كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ١

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٥٩٩

باب

* ( صلاة المريض والمغمى عليه والضعيف والمبطون ) *

* ( والشيخ الكبير وغير ذلك ) *

١٠٣٣ ـ قال الصادق عليه‌السلام : « يصلي المريض قائما ، فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا ، فإن لم يقدر أن يصلي جالسا صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ (١) ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم سبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع ، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم سبح ، فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ، ثم يتشهد وينصرف » (٢).

١٠٣٤ ـ وسئل « عن المريض لا يستطيع الجلوس أيصلي وهو مضطجع ويضع على جبهته شيئا؟ (٣) فقال : نعم لم يكلفه الله إلا طاقته ».

١٠٣٥ ـ وسأله سماعة بن مهران (٤) « عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوما أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة إلا إيماء وهو على حاله؟ فقال : لا بأس بذلك ».

١٠٣٦ ـ وسأله بزيع (٥) المؤذن فقال له : « إني أريد أن أقدح عيني (٦) فقال

__________________

(١) لم يذكر النية لظهورها ولان المراد بالتكبير تكبيرة الافتتاح وهي لا يكون الا بعد النية ( مراد ) وقوله « صلى مستلقيا » حمل على ما إذا لم يقدر على الاضطجاع لأنه لا خلاف ظاهرا في تقديم الاضطجاع. وفى تقديم الأيمن على الأيسر خلاف.

(٢) قيل : يدل على عدم وجوب التسليم ويحتمل أن يكون الانصراف إشارة إلى التسليم.

(٣) أي مما يصح السجود عليه.

(٤) الطريق إليه حسن أو قوى.

(٥) الطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان على المشهور.

(٦) قدحت العين إذا خرجت منها الماء الفاسد. ( الصحاح )

٣٦١

لي : افعل ، فقلت : إنهم يزعمون أنه يلقى على قفاه كذا وكذا يوما لا يصلي قاعدا ، : افعل ». (١)

١٠٣٧ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « المريض يصلي قائما ، فإن لم يستطع صلى جالسا ، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن ، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر (٢) فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماء وجعل وجهه نحو القبلة ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه ».

ويجوز للمريض أن يصلي الفريضة على الدابة يستقبل به القبلة (٣) ويجزيه فاتحة الكتاب ، ويضع جبهته في الفريضة على ما أمكنه من شئ ، ويؤمي في النافلة إيماء.

١٠٣٨ ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على رجل من الأنصار وقد شبكته الريح (٤) فقال : يا رسول الله كيف أصلي (٥) فقال : إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه وإلا فوجهوه إلى القبلة ومروه فليؤم برأسه إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع ، وإن كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرؤا عنده وأسمعوه ».

١٠٣٩ ـ وروى عمر بن أذينة (٦) عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن المريض كيف يسجد؟ فقال : على خمرة أو على مروحة أو على سواك يرفع إليه

__________________

(١) يعنى افعل وان لم تصل قاعدا بل مضطجعا أو مستلقيا. ( مراد )

(٢) يخالف الترتيب المذكور سابقا في حديث الصادق عليه‌السلام ويوافق ما في كريمة « فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم » قال أبو جعفر عليه‌السلام : « المريض يصلى جالسا ، وعلى جنوبه الذي أضعف من المريض الذي يصلى جالسا ».

(٣) في بعض النسخ « يستقبل بها القبلة ».

(٤) أي خلطته ودخلت في أعضائه ، في القاموس شبكت الأمور واشتبكت وتشابكت اختلطت والتبست. وفى بعض النسخ « شكته » بتخفيف الكاف بعد الشين المفتوحة المعجمة على صيغة التأنيث من شكاه يشكوه أي أوجعه. والخطاب للحضار الذين يخدمونه.

(٥) كذا ويحتمل تصحيفه عن « فقالوا يا رسول الله كيف يصلى ».

(٦) الطريق صحيح.

٣٦٢

وهو أفضل من الايماء ، إنما كره من كره السجود على المروحة (١) من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله وإنا لم نعبد غير الله قط فاسجدوا على المروحة وعلى السواك وعلى عود ».

١٠٤٠ ـ وسأل الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أغمي عليه؟ فقال : لا إلا الصلاة التي أفاق فيها » (٢).

١٠٤١ ـ وكتب أيوب بن نوح إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام « يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أم لا؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ».

١٠٤٢ ـ وسأله علي بن مهزيار عن هذه المسألة فقال : « لا يقضي الصوم ولا الصلاة وكل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر ».

فأما الاخبار التي رويت في المغمى عليه أنه يقضي جميع ما فاته ، وما روي أنه يقضي صلاة شهر ، وما روي أنه يقضي صلاة ثلاثة أيام (٣) ، فهي صحيحة ولكنها على الاستحباب لا على الايجاب والأصل أنه لا قضاء عليه.

