كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ١

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٥٩٩

أن يجلس حتى يتم من خلفه صلاتهم (١) وينبغي للامام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه هم شيئا ـ يعني الشهادتين ـ ويسمعهم أيضا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ».

١١٩١ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « أفسد ابن مسعود على الناس صلاتهم بشيئين بقوله » تبارك اسمك وتعالى جدك (٢) وهذا شئ قالته الجن بجهالة (٣) فحكاه الله تعالى عنها وبقوله ، وبقوله : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ».

يعني في التشهد الأول ، وأما في التشهد الثاني بعد الشهادتين فلا بأس به لان المصلي إذا تشهد الشهادتين في التشهد الأخير فقد فرغ من الصلاة.

١١٩٢ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن الرجل يكون خلف إمام فيطول التشهد فأخذه البول أو يخاف على شئ أن يفوت أو يعرض له وجع كيف بصنع؟ قال : يسلم وينصرف ويدع الامام ».

وعلى الامام أن لا يقوم من مصلاه حتى يتم من خلفه الصلاة ، فإن قام فلا شئ عليه.

__________________

(١) ظاهره يعم المسبوقين.

(٢) في بعض النسخ « تبارك اسم ربك وتعالى جدك » ولعله قراءة ابن مسعود.

(٣) أي هذا المذكور وكون « تعالى جدك » مأخوذا من كلام الجن المحكى عنهم في سورة الجن وهو « وأنه تعالى جد ربنا » ظاهرا ، ولعل كون ذلك بجهالة مبنى على أنهم لم يقصدوا معنى يصح اتصافه تعالى به كأن يقصدوا من الجد الدولة والبخت حقيقة فيمنع التلفظ به في الصلاة لايهامه ذلك المعنى. قال في جوامع الجامع « تعالى جد ربنا » أي تعالى جلال ربنا وعظمته من اتخاذ الصاحبة والولد من قولك جد فلان في عيني إذا عظم ، وقيل : جد ربنا سلطانه وملكه وغناه من الجد الذي هو الدولة والبخت مستعار منه. واما في كون « تبارك اسمك » المستفاد من قوله تعالى في سورة الرحمن « تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام » كلام الجن خفاء ، ويمكن أن يقال استناد الافساد إلى هذا القول المركب من القولين باعتبار الفقرة الأخيرة إلى هي من كلام الجن فيكون هذا إشارة إلى الجزء الأخير دون المجموع ، ولعل المراد بالافساد رفع الكمال وقول ما لا ينبغي أن يقال في الصلاة. ( مراد )

٤٠١

وقال أبي ـ رحمه‌الله ـ في رسالته ألي : إن خرجت منك ريح أو غيرها مما ينقض الوضوء أو ذكرت أنك على غير وضوء فسلم في أي حال كنت (١) في الصلاة وقدم رجلا يصلي بالقوم بقية صلاتهم وتوض وأعد صلاتك (٢).

١١٩٣ ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو أز أزا في بطنه فليجعل (٣) ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه به من الصلاة (٤) وأن كان جنبا فليغتسل وليصل الصلاة كلها ».

١١٩٤ ـ وروى معاوية بن ميسرة (٥) عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : لا ينبغي

__________________

(١) لعل المراد بالتسليم الخروج عن هيئة الصلاة أو تسليم التقدم إلى الغير ( مراد ) وقال المولى المجلسي : لعل السلام محمول على الاستحباب ليعلمهم ببطلان صلاته حتى ينووا الايتمام بالآخر أو الانفراد مع عدمه.

(٢) في صورة عدم الوضوء أو فعل المنافى مطلقا فلا ينافي ما سيأتي من الاتمام فإنه محمول على غير صورة الاتيان بالمنافي. ( سلطان )

(٣) قوله « ما كان » ما شرطية وقوله : « فليجعل » جزاء الشرط. وقال الفيض ـ رحمه الله ـ إنما أمره عليه‌السلام أن يأخذ على أنفه ليوهم القوم أن به رعافا ، قال صاحب معالم السنن وفى هذا باب من الاخذ بالأدب في ستر العورة واخفاء القبيح من الامر والتورية بما هو أحسن منه وليس هذا يدخل في باب الرياء والكذب وإنما هو من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من الناس.

(٤) ضمير المفعول للامام الثاني والضمير المجرور للموصول أي الامام الأول يتوضأ ويتم الصلاة التي سبق بها الإمام الثاني ، ويحمل على أنه لم يأت بالمنافي. وقال سلطان العلماء : ضمير الفاعل للامام الأول وضمير المفعول للامام الثاني والضمير المجرور للموصول وحاصله أن الأول يتوضأ ويتم الصلاة التي سبق الإمام الثاني وينبغي أن يحمل على ما إذا لم يأت بما ينافي العزم ويحمل كلام الرسالة في إعادة الصلاة على ما إذا أتى بالمنافي كالاستدبار.

(٥) الطريق إليه صحيح وهو من أحفاد شريح القاضي.

٤٠٢

للامام إذا أحدث أن يقدم الا من أدرك الإقامة. فان قدم مسبوقا بركعة (١) فان عبد الله بن سنان روى عنه عليه‌السلام أنه قال « إذا أتم صلاته بهم فليؤم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا ، ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته »

١١٩٥ ـ وروى جميل بن دراج عنه عليه‌السلام « في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم (٢) ما صلى الامام قبله؟ قال : يذكره من خلفه ».

١١٩٦ ـ وقال زرارة لأبي جعفر عليه‌السلام : « رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة وأحدث أمامهم فأخذ بيد الرجل فقد فصلى بهم أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ قال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها وأن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى (٣) وإلا فلا يدخلن معهم ، وقد يجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينويها » (٤).

١١٩٧ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن إمام أحدث وانصرف ولم يقدم أحد ما حال القوم؟ قال : لا صلاة لهم إلا بامام (٥) فليقدم بعضهم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم ».

