كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ١

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٥٩٩

الامام من الأذان والإقامة (١) واركع ، وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها وصل الفريضة ، وإن كنت في الفريضة فلا تقطعها واجعلها نافلة وسلم في الركعتين ، ثم صل مع الامام إلا أن يكون الامام ممن يتقى فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة ولكن أخط إلى الصف وصل معه ، فإذا قام الامام إلى رابعته فقم معه وتشهد من قيام وسلم من قيام.

١١١٨ ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى بأصحابه جالسا فلما فرغ قال : لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا » (٢).

١١١٩ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وقع عن فرس فشج (٣) شقه الأيمن فصلى بهم جالسا في غرفة أم إبراهيم » (٤).

١١٢٠ ـ وسأل جميل بن صالح « أيهما أفضل يصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخر قليلا ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال : يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان هو الامام ».

١١٢١ ـ وسأله رجل فقال له : « إن لي مسجدا على باب داري فأيهما أفضل أصلي في منزلي فأطيل الصلاة أو أصلي بهم وأخفف؟ فكتب عليه‌السلام صل بهم وأحسن

__________________

(١) أي يركع الامام قبل تمام قراءتك فاترك القراءة فإذا كان هناك وقت وسع ما تركوه في الأذان والإقامة وهو « حي على خير العمل » فقله واركع مع الامام. ( مراد )

(٢) الظاهر أنها كانت في مرض موته صلى‌الله‌عليه‌وآله حين سمع تقديم عائشة أباها فجاء واحدى يديه على كتف علي عليه‌السلام والأخرى على الفضل بن عباس ورجلاه يخطان الأرض فدخل المسجد وأخر أبا بكر وصلى بالناس وهو جالس والمسلمون من قايم. وهذه الرواية لا سيما جملة « لا يؤمن أحدكم جالسا » رواها العامة والخاصة ونقلوا الاجماع عليها.

(٣) « فشج » أي صار ممزوجا دما من جرح. وفى بعض النسخ « فسحج » ـ بتقديم الحاء المهملة على الجيم ـ وسحجت جلده فانسحج أي قشرته فانقشر.

(٤) الظاهر أنه غير الأول ويدل على جواز ايتمام القائم بالقاعد ويمكن أن يكون مكروها للخبر السابق ويكون الفعل لبيان الجواز ويكون منسوخا أو مخصوصا به صلى‌الله‌عليه‌وآله والاحتياط في الترك (م ت).

٣٨١

الصلاة ولا تثقل » (١).

١١٢٢ ـ و « إن عليا عليه‌السلام قال في رجلين اختلفا فقال أحدهما : كنت إمامك وقال الآخر : كنت إمامك قال : صلاتهما تامة ، قال : قلت : فإن قال أحدهما : كنت أئتم بك ، وقال : الآخر : كنت أئتم بك ، قال : فصلاتهما فاسدة فليستأنفا » (٢).

١١٢٣ ـ وسأل جميل بن دراج أبا عبد الله عليه‌السلام « عن إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ماء يتوضأون به فيتوضأ بعضهم ويؤمهم ، قال : لا ولكن يتيمم الامام ويؤمهم إن الله عزوجل جعل الأرض طهورا كما جعل الماء طهورا » (٣).

١١٢٤ ـ وروى عنه عمر بن يزيد أنه قال : « ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوضئ إلا كتب الله له بها خمسا وعشرين درجة ، فارغبوا في ذلك ».

١١٢٥ ـ وروى عنه حماد بن عثمان أنه قال : « من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الصف الأول » (٤).

__________________

(١) أي لا تطل كثيرا بحيث يثقل على المأمومين ولا تترك شيئا من واجباتها بل مستحباتها التي لا تطول بها الصلاة. والظاهر العدول في الجواب عن القول بالكتابة لغرض مانع من القول. ويمكن أن يعبر الراوي عن الكتابة بالسؤال أو عن السؤال بالكتابة.

(٢) وذلك لان كل منهما قد وكل إلى صاحبه القيام بشرائط الصلاة في الصورة الأخيرة دون الأولى. ( الوافي )

(٣) المشهور بين الأصحاب كراهة امامة المتيمم بالمتوضين بل قال في المنتهى انه لا نعرف فيه خلافا الا ما حكى عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك ، واستدل عليه الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في كتابي الاخبار بما رواه عن عباد بن صهيب قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يصلى المتيمم بقوم متوضين » وعن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : « لا يؤم صاحب التيمم المتوضين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ».

وفى الروايتين ضعف من حيث السند ، ولولا ما يتخيل من انعقاد الاجماع على هذا الحكم لأمكن القول بجواز الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة ( المرآة ).

(٤) يدل على شدة اهتمامهم عليهم‌السلام بالتقية وعدم ايجاد الفرقة بين المسلمين.

٣٨٢

١١٢٦ ـ وروى عنه حفص بن البختري أنه قال : « يحسب لك إذا دخلت معهم ، وإن كنت لا تقتدي بهم حسب لك مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به » (١).

١١٢٧ ـ وروى مسعدة بن صدقة«أن قائلا قال لجعفربن محمد عليهما‌السلام : جعلت فداك إني أمر بقوم ناصبية وقد أقيمت لهم الصلاة وأنا على غير وضوء فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤوا أن يقولوا (٢) أفأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت وأصلي؟ قال جعفربن محمد عليهما‌السلام : سبحان الله أفما يخاف من يصلي على غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا (٣) ».

١١٢٨ ـ وروى عنه عليه‌السلام زيد الشحام أنه قال : « يا زيد خالقوا الناس بأخلاقهم ، صلوا في مساجدهم ، وعودوا مرضاهم ، واشهدوا جنائزهم ، وإن استطعتم أن تكونوا الأئمة والمؤذنين فافعلوا ، فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا : هؤلاء الجعفرية رحم الله جعفرا ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه ، وإذا تركتم ذلك قالوا : هؤلاء الجعفرية فعل الله بجعفر (٤) ما كان أسوء ما يؤدب أصحابه ».