١٠٤٣ ـ وروى محمد بن مسلم (١) عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته ». (٥)

__________________

(١) ان العامة يكرهون السجود على أمثالها ويقولون انه بمنزلة السجود على الصنم مع أنهم رووا حديث الخمرة في صحاحهم بطرق متكثرة. (م ت)

(٢) المشهور سقوط القضاء عمن فاتته بالاغماء في جميع الوقت ، لكن نسب إلى المصنف أنه قال في المقنع بوجوب القضاء مطلقا وقوله « أفاق فيها » أي أدرك وقتها مضيقا ولا ينافي ما يأتي في صحيحة أيوب بن نوح وصحيحة علي بن مهزيار.

(٣) راجع التهذيب ج ١ ص ٣٣٨ والاستبصار ج ١ ص ٤٥٨.

(٤) في الطريق مهملان.

(٥) في القاموس : البطن ـ محركة ـ داء البطن. والمراد بالغالب ما يندفع الفضلة من غير اختيار. ( مراد ).

٣٦٣

١٠٤٤ ـ وقال مرازم بن حكيم الأزدي (١) « مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام فقال : ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كل ما غلب الله تعالى عليه فالله أولى بالعذر ». (٢)

١٠٤٥ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال : لا بأس (٣) ، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ فقال : لا بأس به ».

١٠٤٦ ـ وقال حماد بن عثمان (٤) قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « قد اشتد علي القيام في الصلاة ، فقال : إذ أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس (٥) فإذا بقي من

__________________

(١) الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

(٢) « ما غلب الله عليه » على بناء التفعيل أو بحذف العائد أي ما غلب الله به عليه ، وفى بعض النسخ « كل ما غلب الله فالله أولى العذر » ، ولا ينافي وجوب القضاء في بعض الموارد كالنائم ويمكن الفرق بأن ليس لاختيار المكلف دخل في الاغماء غالبا ولذلك فرق بعضهم بين الاغماء الحاصل بفعل المكلف وبين الحاصل لا بفعله فأوجب القضاء في الأول دون الثاني بخلاف النوم إذ قل ما لم يكن لاختيار المكلف دخل فيه فيمكن أن يراد بالعذر الذي يقبل ولا يستتبع القضاء ما يوجد في الاغماء دون النوم وان كانت الحكمة فيه خفية. ( مراد )

(٣) ظاهره يدل على جواز الاستناد حال القيام اختيارا وحمل على الاستناد الذي لا يسقط المستند معه إذا زال المستند إليه مع كراهة ذلك.

(٤) الطريق صحيح كما في الخلاصة.

(٥) الظاهر أن المراد به النافلة ويمكن تعميمه للفريضة بان يكون مريضا أو كبيرا لا يمكنه القيام في الصلاة بأجمعها ويمكنه القيام للركوع فإنه يجب حينئذ كما قاله أكثر الأصحاب. (م ت)

٣٦٤

السورة آيتان فقم وأتم ما بقي واركع واسجد فذاك صلاة القائم ».

١٠٤٧ ـ وسأل سهل بن اليسع أبا الحسن الأول عليه‌السلام « عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر ، فقال : لا بأس به » (١).

١٠٤٨ ـ وقال أبو بصير« قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إنا نتحدث ونقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة؟ فقال : ليس هو هكذا هي تامة لكم ». (٢)

١٠٤٩ ـ وروي عن حمران بن أعين ،عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « كان أبي عليه‌السلام إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه ».

١٠٥٠ ـ وروى معاوية بن ميسرة أنه « سأل أبا عبد الله عليه‌السلام أيصلي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين؟ فقال : لا بأس بذلك ». (٣)

١٠٥١ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « في الصلاة في المحمل صل متربعا وممدود الرجلين وكيف ما أمكنك ».

١٠٥٢ ـ وروي عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي (٤) أنه قال : « قلت

__________________

الطريق حسن كما في الخلاصة.

(٢) أي الامامية وان استحب أن يصلى يدل كل ركعتين قائما أربع ركعات جالسا لصحيحة الحسين بن زياد الصيقل « قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف » ويمكن حمل خبر أبي بصير على من يشق عليه القيام ويكون المراد بقوله « لكم » أمثالكم من المشايخ والضعفاء وان استحب التضعيف مع الضعف أيضا لرواية محمد ابن مسلم عن الصادق عليه‌السلام « في رجل يكسل أو يضعف فيصلى التطوع جالسا قال : يضعف ركعتين ركعة » يعنى يجعل الركعتين بدل ركعة. (م ت)

(٣) يمكن أن يكون المراد به التربيع المستحب كما ذكر ويكون الجواز باعتبار مقابله يعنى يجوز أن يكون الجلوس على هيئة المستحب وغيره والتربيع المكروه كما يجلسه أهل التكبر ويسمى بالفارسية ( چهار زانو ) (م ت)

(٤) الطريق صحيح كما في الخلاصة.

٣٦٥

لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود فقال : ليؤم برأسه إيماء وإن كان له من يرفع إليه الخمرة فليسجد ، فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماء ، قلت : فالصيام؟ قال : إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه ، فإن كان له مقدرة فصدقة مد من الطعام بدل كل يوم أحب إلي ، فإن لم يكن له يسار [ ذلك ] فلا شئ عليه ».

