كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ١

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٥٩٩

والأربع لا في الأوليين.

ولا تجب سجدتا السهو إلا على من قعد في حال قيامه ، أو قام في حال قعوده ، أو ترك التشهد ، أو لم يدر زاد أو نقص ، وهما بعد التسليم في الزيادة والنقصان (١).

٩٩٤ ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : « سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام ».

٩٩٥ ـ وأما حديث صفوان بن مهران الجمال عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « وسألته عن سجدتي السهو ، فقال : إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده ». فإني أفتي به في حال التقية (٢).

٩٩٦ ـ وسأله عمار الساباطي عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال : لا إنما هما سجدتان فقط (٣) فإن كان الذي سها هو الامام كبر إذا سجد و

__________________

(١) ظاهره أنه قد علم أن هناك اخلالا لكن شك في أنه بزيادة فعل أو نقصانه فيجب تخصيصه إذا لم يعلم أن المخل به ركن ( مراد ) أقول : الحصر إضافي لما سيجيئ في غيرها الا أن يحمل في غيرها على الاستحباب.

(٢) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ١٩١ خبرين نحو هذا أحدهما عن سعد بن سعد عن الرضا (ع) والاخر عن أبي الجارود عن الباقر (ع) وقال : ان هذين الخبرين محمولان على ضرب من التقية لأنهما موافقان لمذاهب العامة. ثم نقل كلام المصنف هذا.

(٣) في بعض النسخ « لا انهما سجدتان فقط » وهكذا في التهذيب. ويدل على عدم وجوب التسبيح فيهما ولا يدل على عدم وجوب الذكر ، ولا ينافي خبر الحلبي الآتي. وقال الشيخ  ـ رحمه‌الله ـ : المراد بهذا الخبر أنه ليس فيهما تسبيح وتشهد كالتسبيح والتشهد في الصلوات من التطويل فيها دون أن يكون المراد به نفى التسبيح والتشهد على كل حال ، وعندنا أن المسنون أن يخفف الانسان في التشهد الذي بعد سجدتي السهو ويحمد الله تعالى في السجود ويصلى على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله بلا تطويل ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا. أقول سيأتي الخبر تحت رقم ١٠١٩.

٣٤١

إذا رفع رأسه (١) ليعلم من خلفه أنه قدسها فليس عليه أن يسبح فيهما (٢) ولا فيهما تشهد بعد السجدتين (٣).

٩٩٧ ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « تقول (٤) في سجدتي السهو » بسم الله وبالله ، وصلى الله على محمد وآل محمد « قال : وسمعته مرة أخرى يقول » بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.

ومن شك في أذانه وقد أقام الصلاة فليمض ، ومن شك في الإقامة بعد ما كبر فليمض ، ومن شك في التكبير بعد ما قرأ فليمض ، ومن شك في القراءة بعد ما ركع فليمض ، ومن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وكل شئ شك فيه وقد دخل في حالة أخرى فليمض ، ولا يلتفت إلى الشك إلا أن يستيقن ، ومن استيقن أنه ترك الأذان والإقامة ثم ذكر ولم يكن [ قد ] قرأ عامة السورة فلا بأس بترك الاذان فليصل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (٥) وليقل : قد قامت الصلاة [ قد قامت الصلاة ] ومن استيقن أنه

__________________

(١) أي كبر إذا أراد أن يسجد ، وفى بعض النسخ « فإذا رفع رأسه » فلا يستقيم المعنى الا أن يقال الفاء أريد بها معنى « ثم » أي ثم كبر إذا رفع رأسه. أي كبر الامام تنبيها للمأموم لئلا يتبعه ظانا أنه أمر مشترك بينهما كسجدة الشكر فعل المأموم أن ينظر في حاله فإن كان شريكا مع الامام في السهو فليسجد والا فلا. وقال الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في البيان : « ويستحب فيهما تكبيرة الافتتاح وفى رواية عمار نفى ذلك الا إذا كان إماما فيكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه » وقال السيد الداماد ـ رحمه‌الله ـ : هذه الرواية لا ينفى ذلك الاستحباب إذ مفادها وجوب تكبيرة الافتتاح فيها على الامام فينفي الوجوب إذا لم يكن إماما لا الاستحباب كما هو المشهور بناء على أن المعهود من الشرع اقتران النية بتكبيرة الافتتاح في سائر مواضعها.

(٢) قوله « فليس عليه أن يسبح » أي على الامام لحصول الاعلام بالتكبيرين. ( مراد )

(٣) حمل على التشهد الكبير لاخبار أخر.

(٤) وفى بعض النسخ « قال يقول » أي يقول الساهي.

(٥) حمل الصلاة على النبي على السلام كما ورد في بعض الأخبار. وقال في المدارك : « الظاهر أن الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إشارة إلى قطع الصلاة ، ويمكن أن يكون ذلك نفسه قاطعا ويكون ذلك من خصوصيات هذا الموضع لان ذلك لا يقطع الصلاة في غير هذا المحل ».

٣٤٢

لم يكبر تكبيرة الافتتاح فليعد صلاته وكيف له بأن يستيقن (١).

٩٩٨ ـ وقد روي عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « الانسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح ».

٩٩٩ ـ وسأل الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة ، فقال : أليس كان في نيته أن يكبر؟ قال : نعم ، قال : فليمض في صلاته ».

١٠٠٠ ـ وسأل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي الرضا عليه‌السلام « عن رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال : أجزأه » (٢).

١٠٠١ ـ وقد روى زرارة (٣) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قلت له : رجل نسي أول تكبيرة الافتتاح ، فقال : إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع ، وإن ذكرها في الصلاة كبرها في مقامه في موضع التكبير قبل القراءة أو بعد القراءة ، قلت : فإن ذكرها بعد الصلاة؟ قال : فليقضها (٤) ولا شئ عليه ».

١٠٠٢ ـ وروى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : إذا أنت كبرت في أول

__________________

(١) أي لا يحصل له هذا اليقين غالبا.