١١٢٩ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « أذن خلف من قرأت خلفه » (٥).

١١٣٠ ـ وقال له عليه‌السلام رجل « أصلي في أهلي ثم أخرج إلى المسجد فيقدموني فقال : تقدم لا عليك وصل بهم ».

١١٣١ ـ وروى هشام بن سالم عنه عليه‌السلام أنه قال : في الرجل يصلي الصلاة

__________________

(١) « وان كنت » جملة مستأنفة والخبر في الكافي هكذا « يحسب لك إذا دخلت معهم وان لم تقتد بهم مثل ما يحسب ـ الخبر ».

(٢) أي ما يكرهني من الشتم وأمثاله.

(٣) فيه دلالة واضحة على عدم جواز الصلاة بدون الوضوء مع التقية أيضا.

(٤) يقال في الدعاء على الرجل : فعل الله بفلان ويعنون فعل الله به كذا وكذا ، والاختصار عند العرب دأب شايع وباب واسع ( م ح ق ) أقول : قوله « ما كان أحسن ما يؤدب وقوله » ما كان أسود فعلا تعجب.

(٥) يدل على عدم الاعتداد بأذان المخالف واشتراط الايمان في الاذان ، ويمكن أن يكون باعتبار تركهم بعض فصول الاذان. (م ت)

٣٨٣

وحده ثم يجد جماعة ، قال : يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء (١).

١١٣٢ ـ وقد روي « أنه يحسب له أفضلهما وأتمهما » (٢).

١١٣٣ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن الرجل هل يصلي بالقوم وعليه سراويل ورداء؟ قال : لا بأس به » (٣).

١١٣٤ ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « إن آخر صلاة صلاها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالناس في ثوب واحد ، قد خالف بين طرفيه ، ألا أريك الثوب؟ قلت : بلى ، قال : فأخرج ملحفة فذرعتها وكانت سبعة أذرع في ثمانية أشبار ».

١١٣٥ ـ وسأل عمر بن يزيد (٤) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت كل فريضة ما حد هذا الوقت؟ فقال : إذا أخذ المقيم

__________________

(١) ظاهره جواز العدول وتغيير النية بعد الفعل ، ومنهم من أرجع فالع « يجعلها » إلى الله تعالى كما يظهر من الخبر الآتي ، ومنهم من قال : المراد فريضة أخرى من قضاء وغيره ، والأظهر أن المراد أنه ينويها من نوع الفريضة أي الظهر مثلا وان نوى بها الاستحباب. وجوز الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب على من صلى ولم يفرغ بعد من صلاته ووجد جماعة فليجعلها نافلة ثم يصلى في جماعة بنية الفرض ، ثم قال : ويحتمل أن يكون المرد يجعلها قضاء فريضة فائتة من الفراض. وأما الحكم فلا خلاف بين الأصحاب في جواز إعادة المنفرد إذا وجد جماعة سواء صار امامهم أو ائتم بهم ، واختلف فيما إذا صلى جماعة ثم أدرك جماعة أخرى وحكم الشهيد الذكرى بالاستحباب هنا أيضا لعموم الإعادة ، واعترض عليه صاحب المدارك بأن أكثر الروايات مخصوصة بمن صلى وحده وما ليس بمقيد بذلك فلا عموم فيه ، قال : ومن هنا يعلم أن الأظهر عدم تراسل الاستحباب أيضا وجوزه الشهيدان وكذا تردد صاحب المدارك فيما إذا صلى اثنان فرادى ثم أرادا الجماعة والأحوط عدم إعادة ما صلى جماعة مرة أخرى. ( المرآة )

(٢) إذ ربما كان صلاته منفردا أفضل وأتم.

(٣) ( أي إذا لم يكن له غيرهما من قميص وغيره فلا بأس وإن كان له فمع قميص أفضل.

(٤) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة وهو بياع السابري الثقة ظاهرا.

٣٨٤

في الإقامة ، فقال له : إن الناس يختلفون في الإقامة؟ قال : المقيم الذي يصلى معه » (١).

١١٣٦ ـ وسأله حفص بن سالم (٢) « إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة أيقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم؟ قال : لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم ».

١١٣٧ ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام » (٣).

١١٣٨ ـ وروي عن محمد بن مسلم أنه « سئل عن الرجل يؤم الرجلين قال : يتقدمهما ولا يقوم بينهما ، وعن الرجلين يصليان جماعة ، قال : نعم يجعله عن يمينه » (٤).

١١٣٩ ـ قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « أقيموا صفوفكم فإني أراكم من خلفي كما أراكم من قدامي ، ومن بين يدي ، ولا تخالفوا (٥) فيخالف الله بين قلوبكم ».

١١٤٠ ـ وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام : « إن الصلاة في الصف الأول كالجهاد في سبيل الله عزوجل ».

__________________

(١) في الشرايع : « وقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن » قد قامت الصلاة « على الأظهر » وفى المدارك : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الاذان ولم أقف على مأخذه وحكى العلامة وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الاذان ولم أقف على مأخذه وحكى العلامة في المختلف عن بعض علمائنا قولا بأن وقت القيام عند قوله « حي على الصلاة ». ونقل عن ابن حمزة والشيخ في النهاية أنهما منعا من التنفل بعد الإقامة ، قال في الذكرى : وقد يحمل على ما لو كانت الجماعة واجبة وكان ذلك يؤدى إلى فواتها.

(٢) هو أبو ولاد الحناط الثقة والطريق إليه صحيح.

(٣) حمل على الكراهة الشديدة.

(٤) أيجعل الامام المأموم عن يمينه.