١٠٥٣ ـ وسأل عبد الله بن سليمان أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يأخذه الرعاف في الصلاة ولا يزيد على أن يستنشفه (١) أيجوز ذلك؟ قال : نعم ».

١٠٥٤ ـ وروى بكير بن أعين «أن أبا جعفرعليه‌السلام رأى رجلا رعف وهو في الصلاة وأدخل يده في أنفه فأخرج دما فأشار إليه بيده أفركه بيدك وصل ». (٢)

١٠٥٥ ـ سأل ليث المرادي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل ، قال : يؤمي إيماء برأسه عن كل صلاة ». (٣)

١٠٥٦ ـ وروى عمر بن أذينة عنه عليه‌السلام أنه سأله « عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته ، فقال : إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة ، قال : والقئ مثل ذلك ». (٤)

١٠٥٧ ـ وفي رواية أبي بصير عنه عليه‌السلام « إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة

__________________

(١) الطريق صحيح وفى بعض النسخ « ولا يريد أن يستنشفه » أي لا يريد أن يجفه بخرقة ونحوها أو أن يغسله ويدفعه.

(٢) الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم والخبر محمول على ما إذا كان أقل من الدرهم وفرك الثوب : دلكه والشئ عن الثوب حكه حتى تفتت. وفى بعض النسخ « اتركه ».

(٣) لعله مبنى على أن الركوع والسجود مع الرعاف يستلزم تنجس المصلى واللباس أزيد مما هو معفو مع تنجس المصلى. ( مراد )

(٤) « من غير أن يلتفت » أي من القبلة ، وقوله « والقئ مثل ذلك » في أن له أن يغسله من غير أن يلتفت وإذا وقع الالتفات تلزم الإعادة. ( مراد )

٣٦٦

فأعد الصلاة ».

١٠٥٨ ـ وقال له أبو بصير : « أسمع العطسة فأحمد الله تعالى وأصلي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا في الصلاة؟ قال : نعم ، وإن كان بينك وبين صاحبك اليم ».

١٠٥٩ ـ وقال عليه‌السلام : « الأعمى إذا صلى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد ».

١٠٦٠ ـ وروي عن الفضيل بن يسار أنه قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أزا أو ضربانا (١) فقال : انصرف وتوضأ وابن علي ما مضى (٢) من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا فإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك وهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا ، قلت : وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال : نعم وإن قلب وجهه عن القبلة.

١٠٦١ ـ وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا الحسن عليه‌السلام « عن الغمز يصيب الرجل في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحالة أم لا يصلي؟ فقال : ان احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر ».

١٠٦٢ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا يقطع التبسم الصلاة ويقطعها القهقهة ولا تنقض الوضوء ».

باب

* ( التسليم على المصلي ) *

١٠٦٣ ـ سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يسلم على القوم

__________________

(١) الاز : الغليان والصوت التهيج ، وفى القاموس : ضربان العرق ووجع في الجراح وفى بعض النسخ بالذال ومعناه واضح. والضربان : شدة الوجع وهياج الألم.

(٢) « انصرف وتوضأ » عبر عليه‌السلام عن قضاء الحاجة بالانصراف وهو شايع.

وطريق الصدوق إلى فضيل بن يسار فيه علي بن الحسين السعد آبادي ولم يوثق لكن رواه الشيخ بسند صحيح في التهذيب ولذا قال بعض الفقهاء بالبناء في هذا الحال.

٣٦٧

في الصلاة؟ فقال : إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلم عليه تقول : السلام عليك « وأشر بإصبعك ».

١٠٦٤ ـ وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن التسليم على المصلي فقال : إذ سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك » (١).

١٠٦٥ ـ وروى عنه منصور بن حازم أنه قال : « إذا سلم على الرجل وهو يصلي يرد عليه خفيا كما قال ».

١٠٦٦ ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « سلم عمار على رسول الله صل الله عليه وآله وهو في الصلاة فرد عليه ، ثم قال أبو جعفر عليه‌السلام : إن السلام اسم من أسماء الله عزوجل ».

باب

* ( المصلي تعرض له السباع والهوام فيقتلها ) *

١٠٦٧ ـ سأل الحسين بن أبي العلاء أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي (٢) قال : يقتلهما ».

١٠٦٨ ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه‌السلام « عن الرجل تؤذيه الدابة وهو يصلي قال : يلقيها عنه إن شاء أو يدفنها في الحصى ».

١٠٦٩ ـ وسأل الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يحتك وهو في الصلاة قال : لا باس ».

١٠٧٠ ـ وسأله « عن الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب وهو في

__________________

(١) أي لا ترفع رفعا ينافي هيئة الصلاة وظاهر الخبر وجوب الرد خفيا وقد حملت على التقية لاطلاق الاخبار الاخر في وجوب الرد أو عمومها ففي غير التقية الأحوط الاسماع.

(٢) في التهذيب ج ١ ص ٢٣٠ « وهو يصلى المكتوبة ».