(٢) هذه الروايات تخالف اجماع الأصحاب بل اجماع الأمة الا الزهري والأوزاعي فإنهما لم يبطلا الصلاة بتركها سهوا وحملها الشيخ على الشك ( الذكرى ) أقول : بعد ما قال المؤلف ـ رحمه‌الله ـ في فتواه : « ومن استيقن أنه لم يكبر تكبيرة الافتتاح فليعد صلاته وكيف له بأن يستيقن » أورد هذه الروايات الثلاث لبيان عدم تحقق نسيان تكبيرة الاحرام فينبغي بل يجب لنا أن نحمل النسيان على الشك يتناقض قوله ، وطريق الروايات صحيح.

(٣) الاتيان بلفظ « قد » يشعر بشئ ما ينبغي التأمل فيه.

(٤) قال الشيخ : قوله « فليقضها » يعنى الصلاة ولم يرد التكبير وحده ، وأما قوله : « فلا شئ عليه » يعنى من العقاب لأنه لم يتعمد تركها وإنما نسي فإذا أعاد الصلاة فليس عليه شئ انتهى. وقال سلطان العلماء : في هذا الحمل تأمل لأنه ان حمل النسيان على الشك كما حمل في الروايات السابقة فلا وجه للحكم بقضاء الصلاة لأن الشك إذا كان بعد الفراغ لا يلتفت إليه ، وان حمل على معناه الحقيقي فلا وجه لصحة الصلاة باتيانه بعد القراءة والركوع اجماعا.

٣٤٣

صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة (١) ، ثم نسيت التكبير كله أو لم تكبره أجزأك التكبير الأول (٢) عن تكبيرة الصلاة كلها » (٣).

١٠٠٣ ـ وروى حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه ، أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه؟ فقال : أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة (٤) ، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا ش ئ عليه وقد تمت صلاته ، فقال : قلت له : رجل نسي القراءة في الأولتين فذكرها في الأخيرتين فقال : يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأولتين [ في الأخيرتين ] ولا شئ عليه ». (٥)

١٠٠٤ ـ وروى الحسين بن حماد (٦) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال له : « أسهو

__________________

(١) يمكن أن يراد بالاستفتاح تكبيرة الاحرام وأن يراد به التكبيرات السبع و المراد بإحدى وعشرين تكبيرة تكبيرات الرباعية إذ في كل ركعة تكبير للركوع وأربعة للسجودين فمع تكبير القنوت تصير إحدى وعشرين ، فيستفاد من الحديث جواز الاتيان بها في أول الصلاة مخافة النسيان في محالها ، فان أتى بها في محالها أيضا فذلك أفضل و الا قامت مقامهن سواء نسيت أو تركت عمدا كغسل الجمعة يوم الخميس. ( مراد )

(٢) أي لا إحدى وعشرين تكبيرة.

(٣) في بعض النسخ « فيها ».

(٤) ظاهره وجوب الجهر والاخفات في مواضعهما مع أنه ذكر بلفظ « ينبغي » لأنه من كلام السائل ولو كان من كلامه (ع) أو قرره أيضا فقد ذكر ما يدل على أن المراد به الوجوب من نقض الصلاة والإعادة وكذا لو قرء بالصاد من النقصان للامر بالإعادة الا أن يحمل على الاستحباب لصحيحة علي بن جعفر عليه‌السلام.

(٥) لعل المراد بقضاء القراءة الاتيان بها في الأخيرتين لئلا يخلو صلاته عن الفاتحة ويحتمل استحباب قضائها بعد الصلاة. وأما ذكر التكبير والتسبيح فإفادة جديدة بعد الاتيان بالجواب ، والمراد بهما اما المستحبات أو ما يذكر في الركوع والسجود ، وفى بعض النسخ « في الأخيرتين » بعد قوله « في الأولتين » فهو يتعلق بيقضى القراءة. ( مراد )

(٦) تقدم أن الطريق إليه قوى.

٣٤٤

عن القراءة في الركعة الأولى ، قال : اقرأ في الثانية ، قال : قلت أسهو في الثانية؟ قال : اقرأ في الثالثة ، قال : قلت أسهو في صلاتي كلها ، فقال : إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك ».

١٠٠٥ ـ وروى زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنة (١) فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي فلا شئ عليه ».

١٠٠٦ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام « في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع ، فقال : يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع ، فإن استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما (٢) ويبني على صلاته التي

__________________

(١) أي ثبت وجوبها بالسنة دون الكتاب فلا يحسن الاستدلال بوجوبها بقوله تعالى « فاقرأوا ما تيسر من القرآن » وقد تقدم الكلام فيه.

(٢) أي ليطرحهما من البين ويبنى على ما سبقهما من الصلاة الذي وقع على وجه الكمال وقد يختص ذلك بالركعتين الأخيرتين ( مراد ) أقول : هذا الخبر صحيح من حيث السند ويدل على أنه لا يبطل الصلاة بزيادة السجدتين وهو بعد مخالفته للمشهور بين الفقهاء يعارض صحيحة رفاعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم؟ قال : يستقبل » أي يستأنف الصلاة لأنه أخل بالركن ( الكافي ج ٣ ص ٣٤٨ ) ويعارض أيضا موثقة إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل ينسى أن يركع قال : يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك مواضعه » ( التهذيب ج ١ ص ١٧٧ ) وكذا صحيحة أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل نسي أن يركع قال : عليه الإعادة ». ويمكن الحلم على أن المراد بقوله « يبنى » يستأنف ، والحاصل أنه لا يعتد بما أتى به ناقصا ويأتي بصلاة تامة وليس المراد من لبناء جعل ما أتى به ناقصا صحيحا واكماله ، وقد حمله الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في الاستبصار على النسيان في الأخيرتين وأما في الركعتين الأوليين فإنه يجب عليه استيناف الصلاة على كل حال إذا ذكر. وقال الشهيد ـ رحمه‌الله ـ : لم نقف على وجه هذا الحمل الا ما يظهر من الرواية عن الرضا عليه‌السلام « الإعادة في الأولتين والشك في الأخيرتين » لكنه ليس بصريح في المطلوب.

٣٤٥

على التمام ، فإن كان لم يستيقن إلا من بعد ما فرغ وانصرف (١) فليقم وليصل ركعة وسجدتين (٢) ولا شئ عليه ».

١٠٠٧ ـ وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ، ثم ذكرت فاقض الذي فاتك سهوا » (٣).

١٠٠٨ ـ وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمن نسي أن يسجد واحدة فذكرها وهو قائم؟ قال : يسجدها إذا ذكرها ولم يركع فإن كان قد ركع فليمض على صلاته فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو » (٤).

