كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ١

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٥٩٩

مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة (١) إلى بعض المواضع فما يجب علي إذا أنا خرجت معها أن أعمل؟أيجب التقصير في الصلاة والصوم في السفر أوالتمام؟ فوقع عليه‌السلام إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وفطور » (٢).

١٢٨٠ ـ وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أو يقصر؟ قال : يتم » (٣).

١٢٨١ ـ وروى إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : « سبعة لا يقصرون في الصلاة : الجابي الذي يدور في جبايته (٤) والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي ، و الذي يطلب مواضع القطر (٥) ومنبت الشجر ، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا والمحارب الذي يقطع السبيل ».

١٢٨٢ ـ وروى موسى بن بكر (٦) عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقض ، ومن نسي أربعا قضى أربعا حين يذكرها مسافرا كان

__________________

(١) عطف على « في طريق مكة ». وفى بعض النسخ « البدرة ».

(٢) المراد بفطور : الافطار.

(٣) محمول على عدم كون القصد بقدر المسافة وان حصل بالتردد ، أو على إقامة ستة أشهر في هذه الضياع ( سلطان ) وقال الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٢٣١ بعد نقله : ليس في هذا الخبر ما ينافي ما قدمناه لأنه ليس فيه ذكر مقدار المسافة التي يخرج فيها ، وإذا لم يكن ذلك فيه احتمل أن يكون المراد به إذا كانت الضيعة قريبة إليه فلا يجب حينئذ عليه التقصير.

(٤) الجابي من يجمع الجباية وهي الخراج والزكاة. قال المولى المجلسي : ذلك مع عدم الإقامة أو الأعم لا يما عمال الجوار.

(٥) أي المطر بل هو ما يتسبب عنه وهو العشب. ( مراد )

(٦) هو واقفي ولم يوثق ولم يعنونه الصدوق ـ رحمه‌الله ـ في المشيخة.

٤٤١

أو مقيما ، وإن نسي ركعتين صلى ركعتين حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما ».

١٢٨٣ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من الامر المذخور (١) إتمام الصلاة في أربعة مواطن : بمكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، وحائر الحسين عليه‌السلام (٢) ».

قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : يعني بذلك أن يعزم على مقام عشرة أيام (٣) في هذه المواطن حتى يتم وتصديق ذلك :

١٢٨٤ ـ ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الصلاة بمكة والمدينة يقصر أو يتم؟ قال : قصر ما لم تعزم على مقام عشرة

__________________

(١) أي المرغوب فيه لان ما يرغب فيه يذخر ولو كان المراد بيان التخيير في تلك المواضع كما هو المشهور أمكن أن يراد بالمذخور الخفي على العوام. ( مراد )

(٢) قال في الذكرى : « هل الاتمام مختص بالمساجد نفسها أو يعم البلدان؟ ظاهر أكثر الروايات أن مكة والمدينة محل لذلك أما الكوفة فمسجدها خاصة قاله في المعتبر ، والشيخ ظاهره الاتمام في البلدان الثلاثة ، وأما الحائر فقال ابن إدريس : فهو ما دار سور المشهد والمسجد عليه دون سور البلد وأفتى بأن التخيير إنما هو في المساجد الثلاثة دون بلدانها.

واختاره العلامة في المختلف ، وقول الشيخ هو الظاهر من الروايات وما فيه ذكر المسجد منها فلشرفها لا لتخصيصها ، والشيخ ابن سعيد في كتاب السفر له حكم بالتخيير في البلدان الأربعة حتى في الحائر المقدس لورود الحديث بحرم الحسين عليه‌السلام وقدره بخمسة فراسخ وبأربعة فراسخ والكل حرم وان تفاوتت في الفضل ، وابن الجنيد والمرتضى رحمهما‌الله عمما في كل المشاهد وظاهرهما نفي التقصير ولعلهما أرادا نفى تحتمه ولم نقف لهما على مأخذ ».

(٣) أي يستحب العزم على المقام ، ليتم وهذا لخصوصية هذه المواطن وبهذا يستقيم كون ذلك من المذخور على توجيه المصنف فتأمل. ( سلطان )

وقال الفاضل التفرشي : أطلق الاتمام وأريد سببه وهو العزم على الإقامة ، ويمكن التوفيق بين الخبرين بحمل الاتمام على ما إذا صلى في أحد المسجدين وحلم القصر على ما إذا صلى في غير المسجدين من مواضع مكة والمدنية.

٤٤٢

أيام (١).

١٢٨٥ ـ وما رواه محمد بن خالد البرقي ، عن حمزة بن عبد الله الجعفري قال : « أن نفرت من منى نويت المقام بمكة فأتممت الصلاة ، ثم جاء خبر من المنزل (٢) فلم أجد بدا من المصير إلى المنزل فلم أدر أتم أم أقصر ، وأبو الحسن عليه‌السلام يؤمئذ بمكة فأتيته فقصصت عليه القصة فقال لي : ارجع إلى التقصير » (٣).

١٢٨٦ ـ وروى الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر » (٤).

١٢٨٧ ـ وروى إسماعيل بن جابر (٥) قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي فقال : صل وأتم الصلاة ، قلت : فيدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج؟ قال : صل وقصر فإن لم تفعل فقد خالفت (٦) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله » (٧).

١٢٨٨ ـ وأما خبر حريز ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته

__________________

(١) الجواب على المشهور من هذه الرواية أن المراد أنه لا يجب التمام علينا حتى نعزم على الإقامة ، ويمكن الجمع بوجه آخر على القول باختصاص التخيير بالمساجد بأن المراد هنا غير المساجد من البلدين. ( سلطان )

(٢) في بعض النسخ « جاءني جيران المنزل ».