١١٩٨ ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « سئل عن رجل أم قوما وصلى بهم ركعة ، ثم مات قال : يقدمون رجلا آخر فيعتد بالركعة ويطرحون

__________________

(١) علة للجزاء المحذوف بقرينة المذكور أقيمت مقامه وتقدير الكلام فان قدم مسبوقا بركعة فليؤم فان عبد الله بن سنان ـ الخ.

(٢) أي الذي قدمه الامام.

(٣) أي يستحب العبادة ويمكن أن ينوى قضاء أو نافلة. ( المرآة )

(٤) يدل على أن بطلان صلاة الامام لا يوجب الإعادة على المأمومين مع عدم علمهم كما هو المشهور. ( المرآة )

(٥) أي لا صلاة لهم جماعة الا بامام والا فالظاهر جواز اتمامها بل وجوبه منفردا مع عدم الصالح للإمامة. (م ت)

٤٠٣

الميت خلفهم ويغتسل من مسه (١). ومن صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم ، ولو كان ذلك عليه لهلك ، قال : قلت : كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان (٢)؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال : هذا عنه موضوع » (٣).

١١٩٩ ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : إذا فاتك شئ مع الامام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ولا تجعل أول صلاتك آخرها (٤).

ومن أجلسه الامام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافي وأقعي إقعاء ولم يجلس ممكنا (٥).

__________________

(١) إلى هنا في الكافي ج ٣ ص ٣٨٣ والتهذيب والبقية من تتمة خبر الحلبي ولم يذكراه ، أو من كلام المصنف لكن ينافيه قوله : « قال : قلت ». وقال العلامة المجلسي  ـ رحمه‌الله ـ : محمول على ما إذا مس جسده وقد برد كما رواه في كتاب الاحتجاج عن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى الناحية المقدسة « روى لنا عن العالم عليه‌السلام أنه سئل عن امام قوم صلى بهم صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال : يؤخر ويقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه » فخرج التوقيع ليس على من نحاه الا غسل اليد وإذا تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم ـ الحديث ». أقول قوله « يطرحون لميت خلفهم ظاهره الوجوب وذلك اما بجرهم إياه إلى الخلف من دون استدبار أو بتقدمهم عليه بالمشي ويدل على اغتقار ذلك للضرورة.

(٢) بيان لما أجمله الإمام عليه‌السلام كأنه قال الراوي نعم إذا كان يجب عليه الاعلام كيف يصنع بمن خرج إلى كذا ومن خرج إلى كذا.

(٣) تأكيد لقوله السابق صلوات الله عليه.

(٤) يعنى اقرأ في الأولتين إذا أدركت الامام في الركعة الثالثة في الأولى إذا أمكنك وفى الثانية. ولا تقرأ في الثالثة والرابعة بتوهم أنه فاتك القراءة في الركعة الأولى فتدركها في الأخيرتين ، وسبح فيهما.

(٥) كما في الكافي ج ٣ ص ٣٨١ يعنى إذا أدرك الامام في الركعة الثانية فإذا جلس الامام للتشهد يلزم أن يتبعه في الجلوس فقد أجلسه الامام وهو موضع يجب على المأموم القيام.

٤٠٤

١٢٠٠ ـ وروى عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل دخل مع الامام في الصلاة وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ، ثم ذكر أنه فاتته ركعة ، قال : يعيد ركعة واحدة » (١).

١٢٠١ ـ وفي كتاب زياد بن مروان القندي ، وفي نوادر محمد بن أبي عمر أن الصادق عليه‌السلام قال « في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني قال : ليس عليهم إعادة » (٢).

وسمعت جماعة من مشايخنا يقلون : إنه ليس عليهم إعادة شئ مما جهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه ، والحديث المفصل (٣) يحكم على المجمل.

١٢٠٢ ـ وسئل علي بن حعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالتكبير والقراءة؟ فقال : قدر ما تسمع ».

١٢٠٣ ـ وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سأله عن الرجل ينسى وهو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى أن يقول بين السجدتين شيئا ، قال : ليس عليه شئ » (٤).

١٢٠٤ ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام لرجل : « إي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام الركعتان؟ قلت : يقولون : يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ، فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها ، فقلت : كيف يصنع؟ قال : يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة » (٥).

__________________

(١) تقدم الكلام فيه ، ومحمول على ما إذا لم يستدبر القبلة.

(٢) نقل عن السيد المرتضى وابن الجنيد ـ رحمهما‌الله ـ أنهما أوجبا فيما إذا ظهر فسق الامام أو كفره أو حدثه الإعادة مطلقا ، والمشهور عدم الإعادة مطلقا.

(٣) في بعض النسخ « والحديث المفسر ». وفى بعضها « يحمل على المجمل ». وفى بعضها « يحمل عليه المجمل ».

(٤) يدل على عدم ركنية ذكر الركوع والسجود.

(٥) أي في الركعتين الفائتتين لا في الركعتين اللتين أدركهما ، فلا ينافي ما تقدم. والخبر مرسل رواه الكليني في الكافي ج ٣ ص ٣٨٣ والشيخ في الاستبصار والتهذيب بالاسناد عن أحمد بن النضر عن رجل عنه عليه‌السلام.

٤٠٥

١٢٠٥ ـ وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل سها خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم؟ قال : قد جازت صلاته وليس عليه شئ إذا سها خلف الامام ولا سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من صلى خلفه (١).

١٢٠٦ ـ وروى محمد بن سهل عن الرضا عليه‌السلام أنه قال : « الامام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح ».

١٢٠٧ ـ والذي رواه أبو بصير عن الصادق عليه‌السلام حين قال له : « أيضمن الامام الصلاة؟ فقال : لا ليس بضامن ».

ليس بخلاف خبر عمار وخبر الرضا عليه‌السلام لان الامام ضامن لصلاة من صلى خلفه متى سها عن شئ منها غير تكبيرة الافتتاح ، وليس بضامن لما يتركه المأموم متعمدا.

ووجه آخر وهو أنه ليس على الامام ضمان لاتمام الصلاة بالقوم فربما حدث به حدث قبل أن يتمها أو يذكر أنه على غير طهر وتصديق ذلك :

١٢٠٨ ـ ما رواه جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته عن رجل يصلي بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء ، قال : يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان » (٢).