(٥) يحتمل أن يكون المراد لا تخالفوا في موضع القدم في الصف حتى يكون الصف مستقيما ، أو لا تنازعوا في التقدم والتأخر في الصفوف ( سلطان ) أن يكون المراد ان لا تجعلوا صفوفكم غير متساوية لم ينقص بعضه عن بعض كما قال الفاضل التفرشي.

٣٨٥

١١٤١ ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا ». (١)

١١٤٢ ـ وقال عليه‌السلام : « أتموا صفوفكم إذا رأيتم خللا ولا يضرك أن تتأخر وراءك إذا وجدت ضيقا في الصف الأول إلى الصف الذي خلفك وتمشي منحرفا ». (٢)

١١٤٣ ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « ينبغي للصفوف أن تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض ، ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى (٣) يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد » (٤).

١١٤٤ ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إن صلى قوم بينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام ، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة ، وإن كان سترا أو جدارا (٥) فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب (٦) قال : وقال هذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة ، قال : وقال : أيما امرأة صلت خلف

__________________

(١) أي لا بأس بالأساطين إذا كان خارقة للصف.

(٢) أي من دون أن تنحرفوا عن القبلة ومن دون القهقرى. ( مراد )

(٣) أي مسافة لا يقطع بخطوة بل يكون أكثر منها. ( مراد )

(٤) قوله « ذلك مسقط جسد انسان » قال العلامة المجلسي : قال العلامة ـ رحمه‌الله ـ في المنتهى : قال السيد المرتضى ـ رضي‌الله‌عنه ـ في المصباح : ينبغي أن يكون بين كل صفين قدر مسقط الجسد فان تجاوز ذلك إلى القدر الذي لا يتخطى لم يجز ، وقال الفاضل التستري ـ رحمه‌الله ـ : كأنه راجع إلى ما بين الصفين الذي ينبغي أن يكون البعد لا يزيد عنه.

(٥) أي كان الذي بينهما سترا أو جدارا وفى بعض النسخ والكافي « كان سترا أو جدار » بالرفع أي بينهما. ( مراد )

(٦) الظاهر أن الاستثناء منقطع فيفهم منه أن الامام كان في بيت والمأمومين خارجه فلا يصح صلاة ذلك الصف الا صلاة من في مقابل الباب وإن كان الباقون يرون ذلك المقابل بلا واسطة أو بواسطة. ( مراد )

٣٨٦

إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة (١) قال : قلت : فإن جاء إنسان يريد أن يصلي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل (٢) ، قال : يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئا. (٣)

١١٤٥ ـ وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أقل ما يكون بينك وبين القبلة (٤) مربض عنز وأكثر ما يكون مربط فرس. (٥)

١١٤٦ ـ وقال عمار بن موسى : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الامام يصلي وخلفه

__________________

(١) أي صلاة صحيحة أو كاملة ورجوع البطلان أو الكراهة إلى صلاة المرأة على التعيين. ( مراد )

(٢) الظاهر أن المراد بالرجل هو الانسان الجائي فالمراد أنه إذا قام خلف الامام تصير هي في جنبه فقال الإمام (ع) انه يدخل الرجل الجائي بينهما حتى لا يقوم بجنبها فتنحدر المرأة حتى يقوم الرجل في مكانها وهي بعد الرجل ، ولو أريد بالرجل الامام فمعنى كونها إلى جانبه كونها قريبة منه. ( مراد )

(٣) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ في المرآة بعد نقل الخبر : علم أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم صحة صلاة المأموم إذا كان بينه وبين الامام حائل يمنع المشاهدة ، وقال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في الخلاف : من صلى وراء الشبابيك لا يصح صلاته مقتديا بصلاة الامام الذي يصلى داخلها واستدل بهذا الخبر ، قال في المدارك : وكان موضع الدلالة فيها النهى عن الصلاة خلف المقاصير فان الغالب فيها أن يكون مشبكة ، وأجاب عنه في المختلف بجواز أن يكون المقاصير فان الغالب فيها أن يكون مشبكة ، وأجاب عنه في المختلف بجواز أن يكون المقاصير المشار إليه فيها غير مخرمة ، قيل : وربما كان وجه الدلالة اطلاق قوله عليه‌السلام « بينهم وبين الامام مالا يتخطى » وهو بعيد جدا لان المراد عدم التخطي بواسطة التباعد لا باعتبار الحائل كما يدل عليه ذكر حكم الحائل بعد ذلك ولا ريب أن الاحتياط يقتضى المصير إلى ما ذكره الشيخ ـ رحمه‌الله ـ ، وقال أيضا : لو وقف المأموم خارج المسجد بحذاء الباب وهو مفتوح بحيث يشاهد الامام أو بعض المأمومين صحت صلاته وصلاة من على يمنيه وشماله وورائه لأنهم يرون من يرى ، ولو وقف بين يدي هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو يسارها لا يشاهدون من في المسجد لم يصح صلاتهم كما يدل عليه قوله عليه‌السلام « فإن كان بينهم ستر أو جدار ـ الخ » والظاهر أن الحصر إضافي بالنسبة إلى من كان عن يمين ويسار كما ذكرناه.