(٣) لا يخفى أنه مناف لما مر في خبر أبي ولاد من قوله : « فقال إن كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة واحدة فريضة بتمام فليس لك أن تقصر » ولعل قوله « فأتممت الصلاة » بمنزلة قوله أبى ولاد « نويت متى دخلت المدينة أن أقيم بها عشرا فأتممت الصلاة » لا أنه وقع منى اتمام الصلاة بعد وقوع النية. ( مراد )

(٤) تقدم تحت رقم ١٢٣٨ بتقديم وتأخير.

(٥) الطريق صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة.

(٦) في التهذيب « فقد خالفت والله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٧) يدل على أن الاعتبار بحال الأداء في الدخول والخروج. ( سلطان )

٤٤٣

عن رجل يدخل من سفره (١) وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق قال : يصلي ركعتين وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا » (٢).

فإنه يعني به إذا كان لا يخاف فوات خروج الوقت أتم (٣) وإن خاف خروج الوقت قصر ، وتصديق ذلك :

١٢٨٩ ـ في كتاب الحكم بن مسكين قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « في الرجل يقدم من سفره في وقت صلاة ، فقال : إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتم وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر » (٤).

وهذا موافق لحديث إسماعيل بن جابر (٥).

١٢٩٠ ـ وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم موسى بن جعفر عليهما‌السلام « في الرجل

__________________

(١) في بعض النسخ « يدخل في سفره ».

(٢) على نسخة « من » يكون كلا جزئي الخبر مخالفا لما سبق ، وعلى نسخة « في » يكون المخالفة في الجزء الثاني. ( سلطان )

(٣) بهذا يندفع المخالفة باعتبار الدخول في المنزل وأما باعتبار الخروج إلى السفر فلا ، فان حديث إسماعيل دل على التقصير وحديث محمد دل على الاتمام الا أن يأول حينئذ حديث محمد بان الاتمام عند سعة الوقت كالتقصير عند تضيقه ، ويمكن التوفيق فيهما بأن يراد بيدخل في حديث محمد يشرق على الدخول فيكون الحال أي قوله « وهو في الطريق » معمولا ليدخل ودخل بالتنازع وكذا يكون المراد بالخروج إلى سفره اشرافه على الخروج ( مراد )

(٤) يعنى أن المسافر في الرجوع من السفر ان لم يخف خروج الوقت ان صبر حتى يدخل أهله فليصبر وليؤخر الصلاة وليتم في أهله ، وان خاف خروج الوقت فليصل في الطريق قصرا.

(٥) قال في الوافي : قيد المؤلف حديث حريز عن محمد بما إذا خاف فوات الوقت أو لم يخف وأيده بحديث الحكم ، ثم قال حديث الحكم موافق لحديث إسماعيل بن جابر ، وإنما يصح هذا إذا خص التقييد بالقادم من السفر دون الخارج إليه كما هو في حديث الحكم وعلى هذا مع ما فيه لم يكن الحديثان متوافقين والأولى أن يعمل على خبر إسماعيل بن جابر لعلو سنده ووضوح حال رجاله وتأكده بمخالفة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والحلف عليها لو لم يفعل ، قال في المعتبر : وهذه الرواية أشهر وأظهر في العمل يعنى بها رواية إسماعيل.

٤٤٤

يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل إلى أهله؟ قال : بل يكون مقصرا حتى يدخل إلى أهله » (١).

١٢٩١ ـ وروى سيف التمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال له بعض أصحابنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة ، فقال : لا (٢) الله أعلم بعباده حين رخص ، إنما فرض الله عزوجل على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك » (٣).

١٢٩٢ ـ وسئل أبو عبد الله عليه‌السلام « عن صلاة النافلة بالنهار في سفر ، فقال : لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة » (٤).

ولا بأس بقضاء صلاة الليل بالنهار في السفر (٥).

١٢٩٣ ـ و « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي على راحلته الفريضة في يوم مطير » (٦).

__________________

(١) دل بظاهره على عدم اعتبار الترخص وقال الفاضل التفرشي محمول على أن يكون بين ما دخله من البيوت وبين أهله بعد ما يتوارى كل عن الاخر.

(٢) لعل المراد قضاء النوافل أو ما يشمله قضاء الركعتين المتروكتين. ( مراد )

(٣) قال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ يدل على سقوط النافلة في الظهرين وعدم سقوط نافلة الليل ومنها نافلة المغرب والفجر ، وعلى جواز النافلة في السفر على الدابة كما يدل عليه أخبار كثيرة.

(٤) السائل أبو يحيى الحناط كما في التهذيب ج ١ ص ١١٨.

(٥) روى الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب باسناده عن صفوان بن يحيى قال : « سألت الرضا عليه‌السلام عن التطوع بالنهار وأنا في سفر فقال : لا ولكن تقضى صلاة الليل بالنهار وأنت في سفر ـ الحديث » وأيضا عن ابن عمار عن الصادق عليه‌السلام قال : « لا بأس بان يصلى الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشى ، ولا بأس ان فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشى ـ الخ ».

(٦) رواه الشيخ (ره) في التهذيب ج ١ ص ٣٢٠ في الصحيح عن جميل بن دراج عن الصادق عليه‌السلام في رواية وعن مندل بن علي العنزي في أخرى ص ٣١٩ وقد قيد في بعض الروايات الضرورة الشديدة ففي صحيحة الحميري في التهذيب ج ١ ص ٣١٩

٤٤٥

١٢٩٤ ـ وقال إبراهيم الكرخي : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني أقدر أن أتوجه نحو القبلة في المحمل ، فقال : هذا الضيق (١) أمالكم في رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أسوة؟ ».

١٢٩٥ ـ وسأل سعد بن سعد أبا الحسن الرضا عليه‌السلام « عن الرجل تكون معه المرأة الحائض في المحمل أيصلي وهي معه؟ قال : نعم » (٢).

١٢٩٦ ـ وسأل سعيد بن يسار أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يصلي صلاة الليل وهو على دابته أله يغطي وجهه وهو يصلي؟ قال : أما إذا قرأ فنعم ، وأما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث [ ما ] أومأت به الدابة » (٣).