٣٦٨

الصلاة أينقض ذلك صلاته ووضوءه؟ قال : لا ». (١)

١٠٧١ ـ وسأله سماعة بن مهران « عن الرجل يكون في الصلاة الفريضة قائما فينسى كيسه أو متاعه يخاف ضيعته أو هلاكه؟ قال : يقطع صلاته ويحرز متاعه ، قال : قلت : فتفلت عليه دابته فيخاف أن تذهب أو يصيبه فيها عنت (٢) فقال : لا بأس أن يقطع صلاته ». ويحرز ويعود إلى صلاته.

١٠٧٢ ـ وسأله عمار الساباطي « عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله هل يجوز له أن يتناولها ويقتلها؟ قال : إن كان بينها وبينه خطوة واحدة فليخط ويقتلها وإلا فلا ».

١٠٧٣ ـ وروى حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا كنت في صلاة الفريضة (٣)

__________________

(١) الطريق صحيح ونقل في المنتهى وغيره اجماع علماء الاسلام على تحريم الفعل الكثير في الصلاة وبطلانها به إذا وقع عمدا واستدل بأنه يخرج به عن كونه مصليا ، ثم قال : والقليل لا يبطل الصلاة بالاجماع ، ولم يحد الشارع القلة والكثرة فالمرجع في ذلك إلى العادة وكلما ثبت أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة عليهم‌السلام فعلوه في الصلاة وأمروا به فهو في حيز القليل كقتل البرغوث والحية والعقرب انتهى ، وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : بعد نقل هذا الكلام في المرآة : لم نجد من الاخبار دليلا على ابطال الفعل الكثير ولا حد له سوى ما اشتمل على الاستدبار أو الحدث أو التكلم عمدا وقد ورد في أخبارنا قتل الحية والعقرب وحمل الصبي الصغير وارضاعه والخروج عن المسجد لإزالة النجاسة وغيرها فلذا اعتبر بعض المتأخرين بطلان هيئة الصلاة ولا أعرف لهذا الكلام أيضا معنى محصلا لان إحالة معنى الصلاة الشرعية على العرف لا وجه له مع أن العرف أيضا غير منضبط في ذلك فما ثبت عن الشارع كونه منافيا للصلاة فهو يخرجه عن كونه مصليا ويبطل هيئة الصلاة والا فلا وجه للابطال الا أن يثبت الاجماع في ذلك ودونه خرط القتاد. انتهى كلامه رفع الله مقامه.

(٢) قوله : « فتفلت عليه دابته » اما ماض من باب التفعل أو مضارع من باب الافعال وفى الصحاح أفلت الشئ وتفلت وانفلت بمعنى وأفلته غيره ( مراد ) والعنت : التعب.

(٣) كذا.

٣٦٩

فرأيت غلاما لك قد أبق ، أو غريما لك عليه مال ، أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية ».

باب

* ( المصلي يريد الحاجة ) *

١٠٧٤ ـ روى عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ، فقال : يؤمي برأسه ويشير بيده ، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق ».

١٠٧٥ ـ وروى الحلبي أنه سأله « عن الرجل يريد الحاجة وهو يصلي ، فقال : يؤمي برأسه ويشير بيده ويسبح ، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها » (١).

١٠٧٦ ـ وسأله حنان بن سدير « أيؤمي الرجل في الصلاة؟ فقال : نعم قد أومأ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن كان معه (٢) قال حنان : ولا أعلمه إلا مسجد بني عبد الأشهل ».

١٠٧٧ ـ وسأله عمار بن موسى «عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح ليسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من الباب لتنظر من هو ، فقال : لا بأس به ، وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة ويريدان شيئا أيجوز لهما أن يقولا : «سبحان الله»؟ قال : نعم ويؤميا [ ن ] إلى ما يريدان ، والمرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذيها وهي في الصلاة».

__________________

(١) المستفاد من أحاديث هذا الباب أنه يجوز للرجل تفهيم حاجته بالايماء برأسه والإشارة بيده والتسبيح وأن الأولى بالمرأة في التفهيم تصفيق يديها وضربها على الفخذ ، وكراهة تفهيمها بالايماء والإشارة باليد وبالتسبيح ، ولعل وجه الأول أنه يوهم معنى كريها ، ووجه الثاني الاحتراز عن أن يسمع صوتها أجنبي. ( مراد )

(٢) المحجن ـ بتقديم المهملة على المعجمة ـ : عود معوج الرأس كالصولجان.

٣٧٠

١٠٧٨ ـ « وروى محمد بن بجيل أخو علي بن بجيل (١) قال : رأيت أبا ـ عبد الله عليه‌السلام يصلي فمر به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبد الله بحصاة فأقبل الرجل إليه ».

١٠٧٩ ـ وروي عن أبي زكريا الأعور (١) قال : « رأيت أبا الحسن عليه‌السلام يصلي قائما وإلى جانبه رجل (٣) كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها فانحط أبو الحسن عليه‌السلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل (٤) العصا ثم عاد إلى موضعه إلى صلاته ».