__________________

(١) ظاهره يعطى صحة صلاة مأموم سها عن الركوع وغيره من الأركان وحمل على ما إذا أتى بالافعال والأركان دون الأقوال ويؤيد ذلك قوله « فلم يقل شيئا » فان من لم يركع ولم يسجد ولم يقم مع الامام لا يقال إنه صلى بصلاته. وأما النية وتكبيرة الاحرام فقد تحققا بافتتاح الصلاة فإذا سها عنهما فلا معنى لقوله : « بعد ما افتتح الصلاة ». فالمراد بقوله « ولم يكبر » التكبيرات المستحبة. وقوله : « الامام ضامن لصلاة من خلفه » أي يكون قوله الامام بمنزلة قوله.

(٢) إذ لو كان عليه ضمان كانت صلاتهم تابعة لصلاته فتبطل ببطلانها وما قيل من أن المراد لا يضمن اتمام صلاتهم فلا يخفى ما فيه من البعد ، والمشهور عدم الإعادة فيما إذا علم فسق الامام أو كفره أو كونه على غير طهارة بعد الصلاة وكذا في أثنائها. ( المرآة )

٤٠٦

جل حجج الله عليهم‌السلام أن تكون أخبارهم مختلفه إلا لاختلاف الأحول.

١٢٠٩ ـ وقال أبو المغرا حميد بن المثنى : « كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فسأله حفص الكلبي فقال » : أكون خلف الامام وهو يجهر بالقراءة فأدعو وأتعوذ (١)؟ قال : نعم فادع.

١٢١٠ ـ وروى الحسين بن عبد الله (٢) الأرجاني عنه عليه‌السلام أنه قال : « من صلى في مسجده ثم أتى مسجد من مساجدهم فصلى معهم (٣) خرج بحسناتهم ».

١٢١١ ـ وروى عبد الله بن سنان عنه عليه‌السلام أنه قال : « ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم (٤) وهو على وضوء إلا كتب الله خمسا وعشرين درجه ».

١٢١٢ ـ وقال له أيضا : « إن على بابي مسجدا يكون فيه قوم مخالفون معاندون فهم يمسون في الصلاة (٥) وأنا أصلي العصر ، ثم أخرج فأصلي معهم؟ فقال : أما أن ترضى تحسب لك بأربع وعشرين صلاة » (٦).

١٢١٣ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك ».

١٢١٤ ـ وروى الحلبي عنه ، عن أبيه عليه‌السلام قال : « إذا صليت صلاة وأنت في المسجد فأقيمت الصلاة ، فإن شئت فاخرج فصل معهم وجعلها تسبيحا ». (٧)

١٢١٥ ـ وروى إسحاق بن عمار عنه عليه‌السلام أنه قال : « صل وجعلها لما فات ».

١٢١٦ ـ وروى معاوية بن شريح (٨) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إذا جاء

__________________

(١) « فأدعو » أي عند آية الرحمة ، و « أتعوذ » أي عند آية العذاب.

(٢) في بعض النسخ « الحسين بن أبي عبد الله » ولم أجده في كتب الرجال بهذا العنوان.

(٣) أي مع المخالفين وكذا في الخبر الآتي.

(٤) أي يأتيهم تقية ويصلى معهم نافلة وتطوعا.

(٥) أي يصلون قرب الغروب ، وفى بعض النسخ « يمسون بالصلاة ».

(٦) أي تحسب الزيادة أربع وعشرين فلا ينافي كون المجموع خمسا وعشرين ( سلطان ) قاله دفعا للمنافاة بينه وبين ما تقدم مع أنه لا منافاة كما هو الظاهر.

(٧) قد يطلق التسبيح على صلاة التطوع والنافلة. ( النهاية )

(٨) طريق المصنف إليه قوى بعثمان بن عيسى ، وقيل : ضعيف به وفى الخلاصة انه صحيح.

٤٠٧

الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ». (١)

ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها (٢).

ومن أدرك الامام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة.

ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولإقامة.

ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة (٣).

ولا يجوز جماعتان في صلاة واحدة (٤).

١٢١٧ ـ فقد وروى محمد بن أبي عمير ، عن أبي علي الحراني قال : « كنا عند أبي عبد الله عليه‌السلام فأتاه رجل فقال : صلينا في مسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أحسنتم ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشد المنع ، فقلت له : فإن دخل جماعة فقال : يقفون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام » (٥).

__________________

(١) « مبادرا » أي مسرعا والمراد باجزاء التكبيرة الواحدة ترتب ثواب التكبيرتين على هذا التكبير ( مراد ) ويحتمل أن يكون المراد انه لو خاف المأموم رفع رأس الامام من الركوع وفوات الركعة يكتفى بتكبيرة الاحرام وهو يجزى عن تكبيرة الركوع. (م ت)

(٢) ظاهره يشمل سجدة الركعة الأخيرة وغيرها وأما إذا كان في السجدة الأخيرة أو الأولى فان سجد معه سجدتين فقد زاد ركنا في صلاته ، فحينئذ ان رجع الضمير المجرور في « لم يعتد بها » إلى السجدة كان ذلك من المواضع التي يغتفر فيها زيادة الركن وان رجع إلى التكبيرة كانت التكبيرة الأولى مستحبة فيأتي بعد قيام الامام أو بعد تسليمه بالتكبير الواجب. ( مراد )

(٣) أي إذا تفرقت الصفوف.

(٤) لعل المراد الكراهة الشديدة.

(٥) موضع الاستشهاد قوله عليه‌السلام : « يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم امام » وأنت خبير بأن ذلك لو دل على وجوب قيامهم في ناحية وحرمة أن يؤمهم امام لم يدل على حرمة أن يصلى جماعتان معا أو أن يصلى الجماعة الثانية بعد تفرق الأولى فظاهر المدعى تشمل تينك الصورتين فينبغي الحمل على غيرهما. ( مراد )

٤٠٨

ومن نسي التسليم خلف الامام أجزاه تسليم الامام (١) ومن سها فسلم قبل الامام فليس به بأس.