١٢٩٧ ـ وسأل عبد الرحمن بن الحجاج (٤) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يصلي النوافل في الأمطار وهو على دابته حيثما توجهت به قال : لا بأس ».

١٢٩٨ ـ وسأل علي بن يقطين أبا الحسن عليه‌السلام « عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو في الإقامة (٥) وهو في الصلاة ، قال : يتم إذا بدت له الإقامة. وعن الرجل يشيع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والافطار ، قال : لا بأس بذلك ».

__________________

قال : « كتبت إلى أبى الحسن على السلام : « روى ـ جعلني الله فداك ـ مواليك عن آبائك أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى الفريضة على راحلته في المحمل في يوم مطير ، ويصيبنا المطر في محاملنا والأرض مبتلة والمطر يؤذى فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلى في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة إن شاء الله؟ فوقع عليه‌السلام يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة ».

(١) أي هذه مشقة غير لازمة ، وفى التهذيب « فقال : ما هذا الضيق أما لك في رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أسوة ».

(٢) يدل على عدم البأس بالمحاذاة معها إذا كانت لا تصلى.

(٣) أي حيث توجهت به الدابة وإن كان على غير القبلة. والطريق ضعيف بمفضل.

(٤) الطريق صحيح ، وكذا في الخبر الآتي.

(٥) أي ينوى الإقامة في أثناء الصلاة التي عقدها على أنها مقصورة. ( مراد )

٤٤٦

ولا بأس بالجمع بين الصلاتين في السفر والحضر من علة وغير علة (١).

ولا بأس بتأخير المغرب في السفر حتى يغيب الشفق (٢).

ولا بأس بتأخير المغرب للمسافر إذا كان في طلب المنزل إلى ربع الليل (٣).

١٢٩٩ ـ وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « أنت في وقت المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس » (٤).

ولا بأس بتعجيل العتمة في السفر قبل مغيب الشفق (٥).

١٣٠٠ ـ وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن حد الطين الذي لا يسجد فيه ما هو؟ قال : إذا غرقت فيه الجبهة ولم تثبت على الأرض » (٦).

١٣٠١ ـ وقال معاوية بن عمار لأبي عبد الله عليه‌السلام : « إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات قال : ويلهم أو ويحهم (٧) وأي سفر أشد منه لا ، لا يتم » (٨).

١٣٠٢ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لما نزل عليه جبرئيل

__________________

(١) الاخبار بذلك متظاهرة من طرق العامة والخاصة. (م ت)

(٢) لا يبعد أن يكون إشارة إلى طريق الجمع بين المغرب والعشاء.

(٣) رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان وعمر بن يزيد ، وفى بعض الأخبار إلى ثلث الليل قال الكليني : « وروى أيضا إلى نصف الليل » الكافي ج ٣ ص ٤٣٢.

(٤) أي إلى أن يقطع قدرها خمسة أميال وهو فرسخ وثلثا فرسخ. ( مراد )

(٥) روى الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب والكليني في الكافي ج ٣ ص ٤٣١ في حديث عن الحلبي « قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس بأن تعجل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق ».

(٦) هذا الخبر كما ترى أجنبي عن الباب ، ويناسب أبواب مكان المصلي أو باب السجود وما يسجد عليه.

(٧) الشك من الراوي ، والأولى كلمة عذاب ، والثانية كلمة رحمة. ( مراد )

(٨) قوله عليه‌السلام « لا » أي لا ينبغي لهم الاتمام ، و « لا » الثانية ناهية أو نافية فيكون مدخولها خبرا في معنى النهى. ( مراد )

٤٤٧

بالتقصير ، قال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : في كم ذلك؟ فقال : في بريد قال : وكم البريد؟ قال : ما بين ظل عير إلى فيئ وعير (١) فذرعته بنو أمية ثم جزأوه على اثني عشر ميلا

__________________

(١) قال السمهودي في وفاء الوفاء : ان « عير » بفتح العين وسكون الياء جبل قرب ذي الحليفة في جنوبي المدينة المكرمة و « وعيرة » بفتح الواو وآخرها هاء جبل في غربي أحد وهو شمال المدينة المشرفة. ا ه. وقال استاذنا الشعراني ـ مد ظله ـ بعد نقل هذا الكلام :

لما كان ذرع المسافة بين رأس الجبلين أو مسقط حجرهما غير ممكن اعتبر صلى‌الله‌عليه‌وآله الظل وإنما قال : « فيئ وعير » لان ظلها قبل الزوال يكون شمالا أو غربا وراء الجبل حيث لا يراه من هو في جانب المدينة والأنسب أن يعتبر الفيئ أول ظهوره بعد الزوال لا عند الغروب إذ يصير فيئ الجبل قريب الغروب طويلا جدا بحيث لا يشخص منتهاه ، وأما « ظل عير » فالمناسب أن يراد به ظل وقت الزوال لان هذا الجبل في جنوبي المدينة المشرفة والجانب الشمالي منه يواجه البلد وظله عند الزوال إلى سمت البلد ويتمكن الواقف عنده من تعيين رأس الظل والمساحة وأما عند الطلوع فالظل طويل إلى جانب المغرب إلى غير النهاية ولا يتشخص ، وبالجملة فالمسافة المذكورة في الحديث من الشمال إلى الجنوب بريد أربعة فراسخ ، والمدني يرى من البلد شرفة الله تعالى ظل عير في جميع حالاته من طلوع الشمس إلى غروبها والجبل في الجنوب الشرقي وفيئ وعير بعد الزوال فقط حين يظهر من مشرق الجبل ، وأما وعير وأحد وثور فجميعها من الشمال فأحد معروف وثور جبل صغير غير مشهور وهو غربي أحد وعيرة غربي ثور ولذا ورد في أحاديث العامة بين عير وثور وفى بعضها بين عير وأحد ومفاد الجميع مع ما ورد بين عير وعير واحد.

وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : الظاهر أنهما جبلان بالمدينة والمشهور عاير ووعير فعلى تقدير التعدد يمكن أن يكون المراد بظل عير ظله قريبا من طلوع الشمس ويكون قريبا من فرسخين ، وكذا فيئ وعير قريبا من الغرب ويتصلان فيكون أربعة فراسخ ، وعلى تقدير الوحدة يكون كل واحد من ظله وفيئه فرسخين ، وفى نسخة « ما بين ظل عير إلى وعير » لكن في الكافي كالأول « ظل عير إلى فيئ وعير » وفى نسخة منه « عاير » بدل « عير ». انتهى.

وقال الفاضل التفرشي : يفهم من الحديث أن وعيرا أيضا جبل بالمدينة ولعله مصغر الوعر ، والظل معروف وقد يطلق على ما يبقى من ظل الشاخص بعد تنقصه عند وصول الشمس إلى دائرة نصف النهار ويسمى الظل الأول أيضا وهو المراد بالظل هنا وما يزيد عليه أو يحدث بعد

٤٤٨

فكان كل ميل ألفا وخمسمائة ذراع (١) وهو أربعة فراسخ.

يعني أنه إذا كان السفر أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب ، ومتى لم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتم وإن شاء قصر وتصديق ما فسرت من ذلك (٢) :

١٣٠٣ ـ خبر جميل بن دراج ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن التقصير فقال : بريد ذاهب وبريد جائي. وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أتى ذبابا (٣)

__________________

انعدامه هو الظل الثاني ويسمى فيئا ولكن الفيئ يزيد شيئا فشيئا ولم يتبين من الحديث أنه متى يعتبر ولا يبعد أن يعتبر عندما يساوى الظل ـ انتهى.

وقال الأستاذ : قوله « هو المراد هنا » صحيح على ما قلنا من معنى الحديث ، وكون جبل عير في جهة الجنوب من المدينة المشرفة ، وأما ما ذكره من تقدير الفيئ فلم نعلم وجهه والصحيح ما ذكرناه أولا ، ويجب أخذ كل شئ من أهله والسمهودي من أهل هذا البلد الشريف وعالم باخباره وتاريخه ويظهر به معنى الحديث من غير تكلف.

(١) هذا وهم من الراوي وروى نحوه الكليني في الكافي ج ٣ ص ٤٣٢ وفيه ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع ، وقال الفاضل التفرشي : المشهور أن الميل أربعة آلاف ذراع فالفرسخ اثنا عشر ألف ذراع ، وفى الشرايع : الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربعة وعشرون إصبعا تعويلا على المشهور بين الناس أو مد البصر من الأرض وفسر ذلك بما يتميز معه الفارس من الراجل وظاهر أن عمل بنى أمية وأخبارهم ليس بحجة. انتهى.

وقوله « هو أربعة فراسخ » ظاهره من تتمة الخبر والضمير راجع إلى البريد.

(٢) لا يخفى أن شيئا من الاحتمالين لا يستقيم في خبر معاوية بن عمار في باب عرفات إذ ليس في إرادة أهل مكة الرجوع من يومه من عرفات إلى مكة فلا يستقيم الاحتمال الأول والنهى عن الاتمام مصرح فيه فلا يحتمل الخيار فلا يستقيم الاحتمال الثاني الا أن يحمل النهى عن التمام على تعيين التمام بخصوصه ردا على توهم أهل مكة وهو بعيد ، والعلامة ـ رحمه الله ـ في المختلف حمل الأخبار الدالة على القصر في بريد على إرادة الرجوع ليومه ، ولا يخفى عدم استقامة هذا الحمل في خبر أهل مكة وعرفات كما عرفت فالظاهر ما اختاره ابن أبي عقيل من عدم تقييد وجوب القصر بإرادة الرجوع ليومه بل يكفي إرادة ما دون عشرة أيام. ( سلطان )

(٣) أي روضات الذباب. وأما ذباب بكسر أوله : فجبل بالمدينة.

٤٤٩

قصر. وذباب على بريد وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريد بن ثمانية فراسخ. (١)

١٣٠٤ ـ وسأل زكريا بن آدم (٢) أبا الحسن الرضا عليه‌السلام « عن التقصير في كم يقصر الرجل إذا كان في ضياع أهل بيته وأمره جائز فيها (٣) يسير في الضياع يومين وليلتين وثلاثة أيام ولياليهن؟ فكتب : التقصير في مسيرة يوم وليلة ». (٤)

١٣٠٥ ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن امرأة كانت في طريق مكة فصلت ذاهبة وجائية المغرب ركعتين ركعتين فقال : ليس عليها إعادة ».

وفي رواية الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « ليس عليها قضاء ». (٥)

__________________

(١) إذا كان قوله « وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ الخ » داخلا في خبر زرارة يكون صريحا في المطلوب ، ولكنه محتمل لان يكون من كلام الصدوق على أنه يمكن أن يكون المراد رجوعه قبل العشرة كما ذكرناه سابقا (م ت) أقول : كونه من تتمة خبر زرارة ظاهر ويمكن أن يكون خبرا برأسه والا لا يستقيم احتجاج المؤلف ـ رحمه‌الله ـ مع أنه أورده احتجاجا.

(٢) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة.

(٣) أي أمره ماض فيها والمراد أنه بمنزلة وطنه. ( مراد )

(٤) يدل على أنه إذا كان السفر المقصود مسيرة يوم وليلة وهو ثمانية فراسخ كما فسر في الاخبار لا ينافيه أن يقطعه [ في يوم ] أو يومين أو ثلاثة ، ويدل على أن الضياع إذا لم تكن له لا يتم فيها وإن كان أمره نافذا فيها على الظاهر ، ويمكن أن يكون المراد أنه لا يقصر فيها إذا لم يكن السفر مقصودا بأن يقصد ضيعة أقل من المسافة ثم يقصد ضيعة أخرى مثلها وان تمادى في السفر (م ت)

وقال الفاضل التفرشي : قوله « في مسير يوم وليلة » لعل المراد في مسير كل واحد لا المجموع فالمقصود بيان اشتراك اليوم والليلة في أن التقصير في مسيرهما وذكره الليلة لذكرها في السؤال.