١٠٠٩ ـ وسأله منصور بن حازم (٥) عن رجل صلى فذكر أنه قد زاد سجدة ، فقال : لا يعيد صلاته من سجدة ، ويعيدها من ركعة (٦).

١٠١٠ ـ وروى عامر بن جذاعة (٧) عنه عليه‌السلام أنه قال : « إذا سلمت الركعتان

__________________

(١) محمول على الشك أي شك بعد ما فرغ من الركوع أو ظن عدم الركوع بعد السلام فيصلى ركعة استحبابا واحتياطا. ( هامش الوافي )

(٢) أي ليسجد سجدتين ولعل المراد بهما سجدتا السهو ، ولو أريد بالركعة الركوع كان المراد به وبالسجدتين هو الركعة التي تصير بدلا من الركعة المتروكة بترك ركوعها. ( مراد )

(٣) محمول على ما إذا ذكر قبل تجاوز المحل. وحمله بعض على ما يستدرك في محله دون ما تجاوز محله فان منها ما تبطل الصلاة بتركه لو كان المنسي ركنا ومنها ما يتلافى بعد الصلاة كالسجدة والتشهد ومنها مالا شئ فيه. وحمله الشهيد في الدروس على قضاء الركوع والسجود وان تجاوز عن محله كما هو ظاهر الحديث.

(٤) أي سجدتا السهو ويمكن حمله على أن ليس عليه وبال ( مراد ) أقول الطريق صحيح.

(٥) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة ، وهو ثقة.

(٦) أي من زيادة الركوع لأنه ركن على المشهور بخلاف السجدة الواحدة فإنها ليست ركنا إنما الركن سجدتان معا ويتحقق بالدخول في الثانية.

(٧) تقدم أن فيه الحكم بن مسكين وهو مهمل.

٣٤٦

الأولتان سلمت الصلاة ». (١)

١٠١١ ـ وروى علي بن نعمان الرازي (٢) أنه قال : « كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين ، فقال أصحابي : إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا : أما نحن فنعيد ، فقلت : لكني لا أعيد وأتم بركعة فأتممت بركعة ، ثم سرنا وأتيت أبا عبد الله عليه‌السلام وذكرت له الذي كان من أمرنا ، فقال : لي أنت أصوب منهم فعلا ، إنما يعيد من لا يدري ما صلى » (٣).

١٠١٢ ـ وروى عنه عمار « أن من سلم في ركعتين من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الآخرة ، ثم ذكر فليبن على صلاته ولو بلغ الصين ولا إعادة عليه » (٤).

__________________

(١) قد يخص السلامة بعدد الركعتين الأوليين دون ما يتعلق بهما وهذا الحديث أيضا يدل على ما يدل عليه الحديث الآتي من أنه إذا اختل الركعة الأخيرة من المغرب أو الأخيرتين في الظهرين والعشاء سهوا يبنى على الركعتين الأوليين ولم يحتج إلى إعادة الصلاة. ( مراد )

(٢) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة.

(٣) يدل على صحة الصلاة إذا نقص من الأخيرتين وأتى بها بعد ما تكلم ، قال الشهيد  ـ رحمه‌الله ـ في الذكرى : لو تكلم عمدا كظنه اكمال الصلاة تم تبين النقصان لم يبطل في المشهور. وهو المروى في الصحيح وفى هذه الرواية انه تكلم بعد علم النقيصة فيحمل على أنه اضمر في نفسه أي أضمر أنه لا يعيد وانه يتم ويكون القول عبارة عن ذلك ( سلطان ) وقال المولى المجلسي : « يدل على أنه مع النقصان يتم ولو تكلم لأنه بمنزلة من تكلم ناسيا و يتدارك بسجدتي السهو ».

(٤) قد يخصص بما إذا لم يفعل ما ينافي الصلاة من استدبار أو نقض طهارة أو غيرهما ، وبعده ظاهر لان بلوغ الصين من موضع الصلاة أو من موضع التكلم بذلك الكلام وإن كان على سبيل المبالغة لا يخلو عن وقوع ما ينافيها ، فان مثله كالمقطوع به في فاصلة اليومين والثلاثة ( مراد ) أقول : ظاهر المؤلف ـ رحمه‌الله ـ هنا العمل بظاهر الخبر كما أفتى به في المقنع حيث قال ان صليت ركعتين من الفريضة ثم قمت وذهبت في حاجة لك فأضف إلى صلاتك ما نقص ولو بلغت إلى الصين ، ولا تعد الصلاة فان الإعادة في هذه المسألة مذهب



٣٤٧

١٠١٣ ـ وسأل عبيد بن زرارة أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشهد وينصرف ويذهب ويجئ ثم ذكر أنه إنما صلى ركعة ، قال : يضيف إليها ركعة » (١).

١٠١٤ ـ وسأل أبو كهمس (٢) أبا عبد الله عليه‌السلام عن الركعتين الأوليين فإذا جلست فيهما للتشهد فقلت وأنا جالس : « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » انصراف هو؟ قال : لا ولكن إذا قلت : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو انصراف ». (٣)

__________________

يونس بن عبد الرحمن. وقال الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الذكرى : « لو نقص صلاته ساهيا ركعة فما زاد ثم ذكر قبل فعل ما ينافي الصلاة من حدث أو استدبار أو كلام وغيره أتمها قطعا وإن كان بعد الحدث أعادها وإن كان بعد الاستدبار أو الكلام فقد سلف. وذكر الشيخ في التهذيب في صحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين؟ قال : يصلى ركعتين » ثم قال الشيخ : وهذا الخبر وخبر عمار الذي فيه « لا يعيد صلاته ولو بلغ الصين » فالوجه فيهما أن نحملهما على أنه إذا لم يذكر ذلك علما يقينا وإنما يذكر ظنا ويعتريه مع ذلك شك فحينئذ يضيف إليها تمام الصلاة استظهارا لا وجوبا لأنا قد بينا أن بعد الانصراف من حال الصلاة لا يلتفت إلى شئ من الشك ، ويحتمل الخبر أيضا أن يكون إنما ذكر ترك الركعتين من النوافل وليس فيه أنه ترك ركعتين من الفرائض ـ انتهى. ولا يخفى بعدهما و كيف كان ما عليه المصنف ـ رحمه‌الله ـ خلاف المشهور والأخبار الكثيرة التي دلت على بطلان الصلاة بالاستدبار والحدث ، وقاعدة لا تعاد المسلمة عند جميع الفقهاء العظام حاكمة الا أن نخص كلها بالفريضة دون السنة ولكن ينافيه خبر عبيد بن زرارة الآتي لكون الغداة فريضة.