١٠٨٠ ـ وقال أبو حبيب ناجية (٥) لأبي عبد الله عليه‌السلام « إن لي رحى أطحن فيها السمسم فأقوم وأصلي وأعلم أن الغلام نائم فأضرب الحائط لأوقظه؟ قال : نعم أنت في طاعة ربك تطلب رزقك لا بأس ».

باب

* ( أدب المرأة في الصلاة ) *

ليس على المرأة أذان ولا إقامة (٦) ولا جمعة ولا جماعة.

__________________

( ) محمد بن بجيل طريقه صحيح في المشيخة لما قيل بتوثيق الهيثم بن أبي مسروق.

(٢) الطريق إلى أبى زكريا الأعور فيه محمد بن عيسى العبيدي وان قيل بتوثيقه فصحيح وهو من أصحاب الكاظم عليه‌السلام.

(٣) في بعض النسخ « إلى جنبه رجل ».

(٤) في بعض النسخ « فتناول الرجل ».

(٥) لم يوثق صريحا والطريق إليه قوى بمعاوية بن حكيم كما في الخلاصة.

(٦) في الكافي ج ٣ ص ٣٠٥ بسند صحيح عن جميل بن دراج قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة عليها أذان وإقامة؟ قال : لا » وروى المؤلف في الخصال ص ٥١١ فيما أوصى به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام « يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة » وقال في المدارك : « قد أجمع الأصحاب على مشروعية الاذان للنساء ولا يتأكد في حقهن ويجوز أن تؤذن للنساء وأما الأجانب فقد قطع الأكثر بأنهم يعددون وظاهر

٣٧١

وإذا قامت المرأة في صلاتها جمعت بين قدميها ولم تفرج بينهما ، ووضعت يديها على صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها ، وإذا أرادت السجود جلست ثم سجدت لاطئة بالأرض وتضع ذراعيها في الأرض فإذا أرادت النهوض إلى القيام (٢) رفعت رأسها من السجود وجلست على أليتيها ليس كما يقعى الرجل ، ثم نهضت إلى القيام من غير أن ترفع عجيزتها تنسل انسلالا (٣) ، وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها ، وضمت فخذيها ، والحرة لا تصلي إلا بقناع ، والأمة تصلي بغير قناع.

١٠٨١ ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « المرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا يعني ستيرا ». (٤)

__________________

المبسوط الاعتداد به ». وروى المؤلف أيضا عن الصادق عليه‌السلام قال : « ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة ولا استلام حجر ولا دخول الكعبة ولا الهرولة بين الصفا والمروة ولا الحلق إنما يقصرن من شعورهن ». وروى نحوه عن الباقر عليه‌السلام في الخصال ص ٥٨٥.

وقال التفرشي : لعله أراد نفى تأكد الاستحباب في الأذان والإقامة أو أرادا نفى اجهازها بهما ، وكذا أراد بنفي الجماعة نفى استحباب حضورهن في الجماعات.

(١) « تطأطأ » أصله « تتطأطأ » حذفت إحدى التائين. وفى بعض النسخ « ثديها » و « يدها » و « فخذها » كلها بالافراد.

(٢) في القاموس : لطى ـ كسعى ـ : الزق بالأرض ، وفيه نهض ـ كمنع ـ : قام ، والنبت : استوى ، والطائر : بسط جناحيه ، ولعل المراد بنهوض المرأة إلى القيام تهيؤها له.

(٣) أي تقوم من غير أن يعتمد بيديها على الأرض ( مراد ) والمراد بالانسلال هنا قيامها في انتصاب على رسل ورفق وبتأن وتدريج لا كما يقوم البعير رافعا للركبتين من الأرض قبل اليدين فذلك من آداب الصلاة للرجل دون المرأة. ومن قوله : « وإذا قامت المرأة » ـ إلى هنا ـ مضمون خبر في الكافي ج ٣ ص ٣٣٥. وفى العلل ج ٢ ص ٤٤ بزيادة في صدرها.

(٤) المقنع والمقنعة ـ بالكسر ـ : ما تقنع به المرأة رأسها ، والقناع أوسع من المقنعة. ( الصحاح )

٣٧٢

١٠٨٢ ـ وسأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يصل في ثوب واحد؟ قال : نعم؟ قال : قلت : فالمرأة؟ قال : لا ، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار (١) إلا أن لا تجده ».

١٠٨٣ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام « عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال : تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي ، فإن خرجت رجليها (٢) وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس ».

١٠٨٤ ـ وفي رواية المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة؟ قال : لا بأس إذا التفت بها وإن لم تكن تكفيها (٣) عرضا جعلتها طولا ».

١٠٨٥ ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبرة قناع في الصلاة ، ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها ».

١٠٨٦ ـ قال : « وسألته عن الأمة إذا ولدت (٤) عليها الخمار؟ قال : لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت (٥) ، وليس عليها التقنع في الصلاة ».

__________________

(١)إذا حاضت أي بلغت فان الغالب فيهن الحيض عند البلوغ كالاحتلام للرجل ، والحيض هنا كناية عن البلوغ والمعنى لا يصلح للحرة في الصلاة بعد البلوغ الا الخمار.