(٥) يدل على أن الجاهل في قصر المغرب معذور ، وهذا خلاف المشهور ، وربما

٤٥٠

١٣٠٦ ـ وفي رواية العلاء (١) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر ».

١٣٠٧ ـ وسأل إسماعيل بن الفضل (٢) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل يسافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته ، فقال : إذا نزلت (٣) قراك وأرضك فأتم الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصر ».

قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه وأرضه عشرة أيام ومتى لم يرد المقام بها عشرة أيام قصر إلا أن يكون لها به منزل يكون فيه في السنة ستة أشهر ، فإن كان كذلك أتم متى دخلها ، وتصديق ذلك :

١٣٠٨ ـ ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :  « سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له بها منزل يستوطنه ، قال : قلت له : ما الاستيطان؟ فقال : أن يكون له بها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها ». (٤)

١٣٠٩ ـ وما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام أنه قال : « كل

__________________

يختص هذا الحكم بالمرأة (م ت) وقال الفاضل التفرشي : دل على أن الجاهل بوجوب الاتمام في السفر إذا قصر معذور كما أن الجاهل بوجوب التقصير إذا أتم كان معذورا.

وحكم الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب ج ١ ص ٣٢٠ بشذوذ هذا الخبر وقال : فمن قصر في السفر المغرب كان عليه الإعادة.

(١) يعنى العلاء بن رزين القلاء مولى ثقيف صحب محمد بن مسلم وتفقه عليه وكان ثقة جليل القدر وجها وطريق المصنف إليه صحيح كما في الخلاصة.

(٢) الطريق مجهول ورواه الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب بسند موثق كالصحيح.

(٣) في بعض النسخ « ان نزلت ».

(٤) ظاهر هذا الخبر وكلام المصنف استيطان ستة أشهر في كل سنة والأصحاب اكتفوا بمجرد تحقق ذلك ولو متفرقا والله يعلم.

٤٥١

منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير ».

١٣١٠ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « في الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة أيقصر أو يتم؟ فقال : إن خرج لقوته وقوت عياله فليقصر وليفطر وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة ». (١)

١٣١١ ـ وروى أبو بصير أنه عليه‌السلام قال : « ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام فإذا جاوز الثلاثة لزمه » يعني الصيد للفضول. (٢)

١٣١٢ ـ وروى عيص بن القاسم (٣) عنه عليه‌السلام أنه « سئل عن الرجل يتصيد فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر (٤) وإن كان تجاوز الوقت فليقصر ».

ولو أن مسافرا ممن يجب عليه التقصير مال عن طريقه إلى صيد (٥) لوجب عليه التمام لطلب الصيد ، فإن رجع من صيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير (٦).

__________________

(١) « لا كرامة » أي في طلب الفضول وهو الذي لا يتعلق به غرض يتقرب به إلى الله عزوجل سواء كان أمرا دنيويا أو أخرويا ( مراد ) أقول : الخبر مروى في التهذيب والكافي بسند فيه ارسال ، وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : ظاهره يشمل صيد التجارة ولعل الأصحاب حملوه على اللغو الذي لا فائدة فيه. وقال في القاموس الفضولي ـ بالضم ـ : المشتغل بما لا يعنيه والخياط.

(٢) أي لغير قوته وقوت عياله ، والخير حمله الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٣١٦ على ما إذا كان صيده لقوته وقوت عياله ، فأما من كان صيده للهو فلا يجوز له التقصير.

(٣) هو ثقة والطريق إليه صحيح.

(٤) أي وقت دورانه حول منزله ، ولعل المراد به أنه لم يصل إلى محل الترخص أو وصل ولم يقصد مسافة التقصير ، فتجاوزه يتحقق بتحقق الامرين ( مراد ) وقال سلطان ـ العلماء : لعله كناية عن اشتغاله بالصيد والمراد الصيد الفضول.

(٥) أي لم يبلغ المسافة ، والظاهر أن المراد الصيد للقوت. (م ت)

(٦) كما رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٣١٦ بسند فيه أحمد بن محمد السياري الضعيف عن بعض أهل العسكر قال : « خرج عن أبي الحسين عليه‌السلام أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة فإذا عدل عن الجادة أتم فإذا رجع إليها قصر ».

٤٥٢

ومن كان سفره معصية لله عزوجل فعليه التمام في الصلاة والصوم. (١)

وعلى المسافر أن يقول : في دبر كل صلاة يقصرها « سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر » ثلاثين مرة لتمام الصلاة. (٢)

١٣١٣ ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل ، أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر في أول الليل في السفر ».

١٣١٤ ـ وسأل علي بن سعيد أبا عبد الله عليه‌السلام « عن صلاة الليل والوتر في السفر في أول الليل ، قال : نعم ».

١٣١٥ ـ وسأل سماعة بن مهران أبا الحسن الأول عليه‌السلام « عن وقت صلاة الليل في السفر ، فقال : من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح ».

١٣١٦ ـ وروى حريز ، عمن حدثه عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه « كان لا يرى بأسا بأن يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل ». (٣)

__________________

(١) روى المؤلف في كتاب الصوم والكليني في الكافي ج ٤ ص ١٢٩ باسناده عن عمار ( أو محمد ) بن مروان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سمعته يقول : من سافر قصر وأفطر الا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعص الله أو في طلب شحناء أو سعاية [ أو ] ضرر على قوم مسلمين ».