١٢١٨ ـ وروى الحسن بن محبوب : عن جميل بن صالح ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل سبقه الامام بركعة ثم أوهم الامام (٢) فصلى خمسا؟ قال : يقضي تلك الركعة (٣) ولا يعتد بوهم الامام » (٤).

باب

* ( وجوب الجمعة وفضلها ومن وضعت عنه والصلاة والخطبة فيها ) *

١٢١٩ ـ قال أبو جعفر الباقر عليه‌السلام لزرارة بن أعين : إنما فرض الله عزوجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها الله عزوجل في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين (٥).

__________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٢) الظاهر أن المعنى أن الرجل لما قام إلى رابعته توهم الامام أنه بقي عليه أيضا ركعة فأتى بركعة. ( مراد )

(٣) أي الرجل يأتي بتلك الركعة وبه يتم صلاته ولا يضره بطلان صلاة الامام بها ، ويمكن أن يراد بقضاء تلك الركعة ايتانه بها على قصد الانفراد وإذا ائتم به مع علمه بأنها خامسته فالظاهر حينئذ بطلان صلاته ، أما إذا سها في ذلك احتمل صحتها. ( مراد )

(٤) يحتمل أن يكون المراد أنه لا يضره وهم الامام لولا يقتدى به في الخامسة التي هي رابعته بل ينفرد. ( سلطان )

(٥) هذا الحديث دال بظاهره على وجوب الجمعة عينا فمن أثبت التخيير واشترط الامام أو نائبه فعليه الاثبات وادعى العلامة في التحرير الاجماع على انتفائه العيني وهذا الاجماع كالخبر فيحتاج مع التعارض إلى الترجيح وكلام المصنف هنا وفيما سبق ينادى بنفي الاجماع وكذا كلام المفيد في المقنعة ( الشيخ محمد ره )

وقال استاذنا الشعراني ـ مد ظله العالي ـ : وفيه مواقع للنظر : الأول تمسكه بظاهر الحديث وعدم تمسكه بالقرآن الكريم فان دلالة قوله تعالى « إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة

٤٠٩

__________________

فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع » أظهر جدا بل صريح في الوجوب العيني.

الثاني قوله : « فمن أثبت التخيير واشترط الامام أو نائبه فعليه الاثبات » ليس مما ينكره أحد حتى يستدل عليه بهذا الحديث ويفرعه بالفاء.

الثالث قوله : « هذا الاجماع كالخبر » يريد به أن الاجماع المنقول بمنزلة خبر الواحد ، والأرجح أن الاجماع المنقول ليس بحجة لان خبر الواحد عن حس لا يشتبه على أكثر الناس غالبا والاجماع يستنبط من قرائن دقيقة حدسية يحتاج الحدس منها إلى مقدمات يختلف الانظار فيها فاستنباط الاجماع اجتهاد لا يجب قبوله من مجتهد آخر.

الرابع « كلام المصنف يعنى ابن بابويه ينادى بنفي الاجماع » ففيه أن الصدوق رحمه‌الله لم يزد هنا على ايراد هذه الرواية واظهار عدم الاعتماد عليها لتفرد حريز عن زرارة به واعتماده فيما يعتمد عليه من مضامين هذه الرواية على تأيده بروايات أخر على ما يظهر منه وأما كلام المفيد في المقنعة فقال : والشرائط التي تجب في من يجب معه الاجتماع أن يكون حرا بالغا طاهرا في ولادته مجنبا من الأمراض : الجذام والبرص خاصة في جلدته ، مسلما مؤمنا معتقدا للحق بأسره في ديانته ، مصليا للفرض في ساعته فإذا كان كذلك واجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع ـ انتهى.

وهذا لا ينافي كون وجوبه مشروطا بشرط آخر كنصب الامام الأصل إياه لصلاة الجمعة أو للأعم ولم يذكره المفيد ـ رحمه‌الله ـ لعلة لا نعلمها أو لأنه لم ير التصريح بعدم صحة نصب خليفة الوقت إياه مصلحة وعدم وجود الشرط في زمان كما إذا كان الامام غائبا لا ينافي وجوبها تعيينا في الأصل كسقوط الظهر عن الحائض.

الخامس سلمنا تصريحهما بنفي الاجماع لكن من نقل الاجماع على الاشتراط أكثر جدا ـ انتهى كلامه زاد الله تعالى في عمره.

وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : اشتمل هذه الصحيحة على أحكام منها وجوب الجمعة عينا على كل مكلف غير السبعة المستثناة بلفظه الفريضة المكررة مبالغة مع وجوبها تخييرا على السبعة فيظهر أن الوجوب على غيرهم من المكلفين عيني ، ومنها وجوب الجماعة فيها وهو أيضا مجمع عليه ولا يصح منفردا ، ولا شك في وجوب نية الايتمام ، ومنها رجحان الجهر بالقراءة ولا ريب فيه ، وأما أنه على الوجوب فغير معلوم وإن كان العمل عليه ، ومنها وجوب الغسل والأظهر أن المراد بالوجوب تأكد الاستحباب ، ومنها القنوت مرتين وظاهره الوجوب وحمل على الاستحباب

٤١٠

و (١) القراءة فيها بالجهر والغسل فيها واجب [ و ] على الامام (٢) فيها قنوتان قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع.

ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع.

وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة.

والذي أستعمله وأفتى به ومضى عليه مشايخي ـ رحمة الله عليهم ـ هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع. (٣)

١٢٢٠ ـ وقال زرارة : قلت له : على من يجب الجمعة؟ قال : تجب على سبعة

__________________

المؤكد ، وأما قوله « وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة » فمراده في أمر القنوت مرتين ، وكونه في الركعة الأولى قبل الركوع وفى الثانية بعده لمن صلى جماعة ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع ، واما الحكم الأخير فالظاهر أنه من المتفردات ـ انتهى.