(٢) في أكثر النسخ « رجلها » بالافراد للفاعلية ، وفى طائفة منها « رجليها » بالتثنية والنصب.

(٣) في بعض النسخ « تلفها ».

(٤) يعنى إذا صارت أم ولد.

(٥) إشارة إلى تساوى حالها بعد الولادة وقبلها. وقال الفاضل التفرشي : اخبار من المعصوم بالمساواة بين كونها أم ولد وكونها بالغة من دون أن يكون أم ولد وليس باستدلال حتى يرد المنع على الملازمة مستندا بان أم الولد صارت في معرض الحرية دونها ، نعم فيه اشعار بان علة جواز صلاتها مكشوفة الرأس هي كونها أمة فقط ويمكن ابقاء ولدت على العموم

٣٧٣

١٠٨٧ ـ وروى عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يصلي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها؟ قال : إذا كانت مأمونة (١) [ فلا بأس ] ».

١٠٨٨ ـ وروي « أن خير مساجد النساء البيوت ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في صفتها ، وصلاتها في صفتها أفضل من صلاتها في صحن دارها ، وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في سطح بيتها ، وتكره للمرأة الصلاة في سطح غير محجر ».

١٠٨٩ ـ وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة ولا تعلموهن سورة يوسف (٢) ، وعلموهن المغزل وسورة النور ». (٣)

فإذا سبحت المرأة عقدت على الأنامل لأنهن مسؤولات يوم القيامة. (٤)

__________________

ويكون منشأ السؤال استعباد أن تصلى بغير خمار بعد ما صارت ذات وسواء كان من مولاها أو غيره فحينئذ مناسبة الجواب ظاهرة فان الولادة لا دخل لها في وجوب الخمار فلو كان لها دخل كان لدلالتها على الاستكمال والبلوغ فكانت مثل الحيض لكن حينئذ منشأ السؤال ليس مثل منشائه على الأول.

(١) أي بالاجتناب عن النجاسات فلا بأس بها وان لم يكن مأمونة فمكروهة في ثوبها. (م ت)

(٢) محمول كلها على الكراهة ، كما أن تعليمهن المغزل وسورة النور محمول على الاستحباب.

(٣) إلى هنا تمام الخبر كما يظهر من الكافي ج ٥ ص ٥١٦ ومروي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تنزلوا ـ الخ ».

(٤) أي الأنامل تسأل عما عمل بها صاحبها فإذا أخبرت بأنه عقد عليها صاحبها في التسبيح وتعديده صارت في معرض الغفران وهذا الحكم والتعليل مشتركان بين المرأة والرجل بخلاف الأحكام السابقة فذكرهما عند ذكرها ليس لتخصيصهما بها ، ويمكن أن يكون ذلك للايماء إلى أن هذا الحكم أنفع للمرأة لئلا تتصرف في مال بعلها بغير اذنه. ( مراد )

٣٧٤

باب

* ( الأدب في الانصراف عن الصلاة ) *

١٠٩٠ ـ روى محمد بن مسلم أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك ». (١)

باب

* ( الجماعة وفضلها ) *

قال الله تبارك وتعالى : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين » فأمر الله بالجماعة كما أمر بالصلاة ، وفرض الله تبارك وتعالى على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، فيها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة فأما سائر الصلوات فليس الاجتماع إليها بمفروض ولكنه سنة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة له (٢) ومن ترك ثلاث جمعات متواليات من غير علة فهو منافق وصلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة في الجنة ، والصلاة في الجماعة تفضل صلاة الفرد بأربع وعشرين

__________________

(١) أي فانصرف إلى جانب يمينك ، والمراد التوجه إلى اليمين عند القيام عن الصلاة والكليني ـ رحمه‌الله ـ في الكافي أورد الحديث في باب التسليم كأنه فهم منه التسليم على اليمين وقال العلامة المجلسي : ما فهمه الصدوق أظهر ، وقد ورد في روايات المخالفين ما يؤيد ذلك روى مسلم عن أنس « أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان ينصرف عن يمنيه » يعنى إذا صلى صلى‌الله‌عليه‌وآله.

(٢) روى الكليني في الكافي ج ٣ ص ٣٧٢ باسناده عن زرارة والفضيل قالا : « قلنا له : الصلوات في جماعة فريضة هي؟ فقال : الصلوات وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلها ولكنها سنة ومن تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له » أي كاملة أو صحيحة إذا كان منكرا لفضلها.

(٣) في حديث زرارة « طبع الله على قلبه » والطبع علامة النفاق وهو منع الهداية الخاصة عن القلب.

٣٧٥

صلاة فيكون خمسا وعشرين صلاة (١).

١٠٩١ ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد إلا مريض أو مشغول ». (٢)

١٠٩٢ ـ و « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لقوم : لتحضرن المسجد أو لأحرقن عليكم منازلكم ».

١٠٩٣ ـ وقال عليه‌السلام : « من صلى الصلوات الخمس جماعة فظنوا به كل خير ».

١٠٩٤ ـ وقال عليه‌السلام : « الاثنان جماعة ».