(٢) روى الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب ج ١ ص ٣١٩ باسناده عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه العسكري عليه‌السلام : « يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها » سبحان الله والحمد لله ولا الله والله أكثر « ثلاثين مرة لتمام الصلاة ». وروى المؤلف في العيون مسندا عن رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا عليه السلام « أنه صحبه في سفر فكان يقول في دبر كل صلاة يقصرها ـ التسبيحات ـ ثلاثين مرة ويقول : هذا تمام الصلاة » وقال الفاضل التفرشي قوله : « لتمام الصلاة » أي ليثاب بصلاة كاملة بحسب عدد الركعات لأنه لجبرانها.

(٣) لعل المراد عدم اشتغاله بما هو ليس من أفعال الصلاة سوى المشي ، وذكر سوق الإبل للتمثيل. ( مراد )

٤٥٣

باب

* ( العلة التي من أجلها لا يقصر المصلي في صلاة المغرب ) *

* ( ونوافلها في السفر والحضر ) *

١٣١٧ ـ سئل الصادق عليه‌السلام « لم صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعا بعدها ليس فيها تقصير في حضر ولا سفر؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله كل صلاة ركعتين ، فأضاف إليها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لكل صلاة ركعتين في الحضر ، وقصر فيها في السفر إلاالمغرب والغداة ، فلماصلى عليه‌السلام المغرب بلغه مولد فاطمة عليها‌السلام فأضاف إليها ركعة ، شكرا لله عزوجل ، فلما أن ولد الحسن عليه‌السلام أضاف إليها ركعتين شكرا لله عزوجل ، فلما أن ولد الحسين عليه‌السلام أضاف إليها ركعتين شكرا لله عزوجل ، فقال : للذكر مثل حظ الأنثيين » فتركها على حالها في الحضر والسفر.

باب

* ( علة التقصير في السفر ) *

١٣١٨ ـ ذكر الفضل بن شاذان النيسابوري رحمه‌الله في العلل التي سمعها من الرضا عليه‌السلام « أن الصلاة إنما قصرت في السفر لان الصلاة المفروضة أولا إنما هي عشر ركعات ، والسبع إنما زيدت فيها بعد فخفف الله عزوجل عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته لئلا يشتغل عما لابد منه من معيشته رحمة من الله عزوجل وتعطفا عليه ، إلا صلاة المغرب فإنها لا تقصر لأنها صلاة مقصرة في الأصل. وإنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا

__________________

(١) رواه المؤلف في العلل بسند مجهول ، ضعيف ، مرسل.

٤٥٤

أكثر (١) لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال (٢) فوجب التقصير في مسيرة يوم ، ولولم يجب في مسيرة يوم ، ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة ، وذلك لان كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم (٣) فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره إذ كان نظيره مثله لا فرق بينهما ، وإنما ترك تطوع النهار ولم يترك تطوع الليل لان كل صلاة لا يقصر فيها لا يقصر في تطوعها. وذلك أن المغرب لا يقصر فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوع ، وكذلك الغداة لاتقصير فيها فلا تقصير فيما قبلها من التطوع ، وإنما صارت العتمة مقصورة وليس تترك ركعتيها لان الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع ، وإنما جاز للمسافر والمريض أن يصليا صلاة الليل وفي أول الليل لاشتغاله وضعفه ، وليحرز صلاته ، فيستريح المريض في وقت راحته ، و ليشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره ».

١٣١٩ ـ وسأل سعيد بن المسيب (٤) علي بن الحسين عليهما‌السلام فقال له : « متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هي اليوم عليه؟ فقال : بالمدينة حين ظهرت الدعوة وقوي الاسلام وكتب الله عزوجل على المسلمين الجهاد زاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الصلاة سبع ركعات : في الظهر ركعتين ، وفي العصر ركعتين ، وفي المغرب ركعة ، وفي العشاء الآخرة ركعتين ، وأقر الفجر على ما فرضت بمكة لتعجيل عروج ملائكة الليل إلى السماء

__________________

(١) أي نيط التقصير بثمانية فراسخ ولم ينط بما هو أقل منها أو ما هو أكثر منها فالمراد بوجوب التقصير فيها نوط الوجوب بها ، فلا يرد أن لا مجال لقوله « ولا أكثر » لظهور أن التقصير واجب فيما زاد على ثمانية فراسخ. ( مراد )

(٢) أي حاملي الأثقال وهو جمع ثقل ـ كحمل وأحمال ـ أو جمع ثقل ـ بالتحريك ـ كفرس وأفراس. ( مراد )

(٣) أي في وقوعه بعد الليل الذي هو للاستراحة والنوم. ( مراد )

(٤) هو من فقهاء العامة وثقاتهم وله انقطاع إلى علي بن الحسين عليهما‌السلام ، وطريق الصدوق ـ رحمه‌الله ـ إليه غير مذكور في المشيخة وقال المولى المجلسي (ره) : رواه الصدوق في الصحيح.

٤٥٥

ولتعجيل نزول ملائكة النهار إلى الأرض (١) فكانت ملائكة النهار وملائكة الليل يشهدون مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلاة الفجر فلذلك قال الله تبارك وتعالى « وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا » (٢) يشهده المسلمون وتشهده ملائكة النهار وملائكة الليل ».

باب

* ( الصلاة في السفينة ) *

١٣٢٠ ـ سأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الصلاة في السفينة فقال : يستقبل القبلة ويصف رجليه فإن دارت (٣) واستطاع أن يتوجه إلى القبلة [ فليفعل ] وإلا فليصل حيث توجهت به. وإن أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم يصلي » (٤).