(١) الخبر في الكافي ج ٣ ص ٤١٩ والتهذيب ج ١ ص ٢٥١ إلى قوله : « على رأس فرسخين » وظاهر قول المصنف « وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة » كون التتمة من الحديث وفى الوسائل نقل تمامها من حديث حريز عن زرارة في تضاعيف الأبواب ، ولولا قول المصنف رحمه‌الله ـ « وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة » هنا لقلنا : قوله والقراءة فيها بالجهر ـ إلى آخره ـ « من كلام المصنف لكن رواه في الخصال ص ٤٢٢ مسندا إلى قوله » بعد الركوع « وفى كون الرواية من متفردات حريز عن زرارة نظر لان صدرها مروية في الكافي والتهذيب من رواية أبي بصير ومحمد بن مسلم وسماعة وذيلها يعنى من قوله » ومن صلاها ـ الخ من رواية أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام كما في الاستبصار ج ١ ص ٤١٧ باب القنوت في صلاة الجمعة.

(٢) الظاهر أنه خبر تقدم على المبتدأ وهو القنوتان ، ويحتمل تعلقه بواجب وحينئذ يمكن الجمع بين ما دل على وجوب غسل الجمعة وما دل على عدم وجوبه بتخصيص الوجوب بالامام ، وفى بعض النسخ « وعلى الامام » بالواو. ( مراد )

(٣) ظاهره أن في الجمعة أيضا قنوتا واحدا في الثانية ، ويمكن ارجاعه إلى أن القنوت في الثانية أيضا قبل الركوع كما أنه في الأولى كذلك. ( مراد )

٤١١

نفر من المسلمين. ولا جمعة (١) لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام. فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم.

١٢٢١ ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام ، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربعا كصلاة الظهر في سائر الأيام ». (٢)

١٢٢٢ ـ وقال عليه‌السلام : « وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد وهو من المضيق ، وصلاة العصر يوم الجمعة في الأولى في سائر الأيام ». (٣)

__________________

(١) قال الفاضل التفرشي : لعله من كلام المؤلف. أقول : سمعت بعض الفضلاء المحققين من تلامذة الحاج آقا حسين البروجردي ـ قدس‌سره ـ نقل عنه أنه قال : من قوله « فإذا اجتمع سعة ـ إلى قوله ـ وخطبهم » كان من قوله المصنف. وقال سلطان العلماء ـ رحمه الله ـ : لم يذكر حكم الخمسة فيحتمل أنه متردد فيه ، أو يقول باستحباب الجمعة حينئذ كما قال به الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في الاستبصار ، أو التخيير حينئذ ، أو يحمل السبعة على كمالها لا أنه أقل المراتب لكن تنافيه رواية محمد بن مسلم ، وهي الآتية تحت رقم ١٢٢٤.

(٢) هذا ذيل الخبر الذي رواه المصنف عن زرارة تحت رقم ٦٠٠ باب فرض الصلاة.

(٣) يحتمل أن يكون ذيل هذه المرسلة مأخوذا من رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام المروية في التهذيب ج ١ ص ٢٤٩ قال : « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : ان من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة وان الوقت وقتان ، الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وربما أخر الا صلاة الجمعة فان صلاة الجمعة من الأمور المضيق إنما لها وقت واحد حين تزول ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام ». وقال سلطان العلماء : قوله : « يوم الجمعة ساعة » كأنه أطلق على الأعم من صلاة الظهر يوم الجمعة وصلاة الجمعة ولهذا قال : وقتها في السفر والحضر واحد. وقوله : « في وقت الأولى » أي وقت صلاة الظهر لعدم النافلة يوم الجمعة بعد الظهر مقدما على الفرض فوقعت صلاة الجمعة موقع نافلة الظهر ، والعصر موقع الظهر ـ ا ه. وقال الفاضل التفرشي : قوله « وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى » أي المفروض الأول وهو الظهر وذلك أن وقت الظهر أول الزوال

٤١٢

١٢٢٣ ـ وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « لا بأس أن تدع الجمعة في المطر ». (١)

١٢٢٤ ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين ولا تجب على أقل منهم : الامام وقاضيه ، ومدعي حق ، وشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الامام ». (٢)

__________________

وتأخيره في ساير الأيام لمكان النافلة قبله ، والنافلة في يوم الجمعة قبل الزوال فيخلص الزوال للظهر ، ولما كان العصر بعد الظهر من دون أن يتقدم عليه نافلة أيضا فلا جرم يصير في وقت الظهر في سائر الأيام.

(١) الأحوط أن لا يتركها الا مع المشقة الشديدة ، ويدل بالمفهوم على وجوب الجمعة ، ولا ريب أن المنفى الوجوب العيني والتخيير بحاله. (م ت)

(٢) جمع ابن بابويه والشيخ أبو جعفر الطوسي ـ رحمهما‌الله ـ هذا الخبر مع خبر الخمسة بالحمل على الوجوب العيني في السبعة والوجوب التخييري في الخمسة وهو حمل حسن ، ويكون معنى قوله « لا يجب على أقل منهم » نفى الوجوب العيني لا مطلق الوجوب وقال في التذكرة الرواية ليست ناصة في المطلوب لان الأقل من السبعة قد يكون أقل من الخمسة فيحمل عليه جمعا بين الأدلة. وقال الشهيد في الذكرى بعد نقل هذا الكلام : فيه بعد لأنه خلاف الظاهر ولان « أقل » نكرة في سياق النفي فيعم ـ ا ه. وقال المولى المجلسي : الظاهر أن المراد منه بيان وجه الحكمة في الاحتياج إلى السبعة كما ذكره جماعة من الأصحاب لان الاجتماع مظنة التنازع فكل اجتماع فيه تنازع لابد فيه من المدعى والمدعى عليه ولابد من امام يرفع إليه ومن شاهدين يشهدان على الحق ولو عرض للامام عذر فلابد من نائبه ولو تعدى أحد المدعيين على الاخر واستحق الحد أو التعزير فلابد ممن يضر الحدود ، وحكمة الاكتفاء بالخمسة أن عروض العذر واستحقاق الحد نادر ، ولا دلالة فيه على اشتراط الإمام عليه‌السلام كما أنه لا يشترط البواقي اجماعا ولو قيل بالاشتراط فإنما مع حضوره.