(١) حمله الشيخ ـ رحمه‌الله ـ على ما إذا انصرف وذهب وجاء من غير أن يستدبر. وحمله بعضهم على النافلة. أقول : طريق الصدوق إلى عبيد فيه الحكم بن مسكين ولم يوثق. لكن رواه الشيخ بسند صحيح.

(٢) هو هيثم بن عبد الله الكوفي وفى الطريق إليه مهمل.

(٣) يدل على بطلان الصلاة بقول « السلام علينا » في التشهد الأول على أنه سلام وعلى أن الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ليس بسلام فلا تبطل (م ت).

٣٤٨

١٠١٥ ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب (١) ثم تشهد وتسلم فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة ».

١٠١٦ ـ وروى جميل بن دراج (٢) عنه عليه‌السلام أنه قال « في رجل صلى خمسا : إنه إن جلس في الرابعة مقدار التشهد فعبادته جائزة ». (٣)

١٠١٧ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل صلى الظهر خمسا ، فقال : إن كان لا يدري جلس في الرابعة (٤) أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ، ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات فيضيفهما إلى الخامسة (٥) فتكون نافلة ».

__________________

(١) يدل على تعين الفاتحة في صلاة الاحتياط ما ذهب إليه ابن إدريس ـ رحمه الله ـ من التخيير بين الفاتحة والتسبيح.

(٢) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة.

(٣) ظاهره عدم جزئية السلام للصلاة ويمكن ابتناء الجواز على أنه إذا نسي جاز انفصاله عن الصلاة وذلك لا ينافي جزئيته للصلاة كما مر في الركعتين المنفصلتين وكما في الأجزاء المنسية ( مراد ) وفى بعض النسخ « فصلاته جائزة ».

(٤) يعنى في حال القيام قبل الركوع سواء كان قبل القراءة أو بعدها أو في أثنائها ويجب عليه أن يجلس من قيامه ويتشهد ويحتاط بركعتين من جلوس لأن الشك يصير بعد الجلوس بين الثلاث والأربع.

(٥) قال الفاضل التفرشي : لعل وجهه أنه لا يبقى الركعة الخامسة بعد جعل الأربع ظهرا على ركعة واحدة بل يصير عند ضم الركعتين من الجلوس اللتين تعدان بركعة ركعتين من قيام إذ لا صلاة مندوبة على ركعة واحدة سوى الوتر ، ولعل اختيار الركعتين على ركعة من قيام لأنهما مشروعتان بانفرادهما مستقلتان أيضا وهذا يرجع إلى أن صلاته قد تمت مع تمام الركعة الرابعة ، وكان قد نسي التشهد فيأتي به بعد الركعة الزائدة ، واكتفائه (ع) بالتشهد يشعر بعدم وجوب السلام. وقوله « فتكون نافلة » أي نافلة كاملة.

٣٤٩

١٠١٨ ـ وسأل الفضيل بن يسار (١) أبا عبد الله عليه‌السلام « عن السهو فقال : من يحفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها ». (٢)

١٠١٩ ـ وروى الحلبي عنه عليه‌السلام أنه قال : « إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أم زدت أم نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة ، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا ».

١٠٢٠ ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه سئل « عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة ، فلما فرغ الامام خرج مع الناس ، ثم ذكر بعد ذلك أنه قد فاتته ركعة؟ قال : يعيد ركعة واحدة ». (٣)

١٠٢١ ـ وروى عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام (٤) : رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ فقال : يصلي ركعتين من قيام (٥) ثم يسلم ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ».

١٠٢٢ ـ ووري عن علي بن أبي حمزة (٦) عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل يشك فلا يدري أواحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ، تلتبس عليه صلاته؟ فقال : كل ذا؟ فقلت : نعم ، قال : فليمض في صلاته وليتعوذ بالله من الشيطان

__________________

(١) الطريق إليه معتبر وهو ثقة.

(٢) لعل المراد بالزيادة والنقصان زيادة الركعة ونقصانها ، والمراد بالسهو موجب صلاة الاحتياط وسجدتا السهو كما في الشك بين الأربع والخمس فلا يخدشه ان من تكلم ساهيا عليه أن يسجد وهو يدرى أنه زاد ( مراد )

(٣) يدل على أن الفصل عند السهو غير مبطل كما مر. ( مراد )

(٤) كذا في جميع النسخ وتعبيره عليه‌السلام عن أبيه بكنيته غير معهود.

(٥) في بعض النسخ « يصلى ركعة من قيام »

(٦) مشترك بين البطائني الواقفي الضعيف والثمالي الفاضل الثقة والمظنون البطائني.

٣٥٠

الرجيم فإنه يوشك أن يذهب عنه ». (١)

١٠٢٣ ـ وروى سهل بن اليسع (٢) في ذلك عن الرضا عليه‌السلام أنه قال : « يبني على يقينه (٣) ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا ».

١٠٢٤ ـ وقد روي « انه يصلي ركعة من قيام وركعتين وهو جلوس ». (٤) وليست هذه الأخبار بمختلفة وصاحب السهو بالخيار بأي خبر منها أخذ فهو مصيب.

١٠٢٥ ـ وروي عن إسحاق بن عمار أنه قال : « قال لي أبو الحسن الأول عليه‌السلام : إذا شككت فابن على اليقين (٥) ، قال : قلت : هذا أصل؟ قال : نعم ».

١٠٢٦ ـ وسأل عبد الله بن أبي يعفور أبا عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما ، فقال : إن ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس وإن لم يذكر حتى ركع فليتم صلاته ، ثم يسجد سجدتين (٦) وهو جالس قبل أن يتكلم ».