١٠٩٥ ـ وسأل الحسن الصيقل أبا عبد الله عليه‌السلام « عن أقل ما تكون الجماعة قال : رجل وامرأة ».

وإذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة لأنه متى أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة ، ومتى أقام ولم يؤذن صلى خلفه صف واحد. (٣)

١٠٩٦ ـ وقد قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله « المؤمن وحده حجة ، والمؤمن وحده جماعة ».

١٠٩٧ ـ و « صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الفجر ذات يوم فلما انصرف أقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أناس يسميهم بأسمائهم هل حضروا الصلاة؟ قالوا : لا يا رسول الله

__________________

(١) في التهذيب ج ١ ص ٢٥٢ باسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث قال : « وفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فردا خمسة وعشرين درجة في الجنة » وفيه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفذ بأربعة وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة » والفذ بالتشديد : الفرد.

(٢) لعل المراد بالمشغول من له ما يمنعه من الحضور فيشمل المطر.

(٣) في الكافي ج ٣ ص ٣٠٣ باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة وإذا أقمت صلى خلفك صف من الملائكة ».

٣٧٦

فقال : غيب هم (١) فقالوا : لا يا رسول الله ، قال : أما إنه ليس من صلاة أثقل على المنافقين من هذه الصلاة وصلاة العشاء الآخرة ، ولو علموا الفضل الذي فيهما لاتوهما ولو حبوا ». (٢)

١٠٩٨ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمة الله عزوجل ، ومن ظلمه فإنما يظلم الله ومن حقره فإنما يحقر الله عزوجل ».

وإذا كان مطر وبرد شديد فجائز للرجل أن يصلي في رحله ولا يحضر المسجد.

١٠٩٩ ـ لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال ».

وقال أبي رحمه‌الله في رسالته إلي : اعلم يا بني أن أولى الناس بالتقدم في جماعة أقرؤهم للقرآن ، وإن كانوا في القراءة سواء فأفقههم ، وإن كانوا في الفقه سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأسنهم ، فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها وصاحب المسجد أولى بمسجده ، وليكن من يلي الامام منكم أولوا الأحلام والتقى فإن نسي الامام أو تعايا (٤) فقوموه ، وأفضل الصفوف أولها وأفضل أولها من دنى إلى الامام.

١١٠٠ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « إمام القوم وافدهم ، فقدموا أفضلكم ».

١١٠١ ـ وقال عليه‌السلام : « إن سركم أن تزكوا [ ا ] صلاتكم فقدموا خياركم ». (٥)

__________________

(١) تقديم الخبر على المبتدأ للقصر إشارة إلى أن المانع في المؤمن عن مثل هذا الامر لا يكون الا الغيبة عن البلد.

(٢) حبى الرجل حبوا : مشى عليه يديه وبطنه والصبي على استه. ( القاموس )

(٣) أي من دار الحرب إلى دار الاسلام. وقيل الهجرة في هذه الأزمان سكنى الأمصار لأنها يقابل الاعراب لان أهل الأمصار أقرب إلى تحصيل شرائط الإمامة. وبمضمون هذا الكلام رواية في الكافي ج ٣ ص ٣٧٦.

(٤) تفاعل من العى وهو العجز وعدم الاهتداء إلى وجه الصواب.

(٥) « تزكو » بالتخفيف والافراد ورفع صلاتكم على الفاعلية أي ان كنتم مسرورين بأن تكون صلاتكم زاكية خالصة نامية. أو بالتشديد على صيغة الجمع من التزكية ونصب صلاتكم على المفعولية أي ان سركم أن تكونوا مزكين لصلاتكم.

٣٧٧

١١٠٢ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « من صلى بقوم وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة ». (١)

وقال أبو ذر : إن إمامك شفيعك إلى الله عزوجل فلا تجعل شفيعك سفيها و لا فاسقا. (٢)

١١٠٣ ـ وروى الحسين بن كثير (٣) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه « سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال : لا إن الامام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الامام صلاة الذين هم من خلفه إنما يضمن القراءة ».

١١٠٤ ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر والمحدود ». (٤)

١١٠٥ ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « لا يصلين أحدكم خلف الأجذم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤم المهاجر ». (٥)

١١٠٦ ـ وقال عليه‌السلام : « الأغلف لا يؤم القوم ولو كان أقرأهم للقرآن لأنه ضيع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلي عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا

__________________

(١) إلى سفال أي إلى تنزل وانحطاط وسقوط وذلك لتقديمهم من ليس له حق التقديم وهو ظلم. أو لرضاهم بمن تقديمهم من غير فضل ومنشأ ذلك الحمق والسفاهة أو خسة النفس والرذالة والتملق.

(٢) كذا مقطوعا ولعله من كلامه ـ رضي‌الله‌عنه ـ دون الرواية عن المعصوم.

(٣) هو غير معنون في المشيخة والخبر مروى في التهذيب ج ١ ص ٢٦٢.

(٤) ظاهره عدم جواز امامة هؤلاء بل بطلان الصلاة خلفهم مع الاطلاع ويمكن الحمل على الكراهة.

