته أو وصل إليه بأسانيد أخر.

(٣) الطريق ضعيف بسلمة بن الخطاب وفيه أيضا محمد بن الليث وهو مهمل.

(٤) في بعض النسخ « عن قيام الليل بالقرآن ».

(٥) كذا في بعض النسخ وكتاب ثواب الأعمال ص ٦٦ وفى بعض النسخ هنا وما يأتي كلها « ليله لله مخلصا » بإضافة.

(٦) كذا. والخوص ورق النخل ، الواحدة خوصة كما في الصحاح. وفى ثواب الأعمال « وخوط ومراعى » والخوط والخوطة : الغصن الناعم.

(٧) زاد في الثواب « يوم القيامة ».

(٨) جمع أواب وهو الكثير الرجوع إلى الله سبحانه والتواب وقيل : المطيع.

(٩) زاحمه أي آنسه وقاربه ، وقوله « في قبته » أي في الجنة في مقامه.

(١٠) يمكن أن يكون الأولية إضافية ويكون داخلا في الجماعة التي يكون نجاتهم قبل البقية كالأنبياء والأوصياء تفضلا منه تعالى. (م ت)

٤٧٥

ومن صلى ثلث ليلة لم يبق ملك (١) إلا غبطه بمنزلته من الله عزوجل ، وقيل له : أدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شئت ، ومن صلى نصف ليلة فلو أعطي ملء الأرض ذهبا سبعين ألف مرة لم يعدل جزاءه ، وكان له بذلك عند الله عزوجل أفضل من سبعين رقبة يعتقها من ولد إسماعيل ، ومن صلى ثلثي ليلة كان له من الحسنات قدر رمل عالج (٢) أدناها حسنة أثقل من جبل أحد عشر مرات ، ومن صلى ليلة تامة (٣) تاليا لكتاب الله عزوجل راكعا وساجدا وذاكرا أعطي من الثواب ما أدناه يخرج من الذنوب كما ولدته أمه (٤) ويكتب له عدد ما خلق الله عزوجل من الحسنات ومثلها درجات ، ويثبت النور في قبره ، وينزع الاثم والحسد من قلبه ، ويجار من عذاب القبر ، ويعطى براءة من النار ، ويبعث من الآمنين ، ويقول الرب تبارك وتعالى لملائكته : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي أحيا ليلة ابتغاء مرضاتي اسكنوه الفردوس ، وله فيها مائة ألف مدينة في كل مدينة جميع ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ، ولم يخطر على بال سوى ما أعددت له من الكرامة والمزيد والقربة » (٥).

__________________

(١) في ثواب الأعمال « لم يلق ملكا » وفى نسخة منه مثل ما في المتن.

(٢) أي الرمل المتراكم ، قال في النهاية « في حديث الدعاء » وما تحويله عوالج الرمال « هي جمع عالج ـ بكسر اللام ـ وهو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض ». وفى هامش بعض النسخ « رمل عالج : جبال متواصلة يتصل أعلاها بالدهناء قرب اليمامة وأسفلها بنجد ».

(٣) في بعض النسخ « ليلة بتمامه » وقال في الوافي : الهاء في « ليله » في جميع المواضع يحتمل الضمير وأن يكون للتنكير. وقوله هنا « ليلة تامة » يؤيد الثاني وما في بعض النسخ يؤيد الأول.

(٤) في بعض النسخ « كيوم ولدته أمه ».

(٥) أي تلك العطايا المذكورة مما استحق به وهذه سوى ما أعددت له بالتفضل. ( مراد )

٤٧٦

( باب )

* ( وقت صلاة الليل ) *

١٣٧٥ ـ روى عبيد بن زرارة (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه فلم يصل شيئا حتى ينتصف الليل ». (٢)

١٣٧٦ ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره ».