(٤) لعل المراد بالقبلة من كان في جانب القبلة من الامام أو الصف المقدم. ( مراد )

(٥) ربوض البقر والغنم والفرس والكلب مثل بروك الإبل. ( مراد )

٣٨٧

قوم أسفل من الموضع الذي يصلي فيه ، قال : إن كان الامام على شبه الدكان أو على أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم (١) ، وإن كان أرفع منهم بإصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع بقطع سيل (٢) وإن كانت الأرض مبسوطة (٣) وكان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنها في موضع منحدر فلا بأس به ، وسئل فإن قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه قال : لا بأس به ، وقال عليه‌السلام : إن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره وكان الامام يصلي على الأرض والامام أسفل منه كان للرجل (٤) أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشئ كثير ». (٥)

__________________

(١) قوله : « أرفع من موضعهم » أي بقدر معتد به. وقوله : « وإن كان أرفع منهم » الظاهر أن كلمة « ان » وصيلة لكنه مخالف للمشهور ويشكل رعايته في أكثر المواضع ، ويمكن حمله على القطع ويكون محمولا على الأرض المنحدرة ويكون « لا بأس » جوابا لهما معا. ( المرآة )

(٢) في بعض نسخ التهذيب « إذ كان الارتفاع منهم بقدر شبر » وفى بعضها « بقدر يسير » ولعله على نسختيه تم الكلام عند قوله : « شبر أو يسير » والجزاء محذوف أي جائزة ، فقوله : « وان كانت » استيناف الكلام لبيان ما إذا كان الارتفاع تدريجيا لا دفعيا ، وقيل يمكن أن يكون قوله : « فان كانت » معطوفا على قوله : « وان » ويكون قوله : « فلا بأس » جزاء لهما أو قوله : « قال لا بأس به » متعلق بهما وهو بعيد. وفى بعض النسخ « بقطع سئل » فالمراد إذا كان الارتفاع مما يتخطى والجزاء محذوف ، و « سئل » بيان سؤال آخر وقع عن الأرض المنحدرة. وفى بعضها « بقطع سيل » فيكون بيانا لما إذا كان الارتفاع دفعيا لأنه هكذا يكون ما يخرقه السيل غالبا وهو قريب مما في الكافي « ببطن مسيل ».

(٣) في بعض النسخ « أرضا مبسوطة » وفى بعضها « أرض مبسوطة ».

(٤) في الكافي « جاز للرجل ».

(٥) قال في المدارك : هذه الرواية ضعيفة السند ، متهافتة المتن ، قاصرة الدلالة فلا يسوغ التأويل عليها في حكم مخالف للأصل ومن ثم تردد المحقق ـ قدس‌سره ـ وذهب الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في الخلاف إلى الكراهة وهو متجه ، وأما علو المأموم فقد قطع الأصحاب بجوازه وأسنده في المنتهى إلى علمائنا ثم أنه قال في التذكرة : لو كان علو الامام يسيرا جاز

٣٨٨

١١٤٧ ـ وسأل موسى بن بكر (١) أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن الرجل يقوم في الصف وحده؟ قال : لا بأس إنما يبدو الصف (٢) واحدا بعد واحد ».

١١٤٨ ـ وروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه قال : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا دخلت المسجد والامام راكع وظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه فكبر واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصف (٣) ، وإن جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف ». (٤)

١١٤٩ ـ وروى أنه « يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى ».

١١٥٠ ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة ».

١١٥١ ـ وروى أبو أسامة أنه سأله « عن رجل انتهى إلى الامام وهو راكع

__________________

اجماعا ( المرآة ) وقال الفاضل التفرشي بعد بيان الخبر : بالجملة اضطراب المتن يمنع من أن يكون قول المعصوم بعينه وإذا ظن أنه ليس من قول المعصوم لم يصلح للسندية سيما إذا ضم إليه فساد عقيدة الراوي فلذا حمل الايتمام عند ارتفاع الامام على الكراهة دون الحرمة. انتهى والمشهور عدم الجواز.

(١) موسى بن بكير غير معنون في المشيخة ورواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٣٣٣ باسناده ، عن سعد عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام.

(٢) أي يظهر ويحمل ، ويدل على جواز الانفراد عن أصف إذا لم يكن له موقف في الصف ويؤيده روايات. (م ت)

(٣) اشترط الشيخ على ـ رحمه‌الله ـ في حاشية الشرايع أن يكون الموضع صالحا للاقتداء وأن لا يبلغ في المشي حال التكبيرة ويجر رجله في حال مشيه ولا يرفعهما انتهى ويؤيده الخبر الآتي.

(٤) يدل على ادراك الركعة بادراك الامام حال الركوع وعلى اغتفار الفعل الكثير في الجماعة للحقوق بالصف.

٣٨٩

قال : إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع ، فقد أدرك ». (١)

١١٥٢ ـ وقال رجل لأبي جعفر عليه‌السلام : « إن إمام مسجد الحي فأركع بهم وأسمع خفقان نعالهم (٢) وأنا راكع ، فقال : اصبر ركوعك ومثل ركوعك فإن انقطعوا وإلا فانتصب قائما ».

١١٥٣ ـ وروى إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « ينبغي للامام أن يكون صلاته على صلات أضعف من خلفه ».

١١٥٤ ـ وكان معاذ يؤم في مسجد على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ويطيل القراءة وأنه مر به رجل فافتتح سورة طويلة فقرأ الرجل لنفسه وصلى ، ثم ركب راحلته فبلغ ذلك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فبعث إلى معاذ فقال : يا معاذ إياك أن تكون فتانا (٤) عليك بالشمس وضحيها وذواتها.

١١٥٥ ـ و « إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان ذات يوم يؤم أصحابه فيسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة ». (٤)

وعلى الامام أن يقرأ قراءة وسطا لان الله عزوجل يقول : « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ».

وإذا فرغ الامام من قراءة الفاتحة فليقل الذي خلفه : « الحمد لله رب العالمين ». ولا يجوز أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب « آمين » لان ذلك كانت تقوله النصارى.

١١٥٦ ـ وروى زرارة ، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : « من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير

__________________

(١) فيه دلالة على وجوب إقامة الصلب حال التكبير لان القيام قبل الركوع ركن.

(٢) الخفق : صوت النعل.

(٣) فتان من أبنية المبالغة في الفتنة ومنه الحديث « أفتان أنت يا معاذ ». ( النهاية )

(٤) لان أمه كانت في الصلاة فخفف صلى‌الله‌عليه‌وآله لأجل أن يدركه أمه.