(٥) اختلف الأصحاب في امامة الأجذم والأبرص فذهب الشيخ في المبسوط والخلاف والسيد المرتضى في بعض رسائله وأتباعها إلى المنع ، وذهب المفيد والسيد في الانتصار والشيخ في كتابي الاخبار وابن إدريس وأكثر المتأخرين ـ رحمهم‌الله جميعا ـ إلى الكراهية جمعا بين الاخبار.

٣٧٨

على نفسه ». (١)

١١٠٧ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا يؤم صاحب القيد المطلقين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ». (٢)

١١٠٨ ـ وقال الباقر والصادق عليهما‌السلام : « لا بأس أن يؤم الأعمى إذا رضوا به و كان أكثرهم قراءة وأفقههم ».

١١٠٩ ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إنما الأعمى أعمى القلب فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ».

١١١٠ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « ثلاثة لا يصلى خلفهم : المجهول والغالي وإن كان يقول بقولك ، والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا ». (٣)

١١١١ ـ وقال « علي بن محمد ، ومحمد بن علي عليهم‌السلام : من قال بالجسم فلا تعطوه شيئا من الزكاة ، ولا تصلوا خلفه ».

١١١٢ ـ وكتب أبو عبد الله البرقي إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام « أيجوز ـ جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك عليهما‌السلام؟ فأجاب لا تصل وراءه ».

١١١٣ ـ وسأل عمر بن يزيد أبا عبد الله عليه‌السلام « عن إمام لا بأس به في جميع أموره ، عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه؟ قال :

__________________

(١) ظاهر الخبر عدم صحة الصلاة خلف الأغلف وهو من لا يختن وذلك للفسق لان الختان واجب ومتى ترك الواجب وأصر عليه فهو فاسق بلا اشكال وعلى فرض كونه صغيرة يصير بالاصرار كبيرة. وأما منع الصلاة على جنازته فمحمول على عدم تأكدها مع وجود من يصلى عليه والا فلا خلاف في وجوب الصلاة عليه ظاهرا.

(٢) قيده بعضهم بمن لا يمكنه القيام فيدخل في ايتمام القاعد ، وقد يحمل على الكراهة مع وجود غيرهما.

(٣) أريد بالمجهول المجهول في مذهبه واعتقاده وكذا بالمقتصد المقتصد في الاعتماد أي غير غال ولا مقصر ( الوافي ) وقيل : من لا يتجاوز الحد في الذنوب.

٣٧٩

لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا » (١).

١١١٤ ـ وروى محمد بن علي الحلبي عنه عليه‌السلام أنه قال : « لا تصل خلف من يشهد عليك بالكفر ، ولا خلف من شهدت عليه بالكفر ».

١١١٥ ـ وروى سعد بن إسماعيل (٢) عن أبيه عن الرضا عليه‌السلام أنه قال : « سألته عن الرجل يقارف الذنب (٣) يصلى خلفه أم لا؟ قال : لا ».

١١١٦ ـ وروي عن إسماعيل بن مسلم أنه سأل الصادق عليه‌السلام « عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله عزوجل؟ (٤) قال : ليعد كل صلاة صلاها خلفه » (٥).

١١١٧ ـ وقال إسماعيل الجعفي لأبي جعفر عليه‌السلام : « رجل يحب أمير المؤمنين عليه‌السلام ولا يتبرأ من عدوه ويقول هو أحب إلي ممن خالفه؟ قال : هذا مخلط وهو عدو فلا تصل وراءه ولا كرامة إلا أن تتقيه ».

وقال أبي رضي‌الله‌عنه في رسالته إلي : لا تصل خلف أحد إلا خلف رجلين أحدهما من تثق بدينه وورعه ، وآخر تتقي سيفه وسطوته وشناعته على الدين ، وصل خلفه على سبيل التقية والمداراة وأذن لنفسك وأقم واقرأ لها غير مؤتم به فإن فرغت من قراءة السورة قبله فأبق (٦) منها آية ومجد الله عزوجل ، فإذا ركع الامام فاقرء الآية واركع بها ، فإن لم تلحق القراءة وخشيت أن يركع فقل ما حذفه

__________________

(١) لان مطلق الكلام الغليظ ليس عقوقا لجواز أن يكون من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أو كان من النصيحة. ( مراد )

(٢) كذا وروى الشيخ في الصحيح عنه وهو غير مذكور في المشيخة ولا في الرجال و لعله إسماعيل بن سعد سعد الأشعري فصحف بتقديم وتأخير.

(٣) قارف فلان الخطيئة أي خالطها. ( الصحاح )

(٤) يعنى به القدرية ، والقدري كل من لا يقول بالاختيار والامر بين الامرين سواء كان يقول بالتفويض أو بالجبر.

(٥) محمول على ما إذا علم اعتقاد الامام وفساده حين الصلاة.

(٦) في بعض النسخ « فبق » بشد القاف وفى القاموس : بقي يبقى بقاء وبقى بقيا ضد فنى وأبقاه وبقاه ـ من باب التفعيل ـ وتبقاه.

٣٨٠