١٣٢١ ـ وقال له جميل بن دراج : « تكون السفينة قريبة من الجد (٥)

__________________

(١) ربطه بتعجيل ملائكة الليل ظاهر وهو اما من حيث إنه سبب لتعجيلهم أو مسبب عنه وأما ربطه بتعجيل ملائكة النهار فغير ظاهر الا أن يقال : إن صلاة الصبح إذا كان قصيرة يعجلون في النزول ليدركوه بخلاف ما إذا كان طويلة لامكان تأخيرهم النزول إلى الركعة الثالثة والرابعة ، ولكن هذا إنما يستقيم لو لم يكن شهودهم واجبا من أول الصلاة والظاهر المشهور شهودهم من أول الصلاة فتأمل. ( سلطان )

(٢) سميت الصلاة قرآنا تسمية للشئ باسم جزئه. ( مراد )

(٣) « فان دارت » أي السفينة واستطاع المصلى أن يتوجه إلى القيلة بأن يدور على خلاف ما دارت عليه السفينة فليفعل. ( مراد )

(٤) روى الكليني في الكافي ج ٣ ص ٤٤١ مثله في الصحيح عن حماد بن عثمان عنه عليه‌السلام وفى الحسن كالصحيح عن حماد بن عيسى ما يقرب منه.

(٥) الجد ـ بضم المعجمة وشد الدال المهملة ـ شاطئ النهر. وقوله « فأخرج » استفهام بحذف حرفه.

٤٥٦

فأخرج وأصلي؟ قال : صل فيها ، أما ترضى بصلاة نوح عليه‌السلام ». (١)

١٣٢٢ ـ وقال له إبراهيم بن ميمون (٢) : « نخرج إلى الأهواز في السفن فنجمع فيها الصلاة (٣) فقال : نعم ليس به بأس ، فقال له : فنسجد على ما فيها وعلى القير (٤) قال : لا بأس ».

١٣٢٣ ـ وروى عنه منصور بن حازم أنه قال : « القير من نبات الأرض ». (٥)

١٣٢٤ ـ وسأل زرارة أبا جعفر عليه‌السلام « في الرجل يصلي النوافل في السفينة ، قال يصلي نحو رأسها ». (٦)

__________________

(١) قال في الذكرى : « جواز الصلاة فيها فرضا ونفلا وان كانت سائرة هو قول ابن بابويه وابن حمزة ، وكثير من الأصحاب جوزوه ولم يذكروا الاختيار ، والأقرب المنع الا لضرورة » وقال سلطان العلماء : ولا يخفى أن حديث جميل بن دراج مع صحته يدل على جواز الصلاة اختيارا.

(٢) الطريق إليه صحيح ولكنه غير معلوم الحال. ورواه الشيخ في صحيح عنه أيضا.

(٣) أي نصلى جماعة. ( مراد )

(٤) هي مادة سوداء تطلى السفن بها. وقوله : « على ما فيها ـ الخ » يمكن حمله على الضرورة وعلى ما إذا كان مما يصح السجود عليه أو بعد القاء ذلك عليه. ( مراد )

(٥) أي حكمه حكم النبات في جواز السجود عليه في حال الاضطرار أو مطلقا وقد تقدم الاخبار في المنع والجواز ، ويمكن حمل أخبار المنع على الكراهة أو على الحرمة مع التمكن من غيره (م ت) وقال الفاضل التفرشي : قوله من نبات الأرض أي بمنزلته والا فليس مما يسمى نباتا ، ثم الحكم بكونه بمنزلة النبات لا يستلزم الحكم بصحة السجود عليه الا إذا ظهر أنه بمنزلة من جهة صحة السجدة عليه وهو غير ظاهر من الحديث ، ونقل المؤلف إياه في هذا البحث لا يوجب حمل الحديث عليه ، نعم ذلك يفيد أنه ـ رحمه‌الله ـ حمله عليه ، وحمل الشيخ ـ رحمه‌الله ـ مثله في الاستبصار على الضرورة أو التقية.

أقول : الطريق صحيح كما في الخلاصة.

(٦) أي يجعل رأسها قبلة فيتوجه حيث توجهت السفينة وذلك لعدم اشتراط النافلة بالاستقبال ولعل التخصيص برأسها لأنه بمنزلة رأس الدابة. ( مراد )

٤٥٧

١٣٢٥ ـ وسأل يونس بن يعقوب (١) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الصلاة الفرات وما هو أصغر منه من الأنهار في السفينة فقال : إن صليت فحسن وإن خرجت فحسن. (٢) وسأله عن الصلاة في السفينة وهي تأخذ شرقا وغربا فقال : استقبل القبلة ثم كبر ثم در مع السفينة حيث دارت بك ». (٣)

١٣٢٦ ـ وسأله هارون بن حمزة الغنوي (٤) « عن الصلاة في السفينة ، فقال : إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما ، وإن كانت خفيفة تكفأ فصل قاعدا ». (٥)

١٣٢٧ ـ وسأل علي بن جعفر عليه أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن الرجل يكون في السفينة هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع أو ألقت (٦) والتبن والحنطة و

__________________

(١) تقدم مرارا أن في طريقه الحكم بن مسكين ولم يوثق صريحا.

(٢) يدل على جواز الصلاة في السفينة مع امكان الخروج كما هو الغالب في الأنهار الصغيرة ، وعلى وجوب الاستقبال مهما أمكن. (م ت)

(٣) قوله عليه‌السلام : « ثم در مع السفينة حيث دارت بك » ظاهره أن المراد بدوران المصلى دورانه بالعرض بدوران السفينة فلا يلتفت إلى غير ما يتوجه إليه من أجزاء السفينة وحينئذ ينبغي حمله على ما إذا لم يستطع من الاستقبال اما لمانع أو لسرعة حركتها بحيث لو دار المصلى مثلها على خلاف جهتها لخروج عن هيئة الصلاة ، وفى قول السائل « وهي تأخذ شرقا وغربا » ايماء إلى ذلك ، ويحتمل أن يراد دوران المصلى بالذات إلى ما لا يفوته الاستقبال فيدور على خلاف ما دارت عليه السفينة ، فمعنى « مع السفينة » مع دوران السفينة وحينئذ يقيد بما إذا لم يكن مانع من دوران المصلى كما مر. ( مراد )

(٤) ثقة عين وفى طريق المؤلف إليه يزيد بن إسحاق شعر ولم يوثق ، لكن الطريق عند العلامة ـ رحمه‌الله ـ صحيح.