__________________

(١) لعل وجهه أنه حينئذ يصير كثير السهو فلا يلتفت إليه وبذلك يشعر قوله عليه‌السلام فإنه يوشك أن يذهب عنه. ( مراد )

(٢) الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

(٣) ظاهره أنه يبنى على الواحدة لأنها المتيقن ، ويمكن أن يحمل على أنه يأتي بما يبرء ذمته يقينا فيأتي بصلاتي احتياط بركعة من قيام وركعتين من قيام أيضا فيفتقر إلى قراءة السورة لو كان الواقع ركعة واحدة. ( مراد )

(٤) لعل وجه ذلك أنه على تقدير أن يكون الواقع منه ركعة واحدة قام ركعتان من الجلوس مقام ركعتي القيام وكان عدم بطلان صلاته مع تعلق الشك بالواحدة ما مر من صيرورته كثير السهو ( مراد ) وفى بعض النسخ « يصلى ركعتين من قيام وركعتين وهو جالس ».

(٥) اليقين هنا محمول على الأكثر لئلا ينافي ما تقدم تحت رقم ٩٩٢ في خبر عمار ابن موسى حيث يفيد البناء على الأكثر ، وبعده ظاهر ، والحمل على الأقل والتخيير كما ذهب إليه المصنف أقرب.

(٦) ظاهره الاكتفاء بهما من دون أن يأتي بالتشهد ولو ادخل قضاء التشهد في اتمام الصلاة فيشمله. ( مراد )

٣٥١

١٠٢٧ ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « إن شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم له يعد الصلاة ، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك ». (١)

١٠٢٨ ـ وفي نوادر إبراهيم بن هاشم (٢) أنه سئل أبو عبد الله عليه‌السلام « عن إمام يصلي بأربع نفر أو بخمس فيسبح اثنان (٣) على أنهم صلوا ثلاثا ، ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا يقول هؤلاء : قوموا ، ويقول هؤلاء : اقعدوا ، والامام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليهم؟ (٤) قال : ليس على الامام [ سهو ] إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم ، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام ، ولا سهو في سهو (٥) وليس في المغرب سهو ولا في الفجر سهو ، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو (٦)

__________________

(١) الظاهر أن معناه أن حال الانصراف كان على يقين ثم حصل له الشك فلم يعد لان الحال الأول أقرب. ( سلطان )

(٢) الظاهر أن المراد أن هذا الخبر مأخوذ من كتاب نوادر إبراهيم بن هاشم.

(٣) قوله. « فيسبح اثنان » يدل على أن اعلام الإمام والمأموم ما في ضميرهم بالآخر ينبغي أن يكون بالتسبيح فان لا يجوز الكلام ، والتسبيح لكونه ذكرا أحسن من الإشارة بالأصابع وغيرها ، وقوله « يقول هؤلاء » أي بالإشارة أو بالتسبيح. ( المرآة )

(٤) يعنى إذا كان مائلا مع أحدهما أي شئ حكمه وإذا كان معتدل الوهم ما حكمه؟ فشرع عليه‌السلام بقواعد السهو. (م ت)

(٥) أي لا حكم له أصلا ، فكأنه لا تحقق له أصلا فلا يلتفت إليه ، فظاهر السهو في السهو أنه يسهو هل سها أم لا ، وحمل السهو الثاني على موجب السهو كصلاة الاحتياط احتمال لا يبعد لو قيل إنه المتبادر عرفا ، والظاهر أنه من تتمة الحديث إذ لو جعل من قوله المؤلف  ـ رحمه‌الله ـ لم يف الجواب في الحديث بشقى السؤال الا إذا قيل بمفهوم الشرط فيفهم ان ليس يحفظ الامام على المأموم ولا المأموم على الامام في الصورة المفروضة فيكون لكل واحد حكم نفسه ( مراد ) أقول : لا شك في كونه من تتمة الحديث كما هو في الكافي ج ٣ ص ٣٦٩.

(٦) قوله « وليس في المغرب سهو » تغيير الأسلوب يعطى أن نفى السهو في المغرب ليس بمعنى نفيه في السهو والا كان حق العبارة أن يقال : « ولا في المغرب » فلعل المراد بنفيه في المغرب ونظائره نفى تلك الصلوات وعدم ترتب الأثر عليها عند السهو فيها. ( مراد )

٣٥٢

فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط والإعادة [و] الاخذ بالجزم ». (١)

وإن نسيت صلاة ولا تدري أي صلاة هي فصل ركعتين ، وثلاث ركعات ، وأربع ركعات ، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة تكون قد صليت أربعا ، وإن كانت المغرب تكون قد صليت ثلاثا ، وإن كان الغداة تكون قد صليت ركعتين.

وإن تكلمت في صلاتك ناسيا فقلت : « أقيموا صفوفكم » فأتم صلاتك واسجد

__________________

(١) لما بين عليه‌السلام أن الامام إذا سها واتفق المأمومون على الحفظ فلا حكم لسهوه وإذا حفظ الامام ليس لسهو المأمومين حكم بل يجب ان يتبعوا له ولعل هذا شامل لشك المأمومين بأسرهم واختلافهم في الظن كما مر أراد أن يبين حكم ما إذا اختلفا كما إذا ظن الامام على خلاف ما ظنه المأمومون أو شك الامام واختلف المأمومون في الظن كما في الشق الثاني من شقى السؤال فيكون حينئذ لكل من الامام والمأمومين حكم سهوه وحينئذ لابد لكل منهما أن يأتي. بما يجزم معه براءة ذمته من إعادة الصلاة والآتيان بصلاة الاحتياط ، ففي صورة السؤال يسلم من اعتقد أنه أتى بالأربع ويأتي بركعة أخرى من اعتقد أنه أتى بالثلاث ولما كان الامام شاكا في الثلاث وأربع ينبغي أن يبنى على الأربع ويأتي بصلاة الاحتياط ، ولو ظن الامام أنه ركع في الخامسة وظن المأموم أنه في الرابعة وجب على المأموم اتمام الصلاة وعلى الامام اعادتها على القول بها ، ولو كان الامام شاكا بين الواحدة والثنتين والمأمومون بين الثنتين والثلاث بعد السجدتين فعلى الامام إعادة الصلاة على المأمومين البناء على الثلاث والآتيان بالاحتياط ، ويحتمل أن يجعل ذلك من حفظ المأموم مع سهو الامام حيث إنهم جزموا بوقوع الاثنتين فيرجع إلى شك الامام مع حفظ المأمومين ، فالامام يبنى على صلاته على الاثنين والمأموم على الثلاث ( مراد ) وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ الظاهر أن المراد به أن الاحتياط في هذه الصورة أن يعيدوا صلاتهم حتى يأخذوا بالجزم إذ لم يمكن تصحيحها ويمكن أن يكون المراد إعادة الصلاة في جميع الصور خصوصا على نسخة الكافي والتهذيب وبعض نسخ الفقيه من كون العاطف في الاخذ لا في الإعادة ، فالاحتياط في الإعادة بعد فعل ما ذكرناه فيه. وذكر العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ شرحا وافيا للحديث يبلغ مائتي سطر. راجع مرآة العقول ج ٣ ص ١٤٠ إلى ١٤٤.