٣٩٠

فطرة ». (١)

١١٥٧ ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ ». (٢)

__________________

(١) أي فطرة الاسلام مبالغة ، ولعله محمول على عدم السماع في الجهرية أو على خصوص صورة سماع الجهرية ، ولعله الأخير بهذا الوعيد أنسب ، وربما يحتمل شموله ما إذا وقف خلف صفوف امام يؤتم به فصلى منفردا وقرأ للتكبر عن الايتمام به أو رغبة عن الجماعة. ( المرآة )

(٢) اعلم أن في مسألة قراءة المأموم خلف الامام اختلافا كثيرا بين الفقهاء حتى قال الشهيد الثاني : لم أقف في الفقه على خلاف في مسألة بلغ هذا القدر من الأقوال وتحرير محل الخلاف ( على ما قاله ـ قدس‌سره ـ في شرحه للارشاد أي روض الجنان ) أن الصلاة اما جهرية أو سرية ، وعلى الأول اما ان تسمع سماعا ما أم لا ، وعلى التقادير اما أن تكون في الأولتين أو الأخيرتين فالأقسام ستة ، فابن إدريس وسلار أسقطا القراءة في الجمع لكن ابن إدريس جعلها محرمة وسلار جعل تركها مستحبا ، وباقي الأصحاب على إباحة القراءة في الجملة لكن يتوقف تحقيق الكلام على تفصيل :

فنقول : ان كانت الصلاة جهرية فان سمع في أولييها ولو همهمة سقطت القراءة فيهما اجماعا لكن هل السقوط على وجه الوجوب بحيث تحرم القراءة فيه؟ قولان أحدهما التحريم ذهب إليه جماعة منهم العلامة في المختلف والشيخان ، والثاني الكراهة وهو قول المحقق والشهيد ، وان لم تسمع فيهما أصلا جازت القراءة بالمعنى الأعم ، لكن ظاهر أبى الصلاح الوجوب وربما أشعر به كلام المرتضى أيضا والمشهور الاستحباب ، وعلى القولين فهل القراءة للحمد والسورة أو الحمد وحدها؟ قولان صرح الشيخ بالثاني. وأما أخيرتا الجهرية ففيهما أقوال أحدها وجوب القراءة مخيرا بينها وبين التسبيح وهو قول أبى الصلاح وابن زهرة ، والثاني استحباب قراءة الحمد وحدها وهو قول الشيخ ، والثالث التخيير بين قراءة الحمد والتسبيح استحبابا وهو ظاهر جماعة منهم العلامة في المختلف. وان كانت اخفاتية ففيها أقوال أحدها استحباب القراءة فيها مطلقا وهو الظاهر من كلام العلامة في الارشاد ، وثانيها استحباب قراءة الحمد وحدها وهو اختياره في القواعد والشيخ (ره) وثالثها سقوط القراءة في

٣٩١

١١٥٨ ـ وفي رواية عبيد بن زرارة [ عنه عليه‌السلام ] « أنه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ ».

١١٥٩ ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « لا تقرأن (١) في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام ، قال : قلت فما أقول فيها؟ قال : إن كنت إماما أو وحدك فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله » ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع.

١١٦٠ ـ وروى وهيب بن حفص ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن تقول : « سبحان الله ، سبحان الله ، سبحان الله ».

١١٦١ ـ وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت قراءته ولا تقرأ » شيئا في الأخيرتين ، فإن الله عزوجل يقول : للمؤمنين : « وإذا قرء القرآن ( يعني في الفريضة خلف الامام ) فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون » فالأخيرتان تبعا للأولتين ». (٢)

١١٦٢ ـ وروى بكر بن محمد الأزدي (٣) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إني أكره

__________________

الأولتين ووجوبها في الأخيرتين مخيرا بين الحمد والتسبيح وهو قول أبى الصلاح وابن زهرة ورابعها استحباب التسبيح في نفسه وحمد الله أو قراءة الحمد مطلقا وهو قول نجيب الدين يحيى بن سعيد.

(١) يعنى سورة الحمد وغيرها من القرآن.

(٢) معنى الحديث أنه لا يقرء خلف الامام أما في الركعتين الأولتين فللاية وأما في الأخيرتين فلكونهما تابعتين للأولتين ، ولا يناف يذلك ما يجيئ من الحث على التسبيح لان التسبيح غير القراءة ( مراد ) وإنما فصل بين الأولتين والأخيرتين مع أن الحكم واحد فيهما وهو عدم قراءة المأموم لاختلاف التعليل فان قوله « لان الله ـ الخ » تعليل لعدم القراءة في الأولتين وقوله « والأخيرتان تبعا للأولتين » تعليل لعدم القراءة في الأخيرتين. ( سلطان ) أقول : في بعض النسخ « والاخريان تبع للأولتين ».

(٣) الطريق صحيح. وفى بعض النسخ « بكير بن محمد » وهو تصحيف.

٣٩٢

للمرء أن يصلي خلف الامام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار ، قال : قلت : جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال : يسبح ». (١)

١١٦٣ ـ وروى عمر بن أذينة ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض (٢) خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه (٣) جعل ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب (٤) فإذا سلم الامام قام فصلى الأخيرتين لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام (٥) فإذا سلم الامام قام فقرأ أم الكتاب ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة ».

١١٦٤ ـ وروى عبيد الله بن علي الحلبي ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد؟ قال : يسلم ويمضي لحاجته إن أحب ». (٦)

__________________

(١) يدل على استحباب التسبيح في الاخفاتية فيمكن قصره على التسبيح بقوله : « سبحان الله » فقط وتعميمه لكل ذكر ، وأن يكون التسبيحات الأربعة كما تقدم. (م ت)

(٢) بان أدرك الامام في الركعة الثانية أو الثالثة أو بعدها.