أقول : قد وردت روايات في أن الجمعة من مناصب الإمام عليه‌السلام كالخبر المروى في دعائم الاسلام ج ١ ص ١٨٤ « عن علي بن الحسين عليهما‌السلام أنه كان يشهد الجمعة مع أئمة الحور ولا يعتد بها ويصلى الظهر لنفسه ». وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه قال : لا جمعة الا مع امام عدل تقى ». وعن علي عليه‌السلام أنه قال : « لا يصلح الحكم ولا

٤١٣

١٢٢٥ ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة (١) فحافظ عليها ، فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا يسأل الله عزوجل عبد فيها خيرا إلا أعطاه ».

وقال أبي ـ رضي‌الله‌عنه ـ في رسالته إلي : إن استطعت أن تصلي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات ، وإذا انبسطت ست ركعات وقبل المكتوبة ركعتين و بعد المكتوبة ست ركعات فافعل.

وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى « وركعتين بعد العصر ».

__________________

الحدود ولا الجمعة الا بامام ». وفى الأشعثيات ص ٤٢ مسندا عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال : « لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة الا بامام وفى المحكى عن رسالة الفاضل ابن عصفور مرسلا عنهم عليهم‌السلام « ان الجمعة لنا والجماعة لشيعتنا » وكذا روى عنهم عليهم‌السلام « لنا الخمس ولنا الأنفال ولنا الجمعة ولنا صفو المال » وفى النبوي « ان الجمعة والحكومة لإمام المسلمين ». وفى الصحيفة السجادية في دعاء الجمعة والأضحى « اللهم ان هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع امنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها ، قد ابتزوها وأنت المقدر لذلك ـ إلى أن قال : ـ حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين يرون حكمك مبدلا ـ إلى أن قال ـ اللهم العن أعداءهم من الأولين والآخرين ومن رضى بفعالهم وأشياعهم لعنا وبيلا ». وهذه الروايات مع تأييدها بفتاوى العلماء تكون حجة في اشتراط حضور الامام أو نائبه أو من نصبه. وأورد عليه اشكالات وسيأتي الكلام فيه.

(١) يمكن الاستدلال به على أن مضى الساعة وهو انتهاء وقتها وفى أكثر الأوقات يكون قدر القدمين ساعة مستقيمة فيكون موافقا لما فهم من حديث زرارة فتدبر. وقال الفاضل التفرشي : أي ما بعد ساعة في العرف وهو زمان قليل تختلف باختلاف المقامات وفى الصحاح الساعة الوقت الحاضر ، وأما الحمل على معناها في عرف المنجمين فليس ما يدل عليه فيحمل هنا على الزمان الحاضر الذي تسع الصلاة ـ ا ه. وقال المولى المجلسي : أي يمكن الابتداء به إلى مضى الساعة وهو انتهاء وقته وفى أكثر الأوقات يكون قدر القدمين ساعة ، ويمكن أن يكون المراد بالساعة القدمين أو الساعة العرفية ، فحافظ على هذه الساعة بايقاع الصلاة فيها.

٤١٤

وإن قدمت (١) نوافلك كلها في يوم الجمعة قبل الزوال أو أخرتها إلى بعد المكتوبة فهي ست عشرة ركعة ، وتأخيرها أفضل من تقديمها ، فإذا زالت الشمس في يوم الجمعة فلا تصل إلا المكتوبة ، وقرأ في صلاة العشاء الآخر ليلة الجمعة سورة الجمعة وسبح اسم ربك [ الاعلى ] وفي صلاة الغداة والظهر والعصر سورة الجمعة والمنافقين ، فإن نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر وقرأت غيرهما ثم ذكرت فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرأ نصف السورة ، فإذا قرأت نصف السورة فتتم السورة وجعل الركعتين (٢) نافلة وسلم فيهما ، وأعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين ، ولا بأس بأن تصلي العشاء والغداة والعصر بغير سورة الجمعة والمنافقين إلا أن الفضل في أن تصليها بالجمعة والمنافقين. ومن أراد أن يقرأ في صلاته بسورة فقرأ غيرها فليرجع إليها إلا أن تكون السورة قل هو الله أحد فلا يرجع منها إلى غيرها إلا يوم الجمعة في صلاة الظهر فإنه يرجع منها إلى سورة الجمعة والمنافقين ، وما روي من الرخص في قراءة غير الجمعة والمنافقين في صلاة الظهر يوم الجمعة فهي للمريض والمستعجل والمسافر.

١٢٢٦ ـ وروى صفوان ان ابن يحيى ، عن علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟ قال : اقرأ فيهما قل هو الله أحد ». (٣)

__________________

(١) قال الفاضل التفرشي : هذا من كلام المؤلف ـ رحمه‌الله ـ بين به مختاره بعد ما بين مختار أبيه ومختار أحمد بن محمد بن عيسى ـ رضي‌الله‌عنهم ـ أقول : والظاهر أنه من تتمة كلام أبيه كما فهمه الشهيد في الذكرى حيث قال في قوله « فهي ست عشرة ركعة » يلوح من كلام ابن بابويه أن النافلة ست عشرة ركعة لا غير كسائر الأيام وتفصيلها السالف ينافيه إذ هو عشرون ، ويمكن حمله على أن العشرين وظيفة من فرق ذلك التفريق والست عشر لمن قدم الجميع قبل الزوال أو أخر الجميع إلى ما بعده.