٣٥٣

سجدتي السهو (١).

١٠٢٩ ـ وروي أنه من تكلم في صلاته ناسيا كبر تكبيرات (٢) ومن تكلم في صلاته متعمدا فعليه إعادة الصلاة و « من أن في صلاته فقد تكلم » (٣).

وإن نسيت الظهر حتى غربت الشمس وقد صليت العصر (٤) فان أمكنك أن تصليها قبل ان تفوتك المغرب فابدأ بها والا فصل المغرب ثم صل بعدها الظهر ، وان نسيت الظهر وقد ذكرتها وأنت تصلى العصر فاجعل التي تصليها الظهر ـ إن لم تخش أن يفوتك وقتب العص ـ ثم صل العصر بعد ذلك ، فان خفت أن يفوتك وقت العصر فابدأ بالعصر ، وإن نسيت الظهر والعصر ثم ذكرتهما عند غروب الشمس فصل الظهر ثم صل العصر إن كنت لا تخاف فوات إحديهما ، فإن خفت أن يفوتك إحداهما فابدأ بالعصر ولا تؤخرها فيكون قد فاتتك جميعا (٥) ، ثم صل الأولى بعد ذلك على أثرها

__________________

(١) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ١٩١ والكليني في الكافي ج ٣ ص ٣٥٦ باسناد صحيح عن ابن الحجاج قال « سألت الصادق عليه‌السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم؟ فقال يتم صلاته ثم يسجد سجدتين فقلت : سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعده؟ قال : بعده ».

(٢) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٢٣٠ باسناده عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل دعاه رجل وهو يصلى فسها فأجابه لحاجته كيف يصنع؟ قال : يمضى على صلاته ويكبر تكبيرا كثيرا » وقال الشيخ (ره) هذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من أنه إذا تكلم ساهيا كان عليه سجدتا السهو ، لأنه ليس في هذا الخبر أنه ليس عليه ذلك ، ولا يمتنع أن يكون أراد يكبر تكبيرا ثم يسجد سجدتي السهو بعد الفراغ من الصلاة.

أقول : يحتمل أن يكون ما في المتن كلام المؤلف أخذه من الحديث دون نقل لفظه.

(٣) في التهذيب باسناده عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبي عن علي عليهم‌السلام قال : « من أن في صلاته فقد تكلم » وأن فعل ماض من الأنين.

(٤) أي صليتها ساهيا قبل الظهر دون ما قدمتها عمدا فتبطل.

(٥) حيث إنه ترك العصر وصلى في غير وقته وهو وقت العصر وهذا يناسب القول بالاختصاص ، والضمير في « فاتتك » يرجع إلى الصلاة المطلقة ومعنى « جميعا » باعتبار كلا فرديه وحق العبارة « قد فاتتاك ». ( مراد )

٣٥٤

ومتى فاتتك صلاة فصلها إذا ذكرت فإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى فصل التي أنت في وقتها (١) ثم صل الصلاة الفائتة ، ومن فاتته الظهر والعصر جميعا ، ثم ذكرهما وقد بقي من النهار بمقدار ما يصليهما جميعا بدأ بالظهر ثم بالعصر ، وإن بقي بمقدار ما يصلي إحديهما بدأ بالعصر وإن بقي من النهار بمقدار ما يصلي ست ركعات (٢) بدأ بالظهر.

١٠٣٠ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : « لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة ، (٣) ولا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ». (٤)

وذلك للمضطر والعليل والناسي.

وإن نسيت أن تصلي المغرب والعشاء الآخرة فذكرتهما قبل الفجر فصلهما جميعا إن كان الوقت باقيا ، وإن خفت أن تفوتك إحداهما فابدأ بالعشاء الآخرة ، فإن ذكرتهما بعد الصبح فصل الصبح ، ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس (٥).

__________________

(١) اما محمول على تضييق وقت الحاضرة أو على عدم وجوب تقديم الفائتة ـ وان كانت واحدة ـ على الحاضرة ( مراد ) وقال سلطان العلماء : ينبغي حملها على تضييق وقت الحاضرة حتى لا ينافي ما ذكر والا ان أمكنك أن تصليها قبل أن يفوتك المغرب فابدأ بها.

(٢) يحتمل أن يكون الست في كلام المصنف بطريق التمثيل ( سلطان ) والمشهور أنه إذا بقي من النهار مقدار خمس ركعات بدأ بالظهر.

(٣) المراد أنه من فاته الصلاة لابد وأن يكون مقصرا لسعة وقتها فمن غفل عنها في ذلك الوقت كان لعدم اهتمامه بها فلم يعذر في ذلك فالمراد بالإرادة الاهتمام ، و « لا يفوت » اما من التفويت فالصلاة بالنصب على المفعولية واما من الفوت فهي بالرفع على الفاعلية. ( مراد )

(٤) إلى هنا تمام الخبر كما في التهذيب ج ١ ص ٢٠٨ والاستبصار ج ١ ص ٢٦٠ والباقي أي من قوله « وذلك ـ الخ » كلام الصدوق ـ رحمه‌الله ـ.

(٥) روى الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب ج ١ ص ٢١٣ والاستبصار ج ١ ص ٢٨٨ باسناده عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ان نام رجل أو نسي أن يصلى المغرب و العشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وان خاف أن تفوته



٣٥٥

فإن نمت عن الغداة حتى تطلع الشمس فصل الركعتين ثم صل الغداة (١).

وإن نسيت التشهد في الركعة الثانية وذكرته في الثالثة فأرسل نفسك وتشهد ما لم تركع ، فإن ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك ، فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو وتشهدت فيهما التشهد الذي فاتك (٢).