(٣) يحتمل كون هذه الجملة صفة « امام » أي خلف امام يعتد به وتحتسب هذا الفعل خلفه بالصلاة وحينئذ يكون جزاء الشرط قوله : « جعل ـ الخ » ، ويحتمل كونها جزاء الشرط أي إذا أدرك بعض الصلاة يحتسب هذه بصلاة الجماعة ويدرك فضلها وحينئذ يكون قاله « جعل ـ الخ » جملة مستأنفة. ( سلطان )

(٤) أي لا يجهر بها وذهب بعض الفقهاء إلى تعيين القراءة لئلا يخلو صلاته عن فاتحة الكتاب لأنه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وقد فاته والمشهور بقاء التخيير.

(٥) يعنى فان أدرك الامام في الركعة الرابعة وقال الفاضل التفرشي « قرأ فيها » أي قراءة في نفسه بقرينة السابق لا لأنه يقرأ لئلا يخلو صلاته عن الفاتحة لأنه حينئذ يقرأ في ثانيته بل لان المنع عن القراءة مختص بموضع يقرء فيه الامام كما مر.

(٦) يدل على جواز المفارقة مع الحاجة في التشهد ، وتدل على الجواز مطلقا صحيحة

٣٩٣

١١٦٥ ـ وسأله إسحاق بن عمار قال له : « أدخل المسجد وقد ركع الامام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد فإذا رفعت رأسي فأي شئ أصنع؟ قال : قم فاذهب إليهم فإن كانوا قياما فقم معهم ، وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم ». (١)

١١٦٦ ـ وسأله سماعة « عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله يبدأ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال : إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وإن كان خاف خروج الوقت أخره وليبدأ بالفريضة وهو حق الله عزوجل ثم ليتطوع ما شاء ». (٢)

١١٦٧ ـ وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام « في الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة؟ قال : يركع قبل أن يبلغ إلى القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم ».

١١٦٨ ـ وروى إبراهيم بن ميمون (٣) عن الصادق عليه‌السلام « في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة؟ قال : نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه ».

١١٦٩ ـ وروى عنه عمار الساباطي أنه « سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له أتصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة قال : لا ولكن يؤذن ويقيم ». (٤)

__________________

أحمد بن محمد بن عيسى. وقال في المدارك : يجوز أن يسلم المأموم قبل الامام وينصرف لضرورة وغيرها مع أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب حتى في كلام القائلين بوجوب التسليم وتدل عليه روايات.

(١) الطريق موثق ويدل كالاخبار السابقة على ادراك الركعة بادراك الركوع وجواز المشي حتى يلحقهم. (م ت)

(٢) موثق ويدل على تأخير النافلة عن الفريضة بعد خروج وقتها وأما انها قضاء فلا يظهر منه ومن عدة من الاخبار. (م ت) والمراد بخروج الوقت وقت الفضيلة.

(٣) هو بياع الهروي والطريق إليه صحيح لكنه غير معلوم الحال.

(٤) يدل على عدم الاكتفاء بالاذان والإقامة منفردا للجماعة وعليه أكثر الأصحاب

٣٩٤

١١٧٠ ـ وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : « لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤم حتى يحتلم ، فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من يصلي خلفه ». (١)

١١٧١ ـ وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل أدرك الامام حين يسلم قال : عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة ». (٢)

١١٧٢ ـ وسئل (٣) « عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة فيكبر فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه (٤) فقال عليه‌السلام : يتم بهم الصلاة ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ بيده عن اليمين والشمال ، وكان ذلك الذي يؤمي بيده التسليم أو تقضي صلاتهم (٥) وأتم هو ما كان فاته ».

١١٧٣ ـ وروى محمد بن سهل ، عن أبيه قال : « سألت الرضا عليه‌السلام عمن ركع مع إمام قوم يقتدى به ، ثم رفع رأسه قبل الإمام قال : يعيد ركوعه معه ». (٦)

__________________

(١) فما ورد في بعض الأخبار من جواز إمامته محمول على إمامته للصبيان.

(٢) محمول على الاستحباب وان جاز الاكتفاء بهما ما لم يتفرقوا. (م ت)

(٣) في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام كما في الكافي ج ٣ ص ٣٨٢ وفيه « بركعة أو أكثر فيعتل ».

(٤) يدل على استنابة المسبوق مع العلة ، ويحمل أخبار النهى على الكراهة مع التمكن من غيره ، وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ في المرآة : لا خلاف في جواز الاستنابة حينئذ والمشهور عدم الوجوب بل ادعى في التذكرة الاجماع على عدم الوجوب وظاهر بعض الأخبار الوجوب.

(٥) عطف على التسليم على أنه خبر كان أي ذلك الايماء بمنزلة التسليم من الامام فيتبعونه في التسليم وكأنهم سلموا مع الامام أو ذلك الايماء إشارة إلى تقضى صلاتهم ليسلموا فلم يكن سلامهم مع الامام ( سلطان ) أقول : في الكافي « فكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم ».

(٦) بقصد المتابعة. وطريق الخبر صحيح ويدل على اغتفار زيادة الركوع في الجماعة وهذا مستثنى من قاعدة زيادة الركن وكذا قاعدة « لا تعاد ». وهكذا القول في الخبر الآتي وأما العامد فليس له أن يرجع بل يجب عليه أن يستمر حتى يرفع الامام رأسه بلا خلاف ظاهرا.

٣٩٥

١١٧٤ ـ وسأل الفضيل بن يسار (١) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود قال : فليسجد ».

١١٧٥ ـ وروى الحسين بن يسار (٢) أنه سمع من يسأل الرضا عليه‌السلام « عن رجل صلى إلى جانب رجل (٣) فقام عن يساره وهو لا يعلم ، كيف يصنع إذا علم وهو في الصلاة؟ قال : يحوله إلى يمينه ».