١٣٧٧ ـ وقال عمر بن حنظلة (٣) لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إني مكثت ثمانية عشر ليلة أنوي القيام فلا أقوم أفأصلي أول الليل؟ قال : لا اقض بالنهار فإني أكره أن يتخذ ذلك خلقا ». (٤)

١٣٧٨ ـ وروى عن معاوية بن وهب (٥) أنه قال : قلت له : « إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلى ما يلقى من النوم وقال لي : إني أريد القيام لصلاة الليل فيغلبني النوم حتى أصبح ، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع أو الشهرين أصبر على

__________________

(١) في الطريق المؤلف إليه حكم بن مسكين ولم يوثق ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد عن صفوان عن ابن بكير ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام وهذا السند موثق كالصحيح.

(٢) يمكن أن يكون المراد بالعشاء : الصلاة الموظفة في وقت العشاء ، فيشمل الوتيرة. ( مراد )

(٣) الطريق قوى بداود بن الحصين لكن فيه محمد بن عيسى والحسين بن أحمد بن إدريس ولم يوثقا صريحا.

(٤) أي عادة وسجية. يعنى إذا صليت أول الليل تصير عادة لك لسهولتها.

(٥) الطريق صحيح على ما في الخلاصة وفيه محمد بن علي ماجيلويه. ومعاوية بن وهب البجلي ثقة روى عن أبي عبد الله وأبى الحسن عليهما‌السلام.

٤٧٧

ثقله ، فقال : قرة عين والله قرة عين والله ، ولم يرخص في الوتر أول الليل فقال : القضاء بالنهار أفضل ». (١)

١٣٧٩ ـ وروى عبد الله بن مسكان ، عن ليث المرادي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصارصلاة الليل في أول الليل؟فقال : نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت » يعني في السفر. (٢)

١٣٨٠ ـ وقال : « سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل ، فقال : نعم ».

١٣٨١ ـ وروى أبو جرير بن إدريس (٣) عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : قال : « صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل ، والوتر ، وركعتي الفجر ».

وكلما روي من الاطلاق في صلاة الليل من أول الليل فإنما هو في السفر لان المفسر من الاخبار يحكم على المجمل.

١٣٨٢ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « ليس من عبد

__________________

(١) فيه رخصة ما وان لم يرخص صريحا والخبر له ذيل في الكافي ج ٣ ص ٤٤٧ والتهذيب ج ١ ص ١٦٨ يومى إلى أن التقديم مجوز لمن علم أنه لا يقضيها ، وهذا وجه جمع بين الاخبار ، قال في المدارك ص ١٢٣ عدم جواز تقديمها على انتصاف الليل الا في السفر أو الخوف من غلبة النوم مذهب أكثر الأصحاب ، ونقل عن زرارة بن أعين المنع من تقديمها على انتصاف مطلقا واختاره ابن إدريس على ما نقل عنه والعلامة في المختلف ، والمعتمد الأول وربما ظهر من بعض الأخبار جواز تقديمها على الانتصاف مطلقا ، وقد نص الأصحاب على أن قضاء النافلة من الغد أفضل من التقديم ، ثم استدل ـ رحمه‌الله ـ بخبر ليث المرادي وغيره من الاخبار المروية في الكافي والتهذيب. وفى بعض النسخ « ولم يرخص في النوافل ».

(٢) قوله « يعنى في السفر » ليس في التهذيبين وهو كلام المؤلف حمل أخبار المنع من تقديم صلاة الليل قبل انتصاف الليل على الحضر ، وأخبار الحث عليه على السفر.

(٣) الطريق إليه حسن بإبراهيم بن هاشم.

(٤) رواه في التهذيب ج ١ ص ٢٣١ باسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام

٤٧٨

إلا وهو يوقظ في ليلته مرة أو مرتين فان قام كان ذلك ، وإلا جاء الشيطان (١) فبال في أذنه ، أو لا يرى أحدكم أنه إذا قام ولم يكن ذلك منه قام وهو متخثر (٢) ثقيل كسلان ».

١٣٨٣ ـ وروى الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إني لامقت الرجل يأتيني فيسألني عن عمل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيقول : أزيد؟ كأنه يرى أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قصر في شئ ، وإني لامقت الرجل قد قرأ القرآن (٣) ثم يستيقظ من الليل فلا يقوم حتى إذا كان عند الصبح قام يبادره بصلاته ».