وإن رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة وأحدثت فإن كنت قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك (٣) وإن لم تكن قلت ذلك فقد مضت صلاتك فتوضأ ثم عد إلى مجلسك وتشهد (٤).

__________________

إحداهما فليبدأ بالعشاء وان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس ». ويدل على جواز تقديم الحاضرة على الفائتة ، وينافى ما تقدم من تقديم الفائتة ان أمكن حيث قال : « فان أمكنك أن تصليها قبل أن تفوتك المغرب ـ الخ » ويمكن رفع التنافي بأن مراده ـ رحمه‌الله ـ فيما سبق من أوقاتها الموسعة بحيث لم يخف من تقديم الظهر عليها فوتها في وقت من أوقاتها وسيعة كانت أو ضيقة.

(١) روى الشيخ في التهذيب باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس ، فقال : يصلى الركعتين ثم يصلى الغداة » وقال الفاضل التفرشي : قوله « يصلى الركعتين » وهما نافلة الصبح يقضيهما أولا ، فدل على أنه كما يجوز الاتيان بالنافلة المرتبة في وقت الفريضة يجوز تقديم قضائها على قضائها.

(٢) ظاهره أن التشهد الذي في سجدتي السهو يقوم مقام التشهد الفائت فلا يحتاج إلى قضائه والمشهور قضاء التشهد والآتيان بسجدتي السهو. ( مراد )

(٣) يشعر بعدم وجوب التسليم أو عدم جزئيته. ( سلطان )

(٤) قوله « فان كنت قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك ـ إلى قوله : ـ وتشهد » مشعر بعدم وجوب السلام أو عدم جزئيته للصلاة إذ المتبادر منه عدم بقاء شئ من الصلاة عليه ، و لذا قال في ترك التشهد : فتوضأ الخ ليصير قرينة على أنه لم يرد منه ذلك المعنى وقوله « ثم عد إلى مجلسك » ظاهره وجوب العود لئلا يتأدى صلاة واحدة في مجلسين اختيارا ويؤيده ما مر في باب القبلة من أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله مشى إلى نخامة في المسجد فحكها ثم رجع القهقرى فبنى على صلاته. ( مراد )

٣٥٦

وإن نسيت التشهد أو التسليم فذكرته وقد فارقت مصلاك فاستقبل القبلة قائما كنت أو قاعدا وتشهد وسلم (١).

ومن استيقن أنه صلى ستا فليعد الصلاة (٢) ، ومن لم يدر كم صلى ولم يقع وهمه على شئ فليعد الصلاة (٣).

وإذا صلى رجل إلى جانب رجل فقام على يساره وهو لا يعلم ثم علم وهو في صلاته حوله إلى يمينه (٤).

ومن وجب عليه سجدتا السهو ونسي أن يسجد هما فليسجد هما متى ذكر.

ومن دخل مع قوم في الصلاة وهو يرى أنها الأولى وكانت العصر فليجعلها الأولى ويصلي العصر من بعد ، ومن قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو

__________________

(١) يحتمل حمله على حال الضرورة والا فالجلوس واجب في التشهد ، والظاهر عدم سقوطه في القضاء ( سلطان ) ويمكن حمل قوله : « قائما أو قاعدا » على أنهما قيدان لذكرته والمعنى هكذا : ذكرته قائما كنت أو قاعدا فاجلس وتشهد وسلم. وروى الشيخ في التهذيب ( ج ١ ص ٦ ٢٢ ) بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « في الرجل يحدث بعد أن رفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد؟ قال : ينصرف ويتوضأ فان شاء يرجع إلى المسجد وان شاء ففي بيته وان شاء حيث شاء قعد وتشهد ثم يسلم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته » ويدل بظاهره على عدم وجوب السلام وعلى عدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث. (م ت)

(٢) روى الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب ج ١ ص ٢٣٦ باسناده عن أبي أسامة قال : « سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال : ان استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد ـ الخ ».

(٣) في الكافي ج ٣ ص ٣٥٨ وفى التهذيب ج ١ ص ١٨٩ عن صفوان عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : « ان كنت لا تدرى كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة ».

(٤) « إلى جانب رجل » أي مقتديا وقوله « إلى يمينه » أي حول الامام المأموم عن يساره إلى يمينه. أقول : وردت في صحيح البخاري رواية عن ابن عباس قال : « صليت مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم برأسي من ورائي فجعلني من يمينه فصلى » وكثيرا ما يعمل بروايات العامة في السنن.

٣٥٧

قام في نافلة فظن أنها مكتوبة فهو على ما افتتح الصلاة عليه.

ولا بأس أن يصلي الرجل الظهر خلف من يصلي العصر ، ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر (١) إلا أن يتوهمها العصر فيصلي معه العصر ، ثم يعلم أنها كانت الظهر فتجزي عنها.

١٠٣١ ـ وروى الحسن بن محبوب عن الرباطي ، عن سعيد الأعرج قال :  «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إن الله تبارك وتعالى أنام رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ، ثم قام فبدأ فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر ، ثم صلى الفجر ، وأسهاه في صلاته فسلم في ركعتين ثم وصف ما قاله ذو الشمالين. (٢) وإنما

__________________

(١) قال الشهيد في الذكرى : لم نعلم مأخذه الا أن يكون نظرا إلى أن العصر لا يصح الا بعد الظهر فإذا صلاها خلف من يصلى الظهر فكأنه صلى العصر مع الظهر مع أنها بعدها وهو احتمال ضعيف لان عصر المصلى مترتبة على ظهر نفسه لا على ظهر امامه.