١١٧٦ ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « كان النساء يصلين مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فكن يؤمرن أن لا يرفعن رؤوسهن قبل الرجال لضيق الأزر » (٤).

١١٧٧ ـ وسأل هشام بن سالم أبا عبد الله عليه‌السلام « عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال : تؤمهن في النافلة (٥) فأما في المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهن ولكن تقوم

__________________

(١) في الطريق إليه علي بن الحسين السعد آبادي ولم يوثق.

(٢) في بعض النسخ « الحسين بن بشار » وهو يوافق كتب الرجال ولم يذكر الصدوق طريقه إليه.

(٣) « إلى جانب رجل » أي يأتم به ، ويحتمل ارجاع الضمائر كلها إلى الامام ويحتمل ارجاع ضميري « وهو لا يعلم » إلى المأموم أي كان سبب وقوعه عن يسار الامام أنه لم يكن يعلم كيف يصنع ، وعلى بعض التقادير يحتمل أن يكون « كيف يصنع » ابتداء السؤال والمشهور في وقوف المأموم عن يمين الاستحباب وانه لو خالف بأن وقف الواحد عن يسار الامام أو خلفه لم تبطل صلاته. ( المرآة )

(٤) الأزر ـ بضم الهمزة والزاي المضمومة قبل الراء ـ جمع الأزر والمراد السراويل يعنى بسبب ضيق أزر الرجال ربما كان حجم عورتهم يرى من خلف في حال سجودهم ، أو المراد المئزر يعنى بسبب قصر أزارهم يبدو أفخاذهم في حال الركوع أو السجود فأمرن النساء أن لا يرفعن رؤوسهن قبل الرجال لئلا يرون عورات الرجال أو أفخاذهم أو حجمها.

(٥) لعل المراد بالنافلة الصلاة التي تستحب جماعتها مثل صلاة الاستسقاء والعيدين على تقدير كونهما مندوبين ، والمشهور جواز إمامة المرأة للنساء ، بل قال في التذكرة أنه قول علمائنا أجمع ونقل عن ابن الجنيد والمرتضى ـ رحمهما‌الله ـ جواز امامتها في

٣٩٦

وسطهن » (١)

١١٧٨ ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قلت له : المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أحد أولى منها ، تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن ».

١١٧٩ ـ وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام صلاة المرأة في مخدعها (٢) أفضل من صلاتها في بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار.

والرجل (٣) إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه (٤).

١١٨٠ ـ وسأله الحلبي عن الرجل يؤم النساء؟ قال : نعم وإن كان معهن غلمان فأقيموهم بين أيديهن وان كانوا عبيدا.

__________________

النافلة دون الفريضة. ويظهر منه القول بجواز الجماعة في النافلة لهن الا أن يحمل على المعادة أو العيدين أو الاستسقاء. وقال استاذنا الشعراني ـ مد ظله العالي ـ في هامش الوافي : العمدة في عدم جواز الجماعة في النوافل اعراض الأصحاب عما يدل على جوازها والا فالمحامل التي ذكروها بعيدة جدا ، وكما أن أقوى مؤيدات الرواية شهرتها كذلك أقوى موهناتها الاعراض عنها ، وغرضنا هنا من شهرتها شهرة العمل بها ومن الاعراض عدم العمل ، وقد منع مالك عن امامة النساء مطلقا في الفرائض والنوافل وجوزه الآخرون مطلقا فحمل الروايات على التقية أيضا غير جائز ـ انتهى.

(١) الوسط بالتسكين قال الجوهري لأنه ظرف قال : وجلست في وسط الدار ـ بالتحريك ـ لأنه اسم ، ثم قال : ولك موضع صلح فيه « بين » فهو وسط ـ بسكون السين ـ وان لم يصلح فيه « بين » فهو وسط ـ بالتحريك.

(٢) المخدع ـ بضم الميم وقد تفتح ـ : البيت الصغير الذي داخل البيت الكبير. وما يقال له بالفارسية ( پستو ). ويفهم من الخبر كراهة صلاتها في المسجد ، فكلما كان أقرب إلى ستره كان أحسن.

(٣) الظاهر أنه من كلام الصدوق ـ رحمه‌الله ـ كما يظهر من الوافي وغيره.

(٤) هذا لا يلائم القول باستحباب أن تقف المرأة خلف الرجل بمقدار مسقط الجسد في السجود. ( مراد )

٣٩٧

١١٨١ ـ وروى داود بن الحصين (١) عنه أنه قال : « لا يؤم الحضري المسافر ، ولا يؤم المسافر الحضري (٢) ، فان ابتلى الرجل بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد أحدهم فقدمه فأمهم ، فإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ».

١١٨٢ ـ وقد روى أنه « إن خاف على نفسه من أجل من يصلي معه صلى الركعتين الأخيرتين وجعلهما تطوعا » (٣).

١١٨٣ ـ وقد روي أنه « إن كان في صلاة الظهر جعل الأولتين فريضة والأخيرتين نافلة ، وإن كان في صلاة لعصر جعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة ».

١١٨٤ ـ وقد وري أنه « إن كان في الصلاة الظهر جعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر ».

وهذه الأخبار ليست مختلفة والمصلي بالخيار بأيها أخذ جاز.

١١٨٥ ـ روى عبد الله بن المغيرة (٤) قال : « كان المنصور بن حازم يقول : إذا

__________________

(١) في الطريق الحكم بن مسكين ولم يوثق.

(٢) محمول على الكراهة لما روى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في المسافر يصلى خلف المقيم؟ قال : يصلى ركعتين ويمضى حيث يشاء ».