(٢) فتضم إليها ركعة ان كانت الركعة المفروضة هي الركعة الأولى. ( مراد )

(٣) يدل على رجحان الجمعة في السفر الا أن يأول بالظهر كما ورد من اطلاق كل منهما على الأخرى ، وعلى استحباب قراءة التوحيد في الركعتين ، وربما كان الوجه تخفيف

٤١٥

١٢٢٧ ـ وروى جعفر بن بشير : وعبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سمعته يقول في صلاة الجمعة : لا بأس أن تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا ». (١)

وغسل يوم الجمعة من وقت طلوع الفجر إلى أن تزول الشمس وهو سنة واجبة ويبدأ فيها بالوضوء. (٢)

١٢٢٨ ـ و « كان موسى بن جعفر عليه‌السلام يتهيأ يوم الخميس للجمعة ». (٣)

١٢٢٩ ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « وقت الجمعة زوال الشمس ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة ».

١٢٣٠ ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « لا كلام والامام يخطب ، ولا التفات ألا كما

__________________

التكليف في السفر ، ويمكن الحمل على الجواز مع الكراهة لما رواه الكليني ج ٣ ص ٤٢٦ في الحسن كالصحيح عن عمر بن يزيد قال : « قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر » وروى « لا بأس في السفر أن يقرأ بقل هو الله أحد ».

(١) ظاهره الاستحباب فان الاستعجال لا يصير سببا لسقوط الواجب. (م ت)

(٢) لا منافاة بينهما إذ ليس المراد بالسنة هو المندوب المقابل للواجب بل ما ثبت بالسنة سواء كان ذكر الواجب لإفادة معناه أو ليفيد تأكيد الاستحباب. وقوله : « يبدأ فيها بالوضوء » إن كان الضمير راجعا إلى الجمعة فالمراد استحباب تقديم الوضوء على الغسل ليرد الطهر على الطهر وكان ذلك تكريما لغسل الجمعة ، سواء كان الوضوء واجبا أو مندوبا فان رجع إلى السنة الواجبة وهو الغسل فالظاهر أنه حينئذ من متمماته كما في غسل غير الجنابة فكما أن مجموع الغسل والوضوء في غير غسل الجنابة يرفع النجاسة الحكمية المانعة من دخول الصلاة عن بدن المغتسل كذلك هنا مجموع الطهارتين يوجب التنزه عما عرض الانسان من ارتكاب معصية أو عمل لا يليق بجناب القدس ولا يرتفع ذلك على الوجه الأكمل الا بهما. ( مراد )

(٣) الظاهر المراد تقديم بعض المستحبات مثل تطهير اللباس وحلق الرأس وتقليم الأظفار وأخذ الشارب وكل ما لو أخره لاشتغل به يوم الجمعة عن العبادة.

٤١٦

يجعل في الصلاة (١) وأنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين ، فهي (٢) صلاة حتى ينزل الامام ». (٣)

١٢٣١ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس أن يتكلم الرجل إذ فرغ الامام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة (٤) وإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزاه ».

١٢٣٢ ـ وروى سماعة عنه عليه‌السلام أنه قال : « صلاة [ يوم ] الجمعة مع الامام ركعتان فمن صلى وحده فهي أربع ركعات ». (٥)

__________________

(١) أي من الالتفات القليل الغير المبطل للصلاة وكذلك الخطبة ( سلطان ) والظاهر أن ذلك بالنسبة إلى المأمومين. ( مراد )

(٢) أي الخطبة كالصلاة فيشترط فيها ما يشترط في الصلاة الا ما أخرجه الدليل ( مراد ) وقال سلطان العلماء : مثل ذلك في صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام وفيها دلالة على أن الخطيب لابد أن يكون متطهرا كما ذهب إليه الشيخ في الخلاف [ والمبسوط ]. وبيان ذلك أن الحقيقة غير مرادة قطعا فيصار إلى أقرب المجازات وهو مساواتها للصلاة في جميع الأحكام. واعترض عليه العلامة في المختلف بوجوه أحدها أنه يحتمل ارجاع ضمير « هي » إلى الجمعة. الثاني أن المشابهة لا يلزم أن يكون في الطهارة لاحتمالها بوجه آخر. الثالث أنه يحتمل أن يكون المراد بالصلاة معناها اللغوي أي الدعاء نقل ذلك المحقق الشيخ على في شرح القواعد ثم رده. أقول : اختار العلامة في منتهى المطلب وجوب الطهارة وكذا ابنه فخر المحققين في الايضاح.

(٣) قوله « حتى » غاية للخطبتين أي نهاية الخطبتين نزول الامام.

(٤) الخبر في الكافي ج ٣ ص ٤٢١ هكذا « قال عليه‌السلام : إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لاحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته وإذا فرغ الامام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة ـ الحديث ». ويدل على أن الخطبة قبل الصلاة خلافا للمؤلف لما سيأتي عنه في آخر الباب.

(٥) الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم أو قوى بعثمان بن عيسى وقوله « صلاة يوم الجمعة » أي صلاة ظهر يوم الجمعة والحكم فيها إذا كان امام يخطب فركعتان وإذا لم يكن فأربع ركعات ولو صليت جماعة ، كما فسره الكليني في الكافي ج ٣ ص ٤٢١.

٤١٧

١١٣٣ ـ وروى حماد بن عثمان ، عن عمران الحلبي قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات (١) أيجهر فيها بالقراءة؟ (٢) قال : نعم والقنوت في الثانية ».

وهذه رخصة الاخذ بها جائز والأصل أنه إنما يجهر فيها إذا كانت خطبة (٣) فإذا صلاها الانسان وحده فهي كصلاة الظهر في سائر الأيام يخفي فيها القراءة وكذلك في السفر (٤) من صلى الجمعة جماعة بغير خطبة جهر بالقراءة وإن أنكر ذلك عليه (٥) وكذلك إذا صلى ركعتين بخطبة في السفر جهر فيها. (٦)

١٢٣٤ ـ وروى الفضل بن عبد الملك (٧) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة (٨) وإن فاتته فليصل أربعا ». (٩)

__________________

(١) الطريق صحيح ويدل على اطلاق الجمعة على ظهر يوم الجمعة.

(٢) لفظة « القراءة » قرينة على كون المراد الركعتين الأولتين لتعينهما للقراءة

(٣) أي هناك فكانت الصلاة ركعتين. ( مراد )

(٤) أي يجهر فيها رخصة. ( مراد )

(٥) في التهذيبين باسناده عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام قال : قال لنا : صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة ، فقلت انه ينكر علينا الجهر بها في السفر؟ فقال : اجهروا بها.