(٥) « تكفأ » على صيغة المجهول اما من كفأت الاناء أي كببته وقلبته ، وهو مكفوء أي مكبوب مقلوب ، أو من أكفأته من باب الافعال فهو مكفأ بمعناه. ( م ح ق )

(٦) قال الفيومي في المصباح : ألقت : الفصفصة إذا يبست وقال الأزهري : ألقت حب برى لا ينبته الآدمي ، فإذا كان عام قحط وفقد أهل البادية ما يقتاتون به من لبن وتمر و نحوهما دقوه وطبخوه واجتزؤا به على ما فيه من الخشونة ـ انتهى أقول : هو ما يقال له بالفارسية

٤٥٨

الشعير وغير ذلك (١) ثم يصلي عليه؟ فقال : لا بأس ».

١٣٢٨ ـ وقال علي عليه‌السلام : « إذا ركبت السفينة وكانت تسير فصل وأنت جالس (٢) وإذا كانت واقفة فصل وأنت قائم ».

١٣٢٩ ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام (٣) لبعض أصحابه : « إذا عزم الله لك على البحر (٤) فقل الذي قال الله عزوجل » بسم الله مجريها ومرسيها إن ربي لغفور رحيم « فإذا اضطرب بك البحر فاتك على جانبك الأيمن وقل : بسم الله أسكن بسكينة الله وقر بقرار الله ، واهدأ (٦) بإذن الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ».

١٣٣٠ ـ وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « كان أبي عليه‌السلام يكره الركوب في البحر للتجارة » (٧)

__________________

« اسفست ». والتبن : ساق الذرع بعد دياسه. قال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ الغرض من السؤال اما لعدم الاستقرار التام أو لحرمة المأكول ، والجواب بعدم اللزوم وعدم الحرمة أو للاضطرار وإن كان مكروها أو حراما في حال الاختيار.

(١) في بعض النسخ « وأشباه ذلك ».

(٢) حمل على التعذر للأخبار المتقدمة وغيرها. (م ت) (٣) لعل فيه سهودا.

(٤) أي وقع في قلبك العزم على الركوب. والخبر أصله كما في الكافي ج ٣ ص ٤٧١ مسندا عن علي بن أسباط قال : « قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : جعلت فداك ما ترى آخذ برا أو بحرا فان طريقنا مخوف شديد الخطر؟ فقال : اخرج برا ولا عليك أن تأتى مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتصلى ركعتين في غير وقت فريضة ثم لتستخير الله مائة مرة ومرة ثم تنظر فان عزم الله لك في البحر فقل الذي قال الله عزوجل : وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسيها ـ إلى آخر الحديث بلفظه مع زيادة في آخره ـ » والظاهر أن السهو من المصنف حيث أسنده إلى أبى جعفر عليه‌السلام. وقد جاء الخبر في الكافي مكررا بألفاظ مختلفة كلها من حديث ابن الجهم وعلي بن أسباط عن الرضا عليه‌السلام.

(٥) أي في حال سيرها وحال سكونها ووقوفها. ورسى الشئ يرسوا : ثبت.

(٦) أي أسكن ، من الهدوء وهو السكون.

(٧) في الكافي ج ٥ ص ٢٥٦ مسندا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما‌السلام « أنهما كرها ركوب البحر للتجارة ».

٤٥٩

١٣٣١ ـ وسأل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه‌السلام « عن ركوب البحر في هيجانه فقال : ولم يغرر الرجل بدينه؟ » (١).

١٣٣٢ ـ « ونهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن ركوب البحر في هيجانه »

١٣٣٣ ـ وقال عليه‌السلام : « ما أجمل في الطلب من ركب البحر » (٢).

باب

* ( صلاة الخوف والمطاردة والمواقفة والمسايقة ) * (٣)

١٣٣٤ ـ روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : صلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بأصحابه في غزاة ذات (٤) الرقاع ففرق أصحابه فرقتين ، فأقام فرقة بإزاء

__________________

(١) في الكافي أيضا مسندا عن ابن مسلم « عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : في ركوب البحر للتجارة يغرر الرجل بدينه » وفيه عن المعلى بن خنيس قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسافر فيركب البحر؟ فقال : ان أبى كان يقول : انه يضر بدينك هو ذا الناس يصيبون أرزاقهم ومعيشتهم ». وقوله « في هيجانه » اما « في » بمعنى مع أي مع هيجانه لان الغالب لا يخلو البحر منه أو المراد وقت هيجانه. و « يغرر » من التغرير أي لم جعل الرجل دينه في معرض الهلاك وقد أمر أن لا يلقى بنفسه إلى التهلكة في قوله تعالى « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ».

(٢) في الكافي ج ٥ ص ٢٥٦ ابن أسباط عن الرضا عليه‌السلام في حديث ـ إلى أن قال : ـ « وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما أجعل في الطلب من ركب البحر ». وفى خبر آخر عن علي بن إبراهيم رفعه قال : قال علي عليه‌السلام : « ما أجمل في الطلب من ركب البحر للتجارة » وقوله « ما » في « ما أجعل » بقرينة ما تقدم نافية ، وقيل : يمكن أن يكون « ما أجمل » فعل تعجب فالمعنى طلب شئ في ركوب البحر مستحسن.

(٣) المطاردة في الحرب حملة بعضهم على بعض ، والمواقفة : المحاربة ووقوف بعضهم في قبال بعض محاربا. والمسايفة : المجادلة بالسيوف.

(٤) هي غزوة معروفة كان في سنة أربع أو خمس من الهجرة بأرض غطفان من نجد وقال ابن هاشم : إنما قيل لها ذات الرقاع لأنهم رقعوا فيها راياتهم ، ويقال : ذات الرقاع شجرة بذلك الموضع يقال لها : ذات الرقاع. ونقل عن أبي ذر قال : إنما قيل له ذات الرقاع



٤٦٠