(٢) إشارة إلى تصحيح حديث ذي الشمالين لان معنى اسهاء الله إياه أنه فعل به ما يشبه الاسهاء فيكون أسهاه استعارة تبعية ، وذلك أن معنى السهو الحقيقي هو أن يغفل الانسان عن فعل ما في فعله مصلحة أو عن ترك ما في تركه مصلحة بحيث لو علم حاله لما وقع ذلك منه وهو ليس كذلك بل إنما فعله الله تعالى رحمة للأمة فيكون مشتملا على مصلحة ولو قيل إنه فعل لتلك المصلحة لاستحسنه العقلاء فهو ليس مما لو علم حاله لم يفعله ، فلم يكن سهوا حقيقيا ولو صح اطلاق السهو على مثله حقيقة فليس من السهو الذي هو منفى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعن الأئمة عليهم‌السلام أي الذي كان فيه مفسدة وقد غفل عنه الفاعل حين الاتيان به وفى التهذيب عن الحسن بن صدقة قال : « قلت لأبي الحسن الأول عليه‌السلام : أسلم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الركعتين الأولتين؟ فقال : نعم ، قلت : وحاله حاله؟ قال : إنما أراد الله أن يفقههم » ( مراد ) أقول : حديث ذي الشمالين في الكافي ج ٣ ص ٣٥٥ وحاصله انه صلى‌الله‌عليه‌وآله سلم في الركعتين في الظهر سوا. وقال العلامة ( قده ) في التذكرة : خبر ذي الشمالين عندنا باطل لان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يجوز عليه السهو مع أن جماعة أصحاب الحديث طعنوا فيه لان رواية أبو هريرة وهو أسلم بعد الهجرة بسبع سنين وذو الشمالين قتل يوم بدر. وكيف كان اتفق علماؤنا قديما وحديثا سوى الصدوق وشيخه ابن الوليد والكليني على الظاهر ـ رحمه‌الله عليهم ـ إلى عدم جواز السهو والاسهاء على المعصومين عليهم‌السلام محتجا بأنه إذا جوز السهو عليهم لا سيما الأنبياء فلا يأمن المكلف من سهوهم في كل حكم وينتفى فائدة البعثة ، لكن الأخبار

٣٥٨

فعل ذلك به رحمة لهذه الأمة لئلا يعير الرجل المسلم إذا هو نام عن صلاته أو سها فيها فيقال : قد أصاب ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله » (١).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ويقولون : لو جاز أن يسهو عليه‌السلام في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ لان الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة.

وهذا لا يلزمنا ، وذلك لان جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فيها ما يقع على غيره ، وهو متعبد بالصلاة كغيره ممن ليس بنبي ، وليس كل من سواه بنبي كهو ، فالحالة التي اختص بها هي النبوة والتبليغ من شرائطها ، ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع عليه في الصلاة (٢) لأنها عبادة مخصوصة والصلاة عبادة مشتركة ، وبها (٣) تثبت له العبودية وبإثبات النوم له عن خدمة ربه عزوجل من غير إرادة له وقصد منه إليه نفي الربوبية عنه ، لان الذي لا تأخذه سنة ولا

__________________

الواردة فيه سهوه صلى‌الله‌عليه‌وآله كثيرة من طرق العامة والخاصة. والمسألة معنونة بين القدماء كالمفيد والسيد المرتضى وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم راجع تفصيل كلماتهم البحار ج ٦ ص ٢٩٧ و ٢٩٨ و ٢٩٩ من طبع الكمباني.

(١) من قوله : « وإنما فعل ذلك » إلى هنا يمكن أن يكون من تتمة الخبر ويمكن أن يكون من كلام المصنف ـ رحمه‌الله ـ أو أحد الرواة.

(٢) استشكل استاذنا الشعراني مد ظله على هذا الكلام وقال « جميع أعمال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله تبليغ فجواز السهو عليه في أعماله مستلزم لجوز السهو عليه في التبليغ ولا يشك أحد في أنه لو صدر من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عمل مرة واحدة في عمره لدل صدور ذلك الفعل منه على جوازه كما تمسك المسلمون قاطبة في أمور كثيرة بعمل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ولو صدر منه مرة واحدة » أقول : إنما يتم هذا الاشكال إذا كان القائل بالاسهاء أو السهو يعتقد جواز السهو عليه مطلقا لا في موارد خاصة مع اعلامه بلا فصل فبعد أن أعلم ـ على فرض صحة الروايات ـ فلا مجال لهذا الاشكال. والصدوق ـ رحمه‌الله ـ لا يعتقد جواز السهو عليه مطلقا إنما قال : ان الله سبحانه وتعالى أسهاه في تلك الموار خاصة ليعلم للناس أنه بشر وليثبت له العبودية ، وإن كان ظاهر كلامه ينافي مذهبه في الاعتقاد بالعصمة بمعناها العام.

(٣) أي بهذه الصلاة التي وقع فيها السهو.

٣٥٩

نوم هو الله الحي القيوم ، وليس سهو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كسهونا لان سهوه من الله عز وجل وإنما أسهاه ليعلم أنه بشر مخلوق فلا يتخذ ربا معبودا دونه ، وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهوا ، وسهونا من الشيطان وليس للشيطان على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة صلوات الله عليهم سلطان « إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون » (١) وعلى من تبعه من الغاوين ، ويقول الدافعون لسهو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنه لم يكن في الصحابة من يقال له : ذو اليدين ، وإنه لا أصل للرجل ولا للخبر وكذبوا (٢) لان الرجل معروف وهو أبو محمد بن عمير بن عبد عمرو المعروف بذي اليدين وقد نقل عن المخالف والمؤالف ، وقد أخرجت عنه أخبار في كتاب وصف القتال القاسطين بصفين (٣).

وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه‌الله يقول : أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولو جاز أن ترد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن ترد جميع الأخبار (٤) وفي ردها إبطال الدين والشريعة. وأنا أحتسب الاجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والرد على منكريه إن شاء الله تعالى.

١٠٣٢ ـ وسأل حماد بن عثمان أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها ، قال : فليصل حين يذكر » (٥).

__________________

(١) ذكر الآية لا يناسب المقام لأنه في شأن الفساق أو الكفار الذين يتولونه ويفهم من كلام المؤلف في ذكر الآية أن السهو الشيطاني لا يكون الا ممن يتخذ الشيطان له وليا مع أن الصلحاء من المؤمنين يعرض لهم الشك في الصلاة ولم يتخذوا الشيطان لهم وليا.

(٢) لا يخفى ما فيه من عدم المتانة.

(٣) حديث ذي اليدين معروف عند العامة رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة وهو لم يدرك ذي اليدين لأنه قتل ببدر باتفاق ، وذو اليدين وذو الشمالين واحد وهو عمير بن عبد بن عمرو بن نضلة.

(٤) فيه نظر لان رد دليل لدليل لا يستلزم جواز رد الدليل مطلقا.

(٥) أي سواء كان من الأوقات المكروهة أم لا ( مراد ) فيدل على جواز فعل الفائتة في الأوقات المكروهة كما تدل عليه أخبار أخر.

٣٦٠