(٦) لعل المراد كون الركعتين مقرونتين بخطبة لا من حيث هما بشرائط الجمعة ، و حاصله أنها إذا صليت في السفر كانت ركعتين لوجوب القصر ، فهي من حيث هي ظهر يجهر فيها رخصة سواء خطب مع الركعتين أم لا ، وأما حمل السفر على سفر فيه يقام عشرة أيام ففيه أن مثله في حكم الحضر كان الجهر واجبا على تقدير الخطبة ولم يكن مما يجهر فيها رخصة كما يفهم من ظاهر العبارة. ( مراد )

(٧) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة.

(٨) يدرك المأموم الجمعة بادراك الركوع اجماعا وبادراكه في الركوع على الأصح سواء أدى واجب الذكر أم لا. ( الذكرى )

(٩) يدل على ادراك الجمعة بادراك الامام قبل الركوع وعلى عدم ادراكها بعد الركوع ويؤيده حسنة الحلبي الآتية ويمكن بالتخيير لعموم الأخبار الصحيحة المتقدمة في ادراك

٤١٨

١٢٣٥ ـ وروى الحلبي عنه عليه‌السلام أنه قال : « إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة أدركت الصلاة. وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر ». (١)

١٢٣٦ ـ وروى عبد الرحمن بن الحجاج (٢) عن أبي الحسن عليه‌السلام « في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الامام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ولا [ أن ] يسجد حتى يرفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع؟ فقال : يركع ويسجد ، ثم يقوم في الصف ولا بأس بذلك ».

١٢٣٧ ـ وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فكبر مع الامام وركع ولم يقدر على السجود وقام الامام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم ، فركع الامام فلم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع؟ فقال : أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك (٣) فلما سجد في الثانية إن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأولى فقد تمت له الأولى ، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعة فيسجد بها ثم

__________________

الصلاة بادراك الركوع ، وأما ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن الصادق عليه‌السلام قال « في الجمعة لا تكون الا لمن أدرك الخطبتين » فمحمول على نفى الكمال جمعا بين الاخبار ، ويمكن أن يكون هذا الحكم من خصوصيات الجمعة. (م ت)

(١) أي بمنزلة في سائر الأيام. ( مراد )

(٢) في طريقه أحمد بن محمد بن يحيى العطار ولم يوثق صريحا الا أنه يكون من مشايخ الإجازة ( جامع الرواة ) وعند العلامة الطريق صحيح.

(٣) أي الركوع مع الامام وان قدر عليه لئلا يتكرر عليه الركوع ، نعم لو كان قد سجد السجدتين للأولى عند قيام الامام إلى الثانية كان له أن يركع مع الامام في الثانية ، كما إذا منع من الركوع والسجود حتى يرفع القوم رؤوسهم فركع وسجد ولحق بالصف كما مر ( مراد )

٤١٩

تشهد وسلم ، وإن كان لم يكن ينوي السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنها للركعة الأولى (١) وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها ».

١٢٣٨ ـ وروى ربعي بن عبد الله ، وفضيل بن يسار (٢) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى ». (٣)

١٢٣٩ ـ وروى أبو بصير عن أبي عبد الله أنه قال : « إن الله تبارك وتعالى لينادي ليلة جمعة من فوق عرشه من أول الليل إلى آخره : ألا عبد مؤمن يدعوني

__________________

(١) إنما وجب أن ينوى بهما الأولى دون باقي السجدات لتخالف سجدتي وسجدتي امامه ولو نوى بهما للركعة الثانية بطلت صلاته على المشهور لمكان الزيارة ، وحكم المرتضى والشيخ في أحد قوليه بعدم البطلان بذلك وبحذفهما ويأتي بسجدتين للأولى لرواية حفص بن غياث والرواية ضعيفة السند بحفص والزيادة عمدا مبطلة فالبطلان أوجه. ومال الشهيد في ـ الذكرى إلى العمل بمضمونها لشهرتها وعدم وجود ما ينافيها في هذا الباب وزيادة السجود يغتفر من المأموم إذا سجد قبل امامه ، ونقل عن الشيخ جواز الاعتماد على كتاب حفص ، ولو سجد مع الامام والحال هذه من غير نية للأولى ولا الثانية فقولان أيضا أوضحهما الصحة حملا للاطلاق على ما في ذمته فان لا يجب لكل فعل من أفعال الصلاة نية وإنما يعتبر للمجموع النية أولها واختار العلامة (ره) البطلان محتجا بأن أفعال المأموم تابعة لامامه لكن الرواية تدل على الاطراح هنا أيضا ( روض الجنان ) وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ قوله « وينوى أنها للركعة الأولى » يدل على اشتراط النية في السجدتين أنهما للأولى وانه إذا لم ينوهما يسقطهما ويسجد أخراوين لها والمشهور البطلان لزيادة الركن والاحتياط الاتمام والإعادة ظهرا ـ ا ه. ونقل العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ في المرآة عن بعض الأفاضل أنه قال : « قوله : وان لم يكن ينوى ـ الخ » كلام تام. وقوله : « وعليه أن يسجد » كلام مستأنف مؤكد لما تقدم ويصير التقدير أنه ليس له أن ينوى انها للركعة الثانية فان نواها لها لم يسلم له الأولى والثانية بل عليه أن يسجد سجدتين ينوى بهما الأولى لا يعد السجود للثانية.

(٢) ويأتي تحت رقم ١٢٨٦.

(٣) ظاهره عدم مشروعية صلاة الجمعة والعيدين في السفر وحمل على عدم وجوب الحضور ، روى المؤلف في ثواب الأعمال ص ٥٩ بسند صحيح عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما‌السلام أنه قال : « أيما مسافر صلى الجمعة رغبة فيها وحبا لها أعطاه الله أجر مائة جمعة للمقيم ».

٤٢٠