١٣٨٤ ـ وروى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « ما نوى عبد أن يقوم أية ساعة نوى فعلم الله تبارك وتعالى ذلك منه إلا وكل به ملكين يحركانه تلك الساعة ».

١٣٨٥ ـ وروى عيص بن القاسم (٤) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إذا غلب الرجل النوم وهو في الصلاة فليضع رأسه فلينم فإني أتخوف عليه إن أراد أن يقول : اللهم أدخلني الجنة أن يقول : اللهم أدخلني النار ».

١٣٨٦ ـ وروى زكريا النقاض (٥) عن أبي جعفر عليه‌السلام « في قول الله عزوجل

__________________

(١) في التهذيب « والا فجج الشيطان فبال » وهو تباعد ما بين الرجلين ولكنه يشبه أن يكون تصحيفا لعدم معهودية فك الادغام في مثله.

(٢) قوله « لم يكن ذلك منه » أي لم يقع منه القيام بالليل. والمتخثر ـ بالخاء المعجمة والثاء المثلثة ـ المتثقل والكسلان ومن هو غير نشيط ، ويمكن أن يقرء بالتاء المثناة وفى القاموس : تختر : تقتر واسترخى.

وقال الفيض ـ رحمه‌الله ـ ، لعل بول الشيطان في أذنه كناية عن غاية تمكنه منه وتسلطه عليه واستهزائه به من جهة عدم سماعه لداعي ربه وسماعه من الشيطان وطاعته له.

(٣) لعل المراد أنه اطلع على الحث على التهجد في الكتاب العزيز مثل قوله تعالى « ان ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا ». ( مراد )

(٤) الطريق إليه صحيح وهو ثقة عين. ( صه )

(٥) زكريا هو ابن مالك ولم يوثق والطريق إليه فيه علي بن إسماعيل السندي وقد يوثق ، ورواه الكليني في الكافي بسند موثق عن زيد الشحام عنه عليه‌السلام.

٤٧٩

» لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون « قال : منه سكر النوم ».

باب

* ( ما يقول الرجل إذا استيقظ من النوم ) *

١٣٨٧ ـ كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أوى إلى فراشه قال : « باسمك اللهم أحيا وباسمك أموت » فإذا استيقظ قال : « الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور ».

١٣٨٨ ـ وروى جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إذا قام أحدكم (١) فليقل : « سبحان الله رب النبيين ، وإله المرسلين ، ورب المستضعفين ، والحمد لله الذي يحيي الموت وهو على كل شئ قدير » فإنه إذا قال ذلك يقول الله تبارك وتعالى : صدق عبدي وشكر ».

١٣٨٩ ـ وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه كان : « إذا قام آخر الليل رفع صوته حتى يسمع أهل الدار [ و ] يقول : اللهم أعني على هول المطلع ، ووسع علي المضجع (٢) ، وارزقني خير ما قبل الموت ، وارزقني خير ما بعد الموت ».

١٣٩٠ ـ وفي خبر آخر (٣) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا قمت من فراشك فانظر في أفق السماء وقل : « الحمد لله الذي رد علي روحي أعبده وأحمده ، اللهم إنه لا يواري منك ليل ساج ولا سماء ذات أبراج ، ولا أرض ذات مهاد (٤) لا ظلمات

__________________

(١) يعنى من الليل كما نص عليه في الكافي وفى نسخة جعله جزء المتن.

(٢) في بعض النسخ « المضطجع ».

(٣) الظاهر أنه حديث زرارة الذي رواه الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥٣٨ و ج ٣ ص ٤٤٥ لكن بينهما اختلاف كثير.

(٤) « ليل ساج » أي ساكن وهو وصف بحال المتعلق أي ساكن ما فيه. وفى بعض النسخ جعل « ليل داج » نسخة. وأبراج جمع برج ، والمهاد الفراش ،

٤٨٠