(٣) يعنى بعد السلام من الأولتين لان العامة يقولون بالتخيير في السفر ويتمون فان فرغ من الصلاة قبلهم يقولون إنه رافضي (م ت) وقال استاذنا الشعراني : ليس ما يفهم من اطلاق كلام الشارحين من مذهب أهل السنة في القصر صحيحا وإنما يتم المسافر المقتدى بالحاضر فقط عندهم واما المسافر ومن يصلى منفردا فمالك والشافعي وأحمد يرجحون القصر عليه وأبو حنيفة يوجب كما في مذهبنا ويكره عند مالك اقتداء المسافر بالمقيم حتى لا يلزمه الاتمام وعلى هذا فليس التقصير مطلقا من علامات التشيع الا في الجماعة في الجملة ، والطريق الصحيح للعلم بأقوال العامة الاخذ من كتبهم أو مما نقله علماؤنا عنهم لا من اشعار هذه الأحاديث والظن والتخمين ـ انتهى.

(٤) الطريق إليه حسن بإبراهيم بن هاشم ومنصور كان من أصحاب الصادق عليه‌السلام.

٣٩٨

أتيت الام وهو جالس قد صلى ركعتين فكبر ، ثم اجلس فإذا قمت فكبر » (١)

١١٨٦ ـ وقال الصادق عليه‌السلام « يجزيك من القراءة إذا كنت معهم مثل حديث

__________________

(١) كذا مقطوعا. وللمأموم بالنظر إلى وقت دخوله مع الامام أحوال : الأولى أن يدركه قبل الركوع فيحتسب بتلك الركعة اجماعا ، الثانية أن يدركه في حاله ركوعه والأصح ادراك الركعة بذلك فيكبر تكبيرة الافتتاح وأهوى للركوع ويركع ، قال في المنتهى : ولو خاف الفوات أجزأته تكبيرة الافتتاح غير تكبيرة الركوع اجماعا ، الثالثة أن يدركه بعد رفعه من الركوع ولا خلاف في فوات الركعة بذلك لكنه استحب أكثر علمائنا للمأموم التكبير ومتابعة الامام في السجدتين وان لم يعتد بهما ، واختلفوا في وجوب استيناف النية وتكبيرة الاحرام بعد ذلك ، فقال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ : لا يجب ، وقطع الأكثر بالوجوب لزيادة السجدتين ، ويظهر من العلامة ـ قدس‌سره ـ في المختلف التوقف في هذا الحكم من أصله للنهي من الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في رواية محمد بن مسلم *. الرابعة أن يدركه وقد سجد سجدة واحدة وحكمه كالسابق فعلى المشهور يكبر ويسجد معه الأخرى وفى الاعتداد بالتكبير الوجهان. الخامسة أن يدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وقد قطع الشيخ وغيره بأنه يجلس معه فإذا سلم الامام قام وأتم صلاته بلا استيناف تكبير ، ونص في المعتبر على أنه مخير بين الاتيان بالتشهد وعدمه. ( المدارك )

وقوله عليه‌السلام في هذا الخبر « فإذا قمت فكبر » إذا حمل الصلاة على الثنائية فالمشهور حينئذ أن يبنى على تلك التكبيرة ويعتد بها ويمكن الجمع بأنه إذا قصد الاستحباب بالتكبيرة الأولى ومجرد ادراك فضل الجماعة فلابد من تكبيرة الافتتاح بعد القيام وان قصد بالأولى الافتتاح لم يحتج إلى التجديد ، فالحديث يحمل على الأول والمشهور الثاني ، ولو حملت الصلاة على الرباعية أو الثلاثية فلتحمل التكبيرة الأولى على الاستحباب أيضا وزيادة فضل الجماعة ( مراد ). وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : ينبغي أن يحمل على أنه إحدى التكبيرتين غير تكبيرة الافتتاح فان زيادة الركن مبطل على المشهور وحمل الثانية على الاستحباب أظهر ، ويمكن أن يكون المراد إذا كان في صلاة الصبح وتكون الأولى لادراك فضيلة الجماعة فقط لا بقصد كونها تكبيرة الاحرام ويقطعها بالسلام.

__________________

* عن الباقر عليه‌السلام قال لي : « إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام الركعة فلا تدخل معهم ». وقد أجيب بأنه محمول على الكراهة لدلالة الأخبار الكثيرة على جواز اللحوق في الركوع.

٣٩٩

النفس ».

ومن صلى مخالف فقرأ السجدة (١) ولم يسجد فليؤم برأسه.

وإذ قال الام « سمع الله لمن حمده » قال الذين خلفه « الحمد لله رب العالمين » (٢) ويخفضون أصواتهم ، وإن كان معهم (٣) قال : « ربنا لك الحمد ».

١١٨٧ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله « من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم » (٤).

١١٨٨ ـ وروى أبو بصير عن أحدهم عليهما‌السلام قال : « لا تسمعن الامام دعاك خلفه » (٥).

١١٨٩ ـ وقد روى أبي بكر بن أبي سمال (٦) قال : « صليت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام الفجر فلما فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا مما كان يقرأ وقال : اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة ، إنك على كل شئ قدير » (٧).

١١٩٠ ـ وروى حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ينبغي للامام

__________________

(١) أي سورة السجدة.

(٢) رواه الحسين بن سعيد في كتابه كما في البحار وقال سلطان العلماء : ظاهره اختصاص هذا بالمأموم وعبارة بعض الأصحاب يفيد استحبابه للامام والمأموم.

(٣) أي مع المخالفين إذ عادتهم قول ذلك. ( سلطان )

(٤) يدل على استحباب دعاء الامام بلفظ الجمع ويكره بالانفراد وإن كان المنقول منفردا.

(٥) يدل على كراهة اجهار المأموم بالدعوات.

(٦) في كتب الرجال والمشيخة « أبى سمال » باللام وهو إبراهيم بن محمد بن الربيع وفى طريقه عيثم ولا يبعد أن يكون عثمان بن عيسى فيكون ضعيفا. وفى أكثر النسخ « أبى سماك ».

(٧) يعنى دعا عليه‌السلام في القنوت بلفظ الجمع.

٤٠٠